Skip to main content

Full text of "روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن - محمد علي الصابوني"

See other formats




منَالقث.آن 


تماص نات الصلام صر عزنا ولو رصار رابص لمارا ريه 


7 تا م 7 فم : «*س 
بأسلرب سك وطر يمه مدي » مع عرصرر بساصل لله المميار 
لي ا 
وسان اخارة السر نميه 
00000 


الصا لول 
5 َاذْب امات الاشلاييّة 
مككة التكرمة 
لعل خفقة اكيز الديسر با يتان 
مؤسّسَة مناهلا لعفان مكتتبّة الخالي 


واب - صرت 3821 ى ره ١‏ رمىئّ صروتب 058 


الطبعة النالئت 


١65‏ ها 15م 





و . سَه الا 00 


با نيرام 


ا مإصسمء الاول 


سورة النور 
مدنية بالاجماع وآيانها ‏ 54 - آية 


مقدمة السورة 

اشتمات هذه السورة الكرعة على أحكام عامة تتعلق بالأسرة » الي 

هي النواة لمجتمع الأكبر » ووضحت الآداب الاجتماعية الي يحب أن 
0 عا الموموق من : الاستئذان عند الدخول » وغض البصر ». وحفظل 
الفروج . وحرمة الاختلاط وذكرت ما ينبغي أن تكون عليه الاسم 
المسلمة ) من العفاف والسير ». والطهارة والنزاهة » صيانة للأسرة وحفاظ 
عليها من عوامل التفكك » والامبيار الحلقي د 

وقد ذكرت في هذه السورة بعض الحدود الشرعية كحد الزتى » ولد 
القذف » وأحكام اللعان وكل هذه الحدود إنما شرعت تطهيراً للمجتية, 

من الفساد والفوضى والتحلل الحلقي وحفظاً للأمة من عوامل الردي رق 
نورة الإباحية » والفجور والدعارة » والمجوث ابي تسب : رك 
الأناب وذهاب العرض والشرف. وباختصار فإن هذه الو 









3 يم 











ي هي ( ناحية الأسرة ) وما يحفها من مخاطر وبخاصة 
ف » وما يستتبع ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس 


ناحية من أخخطر النوا 
في أمر العرض واله 
واتهام البريئين » إلى غير ما هنالك من علاج للأمراض الاجتماعية » والمفاسد 
الحلقية » الي تكتنف الآسرة والمجتمع ٠‏ عدا ما فيها من آداب سامية وحكم 
عالية » وإشارات دقيقة » إلى أسس الحياة النفاضلة وآدابها السامية » وما 
يجب أن تكون عليه| ببوت المومنين من النزاهة والعفة»والاستقامة والطهر 


قال القرطي :]| مةقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والسير ؛ 
وكتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة علموا نساءكم سورة النور » 


وقالت عائشة رضي الله عنها لا تدّنزلوا النساء الغرف » وعلموهن سورة 


النور والغزل”١)‏ 
وجه التسمية : 


الأحكام والاداب الإسلامية العامة الى تحافظ على الأنساب والأعراض » 
وكل هذا من ذور الله الذي نور الكائنات بإنزال الوحي عسلى الأنبياء 
والمرساين قال تعالم| في هذه السورة 
١‏ الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة”" فيها مصباح.. ؛ 
الآية 
فالله جل" تناه هو الذي أفاض على الوجود من فيض جوده» وأنار 
ل * بكتابه الممين الذي هو الذور والضماء ( وأنزلنا 







ظ 10 تفسير القر طب ج ١١‏ اص 84و5١‏ 


(4) المشكاة 5-6 غير النافذة انظر ( تفسير النسفي ) . 


وال س الى ؛ : الس سل ير 


0 م 7 00000 2 7 
0 رركم وَوْضما وَارض/) ات ناتاه يل 8 


ور سا ص نر 2 


لل والران لدو كلوجر مايا لمتكم 


م 17 2 مو 


لج سوم 
اناه تنقيا م ورود اليو 0 
1 0 0 


سورة السورة في الاغة معناها المنزلة السامية والمكانة الرفيعة » قال النابغة : 
ألم تر أنالله أعطاك 'سورة : تترىكل” مك دومبها يتذبذب7©» , 
وهي في الاصطلاح : #موعة من الآبات الكربمة لما بدء ومباية كسورة 
الكوثئر وسميت (سورة) لشرفها وارتفاعها كما يسمي السور 
للمرتفع من اللحدار 
أنزلناها المراده أوحينا بها إليك يا محمد ء ولعل السر في التعبير بالإتزالٍ 
الذي يشعر بالتزول من العلو هو الإشارة إلى أن هذا القرآن هو. 
من عند الله تعالى لا من تأليف محمد كما زعم المشركون 


)١(‏ ذكره القرطبي ونسبه إلى ( زهير ) والمعروف أله النابغة الذبياني من قصيدة تمليج. ينا 
النعمان . 


وفرضناها أي أوجبنا ما فيها من الأحكام ايجاباً قطعياً. وأصل” الفرض 
قطع الشيء الصلب والتأثير فيه والمراد به هنا الايحاب على أتم وجه » 
وني ذكر ذلك براعة استهلال على ما قيل » وقرى بالتشديد 
د فَرضناها » للمبالغة» ولتأكيد الامجاب » ولتعدد الفرائض وكثر ا( , 
آبات بينات الآيات جمع ( آية ) وهي قد ترد بمعى الآية القرآنية : 
وقد ترد بمعبى العلامة » أو الشاهد على القدرة الإلحية » مثل قوله 
تعالى ( وأية لمم الليل نسلخ منه النهار ) وقوله ( ومن آياته 
الجوار في البحر كالأعلام ) وقول الشاعر 
وي كل شيء له آية” 2 تدل على أنه واحد 
ومعبى ( بينات ) أي واضحات ٠»‏ فإن أريد بالآبات ( الآيات 
القرآنية ) كان المعنى أنبا واضحاتٌ الدلالة على أحكامها » مثل 
الآيات الي فيها أحكام الزنى » والقذف » واللعان وغيرها » وإن 
أريد بالآبات ( الآباث الكونيّة )» كان المعبى أنها واضحات الدلالة 
على وحدانية الله » وكال قدرته مثل التأليف بين السحاب » ووميض 
البرق وللمغانه » وتقليب الليل والنئهار » واختلاف المخلوقات 5 
أشكاها ؛ وهيئانجاءوطبائعها » مع اتحاد المادة ابي خلقت منها . 
إلى غير ما هنالك من أدلة التوجيد ء» وشواهد القدرة”9) 
"تذكرون مضارع خذف منه إحدى التائين. وأصلها تتذكرون . ومعنى 
التذكر أن يعاد إلى الذاكرة الشيء الذي غاب عنها » والمراد به 
هنا الانعاظ: والاعتبار أي ( لعلكم تعتبرون وتتعظون ) 
«الزانية والزاني الزنى في اللغة الوطء المحرم » وثي الشرع ١‏ وطءٌ الرجل 
ٌ 0 في الفرج من غير نكاحٍ ولا شبهة نكاح ) ويسمى الفاحشة 


)١(‏ انظر البحر المحيط لأبني حيان وتفسير القرطبي 
(0) أنظر روح المعاني للألوسي ج ١8‏ ص هل 


قال تعالى ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) ... الآية وقال تعالى : 
(ولا تقريوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 

وهو ي اللغة الفصحى لغة أهن اللتحاة .يت مكميوو »؛ وقد 
يمد في لغة ‏ أهل نجد ‏ فيقال الزناء وعليه قول الفرردق7) 
أياطاهر من يرك يعرف زداوه 2 ومن يشر بالخرطوم يصب حمسكراً 

قال القرطبي كان الزنى ني اللغة مغروفاً قبل الشرع مثل اسم 
( السرقة ) و ( القتل ) وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من 
غير نكاح ولا شبهة نكاح وإن شئت قلت هو إدخال فرج 
في فرج مشتهى طبعاً حرام شرع”" 

فاجلدوا ابلحلد بفتح ابحم ضرب الحلد بكسرها , قال الألوسي وقد 

اطرد صوغ ( فتعل ) الثلاني المفتوح الءين من أسماء الأعيان فيقال 
رأسه 3 وظيهره 4 وبطنه ؛ إذا ضرب. رأسه وظهره وبطنه . 
وجوز (الراغب ) أن يكون معنى جلده أي ضربه بالجلد . 
نحو عتّصاه ضربه بالعصا ورمحه طعنه بالرمح 

والمراد هنا المعنى الأول » فإن الأخبار قد دلت على أن الزانية 
والزاني يضربان بسوط ( عصا) لا عمّدة عليه ولا فرع له » ويرى 
بعضهم ان اتلد في العرف الضرب مطلقاً » وليس خاصاً بضربت” 
الجلد بلا واسطة”) 


وا 
ذم 


5-5 ب 
ا 
7 


رأفة شفقة وعطل . مأخوذ من روف إذا رق ورحم ٠‏ والرءوف من 
أسماء الله تعالى العطوفا الرحيم » وقيل الرأفة تكون في .دفم؛ 





() تفسير الآلوني ج ١8‏ ص م“ 
(0) تفسير القرطبي ج ١١‏ صن 4و١‏ 
() تفسير الآلوسي ج ١8‏ ص لاا 


المكروه »: والرحمة أعم ؛ والمراد النهي عن التخفيف في الحلد 3 
أو إسقاط الحد بالكلية كا نبّه عليه الألوسي 


دين الله أي في شرع الله وحكمه ؛ أو في طاعته وإقامة حده » وروى 
عن عطاء أن" المراد النهى عن إسقاط الحد بشفاعة ونحوها 

طائفة الطائفة في الأصل اسم فاعلمونث منالطواف» وهو الدوران والإحاطة 
وقد تطلق في اللغة ويراد بها الواحد » أو الحماعة » قال الألوسي 


والمراد بالطائفة هنا جماعة محصل مهم التشهير والرجر ور ختلف 
قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص7() 


لا ينكح المراد بالنكاح هنا ( العقد ) بمعنى لا يتزوج الزاني إلا زانية مثله » 
ويوافقه سبب التزول كا سيأتي والنفي في الآية. بمعنى النهي للمبالغة 
وبويده قراءة (لا يتكدح )'" بالحزم»ويشبه هذا قوله ( مَلِتَمٍ ) 
( لا تمكح البكر' حبى تُستأذن ) فهو خبر بمعبى 
النهي أي لا تزوجوا البكر حبى تستأذنوها وقيل المراد بالنكاح 
في الآية الوطء وأنكر ذلك الزجاج وقال لا يعرف النكاح 
في كتاب الله تعالى إلا بمعبى التزوج”) 
مشركة هي البِي ليس لا دين سماوي والبي لا تومن بالله كالمجوسية » 
والوثنية » وهي نختلف عن الكتابية في الحكم ٠»‏ فالكتابية يوز 
الزواج بهاء والمشركة” لا بحوز قال تعالى (ولا تتكحوا المشركات 
حى يُومن ) الآية 
وحم ذلك أي حرم الله تعالى الزنى على المؤمنين لما فيه من أضرار جسيمة » 
ومفاسد عظيمة : أو المراد حرم الله نكاح الزانيات والمشركات 
)0( نفس المرجع ص 4 . 
(؟) هي قراءة عمرو بن عبيد كما في الألوسي وغيره 
() أنظر تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ١١8‏ 


١ 


لضن لبي 

يخبر لله جل وعلا بما أثزل على عباده المومنين في هذه السورة الكريمة : 
من تشريع وأحكام ومواعظ وآداب وإرشادات حكيمة » وأخلاق كرعة 
ونظم وتشريعات : بها صلاح دينهم ودنياهم »وسعادتهم في الدنيا والآخرة 
فيقول سبحانه مامعناه هذه سورة من جو امع سور القرآن أنزلتها عليكم 
أمها المؤمنون لتطبقوا أحكامها وتتأدبوا بما فيها من آداب لم أنزها عليكم 
لمجرد التلاوة وإتما فرضتها عليكم وألزمتكم أن تعملوا بما فيها لتكون لكم 
قبساً ونبراساً » ولتعتبروا بما فيها من الآيات البيّنات » والدلائل المحكمات 
والشواهد الكثيرة على حكمة الله عز وجل العاداة في تشريع هذه الأحكام 
التي بها سعادة المجتمع : وحياة الإنسانية ( ولكم في القصاص حياة" يا أولي 

ومن هذه الأحكام والحدود الني شرعتها لكم » أن تجلدوا كلا من 
الزانيين مائة جلدة تستوفوما منهما كاملة دون رحمة أو شفقة » ودون 
تخفيف من العقاب ١‏ أو إنقاصٍ من الحدء فإن ( جريمة الزنى ) أخطر 
وأعظم من أن تستدر العطف أو تدفع إلى العفو عن مرتكب هذه ابدرية 
التكراء فإن من عرف أثارها وأضرارها من تدنيس للعرض والشرف» وضياع 
للأنساب » واعتداء على كرامة الناس » وتلطيخ هم بالعار والشئار وتعريض 
للأولاد للتغمرد والضياع » حيث يولد ( اللقبط ) وهو لا يدري أباه » ولا 
يعرف حسبه ونسبه ‏ إلى غير ما هنالك من أضرار ‏ من عرف ذلك أدرك 
حكمة الله تعالى في تشريع هذا العمّاب الزاجر الصارم . وليس هذا فحسي. 
بل لا بد أن تشهدوا على هذه العقوبة لتكون زجراً له ولأفراد المجتمع بمن: 
اقراف مثل هذا المنكر الشنيع : فتحصل العظة والعبرة ... ( وليشهد عذايبماأ" 
طائفة من المومنين ) 


نم بين تعالى أن الزاني لا يليق به أن بتكح الومنة العفيفة الشريفة 


1١1 


إنما ينكح مثله أو أخحس منه ء يتكح الزانية الفاجرة أو المشركة الوثنية . 

ولا عجب فإن الفاسق الحبيث لا يرغب غالاً إلا في فاسقة من شكله أو 

مشركة» والزانية" الحبيثة كذلك لا يرغب فيها إلا نخحبيث مثلها أو مشرك 

فالنفوس الطاهرة تأنى مثل هذا الزواج بالفواجر الفاسقات وصدق الله 

« الحبيئات الخبيئين واللحبيثون للخبيئات » والطيسبات للطيبين والطيبون للطيبات ». 
وقد حرم الله الزنى لا فيه من أضرار عظيمة ا جسيمة تودي 

حياة و والحماعات : وتقوض بنيان المجتمعات .وتعرّض الأولاد التشرد 


سسبو 


روي في سبب نزول الآية الكريمة ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) عدة أسباب 
ذكرها المفسرون ونحن ننقل أجمعها وأصحها وهي كلاتي 

أولا” - روى أن رجلا يقال له ( مرئد الغنوي ) كان يحمل الأسارى 
من مكة حبى يأني بهم المدينة » وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها ( عناق ) 
وكانت صديقة له ء وإنه وعد رجلا من أسارى مكة أن يحمله » قال 
فجئت ححتى انتهيت إلى ظل حائط من <وائط مكة في ليلة مقمرة » فجاءت 
( عناق ) فأبصرت سواد ظلى نحت الحائط » فلما انتهت إلي عرفتي 
فقالت : مرئد ؟ فقلت مرئد ء فقالت مرحياً وأهلا” هلم' فبت عندنا 
الليلة » فقلت يا عناق قد حرم الله تعالى الزنى ٠‏ فنادت يا أهل الحيام 
“هذا الر جل حمل أسر اكم . قال فتبعبي منهم تمانية » فانتهيت إلى غار 
فتجاءوا حتى قاموا على رأمي وبالوا » حتى ظل” بوهم على رأمي » وأعماهم 
ألله :تعالى غبي » ثم رجعوا ورجعت إلى صاحي فحملته حى قدمت المدينة » 
فأثيت رسول الله ( َيه ) فقلت يا رسول الله : أأنكح عناقا ؟ فأمسك فلم 
يرد" علي" شيئاً فأنزل الله (الزاني لا يسكح إلا زانية” أو مشركة) الآية فقرأها 


١" 


علي ' الرسول » ثم قال يا مرئد لا تنكحها () 
ثانياً ‏ وروي أن امرأة تدعى ( أم مهزول) كانت من البغايا » فكانت 
تسافح الرجل وتشرط أن تنفق عليه » فأراد رجل من أصحاب البي لله 

أن يتزوجها فأنزل الله تعالى( الزانية' لا يتكحها إلا زان أو مشرك) ©) 

ثالئاً ‏ وروي أنما نزلت في أهل الصفّة وكانوا قومآ من المهاجرين 
ولم يكن لهم مساكن ولا عشائر ٠‏ فنزاو سفة المسجد وكانوا أربعمأة. رجل 

بلتمسون الرزق بالنهار » ويأوون إلى الصفة بالليل وكان بالمدينة ( بغايا ) 

متعالنات بالمجور تخاصيب بالكسوة والطعام 3 فهم" بعضهم أن يتزوحوا رن 2 

ليأووا إلى مسا كنهن" َ ويأكلوا من طعامهن فتزلت هذه ألآبة 8 

١‏ اللطيفة الأولى التدكير في قوله (سورة ) التفخيم فكأن الله تعالى 
يقول هذه سورة عظيمة الشأن جليلة القدر » لا فيها من الآداب 
السامية والأحكام الحليلة » قال الألوبي وهي (خير ) لمبتدأ محذنوف 
أي هذه سورة » وأشير إليها مهذه تتريلا لها متزلة ( الحاضر ) المشاهد 
وقوله تعالى ( أنزلناها ) وما بعده صفات لها مؤكدة » لا أفادة التذكير 
من (الفخامة ) من حيث الذات ٠»‏ بالفخامة من حيث الصفات7؛) 

' - اللطيفة الثانية تكرير لفظ ( أنزلنا) في قوله ( أنزلناها ) و ( أنزلنا 
فيها آيات ) لإبراز كال العناية بشأمهاء وهو يشبه ذكر الخاص بعد العام 
العناية والاهتمام 

)وداه الاك وام ملي هم الفتوى. بن سعيه :عن جد وذ كر التيول: :في النن. 
المنثور . 
(؟) الدر المنثور ج ه ص ١١‏ 


(0) تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ١١8‏ 1ش 
(4) روح المعانيج ١١‏ ص 74 . 2 


١ 


9 اللطيفة الثالثة قال الفخر الرازي انه تعالى ذكر في أول السورة 
أنواعاً من الأحكام والحدود وذكر ني آخرها دلائل التوحيد فقوله 
تعالى ( فرضناها ) اشارة إلى الأحكام : وقوله ( آيات بينات ) اشارة 
إلى دلائل التوحيد ويويده قوله ( لعلكم تذكرون ) فإن الأحكام لم 
تكن معلومة حبى يتذكروا بها قال الألوسىي وهذا الوجه عندي 


00 
د 1 


4 اللطيفة الرابعة: قوله تعالى ( لعلّكم تذ كرون ) أصل (لعل) للترجي 
والترجي لا يليق من الله تعالى ولذلك تكون لعل هنا معى ( لام التعليل ) 
أي لتتذكروا وتتدبروا بما فيها واستشهدوا بقول الشاعر 
فقلم لنا كوا الحروب لعلنا نكف ووثقم لنا كل موثق 

أي كفوا الحرو ب لتكف . وذكر القرطبي وجهاً آخر وهو أن 
تبقى ( لعل ) للترجي ولكن يكون العرجي من المخلوق لا هن الحالق 
أي رجاء منكم أن تتذكروا 

ه ‏ اللطيفة اللحامسة فإن قبل ما الحكمة في أن يبدأ الله في الزنى بالمرأة 
وني السرقة بالرجل ؟ فالحواب أن الزنى من المر أة أقبح » وجرمه 
أشنع » لما يترتب عليه من تلطيخ فراش الرجل وفساد الأنساب وإلحاق 
العار بالعشيرة ثم الفضيحة بالنسبة للمرأة ( بالحمل ) تكون أظهر وأدوم 
فلهذا كان تقديمها على الرجل 

وأما-السرقة فالغالب وقوعها من الرجل لأنه أجر أ عليها وأجلد 
وأخطر فقدم عليها لذلك قال القرطبي قدمت الزانية في هذه 
الآية » من حيث كان ف ذلك الزمان زلى النساء فاش وكان لإماء 

١‏ )00 انظر 9 المعاني للألوسي ج ١6‏ ص 4لا 

(؟) نفس المر جع و الحزء ص ٠7١6‏ 

١ 


- 5 


 1/‏ ل 


4 -ب 


4 


العرب وبغايا الوقت رايات وكن مجاهرات بذلك("© » وذكر وجوهاً 


أخرى تويد ما سبق 
اللطيفة السادسة عبر بقوله ( فاجلدوا ) ولم يقل ( فاضربوا) للإشارة 
إلى أن الغرض من الحد الايلام بحيث يصل ألله إلى الججلد » لعظم الجترم 
ردعاً له وزجرا 

قال العلماء ينزع عن الزاني عند اللحلد ثيابه إلا الإزار فإنه 
لا ينزع لسير عورته به ع وأما بشة الحدود فالأمر ف.ها أحف 
اللطيفة السابعة قال القرطبي ذكر الله سبحانه وتعالى (الذكر 
والانى ) وكان يكفي منهما لفظ ( الزاني ) فقيل ذكرهما للتأكيد . 
ويحتمل أن يكون ذكرهما لثلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو اأواطيء 
والمرأة محل ليست بواطئة فلا يحب عليها حد فذكرها رفعاً لهذا الإشكال 
الذي أوقع جماعة من العلماء منهم - الشافعي ‏ رحمه الله فقالوا 
لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان”9) 
اللطيفة الثامنة: قوله تعالى (إن كثم' تؤمئون بالله ) هذا. من باب 
التهييج والإلهاب كما يقال إن كنت رجلا فافعل كذا . ولا شك 
في رجوليته وكذا المخاطبون هنا مقطوع بإعانهم »ولكن قصد ميج 
ونحريك حميتهم ليجتهدوا في تنفيذ الأحكام على الوجه الكل 
اللطيفة التاسعة: قوله تعالى (الرّاني لا يكح إلا زانية) الآية قال 
الألوسي :فيه تقبيح لآمر الزانيأشد تقبيحببيان أنه بعد أن رضي بالزلى 
لا يليق به أن ينكح العفيفة المومنة »والزانية بعد أن رضيت بالزنى لا 
يليق أن ينكحها إلا" من" هو مثلها وهو الزاني » أو هو أشد حالا5:” 
منها وهو المشركوأما المسلمالعفيف فأسّد غيرته بأنى ورود جفترما: 


١١١ ص‎ 1١١ القرطبي ج‎ )١( 
(؟) نفس المرجم والحزء و الصفحة‎ 


وتجتنب الأسود ورود” ماء إذا كان الكلاب و لعن فيه() 
والسر في تقديم ( الزانية) في الآية الأولى» ( والزاني ) في الآيةالثانية 
أن الأولى في بيان عقوبة الزنى والأصل فيه المرأة لموافقتها ورضاها , 
وأما الثانية فههي في حكم نكاح الزناة؛ والأصل' في النكاح الذكور . 
قال في التفسير الواضح : إن الزنى ينشأ غالبا وللمرأة فيه الضلع 
الأكبر » فخروجها سافرة متبرجة متزينة داعية لنفسها بشبى الوسائل 
المغرية من أصباغ وعطور وملابس ضيقة » ونظرات كلها إغراء 
الشباب وفتنة فهذه كلها حبائل الشيطان 
وليس معبى هذا أن الرجال بريئون بل عليهم قسط كبير في الحرم 
وقسط المرأة أكبر » ولهذا قدمها على الزاني وني الآية الثانية يعالج 
التكاح بمعبى (العمّد ) وللمرأة فيه الحطوة الثانية » أما الرجل فله 
الحطوة الأولى ولحذا قدمه على المرأة والله أعلم بأسرار كتابه 9) 
اللطيفة العاشرة قرن الله عز وجل الزاني بالمشرك وذلك ليشير إلى 

عظيم خطر الزنى وكبير ضرره وذلك جرم من أعظم الحراتم الاجتماعية 
يهدم بنيان الأسرة ويحظم كيان المجتمع وهذا قرنه الله بالشرك في 
قوله تعالى ( والذين لا بتدعون مم اله أ آخرء ولا يقتلون نفس 
ابي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون .. ) الآية 

جنبنا الله السوء والفاحشة . بمنه وكرمه آمين . 


ور (شرط و (امت) 


٠‏ ل قوله تعالى ( وفرضناها ) قرىء بالتخفيف والتشديد» فقراءة التخفيف 
( فرضناها ) بمعبى أوجبنا وألزمنا العمل با فيها من الأحكام إيحاباً 


)0( روح الماني ج م١‏ ص 4م 


١75 


0 


قطعياً وقراءة التشديد ( فرضناها ) لتأكيد الايجاب أو المبالغة ي لزومه 
وقيل : هو على التكثير : أي لكيرة ما فيها منالفر ار ام الزنى » 
والقذف »ء واللعان والأمر بالحجاب . والاستئذان وغض البصر » 
وغير ذلك 

قوله تعالى (الزانية” والزاني ) قرأ الحمهور بالرفع وقرىء بالنصب 
( الزانية ) واختار الحليل وسيبويه الرفع اختيار الأكترين . قال الزجاج 
والرفم أقوى في العربية لأن معناه من زنى فاجلدوه فتأويله 
الابتداء ويحوز النصب على معبى اجلدوا الزانية9) 

قوله تعالى ( ولا تأخذكم ) قرأ الضحاله والأعمش (ولا يأ خذكم ) 
بالياء بدل التاء وقوله تعالى ( رأفة ) بإسكان الحمزة هي القراءة المشهورة 
وقرىء ( رَآفة ) بفتح الحمزة قال القرطبي وفيه ثلاث لغات 
(رآأفة » ورآفة رافق لد وهي كلها مصادر أشهرها الأولى. 
قوله تعالى الزاني لا تكح ) بشم الخاء وقرئء باسكام) (لا ينكح) 
فالأولى (نفي) » والثانية (نمي)» رقوله تعالى ( وحرم ) ذلك ) فرىه 
بالتشديد أي بضم الحاء وتشديد الراء » وقرىء الس (وحرم ) 
بفتح الحاء وضم الراء - قال ابن الحوزي2 وقرأ أني بن كعب 
( وحتَرّم الله ) بزيادة اسم الله عز وجل مع فتح حروف ( حترم) 7 


دوه اردب 


قوله تعالى ( سورة أنزلناها » سورة خبر لبتدأ محذوف تقديرة هذه 
سورة ؟ وإنما قدرنا ذلك لما نكرة» والمشهورٌ عئد علماء النحو أنه 


)١(‏ ذكره القرطبي والألومي وغيرهما 
(0) زاد المسير لا بن الحوزي ج 5 ص ه 
(0) نفس المرجم والحزء ص ٠١‏ 


١17 


؟ ب 


لا بحوز الايتداء بالتكرة كما قال ابن مالك 
ولا جوز الابتدا بالنكرة ما لم تفد كعند زيد عرة 

وجوز بعضهم أن تكون مبتدأ لأنها موصوفة يجملة (أنزلناها) وهو رأي 
(الأخفش)قال القرطي : ويحتمل أن يكو نقوله( سورة )ابتداء وما بعدها 
صفة لما أخرجتها عن حد التكرة المحضة فحسن الابتداء لذلك() 

ويرى ( الزمخشري ) أنه يحوز أن تكون مبتدأ موصوفا والحبر محذدوف 
تقديره فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها وقد رد العلامة ( أبو السعود ) 
هذا الرأي وقال وأما كوا مبتدأ محذوف الحبر على أن يكون 
التقدير: ( فيما أوحينا إليلك سورة أتزلناها ) الخ فيأباه ان مقتضى المقام 
بيان شأن هذه السورة الكربمة لا أن في جملة ما أوحى إلى ان بى عليه 
الصلاة والسلام سورة شأنها كذا وكذا وحملها على السورة الكرعة 
بمعونة المقام بوهم أن غير ها من السور الكريمة ليست على تلك الصفات”". 
قوله ( أنزلناها ) الحملة من الفعل والفاعل في محل رفع (صفة) لآن 
الحمل من بعد التكرات صفات كا يقول علماء النحو 
فوله ( لعلكم تذكرون ) لعل للترجي وهي من أخوات (إن ) والكاف 
في محل نصب اسم لعل » وجملة ( تتذكرون ) من الفعل والفاعل 
في محل رفع خبرها 
قوله (الزانية والزاني ) الزانية مبتدأ والزاني معطوف عليها والخبر هو 
جملة ( فاجلدوا ) والتقديرالزانية والزاني مجلودان في حكم الله أو. ينبغي 
أن “يجملدا » وإنما دخلت الفاء على الحبر لأن في اللحملة معبى الشرط 
أي من زف أو من زنت فاجلدوهما ماثئة جلدة ء وأما قراءة النصب 


١١7” ص‎ 1١7+ تفسير القرطبي ج‎ )١( 


١18 


(الرانبة” والزاني ) فهو منصوب بفعل عحذوف يفسّره المذكور أي 
اجلدوا الزانية واجلدوا الزاني 

ه ‏ قوله (إن كم تومنون) ان شرطية جازمة (وكنم ) فعل الشرط 
متصرفة من (كان( الناقصة والضمير اسمها وجملة (تومنون) من الفعل 
والفاعل خبر ها وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي ان كنم 
مومنين حقاً فلا تأخذكم بهما رأفة والله أعلم 


مدرو 
4 
الحكم الأول كيف كانت عقوبة الزنى في صدر الإسلام ؟ 
كانت عقوبة الزنى في صدر الإسلام » عقوبة خفيفة موقنتة » لآن الناس 
كانوا حديبي عهد بحياةال+اهلية. ومن سنة الله جل وعلا في تشريع الأحكام , 
أن يسير بالأمة في طريق (التدرج ) ليكون أنجح في العلاج » وأحكم ني 
التطبيق » وأسهل على النفوس لتتقبل شريعة الله عن رضى واطمئنان اما 
رأينا ذلك في تحريم الحمر والربا وغيرهما من الأحكام الشرعية . 
وقد كانتالعقوبة فيصدر الإسلامهي ما قصهاللهعلينا في سورة النساء في 
قوله جلشأنه ( واللاتي يأتين الفاحشة(')من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة” 
منكم فإن شهدوا فأمسكو هن في البروت حبى يتوفاهن الموت أو جعل الله للهن سبيلا 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن ثابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان 
تواباً رحيما ) فكانت عقوبة المرأة (الحبس ) في البيت وعدم الاذن لها 
بالحروج منه » وعقوبة الرجل ( التأنيب والتوبيخ ) بالقول والكلام ثم نسخ 
ذلك بقوله تعالى( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة..)الآية 


)١(‏ المراد بالفاحشة جر بمة الزنى وسميت فاحشة لأا فعلة قبيحة قد زادت في القبح على 
كثير من القبائح المنكرة . قال تعالى ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) . 


164 


ويظهر أن هذه العقوبة كانت أول الإسلام من قبيل ( التعزير ) 
لا من قبيل (الحد ) بدليل التوقيت الذي أشارت إليه الآية الكريمة ( حى 
يتؤفاهن” الموت أو يجعل” الله هن" سبيلا”) وقد استبدلت هذه العقوبة بعقوبة 
أشد هي (الخلد ) للبكر و (الرجم ) للزاني المحصن وانتهى ذلك الحكم 
الموقت إلى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة 

روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال ( كان نبي الله 
صلى الله عليه وسلم إذا أتزل عليه الوحي كُرب”2 لذلك وتربّد وجهه 
فأنزل الله عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سْري عنه قال نخذوا عبني 
خذوا عبني قد جعل الله لمن" سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام » والشبب بالثيب جلد مائة والرجه 9 


الحكم الثاني ماهو يي البكر 0006 المحصن ؟ : 

فرقت الشريعة الإسلامية بين حد البكر ( غير المتزوج ) وحد المحصن 
(المتروج ) فخففت العقوبة في الأول فجعلتها مائة جلدة » وغلّظت 
العقوبة في الثاني فجعلتها الرجم بالحجارة حتى الموت وذلك لآن جريمة 
الزنى بعد الإحصان ( التتروج ) أشد وأغلظ من الزنى المحض في نظر الإسلام 
فالجريمة الي يرتكبها رجل محصن من ( امرأة محصنة ) عن طريق الفاحشة 
أشنع وأقبح من الحريمة الى يرتكبها مع البكر لأنهة قد أفسد نسب غيره 
ودنس فراشه وسلك لقضاء شهوته طريقاً غير مشروع مع أنه كان متمكناً 
من قضانما بطريق مشروع فكانت العقوبة أشد وأغلظ 

)١(‏ كرب وتربد أي أصبح كالمكروب وتغيرت ملامح وجهه الشريف صل الله 


عليه وسلم . 
2( رواه مسلم وأبو داود والير مذي . وانظر جمع الفوائد . 


3” 


الحلد ثابت بالنص القرآني القاطع » 


أما الحلد فقد ثبت بالنص القرآني القاطع ( الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد مهما مائة جلدة ) والآية الكريمة إتما هي في حد الزاني ( غير 
المحصن ) والآأبة وإن كانت عامة في كل (زان ) إلا أن السنة النبوية قد 
بينت ذلك ووضحته ها 5 حديث (عبادة بن الصامت ) المتقدم ومهمة 
الرسول البيان "كما قال تعالى ( لتبين” للناس ما نزل” إليهم ) وكفى بتوضيح 
اأرسول وبيانه تفصيلا” وبياناً لمجمل القرآن ! ! 


«الرجم ثابت بالسنة النبوية المتواترة » 

وأما الرجم فقد ثبت بفعل الني ( ملم ) وقوله » وعمله وكذلك 
بإجماع الصحابة والتابعين فقد ثبت بالروايات الصحيحة الي لا يتطرأ إليها 
الشك » وبطريق التواتر أن النبي عل أقام ( جد الرجم ) على بعض الضحابة 
ماعز » والغامدية وأن اللخلفاء الراشدين من بعده قد أقاموا هذا الحد في 
عهودهم وأعلنوا رار أن الرجم هو الحد للزنى بعد الإحصان 

نم ظل” فقهاء الإسلام في كل عصر وني كل مصر مجمعين على كونه 
حكماً ثاباً وسنة متبعة وشريعة إطية قاطعة : بأدلة متضافرة لا مجال للشلك فيها أو 
الارتياب »وبقى هذا الحكم إلى عصرنا هذا لم يخالف فيه أحد إلا فئة شاذة من 
المنحرفينعن الإسلام هم ( الحوارج ) حيث قالوا إن الرجم غير مشروع 
وسنبين فساد مذهبهم فيما يأني 

أدلة الحوارج والرد عليها : 

استدل الحوارج على أن الرجم غير مشروع بأدلة ثلاثة هي أوهى من 

أولاة قالوا الرجم أشدء العقوبات فلو كان مشروعاً لذكر ني القرآن. 


5١ 


ونا لم يذكر دل على أنه غير مشروع 

ثانياً إن حد الأمة نصف حد الحرة ( فعليهن” نصف ما على المحصنات 
من العذاب ) والرجم لا يتننصف فلا يصح أن يكون حداً للحرة 

ثالناً إن اللحكم عام في جميع الزناة وتخصيص (الزاني المحصن ) 
من هذا الحكم حالف للق رآن . 

هذه هي خلاصة أدلتهم وهي في الواقع تدلعلى جهلهم الفاضح وعدم 
فهمهم لهمة الرسول ملا أو صوء إدرا كوم الآضران القرآن ومقاصده 
ودذلك مندهوى اوهل والغباء 


الرد على أدلة الحوارج : 


وقد رد أهل السنة والجماعة على الحوارج بأدلة دامغة تقصم ظهر الباطل ؛ 
وتخرس كل أفاك أثيم نلخصها فيما يلي 

أول” إن عدم ذكر الرجم ني القرآن لا يدل على عدم المشروعية فكثير 

من الأحكام الشرعية لم تذكر في القرآن وإنما بينتها السنة النبوية واقه تعالى 
قد أمرن باتباع الرسول والعمل بأوامره ( وما آثاكم سول" فخلوه وما 
اكلم عنه فانتتهوا ) والرسول" مبلغ عن الله عر وجل ' وكل” ها جاء به 
ميري سماوي من العليم الحكيم ( وما ينطق عن الهوى إن" هو إلا 
وحي بوحى ) وكيف يكون الرجم غير مشروع وقد رجم صلى الله عليه 
وسلم ورجم معه أصحابه وبين ذاك بهديه وفعله !! 

م إن مهمة الرسول 0 قد بينها القرآن بقوله تعالى ( وأنزلنا إليك” 
الذ كثر” لتبيسن” للنّاس ما تزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) وليس قول 
الرسول ( خذوا عبي خذوا عي قد جعل الله لحن سبيلا وفيه والثيب 
يب اي القول إلا من البيان الذي أشار إليه القرآن 
وهو نص قاطع على حكم الزاني المحصن وقد أشار مكلثم ني الحديث 


يف 


الشريف بقوله ( ألا وإني أوتيث القرآن ومثله معه(" إلى أن سنته المطهرة بوحى 
من الله الا 0 


انياً إن قوأه تعالمى ( فإذا أحصن” فإن أتين بفاحشة . فعليهن نصف ما على 
الحم حر اساي لوقو ددن علي ادا لات لو حك مقر 
الرجمء فإن الآية الكريمة قد أشارت إلى أن المراد بالعذاب هنا ( الحلد ) 
لا (الرجم ) بدليل التنصيف في العقوبة والله تعالى يعلم أن الرجم لا ينصف 
ولا يمككن للناس أن يميتوا إناناً نصف مونة فدل (العقل) و(الفهم السليم) 
على أن المراد ببذه العقوبة الحلد لا الرجم 

فتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة وتخلد الحرة البكر مائة جلدة 
والسرثي هذا التخفيف على (الآمة) دون الحرة أن الجريمة من الدرة أفظع وأشنع 
لكون الحرة في مأمن من الفتنة : وهي أبعد عن داعية الفاحشة والآمة ضعيفة 
عن مشاو متها 4 فرحم الله ضعمها وخفف العتقاب عنها 

الفا وأا دعواهم ٠‏ أن الحكم عام : : وتخصيصه محالف للقرآن فجهل' 
مطبق ألا ترى ا من الأحكام جاءت عامة وخخصصتها السنة النبوية! ! 
مثل : قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أنفسماة فإن هذا اللفغل عام يشمل 
كل سارق حتى ولو كانت سرقته لشي ء حقير ( وتثافه ) وعللى دعواهم يبعي 
أن نقطع يد من سرق فسا أو إبرة» مع أن السنة النبوية قد خصصت هذا 
الحكم وقيدته بر بع دينار أو ما قيمته عشرة دراهم ؛ وكذلك قوله تعالى 
( وأمهاتكم اللاني أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة ) لم تنص الآية إلا على 
حرمة الأم والأخت من الرضاعة ٠‏ مع أن الرسول ملق بينن أنه يحرم من 

)١(‏ هذا جزء من حديث نبوي شريف هو من معجزاته (ص) وفيه اشارة إلى هذا الفريق 
من الناس الذين يتكرون ما ثبت بطريق السنة النبوية والحديث كما روي في الصحاح 


د يوشك أحدكم جالساً على أريكته يأتيه الأمر ما أمرت به أو نميت عنه فيقول لا ندري 
ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لم نحد ل تأخذ .. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» أو كما ورد. 


رفذ 


الرضاع ما يحرم من النسب » فيجب أن تكون حرمة(البنت من الرضاعة) مخالفة 
للقر آن عمو جب دعواهم : والقرآن وى عن (اجمع بين الاختين) فمن قال حر مة 
الجمع بين العمة وبنت أخيها » أو الخحالة وبنت أختها يجب أن نحكم عليه 
تمخالفة القرآن وهذا جهل واضح لا يصدر من مسلم عاقل 

قال العلامة الألوسي في تفسيره ( روح المعاني ) 

( وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم » ومن تقدم من السلف 
وعاماء الأمة وأنمة المسلمين عل أن المحصن يرجم بالحجارة حى موت 2 
وإنكار الحوارج ذلك باطل » لمهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل 
مركب »2 وإن أنكروا وقوعه من رسول الله ل لإنكارهم حجية خبر 
الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لآن ثبوت الرجم منه عليه 
السلام ( متواتر ) المعيى :وهم كسائر المسامين يوجبون العمل بالمتواتر (مغبى) 
كالمتواتر (لفظاً) إلا أن انحرافهم عن الصحابة والمسلمين أوقعهم في جهالات 
كثيرة » ولشذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم من كونه 
ليس في كتاب الله تعالى لز مهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات » فقالوا 
ذلك من فعله من والمسلمين فقال لهم وهذا أبضاً كذلك(1) 

ومراده أنهم لا احتجوا عليه بعدم وجود الرجم قُ ال رآن» سألهم عن عدد 
ركعات الصلاة .هل هى مذكورة في القّران؟ وعن مقدار نصاب الزكاة وشروط 
وجوبباء هل هو موجود في القرآن ؟ فلما أقروا بأن هذا ثبت من الني بل 
ومن فعل المسلمين. أقام عليهم الحجة بذلك 


شهادة صادقة وبصيرة نافذة : 

وكأني بالفاروق عمر بن الحطاب رضي الله عنه » الذي جعل الله الحق 
على لسانه وقلبه»قد أهم أمر هولاء الحوارج فكشف نواياهم وأطلع الناس 

)١(‏ روح المعانيج م1 ص م7 


قا 


على خبث عقيدهم فخطب على المنبر وكان فيما قال 

(إن الله بعث محمداً ملق بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل 
عليه آية الرجم يعني بها قوله تعالى ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالا من الله والله عزيز حكمم ) فق رأناها ووعيناها ورجم رسول الله عَلاث 
ورجمنا بعده وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم 
في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزها الله عز وجل في كتابه. آلا 
وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء وقامت البينة 
أو كان حمل أو اعتراف » والله لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله 


لكستها 000( 


الحكم الثالث هل يجمع بين الرجم والخلد ؟ 

ذهب أهل الظاهر إلى وجوب ( الحلا والرجم ) في حق الزاني المحصن 
وهي احدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله وذهب الحمهور إلى أن 
حدهة ( الرجم ) فقّط وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقمهاء الأمصار 
والرواية الأخرى عن ايل 

أدلة الظاهرية : 

إستدل أهل الظاهر على اللجمع بين الحلد والرجم بما يلي 

| العموم الوارد في الآية الكريمة ( الزانية والزاني ) فإن ( أل )للجنس 
والعموم؛ فيشمل -جميع الزناة وجاءت السنة بزيادة حكم في جق المحصن وهو 
( الرجم ) فيزاد على الحلد 

ب .- حديث عبادة بن الصامت (الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة7") 

00 اشترعنة السته و انظر تفسير الألوسي ج م1 ص 4ل/, 


(؟) أخرجه أبو دأود وثي بعض ألفاظه ( ودمي الحجارة ) وانظر الألوسي ص و/, 


55 


ج- ما روي عن (علي ) كرم الله وجهه حين جلد (شراحة) ثم 
رجمها من قوله جلدما بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله عله 

أدلة الجمهور : 

واستدل الحمهور على عدم المع بين الحلد والرجم ببضعة أدلة نلخصها 

أولا" ما روي في الصحيحين : ( أن أعرابياً أنى الني َلثم فقال يا رسول 
اللّد أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى » فقال الخصم الآخخر 
وهو أفقه منه ‏ نعم فاقض بيننا بكتاب الله تعالى وائذن لي : فقال رسول 
لله يلِتَم قل فقال إن ابي كان عسيفا(" على هذا فزنى بامرأته , 
وإني أخبرت أن على ابي الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت 
أهل العلم فأخبروني أن على ابي ( جلد مائة وتغريب عام ) وأن على امرأة 
هذا الرجم 

فقال لهي (والذي نفسبي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ٠‏ الوليدة 
والغم” رد عليك وعلى اننك جلد ماثة وتغريب عام, واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا » فإن اعترفت فاأرجمها ) 

فغدا عليها فاعترقت فأمر بها الني ملام فرجمت 

قالوا فأمره برجمها ول يقل.له اجلدها ثم ارجمها 

ثانياً واستدلوا بفعل النبي ملت فقد تكرر الرجم في زمانه » فرجم 
( ماعزاً ) و ( الغامدية ) ورجم أصحابه عه ول يرو أحد” أنه جمع دينه وبين 
الحلد . فقطعنا بأن' حد المحصن لم يكن إلا (الرجم ) لا غير 

ثالثاً واستدلوا بالمعقول أيضاً فقالوا إن الغرض من الخحلد الزجر” 
والتأديب » فإذا حكمنا عليه بالرجم فلا يبقى ثمة داع إلى الخلد , لأن الخلد 
يعرى عن المقصود الذي شرع الحد له وهو الانرجار » لآن هذا الشخص 
)١(‏ عيفاً العسيف في الغة بمعنى الأجير والوليدة بممنى الحارية . 

(؟) رواه البخاري ومسام . 


35 


سيرجم حتى الموت فلا ينفع الخلد مع وجود الرجم . ومثله إذا وجب الغسل 
على إنسان يدخل معه الوضوء 

وأجابوا عن أدلة الظاهرية بأن حديث (عبادة بن الصامت ) منسوخ 
بقول الني مكِثْرٍ وفعله حيث رجم ولم يحلد » فو جب أن يكون الحبر السابق 
منسوخحاً 2 وأما استدلالهم بالعنوم في الآية الكريمة فغير مسلم لأن الآية 
كنا يقول الدمهور خاصة ب (البكرين) وليست عامة بدليل نخروج العبيد والاماء 
منها حيث أن حد العبد خمسون جلدة لا مائة جئدة وهذا يدفع العموم 

وأجابوا عن فءل على كرم الله وجهه بشراحة حيث جلدها ثم رجمها 
بأن هذا رأي له لا يقاوم الثابت الصحبح عن رسول الله مَلِقْوٍ من قوله وفعله , 
وكذلك لا يقاوم إجماع غيره من الصحابة » ويمكن حمله على أنه لم يثبت 
عنده الإحصان إلا بعد الحلد فأخبر أولا” بأنها بكر فجلدها » ثم أخير 
بأنها صنة أي (متزوجة) فرجمها ويشبه هذا ما رواه جابر رضي الله عنه 
أن رجلا زنى بأمرأة . فأمر به الني مقر فجلد الحّد” ثم أخبر أنه حصن 
فأمر به فرجيه(" 

الأرجيح2 وبهذا يتبين لنا قوة أدلة ابلحمهور وضعف أدلة الظاهرية 
والله أعلم 

الحكم الرابع هل يُنْفى الراني ويغرّب من بلده ؟ 

يرى الإمام (أبو حنيفة ) أن حد الزاني البكر هو اللخلد مائة جلدة 


ولف شاء ترك 9 


ويرى ال#مهور ( مالك والشافعي وأحمد ) أن حده الخلد مائة جلدة 


سه عام 


١07/١ الحديث رواه.أبو داود وسكث عنه المنذري كذا في تخريج السئن‎ )١١ 


/؟ 


أدلة الاحنافق : 


أولا” استدل أبو حنيفة بظاهر الآية الكريمة » فإنما اقتصرت في مقام 
البيان على مائة جلدة ٠‏ فلو كان النفيى مشروعاً لكان ذلك نسخاً نلكتاب » 
وخخبرً الاحاد لا يقوى على نسخ الكتاب » ولو كان النفي حداً مع الللد 
لبيّنه عليه الصلاة والسلام للصحابة لثلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن اخلد 
هو جميع الحذ » ولكان وروده في وزن ورود نقل الآبة وششهرتها , وم 
يكن ذلك كذلك ثبت أنه ليس بحد : وأن حد الزنى ليس إلا (الحلد ) 

ثانياً استدل يحديث (إِذا زنت الأمة فتبيئن زناها فليجلدها الحد” 
ولا شرب عليها » ثم إن زنت فلْيبعها ولو بحبل من شعر» فدل الحديث 
على أن الحلد هو تمام الحد . ولو كان النفي من الحد لذكره 

ثالث واستدل أيضاً بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا 
زنى البكران فانبما يجلدان ولا ينفيان لأن نفيهما فتنة هما وقال ‏ «وكفى 
بالنفي فتنة ) 

رابعاً ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرراب ( ربيعة بن أمية ) في 
الور لوي فلن تلج اققال عير لا اعت بعدة أحداً ولم يستين الزنى 
وخلاصة رأيه أن لقي عن اتوي )ويس عن ولغ قير فوشن إل 
ر الإمام إن رأى المصلحة نفى » وإلا" ترك النفي 


أدلة الجمهور : 

١‏ - واستدل اجمهور, بحديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه ( البكر بالبكر 
جلد ماثة. 5200 عام 4 والثبب بالقيب جلد” ماثة . والرجم ) 
1 نفة الفسك الذي زنى بامرأة الأعرابي وقد تقدم وفيه قوله (إن على ابن 
جلد مائة وتغريب عام ) والحديث مروي بي الصحيحين 

00 انظر تفسير الألوسي ج 1 ص اث . 


5354 


9 - قالوا وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه من الحد 

ولا مانع من الزيادة على حكم الاية بخبر الاحاد فقد أنزل الله 

الحلد مآ وبقي التغريب في البكر (سنة) 

هل التغريب يشمل المرأة ؟ 

ثم إن القائلين بالنفي ‏ وهم الحمهور ‏ اختلفوا هل التغريب خاص 
بالرجل أم يشمل المرأة أيضً فذهب مالك والأوزاعي إلى أن النفي خاص 
بالرجل ولا تنفى المرأة لقوله عليه السلام (البكر بالبكر ) الحديث 

وقال الشافعي وأحمد إن النفي عام للرجال والنساء فتغرب المرأة مع 
حرم وأجرته عليها ودليلهما عموم الأحاديث وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعية والحنابلة 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:« إن الزاني لايخلو: إما أن يكون 
بكرا وهو الذي لم يتروج ؛ أو مخصناً وهو الذي قد وطيء في نكاح. صحيح 
وهو حر بالغ عاقل»فأما إذا كان بكرا ل يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في 
الآية »؛ ويزاد على ذلك ى أن 57 عاماً عن بلده عند جمهور العلماء » خحلافاً 
لأبي حنيفة رحمه الله » فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرب 5 
وإن شاء م يغرب . وحجة الجمهور بي ذلك ما ثبت بي الصحيحين ٠»‏ وذ كر 
قصة العسيف”" الي مر ذكرها ) 

يقول الشيخ السايس في كتابه تفسير آيات الأحكام 

«ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بإبقاء الاي على حكمها : وأن الحلد 
هو تمام الحد وجعل النفي على وجه التعزير » ويكون الني ملت قد رأى 
ل ذلك الؤقت لقي !لكر لأنبم كانوا حلي بهد بالناهلية + فر أى :ردص 
بالنفي بعد اتلد كا أمر بشقّروايا الحمرء وكسر الأواني » لأأنه أبلغ في الرجر 
وأحرى بشع العادة0؟2 , 


. انظر تفسير ابن كثير الحزء الثالث‎ )١( 
١١١ (؟) تفسير آيات الأخكام ج * ص‎ 


اح 


الحكم الحامس ماهو حد الذمي المحصن ؟ 
اختلف العلماء في حد الذمي المحصن فذهب الحنفية إلى أن حده ( الحلد ) 
وذهب الشافعية والخنابلة إلى أن حده الرجم 
دليل الأحناف 
١‏ حديث ابن عمر (من أشرك بالله فليس بمحصن) (© قالوا والمراد 
به إحصان الرجم » وأما رجم الرسول يلت لليهود بين فإنما كان بحكم 
التوراة 
؟٠' ‏ قالوا إن النعمة في حق المسلم أعظم فكانت جنايته أغلظ وهذا 
تُشدد العقوبة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في حق أمهات المومنين 
( يا نساء النى من بأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين ) 
واستدلوا أيضاً بأن إحصان القذف يعتبر فيه (الإسلام) بالإجماع : 
فكذلك إخصان الرجم 4 والجامع هو كال النعمة 


. استدلوا بعموم قوله عِلِثم (إذا قبلوا الحزية فلهم ما للمسلمين‎ - ١ 
) وعليهم ما على المسلمين‎ 


؟ - واستدلوا بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أن 
اليهود أتوا الني ملت برجل وامرأة منهم قد زنياء فقال: ما تجدون 
فى كتابكم ؟ قالوا نسخم وج فزيان » قال كلب 
0 بكم و نسخم وجوههما ويخزر : 
إن فيها الرجم فأتوا بالتواة فاتلوها ان كنم صادقين » فجاعوا بقارى 


)00( روآه أسحق بن رأهويه مرفوعاً وروآه الدارقطي في سنئه و الصحيح أنه موقوف 


0. 


لحم ؛ » فقرأحى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه» فقيل له ارفع يدك : 
فرفعم يده فإذا هي تلوح » فقالوا يا محمد : إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاعه 
بيننا » فأمر بهما رسول اللَهملتَوفرجما قال: فلقد رأيته "يحنى على المرأة 
يقيها الحجارة بنفسه ». رواه البخاري ومسلم 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه 

« و مر على الني ملاع بيوودي تحمم 7 مجلود؛ لاحم فقال: أهكذا نيحدون 

حد الزنى في كتابكم ؟ قالوا نعم » فدعا رجلا من علمانهم فقال أنشدك 
بالله الذي أنزل التوراة على موبى أهكذا نجدون حد الزاني في كتابكم ؟ 
قال لاا ولولا أنك نشدتتي بهذا لم أخبرك بحد الرجم ٠‏ ولكن كثر ني 
أشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ٠‏ وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد 
فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع » فجعلنا 

والحلد مكان الرجم ٠‏ فقال النبي عِللّهِ (اللهم إن أول من 
أحيا أمرك إذ' أماتوه ) فأمر به فرجم ٠‏ فأنزل الله عز وجل (يا أيها الرسول 
لا يحرنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله (إن أوتيم هذا فخذوه ) 
يقولون اثتوا محمداً » فإِن أمركم بالتحمم والحلد فخذوه وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذرو””.. ) فقد رجم رسولاللهسللتواليهوديين فإنكان ذلك حكماً 
بشرعهٍ .فالأمر ظاهر »وإن كان حكماً بشرع من قبله فقد صار شرعاً له. 
م وقالوا:إن” زفى الكافر مثل زنى المسلم في الحاجة إلى الراجر فلذا يرجم. 
؛ - وتأولوا حديث (من أشرك بالله فليس بمحصن ) بأن المراد به ليس 
على قاذف المشرك عقوبة كما نجب على قاذف المسلم العفيف 

ه ‏ وأجابوا على القياس على حد القذف » بأن حد القذف ثبت لرفم 
)١(‏ التحميم هو تلطيخ الوجه بالسواد 

(0) رواه أحمد وملم وأبو داود 


(0) يحنأ أي ينحني و ميل عليها ليقيها من الحجارة قال الخطابي الذي جاء في السئن 
يجني بالحم » والمحفوظ إتما هو بالحاء أي يكب عليها يقال : يحنو حنواً . ( انظر اللسان ) , 


من 


العار كرامة” للمقذوف ٠»‏ والكافرً لا يكون محلا الكرامة 
الترجيح : ولعل ما ذهب إليه الشافعية أرجح لقوة أدلتهم حيث أن الني 
َلِنَ رجم الزانيين من اليهود فكان ذلك حجنّة” واضحة 


الحكم السادس من الذي يتولى إقامة الحدود ؟ 
الظاهر من قوله تعالى ( فاجلدوا ) أنه خطاب موجه (لأولي الأمر) 
ا لأن فيه مصلحة المجتمع وذلك بدرء الفساد ١‏ واستصلاح العباد 
وكل” ما كان من قبيل المصلحة العامة » فإنما يكون تنفيذه على الإمام ل 
بنيبه من القفضاة أو الولاة أو غير هم وقد اتفق العلماء على أن الذي غيم 
الحدود على الأحرار إنما هو الإمام أو نائبه أما الأرقاء ( العبيد ) فقد اختلفوا 
فيهم على مذهبين 
5 - مذهب (مالك والشافعي وأحمد) قالوا يجوز للسيد أن بهم 
الحد على عبده وأمته في الزنى واللدمر والقذف وأما السرقة فإنه من حق الإمام . 
ب ب مذهب (الأحناف ) قالوا إقامة الحدود كلها من حق الإمام . 
ولا بملك السيد أن يقيم حدا ما إلا بإذن الإمام 
حجة الحمهور احتج اللدمهور بنصوص من السنة النبوية وباثار عن 
الصحابة نلخصها فيما يلي 
ذ١ ‏ حديث أي هريرة (إذا زنت 0 فليجلدها الحد” ولايقرب 
نم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر 217 
قالوا : فقد أذن الرسول عل للسيد بإقامة الحد على العبد » ومعبى 
لا ييرّب أي لا يجاوز الحد” ني الحلد ولا يبالغ فيه 
؟! - حديث على كرم الله وجهه,أقيموا الحدود على ما ملكت أيماتكم من 
)١(‏ واه الستة عن أبي هريرة مرفوعاً 


بض 


ا صر اول )0 
ما رويعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام حدأ على بعض إمائه 
فجعل يضرب رجليها وساقيها » فقال له ولده ( سام ) فأين قول الله 
تعالى : ( ولا تأ خذكم بهما رأفة في دين الله ) ؟ فقال يا بي أتر اني 
أشفقت عليها إن الله تعالى لميأمرني أن أقتلها 7) 
قالوا ول يكن ابن عمر واليآ ولا نائباً عن الواللي فدل على جواز إقامة 
الحد من جهة السيد 


حجة الأحناف : 

١‏ واحتج الأحناف بظاهر الآية الكريمة ( الزانية والزاني فاجلدوا ) وقالوا 
إن الآبة عامة في كل زان وزانية وهو خطاب مع الآنمة دون سائر 
الناس ٠»‏ والآية لى تفرق بين الأحرار والعبيد » فوجب أن تكون 
إقامة الحد على الأحرار وعلى العبيد للأنئمة دون الناس 

؟ ‏ وتأولوا الأحاديث الي استدل بها ابهمهور بأن المراد بها أن يرفع 
الموالي أمر عبيدهم إلى الحكام ليجلدوهم ويقيموا عليهم الحد ؛ ولا 
يسكتوا عنهم فيكون المراد من الحديث الشريف ( أقيموا الحدود على 
ما ملكت أيمانكم ) أي بلغوا أمرهم للحكام ولا تخفوا عنهم ذاك 
ليقيموا عليهم حدود الله 

وقالوا إن جلد ابن عمر بعض إمائه ‏ إن صح ‏ كان رأياً له 
لا يعارض العموم في الاية 

المرجبح ولعل ما ذه إإيه المهور هو الأرجح سيما دعا أن وخ كه 


(1) دواء مسلم والسائي عن علي مرفوعاً 
(؟) انظر تفسير آيات الأحكام للنايس ج + ص ١1١8‏ 


يف 


السنة النبوية وتعزّز بفعل بعض الصحابة الأخيار » والله أعلم 

الحكم السابع ما هي صفة الحلد وكيفيته ؟ 

استدل العلماء من قوله تعالى ( ولا تأخحذكم بهما رأفة ) على أنه لا يحوز 
تخفيف العقوبة على الزاني بإسقاطها وإنقاص العدد » أو تخفيف الضرب » 
فإن العقوبة ما شرعت إلا للزجر والتأديب 

قال القرطبي2 والضرب الذي يحب تنفيذه » هو أن يكون مولا 
لا يحرح ؛ ولا يبضع » ولا يخرج الضارب يبه من نحت إبطه » وقد 
أني عمر رضي الله عنه برجل في حد فقال الضارب اضرب ولا يرى إبظطك 
وأعط كل عضو حقه, وأني بشارب فقال: لأبعثنك إلى: رجل لا تأخذه فيك 
هوادة فبعثه إلى ( مطيع بن الأسود ) فقال : إذا أصبحت الغد فاضربه 
الحد » فجاء عمر رضي الله عنه وهو يضربه ضرباً شديداً فقال : قتلت الرجل 
كم ضربته ؟ فقال ستين فقال: اقص عنه بعشرين. يريد بذلك أن يجعل 
شدة الضرب الذي ضربه قصاصاً بالعشرين الي بقيت ولا يضربه العشرين'"". 

فينبغي أن يكون الضرب معتدلا” » لأن الغرض ( الايلام ) لا سلخ الحلود 
وإزهاق الأرواح» وهذا كا مر في حديث ابن عمر حين جلد جاريته؛ 
واعثر ص عليه ولده فقال أين قول الله : (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) 
فقال يا بي ( ورأيني أخذتي بها رأفة ) إن الله تعالى لم يأمرني أن اقتلها 
ولا أن أجعل جَلدها ني رأسها وقد أوجعت حيث ضربت7») 


هل الضرب قي الحدود على السواء ؟ 
وقد اختلف الفقهاء في الحدود أيبا أشد ؟ 
أشد” من ضرب القذف » وأشد” الضرب إنما هو في التعزير 


١١# ص‎ ١١ القرطبي ج‎ )١( 
. 5816 (؟) الخصاص ج * ص‎ 


انا 


وال المالكية والشافعية الضرب في الحدود كلها سواء ضرب غير 
مبرح » ضرب بين ضربين 

وقال الثوري ضرب الربى أشد” من ضرب: القذف »وضرب القذف 
أشد من ضرب الهمر 

احتج (أبو حنيفة ) بفعل عمر حيث ضرب في التعزير ضرباآً أشد 
منه في الرف 

واحتج ( مالك والشافعي ) بأن الحدود موقوفة على الشارع وليس فيها 
مجال للاجتهاد » ولم يرد عن المعصوم علق شيء في التخفيف أو التثقيل 
فتكون الحدود سواء 

واحتج (الثوري ) بأن الزنى لا كان أكثر في العدد . فلا بد أن يكون 
الرم فيه أعظم » والعقوبة أبلغ » بخلاف القذف واللحمر 

ومذهب الثوري على ما عرفت قريب من مذهب الأحناف 

وقد انتصر( الخحصاص ) رحمه الله للمذهب الأول فقال ما نصه 

قد دل قوله تعالى : ( ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله ) على شدة ضرب 
الزاني » وأنه أشد من ضرب الشارب والقاذف لدلالة الآبة على شدة الضرب 
فيه ولأن ضرب الشارب كان من الني مث بالحريد والنعال» وضرب الزاني 
إنما يكون بالسوط وهذا بوجب أن يكون ضرب الزاني أشد من ضرب الشارب. 
في قذفه وأن له شهوداً على ذلك والشهود مندوبون إلى السئر على الزاني 
وإنما وجب عليه الحد لقعود الشهود عن الشهادة وذلك يوجب تخفيف الضرب . 

ومن جهة أخرى: فإن” القاذف قد غلظت عليه العقوبة في إبطال شهادته 
فغير جائز التغليظ عليه من جهة شدة الضرب"" 


وينبغي أن نعلم أن الحدود موقوفة على تقدير الشارع » فلا نجوز الزيادة 
فيها ولا النققصان إلا إذا كان على وجه التعز ير 6 فللحا كم أن يشد د في 
العتقوبسة 

قال العلامة القرطي 


نص الله تعالى على عدد الحلد في الرنى والقذف.وثبت التوقيف في 
ا حمر على (تمانين) جلدة من فعل عمر رضي الله عنه ي جمع من الصحابة 
فلا يحوز أن يتعدى الحد في ذلك كله ؛ قال ابن العربي وهذا مالم يتتابع 
الناس في الشرّ » ولا احلدولت هم المعاصي حبى يتخذوها ضراوة() 0 
الات طبهم الوتوادة 02 حتاهوا عن فك لوه فحركة كين القلة ود يد 
الحد لأجل زيادة الذنب» وقد أنيعمر بسكران في رمضان » فضربه مائة” : 
(مانين) حد الحمر » و (عشرين) لهتك حرمة الشهر » فهكذا يحب أن تتركب العقوبات 
على تغليظ الحنايات وهتك الحرمات» وقد لعب رجل” بصي » فضربه الوالي 
ثلائماثة سوط فم يغير ذلك (مالك)رحمه الله حين بلغه» فكيف لورأي زماننا هذا 
سبتلك الحر مات » والاستهتار بالمعاصي » والتظاهر بالمنا كر , وديع الحدود واستفاء 
العبيد للها في منصب الققضاة لمات كداً ولم يجالس أحداً وحسبنا الله ونعم الوكيل”” , 


الحكم الثامن ماهي الأعضاء الى تضرب في الحد ؟: 
اتفق العلماء على أن الضرب في الحدود ينبغي أن يتقي به (الوجه » 


والعورة » والمقاتل ) حبى حكى ابن عطية الإجماع على ذلك ولكن اختلفوا 
فيما عداها من الأعضاء 


قال ابن الحوزي في (زاد المسير » (فأما ما يضرب من الأعضاء 


. ضراوة : بفتح الضاد أي عادة » والمهوادة اللين والرحمة‎ )١( 
كمداً أي هما وغماً‎ (00 


(0) أنظر القرطبي ج ؟١‏ ص ١14‏ وأحكام القرآن لابن العربي ج + ص ١7١٠‏ 


اس 


فنقل عن الإمام أحمد ني حد الزاني أنه قال يجحرّد من الثيا ب ويعطي كل عضو 
حقهء ولا يضرب وجهه ورأسهوروي عنه أيضاً : لا يضر ب الرأس ولا الوجه 
ولا المذاكير وهو قول ألي حنيفة وقال مالك لا يضرب إلا في الظهر . 
وقال الشافعي 2 يتتمي الفرج والوجه"؟ ) 


الرأس وقال (أبو يوسف ) يضرب الرأس وضرب عمر رضي الله عنه 
( صبيغاً” ) في رأسه وكان تعزيراً لا حداً 


أما اوعدو التورة كندل حرم القري فيهجا لقوله 27 210 
ضرب أحدكم فليتق الوجه”" ) 

وروي عن على رضي الله عنه أنه أني برجل سكران ال جد ٠‏ فقال 
اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير وإلما يتقي الفرج 
لأنه مقتل - وجاء بي بعض الروايات_أنه قال: ( إجتنب 0 وهذاكرة 
وأعط كل عضو حقه؛» )2 وقد استدل ابلدمهور على حرمة ضرب الرأس 
بما روي عن علي في الحديث السابق » وفيه النص على اجتناب الرأس ‏ 
وقالوا إن الرأس كالوجه يمنع من ضربه وربما أثر الضرب فيه على السمع 
والبصر وربما حدث بسبب الضرب خلل ني العقل ؛ واستدل الشافعي وأبو 
يبوسف على جواز ضرب الرأس بما روي عن ألي بكر رضي الله عنه أنه 
أن برجل انتفى من ابنه :+ فقال أبو بكر اضرب الرأس فإن الشيطان في 
الرأس.وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب ( صبيغ بن عسيل ) على 
رأسه حين سأل عن ( الذاريات ذروا ) على وجه التعنت 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير ج 5 صم 

(؟) صبيغاً هو صبيغ بن عسيل كان يسأل عن الفوامض والمشكلات يحرج الئاس . 
(5) الحديث رواء البخاري ومسلم . 

(4) الخصاص ج + ص "5١‏ 


خا 


وأما مالك رحمه الله فمذهبه أن الحدود كلها يحب أن تكون ني الظهر 
وحجتهني ذلك عم لالسلف الصالحوقوله عليه السلام: لهلال بن أمية حين قذف 
امرأته( البينة أو حد في ظهرك”" ) 


وينبغي أن يجرد المجلود من الثياب ويضرب قائماً غير ممدودء إلا (حد 
القذف) فإنه يضرب وعليه ثيابه ويتزع عنه الحشو والفروء وأما المرأة فتترك 
عليها ثياءها وتذضرب قاعدة شرا عليها : والدليل ما روي ىُ حديتث رجم 
النبي تفع لليهوديين”" ٠»‏ وفيه يقول الراوي ( ورأيت الرجل يحي على المرأة 
يقيها الحجارة ) .. وهذا يدل على أن الرجل كان قائماأ والمرأة قاعدة والله أعلم. 


الحكم التاسع ريم الشفاعة في الحدود. . 

لا مجوز الشفاعة في الحدود لقوله عَللله ( من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل22 . ولآن الحدود إنما شرعت 
للزجر والتأنيب » والشفاعة تدفم هذا المعنى ولا تحققه وقد دلت الآية الكريمة 
على تحريم الشفاعة وهي قوله تعالى (ولا تأخذكم ببما رأفة في دين الله ) 
وقد تأوهها السلف على ا وجهين 

١‏ المراد منها تخفيف الحد » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
البصري 

؟ - المراد إسقاط الحد » وهو قول عجاهد والشعبي 


قال ابن العرني وهو عندي محمول عليهما جميعاً » فلا يجوز أن يحمل 
أحدا رأفة على زان بأن يسّقط الحد أو يخففه عنه) 


77 القرطبي ج ١١‏ ص ١٠١١‏ 

)١(‏ الحديث تقدم ذكره وهو في الصحيحين 

(0) الحديث رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما وممنى ضاد أي حارب وعادى . 
(:) أبن العربي ج “ ص ١١١4‏ 


4 


ولما كانت الشفاعة محول دون تنفيذف الحد كانت محرمة 

ومما يدل على نحريم الشفاعة في (الحدود ) ما رواه البخاري عن عائشة 
رصي الله عنها (أن قربشاً أهمّهم شأن المرأة المخزومية الي سرقت »ء فقالوا 
من" يكلم فيها رسول انَعَلي ؟ فقالوا ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن 
زيد حب رسول الله يك ؟ فكامه أسامة » فقال رسول الله مكلو أتشفع 
في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال (إنما أهلك الذذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم ااضعيف أقاءوا 
عليه الحد وايم الله لو أن" فاطمة بنت #مد سرقت لقطعت يدها ) . 

وها حر مالشفاعة قِ الحدود بحر معلى الإمام قبوها فقا روي أن( الريير ْ 
العوام) لقي رجلا" قد أخذ مارقأيريد أنيذهب به لالسلطانفشفع له الزبير 
ليرسله فقال لاءححتى أبلغ به إلى السلطان فقال الزبير إثما الشفاعة قبل 
أن تبلغ إلى السلطان فإذا بلغ الساطان لعن الشافم والمشفع 2١0‏ ) رواه البخاري. 

الحكم العاشر حضور الحد وشهوده 

ظاهر الأمر في قوله تعالى ( ولبشهد عذابهما طائفة من المومنين ) يقتضي 
وجوب حضور جمع. من المومنين عند إقامة الحد والمقصود من حضورهم 


(حدة” الزانيين ) التنكيل” » والعبرة » ولعظة. وقد أختلف العلماء في هذه الطائفة 
عل أقوال 


أ الطائفة رجل واحد فما فرقه وهو قول مجاهل 

ب - الطائفة اثنان فأكثر وهو قول عكرمة وعطاء وبه أخذ المالكية . 

ج - الطائفة ثلاثة فأكبر لآنه أل ادمع وهو قول الزهري 

د - الطائفة أربعة فأكير بعدد شهود الرنى وهو قول ابن عباس 
)١(‏ رواء مالك وانظر جيع القوائدج ١ع‏ ا 


فنا 


رضى الله عنه وبه أخذ الشافعية وهو الصحيح 

قال الرمخشري في ( الكشاف ) بعد سرده الأقوال 

( والصحيح أن هذه الكبيرة من أمهات الكبائر وههذا قرنما الله بالشرك 
وقتل النفس في قوله تعالى ( والذين لا يدعون مع .الله هأ آخر ولا يقتلون 
النفس الي حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون ) وف قوله ( ولا تقربوا الزنى 
إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) ولذلك وفى الله فيه عقد المائة بكماله » وشرع 
فيه القَتئلة المولة وهي الرجم وبى المومنين عن الرأفة بالمجلود وأمر بشهادة 
الطائفة للتشهير فوجب أن يكون طائفة حصل ها التشهير . والواحد والاثنان 
ليسوا بتلك المثابة » واختصاصه المومنين لأن ذاك أفضح والفاسق بين صلحاء 
قومه أجل ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما أربعة إلى أربعين 
رجلا" من المصداقين بالله9© ) 

الحكم الحادي عشر ماهو حكم اللواط . والسحاقءوإتيان البهائم ؟! 

جريمة اللواط »هن أشنع الحراكم وأقبحها وهي تدل على اتحراف في 
الفطرة وفساد في العقل » وشذوذ في النفس ومعنى (الاواط ) أن ينكح 
الرجل" الرجل" ويأني الذكر الذكر 5ا قال تعالى عن قوم لوط ( أتأتون 
الذاكثران” من العالمينت وتذرون ما خنق لكم ربكم من أزواجكم بل نم 
قوم عادون ؟  )‏ وسميت باللواط نسب إلى قوم ( لوط ) الذين ظهرث فيهم 
هذه الفعلة الشنيعة » وقد عاقبهم ال تعالى عليها بأقمبى عقوبة » فخسف 
الأرض م . وأمطر عليهم حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة .. وجعل 
ذلك قرآنا بتلى : ليبقي عبرة” للأمم والأجيال ( ذلما جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها وأءطرنا عليها حجارة من سجيل منضودا") مسومة عند ربك 
)١(‏ تفير الكشاف ب + من ١+‏ الاختصار 

(0؟) سجيل منفوه اللساد سحيل حجارة من مدر » وقال الحوهري: حمجارة من 


اللسان مادج سحل 


44 


وما هي من الظلمين ببعيد ) 

(وما أحق مرتكب هذه الحريمة » ومقارف هذه الرذيلة الذميمة » بأن 
بعاقب عقوبة يصير بها عبرة لامعتبرين ويعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة 
المتمرذين » فحفيق من أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين 
أن يتصلمن العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشبهاً لعقوبتهم وقد خسف 
الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وفين 400 

رأي الفقهاء في حكم اللواط 

وهذه اللحريمة النكراء غاية في القبح والشناعة » تعافها حبى الحيوانات 
فلا نكاد نجد حيواناً من الذكور يتزو على ذكر » وإنما يظهر هذا الشذوذ 
بين البشر »ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول إن هذا النوع من الشذوذ 
( لوثة أخلاقية ) » ومرض نفسي خطير وهو انتحراف بالفطرة تستوجب أخذ 
مقر فها بالشدة» وقد اختلف الفقهاء في تقدير العقوبة اللازمة لها على ثلاثة مذاهب : 

أولا"ة مذهب القائلين بالقتل مطلقاً 

ثأنياً مذهب القائلين بأن حده كحد الزرى 

الث هذهب القائلين بالتعزير 

المذهب الأول 

أما المذهب الأول فهو مذهب ( مالك وأحمد ) وقول ( للشافعي ) 

. أنظر نيل الأوطار للشوكاني باب الحدود‎ )١( 


١ 


على أن الحد في اللواط القتل 

واستدلوا بما يأني 

5 - حديث ( من وجدتموه يعمل عمل قوم اوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
با) 


ب - ها روي عن علي كرم الله وجهه أنه رجم من عمل هذا العمل”, 
أي ارتكب اللواطة ‏ قال الشافعي وببذا نأخذ برجم من يعمل هذا 
العمل محصناً كان أو غير محصن 

ج - واستدلوا أيضاً بما روي عن أني بكر أنه جمع أصحاب رسول 
الله عع فسألهم عن رجل تكح كا تنكح النساء فكان أشدهم يومئذ قولا 
( علي بن أني طالب ) قال (هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم ؛ إلا 
أمة واحدة صنم الله بها ما قد علمم ء نرى أن تحرقه بالنار ) فكتب أبو بكر 
إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار9» 


كيفية القتل : 
ثم ان هولاء القافلين بالقتل قد اختلفوا في كبفية القتل على أقوال 
أحدها تحر رقبته كلمرتد » وهو مروي عن (أني بكر وعلي ) 


ثانيها : يرجم بالحجارة » وهو هروي عن ابن عباس وبه قال ( مالك 
وأحمد ) 





. رواء الحمسة إلا النسائي عن ابن عباس رضي اله عنهما‎ )١( 
(؟) أخبرجه البيهتي‎ 
. أخر جه البيهقي بسند مرسل‎ (0 


5> 


الثها يلقى من أعلى شاهق » وهو مشهور مذهب مالك . 

رابعها يهدم عليه جدار » وهو مروي عن أني بكر الصديق 
وإنما ذكروا هذه الوجوه لأن الله تعالى عذاب قوم لوط بكل ذلك فقال 
تعالى ( فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) وذلك العقاب 
إما استحقوه بسبب عظم اللحريمة 

المدهب الثاني : 

وذهب (الشافعية) إلى أن اللواط حده كحد الزنى » يخلد البكر » 
ويرجم المحصن 6 وهذا المذهب مروي عن بعص التابعين كعطاء » وقتادة 
والنخعي وسغيد بن المسيب وغيرهم . 

وقد استدلوا على مذهيهم بالنص ؛ والمعقول ؛ والقياس 

5 أما النص فما روي عن أني موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله عير قال 

(إذا ألى الرجل” الرجل” فهما زانيان9؟ ) , 

فقد دل الحديث على أن حكمه كحكم الزنى 

ب وأما المعقول فقد قالوا : إن الزنى عبارة عن إيلاج فرج في فرج » 
مشتهى طبعاً حرم شرعاً . والدبر أيضاً فرج لآن القبل إنما سمي فرجاً :1 فيه 
من الانفراج وهذا المعيى حاصل في الدابر فيكون مثله في الحكم 

ج ‏ وأما القياس فقد قالوا إن الأدلة الواردة في (الزانيئين)وإن لم 
تشملهما أيضاً لكنهما لإحقان بالزنى بطريق القياس» فقضاء الشهوة كما يكون 
في القبل يكون في الدبر يجامع الاشتهاء فيهما » وهو قبيح فيناسبه الزجر 
واللود يصلح زاجرا له() 

١١4 انظر تفسير أحكام القرآن السايس ج 7 ص‎ )١( 

(؟) أنظر أدلة الشافمية بالتفصيل في الفضر الرازي ص ١9‏ ج *؟ 


5 


المذهب الثالث 


وذهب الأنمة الأحناف إلى أن (اللواط ) جريمة عظيمة وشنيعة ولكنه 
ليس كالزفى.فلا يكون حداه حد الزنى » وإنما فيه التعزير » واستدلوا 
بما يأني 

1 قالوا الزنى غير اللواط من حيث اللغة فإن الزلى اسم لوطء الرجل 
المرأة في القبل»واللواط اسم لوطء الرجل الرجل » ألا ترى أن القرآن 
فرق بينهما حيث قال عن قوم لوط ( أثنكم لتأتون الرجال شهوة” من دون 
النساء بل أثم قوم جهلون ) وقال تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين وتذرون 
ما خاق لكم ربكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم عادون ) فنسبهم إلى الخهل 
والعدوان ولم ينسبهم إلى الزلى 

ب قالوا والعرف أيضاً يعارض هذا وينقضه فالذي يأني الفاحشة بالنساء 
يسمى (زانياً ) والذي بأني الفاحشة بالذكور يسمى ( لوطياً ) وقد تعارف 
الناس هذا منذ القديم . ألا ترى لو حلف لا يزني فلاط وبالعكس لم يحنث 

ج - وقالوا أيضاً كيف يكون (اللواط ) زنى وقد اختلف الصحابة 
في حكمه وهم أعلم باللغة وموارد اللسان ولو كان زنى لأغناهم نص الكتاب 
عن الاختلاف والاجتهاد 

د وقالوا أيضاً إن قياسه على الزنى ليس بسديدلأن الزنى يدعو 
إليه الطبع وتشتهيه النفسء بخلاف اللواط فإنه تأباه الطباع حى الحيوانات 
تعافه فكيف يكون مشتهى مع أنه تقذره النفوسولا تميل إليه الطباع السليمة. 
ولو سلما أن الطبع يدعو إلى اللواط ٠‏ فإن الزنى أعظم ضرراً وأسوء خطراً 
ما يترتب عليه من ( فساد الأنساب ) فكان الاحتياج فيه إلى الزاجر أشاد وأقوى. 

ه ‏ واستدلوا بما ورد عن النبي 2 من قوله (لا بحل دم امرىء 
مسلم إلا باخدى ثلاث زلى بعد إحصان: وكفر بعد إيمان؛. وقتل نفس 


ءءء 


بغير نفس7") وقالوا لقد حظر يلير قتل المسلم إلا بإحدى. هذه الثلاث 
وفاعل ذلك خارج عنها لأنه لا يسمى زنى ثم لو كان بمنزلة الزنى لفرّق عليه 
الصلاة والسلام في حكمه بين المحصنءوغير المحصن :عندما قال: ( فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به ) فلما لم يفرّق دل" علىأنه لم يوجبه على وجه( الحد ) وإتما 
أوجبه على وجه ( التعزير ) وللحاكم في باب التعزير سعة في الأمر 

هذه هي خلاصة أدلة الأحناف وأدلة الآخرين . 

وقد رجح العلامة الشوكاني المذهب الأول القاضي بالقتل وضعدف ما سواه 
من مذهب الشافعيةوالأحناف ولعله في صواب .فيما رجح فإنعظي هذه الحريمة 
( جريمة اللواط )تستدعي عقاباً شديداً صارماً يستأصل الحريمة من جذورهاء 
ويكسر شهوة الفسقة المتمردين ويقضي على الفساد والمفسدينء: ولي سهناك 
من طريق أجدى ولا أنفع من تنفيذ الإعدام حرقاً أو هدم أو رجماً أو 
إلقاء من شاهق جبل ليكون عبرة للمعتبرين وف ذلك تطبيق لهدى النبوة 
(من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" ) 

حكم السحاق واإتيات البها'م 

وأما السحاق ( وهو ما يكون بين المرأة والمرأة ) فقد اتفق الفقهاء على 
أنه ليس فيه إلا ( التعزير ) وأما إتيان البهائم فاالجمهور على أن" حده التعزير 
إلا" ما ورد في بعضالروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن عقوبته كاللواط 
يقتل الفاعل وتقتل الدابة 

ولا شك في أن من يأني مثل هذه القبيحة النكراء يكون أخس من 
الحيو ان ولكن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الحمهور والله تعالى أعلم 

الحكم الثاني عشر كيف تثبت جريمة الزنى ؟ 

ا كان الزنى جريمة منكرة وكانت عقوبته عقوبة صارمة وهي ( الحلد 


. الحديث تقدم ذكره وهو من رواية أصحاب التن‎ )١( 


1: 


أو الرجم ) لذلك فقد شرطت الشريعة الإسلامية شروطاً شديدة من أجل إقامة 
الحد , فلم تقبل شهادة النساء أبداً ء وفرضت أن يكون الشهود من الرجال 
العدول الذين هم أهل لأداء الشهادة » وأن يكونوا قد رأوا بأم عينهم هذه 
الفاحشة ( كالميل ني المكحلة ) وهذا بلا شك لا بمكن أن يتحقق بسهولة 
ولا يتصور إلا إذا كان والعياذ بالله ‏ يرتكبها الفرد على قارعة الطريق 
كنا يفعل الحيوان 

شروط الشهادة في الرنى 

وكان غرض الشارع من هذا التشديد أن يسد السبيل على الذين يتهمون 
الأبرياء ظلمآ أو لأدنى حزازة بعار الدهر وفضيحة الأبد » فاشترط في الشهادة 
على الزنى الشروط الآنية 

أولا"ه أن يكون الشهود أربعة لقوله تعالى ( فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم ) الآية بخلاف سائر الحقوق فإنه يقبل فيها شهادة اثنين فقط , 

ثانيآً أن يكون الشهود ذكوراً ء فلا تقبل شهادة النساء في هذا الباب 
لقوله تعالى ( أربعة منككم ) أي من الرجال وقوله تعالى (ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء ) الآية والمحراد بالشهداء الرجال بدليل تأنيث العدد . 

ثالثاً : أن يكو نالشهودمنأهل العدالة لقوله تعالى( وأشهدوا ذ ويعدل 
منكم ) الآية وقوله ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيئوا ) الآية . ْ 

رابعآً : أن يكون الشهود ( مسلمين عاقلين بالغين ) وهذه شروط التكليف. 

خامساً أن يعاينوا الحريمة بروية فرجه في فرجها كلميل ني المكحلة . 
والرشاء في البئر » لآن النبي ته قال (ادرعوا الحدود بالشبهات ) 
فربما كانا في فراش واحد ولم محصل منهما جر يمة الزتى 

سادساً : انحاد المجلس بأن يشهدوا مجتمعين » فإن جاوًا متفرقين لا تقبل 
شهادهم وهو مذهب اللجمهور 

هذه هي الشروط الي تشترط لإثبات الرنى .ع وهي الطريقة الآولى . 


55 


وهناك طريقة ثانية لإثبات الز نى وهي طريقة ( الإقرار ) بأن يشهد الشخص 
على نفسه ويعترف صريحاً بالزنى. والإقرار - كا يقولون - سيد" الآدلة 
(بل الإنسان على نفسه بصيرة ) وقد أخذ الرسول عق باعئراف ماعز 
والغامدية» وأقام. عليهما الحد بمجرد الاعتراف ولم يكلفهما البيئة» ولكن 
يطلب التثبت في أمر الاقرار. واعتبر بعض الفقهاء ( الحبل) كقرينة على 
اقراف فاحشة الزنى . ولم يمحصل في عصرهعكقتهاقامة حد الزنى إلا عنطريق 
الإقرار وذلك بي -حادثتتين اثنتين هما : حادثة ماعز » وجادثة الغامدية وإليلكث بيائهما. 


: قصة ماعز الأسلمي‎ ١ 


روي أن (ماعز بن مالك الأسلمي ) كان غلاماً يتيمآً في حجر ( هزال 
ابن نعيم ) فزنى يجارية من الحي فأمره هزال أن يأني النبي مَقُعِ ويخبره با 
صنع لعله يستغفر له » فجاء النبي مَل وهو ني المسجد فناداه يا رسول الله 
(إني زنيت فأعرض عنه الني علو وقال له وبح إرجع فاستغفر الله 
وتب إليه » فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال ( إني زنيت ) فأعغرض 
عنه الني مكدع فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال ( طهرني يا رسول 
الله فقد زنيت ) فقال له أبو بكر الصديق : لو أقررت الرابعة تفرجمك رسول 
الله حلت ولكنه أنى فقال يا رسول الله ( زنيت فطهرني ) 

فقال له رسول الله مقي (اعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت ) قال 
لا » فسأله رسول الله باللفظ الصريح الذي معناه (الجماع ) فقال نعم . قال 
حى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال نعم ء قال كما يغيب الميل في 
المكحلة والرشاء في الببر ؟ قال نعم فسأله النني هل تدري ما الزنى ؟ قال 
نعم أتيت منها حراماً ما يأني الرجل من أهله حلالا” قال فما تريد بهذا 
القول قال إني أريد أن تطهرني فأمر مَتع به فرجم ٠‏ فلما أحس” مس" 
السجارة صرخ بالناس يا قوم ردوني إلى رسول الله فإن قر مي قتلوني 
وغروني من نضي وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي » ولكن. الناس ضربوه 


7 


حتى مات فذكروا فراره لرسول اللَهمِلِتوفقال هلا" تركتموه لعله أن يتوب 
فيتوب الله عليه وسمع الرسول بعض الصحابة يتكلم عنه ويقول لقد رجم 
رجم الكلاب تفصيه وكال<( لق نات تون لوقسمت بين أمة لوسعتهم ) 
وي رواية أخرى والذي نفسي بيده أنه الآن لفي أبار الحنة ينغمس فيها7"). 

 "»‏ قصة الغامدية 

اس سر ريح ا ا 

من الغد قالت الوا اس ا 0 
فوالله إني لحبلى » فقال:أما الأن فاذهي حتى تلدي » فلما ولدت أتته بالص.ي 
في خرقة » قالت هذا قد ولدته » قال فاذهي فارضعيه حى تفطميه » 
فلما فطمته أنته بالصبي في يده كسرة خبز » فقالت هذا يا ني اله قد فطمته 
وقد أكل الطعام فدفم الصي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لا إلى 
صدرها وأمر الناس فرجموها ٠‏ فنضح الدم على وجه ( خالد بن الوليد) 
فسبها ء فسمعه عله فقال : مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت 
توبة لوتابها صاحب مكس .لغفر له ع ثم أمر بها فصلل عليها ودفنت”" ) 

أقول : إن مثل هذه الحوادث قد وقعت بي ( عصر النبوة ) أفضل العصور 
وحصلت مع بعض الأفاضل من أصحاب الرسول » وذلك الحكمة سامية 
حبى يكتمل التشريع ويم الدين بتنفيذ الحدود من الرسول مث في عصره 
وزمانه وليظل تشريعا عاماً خالداً مدى الأزمان وعبر الأجيال » فلو لم تحصل 
أمثال هذه الحوادث لأصبحت هذه (الحدود الشرعية ) الي فرضها الله 
عصر من العصور بعدء وقد أراد الله عز وجل أن تبقى شريعة خاتم المرسلين 
شريعة كاملة خالدة مطبقة في جميع العصور » وقانوناً نافذاً على جميع الآمم » 

“44 ص‎ ١ رواه الشيهان وأبو داود والترمذي وانظر جمع الفوائدج‎ )١( 

. 748 صن‎ ١ رواه مسلم وأصحاب السئن وانظر جمع الفوائداج‎ )١( 
14 


فحصل ما حصل من وقوع بعض الصحابة في بعض المخالفات ‏ مع أنمهم 
أكل الناس ‏ ليم التشريع ويكمل الدين بتنفيذ الرسول الحدود عليهم 
فانظر إلى هذه النفوس الكريمة الي لم تتحمل عدظم هذا الذنب فجاءت تريد 
الطهارة منه ( إني زنيت فطهرني ) لآن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 
فيا لحا من نفوس كريمة رباها الإسلام ودرّبها على الطهر والعفة والاستقامة ؟ 

الحكم الثالث عشر هل يصح الزواج بالزانية ؟ 

اختلف غلا الست في هذه المألة على قولين 

الأول حرمة الرواج بالزانية » وهو منقول عن علي والبراء وعائشة 
وان مسعود 

الثاني جواز الزواج بالزانية وهو منقول عن أبي بكر وعمر وابن 
عباس وهو مذهب الحمهور .وبه قال الفقهاء الأربعة من الأثمة الماجتهدين . 

دليل القول الأول 

وقد اسندل القائلون بتحريم الزواج من الزانية بظاهر الآبة الكريمة وهي 
قوله تعالى : ( الراني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )ع الآبة فقالوا إن هذه 
الآبة ظاهر ها الجير وحصقتها النهي والتحريم بدليل آخر الآية ( وحرم ذلك 
على المومنين ) وقد قال ( علي ) كرم الله وبنهه إذا زنى الرجل فرق بينه 
وبين امرأته وكذلك إذا زنت المرأة فرق بينها وبين بعلها 

واستدلوا بما ورد أن (مرئد بن أني مرثد)جاء يستأذن الني يلتم في الزواج 
من (عناق ) وكانت من بغايا الحاهلية » فلم يرد عليه حتى نزلت الآية 
الكريمة فال : (يا مرئد لا تنكحها) وقد تعدمت قصته قي بيان سبب النزول. 
أدلة أدلة الجمهور_ 
واستدل الل#مهور على جواز النكاح بغير العفيفة من النساء بما يل 


56 


1 - حديث عائشة أن الرسول َع سئل عن رجل زفى بامرأة وأراد 
أن يتروجها فال (أوله سفاح وآخره نكاح » والخرام لا يحرام الملال) 00 


به ما روي عن ابن عمر أنه قال ( بينما أبو بكر الصديق في المسجد 
إذ جاء رجل فلاث ث"" عليه لوثاً من كلام وهو دهش" فقال لعمر : قم 
فانظر في شأنه فإن” له شأناً » فقام إليه عمر فقال : إن" ضيفاً صافه فزنى 
بابنته » فضرب عمر في صدره وقال ( قبّحك الله ألا سئرت على ابنتك ؟ 
فأمر بهما أبو بكر فضربا الحدء ثم زوج أحدهما الآآخر وغربهما حولا) ©. 

ج - وروى عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال أوله سفاح وآآخره 
نكاح . ومثل ذلك كثل رجل سرق من حائط*/) تمرهءثم أتى صاحب البستان 
فاشترى منه مره" » فما سرق حرام » وما اشترى حلال(0) 

د - وتأولوا الآية الكريمة ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) بأنها محمولة” 
على الأعم والأغلب ومعناها أن الفاسق الحبيث الذي من شأنه الزنى والفسق 
لا يرغب في نكاح المومنة الصالحة من النساء وإتما يرغب في فاسقة خبيثة 
مثله أو في مشركة » والفاسقة الحبيئة لا يرغب ي نكاحها الصالح المومن 
من الرجال وإئما يرغب فيها الذي هوءمن جنسها من الفسقة والمشركين فهذا 


وقال بعضهم إن الآية منسوخة نسختها الآية في سورة النور ( وأتكحوا 
الأيامى منكم ) والزانية من الأيامى وسيأتي معبى (الأيامى ) مفصلا إن 
شاء الله فارجع إليه هناك والله يتولاك 


)١(‏ أخرجه الطبر اني والدارقطي 

(9) أي تكلم معه بكلا م غير راضم ولا مفهوم . 
(©) أحكام القرآن لابن العربي ج ‏ ص ١١١4‏ 
(4) الخائط : أي البستان . 

() تفسير القرطبي ج ؟١‏ ص ١7١‏ . 


أولا” 


ثانياً: 


الفا 


ملل لكت ري 


الفرآن دستور لم الإسلامية وعلى المسلمين أن يتمسكوا بتعاليمه 
الرشيدة ظ 

التشريع لله و ظ ه الذي شرع الأحكام لمصالح عبادة المؤمندن. 
الأحكام الشرعية يحب تنفيذها بدقة» وتطبيقها على الوجه الا ككل. 
الحدود” شرع لحفظ الأعراض» وصيانة الأنساب» والحفاظ 


على الكرامة الإنسانية . 

يب أن تنفد الحدود” بمشهد من الناس ليرتدع أهل الفسق 
والفجور2 ا 

استيفاء الحدوذ من واجب الحاكم المسلم لتطهير المجتمع من 
أدران الفاحء 

الرجل 0 في اقتراف الفاحشة سواء فيجب أن تسوى 
بينهما العقويا 


الزنى جربمة دينية ) وخلقية » واجتماعية : ولذلك حرمه الله تعالى. 
لا يحوز تعطيل الحدودءولا الشفاعة فيها لثلا تكثر الحرائم 
في المجتمع + ويختل” الأمن 
لا يليق بالمومل العفيف أن يتزوج بالفاسقة أو الفاجرة ء 
كما لآ بلقأ بالعفيفة أن تتروج بالفاسق أو الفاجر من 
الرجال ١‏ /) 

[ 


4 ىو « 


6١ 


خائمة البحث 


يعتبر الزنى في نظر الإسلام جريمة من أشنع الحراهم » ومنكراً من أخبث 
المنككرات ٠»‏ ولذلك كانت عقوبته شديدة صارمة » لأن في هذه الخرعة هدر 
للكرامة الإنسانية» وتصديعاً لبنيان المجتمع » وفيه أيضاً تعريض النسل الخطر » 
حيث يكير ( اللقطاء ) وأولاد البغاء» ولا يكون هناك من يتعهدهم ويربيهم 
وينشكهم النشأة الصالحة ! ! 

ومن أهداف الشريعة الإسلامية الغراء » وأغراضها الأساسية » حفظ الضروريات 
الخمس وهي (العقل ‏ والنسل. ‏ والنفس - والدين - واللمال ) وسميت 
بالضروريات :أو الكليات امس لأن جميع الآديان والشرائع قررت حفظهاء 
وشرعت ما.يكفل حمايتها لآنما ضرورية لحياة الإنسانف ولما كان ( النسل ) 
هو أحد هذه الضروريات لذلك شرع الإسلام من العقوبات الصارمة الزاجرة 
ما يقطع دابر هذه اللخريعة ويحقق الأمن والاستقرار المجتمع 

ولعل بعض الذين تأثروا بالثقافة الغربية » يرون في هذه الحدود والعقوبات 
شيئاً من الشدة والقسوة لا تتفق مع روح العصر » وتعارض الحرية الشخصية 
وخاصة ( حرية المرأة ) الي أطلقها لها الغرب بام التحرر والمساواة » ونحت 
شعار ( الديمقراطية ) الي قررها ها القانون 

والواقع أن العةوبة الي شرعها الإسلام .صارمة » ولكنها في الوقت 


؟ه 


نفسه عادلة فمن الذي يعاقب بهذا العقاب ؟ أليس هو الشخص المستهتر الذي 
بسعى في طريق شهوته كالحيوان لا يبالي بأي طريق نال الشهوة ولا ما يترتب 
عليها من أخطار وأضرار ؟ 

إن الذي يرتكب هذه اللحريمة لمجرد الاستمتاع والشهوة ليس انساناً بل 
هو حيوان: وذلك لأن الحيوان تسيطر عليه شهوتهفهو يسير تبعاً لحاء والإنسان 
يحكمه عمّله وهذا يسير مع منطق العقل وليست هذه الغريزة الي أودعها 
الله في الإنسان لمجرد نيل الشهوة أو قضاء الوطر بل هي من أجل غاية 
نبيلة سامية هي ( بقاء النسل ) 

والله ‏ جل وعلا ‏ يحكمته العلية جعل هذا الارتباط بين الذكر 
والانبى ولكنه لم يسمح به بطريق الفوضيى كما تفعل الحيوانات ‏ حيث 
ينزو بعضها على بعض وإما سمح به في دائرة ( الدلهر والعفة ) وبطريق 
الزواج الشرعي الذي يحقى الحدف النبيل.والغاية الإنسانية المثلى في بقاء 
النوع الإنساني كما قال تعالى (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل 
لكم من أزواجكم بين وحفدة ) 

والإسلام يعتير الزنى لوثة أخلاقية وجريمة اجتماعية خخطيرة» ينبغي أن 
تكافح بدون هوادة ء ولكنه لا يفرض هذه العقوبة الصارمة ( الخلد أو 
الرجم ) لمجرد التهمة أو الظن بل على العكس يوجب التحقق والتغبت » ويدرأ 
الحد بالشبهاتويشرط شروطاً شديدة تكاد لا تتوفر هيشهادة (أربعة رجال) 
مومنين عدول يشهدون بوقوعها ويشهدون على مثل ضوء الشمس » أو 
اعترافاً صريحاً لا شبهة فيه من الشخص الذي قارف اللحريمة 

والغربيون لا يعتبرون الزنى جريمة يعاقب عليها القانون إلا إذا كان 
بالإإكراه أو كان اعتداء على حرية الغير » أما إذا كان بالرضى فليس فيه 
ما يدعو إلى العقوبة لأنه بخلو حينئذ عن فكرة ( العدوان ) 

فالزنىفي نظرهم وإن كان عيبا إلا أنه ليس يمجريمة على كل حال» فإذا 


م 


زنى الرجل البكر .بامرأة بكر فإن فعلهما ليس بفاحشة مستلزمة للعقوبة إلا 
إذا كان ذلك باللاكراه فإنه يعاقب للا'كراه بعقوبة خفيفة , وأما إذا زلىي 
بامرأة متزوّجة فلازوج أن يطالبه بتعويض (غرامة مالية ) من الرجل الذي 
أفسد زوجته فنطرتهم إذن هي نظرة اذب )مز أجل ذلك مهد ” م المجتمع 
وتخربت الأسر » وانتشرت تلك الأوباء والحراتم الحلقية فيهم . 

فأين هذا من تشريع العليم الحكيم الذي صان الأعراض» وحفظ 
الأنساب. وطهدر المجتمع من لوثة تلك اللحريمة الشنيعة ؟. 


6 


ا مي صشره الاسم 


٠‏ م جم ١‏ * ص الل 5و 
0900 :درط دلت لأ 
ووو معو اا م وم 


رامح سو و ص م ل 0 توم 14 ٠‏ م . 
وَالدِنَ رمونا لخصناتم لاوا بارس سهداء فاجلد وهم عا يرج لد ه 


١ 2‏ 
4 و2 ور 1 رو2 ١‏ ا م 1 0 الو و 
ولانضبلوالم. امنا َأولئِكَ ها لناسنو نت © الّالْزرْمتَ] برا 
ل ات 


0 . 2 5 2 


كين الضف 


يرمون أي يقذفون بالزنى ء وأصل الرمي القذف بالحجارة أو بشيء 
صلب »ء ثم استعير للقذف باللسان ٠‏ لأنه يشبه الأذى الحسبي كما 
قال النابغة (وجرح اللسان كجرح اليد ) وقال الشاعر 
رماني بأمر كنت منه ووالدي2 بريئاً ومن أجل الطَوّي رماني7" 
أي امبمي بشيء أنا منه برىء . 
المحصنات العفيفات جمع محصنة بمعبى العفيفة قال تعالى : ( والي أأحصنت 
(1) الطوي : البثر والبيت لابن أحمر وانظر القرطبي ج 1١١‏ ص ١75‏ 


فرجها ) أي عفّت . وأصل الإحصان المنع ومنه يسمى ( الحصن ) 
قال في لسان العرب يقال امرأة حصان وحخاصن وكل امرأة 
عفيفة محصنة ومُحُصنة ( بالفتح والكسر ) وكل امرأة متزوجة 
مخصنة ( بالفتيح ) لا غير(2©, وفي شعر حسان يثي على عائشة رضي 
الله عنها 
حصان رزان ما تزّن” بريبة 2 وتصبح غرنى من لحوم الغوافل7© 
والمرأة تكون محصنة بالإسلام » والعفاف ». والحرية » والتروج 
كا سبأتي إن شاء الله تعالى 

شهداء جمعشاهدء أييشهدون عليهنبوقوع الزنى:والمراد بالشهداء الرجال 
لآن الآية ذكرت العدد موثاً ( بأربعة ) ومن المعلوم أن العدد يونث 
إذا كان المعدود مذكرآء ويذكر إذا كان المعدود مولا فتقول 
(أربع نسوةء وأربعة رجال) فلا تقبل شهادة النساء في حد القذف 
كنا لا تقبل في حد الزنى سيراً على العباد 

فاجلدوهم قال القرطبي الحلد الضرب ٠»‏ والمجالدة المضاربة في الحلود 
أو بالحلود » ثم استعير اللخلد لغير ذلك من سيف أو غيره » ومنه 
قول ( قيس بن الحطيم ) 1 
أجالدهم يوه الحديقة حاسرأ كأنيدي بالسيف محْرّاق لاعب7" 
وقد تقدم معنى اللخلد في آيات الزنى مفصلا فارجع إليه 

الفاسقون جمع فاسٌ وهو العاصي » والفسق' الدروج عن الطاعة» وعجاوزة 
الحد في ارتكاب المعاصي قال تعالى (ففسق عن أمر ربه ) وكل 
خارج عن طاعة الله يسمى فاسقاً » وكل منكر أو مكذب لآيات 
الله يسمى كافراً 

(0؟) حصان عفيفة » رزان حصيفة الرأي» تزرند تتهم ء غرقى جائعة والمراد 
أنها عفيفة عاقلة لاتتهم بثيء ير تاب به و تظل جائعة لأنها لاتغتاب النساء كما هو شأن الكثير ات منهن. 
(6) تفسير القرطبي ج ١7‏ ص ١78‏ 
5ه 


رضن بان 


يخبر الله جل ثناوه بأن الذين ينتهكون حرمات المومئين » فيرمون 
العفائف الشريفات الطاهرات بالفاحشة » ويتهمونهن بأقدس وأتمن شيء لدى 
الإنسان آلا وهو (العرض والشرف ) فينسيونين إلى الزنى + ثم لم بأتوا 
على دعواهم بأربعة شهداء عدول ؛ يشهدون عليهن بما نسبوا إليهن من الماحشة 
فاجلدوا الذين رموهن بذلك (ثمانين) جلدة»لأنهم فسقة كذبة يتهمون الأبرياء 
ونحبون إشاعة الفاحشة »وزيدوا هم في العقوبة بإهدار كر امتهم الإنسانية » 
فلا تقبلوا شهادة أي واحد منهم ما دام مصراً على ببتانه وأولئك عند الله 
من أسوأ الناس منزلة وأشدهم عذاباً » لأنهم فساق خارجون عن طاعة 
الله عن وجل »لا يحفظون كرامة مومن » ويقعون ني أعراض الناس شأن أهل الضلال 
والنفاق ٠»‏ الذين يسعون لتهديم المجتمع الإسلامي وتقويض بنيانه » وأما 
إذا تابوا وأنابوا وغيّروا سيرهم وأصلحوا أحوالهم » ورجعوا عن سلوك 
طريق الغي والضلال فاعفوا عنهم واصفحواء واقبلوا اعتذارهم »وردوا إليهم 
اعتبارهم فإن الله غفور رحيم يقبل توبة عبده إذا تاب وأناب وأصلح حاله . 


سس زولا 


يرى بعض المفسرين أن هذه الآيات نزلت بسبب ( حادثة الإفك ) الي 
امهمت فيها أم المومنين العفيفة البريئة الطاهرة الصديقة ( عائشة بنت أني بكر 
الصديق) رضي الله عنها زوج رسول الله َل والي نزلت براءمها من السماء 
فكان ذلك درساً بليغآً للأمة » وعبرة للأجيال في جميع العصور والأزمان . 
قال ابن جرير الطري رحمه الله: وذكر أن هذه الآبة إنما نزلت في 
الذين رموا عائشة زوج الني علا ما رموها به من الإفلك ثم روى عن 


/ام 


سعيد بن جبير أنه سئل ( هل الزنى أشد أو قذف المحصنة ؟ قال لا بل 
الزنى » قلت إن الله يقول (والذين يرمون المحصنات ) قال : إتما هذا 
في. حديث عائشة نخاصة 

والصحيح- ما ذكره القرطي واختاره الطبري أن هذه الآبة نزلت يسبب 
القذفة عامة لا في تلك النازلة بعينها”؟ فهي حكم من الله عام لكل قاذف» 
ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


اللطيفة الأؤلى : قوله تعالى ( يرمون المحصنات ) أجمع العلماء أن المراد به 
( الرمي بالزنى ) واستدلوا على ذلك بوجوه 

أحدها تقدم ذكر الزنى في الآيات السابقة 

ثانيها أنه تعالى ذكر (المحصنات) وهن العفائف فدل على أن المراد 
رميها بضد العفاف وهو الزلى 

ثالثها انعقاد الإجماع على أنه لا يحب ( الحلد ) بالرمي بغير الزنى 

رابعها قوله تعالى (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) ومعلوم أن هذا العدد 
غير مشروط إلا في الزنى . أفاده الفخر الرازي”) 

اللطيفة الثانية : تخصيص الساء في قوله (المحصنات) للحصوص الواقعة » 
ولآن قذفهن أغلب وأشنع ‏ وفيه إيذاء هن ولأآقربا من » وإلا فلا فرق بين الذكر 
والآنى في الحكم ». وقيل ني الآية حذف تقديره (الأنفس المحصنات ) 

. 76 ص‎ ١4 ص ؟7١ والظبري‎ ١١ انظر القرطبي ج‎ )١( 


(؟) انظر التفسير الكبير للامام الفخر الرازي ج *؟ ص ١67.‏ وأحكام القرآن الجصاص 
ج #9 ص 54" 


4ه 


فيكون اللفظ شاملا" للنساء والرجال وقد حكي هذا عن ابن حزم » والراجح 
أنه من باب التغليب 
اللطيفة الثالئة : في التعبير بالإحصان إشارة دقيقة إلى أن من قذ ف غير 
العفيف (من الرجال أو النساء ) لا بحد حد القذف ٠‏ وذلك فيما إذا كان 
0 بفجوره؛» أو اشتهر بالعبث والمجون» فإن حد القذف إتما شرع 
الحفظ كرامة الإنسان الفاضل »ولا كرامة للفاسق الماجن » فتدبر السر الدقيق . 
اللطيفة الرابعة : حكم الله تعالى على قاذف المحصنة ( العفيفة ) يثلاث 


عقويات . 

١‏ الحلد تمانين جلدة عقوبة له 

؟' ‏ إهدار الكرامة الإنسانية برد الشهادة 

تفسيق القاذف يمجعله في زمرة (الفسقة ) 

ولم يحكم في الزنى إلا بالحلد مائة جلدة للبكر » وني ذلك دليل على 
خطورة هذه التهمة»وعلى أن القذف من الكبائرء»وأن جربته عند الله عظيمة. 

اللطيفة الحامسة : قوله تعالى ( وأصلحوا ) فيه دليل على أن التوبة وحدها 
لا تكفي .بل لابد من ظهور أمارات الصلاح عليه فإن هذا الذني مما يتعلق 
بحقوق العباد ولذلك شدد فيه . قال الرازي قال أصحابنا إنه بعد التوبة 
لا بد من مضي مدة عليه لظهور حسن الحال حى تقبل شهادته وتعود 
ولايته » ثم قداروا تلك المدة بسنة كما يضرب العنيتن أجل .سنة7) 

اللطيفة السادسة :قال ابن تيمية : ذكرَ تعالى عدد الشهداء: وأطلق صفتهم ) 
ولم يقيدهم (ممن نرضى ) ولا (من ذوي العدل) لكن يقال : لم يقيدهم بالعدالة 
وقد أمرنا الله أن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضى لقوله 
( وإذا اقلم فاعدلوا ) وقوله ( كونوا قوامين بالفسط ) وقوله (والذين هم 
0 م لبط اسه يقومون بها بالقسط لله فيشترط هنا ما اشترط هنالك9؟, 
د التأويل بتصرف ج ١7‏ ص 4444 


4ه 


1 م و 
١و‏ 
الحكم الآول ما هي معاني الاحصان ؟ 
ورد معبى (الاحصان ) في الشريعة الإسلامية لأربعة أمور وهي 
5 العفة قال تعالى ( والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب ) بمعبى العفيفات من المومنات والعفيفات من الكتابيات 
ب الحرية قال تعالى (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب ) أي أن عقوبة الآمة المملوكة نصف عقوبة الحرة 
من النساء ) أي المتزوجات من النساء 
اند الإسلام قال ملت ( من أشرك يالله فليس بمحصن9؟ ) فالإنسان 
يكون محصناً بالعفاف وبالحرية وبالإسلام وبالتروج وأشهر معاني إطلاق افظ 
الإحصان ( العفة ) وهو المراد بالآية الكربمة فمن قذف شخصاً غير عفيف 
لا بحد باتفاق الفمهاء 
الحكم الثاني ما هي شروط المذف ؟ 
للقذف شروط لا بد من توفرها حبى يكون جريمة تستحق عقوبة ابلحلد , 
وهذه الشروط عديدة .. منها ما يجب .توفره في ( القاذف ) ومنها ما يجب 
توفره في ( المقذوف ) ومنها ما يحب توفره في الشيء ( المقذوف به ) 
أما شروط القاذف فهي ثلاثة ( ١العقل‏ ؟البلوغ #الاختيار ) فإن هذه 
)١(‏ الحديث رواء البخاري ومسلم 
(؟) انظر أحكام القرآن الجحساص 


هت 


أصل التكليف ولا تكليف بدون هذه الأشياء والآبة ال> واكم رار 
إلا عجز القاذف عن الإتيان بأربعة شهداء م م وا بأربعسة شهدا ) ول" 
تشرط العقل والبلوغ وعدم الإكراه إلا أن ذلك من قواعد الشريعة الي 
لمت من النصوص الأخرى فإذا قذف المجنون أو الصبي أو المكره » 
فلا حد على واحد منهم لقوله مَل ( رفع القلم عن ثلاث عن الناتم 
حبى يستيقظ دوعن العدى. حى عتم ؛ وعن المجنون حى 00 
وقال مقع (رفم عن أمتي الخطأ والنسيان” » وما استكرهوا عليه9؟ ) أي ما 
أكزهوا عله من الأقوال والأعمال. ولأن العقل مدار التكليف » والمجنون” 
لا يعتد بكلامه فلا يوثر قذفه . . أما إذا كان الصبي مراهقاً حيث يوذي قذفه 
فإنه يعزر تعزيراً مناسباً لكن' لا بحد حد القذف . لآن من شروط حد القذف 


لبلوغ 


الحكم الثالث : ما هي الشروط اللازم توفرها في المقذوف ؟ 

ظاهر الآبة الكربمة ( والَّذين يرْمُون” المحْصّنات ) يتناول جميع العفائف 
سواء أكاذت مسلمة أو كافرة » حرة أو رقيقة إلا" أن الفقهاء شرطوا في 
المقكذوف خمسة شروط وهي:(١لالإسلام‏ ؟ العقل « البلوغ 0 
ه ‏ العفة عن الزنى ) وهذه الشروط يحب أن تتوفر في المقذوف حبى يقام 
الحد على القاذف وسنفصلها بعض التفصيل 

أولا: أما الإسلام : فهو شرط قوله ملع : (من أشرك بالله فليس بمحصن) 
وقد تندم الحديث ومعناه على رأي جمهور العلماء من أشرك بالله 
:ا معد على قاذفه؛ لأن غير المسلم (المشرك) لا يتورع عن الزنى فليس هناك 

بردعد عن ارتكاب الفاحشة إذ أنه ليس بعد الكفر ذنب ٠»‏ وكل جربة 
تتصور من الكافر 

)١(‏ الحديث رواه أصحاب السئن 

(؟) رواه الير مذي 


5١ 


قال ابن العربي : ولأن عرض الكافر لا حرمة له » كالفاسق المعلن 
٠لا‏ حرمة. لعرضه » بل هو أولى لزيادة الكفر على المعلن بالفسى() 


ثانياً : وأما العقل : فلأن” الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع 
على المقنوف » ولا مضرة على من فقد العقل » فلا محد قاذفه . 

الث وأما البلوغ فالأصل فيه أن الطفل لا يتصور منه الزنى "كما لا 
يتصور النظر من الأعمى » فلا يحد قاذف الصغير أو الصغيرة عند الجمهور . 
وقال مالك ر-حمه الله إذا رمى صبية يمكن وطوها قبل البلوغ بالزنى كان 
قذفاً وقال أحمد رحمه الله في الصبيئة بنت تسع يحد قاذفها 


قال ابن العربي 

( والمسألة محتملة مشكلة » لكن" مالك غلب عرض المقِنوف. وغيره 
راعى .حماية ظهر القاذف » وحماية” عرض المقذوف أولى لأن القاذف 
كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد 9 . وصحح ابن المنذر الرأي الأول 
فقال: لا يحد من قذف منالم يبلغ » لأن ذلك كذب ويعزر على الآأذى2. 


رابعاً : وأما الحرية : فاالحمهور على اشتراطها . لأن مرتبة العبد تختلف 
عن مرتبة الحر » فقذف العبد ‏ وإن" كان حراماً ‏ إلا أنه لا يحد القاذف وإتما 
يعزر لقوله مَقِقْوٍ (من قذف مملوكه بالزنى أقهم عليه الحد يوم القياءة إلا 
أن يكون كا قال) 27 ولأن العبد ناقص الدرجة فلا يعظم عليه التعيير بالزنى . 
قال العلماء (وإتما كان ذلك في الآخخرة لارتفاع الملك » واستواء الشريف 
والوضيع » والحر والعبد» ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى » ولما كان ذلك 

١8١ أحكام القرآن لابن المربي ج * ص‎ )١( 

١789 أحكام .القرآن لابن العربي ج " ص‎ )١( 


0( تفسير القرطبي ج ؟١‏ ص ١76‏ 
49 رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


"5, 


تكافأ الناس ٠»‏ وإنما لم يتكافثوا في الدنيا لثلا تدخل الداخلة على المالكين. ء 
وتفسد العلاقة بين السادة والعبيد » فلا تصل لهم حرمة » ولا فضل' في متزلة 
وتبطل فائدة التسخير »حكمة من الحك. بم العليم لا إله إلا هر" .., 


وأما ابن حزم فقد خالف جمهور الفقهاء » فرأى أن قذف العبد يوجب 
الحد » وأنه لا فرق بين الحر والعبد في هذه الناحية وقال « وأما قوشم 
لا حرمة للعبد » ولا للأامة » فكلام سخيف » والمومن له حرهة عظيمة »ورب 
عبد جلف غير" من خليفة قرشي عند الله تعالى أقول: رأي ابن حزم هذا 
رأي وجيه لو لم يصادم النص اللمتقدم الذي استدل به الجمهور والأحكام 
لاتوخذ بالأراء » ونا بها ثبت عن المعصوم مَلنْع من قوله وفعله . . والحديث 
ثابت في الصحيحين فلا عبرة بخلافه 

خامساً وأما العفة في شرط عند جميع الفقهاء. لم يخالف في ذلك 
أحد وإنما اعتبرناها للنص القرآني الكريم ( يرمون المحصنات ) فشرطت الآية 
أن يكون المقذوف ( محصنا ) أي عفيفاً » إذ غير العفيف قد يتباهى بالفسق 
والفجور ‏ ويعتبر ذلك ( تقدمية ) والتمسك بالفضيلة والدين ( رجعية ) كا 
نسمع في زماننا هذا عن بعض الفاسقين الحارجين على الدين والأخلاق والآداب. 
ولأن الحد مشروع لتكذيب القاذف فإذا كان المقذوف زائياً فعلا” فالقاذف 
صادق في قذفه » وإذا كان المقذوف مشهورآ بالمجون والدعارة. فقد أوجد 
شبهة لقاذفه(والحدود “تدرأ بالشبهات) فلا حد القاذف.ولوزنى شاب ي عتفوان 
شيايه » ثم تاب وحسن حاله ثم شاخ في الصلاح لا يحد قاذفه » لآن القاذف 
لم يكذبء وإنما يعزّر لآنه أشاع ما يحب ستره وإخفاوه فكذلك لو قدذف 
شخصاً مشهوراً بالفسق والفجور. ولكن ليسمعني عدم إقامة الحد في هذه 
الصور الحمس أن قاذف (المجنون أو الصي أو الكافر أو العبد أو غير 


. من تفسير القرطبي بتصرف‎ )١( 


1 


العفيف ) لا يستحق عقوبة بل إنه يستحق التعزير ويبلغ به غايته لأنه أشاع 
الفاحشة وقد حذار الله تعالى منها بقوله (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة)الآية . 

الدكم الرابع ما هي ألفاظ القذف الموجبة للحد ؟ 

تنقسم ألفاظ الفذف إلى ثلائة أقسام ( صريح » وكناية » وتعريض) : 

أما الصريح فهو أن يصرح القاذف في كلامه بافظ الزنى مثل قوله 
(يا زاني» أو يا زانية: أو يا ابن الزنى) أو ينفي نسبه عنه كقوله لست ابن 
أبيك فهذا النوع قد اتفق العلماء على أنه يحب فيه الحد 

أما الكناية فمثل أن يقول (يا فاسقة ء يا فاجرة » يا خبيثة ) أو هي 
لا ترو” يد لامسء فهذه لا تكون قذفاً إلا أن يريدهء وتحتاج إلى توضيح وبيان. 

أما التعريض فمثل أن يقول (لست يزان وليست هي بزانية) ) 
وقد اختلف العلماء في التعريض هل هو من القذف الموجب للحد أم لا ؟ 
فذهب (مالك ) رحمه الله إلى أنه قذف ٠»‏ وقال الشافعي وأبو حنيفة 
لا يكون قذفاً إلا إذا قال أردت به القَذف7) 

دليل مالك 

استدل مالك بما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن ( أن رجلين استبا 
في زمن عمر بن الحطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أني بزان »2 ولا 
أمي بزانية » فاستشار عمر في ذلك فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون 
قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد » فجلده ثمانين9) 

وقد حبس عمر رضي الله عئة الحطيئة لا قال 

دع المكارم لا ترخل لبغيتها 2 واقعد فإنك أنت الطناعم" الكاسي 

لأنه شبهه بالنساء في أنمهن يطعمن ويسقين ويكسون 

)١(‏ انظر الفقه عل المذاهب الأربعة 

(0) رواه مالك في الموطأ وانظر الرازي ج “9 ص ”«#و١‏ 


55 


قال القرطبي (والدليل لا قاله (مالك ) هو أن موضوع الحد في 
القذف إنما هو لإزالة المعرّة7" الي أوقعها القاذف بالمقنوف فإذا حصلت 
المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفاً وقد قال تعالى حكاية عن مريم 
( ياأأخعت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. .وما كانت أمك بغيا) فمدحوا أباها 
ونفوا عن أمها البغاء وعرّضوا لمربم بذلك ولذلك قال تعالى ( وبكفرهم 
وقولهم على مريم ببتاناً عظيماً ) وكفرهم معروفء والبهتان العظيم هو التعريض 
لها أي ما كان أبوك امرأ سوء ء وما كانت أملك بغيا » أي وأنت بخلافهما 
وقد أتيت ببذا الولد 9) 

دليل الشافعية والأحئاف 

استدل الشافعي وأبو حنيفة بأن التعريض بالقذف محتمل القذف ولغيره » 
والاحتمال شبهة والحدود تذرأ بالشبهات كا ورد في الحديث: ( ادرعؤا الحدود 
بالشبهات29 ) 

وقالوا إن الله عز وجل قد فرق بين ( التصريح ) و ( التعريض ) في 
تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرَضم به من خخحطبة النساء .. ) الآية 
روايتان: إحداهما أن التعريض ليس بقذف ولا حد فيه . والثانية: أنه قفذف 
في حال الغضب دون حال الرضا 

وما يدل على ما ذهب إليه (الشافعية والأحناف) ما روي عن ألي هريرة 
رضي الله عنه أن رجلا قال للني لقع إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. » فقال 

)00( المعرة : معناها المسبة و النقيصة وهي مأخوذة من بره إذا دهاه ما يكرهه ويشق عليه . 

() القرطيبي ج ١١‏ ص ١‏ باختصار 

(م) رواء الترمذي والحاكم والبيهقي » والصحيح أنه موقوف وانظر جمع الفوائد 


اج احص ١5٠لا.‏ 


58 


هل لك من إبل ؟ قال نعم ء قال ها ألوانما قال حمر » قال فهل فيها 
ورف ؟ قال نعم قال فكيف ذاك ؟ قال لعله نزعه عرق ؟ قال 
فلعل هذا نزعه عرق'" فلم يعتبر هذا قذفآ مع أنه تعريض بزنى الزوجة . 

الحيكم الحامس ما هو حكم قاذف اللجماعة ؟ 

اختلف الفقهاء في حكم من قذف جماعة على ثلاثة مذاهب 

5 المذهب الأول مذهب القائلين بأنه يحد حداً واحداً وهم االجمهور 
( أبو حنيفة ومالك وأحمد) 

ب -. المذهب الثاني مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حداً وهم 
( الشافعي والليث ) 

ج - المذهب الثالث مذهب الذين فرقوا , بين أن يجحمعهم في كلمة 
واعة ملل آذ مول فى : يا زناة أو يقول لكل واحد يا زاني. ففي الصورة 
الأولى يمحد حداً واحداً» وني الثانية عليه لكل واحد منهم حد » وهو مذهب 
( ابن أني ليلى » والشعبي ) 

دليل الحمهور احتج أبو بكر الرازي9؟ على قول الكمهور بالكتاب 
والسنة والقياس 

أما الكتاب فقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) والمعنى أن كل 
من رمى المحصنات وجب عليه الحلد وذلك يقتضي أن قاذف الجماعة من 
المحصنات لا يجلد أكثر من ثمانين فمن أوجب على قاذف جماءة المحصنات 
أكبر من ححد واحد فتّد خالف الآية 

وأما السنة فما روي عن ابن عباس أن ( هلال . بن أمبة ) قذف أمرأته 
عند البي مكلو بشريك , بن سحماء فقال النني مَل ٠‏ البينة أوحد في ظهرك » 
فلم يوجب النبي عا لى هلال إلا حداً مع أنه قاف زوجته وقذدف معها ( شريك 
ابن سحماء ) 

)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم 

(0) أبو بكر الرازي هو المشهور ب( الحصاص ) وانظر أحكام القرآنج ؟ ص م 


15 


وأما ا#قياس فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا تكرر منه مراراً لم يحب 
إلاحد واحد. كن سرق مراراء أو شرب اللحمر مرارء لم يحد إلا حداً واحداً 
وكذ! ههنا )١(‏ 

أدلة الشافعية : 

وأجاب الشافعية عن الأول بأن قوله (والذين ) صيغة جمع وقوله 
( المحصنات ) صيغة جمع ٠‏ وإذا قوبل الجمع باالجمع اقتضى القسمة على 
الأحاد » فيصير المعىى كل من رمى محخصاً واحداً وجب عليه الحد 

وأجابوا عن الثاني بأنه قذفهما بلفظ واحد وقد قال الشافعي ‏ في القديم ‏ 
لا يجب إلا حد” .واحد اعتباراً باللفظ 

وأجابوا عن القياس بأنه قياس مع الفارق فإن حد القذف حق الآدمي : 
بخلاف حد الزنى والشرب فإنه حق الله تعالى وحقوق الآدمي لا تنداخعل؟) 

الترجيح : والصحيح الراجح هنا هو رأي اللحمهور لقوة أدلتهم 

لأنه لو قذف قبيلة فأقمنا عليه لكل واحدر حداً هلك . والله أعلم 

الحكم السادس هل تشرط في الشهود العدالة ؟ 

م تذكر الآية الكر بمة قُ صفة الشهداء أكر من أنهم ( أربعة ) وجال 
من أهل الشهادة والعلماء خخلاف في أهل الشهادة من هم .؟ فالشافعية يقولون 
لا بد للشاهد أن يكون عدلا” » والحنفية يقولون الفاسق من أهل الشهادة 
وعلى هذا تظهر ثمرة الحلاف ؛ فإذا شهد أربعة فساق على المقذوف بالزنى 
فهم قذفة” عند الشافعية 0 بحد القاذف الأول ٠‏ والحنفية يقولون: 
لا حد عى | القاذف لأنه أنى بأر بعة من أهل الشهادة. إلا أن اء لشرع مم يعبر 
شهادهم لقصور في ( الفاسق ) فثبت بشهادسهم شبهة الزنى فيسل الحد عنهم 
وعن اد فكما اعتير نا التهمة في نفي الحد عن المشهود عليه : فكااك 

وجب اعتبارها في نفي الحد عنه وعن الشهود 
)١(‏ أحكام القرآن الجصاص بعصرف ج م ص 9#" والفخر الرازي ص ١7‏ 
() أنظر بسط الأدلة بالتفصيل في الفخر الرازي . 


55 


وجه قول الشافعي ر-حمه ألله: أنهم غير موصوفين بالشرائط في قبول 
الشهادة فخرجوا عن أن يكونوا شاهدين وبقوا مض قاذفين. فيحدون حد 
القذف 

وقد رجح ابن تيمية رحمه الله رأي الأحناف ودفع :الحد عنٍ الشهود . 
لوجود الشبهة» والحدود تدرأ بالشبهات» كنا وقحة ذلك السنة المطهرة 

الحكم السابع هل يشترط في الشهود أداوهم للشهادة مجتمعين ؟ 

ظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يودي الشهود شهادهم مجتمعين 
أو متفرقين » وهذا مذهب (مالك والشافعي ) رحمهما الله أخذاً بظاهر 
الآبة 

وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاعوا متفرقين فعليهم حد القذف » 
ولا سقط الحد عن الفقاذف 

حجة مالك والشافعي أن الابة لم تشترط إلا أن يكونوا أربعة » وم 
85 تششرط أداءهم للشهادة مجتمعين ٠» ١‏ فيكفي ١‏ الشهادة كيفما اتفق مجتمعين » 
و ؛ بل إن شهاد هم متفرقين 8 عن اهمه » وعلى القاضي أن 
يفرقهم إذا ارتاب من أمرهم ليظهر له وجه الحق ني أدامهم للشهادة هل هم 
صادقون أم كاذبون. ؟ 

حجة أني حنيفة أما حجة ألي حنيفة فهي أن الشاهد الواحد لما شهد 

بمفرده صار قاذفاً فيجب عليه الحد وكذلك الثاني والثالث » ولا خلاص من 
هذا الإشكال إلا باشتراط الاجتماعح واستدل بحادثة (المغيرة بن شعبة ) 
لأا شهد عليه أربعة وخالف أحدهم في الشهادة جلدهم عمر وستأني قصتهم 
قريباً إن شاء الله تعالى 

الحكم الثامن هل عقوبة العبد مثل عقوبة الخر ؟ 

اتفق الفقهاء على أن العبد إذا قذف الخر المحصن وجب عليه الحد , 
ولكن هل حده مثل حد الحرٍ » أو على النصف منه ؟ لم يثبت حكم ذلك في 


”4 


السنة المطهرة وهذا اختلف الفقهاء فيه فا :لحمهور :( وهو مذهب الأثمة الأربعة ) 
على أن العبد إذا ثبت عليه القذف ٠‏ فعقوبته ( 4١٠‏ ) أربعون جلدة ٠‏ لأنه 
حد يتنصف بالرق مثل حد الزنى » واستدلوا بقوله تعالى « فإن أتيئن” 
بفاحشة فعليهن” نصف ما على المُحخُضّنات. من العذّاب » وذهب الأوزاعي 
وابن حزم وهو مذهب الشيعة إلى. أنه يمجلد ( 8١‏ ) انين جلدة » لأنه حد 
وجب صيانة لحق الادميين إذ أن الحناية وقعت على عرض المقذوف ٠‏ والحناية 
لا تختلف بالرق والخحرية . 

ومن أدلة الحمهور ما زوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال وأدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن سعد هم م الحلفاء وكلهم 
يضربون المملوك في القذف أربعين جلدة » .. وعن علي كرم الله وجهه أنه 
قال ( يحلد العبد في القذف أربعين”" ) 

قال ابن المنذر : والذي عليه الأمصار القول الأول ( أي قول الجمهور ) 
وبه أقول 

ورد الجمهور بأن آية القذف خاصة بالأحرار » فالخر إذا قذف محصتاً 
حد. تمانين جلدة 4 وأما العبف فحذه. أربعون ٠‏ فقاسوا القذف على حد الزنى ». 
والله تعالى أعلم 

الحكم التاسع هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين ؟ 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحب حق من حقوق (الله ) ويترتب على 
كونه حقاً من حقوق الله تعالى ما يل 

5 - أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامة الحد وإن لم يطلب المقنوف 

ب - لا يسقط بعفو المقذوف عن القاذف ٠»‏ وتنفع القاذف التوبة فيما 
بينه وبين الله تعالى 

ج - يتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنى 

)١(‏ انظر الفقه على المذاهب الأربعة وفقه السنة وحخاشية ابن عابدين 


1 


وذهب ( الشافعي ومالك ) إلى أنه حق من حقوق ( الآدميين ) ويترتب 
عليه ما يلي 

5 أن الإمام لا يقيمه إلا بطلب المقذوف 

ب ل يسقّط بعفو المقذوف عن القاذف 

ج ‏ إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد فإنه يورث عنه » ويسمّط بعفو 
الوارث (1) 

ويرى بعض الفقهاء أن ( حد القذف ) فيه شائبة من حت الله . وشائبة 
من حق العبد » وثما لا شلك فيه أن في القذف تعداياً على حقوق الله تعالى : 
وانتهاكاً لحرمة المقذوف ». فكان في شرع الحد صيانة” لحق الله » ولحق العبد 
فيكون الحد مزيجاً منهما .. ولعل” هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم 

الحكم العاشر هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب ؟ 

حكم القرآن على القاذف بثلاثة أحكام 

الأول أن يجحلد تمانين جلدة . 

والثاني أن لا تقبل له شهادة أبدأ 

والثالث وصفه بالفسق واللحروج عُنَ طاءة الله تعالى , 

5 عقب الباري جل وعلا يعد هذه الأحكام الثلاثة بما يدل على 
( الاستئناء ) فتمال «إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلدوا فإن الله غفور 
رحيم ٠‏ وقد اختلف. الفقهاء في هذا ( الاستثناء ) هل يعود إلى الحملة الأخيرة 
فير فع عنه وص الفسق ويظل مردود الشهادة ؟ أم أن شهادته تقبل كذلك 
بالتوبة ؟ على مذهبين 

5 هذهب أني حنينفة أن الاستثناء راجع إلى الحملة الأخيرة ( وأوائتك 
هم الفاسقون ) فيرفع عنه وصف الفسق إذا تاب ولكن لا تقبل شهادته 


. انر 'لغقه عل المذاهب الأربعة » ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )١( 


ع 


ولو أصبح أصلح الصالحين وهذا المذهب مروي عن (الحسن البصري 
والنخعي وسعيد بن جبير ) وغيرهم من فقهاء التابعين 

ب - مذهب الحمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) أنه الاستثناء راجع 
إلى ابلاملتين الأخيرتين ( ولا تقبلوا لحم شهادة” أبداً وأولئك هم الفاسقون ) 
فإذا تاب قبات شهادته ورفعم عنه وصف الفسى وهذا المذهب مروي عن 
( عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة ) وغيرهم من علماء التابعين وهو 
الذي اختاره ابن جرير الطبري رحدمهم الله أجمعين 

وهذا الاختلاف بين الفقهاء مرده إلى قاعدة أصولية وهي ( هل 
الاستثناء الوارد بعد الحمل المتعاطفة بالواو يرجع إلى الكل أؤ إلى الأخير ؟ ) 
فالشافعية والمالكية يرجعونه إلى الجميع . والأحناف يرجعونه إلى الآخير 
فقط والمسألة تطلب من كتب الأصول وليس هذا محل تفصيلها 

أدلة الاحناف 

استدل الأحناف على عدم قبول شهادة القاذف مطلقاً بما يل : 

أولا” إن الاستناء لو رجع إلى جميع اللحمل المتقدمة لوجب ١‏ سقط 
عنه ( الحد) وهو اللتلد (تمانين جلدة). وهذا باطل بالإجماع » فتعتين أن 
يرجع إلى الحملة الأخيرة فقط 

ثانيأً إن الله تعالى قد حكم بعدم قبول شهادته على التأبيد ( ولا تقبلوا 
هم شهادة أبداً ) فلفظ ( الأبد) يدل على الدوام والاستمرار حى. ولو تاب 
وأناب وأصبح من الصالحين » وقبول شهادته يناقض هذه الأبدية الي حكم 
بها القرآن 

ثالثاً ما ورد عنه عَم أنه قال (المملمون عدول. بعضهم عل يعض 
إلا" محدوداً ني قذف” ) فإنه يدل على أن القاذف لا تقبل شهادته إذا حد 
قي القذف 

. رواء أصحاب السئن‎ )١( 


7١ 


أدلة أدلة الجمهور _ و 


وأما الحمهور فقد استدلوا على قبول شهادته بما يلي 

أولاة قالوا ان التوبة تمحو الذنب » والتائب من الذنب كن لا ذنب 
له » فوجب أن يكون. القاذف يعد التوبة مقبول الشهادة 

انب : إن الكفر أعظم جرماً من القذف » والكافر إذا تاب تقبل شهادته 
ا ال ل ل اعدف 
عجباً يقبل الله من القاذف توبته وترد ون شهادته(1) 

ثالث : : ما روي في -حادثة9') ( المغيرة بن شعبة ) أن عمر بنالحطاب رضي 
الله عنه ضرب اخد الدين شهدرا عل المخيرة وهم (أبو بكرة ( ونافم ( 
ونفيع. ) حين قذفوه ثم قال لهم من أكذب نفسه قبلت شهادته ومن لم يفعل 
م أجز تهادة» تاكلب ولافر واي ) التسنيما كا عمر يقبل شهادتهما » 
وأما ( أبو بكرة ) فكان لا يقبل شهادته ول ينكر عليه أحد من الصحابة 

رابع وقالوا إن الاستئناء في الآية الكريمة كان ينبغي أن يرجع 
إلى الكل ولكن لا كان ( الخلد ثمانين ) من أجل حق المقذوف وكان هذا 
الحق من حقوق العباد لم يسقط بالتوبة » فبقي رد الشهادة والحكم بالفسق 
وهما من حق الله فيسقطان بالتوبة 

يقول العلامة المودودي في تفسيرسورة النور يعد أن ساق أدلة الفريقين: 

فرأي الطائفة الأولى هو الأرجح عندي في هذه القضية فإن” حقيقة توبة 
المرء لا يعلمها إلا الله . ومن تاب عندنا فإن غاية ما لنا أن نجامله به هو أن 
لا نسميه (الفاسق ) ولانذكره بالفسق وليس من الصحيح أن نبالغ في عجاملته » 
خبى نعود إلى الثقة بقوله لمجرد أنه قد تاب عندنا في ظاهر الأمر 

١١١ ص‎ ١+ انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ج‎ .)١( 


00( الحادثة ذكرها ابن المر بي بالتفصيل فق تفسيرء أحكام القرآن ج ص ١١98‏ 
فار جع إليها هناك . 


7 


وزد على ذلك أن أسلوب عبارة القرآن بنفسه يدل دلالة واضحة على أن 
العفو المذكور في جملة ( إلا الذين تابوا ... وأصلحوا ) إنما ير جع إلى جملة 
( وأولئك هم الفاسقون ) لأن جلد القاذف انين جلدة وعدم قبول شهادته 
جاء ذكرهما في العبارة بصيغة الأمر ( فاجلدوهم عمانين جلدة » ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدأ ) وجاء الحكم عليه بالفسق بصيغة الحبر ( وأولئك هم الفاسقون) 
فإذا جاء قوله تعالى ( إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غففور رحيم ) بعد 
هذا الحكم الثالث مقترناً به فهو يدل بنفسه على أن هذا الاستثناء [نما يرجع 
إلى الحملة الحبربة الأخيرة ولا ير جع إلى جملبي الأمر الأوليين .. وليست 
التوبة عبارة عن تلفظ الإنسان بها باللسان بل هي عبارة عن شعوره بالندامة 
واعتزامه على إصلاح نفسه » ورجوعه إلى الحير » وكل ذلك مما لاا يعلم 
حقيقته إلا الله ولأجل هذا فإنه لا تغتفر بالتؤبة ( العقوبة الدنيوية ) وإتما 
تغتفر بها ( العقوبة الأخروية ) فحسب. . ومن نمة فإن الله تعالى لم يقل إلا 
الذين تابوا وأصلحوا فاتركوهم أو خلوا سبيلهم أو لا تعذبوهم بل قال 
(إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفورٌ رحيم ) فإنه لو كانت العقوبات 
الدنيوية أيضاً تغتفر بالتوبة فمن ذا الذي ترونه من اللحناة لا يتوب اتقاء لعقويته7١)‏ 
مذهب الشعي والضحاك وهناك مذهب وسط بين المذهيين هو مذهب 
( الشعبي والضحاك ) فقد قالا لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب إلا أن 
يعترف عل نفسه أنه قال البهتان فيما قذف فحيئئذ تقبل شهادته » قال شهيد 
الإسلام (سيد قطب ) عليه الرحمة والرضوان وأنا اختار هذا المذهب 
الأخير لآنه يزيد على التوبة إعلان براءة المقذوف باعتراف مباشر من القاذف 
وبذلك سملحى آخر أثر للقذف 


أقورل وهذا للذهب الذي اختاره سيد قطب تبدو عليه مايل ابلحودة 


١١8-1107 تفسير سورة النور للا ستاذ المودودي ص‎ )١( 
+١ (؟) في ظلا ل القرآن ج م١ ص‎ 


ا 


والإنصاف ويحقق العدل بين جميع الأطراف (القاذف والمقذوف ) فلا 
يظلم أحدا منهما ولا يضيع حقى اللهء ولاحق العبد فلعله يكون الأرجح 
والله تعالى أعلم 


14؟ 


د اده 
دارب (ل لرركت (رله 


أول” قذف المحصنات من الكبائر اللي نهدد المجتمع وتقوض بنيانه . 
ثانياً ‏ اتهام المومنين بطريق ( القذف ) إشاعة للفاحشة في المجتمع 

الث على المسلم أن يصون كراءة إخواته بالستر عليهم إذا أخطأوا . 
رابعاً - لابد لحماية ظهر القاذف من إحضار أربعة شهود » ذكور: 


عدول 

خنامساً ‏ العقوبات الثلاث (البدنية والآدبية والديئية) تدل على عظم جريعة 
القذف 

سادساً ‏ لا يجوز الولوغ في أعراض الناس لمجرد السماع أو الظن بحصول 
التهمة 

سابعاً ‏ الحدود كفارات للذنوب وعلى الحكام أن يقيموها تنفيذاً لأمر 
الله . 


ثامناً ‏ التوبة والندم على ما فرط من الإنسان تدفع عنه سمة الفسبق فلا 


يسمى فاسقاً 

تاسعاً ‏ إذا أصلح القاذف سيرته وأكذب نفسه فيرد له اعتباره وتقبل 
شهادته 

عاشر - الله واسع الرحمة عظيم الفضل لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. 


رم 

يعتبر القذف جريمة من الحرائم الشنيعة البي حار بها الإسلام حرباً لا هوادة 
فيه ء فإن انما البريئين والوقوع في أعراض الناس : والحوض في (المحصنات 
الحرائر) العفيقات» يجعل المجال فسيحاً لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئاً 
بتلك التهمة النكراء » فتصبح أعراض الأمة را وسمعتها ملو ئة 
وإذا كل فرد منها هم أو ميدد بالانبام : وإذا كل" زوج فيها شاك في 
زوجه وأهله وولده 

وجريمة القذف والانهام لالمحصنات تولّد أخطاراً جسيمة في المجتمع , 
فكم من فتاة عفيفة شريفة لاقت حتفها لكلمة قاها قائل»فصدقها فاجر 2 
فوصل خبرها إلى الناس ولاكتها الألسن فكان أن أقدم أقرباوها وذووها 
على قتلها لغسل العار » ثم ظهرت حصانتها وعفتها عن طريق ( الكشف 
الطبي ) ولكن بعد أن حصل ما حصل وفات الآوان 

لذلك وصيانة ” للأعراض من التهجم » ؛ وحمابة "لأصحاببها من إهدار الكرامة» 
قطع الإسلام ألسنة السوء ؛ ل الباب على الذين يلتمسون للبر آء العيب َ 
0 ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس » ويلغوا في أعراضهم. 
وشداد في عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنى ( ثمانين جلدة ) مم 
إسقاط الشهادة » والوصف بالفسق 

والعقوبة الأولى (جسدية) تنال البدن والحسد » والثانية ( أدبية ) تتعلق 
بالناحية المعنوية بإهدار كرامته وإسقاط اعتياره » فكأته ليس بإنسان لأنه لا 
دوثق بكلامه ولا يقبل قوله عند الناس والثالئة ( دينية ) حيبت أنه فاسق خارج 
عن طاعة الله وكفى بذلك عقوبةلنوي النفوس المريضة» والضمائر المستة 

وقد اعتير الإسلام (قذف المحصنات ) من الكبائر الموجبة لسخط الله 


وب 


وعذابه » وأوعد المرتكبين لهذا المنكر بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة 
فقال جل ثناوه 
«إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا في الدنيا والآخرة 
ولهم عذاب عظم » وجعل الولوغ في أعراض الئاس ضرباً من ( إشاعة 
الفاحشة ) , يستحق فاعله العذاب الشديد كما قال تعالى (إن” لين 0 2 
أن" تسشيع الفاحشة” في الّذِينَ آمنوا لهم" عذاب أليم' في الك نيا والاخرة ) 
وقد عداها عليه الصلاة والسلام من الكبائر المهلكات فقال صاوات الله عليه : 
( اجتنبوا السبع الوبيات قالوا وما هن" يا رسول الله ؟ قال ( الشيرك” الله » 
والسحر » وقتل” النفس الي حرم الله إلا باحق » وأكل الرباء وأكل” مال 
اليتهم » والتولي يوم الزأحجيف ظ وقذف المحصنات المومنات الغافلات227 ) 
وغرض” الإسلام من هذه العقوبة صيانة الأعراض » وحفظ كرامة 
الآأمة » وتطهير المجتمع من فقالة السوء لتظل ( الأسرة المسلمة ) موفورة 
الكرامة » مصونة الحناب » بعيدة عن ألسنة السفهاء » وببتان المغرضين 


فى 


الها سه اننا لمش 


كب لواو سن (لروين اي 


7 امايو ' م جه 201 7 و ور سم ره 21 
والذن رونا رواجهمرو" شهداء إلا اعم م اي 


و١‏ 2 ”رض و سر و 2 0 


يسابت َك هذَه أ طبن 


كت ِ بسي ور 20 عا واتالله 
كأرْمرالكاد دن © ودر عنها العذايا ن سهد رع سهاداتاءا 


19 عر مي 


جور - 
امن ركان 8 سل بيكارت 
شمر ' 9 سمه 2 أ و 
دمن © ول دعصلا هعلو ويه وداه ورك جك 20 

و سررٌ ا لبور ** 


يرموند أي يتهمون أزواجهم بالفاحشة ء ويقذفونهن بالزنى ٠‏ وقد تقدم 
مععى الرمي في الآية السابقة وأن المراد به القذف بالزنى بقريئة 
اشتراط الأريعة من الشهداء وهنا اشترط أر بع شهادات أيضاً 


ته 


إثباجهاء إلا في الفرائض2 قال تعالى ( اسكن أنت وزوجك الحنة ) 
وأنكر بعضهم اطلاق لفظ زوجة في العربية وقال هي خطأ والصحيح 


أنها خلاف الأفص-”) 


فشهادة أحدهم أي الشهادة الي ترفع عنه حد القذف أن يحلف أربع 


لعنة الله 


ويدرا 


العذاب 


تواب 


مرات بالله أنه صادق فيما رماها به من الزنى والشهادة في اللغة 
معناها الحبر القاطم”؟ » وقد شاع في لسان الشرع استعمال الشهادة 
بمعى الإخبار بحق لإنسان على آخر » وتسمى أيضاً بينة 

أي غضبه ونقمته » وأصل اللعن الطرد” من رحمة الله عز وجل 
اما قال تعالى لإبليس ( وإن عليك لعنني إل :يوم الدين) وسمي 
اللعان لعانآ لأن فيه ذكر اللعنة 


أي يدفع والدرء معناه في اللغة الدفم قال تعالى ( فادارأتم فيها ) 


أي تخاصمم في شأنها وأصبح بعضكم يدفع على بعض 

المراد به العذاب الدنيوي وهو الحد ( الحلد أو الرجم ) الذي شرع 
عقوبة" للزاني أو الزانية في الآبات المتقدمة 

أي كثير التوبة يعود على من رجع عن المعاصي بالرحمة والمغفرة 
وهي من م المبالغة 


حكيم : أي يضم الآشياء في مواضعها ويشرع من الأحكام ما فيه مصلحة العباد . 


ومعبى الآبة لولا فضله ورحمته لعاجلكم بالعقوبة وفضح الكاذب 


)١(‏ أنظر النهاية لابن الأثير ولسان العمرب لابن منظور 
(؟) أنظر القاموس المحيط 


ق., 


ن لبرب0 


يخبر المولى جل وعلا أن من قذف زوجته بالفاحشة واتهمها بالزنى ولم 
يكن لديه ببنة تثرت صدقة فيما ادعى ولا شهود يشهدون على صحة ما قال 
فالواجب عليه أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ٠‏ تقو 2 هام 
الشهداء الأريعة ليدفع عنه ( حد القذف ) وعليه أيضاً أن نحلف و في المرة 
الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في رميه لها بالزنى 

وأما المرأة المقذوفة إذا لم تعترف بالذب ٠»‏ وأرادت التخلص من إقامة 
(حد الزنى ) فعليها أن تحلف أربعة أبمان بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به 
من الزنى تقوم مقام الشهداء الأربعة في إثبات عفتهاءوني المرة الخامسة عليها 
أن تحلف بغضب الله وسخطه عليها إن كان زوجها صادقاً في اممامه لها بالزنى . 
ثم بين الباري جل وعلا أن هذا التشريع الذي شرعه لعباده وهو تشريع 
( اللعان بين الزوجين ) إما هو من رحمته بالناس ولطفه بالمذنبين من عباده 
ولولا ذلك لتك السئر عنهم ففضحهم وعجل لم العقوبة في الدنيا وعذبهم 
في الآخرة » ولكنه سبحانه رحيم ودودءغفار للذنوبءيقبل توبة العبد إذا 
أناب ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ) 


لس ازول 


5 أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن ( هلال بن أمية ) قذف امرأته عند الني مل ( بشريك بن سحماء ) 
فقال النبي ملم ( البينة وإلا حد في ظهرك ) فقال يا رسول الله إذا 
رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطاق يلتمس البينة ؟ فجعل الني عَلِقَوٍ يقول 
البينة وإلا حد في ظهرك » فقال هلال والذي بعثكك بالحق اني لصادق » 


ب 


وليتزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد » فأنزل الله « والذين يرمون أزواجهم 
حى بلغ ان كان من الصادقين » فانصرف النبي عله فأرسل إليهما فجاء 
هلال فشهد » والني عِفقم يقول (الله يعلم إن أحدكا لكاذب فهل منكما 
تائب ؟) ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الحامسة وقفوها وقالوا إنمها 
موجبة فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي 
سائر اليوم فممضت .. فقال الني عَم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين » 
سابغ الأليتين 6 خدلج )0( الساقين فهو لشريك ْ سبحماء ») فحاءت به 
كذلك فقال الني عَِنْعٍ اولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن”) 

ب ورؤى ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
شهداء ) قال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ لو أتيت لكاع 9 
قد تفخذها رجل » لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آني بأربعة شهداء ؟ 
فوالله ما كنت لآني بأربعة شهداء حبى يفرغ من حاجته فقال رسول الله 
تي يا معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما يقول سيدكم ؟ قالوا لا تلمه 
يا رسول الله فإنه رجل غيور ما تزوج فينا قط إلا عذبراء ولا طلّق امرأة 
له فاجترأ رجل” منا أن يتزوجها ؟.. قال سعد يا رسول الله بأني وأمي 6 
قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حبى آني بأربعة شهداء » 
والله لا ني بأربعة شهداء حبى يفرغ من حاجته فوالله ما لبثوا , بسيراً حبى 
جاء ( هلال بن أمية ) من حديقة له » فرأى بعينيه وسمع يأؤنيه(4) م 
ذكر قصة هلال السابقة وطريقة اللعان ١‏ 


)١(‏ خداج الساقين مملء لما 
(؟) فتح البيان ج ١‏ ص 585 والدر المنشور ج ه ص 7١‏ 
(0) الكاع أي خبيثة. فاجرة 
)0( تفسير الطبر ي ج 8 اص 6ق . 


هليم 


اج وروى أ. بن عباس رضي الله عنهما أن ( عاصم بن عدي ) الأنصاري 
قال لأصحابه (إن دسجل رجل منا بيته فوجد رجلا" على بطن امرأته ع/ 
فإن جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج وإن 
قنله قستيل” به وإن قال وجدت فلانآً مع تلك المرأة غشُرب » وإن سكت 
سكت على غيظ اللهم افتح وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له (عويمر ) 
فأنى عويمر عاصماً فقال لقد رأيت رجلا" على بطن امرأتي 2290 وساق 


الحديث 


اللطيفة الأولى قال الإمام ( الفخر الرازي ) إنما اعتير الشرع اللعان 
في الروجات دون الاجنبيات لوجهين < 

5 - انه لا معرّة على الرجل في زني الأجنبية والأولى له ستره” » أما 
زنى الزوجة فيلحمّه العار والنسب الفاسد فلا بمكنه الصبر عليه 
بالقذف إلا عن حميقة فاذا رماها فنفس الرمي يبشهاك 0 ساد إله 1 
شهادة الحال ليست بكاملة فضم إليها ما يقويبا من الأبمان9) ظ 

اللطيفة الثانية : تخصيص ( اللعنة ) مجانب الرجل » وتخضيص 0 
مجانب المرأة لأن الغضب أشد في العقوبة من اللعئةء والمرأة في اقترافها جر 
الزنى أسوأ امو يو اا ب 0 


١514 التفسير الكبير ج 78 ص‎ )١( 
. 1١56 (؟) تفسير الفخر الرازي ج ؟ ص‎ 


م8١‎ 


ومن جهة أخرى فإن النساء كثيراً ما يستعملن اللعن فربما يجترئن على 
التفوه به لاعتيادهن عليه وسمّوط وقعه من قلويمون بخلاف غضب الله فتديره. 

اللطيفة الثالثة قوله تعالى ( فضل الله عليكم ورحمته ) فيه التفات 
وهذا ( الإلتفات ) من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطبين ( عليكم ) + وسر 
هذا الإلتفات أن يستوفي مقام الإمتنان حقه لأن حال الحضور أتم وأاكل 
من حال الغيبة » أفاده أبو السءود 

اللطيفة الرابعة : جواب ( لولا ) في قوله تعالى ( وأولا فضل الله ) محذوف 
لتهوبل الأمر حى يذهب الوهم في تقديره كل مذهب فيككون أبلغ في البيان 
وأبعد في التهويل والإرهاب » مثل قوله تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) 
حذف جوابه كذلك للتهويل أي لرأيت أمراً فظيعاً هائلا” يشيب له الوليد 
ولايستطيع أن يعبر عن هوله لسان لأنه فوق الوصف والبيان. ورب ؛ مسكوت 

عنه أبلغ من منطوق به » ومثل هذا قول عمر ولو غيرك قاها يا أبا عبيدة) () 
أي لنكات به وشددت له العقوبة ٠‏ وتقديره قُ الآبة: تولا فضل الله عليكم 
هلكم » أو لفضحكم ء أو لعاجلكم يعقايه7") 

اللطيفة الحامسة : قوله تعالى ( تواب حكيم ) ) الرحمة تناسب التوبة فلماذا 
عدل عنها إلى قوله ( تواب حكم ) بدل ( تواب رحهم ) .؟ 

والحواب أن الله عز وجل حكم باللعان وأراد نذلك سثر هذه الفاحشة 
على عباده» فلو لم يكن اللعان مشروعاً لوجب على الزوج (حد القذف)» مع 
أن الظاهر صدته وأنه لا يفترى عليها لاشتراكهما في االخزي والعار » ولو 
اكتفى بشهاداته لوجب عليها ( حد الزنى ) فكان من الحكمة وحسن النظر 


)١(‏ لما وقع الطاعون بأرض الشام استشار عمر الصحابة في الرجوع ٠»‏ فقال له أبو عبيدة 
ابن الحراح ( أفراراً من قدر الله يا عمر ؟ ) فأجابه بتلك الحملة وانظر تفصيل القصة 
في صحيح البخاري . 

(؟) انظر زاد المسير لابن االحوزي ج ١‏ ص ١١‏ 


م 


لما جميعاً أن شرع هذا الحكم ودرأ العذاب عنهما بتلك الأبمان فسبحانه 
مأ أوسع ر حدمته وأجل حكمته ؟. 


ره (شرطء(ست) 


١‏ قوله تعاللى: ( ولَم يكن لحم شهداء ) .. قرىء: ( ولم تكن ) بالتاء لآن 
الشهداء جماعة والحمهور بالياء ( ولم يكن ) قال أبو اد وعر النصيع . 

؟ - قوله تعالى لمعو سي ربع شهادات) قرأحفص وال حسن (أربع) 
بالضم - وقرأ الحمهور (أريم ) بالفتح نصبا على المصدر 

٠‏ قوله تعالى : (أن” لعنة) و ( أن" غضب ) بالتشديد وهي قراءة الجنهور 
وقرأ نافع (أن' لعنة' ) و( أن' غَضّب ) بالتخفيف فتكون ( أن ) مخففة من 
أن الثقيلة واسمها ضمير الشأن » ولكل وجه من وجوه القراءات سند من 
جهة الإعراب7 والله أعلم 


بده لإررام 


أولا : قوله تعالى : ( ولم يكن”' لهي" شسهداء” إلا أنفسهم ) ٠‏ ( شهداء ): 
اسم كان و (ههم ) خبرها . و (إلا ) أداة حصر » و ( أنفسهم ) بدل 
من شهداء مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف""! 

ويصح أن تكون كان تامة والمعى ‏ لم يوجد شهداءإلا أنفسهم, 
فيكون ( شهداء) فاعل » و (أنفسهم ) بدل من شهداء » ومثلها (وإن 
كان ذو عسرة ) أي إن وجد ذو عسرة 
)١(‏ انظر البحر المحيط » وزاد المسير » وغريب القرآن 
(0) غريب إعراب القرآن ج ؟ ص ؟و٠١‏ 


ام 


ثانياً : قوله تعالى ‏ (فشهادة أحدهم أربعم شهادات ) 

( شهادة ) مبتدأ » و (أربع ) خبره » كنا تقول صلا العصر أربع 
ركعات ويجوز أن يكون ( شهادة ) خبر لمبتدأ محذوف وتقديره فالحكم 
شهادة أحدهم 

الث قوله تعالى (والحامسة أن لعنة الله عليه ) 

( الخامسة” ) مبتدأ » وجملة (أن” لعنة الله.) هي الخير » وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما تقدام 

رابعاً : قوله تعالى (ويدرأ عنها العذاب أن" تشهد أربع شهاداتبالله). 

( أن تشهد ) أن" وما بعدهأ 5 تأويل مصدر فاعل ل ( يدر ) وتقديره 
ويدرأ عنها العذاب شهادما » وجملة (إنه لمن الكاذبين ) في محل نصب 
ب (تشهد ) إلا" أنه كسرت الحمزة من ( أنه ) لدخول اللام في احبر 7 

خامساً : قوله تعالى (ولولا فضّل الله عليكم' ورحمتله ) 

قال أبو البركات ابن الأنباري : لم يذكر جواب ( لولا ) إيجازاً واختصاراً 
لدلالة الكلام عليه » وتقديره ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعاجلكم 
بالعقوية » أو لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة""ا 


00 
رتم 
الحكم الآول مى يجب اللعان ؟ 
إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تعترف بذلك ولم يرجع عن رميه فقّد 
شرع لما اللعان ويحب اللعان في حالتين 


١و4 البيان في غريب إعراب القرآن ج ؟ ص‎ )١( 
بتصرف‎ ١917 (؟) نفس المرجم والحزء ضص‎ 


5م 


5 الخالة الأولى إذا رمى امرأته بالزنى كأن يقول لها زنيت أو 
رأيتك تزنين وليس عنده أربعة شهود يشهدون بما رماها به + وإذا قال ها 
با زانية » فالحمهور أنه يلاعن خلافاً لمالك 

ب الخالة الثانية أن ينفي حملها منه فيقول هذا الحمل ليس مي 

أو ينفى ولد له منها 

الحكم الثاني هل اللعان كين أم شهادة ؟ِ 

اختلف الفقهاء في اللعان هل هو يمين أم شهادة على مذهبين 

5 المذهب الأول أنه شهادة فيأخذ أحكام الشهادة وهو مذهب 

ب - المذهب الثاني أنه يمين وليس بشهادة فيأخذ أحكام اليمين ؤهو 

مذهب الحمهور ( مالك والشافعي وأحمد) 

أدلة الأحناف 

١‏ استدل الأحناف على أن اللعان شهادة بقوله تعالى ( فشهادة أحذهم 
أربع شهادات بالله ) وقالوا الملاعن يقول في لعانه أشهد بالله فدل 
عق أنه شهادة 

؟ - واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم في قصة ( هلال بن أمية ) وفيه 
١‏ فجاء هلال فشهد والني ملقو يقول الله يعلم أن أحد كما كاذب 
فهل منكما ثائب ؟ ثم قامت فشهدت ) .. الحديث وفيه لفظ الشهادة 
صراحة . 

8 وقالوا إن كلمات الزوج في اللعان قائمة مقام الشهود » فتكوت هذه 
الألفاظ شهادة 
أدلة الجحمهور : 

١‏ - واستدل اللحمهور بأن لفظ الشهادة قد يراد به (اليمين) بقوله تعالى : ( إذا 


6م 


جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ) ثم قال تعالى ( اتخذوا 
أعالهم جنة ) فسمى الشهادة يمينا 
>" واستدلوا بقوله سبحانه ( أربع شهادات بالله ) فقّد قرن لفظ الحلالة 
( الله ) بالشهادة فدل على أنه أراد بها اليمين :وشهادة الإنسان لنفسه 
لا تقبل بخلاف ينه 
8 واستدلوا بما ورد في بعض روايات خديث ابن عباس من قوله يك 
(لولا الآبمان لكان. لي ولا شأن ) 
والخلاصة فإن الأحناف يقولون ألفاظ اللعان شهادات موكدات 
بالأمان والحمهور يقولون إنها أيمان موكدة بالشهادة وردت بهذه 
الصيغة للتغليظ . فالأولون غلّبوا جانب الشهادة والآخرون غلبوا جانب اليمين . 


الحكم الثالث هل يجوز اللعان من الكافر والعبد والمحدود في القذف ؟ 

وبناء على اختلاف الفقهاءي ( اللعان ) هل هو شهادة أم يمين ترتب عليه 
اختلافهم فيمن يجوز لعانه » فشرط الأحناف في الزوج الذي يصح لعانه 
أن يكون أهلا” لآداء الشهادة على المسلم وكذلك الزوجة أن تكون أهلا لآداء 
الغهادة على المسلم ( فلا لءان بين رقيقين .ولا بين كافر بن: ولا بين المختلفين 
ديناً ولا بين محدودين في قذف ) واستدلوا على مذهبهم بما ورد عنه عار 
أنه قال «أربعة ليس ينهم لعان ليس بين الحر والآءة لعان » وليس 
بين الحرة والعبد لعان » وليس بين المسلم واليهودية لعان » وليس بين المسلم 
والنصرانية لعان 9" ع . 

واحتجوا بأن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقوله ( ولم يكن 
لمم شهداء إلا أنفسهم ) وجب ألا" يلاعن إلا من تجوز شهادته فلا يصح 
اللعان إلا من ( زوجين؛: حرين» مسلمين ) . 

(1) رواه الدارقطي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً قال القرطبي وطرقه 
كلها ضعيفة ء انظر الحزء الثاني عشر صفحة ١80‏ من تفسير القرطبي . 


كلم 


وذهب الشافعي ومالك وهو رواية عن أحمد إلى أن كل من يصح يينه 
يصح قذفه ولعانه فيجوز اللعان من كل زوجين حرين كانا أو عبدين» مومنين 
أو كافرين:فاستين أو عداين وحجتهم أن قوله تعالى (والذين يرمون 
أزواجهم ) عام يتناول جميع الأزواج» والآبة لم تخصص زوجاً دون زوج 
فوجب أن يككون اللعان بين كل الأزواج .. وقالوا إن المقصو د من اللعان 
دفع العارعن النفسء ودفع ولد الزنى عن النفس: فكما يحتاج إليه المسلم 
يحتاج إليه غير المسلم و كما يدفع الحر العار عن نفسه يدفع العبد العاز عن نفسه 
والحلاصة فإن” كل" من يجوز يمينه جوز لعانه عند الجمهور 

قال ابن العربي : ( والفصل في أنما بمين لاشهادة أن الزوج يحلف لنفسه 
في إثبات دعواه وتخليصه من العذاب وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة 
أن شاهداً يشهد لنفسه بما يوجب حكماً على غيره, هذا بعيد ني الأصل معدوم 
قْ النظل )17) 

وقال ابن القيم رحمه الله (والصحيح أن لعانهم يجمع الوؤصفين 
اليمين والشهادة فهو شهادة موكدة بالقسم . والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد 
الأمرء وهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع .. ثم سرد تلك الأنواع)2©. 


الحكم الرابع هل يجوز اللعان بدون حضور الحا كم ؟9 

اتفق الفقهاء على أن اللعان لا يحوز إلا بحضرة الحاكم أو من ينيبه الحاكم 
لأنه إذا نكل أحدهما أو ثبت عليه الأمر وجب الحد.وإقامة الحد من خصائص 
الحكام .. وينبغي أن يعظ الإمام الزوجين ويذكرهما بعذاب الله ويقول لكل 
واحد منهما : عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويخوفهما بمثل قوله عل : 
(أبما امرأة أدخلت على قوم هن ليس منهم فليست من الله في شيء 
)١( 0‏ أحكام القرآن لابن العربي ج + صى 6+8 وانظر تفسير القرطبي ج 17 ص 0! 


وزاد المسير لابن الحوزي ج ه ص ١4‏ 
)١(‏ أنظر فقه السنة ج م ص ١١8‏ 


الى 


ولن يدخلها الله الحنة وأبما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله 
عنه وفضحه على روس الأولين والأخرين) 20 

الحكم الحامس كيفية اللعان وطريقته 

وضحت الآيات الكريمة طريقة اللعان وكيفيته بشكل جلي ' واضح وهي : 
أن يبدأ الزوج فيقول أربع مرات الصيغة التالية «أشهد بالله إني لصادق 
فيما رميتها به من الزنى » ثم يختم في المرة الحامسة بقوله و لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى »2 ثم تلاغن المرأة فتقول 
أربع فرات «أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى » ثم 
تخم .في المرة الخامسة بقولها «غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رماني به من الزنى » 

وظاهر الآية الكريمة أنه لا يقبل من الرجل أقل هن خمس مرات 
ولا يقبل منه إبدال اللعنة بالغضب .ء وكذلك لا يقبل من المرأة أقل من جمس 
مرات ولا أن تبدل الغضب باللعئة » والبداءة تكون بالرجل في اللعان وهو 
مذهب. الحمهور من فقهاء الأمصار 

وقال ابو حنيفة رحمه الله : يَعمْتد بلعانها إذا بدىء به . ومرجع لحلاف أن 
الفقهاء يرون لعان الزوج موجباً للحد على الزوجة ولعانها يسقط. ذلك الحد ‏ 
فكان من الطبيعي أن يكون لعانها متأخرأأ عن لعانه وأبو حنيفة لا يرى 
لعان الزوج موجباً للحد على الزوجة لأن حد الزنى لا يثبت إلا بأربعة. شهود : 
أو بالإقرار » فليس من الضروري أن يتأخخر لعانها عن لعانه . 

هذه كيفية اللعان المأخوذة من القرآن ويزاد عليها هن السنة أنه إذا 
كانت المرأة حاملا وأراد الزوج أن ينغي ذلك الحمل وجب أن يذكزه في 
لعانهفيقول (وإن هذا الحمل ليس مني ) وكذلك إذا كان هنأك ولد يريد 


م4 


الزوج نفيه وجب التعرض لذلك في اللعان»ويندب أن يقام الرجل حبى يشهد 
والمرأة قاعدة وتقام المرأة والرجل قاعد حنى تشهد ويستحب التغليظ بالزمان 
والمكان وبحضور جمع من عدول المسلمينءوكل ذلك إنما ثبت بالسنة المطهرة» 
فيجري اللعان في مسجد جامع وأمام جمع غفير للتغليظ7© والله اعلم 

الحكم السادس النكول عن اللعان هل يوجب الحد ؟ 

اختلف الفقهاء فيما إذا نكل(" أحد الزوجين عن اللعان هل يجب عليه 
الحد ؟ على مذهبين 

1 - مذهب اللحمهور (مالك والشافعي وأحمد) أن الزوج إذا نكل 
عن اللعان فعليه ( حد القذف ) وإذا نكلت الزوجة عن اللعان فعليها (.حد 
الزنى ) 

ب - وقال أبو حنيفة إذا نكل الزوج عن اللعان جيس حتى يلاعن 
أو يكذب نفسهء2 وإذا نكلت المرأة حبست ححى تلاعن أو تقر بالزنى فيقام 
عليها حينئذ الحد 

أدلة الجمهور : 

استدل الحمهور على وجوب الحد بأدلة نلخصها فيما يأني : 

أولا"” ان الله تعالى قال في أول السورة (والذين يرمون المحصنات ) 
مقتضى قذف الأجنبيات الإتيان بالشهود أو الخحلد » فكذا موجب قذف 
الزوجات الإتيان باللعان أو الحد 

ثانياً قوله تعالى (ويدرأ عنها العذاب ) لا يصح أن يراد منه. عذاب 

)١(‏ انظر الفقه عل المذاهب الأريمة 

69 نكل : أي امتنم عن اللعان .. 


4 


الآخرة»لآن الزوجة إن كانت كاذبة في لعالها لم يزدها اللعان إلا عذاباً ني 
الآخرة»وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرةءفتعين أن يراد به 
عذاب الدنيا وهو المذكور في الآية السابقة وهي قوله تعالى ( وليشهد عذابهما 
طائفة من المومنين ) وهو حد الزنى 

ثالث قالوا ويويد هذا قول الني عل الحولة زوج هلال ٠‏ الرجم 
أهون عيك من غضب الله » وهو نص في الباب29 . وقوله مَك لحلال بن 
أمية (البينة أو حد في ظهرك9 ) 

أدئة أني حنيفة 

واستدل أبو حنيفة رحمه الله بها يلي 

أولا قوله تعالى:( والذين يرمون أزواجهم ) ينهم منه أن الواجب في 
قذف الزوجات (اللعان ) لا الحد وهذه الآية ما ناسخة لآبة القذفء وإما 
مخصصة فلا يحب على كلا الحالين سوى ( اللعان ) فاذا امتنع الزوج حبس 
حبى يلاعن وإذا امتنعءت الزوجة حبست حى تلاعن 

ثانيآً إن المرأة إذا امتنع تلم تفعل شيثاً سوى أنها تركت اللعان وهذا الك 
ليس ببينة على الزلى فلا يجوز رجمها لقوله عليه السلام ( لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصانءأو كفر بعد إيمانءأو قتل نفس 
بغير 13), 

ثالثاً النكول عن اللعان ليس بصريح ني الإقرار فلم يجز إثبات الحد 
به كاللفظ المحتمل للزنى وغيره لا يجوز إثبات الحد به 

قال العلامة الآلوسي في الانتصار لمذهب أبي حنيفة (والعجب 
من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنى مع ثلاثة عدول 
)١( <<‏ أنظر تفصيل الآدلة في الفخر الرازي ج ؟ ص ١٠١7‏ 


00( أنظر أحكام القرآن لابن العر بي اج "اص ١175‏ 
(م) الحديث أصله في الصحيحين وائظر تفسير الخصاص 


4 


ثم يوجب الحد عليها بقوله وحده وإن كان عبداً فاسقاً وأعجب منه أن 
( اللعان ) مين عنده وهو لاا يصلح لإيماب المال ولا لإسقاطه بعد الوجوب »ع 
وأسقط به كل" من الرجل والمرأة الحد عن نفسه وأوجب به ( الرجم ) الذي 
هو أغلظ الحدود على المرأة!! وكون النكول إقراراً به شبهة » (والحدود 
تدرا بالشبهات) ١7‏ 

ووافق الإمام ( أحمد ) رحمه الله الأحناف في حكم الزوجة الممتنعة 
في احدى الروايتين عنه بأمها تحبس ولا ترجم وف رواية أخرى عنه لا تحيس 
ويخلى سبيلها ؟ا لو لم تكمل البيئة!"ا 

قال ابن رشد : ( وبالحملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق 
إلا بالبينة العادلة أو الإعئراف ومن الواجب ألا" تخصص هذه القاعدة 
بالاسم المشيرك ).. فأبو حتيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله وقد 
اعترف أبو المعالي في كتايه ( البرهان ) بقوة الإمام أني حنيفة في هذه المسألة 
وهو شافعي)!5 انتهى 

أقرل رأي أني حنيفة وإن كان وجيهاً إلا أنه ليس بقوة رأي الجمهور 
لظهور أدلتهم النقلية : وهو ما نختاره كا اختاره شيخ المفسرين الطبري وغيره 
من الحهابذة الأعلام 

الحكم السابع هل آية اللعان ناسخة ''ية القذف ؟ 

إن" الروايات الي ذكرت تي سبب النزول متفقة كلها على ثلائة أمور 

أولها أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف المحصنات مع تراخ في 
الزمن2 وأنما منفصلة عنها 

)0( روح المعانييج ملاص و١٠‏ . 


(0) أخكام القرآن للايس ج * ص ١4١‏ 
(©) فقه ألسنة ج م ص ١1١١‏ . 


4 


ثانيها أن الصحابة كانوا يفهمون من آية القذف أن حكم *ن رمى 
زوجه كحكم من رمى الأجنبية 

ثالثها أن آية (اللعان) .نزلت تخفيفاً على الزوج وبياناً للمخرج مما 
وتم فيه من القذف 

وبناء على ذلك فإن قواعد أصول الحنفية تقضي بأن آيات اللعان ناسخة 
لعموم آبة القذف ( والذين يرمون المحصنات ) لنراخي نزوها عنها . 

وعلى مذهب الأحناف : يكون. ثبوت (حد القذف ) على من قذف 
زوجته منسوخاً بآيات اللعان وليس على الزوج سوى اللاعنة لا غير... وعلى 
مذهب الأتمة الثلائة تكون آيات اللءان مخصصة للعموم في آية القذف 
لا ناسخة لها ْ 

ؤيصبح مع الايتين كل من قذف محصنة ولم يأت بأربعة شهداء فعليه 
(حد القذف ) إلا من قذف زوجته. فعليه (الحد أو اللعان) والدلاقفب في 
الحفيقة شكلي لا جوهري 


الحكم الثامن هل يُفرق بين المتلاعتيان ؟ 

قضت السنة النبوية أن المتلاعنين لا مجتمعان أبدآءفإقا تلاعن الزوجان 
وقعت الفرقة بينهما على سبيل (التأبيد ) لا روي. عن ابن عباس .أن النبي 
عَلِيْرٍ قال (المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً )7).. وعن على وابن مسعود 
قالا : ( مضت السنة أله" جتمع المتلاعنان )7©.. والحكمة في ذلك (التحريم 
الموبد) أنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة 

010( انظ الفقة على لمذاهب الأربعة وآيات الأخكام الجصاص 


(؟) الحديث رواه الدارقطي مرفوعل . 
() هو من كلام على .وابن مسعود وله حكم المرفوع وهو من رواية الدارقطي أيضاً . 


17 


دائمة فإن الرجل إن" كان صادقاً فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رعوس 
الأشهاد » وأقامها مقام الحزي والغضب ٠»‏ وإن كانكاذباً فقد أضاف إلى 
ذلك أنه بهتها وزاد في إبلامها وحسرنما وغيظها وكذلك المرأة إن كانت 
صادقة :فد أكذبته على رعوس الأشهاد وأوجبت عليه لعنة الله وإن كانت 
كاذبة فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسهاء وألزمته العار والفضيحة. فقد 
حصبل..بينهما النفرة الدائمة والوحشة البالغة ومن المعلوم أن أساس الحياة 
الزوجية النككن والمودة » والرحمة » وقد زالت هذه باللعان فكانت عقوبتهما 
الفرقة الموبدة 

زقد اتفق الفقهاء على وجوب التفريق بين المتلاعنين وعلى أن الحرمة بينهما 
تكون ( موبدة ) لم يخالف ني ذلك أحد إلا ما روي عن( عثمان البي ) أنه 
قال 'لا يقع باللعان فرقة إلا أن بطلقها وهو قول. مردود للنصوص المتقدمة. 

ولكن الفقهاء اختلفوا مبى تقع الفرقة بين المتلاعنين ؟ 

فذهب ( الشافعي ) رحمه الله إلى أن الفرقة تقع بمجرد لعان الزوج وحده 
ولو لم تلاعن الزوجة < 

وذهب (مالك وأحمد) في إحدى الروايتين عنه إلى أن الفرقة ل تقع 
إلا بلعانهما جميعاً 

وذهب (أبو حنيفة وأحمد ) في روايته الأخرى إلى أن الفرقة لا تقع 
إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم بينهما '') ظ 

أما حجة الشافعي فهي أن الفرقة حاصلة بالقول » فيستقل بها قول 
الزوج وحده كالطلاق ولا تأثير للعان الزوجة إلا في دفع العذاب عن نفسها 
كما قال تعالى ( ويدرأ عنها العذاب ) فذل على أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في 
دفع العذاب عن نفسها 
(1) الظر الفقه عل المذاهب الأربعة 


كت 


أما حجة مالك فهي أن الشارع قد أمر بالتفريق بين المتلاعنين ولا 
يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده .. وأيضاً لو وقعت الفرقة بلعان الزوج 
لأصضيحت المرأة أجنبية عنه فتكون الملاعنة أجنبية” وقد أوجب اه اللعان 

بين الزوجين 

أما حجة أني حنيفة وأحمد فهي أن الفرقة لا نحصل إلا يتمام لعانهما 
وتفريق الحاكم بينهما عملا بالسنة المطهرة ففي حديث ابن عباس السابق 
( ففرّق رسول الله يَلِقَعٍ بينهما ) وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبلهءولآن 
اللعان نوع من الحدود . والحدود إغا يحريها الحاكم فلا بد إِذَاٌ من تفريق 
الحا كم . , ولعل هذا الرأي هو الأصح والأرجح 

الحدكم التاسع إذا أكذب الرجل نفسه فهل تعود إليه زوجته ؟ 

وإذا تلاعن الزوجان ثم أكذب الرجل نفسه فحد حد القذف فهل نحل 
له زوجته ؟ 

قال ( مالك والشافعي ) لا نحل له زوجته لأن الفرقة موبدة وقد قضت 
السنة بأنهما لا يجتمعان أبداً فلا طريق إلى العودة عملا بالنصوص المتقدءة 
كنا في المطلقة ثلاثاً وهو مذهب جمهور. الصحابة والتابعين 

وقال ( أبو حنيفة ) إذا أكذب الرجل نفسه فهو خاطب من اللخطاب 
لأنه إذا اعترف بكذبه وحد” حد القذف لم يبق ملاعنا وإنما أصبح كاذباً 
فيحل له العودة إلى زوجته قال ابن الحوزي وروي عن أحمد روايتان 
أصحيهما أنه لا نحل له زوجتهء والثانية مجتمعان بعد التكذيب وهو قول 
أبي حنيفة7) 

والصحيح ما ذهب إليه الحمهور لآن اللعان يوجب الحرهة الموبدة كا 
دلت بذلك الآثار سواء أكذب نفسه أم لا والله أعلم 


. 16 ص‎ ١ تفسير ابن الحوزي ج‎ )١( 


54 


الحكم العاشر هل بلحق ولد اللعان بأمه ؟ 


إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان بنفيه له انتفى نسبه من أبيه وسقطت نفقته 
عنه ٠‏ وانتفى التوارث بينهما ولحق بأمه فهي ترثه وهو يرما لحديث ( عمرو 
ابن شعيب) «وقضى رسول الله عِلِع في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه 
وترثه أمه . ومن رماها به جلد ثمانين7" » ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة 
على أن الولد للفراش ولا فراش هنا لنفي الزوج إياه .. وأما من رماها به اعتبر 
قاذقاً وجلد تمانين جلدة لأن ( الملاعنة ) داخلة في المحصنات ولم يثبت عليها 
ما يخالف ذلك فيجب على من رماها بابنها حد القذف ومن قذف ولدها 
يبمب حده لكأن قذف أمه سواء يسواء 

أما بالنسبة للأحكام الشرعية فإنه يعامل كأنه أبوه من باب الاحتياط فلا 
يعطيه زكاة المال : ولو قتله لا قصاص عليه » ولا محوز شهادة كل منهما 
للآخر . ولا بعد مجهول النسب فلا يصح أن يدعيه غيره؛وإذا أكذب نفسه 
ثبت نسب الولد منه ويزول كل أثر اللعان بالنسبة للولد9 

وروى الإمام الفخر عن الشافعي رحمه الله أنه قال يتعلق باللعان خمسة 
أحكام (درء الحدء ونفي الولد . والفرقة » والتحريم الموبد » ووجوب 
الحد” عليها): وكلها تثبت بمجرد لعانه » ولا تفتقر إلى حكم الحاكه ”ا 


)02( رواه أحمدٍ عن عيبرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
(؟) فقه السئة السيد سابق ج م ضص ١75‏ 
(0) الفخر الرازي ج 5١‏ ص 5غ" 


ا ل ل 


أ ب إذا قذف الرجل زوجته ول تكن لديه بيئة فإما أن يحد أو يلاعن . 


؟ - لا يجري اللعان في انام غير الزوجة من المحصنات لأنه خاص 


45 


بالزوجين . 

# -. تشريع اللغان لمصلحة الزوجين يبرىء الزوج من ( جد القذف ) 
والزوجة من (حد الزنى ) 

- لا بد في الملااعّنة أن تكون خمس مرات بالصيفة-المذكورة 
ف القرآن الكريم 

ه ‏ ينبغي تغليظ أمر ١‏ الذّعان » بالزمان والمكان وحضور جمع من 
المسلمين 

5 - اللّعان يوجب (الحرمة الموببّدة ) بين الزوجين ٠‏ فلا ترجع 
للزوج بحال من الأحوال 

اق ا ال ل ا للقي ؛ التفريق بين 
نفسية ارون 

واوا ا » لولاا سيره على العباد 

بهم وأهلكهم 


خاتمة البحث 


رم 

شرع الحكيم العليم ( اللعان ) لحكمة جليلة سامية » هي من أدق | 
وأسماها في صيانة المجتمع »وتطهير الأسرة؛ومعابكة المخاطر والمشاكل الي 
تعر ض طريق ( الحياة الزوجية ) وما يبددها من متاعب وعقبات ظ 

وعالج القرآن بهذا التشريع الدقيق ناحية من أخطر النواحي الي يبمكن 
أن يجاببها الإنسان في حياته الواقعية الأليمة»حين يبصر بعينه ( جريمة الزنى ) 
ترتكب في أهل بيته فلا يستطيع أن يتكلم »ولا أن يجهر»لأنه ليس لديه بينة 
تثبت ذلك » ولا يستطيع أن يقدم على القتل ( لغسل العار ) لأن هناك القصاص 
ويبقى ذاهلا » مشتتاً » محتاراً » كيف يصنع !! أبترك عرضه ينتهك وشرفه 
يلوّث » وفراشه يدنس » ثم يغمض عينيه خشية الفضيحة أو خوف العار ؟ 
أم يقدم على الإنتقام من زوجه الحخائن » وذلك اللص الماكر » شريكها في 
الحيانة والإجرام فيكون سبيله العقاب والقصاص ؟! 

إمها حالات من إلضيق النفسي والقلق واللاضطراب لا يملك المرء لها 
دفعاً ولا يدري ماذا يصنع تجاهها وهو يعاني هذه الأزمة النفسية الحائقة؟! 
وتشاء حكمة الله أن تقع مثل هذه الحوادث في أفضل العصور ( عصر النيوة ) 
وبين أطهر الأقوام ( صحابة الرسول ) والقرآن ينزل والوحي يتل » ليكون 
فشا عملياً تربوياً يتلقاه المسلمون بكل قوة »و صلاية عزم. فهذا ( هلال بن 
أمية ) يأي بيته مساء فيرى بعينيه ويسمع بأذنيه صوت الحيانة واضحاً فيكبح 
جماح نفسهءويغالب غضبه وثورتهءويأتي رسول الله يلك يخيره احبر 
وهو واثق من نفسه لأنها رؤيا العين ويطلب منه الرسول البينة ولكن من أبن 
يأتي بها ؟ وكيف له أن يأتي بأربعة شهود يشهدون معه لإثبات دعواه » 
والرسول يَلِنعٍ يقول له البينة أو حد في ظهرك! ! ويسمع ( سعد بن عبادة ) 
وهو سيد الأنصار ذلك فيقول يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته 
رجلا لم يكن له أن يحركه أو يبيجه حبى يأتي بأربعة شهداءءوالله لأضربنه 


1 


بالسيف غير مصفح عنه ويلتفت الرسول إلى أصحابه قائلا أتعجبون من 
غيرة سعد والله لأنا أغير منه : والله أغير مى يطلب الرسول البيئنة من هلال 
وليس معه بينة ويشتد الآمر على الرسول وعلى أصحابه ويتحدث الناس : الآن 
يضرب الرسول هلالا : ويبطل بين الناس شهادته : فيقول (هلال) يا رسول 
الله والله إني لصادق وإني لأرجو أن بعل الله لي منها فرجاً ومخرجاً ويتزل 
الوحي على الرسول بهذه الآيات الكريمة الى أصبحت قرآثاً يتلى ودرساً يحفظ ونظاماً 
يطبقه المسلمون ي حيامم ويشول الرسول الكرمم 1 يشير يا هلالفقد جعل 
الله لك فرجاً ومخرجاً » فيقول هلال: قد كنت أرجو ذلك من رفيعز وجل7". 
هذه ناجية دقيقة عابحها الإسلام بحكمته الرفيعة وجعل لها فرجاً 
ومخرجاً فشرع (اللعان ) .بين الزوجين ليستر المولى على عباده زلامهم 
ويفسح أمامهم المجال للتوبة والإنابة. ولولا هذا التشريع الحكم لأريقت الدهاء: 
وأزذهقت الأرواح في سبيل الدفاع عن ( العرض والشرف ) وقد يكون هناك 
عدوان من أحد الزوجين على الآخر فلو سدح الروج أن ينتقم بنفسه فيقتل 
زوجه لكان هناك ضحايا بريئات يذهبن ضحة المكر واللحبث إذ ليس كل 
و2 يكون صادقاً؛ولو أقيم عليه إ(حد القذف)لأنه قذف اءرأة محصنة لكان 
ىُ ذلك أبلغ الألم والضرر إذ قد يكون صادقاً في دعواه فيجتمع عليه ( عقويبة 
الحلد) و( تدنيس الفراش ) فإذا تكلم جلدء وإذا سكت سكت على غيظ 
فكان في هذا التشريع الإلمي الحكم أسمى ما يتتصوره المرء من العندالة 
والحماية وصيانة الأعراض وقبر الجرعة في مهدها فهو ( بطري اللعان) إذ 
يرك الأمر. معلقاً لا يستطيع أحد أن يحرم بوقوع الحريعة أو بخيانة الزوجة » 
ولا يقطع يكذب الزوج إذ يحتمل أن يكون صادقا كم يفرق بينهما فرقة مويدة 
تخلّص الإنسان من الشقاء ء وتقطع ألسنة السوء » وتصون كرامة الأسرة 
فلله ها أسمى تشريع الإسلام وما أدق نظره وأحكامه! إوصدق الله(أفحكم 
الحاهلية بغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟) 
)١(‏ انظ تفصيل الحادثة في تفسير القرطسي ج؟١‏ ص 8ما 


مو سس 


الها خسديرء الا لصم 


نب ع ل 
وا لساب : 
سوال دواري ]كين 
ذسب يوا سوا اوهو والمعهور 2 


ع رس 41 
ا لين اياوه انالوم تمواق الما ولاتو اب 
و وله 52 لز رطم و لو رد را م 
عظلم 9 0 © وَمئِذ 


ورص وو ٠”‏ ار سر فب ذأ 

م ف و ل ل ل 
5 7 _- 0 رو 72 دمر 4 ص 

مون شين ولام ا ظ ب واد 


200100 م 


بره وديم ا قاور اش مغر لاير9 # سور النور» 


يأتل أي يحلف من (الألية ) بمعنى الحلف ء ووزما (يفلشعل ) ومنه 
قوله تعالي. ( للذين يوالون من نسائهم ) وقال بعضهم معئاه 
بقصّر من قولك ألات في كذا إذا قصّرت فيه ومنه قوله تعالى 
(لا يألونكم خبالا ) 
قال الر مخشري (يأتل ) من اثتلى إذا حلف اقتعال من الألية ‏ 
وقيل من قولهم هما ألوت جهدا إذا لم تدر منه شيئاً . 
ويشهد للأول قراءة الحسن : ولا يتأل والمعيىي لا يحلفوا على أن 
لا يحسنوا إلى المستحقين للاحسان7) 

أولو الفضّل أصحاب الصلاح والدين » ومعنى الفضل الزيادة والمراد هنا 
أهل البر والدين والصلاح 

والسعة المراد بها السعة في الرزق والمال » الذين وسع الله عليهم وأغناهم 
من فضله قال الشاعر 
ومن يك ذا مال فيبخل بفضله 2 على غيره يستغن عنه ويذمم 

أن يوتوا قال ابن قتيبة معناه أن لا يوتوا » وقال القرطبي قوله تعالى 
( أن يوتوا) أي ألا" يوتوا فحذف (لا) كقول القائل 
فقلت بمين الله أبرح قاعداً 2 وأو قطعوارأسي لديك وأوصالي" 
أقول : هذا الحذف وارد في كلام العرب ومثله قوله تعالى ( يبسن 


(1) تفسير الكشاف جح" صل ١76‏ 
(؟) البيت لامرىء القيس وانظر القر طبي رج اص 4.م 


١٠ه‎ 


الله لكم أن تضلوا ) أي لثلا تضدوا أو خشية أن تضلوا 

وليعفوا أي يغفروا الزلات : من عفا الربع إذا محي أثره ودرس ٠‏ فهو 
محو الذنب حبى يعففو كا يعفو أثر الربع 

المحصنات امفائف الشريفات الطاهرات » وقد تقدم معنى الإحصان 
فيما سبق 

الغافللات جمع غافلة وهى الي غفات عن االفاحشة ٠‏ نحيث لا تخطر بالا : 
وقيل هى اسليمة الصدر النقية القلب » الي ليس فيها دداء 
ولا مكر ء لأنبها لم نجرب الأمور . ولم تزن الأ<وال ٠‏ فلا تفطن 
لا تفظن له المجربة العارفة 

لعنوا اللعن هو الطرد و الإبعاد من رحمة الله عز وجل (وهن يلعن الله 
فان ول له نصير أ:) ودقك. يراد به الذ كر السي ء أو اليد ( الحلد ) 
كنا في هذه الآية حيث قم عليهم حد القذف 

تشهد تقر وتعترف » وشهادة الآلسنة إقرارها بما تكلموا به من الفرية ٠‏ 
وهؤلاء غير الذن يحم على أفواههم . وقال ابن جرير : الممنى أن" 
ألسنة بعضهم تشهد على بعض بما كانوا يعملون من القذف والبهتان . 

بوفيهم التوفية إعطاء الشيء وافيآ » يقال دوفى حقه إذا أخذه كاملا” 
غير منقوص . : 

دينهم الحق أي حسابهم العدل ع أو جز اءهم الواجب ٠»‏ و الدين “في الغ 
معبى الخحزاء.: ومنه قوله عار (إعمل فادعفت: فا تن تدأن ) 
أي 53 تفعل نحزى 

الحبيئات للخبيفن المعبى الحبيئات من النساء للخبيثين من الرجال ٠»‏ والطيبات 
من النساء للطيبين من الرجال : وهو جمع خبيثة وخبيث :والحبيث 


١ 


مبر عون 


مغفرة 


الذي يعمل الفواحش والمنكرات سمدى خصثاً الحيث باطنه وسوء 
عمله قال تعالى ( وتجيناه من المربة الي كانت تعمل الحبائث ) 
وذهب جمهور المفسّرين إلى أن معبى الآبة الكلمات الحبيئات 
من القول للخبيئين من الرجال2 والخبيئون من الناس للخبيئات 
والطيبون من الناس للطيبات من القّول) قال النحاس وهذا 
أحسن | قيل 5 هذه. الابة واختاره ابن جرير الطبري 

أي منرّهون مما روا به وامراد بالآبة براءة الصدايقة عائشة 
رضي الله عنها ما رماها به أهل الإفلك والبهتان . وجاء بصيغة اهمع 
للتعظم . 
أي محو وغفران لاذنب2 والبشر جميعاً «عرضون للخطأ وقيل في 
الآبة إنه من باب ( حسنات الأبرار سيئات المقربين ) 


ورزق كرحم قال الأآلوسسي هو اللحنة كما قال أكثر المفسرىن : ويشهد 


له قوله تعالل 5 سورة الأحزراب ُ أمهات الو سيو ( وأعتدنا لما 
رزقاً كرعاً ) فإن المراد به ابلحنة”"" 


لضن ريرق 


يقول الله جل ثناوه ما معناه لا يحلف أهل الفضل والصلاح والدين 
الذين وسسع الله عل عليهم في الرزق وأغناهم من فضله على ألا يوتوا أقار بم 
من الفق اء والمهاجرءن وأ كانوا يعطو مهبم إيأه من الإحسان بحرم ارتكبوه / 
أو دنب فعاوه وليعفوا عما كان ممم ا وليصفحوا عما بدر 


منهم من 


إضاءة وليعودوا إلى مثل ما كانوا عليه دن الإفضال والإحسان. 


)١(‏ أنظر تنفسير ابن الحوزي ج 6 ص 70 وتفسير القرطبي 
(؟) تفسير الآلوبي ج ١6‏ ص 0"ا 


٠١ ؟‎ 


آلآ تحيون اا المومنون أن يكفر الله عنكم سيئاتكم .ويغفر لكم ذنوبكم: 
ويدخلكم ابكنة مع الآبرار !! 

ثم أخبر تعالى بأن الذين يرمون المومنات العفيفات الطاهرات بالزنى 
ويقذفونهن بالفاحشة » وهن” الغافلات عن مثل هذا الافتراء والبهتان .. هولاء 
الذن يتهمون الحرائر العفيفات الشريفات » قد لعنهم الله بسبب هذا البهتان 
فطردهم من رحمتهء وأوجب لهم العذاب الألمء الخلد في الدنيا وعذاب 
جهم في الآخرة: بسبب ما ارتكيوا من إثم وجربمة في حق أوائك المومنات.. 
وليس هذا فحدسب بلسوف تنطق-عليهم جوارحهم : وتشهد عليهم السنتهم 
وأيديهم وأرجلهم ؛ في ذلك اليوم الرهيب » بما كانوا يفعلونه من الإفك 
والبهتان» وستكون فضيحتهم عظيمة عندما ينكشف أمرهم على رءعوس 
الأشهاد وينالون جزاءهم العاذل من أحكم الحاكمين ٠‏ الذي لا يضيع 
عنده مثقال ذرة ويعلمون في ذلك اليوم أن الله عاذلءلا يظلم أحداً من خلقه . 
لأنه هو الحق المبين الذي يكشف لكل إنسان كتاب أعماله ويجازيه 
عليها الحزاء العادل 

بم أخبر تعالى ببراءة السيدة عائشة الصدايقة أم المومنين رضوان الله 
غليها » ثما رماها به أهل الضلال والنفاق ٠»‏ وتقولوا به عليها ءن الفاجشة : 
وأنى بالبر هان الساطع ٠‏ والدليل القاطع » على عصمتها ونزاهتها وبراءنما 
فهي زوج رسول الله الطاهرة الشريفة ورسول الله طيب طاهر وقد 
جرت سنة الله أن يسوق الحنس إلى جنسه ٠‏ فالكبيئات من النساء للخبيثين 
من الرجال ». والحبيثون من الرجال للخبيئات من النساء » والطيبات من النساء 
الطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء ٠‏ أؤائك: 
المنهمات في أعراضهن » بريئات من تللك التهمة الشنيعة » كيف لا وه 
أزواج أشرف رسول . وأكرم مخلوق على الله وما كان الله ليقسمهن” 
لأحب عباده إليه إن لم يكن طاهرات النفس «١‏ أولثك مبرءون مما يقولون 
هم مغفرة ورزق كريم 2 !! 


١١ 


انرون 


١‏ - روى ابن جرير الطبري عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت 
لا نزل قوله تعالى « إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم » الاية في عائشة 
وفيمن قال ا ما قال قال أبو بكر :وكان ينفق على مسطح لقرابته وحاجته 
والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً » ولا أنفعه بنفع أبدأ » بعد الذي قال 
لعائشة ما قال » وأدخل عليها ما أدخل ٠‏ قالت فأنزل الله ي ذلك «ولا 
يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرنى ) الآبة قالت فقال 
أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي » فرجم إلى مسطح نفقته الي 
كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا29, 

؟ - وأخرج ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان مسطح 
ابن أثاثةمن تولى كبره من أهل الإفك فك » وكان قريب لأني بكر » وكان في 
عياله ٠‏ فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينيله خيراً أبداً فأنزل الله «ولا 
بأتل أولو الفضل منكم والسعة ٠‏ الآبة قالت فأعاده أبو بكر إلى عياله » 
وقال لا أحلف على يمين فأرى..غيرها خيراً منها » إلا" تحللتها وأتيت 
الذي :هو خير”" 

وي رواية أخرى أن ني الله ملِكرٍ دعا أبا بكر فتلاها عليه » فقال 
ألا تحب أن يغفر الله لك ؟ قال بلى قال فاعض عنه وتجاوز ء فقال 
أبو بكر لا جرم والله لا أمنعه معروفاً كنت أوليه قبل اليوم : وضعئف له 
بعد ذلك فكان يعطيه ضعفي ما كان يعطيه”" 


)١(‏ الطبري ج ١6‏ ص ؟١٠‏ والقرطبي ج ١١‏ ص ٠١07‏ وانظر الدر المنثور للسيوطي 
(0) الدر المثور جاه ص 4" 
(5) نفس المرجع السابق والصفحة والحزء 


14 


ره (شرط ام 


١‏ - قرأ ابلدمهور (ولا يأتل) على وزن (يفتعل ) وقرأ الحسن وأبو 
العالية ( ولا يتأل ) بهمزة مفتوحة مع تشديد اللام على وزن ( يتعسل ) ودو 
مضارع تألى بمعهى حلف قال الشاعر 

تألتى ابن أوس حلفة ليردني ‏ إلى نسوة لي كأنين مقائد 

وهذه المقراءة و الى الأول ليأتل وليس 51 قال أبو عسدة إنه 
من ( الأو ) بوزن الدلو بمعبى لا يقصر . واستشهد بقوله تعالى (لا يأاونكم 
خبالا ) فإن سبب التزول يويد الرأي الأول" 

- قرأ ابلحمهور ( أن يوتوا ) وقرأ أبو حيوة ( أن تتوا ) بتاء الخطاب 
على طريق الإلتفات 

» قوله ( وليعفوا وليصفحوا ) قراءة الحمهور بالياء » وقرأ الحسن‎ ٠ 
وسفيان بن الحسين ( ولتعفوا ولتنصةحوا ) بتاء الخطاب على وفق قوله تعالى‎ 
) (ألا تحبون أن يغفر الله لكم‎ 

4 قرأ الحمهور (يوم تشهد ) بالتاء » وقرأ حمزة والكسالي ( يوم 
يشهد ) بالياء بدل التاء » قال الألوسي ووجهه ظاهر 

بهم العدل . وقرأ اهل 0 ( ديتهم الم * ) برفع القاف عل 
1 صفة للاسم الخليل ( ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصوف وصفته ) 
ويصبح المععى دومئدذ بوفيهم امه الحق” دينهم 

١١١ روح المعاني ج م١ ص‎ )١( 


(0) روح المعاني ج م١1‏ ص ١١١‏ 
(0) تفسير ابن الحوزي ج ١‏ ص ٠١‏ 


اللطيفة الآولى قوله تعالى ( أولو الفضل هنكم والسعة ) الآبة 
هذه شهادة عظيمة من الله سبحانه بفضل أني بكر وأنه أفضل الصحابة 
قال الفخر الرازي أجمع المفسّرون على أن المراد من قوله تعالى ( أولو 
الفضل ) أبو بكر رضي الله عنه وهذه الآبة تدل على أنه كان أفضل الناس 
بعد. رسول الله ملق » لأنه تعالى ذكره في معرض المدح له » والمدح من 
الله تعالى بالدننا غير جاتر فتعيدن أن يكون المراد منه الفضل في الدين 
ولأنه لو أريد به الفضل ني الدنيا لكان قوله ( والسعة ) تكربرأً فلما أثبت 
الله له الفضل المطلق وجب أن يكون أفضل الصحابة بعد رسول الَدعلاكر 0" , 

وقال أبو السعوهد قوله تعالى (أولو الفضل منككم ) أي في الدين 
وكفى به دليلا على فضل الصدايق رضي الله تعالى عنه9 

اللطيفة الثانية : قؤله تعالى ( أن يسؤتوا ) فيه حذف بالإجاز» فقد حذفت 
منه (لا) لدلالة الميى على ذلك أي على أن لا يؤتوا قال الرجتاج 
إن' (لا) تحذف في اليمين كثيراً قال تعالى ( ولا تجعلوا الله أعراضة لأيمانكم 
أن تبروا ) يعبي أن لا تبروا » وقال امرو القيس 

«.فقلت عين الله أبرح قاعداً » أي لا أبر 2( 

اللطيفة الثالئة : قوله تعالى ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) هذا خطاب 
بصيغة االجمع والمراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه . وورود اللخطاب 
بهذه الصيغة للتعظيم كقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر ) 

قال الإمام الفخر رحمه الله « فانظر إلى الشخص الذي كناه الله سبحانه 
)١(‏ الفخر الرازي ج م؟ ص 0م( بتصر ف يسير 


0( إرشاد العقل السليم ج 1 ص ؟*ه 
(0) تفير القرطبي ج ١١‏ ص ١١4‏ 


65 


مع جلاله بصيغة الحمع كيف يكون علو شأنه("© ٠»‏ وحين سمعها أبو بكر 
قال بلى أحب أن يغفر الله لي وأعاد النفقة إلى مسطح 

اللطيفة الرابعة قوله تعالى ( إن الذين يرمون المحصنات ) قال العلاءة 
ابن الحوزي فإن قيل ‏ لم اقتصر على ذكر المحصنات دون الرجال ؟ 

فالمواب أن من رمى مومنة فلا بد أن يرمي معها مومناً فاستغني 
عن ذكر المومنين . وهثله قوله تعالى ( سرابيل تقيكم الحر ) أراد والبرد . 
قاله ال جاس!") 

اللطيفة الحامسة : ذكر الله تعالى في أول السورة المحصنات بقوله ( والذين 
يرمون المحصنات تملح يأتوا بأر بعة شهداء ) ولم يقيسد المحصنات هناك بوصف 
وأما هنا فقد قيّده بأوصاف عديدة بقوله. تعالى ( إن الذين يرمون المحصنات 
الغافلات المومنات ) والسر في هذا أن هذه الآبات خاصة بأمهات المومنين 
رضوان الله عليهن أجمعين وتدخل السيدة عائشة فيهن دضولا" أولاً . 
فانهام هولاء الأزواج الطاهرات إنهام ل (بيت النبوة) :وإيذاء لرسولك اللهملة 
ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما » حين قرأ سو رة النور ففسّرها فلما 
أنى على هذه الآبة (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات الموْمنات ) قال 
هذه في(عائشة)وأزواج الني مَلِثْرٍ » ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة وجهل 
لمن رمى أمرأة من المومئنات من غير أزواج الذي ملق التوبة » ثم تلا هذه 
الآية ( لعنوا في الدنيا والآخرة ولحم عذاب عظيم ) فهم' بعض القوم. أن يقوم 
إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحسن ما فسنره9) 

اللطيفة السادسة : أشارت الآبة الكريمة وهي قوله تعالى ( الحبيئات الخبيثين 
والحبيئون للخبيثات ) إلى مبدأ هام من مبادىء الحياة الاجتماعية وهو أن 
اانفوس اللحبيئة لا تلم إلا مع النفوس الحبيثة من مثلها » والنفوس الطيبة 

١8 الفخر الرازي ج 5 ص‎ )١( 

(؟) زاد المسير في علءم التفسير لابن الموزي 

(0) الدر المنثور للسيوطي ج ه ص ه80 


لا تمترج إلا بالنفوس الطيبة من مثلها ء وحيث كان رسول الله عَم أطيب 
الأطيبين » وأفضل الآولين والآخرين » تبين أن الصدايقة رضي الله عنها 
من أطيب النساء بالضرورءة » وأن ما ل حقها كذب وببتان كا نطق 
بذلك القرآن ( أولئك مبرعون هما يقولون ) ويا لها من شهادة قاطعة !! 
قال أبو السعود «هذا مسوق على قاعدة السة الإلية » الخارية فيما 
بين الخلق » على موجب أن لله ملكا يسوق الأهل إلى الأهل . لأن المجانسة 
من دواعي الانضمام وما في الإشارة من معبى البعد (أوائك ) للإيذان 
بعلو رتبة المشار إليهم ٠‏ وبعد منزلتهم ني الفضل ٠‏ أي أولئك الموصوفون 
بعلو الشأن » مبرعون هما قله أهل الإفلك في حقته من الأكاذيب الباطلة9؟ ». 
اللطيفة السابعة : قال الزمخشري في تفسيره (الكشاف): ١‏ اقد برأ لله تعالى 
0 ربعة بأربعة بر يوسف باسان الشاهد ( وشهد شاهد من أهلها ) وبر 
مومبى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب لي مريم بإنطاق ولدها 
حين نادى من حجرها (إني عبد الله )2 وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام 
ي- كتابه المعجز »2 المتلو على وجه الدهر ». مثل هذه التبرئة ببذه المبالغات 
فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك ؟ وما ذاك إلا" لإظهار علو منزلة رسول 
الله. ملم » والتنبيه على إنافة مل سيد آدم » وخيرة الأولين والآخرين وحجة 
الله على العالمين » ومن أراد أن يتحقّقى عظمة شأنه عِظِثرٍ . وتقدام قدمه . 
وإحرازه قصب السبق دون كل سابق » فليتلق ذلك من آيات الإفك »؛ 
وليتأمل كيف غضب الله في حرمته » وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه”" .١‏ 
خصائض السيدة عائثة رضي الله عنها 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « لقد أعطيت“نسعاً ما أعطيتهن” 
امرأة لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين أمر رسول 
الله مقِْعْ أن يتروجي ٠»‏ ولقد تروجي بكرا وما تروج بكرأ غيري 
)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي العود ج ؛ ص «ه يتصرف 
(0؟) تفير الكشاف ج8 صن 5١‏ 


١٠١4 


ولقد توفي رسول الله مقعم وإن رأسه لفي حجري : ولقد قبر في بيني 
ولقد حفته الملائكة في بيي. وإن الوحي ليتزل عليه .ف أهله فيتفرقون عنه: 
وإن كان لنرل عليه وأنا معه في لحافه . وإلي لابنة خليفته وصديقه : ولقد 
نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيّبة عند طيتب ولقد وعدت 
مغفرة ورزقاً كرياً”"2 , 
00 
الل د له 

الحكم الآأوا هل يحبط العمل الصالح بارتكاب المعاصي ؟ 

أجمع المفسّرون على أن المراد من قوله تعالى ( أولي القرنى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله ) مسّطح » لآنه كان قريباً لأبي بكر » وكان من 
المساكين والمهاجرين البدرييين » وكان قد وقم في حديث الإفك وقذف 
عائشة ثم تاب بعد ذلكءولا شك أن القذف من الذذوب الكبائرء وقد احتج 
أهل السنة والجماعة ببذه الآبة الكريمة على عدم بطلان العمل بارتكاب الذنوب 
والمعاصي ٠‏ ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وصف ( مسطحاً ) بكونه من 
المهاجرين في سبيل الله بعد أن أنى بالقذف . وهذه صفة مدح ء فدل على 
أن" ثواب كونه مهاجراً لم يحبط بإقدامه على القذف وقالوا لا يحبط 
العمل إلا بالإشراك » والردة عن الإسلام والعياذ بالله أما سائر المعاصي 
فلا “تحبط العمل إلا إذا استحل الإنسان المحرم فحينئذ يرتد وبالردة : خبط 
العمل قال تعال ووه ركقر بالأعاة تقد حيط عله وهو فى الخرة 
الحاسرين ) وقال تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كار 
فأولئنك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ) الابة 

الحكم الثاني هل المنهو عن المسبيء واجب. على الإنسان ؟ 

اتفق الفقهاء على أن" العفو والصفح عن المسيء حسن ومندوب إليه 
)١( <<‏ انظر تفسير الكشاف الحزء الثالث ص 78٠60‏ وتفسير الفخر الرازي ج 7١‏ ص 7و١‏ 


١. 


لقوله تعالى ( وليعفوا وليصفحوا ) والآمر هنا للندب والإرشاد » وليس 
للوجوب » لآن الإنسان يجوز له أن يقتص ممّن أساء إليه » فلو كان العفو 
واجباً لما جاز طلب القصاص ٠‏ ومما يدل لرأي الفقهاء قوله تعالى « وجزاء 
سيثة سيئة مثلها » فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظاين » . 
وقال صلى الله عليه وسلم 


ولا يكون العبد ذا فضل حى يصل من قطعه م ويعفو عمن ظلمه 
ويعطى من حرمه(2 » فيندب العفو عن المسبيء لقوله تعالى ( ألا تحبون أن يغفر 
الله لكم ) ؟ فعلى الغفران بالعفو والصنفح . قال الإمام الفخر ولو لم 
يذل عليه إلا هذه الآية لكفى 


الحكم الثالث هل نجب الكفارة على من حيّث في يمينه ؟ 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن" من حلف على يمبن » فرأى غيرها خخيراً 
منها + أنه ينبغي له أن يأني الذي هو خير » ثم يكفتر عن يمينه لقوله عليه 
السلام ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ٠‏ فليأت الذي هو خير. . 


وليكفر عن عينه ) 


فتجب الكفارة بالحنث في اليمين » سواء كان اللحانث في أمر فيه بير 
أو غير ذلك وقال بعضهم إنه يأني بالذي هو خير وليس عليه كفارة 
ليميئه » واستدلوا بظاهر هذه الاية (ولا يأتل أواو الفضل »نكم ) ووجه 
استدلالم أن الله تعالى أمر أبا بكر بالحنث ولح يوجب عليه كفارة 


واستدلوا كذلك بقول الرسول بلقم ( من حلف على يمين فرأى غيرها 
)١(‏ الفحر الرازي ج*؟ ص ١و١‏ 
(؟) انظر. تفسير الخصاص ج " ص ١٠م‏ 


1١ 


أدلة الجمهرر : 

استدل اللحمهور على وجوب الكفارة على الحانث با يل 

| قوله تعاللى ( ولكن يؤاخذ كم بما عمّدتم الإيمان ‏ فكفارته إطعام 
عشرة مساكين ) الآية 

ب -- وقوله تعالى ( ذلك كفارة أعانكم إذا حافتم ) وذلك عام في الحانث 
5 اير وغيره 

ح - وقوله تعالى ني شأن أيوب حين حاف على امرأته أن يضربها 
( وخذد سدك ضغثاً فاضر ب به ولا نحنث ) والحنث كان خيراً من تركه 2 
وأمره الله بضرب لا يبلغ منها ولو كان الحنث فيها كفارما لما أمر 
بضربها بل كان يحنث بلا كفارة 

د وبحديث ( فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) وقد. ثقدم 

فال الخصاص ١«أما‏ استدلالهم بالآبة فليس فيما ذكروا دلالة على 
سقوط الكفارة » لأن الله قد بين إيجاب الكفارة ني قوله ( فكفارته إطعام 
عشرة مساكين ) وقوله ( ذلك كفارة أيمانكم ) وذلك عام فيمن حنث 
فيما هو خير وني غيره وأما استدلالمم بالحديث (فليأت الذي هو خير 
وذلك كفارته ) فإن معناه تكفير الذنب لا الكفارة المذكورة في الكتاب 
ودلك لكنه #نهوى عن أن عغلف عل ترك طاعة الله » فأمره الذي له 
بالحنث والتوبة وأتحبر أن ذلك يكفتر ذنبه الذي اقتّرفه بالحلف99 ٠‏ 2 

وقال ابن العربي عجبت لقوم بتكلفون فيتكلمون بما لا يعلمون» هذا 
أبو بكر حلف ألا ينفق على مسطح نم رجع إليه نفقته, فمن للمتكلف لنا 
تكن بأن أبا بكر لم يكفتر حبى يتكلم ببذا المزء(" 

88٠١ أحكام القرآن الجصاص ج * صص‎ )1١( 

(0) الفخر الرازي ج ١+‏ ص 4و١‏ 


١1١ 


الترجيح ومن استعراض الأدلة يتبيئن لنا قوة رأي الحمهور في وجوب 
الكفارة على الحانث مطلقاً وضعف رأي غيرهم والله أعلم 

الحكم الرابع هل تنعقد اليمين في الامتناع عن فعل اللحير ؟ 

تنعقد اليمين إذا حلف الإنسان أن بمتنع عن فعل احير وجب عليه الكفارة 
عند الحمهور كا أسلفنا .» ولكن هذا النوع من الحلف غير جائز لما فيه 
من ترك الطاعة لله عز وجل في قوله ( وافعلوا الحير ) قال الفخر الرازي 
و في هذه الاية دلالة على أن اليمين على الامتناع من الحير غير جائزة ٠‏ وإنما 
نمجوز إذا جعلت داعية للخير » لا صارفة عنه(5© 2 

وقال الالوسي : «وظاهر هذا حمل النهي على التحريم » وقيل ‏ هو 
للكراهة » وقيل إن الحلف على ترك الطاعة قد يكون حراماً » وقد يكون 
مكروهاً . فالنهي هنا لطلب الترنك مطلقا ,9). 

الحكم حامس هل يكفر من قذف إحدى أمهات االمومنين ؟ِ 
المومنين ) رضوان الله عليهن » وذلك لما ورد من الوعيد الشديد في حق قاذفهن 
كما قال تعالى ( لعنوا بي الدنيا والآخرة وهم عذاب عظم ) حتى ذهب ابن 
عباس إلى عدم قبول توبته 

وحجة هولاء أن قذف أمهات المومنين » طعن في رسول الله مَل 
وجرح لكرامته ومن استباح الطعن في عرض الرسول فهو كافر مرتد ءعن 
الإسلام. 


قال العلامة الآالوسي رحمه الله «وظاهر هذه الآبة كفر قاذف أمهات 


١9١ الفهر الرازي جم ص‎ )١( 
١٠5١ ص‎ 1١8 تفسير الآلوسي ج‎ )0( 


١1١ 


المومنين رضي الله تعالى عنهن لآن الله عز وجل” رتب على رميهن عقوبات 
مختصة بالكفار والمافقين والذي ينبغي أن يعول الحكم عليه بكفر عن 
رمى إحدى أمهات المومنين : بعد نزول الآيات » وتبيسن أبن طيبات : سواء 
استباح الرمي أم قصد الطعن برسول الله يلق أم لم يستبح ولم يقصد » وأما 
من رمى قبل فالحكم بكفره مطلقاً غير ظاهر 

والظاهر أن يحكم يكفره إن كان مستبيحاً أو قاصداً الطعن به عليه 
الضلاة والسلام كابن أن لعنه الله تعالى ٠‏ فإن ذلك مما يقتضيه إمعانه في عداوة 
رسول الله يي ولا يحكم بكفره إن لم يكن كذلك كحسان » ومسطح ». 
وَحّمنة » فإن" الظاهر أنهم لم يكونوا مستحلين » ولا قاصدين الطعن يسيد 
المرسلين ٠‏ وإتما قالوا ما قالوا تقليداً » فوبخوا على ذلك توبحاً شديداً9" » 


أقرل إن من استحل قذق إحدى المومنات كافر فكيف يمن 
برأها القرآن الكريم » ونزلت براءنها من السماء ؟ ولا شلك أن الحوض ني 
أمهات المومنين بعد نزول القرآن الكريم » تكذيب لله عز وجل في إخباره : 
وطعن لرسول الله وإيذاء له بي نسائه وهن العفيفات » الطاهرات » الشريفات» 
فيكون قاذفهن كافراً بلا تردد والله تعالى يقول (إن الذين يوذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا ) 

الحكم السادس هل يجوز لعن الفاسق أو الكافر ؟ 

دل" قوله تعالى ( لعنوا في الدنيا والآخرة ) على جواز لعن الفاسق أو 
الكافر » وقد اتفق الفقهاء على جواز لعن من مات على الكفر كأني جهل 
وأني لهب 4 وعلى جواز التعم يم باللعنة على الكفرة والفسعة والظاأين كقوله 
لعنة الله على الظالمين » أو لعنة الله عل الفاسقان» أو الكافرين.. أما إذا خصص 

١١7 تفسير الآالرسي ج م١1 ص‎ )١( 


١11 


باللعنة إنساناً معيناً فلا يوز حبى ولو كان كافرآ لأن معبى اللعنة: الطرد 
من رحمة الله والدعاء عليه بأن يموت على الكفر » ولا يوز لمسلم أن 
يتمى موت غيره على الكفر لأن الرضى بكفر الكافر كفر : والمسلم يريد 
الخير للناس2 ويتمى أن يموتوا على الإيمان جميعاً 

قال الألوسي «واعلم أنه لا خلاف ي جواز لعن كافر معين 
نحقق .موته على الكفر ٠‏ إن لميتضمن إبذاء مسلم » أما إن تضمن ذلك حرم » 
ومن الحرام لعن ( أني طالب ) على القول بموته كافراً » بل هو من أعظم 
ما يتضمن ما فيه إيذاء من بحرم إيذاوه ثم ان لعن من يجوز لعنه لا أرى 
أنه بعد عبادة إلا إذا تضمن مصلحة” شرعبة 4 وأما لعن كافر معيسن حي 3 
فالمشهور أنه حرام :ومقتضى. كلام حجة الإسلام الغزالي أنه كفر ؛: لما فيه من 

وقال العلامة ابن حجر : ١‏ ينبغى أن يقال إن أراد بلعنه الدعاء عليه 
بتشديد الأمر أو أطلق لم يكفر . وإن أراد سوال يقائه على الكفر » أو 
الرضى ببقائه عليه كفر فتدبر ذلك حق العدي 29 ) 

أقرل وردت نصوص في السنة المطهترة تدل على جواز لعن الفاسق 
المعين أو العاصى المشتهر الذي كبر ضرزه »ء منها ما روي أن الذي ملائ 
مر بحمار وسم في وجهه فقال «لعن الله من فعل هذا'" ( 

( اللهم العن رعلا . وذكوان ع( وعصية : عصوا الله تعالى ورسوله” ). 

ومنها حديث ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن نجيء » فيات 

١؟8 تفير الآلوسي بتصرف ج8١ ص‎ )١( 

(؟) روآه مسلم 


(0) هذا جزه من حديث رواه البخاري 


١14 


غضبان لعنتها الملائكة حبى تصب ١7‏ ( 

فيجوز لعن من اشتهر بالفسق والمعصية وخاصة إذا كان ضرره بيناً 
أو أذاه واضحاً يتعدى إلى الناس »أو كان سيفاً الحجاج مسلطاً بالظلم والطغيان» 
كزبانية هذا الزمان » الذين يعتدون على عباد الله بذون حق » وقد أصبحنا 
في زمان لا بأمن فيه الإنسان على نفسه أو ماله وإنا لله وإنا إليه راجعون » 
وقد حد ث المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى عن مثل هذا الصنف من الظلمة : 
وذنك من معجزات النبوة ففي الحديث الصحيح عنه ملك :« صنفان من أهل 
النار لم أر هما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضر بون بها الناس020..الحديث 

فيجوز لعن مثل هولاء الظلمة » المستبيحين للحرمات2 والدعاء لم 
بالصلاح أفضل من الدّمن ولكن هيهات أن ينفع الدعاء بالصلاح لأمثال 
( ب جهل) و (أليلحب) !! 

وقد قال (السراج البلقيني ) يجواز لعن العاصي المعيسن » أو الفاسق 
المستهتر » وذلك ما دلت عليه النصوص النبوية الكريمة والله أعلم 

الحكم السابع هل يقطع لأمهات المومنين بدخول الحنة ؟ 

انفق العلماء على أن العشرة المبشرين بالحنة » الذين أخبر عنهم الرسول 
عل 5 الأحاديث الصحيحة »2 يقطع فم يدول الخنة »: لآن” خبر الرسول 
حق وهو بوحي من الله تعالى » وقد ألحق بعض العلماء أمهات المومنين بالعشرة 
المكريق. 2 يانه يقطع طن بدخدول الخنة » واستدلوا بقوله تعالى ( طم مغفرة 
ورزق كربم ) بناء" على أن الآيات الكريمة نزلت في أزواج النبي علُِرٍ عامة 
وف شأن عائشة خاصة والرزق الككريم الذي أشارت: إليه الآية يراد منه 
الحنة بدليل قوله تعالى في مكان آخر ( ومن بيقنت منكن لله ورسوله وتعمل' 


)١(‏ روآهء البخاري ومسلم 
(؟) الحديث رواه مسلم عن أب هريرة مرفوعاً 


صاحاً نوما أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كرعاً ) وهو استدلال حسن 


قال الإمام الفخر « بين الله تعالى أن الطيبات من النساء الطيين من 
الرجال : ولا أحد أطيب ولا أطهر من الرسول ملق فأزواجه إذن لا يجوز 
أن يكن إلا طيبات مم بيسن تعالى أن" (لهم مغفرة ورزق كريم ) ومحتمل 
أن يكون ذلك خبر أ مقطوعاً به : فيعلم بذلك أن أزواج الرسول عه الصلاة 
والسلام هن معه في اللحنة. » وهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها تصير 
إلى الحنة . بخلاف مذهب الرافضة الذين يكفروما بسبب حرب يوم الحمل» 
فإنهم يردون بذلك نص القرآن الكريم'" » 

وقال العلامة الألوسي «وتما يرد زعم الرافضة القائلين يكفرها 
وموتها على ذلك وحاشاها لقصة وقعة ابكمل . قول عمار بن ياسر في خطبته 
حين بعثه الأمير كرم الله وجهه مع الحسن يستنفران أهل المديئة وأهل الكوفة 
« والله إني لأعلم أنها زوجة نبيسكم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة » 
ولكن الله تعالى ابتلا كم بها ليعلم أتطبعونه أم تطيءو با؟» ثم قال :« وثما يقضي 
منه العجب ما رأيته في كتب بعض الشيعة:ه وأا حرستي أنهات ارين 
ين لأن النني يَقهٍ قال للأمير كرم الله وجهه : (قد أذنت لك 
أن تخرج بعد وفاتي من الزوجية. من شئت من أزواجي)» فأخرجها من 
ذلاك لما صدر منها معه ما صدر . ولعمري إن" هذا مما يكاد يضحكك الثكلى : 
وفي حسن معاملة الأءير إياها رضي الله تعالى عنها بعد استيلائه على العسكر 
ما يكذاب ذلاك ولول يكن في فضلها إلا ما رواه البخاري ومسلم وأحمد 
عن رسول الله مَِلِتهٍ أنه قال «إن فضل عائشة على النساء كففضل البريد 
على سائر الطعام » لكفئى ذلك لكبي مع هذا لا أقول بأنها أفضل من 
بضعته الكريمة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها9؟ , 


١و5 تفسير الرازي ج8٠ ص‎ )١( 
باختصار‎ ١*7” روح الممالي ج م١ ص‎ (000 


١15 


91 


م تسرح نفوس النافقين من الكيد للإسلام ء والدس على المسلمين . 
حبى استهدفوا صاحب الرسالة العظمى ممّمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه فرموه في أقدس شيء وأعزه . في عرضه المصون » وأهله الطاهرة 
البريئة » السيدة عائشة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما ٠.‏ وقد حاولوا 
بذلك أن يوجهوا ضربة للإسلام في الصميم في شخص نبيه الكريم . 
عن طريق الطءن في عرضه واتبهام أهله بارتكابها فاحشة الزنى الي هي 
من أقبح حرام وأشنعها غلى الإطلاق وكان الذي تولى كبر هذه التهمة 
التكراء : وأشاع ذلك الإفك المفترى المزعوم . رأس المنافقين ( عبد الله بن 
أن بن سلول ) لعنه الله . الذي ما فىء يكيد للإسلام ولرسوله الكريم حب 
أهلكه الله تعالى » وخلّص المسلمين من شره وبلائه 

وقد أنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذا المنافق وغيره من المنافقين قراناً 
يتلى » وآيات تسطر ليكون ذلك درساً وعبرة للأمة لتعرف فيه خخطر 
( النفاق والمنافقين ) وضررهم على الآمة الإسلامية » فيأخذوا الحيطة والحذر. 
والقرآن الكريم يكشف لنا عن شناعة الحرم وبشاعته وهو يتناول بيت 
النبوة الطاهر وعرض رسول الله بل أكرم إنسان على الله » وعرض 
صديقه الأول ( أني بكر ) رضي الله عنه أكرم إنسان على رسول الله ملام 
وعرض رجل من خيرة الصحابة ( صفوان بن المعطل ) رضى الله عنه » 
يشهد له رسول الله عِللتم بأنه لم يعرف عليه إلا خيراً ذلك هو حديث الإفك 
الذي نزل فيه عشر آيات في كتاب الله تعالى تبتدىء من قوله تعالى ( إن 
الذين جاءوا بالإفك عنَصُبة” منكم لا تحسبوه شراً لكم . بل هو خير لكوء 


١١17 


لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإيم : والذي 000 
واعيى بالإراءه اانه لحت البو بي قوله تعال ار احيكات الخيين » والحبيثون 
الخبيثات والطليبات الطّيبين » والطيبون الطّيبات ٠‏ أولنك مبرعون مما يقولون 
هم مغفرة ورزق كريم ) 

هذا الحادث ‏ حادث الإفك ‏ قد كلف أطهر النفوس ي تاريخ 
البشرية كلها آلاماً لا تطاق وكلف الأمة المسلمة كلها تحربة من أشق 
التجارب في تاريخها الطويل » وزرع في بعض النفوس الشاث والريبة والقلق. 
وعلدق قلب رسول الله عل وقلب زوجه عائشة الي يحبها وقلب أني 
بكر الصديق وقلب صفوان بن المعطل شهراً كامللا” وجعلها في حااة 
من الألم الذي لا يطاق خبى نزل القرآن ببراءة زوج الرسول2 الطاهرة 
العفيفة الشريفة وببراءة ذلك المومن المجاهد المناضل ( صفوان ) وإدانة 
أهل النفاق وحزب الضلال وعلى رأسهم (عبد الله بن أبي بن سلول ) 
بالتامر على بيت النبوة وترويج الدعايات المغرضة ضد صاحب الرسالة 
عليه السلام » واختلاق الإفك والبهتان ضد المحصنات الغافلات المومنات » 
في تلك الحادثة المفجعة الأليمة 


ومن الموؤسف أن يغتر هذه التهمة النكراء بعض المسلمين ٠‏ وأن يتناقلها 
السذاج البسطاء منهم » وهم في غفلة عن مكائد المنافقين وموامرانهم 
ومخططامهم اللي يستهدفون بها الإسلام وأن تروج أمثال هذه الفرية 
المكذوبة فيقع في حبائل هذا الإفك والبهتان ؛ أناس مومئون «شهورون 
بالتقى والصلاح كأمثال ( مسطح بن أثاثة ) و ( سان بن ثابت ) و ( حمنة 
بنت جحش ) أخت السيدة زينب زوج الرسول الكريم فلئترك المجال لآم 
المومنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تروي لنا قصة هذا الألم 
وتكشف عن سر هذه الآيات الكريمة الي نزلت بشأنها وما افيراه عليها 
أهل الإفك والبهتان 


١١8 


«قصة الإفلك كما في الصحيحين » 


روى الإمام البخاري: ومسلم في صحيحيهما عن الزهري عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت2 «١‏ كان رسول الله عِلَِمِ إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه» فأيتهن” خرج سهمها خرج بها معه » وإنه أقرع بيننا في 
غزاة(') فخرج سهمى فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب وأنا أحمل 
في هودج وأَنْرّل فيه فسرنا حى إذا فرغ رسول الله مله هن غزوته 
تلك وقفل9") ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا 
بالرحيل حبى جاوزت الحيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل 
فلمست صدري فإذا عد لي من جزع ظفار قد انقطع . فر جعت فالتمسته 
فحبسبي ابتغاوه 

وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري 
وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللجم وإتما 
تأكل العلقة من الطعام : فلم يمخكر القوم حين رفعوه خخحفة الودج : فحملوه 
وكنت جارية حديئة السن فبعثوا الحمل وساروا ذوجدت عدي بعدما 
استمر اليش فجئت منرهم وليس فيه أحد منهم : فتيممت منزلي وظننت 


أهم سيفقدوني فيرجغون إلي 

فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت ٠‏ وكان (صفوان بن المعطل السّلمي) 
9 الذكو اني قد عرس ا الجيش فاد 27 فأصبح عند منز لي فرأى 
سواد إنسان نام » فأتاني فعرفني حين رآني ‏ وكان يراني قبل الحجاب ب 


() هي غزوة بتي المصطلق وكانت في السنة الحامسة من الهجرة على القول الأرجح . 

() وقفل أي رجع من غزوته 

(*) فادلج قال الجوهري أدلج إذا سار من أول الليل فإذا سار من آخره فقد 
ادلج بتشديد الدال كذا في اللسان 


١19 


0 باسير جاعه حين عرفبي ‏ فخمسرت وجهي بجلباني والله ما 

ى بكلمة » ولا سمءت منه كلمة غير استر جاعه ‏ وهوى حبى أناخ 
ان ٠‏ فانطلق يقود بي الر احلة حت أنينا 
اليش بعدما نزلوا معرسين27» قالت : فهلك في شأني من هلك. وكان الذي 
تولى كبر الإثم ( عبد الله بن أني بن سلول ) فقدهنا المدينة فاشتكيت با 
شهراً » والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر 


وهو بريبي '" ني وجعي أني لا أرى من الني وله االطف الذي كنت 
أرى منه حين أشتكي إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم ؟ ثم 
ينصرف » فذلك الذي يريبي منه » ولا أشعر بالشر حتى نةهت”) 

فذر جحت أنا وأم مسطح قبل المناصع”'؟؟ وهو تبر زنأ وكنأ يا نخرج 
00 : وذلك قبل أن نتخذ الكدّن”2 : وأمرنا أمر العرب الأول 
بي ' وأمها بنت صخر بن عامر خالة أني بكر الصديق ‏ وابنها 
( مسطح بن أثاثة ) حتى فرغنا من شأننا مشي ٠‏ فعبرت أم مسطح في مرطها 7 
فقالت تعس مسطح » فقلت لحا بئس ما قلت ». أتسبين رجلا شهد بدراً ؟ 

فقالت يا هنتاه") ألم تسمعي ما قال ؟ فقلت وما قال ؟ فأخخبرتتي 
بقول أهل الإفك ٠‏ فازددت مرضاً إلى مرضي : فلما رجعت إلى بيي دخل 
رسول الله يَلِكَمٍ فتال كيف تيكم ؟ فقلت ثذن لي أن آتي أبوي - وأنا 


)١(‏ عرس" نزل آخخر اليل 

)6 يريبي أي بحملي أشك وآرتات 

(0) نقهت20 يقال نقه أي صح من مرضه 

(4) الناصم المواضع الي يتخلى فيها جمع منصم كذا بي اللسان 
(0) الكتف جمع كنيف وهو بيت الحلاء . 

(5) مرطها المرط ‏ كاء من حر أو صوف أو كتان 

(0) يا هشاه أي يا هذه فهو خطاب للأنى كذا في لسان العرب . 


١ 


حينذ أريد أن استيقن الحبر. من قبلهما فأذن لي ٠‏ فأتيت أبوي فقلت لأمي 
ا النأدعانا معنت فاب 1 انالك يا وي هون على نفسك الشأن . 
فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة("2 . عند رجل يحبها وها ضرائر إلا" 
أكيرن عليها » فقلت سبحان الله ولقد نحداث الناس بهذا ؟ 

قالت فيكيت تللك الليلة حى 4 سسا ا لي 
بنوم » ثم أصبحت ت أبعي فدعا رسول الله ممٍَِ علي بن أني طالب وأسامة 
555 الله عنهما ‏ حين استلبث الوحي يستشبرهما في فراق 
أهله » قالت لز ابه تأفا عورا يل بن برانه لعل + وبالي بعلم 

من الود لهم . ٠‏ فقّال أسامة هم أهلك يا رسول الله » ولا نعلم والله إلا خيراً . 

وأما على بن أني طالب فقال يا رسول الله : لم يضق الله عليك ٠‏ والنساء 
سواها كثير » وسل الحارية تخبرك قالت فدعا رسول الله بتع بريرة '") 
فقال لها أي بريرة هل رأيت فيها شيثاً يريبك ؟ فقالت ؛ لا والذي بعك 
بالحق نبياً » إن رأيت منها أمرأ أغمصه”" عليها أكثر من أمها جارية. حديثة 
السن . تنام عن عجين أهلها » فتأتي الداجن7) فتأكله قالت فقَام رسول 
الله ملم من يومه واستعذر من ( عبد الله بن أي بن سلول ) فقال وهو على 
المنبر من يعذرني من رجلٍ بلغني أذاه ني أهلى ؟ فوالله ما علمت. على أهلي 
إلا خيراً .. ولقد ذكروا لي رجلا ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل 
على أهلي إلا معي 

قالت فقام ( سعد بن معاذ ) فقال يارسول الله أنا والله أعذرك منه . 


)١(‏ وضيئة ذات حيسن وجمال 

(؟) حقق ابن القيم الحوزية أن الحارية الي سثلت لم تكن بريره لأنما كاتبت وعتقت بعد 
هذا بمدة طويلة » إبما قال على كرم الله وجهه فسل الحارية تخبرك فظن بعض الرواة 
أنها بريرة فسماها 

(0) أغيصه أعيبه 

(4) الداجن الشاة في البيت 


١١ 


إن كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الحررج أمرتنا 

فقام ( سعد بن عبادة ) وهو سيّد الحزرج ‏ وكان رجلا صالحاً ولكن 
أخذته الحميّة ‏ فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر 
على ذلك 

فقام ( أسَيئد بن حلُضير ) وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن 
عبادة كذبت لعمر الله لنقتلته » فإنك منافق تجادل عن المنافقين 

فثار الحيان ( الأوس ) و (الحزرج ) حتى هموا أن يقتتلوا » ورسول 
الله ملِئُم على المنبر ؛ فلم يزل يخفضهو"' حى سكتوا ونزل 

وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ٠‏ ولا أكتحل بنوم » ثم بكيت ليللي 
المقملة لا يرقأ لي دمع ؛ ولا أكتحل بنوم » فأصبح أبواي عندي » وقد 
بكيت ليلتين 6 حبى أظن أن البكاء فالق كبدني فبينما هما جالسان 
عنديوأنا أبكي اك امرأة من الأنصارء فأذنت لها » فجلست تبكي معي . 


فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله ملت » ثم جلس - ولم 
يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها » وقد مكث شهراً لا يوحى إليه 
في شأني بشيء - فتشهد حين جلس ثم قال «أما بعد فإنه بلغي عنك 
كذا وكذا » فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى » وإن كنت ألممت يذنب 
فاستغقري الله تعالى وتوني إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب 
الله عليه » 


فلما قضى رسول الله لتر مقالته قلص'" دمعي حى ما أحس منه 
بقظرة » فقلت لأني أجب عنى رسول الله مَظِثَوٍ فيما قال !! قال 

)١(‏ يخفضهم : عبدتهم ويأمرهم بخفض الصوت 

)١(‏ قلص أي جف ونشف 


هف 


والله ما أدري ما أقول لرسول الله . فقلت لأمي أجيي عبني رسول الله ملم 
فيما قال !! قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله . قالت وأنا جارية 
حديئة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن ء فقلت إني والله أعلم أنكم سمعم 
٠ 0‏ فلان قلت لكم 
إني بريه لآ انضد يولي بذلك ولن اعترفت لكم بأمراء والله يعلم أني 
منه بريئة التصدقتتي » ٠‏ فوالله ما أأجد لي ولكم مثلا” إلا" أبا يوسف إذ قال 
و فصبر جميل والله المستعان على م تصمون »؛ 

نم تحولت فاضطجعت على فراشي ٠‏ وأنا والله أعلم أني بريئة وأن 
الله تعالى مبرثي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى في شأني 
وحباً يتلى . ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى في كلام يتلى . 
ولكن كنك أريغو أنابزرى شرل :أن كلم مل ني النوم رويا يبرئي الله تعالى بها . 

فوالله ما رام''؟ مجلسه ولا جرع أحد من لبيك ٠‏ حبى أنرل الله تعالى 
على نبيه ملق فأحذه ما كان يأنحذه من البرحاء”"" , » فسري 7( عنه وهو يصححك.. 
فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي ويا عائشة احمدي الله تعالى فإنه 
فاك برأك , 

فقالت لي أمي قومي إلى ) رسول الله مَللئَي فاحمديه ‏ فلت : و الله 
لا أقوم إليه : ولا أحمد إلا الله تعالى هو الذي أنزل براءتي » فأنزل الله 
تعالى «إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم » الآيات العشر 

فلما أنزل الله تعالى هذا في براءي قال أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه ‏ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره ‏ والله لا أنفق 


)١(‏ ما رام مجلسه أي ما ميض من مجلسه 
0 فسري أي ذهبت عله الشدة 


فقيل 


على مسطح شيئاً أبداً بعدما قال لعائشة فأنزل الله تعالى ( ولا يأتل أودوا 
منكم والسعة .. إلى قوله والله غفور رحيم » فقال أبو بكر رضي الله عنه 
بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي : فرجع إلى مسطح النفقة الي كان يجري 
عليه » وقال والله لا أنزعها منه أبداً 

قالت عائشة وكان رسول الله مكدع سأل زينب بنت جحش عن أمري 
فقال «يا زينب ما علمت وما رأيت ؟ » فقالت يا رسول الله أحمي 
سمعي وبصري » والله ما علمت عليها إلا خيرأ » قالت وهي الي كانت 
تساميني من أزواج الني ملق فعصمها الله تعالى بالورع قالت :.فطفقت 

قال ابن شهاب فهذا ما انتهى إلينا من أمر هولاء الرهط 


«ورواه البخاري ومشلم » 
وهكذا يظهر لنا خطر النفاق والمنافقين : وتآمرهم عل الإسلام : وكيدهم 
لصاحب الرسالة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ٠»‏ حيث استهدفوا 
زوجه الصدايقة عائشة رضى الله عنها ولكن الله جل" ثناوه كشف خبثهم 
وعبرة لأولي البصائر » وعنوان مجد وفخار لزوجاته الطاهرات ودليل 
طهر ونزاهة لبيت النبوة الكريم « أولئك مبرعون مما يقولون فم ٠غفرة‏ 
ورزق كريم». 


١ 


2-7 صر ور 7 

١‏ وصف المرء بالتقى والصلاح جائز إذا لم يدع ذلك إلى العيجب 
والحيلاء 

؟ - إذا حلف الإنسان على ترك فعل الحير فليكفس عن بمينه وليفعلالخير . 

قذف العفائف المحصنات من الكبائر الى توجب سلخط الله وغضبه. 

5 الحزاء العادل يلقاه المرء يوم القيامة على ما اقرف من مبيء الأعمال. 

/ا ‏ ابام زوجات الرسول الطاهرات ايذاء لرسول الله لام وعدوان 
على الدين نفسه 

م - براءة أم الممنين السيدة عائشة رضي الله عنها مما نسب إليها أهل 
الإفاك والبهتان 

4 ابت النبوة بت الطهر والعفة فلا نتفصور أن تخرج منه رانحة 
الخنا أو الفجور 

٠‏ ل الستة الإلهية قضت بالامتراج الروحي فالنساء الحبيغات للرجال. 


الحبيثين. والعكس بالعكس 


الى صسرء الي مم 


© (و(س فلس ره ورزاي. ؟ن 
قا لاس ما للب : 
و مه 00 ع ور روملا م ءةٌ 0 سو ار 
رت و وال لواو عر حىاسما سوا واضا عمل : دلكم 
2 ا 10100 
قر حكرونَ © فَإِن دوا ألا 5-5 هاحى 0 
و 01 م م ومو مرخ ع 
بكو جمواها يجموا هأ وام ءا صسملون لم مارك 
و وه 8 مو 57 10 و رع أ 10000 
جاح أن يل حلوا سو ا مضه مسأ 06 لله د بعل ما سدودوما ” ا 


١ه‏ صوروٌ ا لور 40 


كين فل 


تستأنسوا أي تستأذنوا ٠‏ قال الرجاج ( تستأنسوا ) في اللغة بمعبى تستأذنوا 
وكذلك هو بي التفسير ما نقل عن ابن عباس 
وأصل الاستئناس طلب الأنس بالشي » وهو سكون النفس 
واطمئنان القلب: وزوال الوحشة قال الشاعر 
عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوّت إنسان فكدت أطير 


١5 


وقال بعضهم الاستثناس هو الاستعلام من آنس الشيء إذا أبصره 
ظاهراً مكشوفاً ومنه قوله تعالى (إني آنست ناراً) أي أبصرت 
نارأ » ومعى الاية حتى تستعلموا أيريد أهلها أن تدخلوا أم لا ؟ 
قال الزمخشري هو من (الاستئناس ) ضد الاستيحاش2 لآن 
الذي يطرق باب غيره لا يدري أيوذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش 
فإذا أذن له يستأن () 
قال الطري والصواب عندي أن ( الاستثناس ) استفعال من الأنس 
وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم » ويوذنهم أنه داخل 
عليهم فيأنس إلى إذنهم ويأنسوا إلى استغذانه9) 

على أهلها المراد بالأهل السكان الذين يقيمون في الدار سواء كانت سكناهم 
بالملكءأو بالإجارةءو بالإعارة»وقد دل على هذا معنى قوله تعالى 
(غير بيوتكم ) قال الألوسي والمراد اختصاص السكى أي غير 
بيوتكم الي تسكنو ها لآن كون الاجر والمعير منهيين كغير هما 
عن الدخول بغير إذن دليل على عدم إرادة الاختصاص الملكي 
فلا حاجة إلى القول بأن ذلك خارج مخرج العادة”" 


اس ب 
الاستئذان والسلام خير لكم من الحجوم بغير إذن ومن الدخول 
عل الناس بغتة 


لعلكم كل كرون أي كي تتعظوا وتتذ كروا وتعملوا وجب تلك الآدات 


الر فيعةو هو مضارع حذف 4 اددى التاءين 


57١5 الكشاف ج م ص‎ )١( 
١١١ الطيري ج م١ ص‎ )0( 
١١ ص‎ ١١ دوح المعانيج‎ )0( 


١77 


والوقوف على الأبواب فالر جوع قُ مثل هذه الحال أشرف وأطهر 
للإنسان العاقل 
جناح أي إثم وحرج قال تعالى « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به » 
غير مسكونة الراد البيوت الغامرة الي تقصد لمافع عامة غير السكى 
كالحمامات والحوانيت والبيوت الي لا تخص سكبى أحد كالرباطات 
والفنادق والحانات فهذه وأمثالها لا حرج في دخوها بغير إذن 


متاع لكم المتاع في اللغة يطلق على ( المنفعة ) أي فيها منفعة لكم كالاستظلال 
من الخر وحفظ الرحال والسلع والاستحمام وغيره . ويطلق ويراد 
منه ( الغرض والحاجة ) أي فيها لكم غرض من الأغراض » أو 


لضن زربا 


يوذب المولى تبارك وتعالى عباده المومنين بالآداب الحليلة » ويدعوهم 
إلى التخلق بكل أدب رفيع فيأمرهم بالاستئذان عند إرادة الدخول إلى بيوت 
الناس » وبالتلطف عند طلب الاستئذان » وبالسلام على أهل المترل لآن 
ذلك مما يدعو إلى المحبة والوثام » وينهاهم عن الدخول بغير إذن لثلا تقع 
أعينهم على ما يسوءهم فيطلعوا على عورات الناس أو تقع عل مكروه لا 
يحبه أهل المتزل . فإن في الاستثذان والسلام ا يدفعم خخطر الريبة أو القصد 
السيء ويجعل الزائر محبرماً مكرما مستأنساً به. وإذا لم يؤذن له فعليه بالرجوع 
فذلك خير له من الوقوف على الأبواب أو الإثقال على أهل المترل فقد يكون 
أهل البيت في شغل شاغل عن استقبال أحد من الزائرين 


١ 8 


وإذا لم يكن في البيوت أحد فلا يجوز ال.خول أو الاقتحام لأن للبيوت 
حرمة » ولا يحل دخولها إلا بإذن أربابها.وربما كان أهل البيت لا يرغبون 
أن يطلع أحد على ما عندهم في المنزل من مال أو متاع وربما أدى الدخول 
إلى فقدان شيء أو ضياعه ووقعت التهمة على ذلك الإنسان 

أما البيوت الي ليس بها ساكن »أو الي فيها للإنسان منفعة أو مصلحة .فلا 
مانع من دخوها بغير إذن . ذلك هو أدب الإسلام وتربيته الحميدة الرشيدة 
الي أداب بها الموّمنين 


وجه الإرتباط بين الآبات الكريمة 


الآيات الي تقادمت في صدر السورة كانت في بيان ( حكم الزنى ) 
وبيان ضرره وخخطره وبيان أنه قبيح ومحرم وأن” مرتكبه يستحق العذاب 
والنكال 

ولما كان الرنى طريقته النظر » والحلوة»والاطلاع على العورات2 وكان 
وجل عباده إلى الطريقة الحكيمة الي يجب أن يتبعوها إذا أرادوا دخول هذه 
البيوت » حى لا يقعوا ني ذلك الشر الوبيل»والحطر اسيم »الذي يقضي على 
أواصر المجتمع » ويدمر الأس ونسيخ الفحشاء بين الناس 

وقد نحدثت الاآيات السابقة عن ( حادثة الإفك ) الي الهمت فيها أم 
المومئين عائشة رضوان الله عليها تلك المرأة العفيفة الطاهرة الى برأها القرآن 
ما نسبها إليه أهل النفاق والبهتان»ولم يكن لأصحاب الإفك متكى” ني .رميها 
إلا أنما بقيت مع صفوان فيما يشبه الحلوة » لذلك نبى الله سبحانه وتعالى 
عن دخول البيوت بغير إذن حى لا يودي ذلك إلى القدح في أعراض البرآء 
الأطهار » ويكوناالمجتمع في منجاة عن ذلك الشر اللحظير 


حل 


لبون 


5 روي في سبب نزول هذه الآبة أن امرأة أتت الني ملكو فقالت 
يا رسول الله (إني أكون ني بيني على الحالة ابي لا أحب أن يراني عليها 
أحد لا والد ولا ولد فيأتيي آت فيدخل علي فكيف أصنع ؟ فتزلت الآية 
الكرمة يا أينها الذرين آمدوا لا تتداخلوا بيوتاً غبر ببوتكم”".. » الآية . 

ب -- وروى ابن أني حاتم عن ( مقاتل) أنه لما نزل قوله تعالى « يا ينها 
الذين آمنوا لا تدخلوا » الخ قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله 
فكيف بتجار قريش الذين يختلفون هن مكةء والمدينة »والشام »وبيت المقدس 
وهم بيوت معلومة على الطريق فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان ؟ 
فرخص سبحانه في ذلك فأنزل قوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تدخلوا 
بيوتاً غير مسكونة7" .. » الآية 


اللطيفة الآولى تصدير الطاب بلفظ ( الإيمان)مشعر بعلو مكانة المومن 
عند الله فالمومنأهل للتكليف واللحطاب : والكافر كالدابة والحيوان: ليس بأهل 
للتكريم أو الحطاب وصدق الله «أولئك كالاًنعام بل هم أضل ) وهذا هو 
السر في نداء الموؤمنين بقوله تعالى (يا أيها الذرين آمنوا ) » 

اللطيفة الثانية وصف البيوت بقولهتعالى ( غير بيوتكم ) خارج مخرج 
العادة إذ" الأصل فيالأصل أن يسكنني بيته الذي هو ملكه.و التنكير يقوله 

(1) أخرجه الفريابي من طريق (عدي بن ثابت) وانظر الطبري ج ١8‏ ص ١١‏ والألوسي 

ج اص ١١"‏ 


(؟) روح المعانيج م١‏ ص ١707‏ 


عن 


( بيوتاً ) يفيد العموم والشمول 

اللطيفة الثالفة قوله تعالى( حتى تستأنسوا )فيه معبى دقيق فليس المراد 
من اللفظ مجرد الإذذوإتما المراد معرفةأنس أهلالبيت بدخول الزائر عليهم 
هل هم راضون بدخوله أم لا ؟ 
قال العلامة المودودي: ( وقد بخطيء الناس إذ يجعلون كلمة ( الإستئناس ) 
بمعبى الإستئذان فقط مع أن الكلمتين بينهما فرق لطيف لا ينبغي أن ينصرف 
عنه النظر فكلمة (الإستئناس ) أعم وأشمل من كلمة ( الإستثذان ) كما 
لايخفى بأدى تأمل والمعى حبى ثعرفوا أنس أهل البيت بدخولكم 
عليهم) 0غ( 

اللطيفة الرابعة قوله تعالى«فإن لمتجدوا فيها أحداً»هذ' تعبير دقيق يشير 
إلى مءى أدق. فربما كان في البيت صاحبه ولم يرد على الزائرءأو ل يأذن له 
فيصدق على المستأذن أنه لم يحد أحدأٌ ولو قال « فإن لم يكن فيها أحد» 
لا كان هذا المتزع اللطينف : والسر الدقيق: والحاصل أن الاية تنهى عن الدخول 
في حالتين 

1 في حالة الإعتذار الضمي ١‏ فإن لمنجدوا فيها أحداً » وهي إشارة 
إلى عدم الإذن 

ب في حالة الإعتذار الصريح ( وإن قبل .لكم ارجعوا فارجعوا ) وهي 
تعرع ليدم ادن فرع 

اللطيفة الحامسة قوله تعالى (فارجعوا) قال العلامة ابن كثير: قال 
بعض المهاجرين : لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها..أن أستأذن 
على بعض إخواني فيقول لي إرجعءفأرجع وأنا مغتبط لقوله تعالى ( وإن 


)0( تفسير سورة النور للاستاذ المؤدودي ص ١55‏ 


١5 


قبل لكم ارجعوا فارجعو| هو أزكى لك(" 
اللطيفة السادسة قال الز مخشري:فإذا نهي الزائر عنالإلحاح لأنهيؤد ي 
إلى الكراهة وجب الإنتهاءعن كل ما يودي إليها منقرع الباببعنف» والتصبيح 
بصاحب الدار وغير ذلك ما يدخخل في عادات من لم يتهذب من أكثر الناس”". 
اللطيفة السابعة قوله تعالىه والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ؛فيه وعيذ 
شديد لآهل الريبة والنوايا الحبيثة الذين لا يقصدون إلا التطلع على عورات 
الناس أو غير ها من الأغراض السيئة 


رم 


يقول شهيد الإسلام سيد قطب تغمده الله برحمته 5 تفسيره ( ظلال 
القرآن ) .ما نصه 

( لد جعل .الله البيوت سكنا » يفيء إليها الناس فتسكن أرواحهم 
وتطمن تفرسهم. 4 ويامترد على عوراهم وحرمانهم :ؤيلقون أعباء الحذر 
والحرص المرهقة للأعصاب 

والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حترماً آمنآ لا يستبيحه أحد 
إلا بعلم أهله وإذنهم » وني الوقت الذي يريدونءوعلى الخالة الي يحبون أن 
يلقوا عليها.الناس ٠»‏ ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان 
مجعل أعينهم نقع على عورات ٠‏ وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات » ونبيء الفرصة 
للغواية الناشئة من اللقاءات العابرة . والنظرات الطائرة » الي قد تتكرر فتتحول 
إلى نظرات قاصدة » نحركها الميول الي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير 


58! ابن كثير ج * ص‎ )١( 
تفسير الكثاف ج ” ص م؟؟‎ (0 


شن 


قصد ولا انتظار » وتحوها إلى علاقات آنمة » أو إلى شهوات محرمة ٠‏ تنشأ 
عنها العقد النفسية والاتحرافات 

ولقد كانوا في الحاهلية يبجمون هجوماً فيدخل الزائر البيت وكان يقع 
أن يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة الي لا يجوز أن يراهما عليها أحد . 
وكان يقّم أن تكون المرأة عارية أو مكشوفة العورة هي أو الرجل : وكان 
ذلك يوذي ويجرح ٠‏ ويحرم البيوت أمنها وسكينتها كا يعرّض النفوس 
من هنا وهناك للفتنة حين تقع العين على ما تثيره 

من أجل هذا أو ذاك أدب الله. المسلمين بهذا الأدب العالي « أدب 
الإستئذان » على البيوت والسلام على أهلها لإيناسهم وإزالة الوحشة من 
نفوسهم قبل الدخول وعبر عن الاستئذان ب ( الإستئناس ) وهو تعبير 
يوحي بلطف الاستئذان ولطف الطريقة الي يجيء بها الطارق فتحدث في 
نفو س أهلالبيت أنسا به . واستعداداً لاستقباله » و هي لفتة دقيقة لطلفة لرعاية 
أحوال النفوس ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم © 


سل" مم 


الحكم الأول هل السلام قبل الاستئذان أم بعده ؟ 

ظاهر الآية الكريمة يدل على تقديم الاستئذان على السلام . وببذا الظاهر 
قال بعض العلماء وجمهور الفقهاء على تقديم السلام على الاستئذان حبى 
قال النووي الصحيح المختار تقديم التسليم على الاستئذان لحديث ( السلام 
قبل الكلام ) 9) 

أ- استدل الحمهور بما رويأن رجلا" من بي عامر استأذن على الني يلل 

)١(‏ في ظلال القرآن ج مل ص هم 

(؟) روأءه الرمذي عن جابر بن عبد الله 


الذنانا 


وهو في البيت د ١‏ أألج ؟ فقال النبي عَلِلَعٍ الخادمه أخرج إلى هذا فعلمه 
الإستئذان فقل له: السلام عليكم أأدخل © ؟ 

ل يات هريرة فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال : لا يوذن 
له حدى ان 

ج ‏ واستدلوا بما روى عن ( زيد بن أسلم ) قال أرسلبي أَني 
إلى ابن عمر رضي الله عنهما فجئت فقلت أألج ؟ فقال ادخل 
فلما دخلت قال مرحبأ يا ابن أخي ٠‏ لا تقل أألج ولكن قل السلام 
عليكم فإذا قيل: وعليك فقل أأدخل ؟ فإذا قالوا: ادخخل فادخل 7 

د واستدلوا بما روي أن عمر ركذي الله عنه استأذن عا لى الذي ار 
فقَال : السلام على رسول الله السلام عليكم » أيدخل عمر”؟ ؟ 

وفصل بعض العلماء المسألة فقال إن كان القادم يرى أحداً من أهل 
البيت سلّم أولا” ثم استأذن في الدخول.وإن كانت عينه لا ترى 26 
الإستثئدذان علل السلام وهذا اخثيار ( الماوردي ) وهو قول جيد وفيه جمع 
بين الأدلة كما نبه عليه ( الألوسي ) 


ولا يشرط أن. يكون 0 مه 0 ع أو ور بل يجوز 
00 0 يي ؛ هذا افلم قا ٠‏ عرفناة 8 الإستثناس ؟ قال 
الرجل بتسبيحة : وتكبيرة 3 ومحميدة ويتنحنح فيوذن أهلس الحك 9 

أقول ومثل هذا في عصيرنا أن يطرق الباب أو يقرع اللحرس فهذا 

)0 رواه أحيد والبخاري في الأدب وانظر فتح البيان ج 1 ص 44” 

(؟) أخرجه البخاري في الآأدب المفرد 

(0) أخرجه ابن أبي شيبه وانظر الدر المنشور ج ه ص 88 

)0( روآه ابن عبد البر عن ابن عباس انظر الدر المنثور السيوطي 

(0) رواء الطبراني وانظر الدر المنقور ج ه ص 8" 


١1 


(وع من الاستئذان مشروع أن الدور 5 غصر الصحابة لم يكن لما هذه الستور 
والأبواب فيكفي للقادم أن يقرع الحرس ليدل .على طلبه الاستثذان والله أعلم 

الحكم الثاني كم عدذ الاستئذان ؟ 

لم توضح الآية الكريمة عدد الاستئذان : وظاهرها يدل على أن من استأذن 
7 اعت دنعل قلا 39 ولكن السنة النبوية قد بيّنت أن الاستئذان 
بستنصتول») وبالئانية ده 5 يأذنون 5 ل 

وثما يال على أن الاستئذان يكون ثلاثاً قصة (ألي موسى الأشعري ) 
- عهر بن الطاب وتفصيل القصة ”ما رواها البخاري ومسلم في الصحيحين 
عن أي سعيد الحدري رضي الله عنه قال ( كنت جالساً في مجلس من مالس 
آنيه فأتيته . فاستأذنت ثلاثا فلم يوذن لي فرجعت فقال ما منعك أن تأتيني ؟ 
فقلت قد جئت فاستأذنت ثلاث فلم يوذن لي وقد قال عليه الصلاة والسلام 
( إذا استأذن أحد كم ثلاثاً فلم يدث له اللبرجع )لقال لتأتيني على هذا 
بالبينة أو لأعاقبنك . فقال ( ألي بن كعب) لا يقوم معك إلا أصغر القوم 
قال أبو سعيد وكنت أصغرهم فّمت معه فأخبرت عمر أن الذي ل 
قال ذلك9؟ ) ١‏ 

وني بعض الأخبار أن عمر قال لآأني موسى إني لم أنهمك ولكني 
تتفت أن يتقول الناس على رسول الله مَل فأردت أن أتشيت 
فإنما هو مرة وذكر (أبو حيان ) أنه لا يزيد على الثلاث . إلا إن نحقّق أن 
من في البيت مم يسم 

١وا/ الرازي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) رواه الشيخان وانظر جمع الفوائد 


الحكم الثالث ما الحكمة في إيجاب الإستئذان ؟ 


الحكمة هي الي نبه الله تعالى عليها في قوله ( ليس عليكم جناح أن 
تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ) فدل بذلك على أن الذي حرم من أجله الدخول 
هو كون البيوت مسكونة » إذ لا يأمن من .بجم عليها بغير استثئذان أن يرى 
عورات الناس .وما لا يحل النظر إليه»وربما كان الرجل مع امرأته في فراش 
واحد » فيقع نظره عليهما » وهذا بلا شك يتنافى مع الاداب الإجتماعية 
اللي ارشد إليها الإسلام 


الحكم الرابع هل يستأذن على المحارم ؟ 

ومن الآداب السامية أن يستأذن الإنسان على المحارم لما روي أن رجلا" 
قال للني مكلو أأستأذن على أمي ؟ قال:نعم . قال: إنها ليس ها نخادم غيري 
أفأستأذن عليها كلما دخلت © قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: 
لا ء قال فاستأذن عليها() 


قال الفخر الرازي : واعلم أن ترك الاستثذان على المحارم وإن كان غير جائز » 
إلا أنه أيسر عكلاواز النظر إلى شعرها :وصدرها وضاقها ونحوتها من الأعضاء . 
والتحقيق فيه أن لللتع من الهجوم حل #لقير ون كان لأجل أن ذلك الغير ريما 
كان منكشف الأعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا ( الزوجات ) و( ملك اليمين ). 
وإن كان لأجل أنه ربا كان مشتغلا” بأمر يكره اطلاع الغير عليه وجب أن 
يعم 5 في الكل ء» حنى لا يكون له أن" يدخل إلا" بإذ'ن9) 

الحكم الحامس هل الاستئذان والسلام واجبان على الداخل ؟ 

ظاهر الآبة الكريمة أنه لا بد قبل الدخول من ( الاشتئذان والسلام ) 
معأ » وعليه جمهور الفقهاء غير أنهما ليسا بمرتبة واحدة » فالاستئذان واجب 








١١5 رواه ماقك في الموطأ وانظر الطبري ج 18 صن‎ )١( 
١و5 ص‎ 5١ الرازي ج‎ )0( 


شرن 


والسلام مستحب وذلك لأن الاستئذان من أجل النصر ثلثلا يقع نظره على 
عورات الناس : وقد جاء ني الحديث الشريف ( إتما جعل الاستئذان من أجل 
النظر”© ) فكان واجباً وأما السلام فهو من أجل المحبة والمودة كما قال 
ار (أولا” أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببم؟ أفشو السلام بينكم ) فكان 
ذلاك مندوباً » وقد أرشد إليه القرآن الكريم في مواطن عديدةفقال جل ثناوه 
( فإذا دخلم بيوتاً فسلموا على أنفسكم نحية من عند الله مباركة طيبة .. ) الآية. 

الحكم السادس كيف يقف الزائر على الباب ؟ 

من الآداب الشرعية في الاستئذان ألا يستقبل الزائر الباب بوجهه » 
بل مجعله عن ينه أو شماله » فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أن 
باب قوم » ل يستقبل الباب من تلقاء وجهه .٠‏ ولكن من ركنه الأيمن 
أو الأيسر فيقول السلام عليكم » السلام عليكم ؛ وذلك لآن الدور ١‏ يكن 
عليها حينئذ ستور”") 

وروي عن ( سعيد بن عبادة ) قال جثت إلى الني عَلثرٍ وهو في بيته 
فقمت مقابل الباب فاستأذنت فأشار إلي أن تباعد . وقال هل الاستئذان 
إلا من أجل النظر ؟ 

وهذا الآدب ينبغي أن يلتزم به المسلم في عضرنا هذا فإن الدور ولو كانت 
مغلقة الأبواب فإن الطارق إذا استقبلها فإنه قد يقع نظره عند فتح الباب 
على ما لا يحوز أو ما يكره أهل البيت اطلاعه عليه 

الحكم السابع هل يجب الاستثذان على النساء أو العميان ؟ 

ظاهر الاية الكريمة يدل على أنه يجب الاستئذان على كل طارق سواء 
كان رجلا ” أو امرأة 4 مبصراً أو أعمى » وبهذا قال جمهور العلماء وحجتهم 
في ذلك أن من العورات ما يدرك بالسمع ففي دخول الأعمى على أهل بيت 

)0 رواه الشيخان وغير هما . 

0( أخر جه البخاري في الأدب وأبو داود عن عبد الله بن بسر . 


١ 


بغير إذْنهم ما يوذيهم فقد يستمع الداخل إلى ما يحري من الحديث بين الرجل 
وزوجته فأما قوله عليه اللام: ( إنما جعل الاستئذان من أجل النظر ) فذلك 
محمول على الغالب. ولا ي#صد منه الحصر 

قال الزمخشري في الكشاف : ( إنما شرع الاستئذان لثلا يوقف على الأحوال 
الي يطويها الناس في العادة عن غير هم و يتحفظون مناطلاع أحد عليها 2 عليها ولم يشرع 
لئلا يطام المرء على عورة ٠‏ ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فاط(" ) 

والحكمة الي شرع من أجلها الاستئذان متحققة في الرجال والنساء معاً 
ولهذا قال العلماء ان التعبير باسم الموصول (يا أيبا الذين ) فيه تغليب الرجال 
على 00 ا هو المعهود لي ٠‏ الأوامر والنواهي القر آنية المبدوءة بمثل هذا 
النداء أو المراد بالحطاب الوصف 0 : معبى الابة (يا من اتصفم 
بالإيمان ) فيدخل فيه الرجال والنساء على السواء «هما يدل على أن المرأة 
تستأذن كا يستأذن الرجل ما روي عن (أم إياس ) قالت ( كنت في أريم 
نسوة نستأذن على .عائشة رضي الله عنها : فقلت ندخل ؟ فقالت لا 
فقالت واحدة السلام عليكم أندخل ؟ قالت ادخلوا : ثم قالت (يا أيه 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حبى تستأنسوا وتسلموا على أهلها'" ). 
الآية فدل هذا على أن المرأة تستأذن كما يستأذن الرجل 


الحكم الثامن ما هي الحالات الي يباح فيها الدخول بدون إذن ؟ 
ظاهر الآية يدل على الذنهي عن دخول البيوت بغير إذن في جميع الأزمان 
والأحوال ولكن يستثى ميّة الياللات الي تفضي ب الضرورة وهي حاللات 
( اضطزارية ) تبيح البرك بغير إذن وذلك إذا عبر ض أمر في دار من 
حريق دأو مجو اشارق أو ارو فاحشء فإن” لمن يعلم ذلك ك أن يدخلها 


)١(‏ تفسير الكشاف قز مخشري الحزء العالث 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وانظر الدر المشور ج ه ص مم 


١18 


بغير إذن أصحاببها كا نبه على ذلك الفخر الرازي في تفسيره الشهير 27 


الحكم التاسع هل يجب الاستئذان على الطفل الصغير ؟ 

أحكام الاستئذان خاصة بالبالغين من الرجال والنساء. وأما الأطفال فإمهم 
غير مكلفين بهذه التكاليف الشرعية.وليس هناك محظور يخشى من جانبهم 
لأمهم لايدركون أمور العورة.ولا يعرفون العلاقات اللحنسية . فيجوز لهم الدخول 
بدون إذن إلا إذا بلغوا مباغ الرجال لقوله تعالى ( وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم ) 

وهئاك أوقات ثلاثة يجب على الأطفال الاستئذان فيها وهي ( وقت 
الفجر) .و(وقت الظهيرة). و(وقت العشاء ) كما سيأني إن شاء الله 

الحكم العاشر لو اطلع انان على دار غيره بغير إذنه فما الحكم ؟ 

اختلف الفقهاء ني مسألة هامة نتعلق بالنظر وهي إذا رأى أهل الدار 
أحداً يطلع علدهم من ثقب الباب فطعن أحدهم عينه فقلعها فهل يجب 
القصاص ؟ وما الحكم ؟ 


١‏ ذهب الإمامان (الشافعي وأحمد) إلى أنه لو فقئت عينه فهي هدر 


ولا قصاص 
! - وذهب مالك وأبو حنيفة إلى القول بأنها جناية يجب فيها الأرش 


دليل الشافعية والكنابلة 


5 حديث أني هريرة (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه 


فقَد هدرت عينه9؟ ) 


٠٠١ حص‎ ١ انظر التفسير الكبير الفخر الرازي ج‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم‎ 


هل 


ب - حديث مهل بن سعد قال الع رجل في احجارة من حجر 
الي لي عي ؛ نما جعل الاستثذان من أجل النظر)0©. 
دليل المالكية. والأحناف : 


7ت عرم لزنه تال سبد ريون فيها لتقن الى بوالنين لقاب 
فمن أقدم على هذا النحو كان جانياً وعليه القصاص . إن كان 0 
| إن كان مخطثاً 


ب واستدلوا بإجماع العلماء على أن من دخل دارا بغير إذن أهلها 
فاعتدى عليه بعض أهلها بقلع عينه فإن ذلك يعتبر جناية تستوجب القصاص . 

قالوا فإذا كان دخول الدار واقتحامها على أهلها مع النظر إلى ما فيها 
غير , مبيح لقلع عيين ذلك الداخيل»فلا. يكون النظر وحده. من ثقب الباب 
مبيحاً لقلع عينه من باب أولى 

ج- وتأولوا الحديث الذي استدل به (الشافعية والحنابلة) على أن" من 
اطلم في دار قوم ونظر إلى ح مهم ونساتمم فمونع فلم يمتنع وقاوم وقاتل 
فقلعت عينه بسبب المقاومة والمدافعة فهي هدر » لأنه ظالم معتد في هذه الحالة . 

قال أبو بكر الرازي”" 

| والفمهاء على خلاف ظاهر الحديث وهذا من أحاديث أني هريرة الي 
ترد" لمخالفتها الأصول مثل ما روي 0 لا يدخل الحنة»ومن غسّل 
ميتآ فليغتسل ومن حمله فليتوضأً ثم قال ولا خلاف أنه لو دخل داره 
بغير إذنه ففْقأ عينه كان ضامناً وعليه القصاص”2) الخ » ١‏ 


. رواه الشيشان وأحمد والنر مذي عن سهل بن سعد‎ )١( 
وهو من فقهاء الاحئاف‎ 707١ (؟) المشهور بالحصاص المتوفي سنة‎ 
أحكام القرآن الجصاص جح * ص 6م"‎ )0( 


14 


قال الفخر الرازي من فقهاء الشافعية وصاحب التفسير المسمى «التفسير 
الكبير » 

« واعلم أن التمسلك بقوله تعالى ( والعين بالعين ) في هذه المسألة ضعيف. 

وأما قوله إنه لو دخل لم يحز فقأ عينه فكذا إذا نظر . قلنا: الفرق 
بين الأمرين ظاهر لأنه إذا دخل علم القوم دخوله عليوم فاخيرزوا عنه 
وَتتِتروا . فأما إذا نظر فققّد لا يكونون عالمين يذلك فيطلع على ما لا يجوز 
الاطلاع عليه : فلا يبعد في في حكم الشرع أن يبالغ ههنا ي الزجر حسما 
لباب هذه المفسدة(١)‏ 

أقرل ولعل" ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أرجح لقوة أدلتهم 
والله تعالى أعلم 


أو لهت وجوب الاستئذان عند دخول نيت الغير 

ثانياً ‏ حرمة الدخول إذا لم يكن في البيت أحد 

ثالثاً ‏ وجوب الرجوع إذا لم يوذن للداخل 

رابعاً ‏ السلام مشروع للزائر لآنه من شعائر الإسلام 

خامساً - لا يحوز لإنسان أن يطلع على عورات الناس 

سادساً ‏ البيوت إذا لم تكن مسكونة فلا حرج من دخوها 

سابعاً ‏ على المسلم أن يرعى حرمة أخيه المسلم فلا يؤذيه في نفسه أو ماله. 
ثامناً ب في هذه الآداب الي شرعها الله طهارة للمجتمع والأفراد 


(1) تفسير الفخر الرازي ج +؟ ص 4و١‏ 


١54١ 


المجاصم_ والا وير 


ذجت (فيب رار 


دم و2 7-0 ا 2957 دو و. 0 قرم مي 7 
م رثره وحمطوأ قرو 4 70 0 بأسحيرعا دصمعورة) 
4 5 0 7س ا 2 م و 000ص 
وو لوم إيعصص رمن أبصا رهن وحمظن فروجهن ولاسدين رسهنالاماظهر 
وس انر و وروص ررم 1 0 

مها ولصرب 2 شط جويين يي أو ون 

ع وم ا 2 ب 0 4/١‏ و2 2 5 2 34 9 د 

سامير كا احوامين جاب يرسأ نوين اك 
424 وو م م ام وس »ء ي 


ما لي ليرا سر 
انا مرا أوبتت مور ا 10 لاؤسو 


رمدو 3 


00 ع سور ا ليور م 


بغضوا غض بصره ععى خفضه ونكسه قال جرير 
فغض الطرف إنك من ثمير ‏ فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
وأصل الغخض إطباق الحفن على اللحفن بحيث تمنع الروية . والمراد 
به في الآبة: كن النظر عما لا يحل إليه بخفضه إإلى الأرض 
أو بصرفه إلى جهة أخرى وعدم النظر بملء العين قال عنترة 
وأغضل" طرئي إن بدت لىي جارلي حبى يواري جارني مأواها 
ويحفظوا فروجهم قال بعض المفسرين المراد سترها من النظر إليها أي 
النظر إلى العورات وقال آخجرون المراد حفظها من الزنى 
والصحيح ما ذكره القرطي أن الجميع مراد لأن اللفظ عام 
فيطلب ستر ها عن الأبصار ء وحفظها من الزنى : قال تعالى: ( والذين 
مع الرجل ؟ قال ان استطعت ألا" يراها فافعل قلت فالرجل 
يكون خالياً ؟ فقال الله أحق أن يستحيا منه20 ) 
أزكى لحم أي أطهر لقلوهم وأنقى لدينهم مأخوذ من الزكاة بمعى الطهارة 
والنقاء النفسبي قال تعالى (وهن تركى فإنما يتزكى لنفسه ) 
وي الحديث (النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها 
مخافبي أبدلته إياناً يح حلاوته في قلبه 29 ) 
(1) الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وانظر القرطبي ج ١١‏ ص ١١4‏ 
(؟) رواءه الطبر اني وانظر تفسير القرطبي والألوسي 


١ 7* 


خبير بما يضنعون الخبرة العلم القوي الذي يصل إلى بواطن الأشياء » 


ويكشف دخائلها فالله خبير بها يصنعون ؛ عليم علماً تاماً بظواهر 
الأعمال وبواطنها لا تخفى عليه خافية وهو وعيد شديد لمن 
يخالف أمر الله أو يعصيه في ارتكاب المحرمات 

الزينة ما تترين به المرأة عادة من الثياب والحلي” وغيرها بما يعبر 
عنه في زماننا بلفظ ( التجميل )» قال الشاعر 

يأخذ زيتتهن أحسن ما ترى20 وإذا عتطلن فهن” خير عواطل 
قال العلامة الفرطبي الزينة على قسمين خلقية » ومكتسبة 
فاللخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعبى الحيوانية 
لا فيه من المنافم ٠‏ وأما الزينة المكتسة فهي ما تحاوله المرأة قي 
تحسين خخلقتها كالثياب »وال حلي والكحل » والحضاب ء ومنه قوله تعالى 


(خذوا زينتكم" ) 


إلا ما ظهر منها قال بعضهم المراد بقوله (ما ظهر منها ) أي ما دعت 


الحاجة إلى ظهوره كالثياب واللحضاب والكحل والحاتم مما لا يمكن 
إخفاوه وقيل : بل المراد ما ظهر منها بدون قصد ولا تعمد » وقيل 
المراد به الوجه والكفان وسنبين ذلك بالتفصيل عند ذكر الأحكام . 


بخمرهن قال ابن كثير : اللسمر : جمع خمارء وهوما يخمر به أي يغطى 


به الرأس وهي الي تسميها الناس ( المقانع ) وني لسان العرب 
الحمر جمع خمار وهو ماتغطى به المرأة رأسها وكل مغطى محمر 
ومنه حديث ( خخمروا آنيتكم ) أي غطوها وخخمرت المرأة رأسها 
غطته9؟ ويسمى الحمار ( النصيف ) 


. 559 القرطبي ج17اص‎ )١( 
. لسان العرب لا بن منظور‎ )6( 


١55 


قال الشاعر 


بعولتهن 


سقط النصيق ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 


ويجمع الحمار على ( ختمر ) جمع كثرةمثل: كتاب : وكتتسب قال 
الشاعر « كرءوسقطعت فيها الخمر » ويجمع على أخمرة جمع 
قلة أفاذه (أبو -حيان ) )١(‏ 

يعي النحور والصدور ٠‏ فلمراد بضرب النساء بخمرهن على 
جيوببن أن يغطين رعوسهن” وأعناقهن”' وصدورهنبكل ما فيها من 
زينة وحلي واللحيوب جمع ( جيب ) وهو الصدر وأصله الفتحة 
الي تكون ني طوق القميص » قال الُرطي والحيب هو موضع 
القطع من الدرع والقميص وهو من(الجوب) بمعى القطع وقد ترجم 
البخاري رحمه الله ( باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) '") 
قال الألوسي وأما إطلاق اليب على ما يكون في الحنب لوضع 
الدراهم ونحوها كما هو الشائع بيننا اليوم فليس من كلام العرب 
كنا ذكره (ابن تيمية ) ولكنه ليس بخطأ بحسب المعبى » والمراد 
بالاية كنا رواه ( ابن أني حاتم ): أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن 
بخمرهن ثلثلا يرى منها شيء"ا 

قال ابن عباس لا يذ.عن اللخلباب واللحمار إلا لأزواجهن . 
والبعولةجمع بعل بمعى الزوج» قال تعالي: ( وهنا بعلي شيخاً ) 
وف القرطي :البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب» ومنه قول 
الني عَلِئَع يحديث جبريل «إذا ولدت الأمة بعلها » يعي سيدها 
إشارة إلى كثرة السراري. بكثرة الفتوخات7؛4) 


. أنظر البحر المخيط لأبي حيان‎ )١( 
. 38٠١ ص‎ ١17 القرطبي ج‎ )0( 
.1١67 روح المعانيج ماص‎ )0( 
. 58١ القرطبي ج ؟١ ص‎ )4( 


١ع‎ 


ملكا أبحامون يعي الإماء والحواري 3 وقال بعضهم المراد العبيد والاماء 


ذكوراً وإناثاً وروي عن ( سعيد بن المسيب ) أنه قال لا تغرنكم 
هذه الآبة (أو ما ملكت أيمانهن ) إنما عبى بها ( الإماء ) ولم يعن 


بها ( العبيد ) وهو الصحيح 


الإربة الحاجة : والأرب » والإربة والإرب ومعناه الحاجة والجمع مارب 


قال تعالى ( ولي فيها .آرب أخرى ) وقال طرفة 

إذا المرء قال الحهل والحوب والحنا تقدم يومآ» ثم" ضاعت مآريه7؟) 
والمراد بقوله تعالى ( غير أولي الإربة من الرجال ) أي غير أولي 
الميل والشهوة أو الحاجة إلى النساء كالبله والحمقى والمغفلين الذين 
لا يدركون و أمور لجنس شيئاً 

الصغغير الذي ُ يبلغ الحلم قال الشاعر 

والنفس كالطفل إن تهمله شبعلى حب الرضاع وإنتفطمهينفطى"") 
قال الراغب كلمة طفل تقع على الحمع كما تقع على المفرد فهي 


مثل كلمة ( ضيف ) والدليل أن المراد به الجمع (أو الطفل: الذن 
لم يظهروا ) حيث جاء بواو الجماعة9) 


لم يظهروا أي لم يطّلعوا يقال: ظهر على الشيء أي اطلع عليه ومنه قوله 


تعالى (إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ) ومعى الآية أن الأطفال 
الذين لا يعرفون الشهوة ولا يدركون معاني الجنس لصغرهم لا حرج 
من إبداء الزينة أمامهم 


)١(‏ انظر لسان العرب والقاموس المحيط 
(؟) البيت من قصيدة ( البردة ) للإمام البوصيري 
() انظر تفسير روخ الماني للألوسي وزاد المسير لابن الحوزي . 


١5 


ليربا 


قل يا محمد لأتباعك المومنين يغضوا من أبصارهم ٠»‏ ويكفوها عن النظر 
إلى الأجنبيات من غير المحارم : ولا ينظروا إلا إلى ما أببح لهم النظر إليه : 
وأن يحفظوا فروجهم عن الزنى ويستروا عوراتهم حى لا يراها أحد» فإن 
ذلك أطهر لقلوبهم من دنس الريبة . وأنقى لها وأحفظ من الوقوع في الفجور. 
فالنظرة تزرع في القلب الشهوة ورب شهوة أورئت حزنا طويلا" » فإن 
وقع البصر على شيء من المحرمات من غير قصدء فليصر فوا أبصارهم عنه 
سريعاً ولا يدبموا النظرء ولا يرددوه إلى النساء. ولا ينظروا بملء أعينهم فإن 
الله رقيب عليهم مطلع على أعماهم ءلا تخفى عليه خافية ( يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور ) 

تم أكد تعالى الأمر للمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وزادهن” في 
التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم والأقرباء فإن ذلك 
أولى بهن وأجمل إلا إذا ظهرت هذه الزينة بدون قصد ولا نية سيئة فلا إم 
عليهن فالله غفور رحيم 

وقد كانت المرأة ني الخاهلية كما هي اليوم ‏ في اللحاهلية الحديثة ‏ تمر 
بين الرجال مكشوفة الصدر ع باديةالنحر »حاسرة الذراعين:وربما أظهرت مفاتن 
جسمها وذوائب شعرها لتغري الرجال»وكن” يسدلن اللحمر من ورائهن فتبقى 
صدورهن” مكشوفة عارية فأمرت المومئات بأن يسدلنها من قدامهن حى 
يغطينها ويدفعن عنهن شر الأشرارءوأمرن بألا" يضربن بأرجلهن الأرضلثلا 
يسمع الرجال صوت الحلخال فيطمع الذي في قلبه مرض 

ثم خم تعالى تلك الأوامر والنواهي بالأمر ( للرجال والنساء ) جميعاً 
بالإنابة والرجوع إل الله لينالوا درجة السعداء » ويكونوا عند الله من 
الفائز ين الأبرار 


1١417 


لمر 


أولا أخخرج ابن مردويه عن علي بن أني طالب رضي الله عنه قال 
( مر رجل على عهد رسول الله عِلِقَعٍ في طريق من طرقات المدينة » فنظر 
إلى امرأة ونظرت إليهء فوسوس لما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر 
إلا إعجاباً به » فبينما الرجل بمشي إلى جانب حائط ينظر إليها إذ استقبله 
الحائط ( صدم به ) فشق أنفه .. فقال والله لاأغسل الدم حبى آني رسول 
الله عله فأعلمه أمري ؟ فأتاه فقص" عليه قصته فقال النبي عملت ( هذا 
عقوبة ذنبك ) وأنزل الله ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )"20 الآية . 

ثانياً وروي ابن كثير رحمه الله : عن مقاتل بن حيان ء عن جابر بن 
عبد الله الأنضاري قال : ( بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
حداث أن أسماء بنت مرئد كانت في نخل لا ني بي حارثة فجعل النساء 
يدخلن عليها غير موتزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني الحلاخل ويبدو 
صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء ما أقبح هذا ؟ فأنزل الله في ذلك 
((وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن )" الاية 


ؤت (المسر 


اللطيفة الأولى السر في تقديم غض البصر على حفظ الفروج هو أن 
النظر بريد الرنى ورائد الفجور وهو مقدمة للوقوع بي المخاطر كما قال الحماسي : 
وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً ‏ لقلبك يوماً أتعبتك المناظضر 


4٠ الدر المنثور. السيوطى ج ه ص‎ )١( 
١! | أبن كثير ج ” صن 7895 والدر المنثور ج ه ص‎ )0( 


١14 


رأيت الذي لا كله أنت قادر22 عليهولا عن بعضه أنت صاب () 
ولأن” البلوى فيه أشد وأكثر: ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه وهو 
الباب الأكبر الذي يوصل إلى القلب . وأعمر طرف الحواس إليه ويكثر 
المتوط امن جدوته. وه دن شوق 
ونظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء» 
وقد قال أحد الأدباء 
«وما الحب إلا نظرة إثر نظرة 2-2 تزيد تمواأ إنترده لتجاجا»؛ 
اللطيفة الثانية قوله تعالى (يغضوا من أبصارهم ) المراد غض البصر 
وهو من باب ( الإيجاز بالحذف ) 
اللطيفة الثالفة قال العلامة الز مخشري فإن قلت كيف دخلت (من ) 
لني هي للتبعيض في (غض البصر ) دون (حفظ الفرج ) ؟ قلت لآن 
مر النظر أوسع ؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن 
6 أمر الفرج فمضيق وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثي 
فيه » وحظر الجماع إلا ما استثي منه”"ا 
اللطيفة الرابعة قوله تعالى ( أزكى لهم ) أفعل التفضيل هنا ليس على بابه 
وإنما هو (للمبالغة)أي أن غض البصر وحفظ الفرج طهرة للمومن من دنس 
الرذائل أو نقول (المفاضلة ) على سبيل الفرض والتقدير 
اللطيفة الخامسة : قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) المراد بالزينة مواقعها 
من باب ( اطلاق اسم الحال على المحل ) كقوله تعالى « ففي رحمة الله هم 


)١(‏ أنظر محامن التأويل للقاسمي الهزء الثاني عشر 
(0) الكشاف ج ؟ ص 7١6‏ بتصرف . 


١.6 


فيها خالدون »٠‏ المراد بها الحنة لآنها مكان الرحمة وإذا نبي عن إبداء الزينة 
فالنهي عن إبداء أماكنها من ابلوسم يكون من باب أولى . 

قال الزمخشري :وذكر الزينة دون. مواقعها للمبالغة في الأهر بالتصون 
والتستر فإنه ما نمبى عن الزينة إلا لملابستها تلك المواقم فكان إبداء المواقع 
نفسها متمكناً في الحظر ثابت القدم في الحرمة 7 

اللطيفة السادسة قوله تعالى (وليضربن بخمرهن ) في لفظ الضرب 
(مبالغة)في الصيانةوالتستر وقد عدى اللفظ ب ( على ) لأنه "ضمن معنى الإلقاء 
والصدر. 

اللطيفة السابعة قوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا ) قال أبو السءود 
مفعول الأمر أمر آخر قد حذف تعويلا على دلالة جوابه عليه أي قل لهم 
غضوا يغضوا من أيصارهم وني هذا التعبير إشارة إلى أن المومن يسارع إلى 
تنفيذ أمر الله فهو لا يختاج إلا إلى تذكير 

اللطيفة الثامنة قال بعض العلماء: كنا يكون التلفذ” بالنظر يكون بالسبمع 
أيضاً وقد قيل ( والأذن تعش قبل العين أحياناً) وهذا هو السر في نمي 
المرأة عن الضرب بر جلها على الأرض حبى لا يسمع صوت الحلخال فتتحر لد 
شهوة الرجال.وقد دلعلى أن إظهار مواضع الخلي أبلغ وأبلغ في الزجر.ؤعلى 
أن كل ما يحرك الشهوة أو بثير ها منهي عنه . كالتعطر. والتطيب: والتبختر 
في المشية . والتلاين في الكلام ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) 
وقيل إذا بي عن استماع صوت حليهن . فعن استماع صوممين بالطريق 
الأولى. وهو استدلال لطيف 

اللطيفة التاسعة قوله تعالى (وتوبوا إلى الله ) هو من باب ( الإلتفات ) 


)01( الكشاف ج ؟ ص ٠‏ بتصراف . 


١6١ 


وتلوين الحطاب فقد كان الكلام في صدر الآية موجهاً للرسول لتم ثم 
صرف عن الرسول إلى الجميع بطريق «(الإلتفات) 

اللطيفة العاشرة قال الإمام (ابن القيم ) رحمه الله في غض البصر 
فوائد عديدة أحدها اميثال أمر الله الذي هو غاية السعادة ثانيها أنه بمنع 
وصول أثر السهم المسموم ثالنها أنه يقوي التلب ويفرحه رابعها أنه 
يورث في القلب أنساً في الله واجتماعاً عليه خادسها أنه يكسب القلب نوراً 
سادسها أنه يورث الفراسة الصادقة سابعها أنه يسد على الشيطان مداخله 
نامنها أن" بين العين والقل منفذاً يوجب انفعال أحدهما بالآخر . 

وقد أحسن من قال 
«قالوا أجننت بن بوى فقلتهم العشق أعظم مما بالمجانين » 
«العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما بصرع المجنون في الحين» 


ل رو 
الحكم الأول ما هو حكم النظر إلى الأجنبيات ؟ 


حرمت الشريعة الإسلامية النظر إلى الأجنبيات فلا يحل لرجل أن ينظر 
إل امرأة غير زوجته أو عارمه من النساء . أما نظرة الفجأة فلا 9 فبها ولا 
مواخذة لآمها خارجة عن إرادة الإنسان» فلم يكلفنا الله جلثناوه ما لا نطيق 
ولم يأمرنا أن تعصب أعيننا إذا مشينا في الطريق ٠‏ فالنظرة إذا لم تكن بقصد 
لا مواخذة فيها وقد قال الني يلك لعلي: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإتما 
لك الأولى وليست لك الثانية )27 وعن جرير بن عبد الله البجلي قال سأالت 
رسول الْهءَكِتّوعن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري”7». والنظرة المفاجئة 

. رواء الثر مذي وأحمد‎ )١( 

(؟) رواء مسلم وأحمد والتر مذي . 


إنما تكون في أول وهلة ولا يحل لأحد إذا نظر إلى امرأة نظرة مفاجئة وأحس 
منها اللذة والاجتلاب أن يعود إلى النظرة مرة ثانية فإن ذلك مدعاة إلى الفتنة 
وطريق إلى الفاحشة وقد عبر عنه النبي َف بزنى العين فقد ورد في الصحيحين 
و كتب على ,١‏ بن آدم حظه من الزنى أدراك ذلك لا محالة » فَرّلى العين النظر 
وزنى اللسان النظى » وزفى الأذنيين الاستماع »وزنى اليدين البطش .وزنى الرجلين 
الخطى : والنفس تمنى و تشتهي ١‏ والفرج «,صدق ذلك ويكذيه )00 | 

ا ع ا 1 وقد قال مره 
حلاومما 035 با وعداه عقر من مرق الررت اقفن مناخ ايه دري 
أن الذي َه قال : : «إياكم والحلوس على الطرقات . فِقَالوا يا رسول الله 
ما لنا من مجالسنا بد" نتحدث فيها . قال فإذا أبيم إلا المجلس فأعطوا الطريق 
حقه . قالوا وما حق الطريق نا رسول الله »قال : : غض البصر» وكف الأذى 
ورة السلام ؛ والأمر بالمعر وف والنهي عن المذكر لزيد 

الحكم الثافي ما هو حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة ؟ 

أشارت الآية الكريمة ( ويحفظوا فروجهم ) إلى وجوب مثر العورة فإن 
فيما سبق وقد اتفق الفقهاء على حرمة كشف العورة ولكنهم اختلفوا في 
حدودها وسنوضح ذلك بالتفصيل إن شاء الله مع أدلة كل فريق فنقول ومن 
الله نستمد العو 

١‏ - عورة الرجل مع الرجل 

٠‏ ل عورة المرأة مع المرأة 

* - عورة الرجل مع المرأة وبالعكس 

. رواءه البخاري روسل راب داود‎ )١( 


(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده . 
() أخرجه البخاري ومسلم والمجلس : يفتح اللام مصدر جلس جلوساً و ملسا وانظر اللسان. 


١6 


أما عورة الرجل مع الرجل فهي من (السرة إلى الركبة ) فلا يحل 
للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فيما بين السرة والركبة ونا عدا ذلك فيجوز 
له النظر إليه وقد قال للك (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة) »2 وجمهور الفقهاء على أن عورة الرجل ما بين 
السرة إلى الركبة كما صح في الأحاديث الكثيرة : وقال مالك رحمه 
الله الفخذ ليس بعورة ‏ ومما يدل لقول اللحمهور ها روي عن 
( جرهد الأسلمي ) وهو من أصحاب الصفة أنه قال (جلس رسول الله 
ملل عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة )9 


وقال ملظت لغلي رضي الله عنه: ( لا تبرز فخذله) ”'" وفي رواية 0 
تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) 7( بل إنه عَِنَوِ نبى أن 
يتعرى المرء ويكشف عورته حتى إذا لم يكن معه غيره فقال: (إياكم والتعري 
فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله )**) 


وأما عورة المرأة مع المرأة فهي كعورة الرجل مع الرجل أي من 
(السرة إلى الركبة ) 0 النظر إلى ما سوى ذلك ما عدا المرأة الذمية أو 
الكافرة فلها حكم خاص ستيه فيما :بعد إن شاء الله تعالى 


وأما عورة الرجل بالنسبة للمرأة ففيه تفصيل فإن كان من ( المجارم ) 
ك(الآب والأخ والعم والخال) فعورته من السرة إلى الركبة وإنكان ( أجنبياً ) 
فكذلك عورته من السرة إلى الركبة وقيل جميع بدن الرجل عوزة فلا يجوز 





. روآه مسلم وأحجمد وأبو داود والترمذي‎ )1١( 
رواه أبو داود والتر مذي ومالك في الموطأ‎ )١( 
رواه أبو داود وابن ماجه‎ )( 

(4) أنظر الفخر الرازي . 

)( رواه الر مذي 1 


١ م‎ 


أن تنظر إليه المرأة وكا يحرم نظره إليها يحرم نظرها إليه والأول أصح 
وأما إذا كان ( زوجاً ) فليس هناك عورة مطلقاً لقوله تعالى ( إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) 

وأما عورة الرأة بالنسبة للرجل: فجميع بدا عورة على الصحيح وهو 
مذهب ( الشافعية والحنابلة ) وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك فقال 
(وكل شيء من المرأة عورة حبى الظفر) © 

وذهب (مالك وأبو حنيفة » إلى أن بدن المرأة كله عورة ما عدا 
(الوجه والكفين)ولكل أداة سنوضحها بإيجاز إن شاء الله تعالى 

أدلة المالكية والأحناف 7 

استدل المالكية والأحناف على أن ( الوجه والكفين ) ليسا بعورة بما بلي 

أولات قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر هنها ) فقد استثنت 
الأية ها ظهر هنها أي ما دعت الحاجة إلى كشفه وإظهاره وهو الوجه والكفان 
وقد نآل هذا عن بعض الصحاية والتابعين هقتمد قال ( سعيد بن جبير ) 
في قوله تعالى ( إلا ما ظهر منها ) قال الوجه والكف : وقال ( عطاء ) 
الكفان والوجه؟ وروي مثله عن الضحاك 

ثانياً واستداوا نحد.ث عائشة ونصه (أن أسماء بنت أني بكر دخلت 
على رسول الله يلت وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله مُه وقال 
خا (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا ٠‏ وأشار إلى وجهه وكفيه9©) 

ثالثاً وقالوا مما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة أن المرأة 

"١ ص‎ ١ تفسير ابن الحوزي ج‎ )١( 


(؟) أنظر تفسير الطبري ج ١8‏ ص ١١8‏ 
(0) رواء أبو داود عن عائشة وانظر القرطبي ج ١١‏ ص 9؟؟ 


١ 


تكشف وجهها وكفيها في صلالها وتكشفهما أيضاً في الإحرام فلو كانا 
من الغورة لا أبيح لها كشفهما لأن سثر العورة واجب لا تصح صلاة الإنسان 
إذا كان مكشوف العورة 
أدلة الشافعية والحنابلة : 

استدل الشافعية والحنابلة على أن الوجه والكفين عورة. بالكتاب والسنة 
والمعقول 

أولا" أما الكتاب فقوله تعالى ( ولا يبدين زيتتهن ) فقد حرمت الاآبة 
الكريمة إبداء الزينة» والزينة” على قسمين : خلقية» ومكتسبة »والوجه هن الزينة 
الحلقية بل هو أصل الحمال ومصدر الفتنق والاغراء وأما الزينة المكتسبة فهى 
ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحلي والكحل والحضاب 
والآبة الكرعة منعت المرأة من إبداء الزينة مطلقاً»وحرمت عليها أن تكشف 
شيئاً من أعضانها أمام الرجال أو تظهر زينتها أمامهم وتأولوا واه تعالى ( إلا 
ما ظهر منها ) أن المراد ما ظهر بدون قصد ولا عمد مثل أن يكشف الريح 
عن أحرها أو ساقها أو شيء من جسدها » ويصبح معنى الآية على هذا التأويل 
(ولا يبدين زينتهن أبداً وهن” مؤاخذات على إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها 
بنفسه واتكشف بغير قصد ولا عمد فلسن مواخذات عليه فكون الوجه 
والكف من الزيئة التي يحرم إبدارها) 

انآ وأما السنة فما.ورد من الأحاديث الصحيحة الكثيرة الي تدل 
على حرمة النظر منها 

5 ب حديث جرير بن عبد الله (سألت رسول الله لقع عن نظر الةسجأة 
فال اصرف نظر له) 00 

ب - حديث علي( يا علي لا تتلبع النظرةة النظرةة» فإنما لك الأولى”" 
وليست. للك الآخرة ) 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وقد تقدم 
و6 رواه أحبد سق داود وقد تقدم اها 


+١ هه‎ 


- حدريتٌ الجمشعمية الذي روآأه ابن عباس رضي الله عنهما وفيه 
( أن الني عِلَِع أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه وكان رجلا حسن 
وتنظر إليه فجعل رسول الله لتو يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر..) 7" 


فجميع هذه النتصوص تفيد حرهة النظار ِلك الأجنبية : ولا شك أن الوحده 
مما لا يحوز النظر إليه فهو إذأ عورة 

د واستداوا بيقوله تعالى :< وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء 
حجاب ) فإن الآية صريحة يعدم جواز النظر. والآية وإن كانت قد نزلت 
في أزواج الني مَلِْعٍ فإن الحكم يتناول غير هن بطريق القياس عليهنء والعلة 

وأما المعقول: فهو أن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة » والفتنة” في 
الوجه تكون أعظم من الفتئة بالقدم والشعر والساق 

فإذا كانت حرمة النظر إلى الشعر والساق بالاتفاق فحرهة النظر 
إلى الوجه تكون منباب أولى باعتبار أنه أصل الحمال» ومصدر الفتئة»ومكمن 
الخطر وقد قال الشاعر 

كر الحوادث مبداها كن النظر ومعظم النار دن ٠«ستصغر‏ الشرر 

أقول: الآبة الكريعمة قد عرفت تأويلها على زأي ( الشافعية والحنابلة ) فلم 
يعد فيها دليل علىأن الوجه ليس بعورة وأما حديث أسماء( إن المرأة إذا بلغت 
المحيض ) فهو حديث منقطع الإسناد وي بعض رواته ضعف وفيه كلام 

)0 رواه البخاري وملم وانظر جمع الفوائه ج ١‏ اص 56اءه 


١ 65 


وهو في سان أي داود.. قال أبو داود «هذا مرسل خالد بن د رَبك ل 
يدرك عائشة وف إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري » نزيل 
دمشق مولى بن نصر وقد تكلم فيه غير واحد 6" انتهى . 

فإذا كان هذا كلام (ألي داود) فيه ولم يروه غيره فكيف يصلح 
للاحتجاج وعلى فرض صحته فإنه يحتمل أنه كان قبل نزول آية الحجاب 
م نسخ بآبة الحجاب أو أنه محمول على ما إذا كان النظر إلى الوجه والكفين 
لعذر كالحاطب» والشاهد. والقاضي 


قال ابن الجوزي رحمه الله : ( ويفيد هذا نحريم النظر إلى ثيء من 
الأجنبيات لغير عذرءفإن كان لعذر مثلأن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها 
فإنه ينظر في الحالتين إلى وججهها خاصة:فأما النظر إليها لغير عذر فلا يجوز 
لا لشهوة ولا لغيرهاء وسواء" في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن 

فإن قيل فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها ؟ فالحواب أن في 
تغطيته مشقة فعفى عنه() 

أقرل الأخمة الذين قالوا بأن (الوجه والكفين ) ليسا بعورة اشترطوا 
بألا يكون عليهما شيء من الزينة وألا يكون هناك فتنة أما ما يضعه النساء 
في زماننا من الأصباغ والمساحيق. على وجوههن وأكفهن بقصد التجميل 
ويظهرن به أمام الرجال في الطرقات فلا شك في محريمه عند جميع الأئمة ؛ 
ثم إن قول بعضهم ان الوجه والكذين ليسا بعورة ليس معناه أنه يحب كشفهما 
أو أنه سنة وسترهما بدعة فإن ذلك ما لا يقول به مسلم وإتما معناه أنه لا حرج 
في كشفهما عند الضرورةءوبشرط أمن الفتنة.أما في مثل هذا الزمان الذي 
كثر فيه أعوان الشيطان وانتشر فيه الفسق والفجورء فلا يقول أحد يجواز 
كشفهء لا من العلماءءولا من العقلاءء إذ من يرى هذا الداء والوباء الذي 


)00( مختصر سن أبي دأودج 5 ص 8ه . 
() تفسير أبن الحوزي ج 5 ص "١‏ . 


١ باه‎ 


فشى في الأمة وخاصة بين النساء بتقليدهن لنساء الأجانب فإنه يقطع بحرمة 
كشف الوجه لأن الفكنة موكدة والفساد محقق ودعاة السوء منتشرون ولا نجد 
المجتمع الراني المهذب الذي يتمسك بالاداب الفاضلة ويستمع لمثل قوله تعالى 
( قل للمومنين يغضوا من أبصارهم ) ولا لقول رسول الله يلتم ([صرف 
بصرك ) فالاحتياط في مثل هذا العصر والزمان واجب. والله مبدي من يشاء 
إلى صراط مستقيه ”") 

الحكم الثالث : ما هي الزينة الي يحرم إبداوها ؟ 

دلت الآبة الكريمة وهي قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن ) على حرمة 
إبداء المرأة زيتتها أمام الأجانب خشية الافتتان والزينة في الأصل اسم 
لكل ما تتزين به المرأة وتتجمل من أنواع الثياب والحلى واللحضاب وغيرها 
ثم قد تطلق على ما هو أعم وأشمل من أعضاء البدن .. والزينة على أربعة 
أنواع (خلقية ومكتسبة وظاهرة وباطنة) فمن الزينة ها يمع 
على محاسن اللحلقة الى خلقها الله تعالى كجمال البشرة :واعتدال القامة:وسعة 
العيون كما قال الشاعر 

إن العيون الي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

وأذنكر بعضهم وقوع اسم الزينة علىالحلاقة لأنه لا يقال في اللحللقة إمما 
من زيئتها وإثما يقال فيما تكتسبه هن كحل وخخضاب وغيره والآقرب 
أن الجلقة داخلة في الزينة فإن الوجه أصل الزينة وجمال الخحلقة وبه تعرف 
المليحة من القبيحة وقد قال الله تعالى. ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فإن 
ضرب الحمار وسدله على الوجه والصدر إتما هو لمنع هذه الأعضاء فدل على 
أن المراد بالزينة ما يعم الحلقة فكأنه تعالى منعهن هن إظهار محاسن خلقتهن 
بأن أوجب سترها بالحمار .. وأما الذين حملوا الزينة على ما عدا الخلقة ققالوا 
إنه. سبحانه ذكر الزيئة ومن المعلوم أنه لا يراد بها الزينة نفسها المنفصلة 
١ <<‏ -النظر ما ذكرثاه. في هذا اكاب متحت عتوان و بدغة كشق الوه © منقسة 

4 وها كتبناه أيضاً في آية الحجاب من سورة الأحزاب 


١ مه‎ 


عن أعضاء المرأة فإن الحلي” والثياب والقرط والقلادة لا يحرم النظر إليها 
إذا كانت المرأة غير متزينة بها فلما حرم الله سبحانه النظر إليها حال اتصاا 
ببدن المرأة كان ذلك مبالغة في حرمة النظر إلى أعضاء المرأة فهولاء وإن 
لم يقروا بالزينة الحلقية إلا أنهم متفقون على حرمة النظر إلى بدن المرأة وأعضاما 
فكان إبداء مواقع الزينة ومواضعها من الخحسم منهياً عنه من باب أولى 

وأما الزينة الظاهرة فتد قال ابن مسعود رصى الله عنه ظاهر الزينة 
الشات (1) ْ 

وقال يجاهد الكحل والخام والمحضاب وقال سعيك بن جبير الوجه 
والكفان وقد عرفت ما فيه من الأقوال للفقهاء قال ابن عطية.' ( ويظهر 
لي بحكم ألفاظ الابة : أن المرأة مأمورة بألا تبدي شيئاً وأن تجتهد ف الإخفاء 
لكل ما هو زينة ووقع الاستثئناء :- فيما يظهر - بحكم ضرورة حركة فيما 
لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك ف (ما ظهر منها ) على هذا الوجه مما 
تودي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه )29) 

وأما الزينة' الباطنة فلايحل إبداوها إلا لمن سماهم الله تعالى في هذه الآية 
(ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن ) الآية وهم الزوج والمحارم من الرجال 
كا سنذكره قريباً وقد كان نساء الحاهلية يشددن خمرهن من خلفهن 
فتنكشف نحورهن وصدورهن فأمرت المسلمات أن يشددنها من الأمام ليتغطى 
بذلك أعناقهن ونحورهن وما بحيط بالرأس من شعر وزينة من الحلي في الأذن 
والقلائد في الأعناق وذلك قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) الآية . 

الحكم الرابع من هم المحارم الذين تبدي المرأة أمامهم زينتها ؛؟ 

استئى القرآن الكريم من الرجال الذين منعت أن تكشف المرأة أمامهم 

558 ص‎ ١7 تفسير القرطبي ج‎ )١( 

(؟) نفس المرجمع والحزء ص 889 


١٠6 


زينتها ( الحفية ) أصنافا هم جميعاً من (المحارم ) ما عدا الأزواج . 

والعلة في ذلك هي الضرورة الداعية إلى المداخلة وامخالطة والمعاشرة 
حيث يكثر الدخول عليهن والنظر إليهن يسبب القرابة والفتنة” مأمونة 
من جهتهم وهم كالاً في 

أولا" : البعولة( الأزواج ) فهولاء يباح هم النظر إلى جميع البدنوالاستمتاع 
بالزوجة بكل أنواعه الخلال 

قال القرطبي :( فالزوج والسيد يرى الزينة منالمرأة وآكثر من الزينة إذ 
كل محل من بدنها حلال” له لذة ونظراً وهذا المعى بدأ بالبعولة )0 

ثانا الاباء وكذا الأجداد سواء كانوا من جهة الأب أو الم لقوله 
تعالى ( أو آباتمن ) ظ 

ثالث آباء الأزواج لموله تعالى ( أو آباء بعولتهن ) 

رابع أبناوهن وأبناء أزواجهن » ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا 
لقوله تعالى ( أو أبنامهن أو أبناء بعولتهن ) 

خامساً الإخوة مطلقاً سواء كانوا أشقاء أو لآب أو لأم لقوله تعالى 
( أو إخوانهن ) 

سادسأ أبناء الإخوة والأخوات كذلك لمهم في حكم الإخوة لقوله 
تعالى ( أو ببني إخوائين أو بي أخواتهن ) وهولاء كلهم 0 المحارم 

تنبيه لم تذكر الآية (الأعمام والأخوال) وهم-من المحارم كا لم 
تذكر المحارم من الرضاع :والفقهاء مجمعون على أن حكم هولاء كحكم سائر 
المحارم المذكورين في الآبة أما عدم ذكر الأعمام والأخوال فالسر في 
ذلك أنهم بمنزلة الآباء فأغى ذكرهم عن ذكر الأعمام والأخوال وكثيراً 


59١ ص‎ ١١ تفسير القرطبي ج‎ )١( 


١ 


ما يطلق الأبعلى العم قال تعالى ( قالوا نعبد [ك وإله آبالك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ) وإسماعيل عم يعقوب2 وأما المحارم من الرضاع فعدم ذكرها 


وأما الأنواع الباقية ااي استثنتهم الآية الكريمة فهم ( النساء ‏ المماليك » 
التابعين غير أولي الأربة » الأطفال ) وسنوضح كل نوع من هذه الأنواع 
مع بيان ما يتعلق بها من أحكام 


الحكم اللحامس هل يجوز للمسلمة أن. تظهر أمام الكافرة ؟ 


اختلف الفقهاء في المراد من قوله تعالى ( أو نساتهن ) فقال بعضهم 
المراد بهن (المسلمات) اللاتي هن على دينهن وهذا قول أكثر السلف7) 
قالالقرطي في تفسيره : قولهتعالى : ( أو نسامبن ) يعي المسلمات ويخرج منه 
نناء المشركين.من أهل الذءة وغيرهم فلا يحل لامرأة مومنة أن تكشف شيئاً 
من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة” لها وكره بعضهم أن 
تقبّل النصرانية المسلمة أو ترى عورا وكتب عمر رضي الله عنه إلى ( أني 
عبيدة بن الحراح) يقول: (إنه بلغي أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات 
مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عريةة 
المسلمة © فقام عند ذلك أبو عبيدة وابتهل وقال (أبما امرأة تدخل 
الحمام من غير عذر لا تريد إلا.أن تبيّض" وجيها فسود الله وجهها يوم 


تبييض الوجوه )(4) 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما (لا يحل للمسلمة أن تراها يبودية 
)١(‏ الفخر الرازي ج 58 صن 6١0‏ 

(؟) عربة المرأة : أي ما يبرى منها ويتكقئف 

(؟) ابتهل أي تفرع ودعا 


(؛) تقر الع طبى ب 17س 185 


15١ 


أو نصرانية لثلا تصفها لزوجها )9ك وقال بعضهم المراد بقوله تعالى ( أو 
نسامهن ) جميع النساء فيدخل في ذلك المسلمة والكافرة 

قال الألوسي وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة فقالك والمذهب 
أنها كالمسلمة والمراد بنسائهن جميع النساء؛ وقول" السلف محمول على الاستحباب 
ثم قال وهذا القول أرفق بالناس اليوم فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات 
عن الذميات3(7) 


وقال ابن العرني ( والصحيح عندي أن ذلك جائز الجميع النساء 
وإنها جاء بالضمير للإتباع فانها آية الضمائر إذ فيها خمسة وعشرون ضميراً 
لم يروا في القرآن لا نظيراً فجاء هذا للإتباع )7 

وقال الآستاذ الموهودي (والذي يحدر بالذكر في هذا المقام أن الله 
تعالى لم يقل ( أو النساء ) ولو أنه قال كذلك لحل للمرأة المسلمة أن تكشف 
عورنها ؤتظهر زينئها لكل نوع من النساء منالمسلمات » والكافرات »والصالحات 
والفاسقات ولكنه تعالى جاء بكلمة ( نسائهن ) فمعناها أنه حد" حرية المرأة 
المسلمة في إظهار زينتها إلى (دائرة خاصة)وأما ما هو المراد يبذهالدائرة الخاصة ؟ 
ففيه خلاف بين الفقهاء والمفسرين 

تقول طائفة إن المراد بها النساء المسلمات فقط ٠‏ وهذا ما رآه ابن 
عباس ومجاهد وابن جريج في هذه الاية واستدلوا بما كتبه عمر لآني عبيدة 
ابن الخراح 

وتقول طائفة أخرى إن المراد ( بنسانمهن ) جميع النساء وهذا هو أصح 
المذاهب عنه الفخر الرازي. إلا أننا لا نكاد نفهم لماذا حص النساء بالإضافة 


١# ص‎ ١7 تفسير القرطبي ج‎ )١( 
١47 (؟) تفسير الآلوسي ج 5 ص‎ 
أحكام القر آن لابن العر بي ج 7 ص 75م‎ (0 


يفدل 


وقال ( نساتمن ) 

وتقول طائفة ثالثئة إن المراد ( بنساتمن ) النساء المختصات ببن بالصحبة 
والخدمة والتعارف سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات وأن الغرض من 
الآية أن تخرج من .دائرة النساء ( الأجنبيات ) اللاني لا يعرف شي عن 
أخحلاقهن وآداءون وعادامبن فليست العبر ة(بالاختلاف الديي ) ؛ بل هي (بالاختللاف 
الحلقي) فللنساء المسلمات أن يظهرن زينتهن بدون حجاب ولا تحرج للنساء 
الكريمات الفاضلات ولو من غير المسلمات. وأما الفاسقات اللاتي لا حياء 
عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابين فيجب أن محتجب عنهن كل امرأة 
مومئة صالحة ولو كن مسلمات لأن صحبتهن لا تقل عن صحبة الرجال 
ضرراً على أخلافها 0 

أقرل هذا الرأي وجيه وسديد وحيذا لو تمسكت به المسلمات في عصرنا 
الخاضر إذأ لحافظن على أخلاقهن وآدابين وكفين شر هذا التقليد الأعمى 
للفاسقات الفاجرات في الأزياء والعادات الضارة الذميمة الي غزتنا بها الحضارة 
المزيفة (حضارة الغرب)الي يسميها البعض حضارة القرن العشرين وما هي 
بحضارة وإثما هي قذارة وفجارة ولقد أحسن من قال 

إبه عصر العشرين ظنوك عصر- نير الوجه مسعد الإنسان 
لست (نوراً) بل أنت(نارٌ ) وظلم مذ جعلت الإنسان كالحيوان 

الحكم السادس هل بباح للحرة أن تنكشف أمام عبدها ؟ 

ظاهر قوله تعالى (أو ما ملكت أعامهن ) أنه يشمل ( العبيد والإماء ) 
وبهذا قال بعض العلماء وهو مذهب (الشافعية ) فقد نص" ابن حجر ثي 
المنهاج على أن نظر العبد العدل إلى سيدته كالنظر إلى محرم فينظر منها ما عدا 
ما بينالسرةوالركبقوذه بالإمام أحمد وأبو حنيفة( وهو قول للشافعي أيضاً ) 

. تفسير سورة النور للاستاذ المودودي بتصرف‎ )١( 


س3 


إلى أن العبد كالأجنبي فلا يحل نظره إلى سيدته لأنه ليس بمحرم 
وتأولوا الآبة بأنها في حق الإماء ف فقط . واستدلوا بما روي عن سعيكل ٠‏ بن المسيب 
رضي الله عنه أنه قال (لا تغر نكم آبة النور فإنها ني الإناث دون الذكور) 7 
بعبى قوله تعالى ( أو ما ملكت أبمانبن ) فإنها في الإماء دون العبيد .. وعلّاوا 
ذلك بأهم فحول ليسوا أزواجاً ولا محارم.والشهوة” متحققة فيهم فلا يجوز 
التكشف وإبداء الزينة أمامهم 

وقالوا إتما ذكر الإماء ني الآبة لأنه قد يظن الظان أنه لا يوز أن 
تبدي زيتتها ‏ للإماء أن الذين تقدم ذكرهم أحرار فلما ذكر الإماء زال 
الإشكال 9 


قال ابن عباس لا يأس أن يرى العبد شعر سيدته ( وهذا مذهب هالك ). 
ومما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله ها روي عن أنس (أن ١‏ الذبي 
له أنى فاطمة رضي ا 0 فاطمة ثوب إذا قنعت 


به رأسها لم يبلغ رجليها .وإذا غطلت به رجليها لم يبلغ رأسها . فلما 6 
لتم ٠١‏ تلقى قال إنه ليس عليك بأس” إنما هو أبوك وغلامك )0©" 


الحكم السابع من هم أولو الإربة من الرجال ؟ 

لني الأب الكربمة ( التابعين غير أولي الإربة ) قسمسحت لمر 4 أن 
دادس منتها أماء.هم وهم اأر جال السْله المغغلون الذين لا بعر ذولاه نُْ من أمور 
أبخ ساي .. أو تسعضهم العقل . أو فشر هم و«سكنتهم . مجعلهم لا ينظ رو دإلل المر 3 
بنظر غير ماهر | يخطر ببالهم شيء من سوء الدخيلة نحوهن 


0 0 ؟ا صل 4+”؟ 
0( أنظر تفسار أبن دي . 1 
(؟) روإه البيهتي وأبو داو 


11-0 


58 نحن ننقل هنا بعض أقوال المفسرين دن التسحابة والتايءين ليتو ضح إنا 
75 الصحيح للآية الكريمة » وندرك المراد من قوله تعالى ( أو التابءين 
غير أولي الإربة من الرجال ) 


قال ابن عباس هو المغفل الذي لا حاجة أه في النساء . 
وقال قتادة هو التابع يتبعك ليصيب من طعاءلك 
وقال مجاهد : هو الأبله الذي لا يومه إلا بعلنه ولا يعرف شيئاً هن النساء . 


وهناك أقوال أخرى : تشير كلها إلى أن( أولي الإربة) المراد به غير أولي 
الحاجة إلى الناء وايس لد شهوة أو «يل مموهن إما لأنه أبله مغفل لا يعرف 
من أمور لجنس هنا أو دنه ل شهوة فيه أميا 


فعة المننث * 


ا 0 اله عنيما أن نا 
كان يدخل على أهل رسول الل كيج وكانوا بعد ونه دن غير أولي الإربة 
فدخيل الي َلك على ) أم. سلمة: وعتدها هذا المخنث وعندها أخخوها ( عبد الله 
إبن أني ل ل :: يلا عبد الله إن فتح الله عليك الطائف فعليك 
بابنة غيلان فَإنبا تقبل. بأريع : » وتدبر بثما فس مه مأ تقال با عدو الله 
لقد. غلخلت. النظر فيها ٠‏ ثم قال لآم سلمة سلمة (لا يدخلن هذا عليك ) 


يقول الأشاد المودودي: وو أعمر الحق إن كل 7 قرا هذا المدكم ينه 
الطاعة لا بئية أن ينال لنفسه سبيلا” إلى الفرار من الطاعة لا يليث أن يعرف 
لأول وهلة أن هولاء الحدام والغلمان المكتملين شبابا في البروت. أو المطاعم 
والمقاهي . والفنادقءلا يشملهم هذا التعريف لتابعين غير أولىي الإربة شمال 
من الأحوال +( 


030( تفسير سورة الور للأستاذ المودودي 


5 


الحكم الثامن من هو الطفل الذي لا تحتجب منه المرأة ؟ 

اختلف العلماء في قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء ) فقال بعضهم المراد الذين لم يبلغوا حد الشهوة للجماع وقال آخرون 
بل المراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر . 

ولعل” هذا الأخير أقرب للصواب ؛. وأن” المراد بهم الأطفال الذين 
لا يثير فيهم جسم المرأة أو جركانها وسكنانما شعوراً باجنس ٠‏ لأنهم 
لصغرهم لا يعرفون معاني ابحنس : وهذا لا يصدق إلا على من كان سنه 
دون (العاشرة)أما الطفل المراهق فإن الشعور بالنس يبدأ ثور فيهواو كان 
لم يبلغ بعد سن” الحلم فينبغي أن محتجب منه المرأة 

الحكم التاسع هل صوت المرأة عورة ؟ 

حرم الإسلام كل ما يدعو إلى الفتنة والإغراء فنهى المرأة أن تضرب 
برجلها الآرض حتى لا يسمع صوت الحلخال فتتحرك الشهوة في قلوب 
بعض الرجال ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم: ما يخفين ٠ن‏ زينتهن ) . 
وقد استدل الأحناف بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة فإذا منعت عن 
صوت الخلخال فإن المنع عن رفع صونما أبلغ في النهي 

قال الحصاص في تفسيرهة ١‏ (وني الآية دلالة على أن المرأة منهية عن 
رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صونما أقرب إلى 
الفتنة من صوت خلخاها » ولذلك كره أصحابنا أذان النساء لأنه يحتاج فيه 
إلى رفع الصوت والمرأة منهية عن ذلك. وهو يدل على حظر النظر إلى وجهها 
الشهوة إذا كان ذلك أقرب إلى الريبة وأولى بالفتنة ) '2.. ونقل بعض الأحناف 
أن نغمة المرأة عورة واستدلوا بحديث (التكبير للرجال والتصفيق للنساء) 
فلا يمسن أن يسمعها الرجل 


)١(‏ أحكام القرآن الجصاص ج ‏ ص 7ه 


فيل 


وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة لأن المرأة 
ها أن تبيع وتشتري وتشد'لي بشهادتها أمام الحكام » ولا بد ني مثل هذه 
الأمور من رفع الصوت بالكلام 

قال الألوسي : (والمذكور ني معتبرات كتب الشافعية ‏ وإليه أميل ‏ 
أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة ) ©. 

والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة فإن نساء النبي ملاو 
كلّن” يروينالأخبار »ويحد ثن الرجال»وفيهم الأجانب من غير ذكير ولا تأثيم. 

وذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر 
إليهاء أو يحرك شهوة الرجال نحوهاءومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب 
عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها لقوله عليه السلام ( كل عين 
زانية » والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا)”" يعني 
زانية ومثل ذلك أن نحرك يديبا لإظهار أساورها وحليها 

أقرل ينبغي على الرجال أن يمنعوا النساء من كل ما يودي إلى الفتنة 
والإغراء» كخروجهن بملابس ضيقة » أو ذات ألوان جذابة » ورفع 
أصوائهن وتعطرهن إذا خرجن للأسواق وتبخترهن في المشية وتكسرهن أي 
الكلام وقد قال الله تعالى: ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) 
وأمثال ذلك مما لا يتفق مع الاداب الإسلامية» ولا يليق بشهامة الرجل المسلم : 
فإن الفساد ما انتشر إلا بتهاون الرجال ٠‏ والتحلل ما ظهر إلا بسبب فقدان 
( الغيرة ) والحمية على العرض والشرف . والذي لا يغار على أهله لا يكون 
مسلماً وقد سماه الرسول َلك ديوثا فقال (ثلاثة لا يدخلون اللخحنة ولا 
يحدون ريحها: الرجلة من النساء ( أي المتشبهة بالرجال:) ومداممن الحمر 
والديوث» قالوا: من هو الديوث يا رسول الله ؟ قال الذي يقر الحيث 
في أهله ) وني رواية الذي لا يغار على أهله ْ 

١5 ص‎ ١8 دوح المعاني للألوسي ج‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود والسائي وانظر تفسير ابن كثير 


١ 1/ 


وقديما قال شاعرنا العرني 
وجرد اليف حراس طارت النخسوة فئه» 
نسأل الله أن يمحفظ علينا ديننا وشرفنا وأن يجنبنا الفئن ما ظهر منها وها 
بطن إنه سميع مجيب الدعاء 
0-6 سيم أر 7 

أولا”" النظر بريد الزنى ورائد الفجور فلا ينبغي للموؤمن أن يسلك 
هذا الطريق 

ثانيا : في غض-البصر وحفظ الفرج طهارة للإنسان من الرذائل والفواحش. 

الث لايجوز للمسلمةأنتبديزينتها إلا أمام الز وجأو المحار ممن أقار بها. 

رابع على المساءدة أن تستر رأسها ونحرها وصدرها بخمارها الا 
يطلع عليها الأجانب 

خاءساً .الأطفال والخدام والغلمان الذين لا يعرفون أمور اهنس لصغرهم 

سادساً يحرم على المسلمة أن تفعل ٠١‏ يلفت أنظار الرجال إأيها أو يثير 
بواعث الفتنة 

سابعاً على جميع لوكين والموهناتأن يرجهوا إلى الله بالتوبة والإنابة 
ويتمسكوا بأداب الإسلام 

.أ الآداب الاجتماءية التي أرشد إإيها الإسلام فيها صيانة 


لكر أهة اناسرة وحنظط المجتمع المسام 


ررم 

أمر الله تعالى المومنين بغض الأبصار » وحفظ الفرؤج كما أمر المومنات 
مثل ما أمر به الموهنين تزكية للننفوس وتطهيراً المجتمع من أدران الفاحشة 
والتردي بور ةالفساد والتحللالحلقي ؛ ونجنيباً للنفوسهن أسباب الإغراء والغواية 

وقد زاد الإسلام المرأة تزكية وطهراًء أن كدفها زيادة على الرجل 
بعدم إبداء الزينة لغير المحارم من الأقرباء وفرض عليها الحجاب الشرعي 
ليصون لها كرامتها: ويحفظها من النظرات الخارحة :والعيون الخائنة»ويدفع 
عنها مطامع المغرضين الفجار ولا كان (إبداء الزينئة ) والتعرض باافتنة 

من أهم 0 الحلقيو (الفساد) الاجتماعي لذلك فقد أكد الباري 
جل وعلا ذلك الأمر للمومنات بتجنب إظهار الزينة أمام الأجانب ليسد 
زوافذ الفتئة ويغلق أبواب الفاحشة ويحول دون وصول ذلك السهم المسموم 
فالنظرة بريد الشهوة ورائد الفجور ولقد أحسن من قال 

كل" الحوادث مبداها من النظر 2 ومعظم الثار من مستصغر الشرر 

والمرء ما دام ذا عين يقلبها2 فيأعين(الغيد)موقوفعلٍالخطر 

بع سانو موع 1 جرع بعررن عاق بالفرد 

كم نظرة فتكت في قلبصاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 

يقول شهيد الإسلام ( سيد قطب ) عليه رحمة الله في تفسيره ( ظلال 
القرآن ) ٠١‏ نصه 

( إن الإسلام دف إلى إقامة مجتمع نظيف لا مهاج فيه اخهوات في كل 
لحظة ولا تستثار ٠.‏ فعمليات ( الاستثارة ) المستمرة تنتهي إلى سعتار شهواني 


(1) الفيد جمع غيداء وهي الحسناء المميلة 
)١(‏ المقلة العين» والمهجة القلب . 


56 


لا ينطفيء ولا يرتوي.ء والنظرة الحائئة والحركة المثيرة» والزينة المتبررجة ؛ وابلحسم 
العاري .كلها لا تصنع شيئاً الا أن تبيج ذلك السعار الحيواني المجنون 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء (مجتمع نظيف) هي الحيلواة دون هذه 
الاستثارة وإبقاء الدافع الفطري العميق بين الحنسين سليماً دون استثارة 
مصطنعة» وتصريفه في موضعه المأمون النظيف 

ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة ١‏ والحديث الطليق » 
والاختلاط الميسورء والدعابة المرحة بين الحنسين» والاطلاع على مواطن 
الفتنة المخبوءة ‏ شاع أن كل هذا ( تنفيس ) وترويح ووقاية من الكبت 
ومن العقد النفسية شاع هذا على أثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة 
على نجريد الإنسان من خصائصه الي تفرقه عن الحيوان والرجوع إلى القاعدة 
الحيوانية الغارقةي الطبن- وبخاصة نظرية فرويد - ولكن هذا لم يكن سوى 
فروض نظرية 

وأيك بعيبى في أشد البلاد إباحية وتفلتاً هن جميع القيود الاجتماعية 
والأخلاقية» والدينية» والإنسانية» ما يكذبها وينقضها من الأساس () 

نعم شاهدت في البلاد الي ليس فيها قيد واحد على الكشف الحسدي 
والاختلاط اللحنسي ؛» بكل صوره وأشكاله » أن هذا كله لم ينته بتهذيب 
الدوافع االحنسية وترويضها إنما انتهى إلى سعار مجنون» لا يرتوي ولا يبدأ إلا 
ريئما يعود إلى الظمأ والاندفاع 

وشاهدت من الأمراض النفسية والعقد الي كان مفهوءآ ألما لا تنشأ 
إلا من الحرمان ٠‏ شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الحنسي بكل أنواعه مرة 
مباشرة. ( للاختلاط ) الذي لا يقيده قيد ولا يقف عنده حد 

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق وإثارته في كل حين 

. يريد بها امريكا واقرأ كتابه ( أمريكا الي رأيت)‎ )١( 


حل 


تزيد من عرامته فالنظرة ثثير » والحركة تثير » والضحكة تثير » والدعابة 
تثير » والطريق امأمون هو تقليل هذه المثيرات وذلك هو المنهج الذي 
يختاره الإسلام مع تهذيب الطبع وتشغيل الطاقة البشرية بهموم أخرى في الحياة 
غير تلبية دافع اللحم والدم'" 
خاتمة البحث : 
بدعة كشف الوجه 

ظهرت في هذه الأيام الحديئة ٠‏ دعوة تطورية جديدة . 
تدعو المرأة إلى أن تسفر عن وجههاء وتثرك النقاب الذي اعتادت أن تضعه 
عند الحروج من المتزل ٠‏ بحجة أن النقاب ليس من الحجاب الشرعي »وأن 
الوجه ليس بعورة دعوة (لمجددية ) هن أناس برندون أن 
يظهروا بمظهر الأنمة المصلحين الذين يبعثهم الله على رأس كل مائة سنة 
ليجددوا للأمة أ مر دينهاء ويبعثوا فيها روح التضحية» والإيمان» والكفاح . 

دعوة جديدة » وبدعة حديئة من أناس يدعون العم . ويزعمون الاجتهاد 
ويريدونأنيشتوا بار امهم ( العصريةالحديثة) أمهم أهل لأنيسنافسوا الأمةالمجتهدين 
وأن يحتهدوا ني الدي نكما اجتهد أنمة المذاهبويكون لهم الضاد وأتباع 

لقد لاق تهذه الدعوة ( بدعة كشف الوجه )رواجاً بين صفوف كثير من 
الشباب وخاصة منهم اأعصريين , لا لآ-با(دعوة حق)ولكن نما : بي داعي 
الموى » والموى حب إلى النفس.وتسير مع الشهوة» والشهوة" كا في كل 
انسان ٠‏ فلأ عجب إذاً أن نرى أو نسمع من يستجيب لهذه الدعوة الأثيمة 
ويسارع إلى تطبيقها بحجة أنها و حكم الإسلام » وشرع الله المنير 

بقولون : إما تطبيق لنصوص الكتاب والسنة وعمل بالحجاب الشرعي 
الذي أمر الله عز وجل به المسلمات في كتابه العزيز » وأهم يريدون أن يتخلصوا 


)01( في ظلال القرآن ج م١‏ ص ١‏ بشيء من الاختصار. 


١/١ 


من الإبم بكتمهم العلم( إن الذين يكتمون ما أنزلنا ٠ن‏ البينات والشدى ) 


إلى آخر دعاواهم الطويلة العريضة 


ولست أدري أي إثم يتخلصون منه وهم يدعون المرأة إلى أن تطرح 
هذا النقاب عن وجهها وتسلفر عن محاسنها في مجتمع يتأجج بالشهوة ويصطل 
بنيران الحوى ويتبجح بالدعارة: والفسق. والفجور ؟! 

ولقد سبقهم ببذه ( البدعة المنكرة ) بعض أهل ( الهوى ) من الشعر 
حيث قال 
قل للمليحة في الحمار المذهسب) أذهيبت دين أح خ التتقى المتعيسد 
زور االحمار ونور وجهك ساطع ا 0 0 لم يتوقد 


ولو أن هولاء ( المجد دين ) اقتصرت دعو مهم على النساء. العار يات 
المتبر جات تبرج الخاهلية الأولى : اللواتي خالفن تعاليم الإسلام يخلعهن للحجاب 
فدعوهن إلى التسير والاحتشام وارتداء الحلياب الذي أمر هن به الله عز وجل 
وقالوا لحن :إت أمر ( اأوجه والكفين) فيهما سعة وإن بإمكانين أن سيران 
أجسادهن ويكشفن وجوههن لان الخحطب وسهل الأمر .وكانت دعومهم 
مقبولة لأنبها تدرج بالتشريع بطريق الحكمة ولكنهم يدعون المرأة -. 
المحتشمة الساترة لا أمر الله عز وجل ستكره فيزينون لا أن تكشفاء 
وجهها وتخرج عن حيانها ووقارها فتطرح النقاب تطبيقاً للكتاب وا! لسنة حدة 
أن الوجه ليس من العورة ؟. 

وإنه لتحضرتي قصة تلك المرأة المومنة الطاهرة البى استشهذ وإدها في 
إحدى الغزوات مع رسول الله ملت بعادت مسف عو ادها بق القذن 
وهي متنقبة فيل لها تبحئن عنه وآأنك «تلشة ؟ فأجابت بقَوها .لآن أرزاً 
ولدي فلن أرذا حياني ؟. . عجا والله دولاء وأمثالهم أن يدعو | (المرأة المسلمة) 
إلى كشف الوجه باسم الدبن. وأن يزينوا لها طرح النقاب في مثل هذا العصر 


١/7 


الذي فسد رجاله:وفسق شبابه.إلا من رحم الله وكثر فيه الفسق والفجور 
والمجون 

ونحن نقول لولاء (المجدادين ) من أنمة العصر المجتهدين رويدكم 
فد أخطأتم الحادة وتنكبتم الفهم السليم الصحيح للإسلام وأحكامه التشريعية. 
ونخاطبهم بمنطق العقل والشرع أوكفى بهما حجة وبرهانا 

لقد شرط الفقهاء ‏ الذين قالوا بأن الوجه ليس بعورة ‏ أمن القت“ة 
فقالوا الوجه ليس بعورة ولكن بحرم كشفه خشية الفتنة ‏ فهل 
الفتنة مأمونة في مثل هذا الزمان ؟. 

والإسلام قد حرم على المرأة أن تكشف شيئاً من عورتها أمام الأجانب 
خشية الفتنة»فهل يعقل أن يأمرها الإسلام أن تستر شعرها وقدميها وأن يسمح 
ها أن تكشف وجهها ويديها © وأيبما تكون فيه الفتنة أكبر الوجه أم القدم ؛ 
با هولاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر الدين فإذا كان الإسلام 
لا يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض لثلا يسمع صوت الخلخال وتتحرك 
قلوب الرجال أو يبدو شيء من زينتها فهل بسمح لها أن تكشف عن الوجه 
الذي هو أصل الحمال ومنبع الفتنة ومكمن اللحطر© ؟ 

كلمة العلامة المودودي 

وأخم هذه الكلمة بما ذكره العلامة المودودي في تفسيرة لسورة النور 
حيث قال أمد الله في عمره. 

«وهذه الحملة في الآبة الكريمة ( إلا ما ظهر منها ) تدل على أن النساء 
لا بحوز هن أن يتعمدن إظهار هذه الزينة غير أن ٠١‏ ظهر منها بدون قصد 
منهن أو ما كان ظاهراً بنفسه لا يمكن إخفاوه كالرداء الذي نجلل به 
النساء ملابسهن ( يعني الملاءة ) لأنه لا يمكن إخفاوه وهو مما يستجلب النظر 
لكونه على بدن المرأة على كل حال فلا مؤاخذة عليه من الله .تعالى وهذا هو 
)١(‏ انظر (إى أقوال المفسرين ) حول كشف الوجه في آبة الحجاب من سورة 
الأحزاب ء وما نقلناه عن أثمة علماء التفسير 


تفن 


المعتى الذي بينه عبد الله بن مسعود والحسن البصري . أما ما يقوله غيرهم إن 
معبى (ما ظهر منها ) ما يظهره الإنسان على العادة الحارية ثم هم يدخلون 
فيه (وجه المرأة وكفيها ) بكل ما عليها من الزينة أي أنه يصح عندهم أن 
تزينالمرأة وجهها بالكحل والمساخيق » والصيغ : ويديها بالحناء والحاتم والأسورة : 
ثم تمشي في الناس كاشفة وجهها وكفيها أما نحن فتكاد نعجز عن أن نفهم 
قاعدة من قواعد اللغة يجوز أن يكون معبى ( ما ظهر منها ) ما سظهره الإنسان 
فإن الفرق بين أن يَظهر الشيء بنفسهء أو أن يظهره الإنسان بقصده واضح 
لا بكاد يخفى على أحد» والظاهز من الاية أن القرآن ينهى عن إبداء الزينة 
ويرخص فيما إذا ظهرت من غير قصد ,2 فالتوسع في حد هذه الرخصة إلى 
حد إظهارها ( عمداً )مالف للقرآن ومخالف للروايات الي يشبت بها أن 
النساء في عهد النبي يملِتَعٍ ما كن يبرزن إلى الأجانب سافرات الوجوه ٠‏ وأن 
الأمر بالحجابكان شاملا" للوجه: وكان النقاب قد جعل جزءاً من لباس النساء 
إلا في الإحرام . 

وأدعى إلى العجب أن هولاء الذين يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها 
وكفيها للأجانب بيستدلون على ذلك بأن الوجه والكفين هن المرأة 
ليسا بعورة مع أن الفرق كبير جداً بين (الحجاب ) و (سنر العورة ) 
فالعورة ما لا يحوز كشفه ححى للمحارم من الرجال وأما الحجاب فهو 


شي ء فوق سير العورة17) انتهى 


.. (31) انظر تفسير سورة الئنور للأستاذ المودودي . 


1١75 


ا صسرء الا بصستم 


0 ضرفب درام رلكررو (بوار يج 


والاس ساي ٠‏ 
21 م 91 - أ 0 و واخ هدم 
١ 1‏ ٍ 11 إن كونوا قعراء شه الهم ناه 


ادا © وأ 00 الرن 
0 م 2 017 468 مر اس اع ١‏ 
7 اسوهم إن م هحار رمرم سا ىّ 


ا اش لاطي ركو 


مسجم 
د وو فور 


2 رانس سم «*”و 
-- زافه مسد : ار يد 
م 95 صم سل ةم يد 


١1 


فين لني 
الأبامى 9 جمع أيم وهو من لد روج أه راجلل" كان أو امرأة : ذكرآ أو أنى 
قال في لسان العرب :الأيامى الذين لا أزواج لحم من الرجال 
أو النساء وقول النبي ملق ١‏ الأبم أحق بنفسها » فهذه 
الثيب لا غير ٠‏ وكذا قول الشاعر 
لاتتكحن" الدهر ماعشت أيما 2 مجربة قد مل منها وملّت () 
وني الحديث أنه عَلظِقَعٍ كان يتعوذ من الأيمة وهي طول العيزبة » وأنشد 
ابن بري 
لقد إمتحى لامي كل صاحب2 رجاء بسلمى أن تثيم كا إمت 
وآمت المرأة إذا مات عنها زوجها ومنه قول على (مات قيّمها 
وطال تأيّمها ) وني التتزيل ( وأنكحوا الأيامى منكم ) أدخل فيه 
الذكر والآنى والبكر والثيب9) 
عبادكم بمعتى العبيد وقرأ مجاهد ( من عبيدكم ) وأكثر استعماله في الأرقاء 
والمماليك وإذا أضيف إلى الله فيراد منه اللحلائق قال تعالى ( قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ) الابة 
واسع ذو غبى وسعة يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وهو الغي. الخميد 
علِم عالم بحاجات الناسومصالحهم فيجري عليهم «ن الرزق ما قسم لهم 
وليستعفف أمر من العفة واستعفف وزنه استفعل ومعناه طلب أن 
يكون عفيفاً قال في لسان العرب العفة الكف عما لا يحل 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور . 
(؟) تاج العروس آلزبيدي . 


ا١ا/ك‎ 


خيرا 


ويجمل يقال عفّ عن المحارم يعف عفة وعفافاً وامرأة عفيفة 
أي عفيفة الفرج : وفي الحديث (من يستعفف يعفه الله ) وقيل 
الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء”) 

ومن دعاء الرسول عَلِقَعٍ ( اللهم إني أسألك المدى والتقى ؛ 
والعفاف . والغى ) . 

قال الزمخشري الكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة وهو أن 
يقول. الرجل لمملوكه : ( كاتبيتك على آلف درهم فإن أداها ود لكاي 
والمكاتبة ( مفاعلة ) لا تككون إلا بين اثنين لها معاقدة بين 
( السيد وعبده) فالكتاب في الاية مصدر كالقتالوالخلاد والدفاع : 
والمكاتبة هي العقد الذي يجري بين (السيد وعبده ) على أن 
يدفع له شيئاً من المال مقابل عتقه وسمي مكاتية لأن العادة جارية 
بكتابته لأن المال فيه موجل وهي لفظة إسلامية لا تعرفها الحاهلية 
نبه عليه العلا مة ابن جا 70 
لفظ الخير يطلق على المال ( إن ترك خيراً الوصية للوالدين ) وقوله 
( وإنه لحب الخير لشديد ) أي لحب المال ويطلق على فعل الصا لكات 
وقد فسره بعضهم بالمال وهو ضعيف.والصحيح أن المراد به 
الصلاح والأمانة والوفاء. والمعتى :إن علمتم فيهم القدرة على الكسب 
والوفاء والأمانة فكاتبوهم على تحرير أنفسهم 

قال الطحاوي : وقول عن قال إن المراد به (المال) لا يصح. لآن 
العبد مال ولاه فكيف يكون له مال ؟ وأنكر بعضهم ذلك من 
حيث اللغة فقال لايقال علمت فيه الال . وإنما يقال علمت 
عنده المال. والأصح أن المراد بالخير الأمانة والقدرة على الكسب 
وبه فسره الشافعي 3 مر معنا 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور وانظر شرح البخاري لابن حجر 
(؟) تفسير الكشاف ج « ص ١88‏ 
0( انظر روح المعالي للألومي ج ما حص ١٠5١١‏ 


١ ا‎ 


فتياتكم المراد به ( المملوكات من الإماء ) وهو جمع فتاة » قال الألوسي 

وكل من الفنى والفتاة كناية مشهورة عن (العبد والآمة("© ) . 
وني الحديث (لا يقولن أحدكم عبدي وأمي ولكن فتاي 

وفتاتي ) وكأنه علي كره العبوديه لغير الله عز وجل وعلسم السادة 
أن يتلطفوا عند مخاطبة العبيد 

البغاء مصدر بغت المرأة تسبسغي بغاء” إذا زنتوفجرت» وهو محتص يزلى 
النساء فلا يقال للرجل إذا زنى إنه بغى قاله ( الأزهري ) 
والجمع بغاياء والمراد بالآبة [كراه الإماء على الزنى ٠‏ وفي الحديث 
( بمى الي عدر عن مهر البغي ) 

تحصناً أي تعففاً ومنه المحخصنة بمعبى العفيفة وقد تقدم 

عتَرض الحياة أي متاع الحياة الدنيا وسمي عرضاً لأنه يعرض الإنسان ثم 
يزول » فهو متاع سريع الزوال وشيك الاضمحلال ( وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور ) 

آبات مبينات أي آيات واضحات » وحكم باهرات » ودلائل ظاهرة » 
تدل على حكمة الله العلى الكبير : قال الزممشري هي الآبات الي 
سنس 2 هذه السورة وأوضيدت معاي الأحكام والحدود7؟) 


ررب 
يأمر المولى تبارك وتعالى بتر وبيج الشباب ونخصين الأحرار من الرجال » 


0 الألوسي ج م١‏ ص ١٠١0‏ 
0( رأجع القر طبي ج 17 ص 540 


١4 


ونسائكم »ومن أهل الصلاح والتقى من عبيدكم ومواليكم: إن يكن هولاء 
الذين تروجوسهم أهل فاقة وفقر . فإن الله تعالى يغنيهم من فضله قلا يمتعكم 
فقرهم من إنكاحهم : فالله واسع الفضل . جواد كربيمء يعطي الرزف 3 
من عباده ولا تخفى ات او وأحواهم 

م يأمر تعالىالشيابالذين لا تتيسر لهم سبل الزواج- لأسباب مادية أو 
عقبات اجتماعية ‏ بالعفة عن الفواحش والابتعاد عما حرم الله.حبى بوسع 
الله عليهم ويسهل لحم أمر الزواج فإن العبد إذا اتقى الله جعل له من 
أمره فرجاً ومخرجاً ( ومن يتق الله يجحعل' له من أمره يرا ) كما أمر السادة 
مكانية العيد الأرقادره النين نرتكون أن يتحرروا من رق العيوفية انقد أرظذع 
أن يقبلوا منهم فكاك أنفسهم بما يدفعونه من مال : وماهم أن يُكثرهوا 
فتياهم ( الإماء ) على البغاء كما كان يفعل أهل الخاهلية ليحصلوا من 
وراء ذلك على الثروة الطائلةء ويجمعوا حطام هذه الحياة الزائل؛ ويتمتعوا 
عن طريق - الفحش والرذيلة بعرض الدنياءهثم حذر تعالى الظالمين المعتدين 
المكثر هين للفتيات بالعذاب الل م وأنه سينتقم منهم ويعفو ويغفر المكترهات 
على الزني قود 


ع خم تعالى هذه الآبات الكرعة بأنه قد أنزل على عباده آيات واضحات 
وأحكاماً وحدوداً مفصلات : ليسير وا عليها: : فيها .خير هم وسعادمهم ا 
على المحجة البيضاء ٍ وضرب ْم الأمثال ليتعظوا ويعتيروأ عن سبقهم *ن 
الأمم (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) 


بر 


أو لد روف اصرض عن عدم بن صبحع عن أبيه قال كنت 
تماوكاً لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتاب فألى فأنزل الله ( والذين 


١/4 


يبتغون الكتاب مما ملكت أأعانكم فكاتبوههم”( .. ) الآية ٠‏ 
قال القرطبي بعد أن ذكر المصة فكاتبه حويطب على هاثة دينار 
ووهب له منها عشرين ديناراً فأداها وقتل بحنين في الحرب 


ثانياً : وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن جارية لعبد الله 
ابن أني يقال لها ( مسيكة )وأخرى يقال خا( أسيامة )وكان يريدهماعلىالزلى 
فشكنا ذلك إلى الذي يلقع فأنزل الله ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء”'" (..) الاية. 

وروي أن عبد الله بن أني بن سلول كان يكرههما على الزنى ويضربهما 
فقالت إحداهما: إن كان خيراً فقد استكير نا منه » وإن كان شراً فقد آن لنا 
أن ندعه فنزلت”2 الآبة 


يباغين يفعلن ذلك فيصبن فيأتينهم بكسبهن فكانت لعبد الله بن أي بن سلول 
جارية فكانت تباغى فكرهت وحلفت ألا تفعله فأكرهها أهلها فانطلقت 
فباغت ببرد أخدضر فأتتهم به فأنزل الله تبارك وتعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء؟ ) الآية 


وقال هقاتل : إنها نزلت في سات جوار كن لعبد الله بن ألي ( معاذة ». 
ومسيكة » وأميمةء وقتيلة وعمرة ء وأرويي" ) فكان يأمرهن بالزنى 
ليستدرٌ من وراسين المال فنزلت الآبة الكريمة وكل الروايات ذكرت 


أن الذي كات بكر ههن” هو عبد الله بن أبي بن سلول اسن المنافقين 


١6١ الكشاف ج “ا ص‎ )١( 

(؟) الدر المنثور للسيوطئي ج ه ص 44 

(©) القرطبي ج ١١‏ ص ١44‏ 

(4) فتم البيان ج ١‏ ص 85+ 

(5) تفسير الطبري ج.8١‏ ص 201١*+4‏ تفسير أبن الحوزي ج ١‏ ص 88 . 


تفل 


وجه الإرتباط بالآيات السابقة 
في الآيات السابمقة حذر الله جل ثناوه هن مقارفة الفواحش وارتكاب 
الموبقات ضهى عن الزنى ودواعيه القريبة واليعيدة.هن النفار إلى التساء 
والاختلاط ببن2 وكشف العورات وإبداء الزينة ودخول البيوت بغير 
استئذان: وغير ذلك مما يدعو إلى الفساد وضياع الأخلاق والوقوع ني المهالك ٠‏ 
وني هذه الآيات الكريمة رغب المولى جل وعلا في التكاح وأمر بالإعانة عليه 
وتسهيل سبله . لأن النكاح من خير ما يحقق العفة.ويعدم المومن من الزنى » 
ويبعده عن آثامه وهو الطريق الو<يد لبقاء و الإنسانى وبناء المجتوم 
الفاضل ولهذا وردت هذه الآبات الكريمة نحث على إعفاف الشباب والفتيات 
عن طريق الزواج وتدعو إلى تذليل كل العقبات الي تعبر ضى طريق الزواج 
سواء كاذت هذه العقيات مالة. أو ع غير هالية.وهدا هو وجه الارتياط بين 
الآبات الكربمة والله أعلم 


١ :‏ 
زف (لعسمر 

اللطيفة الأولى قال تعالى ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) فيه إشارة 
إلى قيمة التقى والصلاح في الإنسان.فلا بكرم الإنسان لاله أو جاهه.وإنما 
يكم لدينه وصلاحه كما قال تعالى ( والعاقبة للمتقين ) 

قال الر حشري والإللت ل حص الصالحين ؟ قلت ليحصن دينهم 
ويعفظ عليهم صلاحهم ولآن الصالحين منالآر قاء هوالذين يشفق عليهم مواليهم. 
ويتزاومم منزلة الأولاد في الأشرة والمودة ايت ظنة للتوصية بشأنهم 
والاهتمام بهم آنا المفسدون فحاهم عند مواليهم على عكس ذلك7() 

اللطيفة الثانية قوله تعالى (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) 

)1١(‏ تفسير الكشاف ج ؟* ص 56ها 


1/8١ 


في هذه الاية وعد منالله تعالى بإغناء. منسلك طريقالزواج وقصد إءفاف 
نفسه به وقد نقل عن عدد من الصحابة أمهم فهموا ذلك حى قال أبو بكر 
( أطيعو ! اللهفيما أمركم به من النكاح, يشجر لكم ما وعدكم من الغنى ) 
وعن عمر وابن عباس (التمسوا الرزق بالتكاح ) 

فإن قيل فنحن نرى كثيراً من الفقراء يتزوجون ويستمر فقرهم 
ولا يستغنون ونرى من كان غنياً فيتزوج يصبح فقيرا؟فابدواب : أن هذا الوعد 
مشروط بالمشيئة كا في قوله تعالى ( فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) 
وما يدل على إضماره أن الله تعالى خم الآبة بقوله ( والله واسع عايم ) ول 
بقل ( واسع كريم ) وهنا يفيد أنه تعالى يعلم مصلحة عباده فيبسط لمن يشاء 
وبقدر ن يشاء» حجسب الحكمة والمصلحة. وقد ورد (إن من عبادي من لا 
يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله  »‏ وحكمة هذا الربط بين (الغنى 
وأن عدمهم سبب لكثرة المال جزماً فأريد قلع هذا الحيال من الأوهام 
بأن الله قادر على إغناء العبد مع كثرة عياله ٠‏ وإفقاره ولو كان عزباً في 
دارهءولا أثر للزواج في فقر الإنسانءولا للعزوبة في غناه فالله هو الرزاق 
ذو القوة المتين وصدق الله ( ومن يتق الله يجعل' له ٠خرجا‏ ويرزقه من 
حيث لا محتسب ) 

اللطيفة الثالثة قوله تعالى ( وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً ) في الاية 
دعوة للشباب الذين لا يتيسر لهم أمر الزواج بإعفاف النفس حبى يبيء الله 
التكاح أو استطاعة التكاخ أو المراد بالتكاح ما ينكح به من المال 

قال الشهاب فإن( فعالا ) يكون صفة ععى مفءول؛ ككتاب بمعى 
مكتوب . واسم آلة كركاب لما يركب بهءوهو كثير كا نص عليه أهل اللغة . 

اللطيفة الرابعة قوله تعالى ( وآتوهم من مال الله ) فيه إشارة لطيفة 


١م‎ 


إلى أن المال الذي ني أيدي الأغنياء إنما هو وديعة عندهمء استخلفهم الله عليها 
ليدسئوا التصرف فيها ( أنفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه ) فلمالك الحقيقي 
هو الله رب اعالمين:وليس الغي مالك للمال حقيقة وإتما هو موتمن عليه 
وهو وديعه بين يديه 

اللطرفة الخامسة قوله تعالى (إن أردن نحصناً ) جملة معتّرضة فائدتما 
و والتقبيح ) على السادة في ارتكاب هذه الرذيلة والإكراه عليها: فالأصل 

في الآمة المملوكة أن بحصنها سيدها إذا مالت نحو الفجورءأه] أن يدعوها 
3 عمل الفاحشة وتأنى وريه العفة: فذلك منتهى الحسة والدناءة منه. 
فالأمة في هذه الحالة خير من السييد .لاما آثرت التحصن على الفاحشة وهي 
ادرف . فن اللعيد وأطهر 

قال أبو السعود فإن من له أدى مروءة لا يكاد يرضى من ويه حرعه 
من إمائه فضلا” عنأمرها به أو إكراهها عليه لا سيما عند إرادة التعفف 
فليس هو إذاً « للقيد أو الشرط » وإتما هو لبيان فظاعة الأمر وشناعته فتدبره 
فإنه دقة )١(‏ 

اللطيفة السادسة قوله تعالى ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) هذا التعليل 
فيه إشارة إلى تفاهة وحقارة ما صنعواءفإن أقدس وأشرف ما بملكه الإنسان 
هو ( العرض والشرفب )فهم يعغدمون هذا الشي ء(النفيس) مقابل النزر (الحسيس) 
فيا لها من نحسة ونذالة 

اللطيفة السابعة قوله تعالى ركان لمن يحذ كراعين. نون رجحم ) 
المغفرة والرحمة #صصة بالمكرهات من الإماء وأفا المكثر هون فعليهم اللعئة 
والسخط .وقد كانالحسنالبصري إذا قرأ هذه الآيةيقول :لمن" واللهيلن والله. 
أي إن الله غفور هن .لا لأولئك المجرمين الذين أكرهوا النساء على البغاء. 


(1) أنظر تفسير أبي السعودج ؛ ص 8ه 


“مما 


في الآية ( مجاز بالحذف ) أي غفور طن رحيم ببن. وما يويد ذلك قوله 
تعالى( من بعد إكراههن )أي لأنبنمكرهات لا إرادةهنولا اختيار فقد رفع 
الله عنهن العذاب وبقي الإثم على المكره وه٠‏ قاله بعض المفسرين:إن المغفرة 
والرحمة للمكرهين إن" تابوا وأصلحوا فإنه ضعرف بأباه السياق . 

قال أبو السعود وني تخصيص المغفرة والرحمة بهن وتعيين مدارهما 
دلالة بينة عل ىكو نهم محرومين منهما بالكلية كأنه قيل: لمن (لا المكبر هين ) 
فنجويز تعلقهما بهم بشرط التوبة استقلالاءأو معهن إخلال" يجزالة النظم 
الحليل» وتجوين لأمر النهي في مقام التهوبل؟ ) 


1 5 0 
لازأ ثرو 
الحكم الأول من المخاطب في الآبة الكريمة ؟ 
ذهب بعض العلماء إلى أن الحطاب في قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى ) 


عام لجميع الأمة أي زوجوا أيها المومنون من لا زوج له من الرجال الأحرار 
والنساء الحرائر وقال بعضهم إن الطاب ( للأولياء والسادة ) فقط أي 


لأولماء الأحرارء كالاباء وغير هم من يتولون شئون غير هم » ولسادات العبيد 
والإماء الذين يلكو هم ملك اليمين 

وقال آخرون إنه للأزواج لأنهم هم المأمورون بالتكاح 

قال القرطي والحطاب للأولياء وقيل للأزواج والصحيح الأول إذ 
لو أراد الأزواج لقال ( وانكحوا ) بغير همزء وكانت الألف الوصل”" ) 
والذي نختاره هو أن الأمر موجهإلل جميع الأمةء وأن” عليهمأن يسهلوا 0 


)60 إرشاد العقل السليم لأبي السمودج ؛ ص ٠8‏ . 
(؟) تفسير القرطبي ج ١7‏ ص 788 . 


١١5 


الزواج؛ويسعوا سعياً حثيثاً لتزويج الشباب . وإزالة العوائق والعقبااتمن الطريق 
لآن الزواج هو طريق الإحصان و العفة : فا خطاب إذاً الجميع وليس المراد 
بالتزويج في الاية هو إجراء (عقد الزواج ) لآن انفظ الآيامى يشمل كل 
من لا زوج له من الرجال والنساء . صغاراً كانوا أو كباراً. كما تقدم . 

ومن المعلوم أنالر جلالكبير لا ولاية لأحد عليهفالوجه ما قلنا إن الطاب 
موجه للأمة . وإن المراد بالتزويج هو الإعانة والمساعدة على النكاح وتسهيل 
أسبابه . وقد قال لولدم 3 جاء كم منترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا 

اختثلف الفقهاء في حكم الزواج عن مذاهب نبينها فيما يل 

5 - مذهب الظاهرية أن الزواج واجب:ويأتم الإنسان بتركه 

ج -. مذهباللحمهور ( المالكية والأحناف والحنابلة) : أن الزواج مستحب 
ومندوب وليس يواجب 

دليل الظاهرية استدل أهل الظاهر بأن الصيغة وردت بلفظ الأمر 
( وأنكحوا )والأمر للوجوبفيكون النكاح واجباأ؛وبأن الزواج طريق لإعفاف 
النفس عن الحرام . وما لا ينم الواجب إلا به فهو واجب فيأتم تاركه 

دليل الحمهور واستدل اللحمهور من علماء السلف وفقهاء الأمصار 
على أن الزواج ليس بواجب وأنه مندوب بعدة أدلة نوجزها فيما يلي 

5 لو كان الزواج واجبا لكان التمل عن الني مُلِكُي وعن السلف 
شائعاً مستفيضاً لعموم الحاجة إليه. ولما بقي أحد لم يتزوج ني عهد الرسول علا 
أو عهد الصحابة.فلما وجدنا ني عصره عليه السلام وسائر الأعصار بعده 

)١(‏ انظر الحامم الصفير للمناوي والثر غيب و الثر هيب لمنذري 


1/6 


( أيامى ) من الرجال والنساء لم يتزوجوا ولم ينكر عليهم رسول الله يلام 
ذلك دل على أنه ليس بواجب 

ب - لو كان الزواج واجبا لكان لاولي إجبار الثيب على الزواج »ع 
أن الإجبار غير جائز شرعاً لقوله عليه السلام ( ولا تكح الثيب حت تستأمر) 
أي تأمر وترضى بالزواج 

ج - قال الحصاص: (ومما يدل على أنه على الندب اتفاق الجميع على 
أنه لا يجبر السيد على تزويج عبده وأهته وهو معطوف على(الأيامى) فدل 
عل أنه مندوب ُ الجميع'" ) 

د - قوله عليه السلام (من أحب فطرتي فليسكن بستني وإن *ن 
سني النكام”" ( 

ه ‏ قوله عليه السلام (تزوجوا الودود الولود فإني «كائر بكم 
الأنبياء يوم القيامة9؟ ) 

دليل الشافعي واستدل الإمام الشافعي على أن النكاح مباح بأنه قضاء 
لذة ونيل شهوة فكان مباحآ كالأكل والشرب . 

والصحيح ما ذهب إليه االحمهور من أن" الزواج مندوب للحديث الصحيح : 
( من رغب عن سني فليس مي )!4) 

واعلم أن هذا الإختلاف إنما هو ني الحالات العادية البي يأهن فيها الإنسان 
على نفسه من اقتراف المحار م » أما إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنى »فإنه 
لا خلاف في أن النكاح يصبح عليه (واجباً)لآن صيانة النفس وإعفافها عن 

. 984 أحكام القرآن ابجصاص ج 7 ص‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن نفس المرجم والخزء والصفحة . 

() أنظر الترغيب والتر هيب المنذري . 


(4) الحديث من رواية البخاري ومسلم في الثلااثة الرهط الذين جاءو! الى بيوت أزواج 
النبي يسألون عن عبادته و القصة مشهورة 


ك5ق 


قال القرطي .: قال علماونا يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال 
المومن من خخموف العنت (الزنى ). .ومن عدم صبر ه.وهن قوته عل الصير » 
وزوال خشية العءنت عنه. وإذا خاف الملاك في الدين أو الدنيا فالنكاح حم 
ومنثاقت نفسه إلى النكاح فإن وحد الطدل”)فالمستحب له أن يتزوج ء وإن لم 
يحد الطول فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم لآن الصوم له وجاء ما 


الحكم الثالث هل يجوز للولي إجبار البكر البالغة على الزواج ؟ 

استدل الشافعية من قوله تعالى ( وأنكدوا الأيامى منكم ) على أن للولي 
إجبار البكر البالغة على الزواج بدون رضاها لعموم الآبة ٠»‏ ولولا قيام الدلالة 
علىأنه: لا تتزوج الثيئب الكبيرة بغير رضاها لكانجائزاً له تزويحها أيضاً بغير 
رضاها 

قال الخصاص قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى ) لا يختص بالنساء دون 
الرجال » فلما كان اللفظ شاءلا” للرجال والنساء وقد أضمر في الرجالتزويجهم 
بإذنهم : فوجب استعمال ذلك الضمير في النساءء وقد أمر الني عد باستكمار 
البكر وقال ( وإذلها صماتها ) فثبت أنه لا يجوز تزويحها إلا بإذمما 

وأيضاً حديث ابنعباس فيفتاة بكر زوجها أبوها بغير أمرها فاختصموا 
إلى الي عار فتمَال ال ي علد (أجيزي م فعل رولك © وهو يدل على 
وجوب الاستكذان 


الحكم الرابع هل يجوز للمرأة أن تتولى عمد الزواج بنفسها ؟ 
استدل” فقهاء الشافعية وا حنابلة على أن المرأة لا تلي عقد النكاح وإل أن 
)١(‏ الطول المراد به السعة للزواج بالحرة 

(؟) تفسير القرطبي ج ١‏ ص ١84‏ وما بعدها . 


(9) تفسير آيات الأحكام للجصاص ج 7 ص 744 . 


١ /امم‎ 


التكاح, لا ينعقد يعبارتها لموله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله تعالى 
(ولا تنكحوا المشركينحى »نوا )ووجه الإحتجاج بالآبتين أن الله تعالى 
خاطب الرجال بالنكاح ول يخاطب به النساء » ولآنه لو جاز ها أن تتولل 
التكاح بنفسها فرت عل وليها حق الولاية عليهاءولأن الزواج له «تماصد 
متعددة والمرأة كثيراً ما تخضع لحكمالعاطفة فلا نحسن الاختيار: فجعل الأمر 
إلى وليها لتحمّق مقاصد الزواج على اأوجه الأ كل . 


أقول : هذا الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الرأي الصحيح الراجح 
الذي عليه أكثر أهل العلم ولكتنك قد علمت أن الأولى في الابة الكريمة 
حمل الخطاب على أنه للناس جميعاً لا للأولياء فقط بمعبى أن الله تعالى يندب 
المومنين إلى المساعدة في النكاح والإعانة عليه»وأن على المسلمين عاءة أن 
يم بعضهم بيعض حت لا بيقى أي مبتمحهم رجل ولا أمرأة يدوث زواج 
وعلى هذا فحكم مباشرة عقد الزواج لا يوخط هن الآية وإنما يوخذ من 
أدلة أخرئ من السنة المطهرة مثل قوله كه لا نكاح 21 يولي" ) 
وقوله علق ( أبما امرأة نكدت بغير إذن وليها فنكاحها باطل”" ) 
قال الالوسي : والذي أميل إليه أن الأمر لطلق الطلى وال المراد من 
الإنكاح : المعاوئة والتوسط . وتوقاف صحةالتكاح في بعض العسور علىالو لي 
يتعلم من دليل 9 

الحكم الحامس : هل يجوز للحر التروج بالأعة؟ 

استدل بعض الحنفية بظاهر قوله تعالى ( وأنكدوا الأيااتي ى ستكم)عل 
أن الحر يجوز له التروج بالآمة مطلقاً ولو كان مستطيعاً طول المرة: أخيذاً 
بالعموم ني الابة الكريمة وذهب الشافعية إلى أن هذا العموم غير مراد 

)١(‏ الحديث رواه أحمد وأبو داود والثر مذي 


(؟) الحديث رواء الثر مذي وابن ماجة عن عائشة مرفوعاً 
(؟) تفير الألوسي ج ١8‏ ص ١48‏ 


ما 


بدليل آية النساء الي قيدت ذلك بعدم الإستطاعة في “قوله تعالى (وءن لم 
يستطم منكم ولا أن تكح المحصنات )الآبة فهذة الآءة شخاصاة .والخاصض 
معد كل 0/100 عو ان جد مار ل الخرة أن يتوج أ 

والأدلة بالتفصيل يرجم إليها في سورة النساء وليس هذا محرذكرها 
فافهم ذاك رعاك الله 


الحكم السامس هل لاسيد إجبار عبده أو أمته على الزواج ؟ 
إستدل العلماء بقونه تعالى ( والصالحين هن عبادكم وإمائكم ) على أن 
لاسيد أن يزوج عبده وأمته بدون رضادما لأن الآية جعلت للسيد حق .ترويج 
كل يك 0 تشير ط رضاهما. وكذاع أخرلوا من الآبة أنه لا يجوز للعيد 
ولا للأمة أن بر وجا بغير إذنالسيد . , العلّة” 6 31 أنه لو جاز هما 0 
بغير إذنه لذوتا عليه استعمال حقه.ويويد ذلك قول النبي عل ( أبما 
عبد تروج بغير إذن مواليه فهو عاهر"" ) 
قال العلامة القر طي (أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته 
على النكاح وشو قول (مالك وأني حنينة) رغير هما وروي تعوه. عن الشافعي 
وي رواية عن الشافعي أنه أن للغية .ان بكره العبد. عل. التكاح وقال 
النخعي كانوا يكرهون المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب 
ل |:العبد مكلف فلا يجبر على التكاحلآن التكليف 
يدل على أن العبد كاما ل من جهة الآدمية وإما تتعلق به المملوكبة من جهة 
الرقبة والمنفعة ولعلمائنا أن مالكية العبد استغرقتها مالكة السيد ولذلك لا 
يتزوج إلا بإذنه بإجماع والنكاح إن هومن المصالح.ومصلحة العبد موكوئة 


. تفسير آيات الأحكام الشيخ السايس‎ )١( 
تفسير القرطبىي ج ؟! ص ؟1؟‎ )0( 


١ 35 


الحكم السابع هل يفرق بين الزوجين بسبب الإعسار ؟ 


استدل بعض العلماء الا الكريمة (إن يكونوا فقراء يغنهم الله *ن 
فضله ) على أن النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقةءلأنه تعالى لم يجعل الفقر 
مانعاً من الإنكاح “بل حث 0 تزويج الفقراء؛ووعدهم بالغى. فإذا كان 
الفقر ليس مانعاً من ابتداء التكاح» فإنه لا يكون مانعاً من استدامته من 
باب أولى 

قال النقاش هذه الاية حجة على من قال إن القاضي يفر ق بين 
الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا يقدر على النفقة لأن الله تعالى قال ( يغنهم 
الله ) ولم يقل يفرق 

قال القرطي وهذا انتزاع ضعيف وليست هذه الآية حكماً فيمن 
عجز عن النفقة و[تما هي وعد بالإغناء شن تروج فقيراً فأما مر تزوج موسراً 
وأعسر بالنفقة فإنه فرق بينهما قال الله تعالى ( وإن يتفرقا يغن الله كلا أن 
سعته ) ونفحات الله مأمولة في كل حال وهذه الآبة دليل على تزويج 
الفقير »ء ولا يقول كيف أتزوج وليس لي مال ؟ إن رزقه على الله وقد 
زوج الني مد المرأة البي أتته هب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحجد 
وليس لها بعد ذلك فسخ النكاح بالإعسار لأنما دخلت علبهء وإثما يكون ذلك 
إذا دخات على اليسار فخرج معسرآءأو طرأ الإعسار بغد ذلك لأن انوع 
يه صير عليه(" ) 

أقول : إن غاية ما تفيده الآيةالكريمة أنه يندب لأهلالزوجة ألا يردوا 
خاطباً فإذا خطب ابنتهم شاب صالح»حسن السيرة والأخلاق فعليهم ألا 
برفضوه لمجرد فقرو»ءفإن المال غاد ورائحءوي فضل الله ما يغي الجميع . 
وعلى الشاب نفسه ألا يرجىء أمر زواجه انتظاراً للمزيد من الغنى واليسر 


547 ص‎ ١١ تفسير القزطبي ج‎ )١( 
لحل‎ 


بل عليه أن ينقئدم علىالزواج متوكلا علىالله ولو كان كسبه قليلاء فإن الزواج 
كثيراً ما يكون السببفي إصلاح حال الإنسان. يسبب مأ جذلهين جهد يسبيل 
الكسب بعد الزواج.والله عز وجل قد وعد بالعونمن أراد أن يعف نفسه 
عن الحرام ففي الحديث الصحيح :( ثلاثة حق عل الله عوهم الناكح يريد 
العفاف : والمكاتب يريد الأداء»والغازي في سبيل الله1© ) 
وليس في الآية ما يدل على فسخ النكاح بالإعسار أو عدم فسخه والله 
تعالى أعلم 


الحكم الثأامن ما هو حكم نكاح المتعة ؟ 

استدل بعض العلماء ,هذه الآبة الكريمة ( وليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحاً ) على بطلان نكاح المتعة لأنه لو كان صحيحاً لم يتعين الاستعفاف 
سبيلا” للتائق العاجز عن أسباب التكاح ول تجعل الابة سبيلا” لمثل هذه 
الحالة إلا ( الاستعنماف ) , يعبي الصبر على ترك الزواج حبى يغنيه الله من فضله 
ويرزقه ما يتزوج به » الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح 
أي وجه من الوجوه ولو كان ( نكاخ المتعة ) صحيحاً لأمر الله تعالى به 
وهو استدلال دقيق فتدبره 

الحكم التاسع هل تحب مكاتبة العبد ؟ 

مععى المكاتبة في الشرع هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يوديه 
منجدّماً عليه فإذا أداه فهو حر لوجه الله تعالى وللمكاتبة حالتان 

| أن يطلبها العبد ويجيبه السيد عليها وهذا الذي أشارت إليه الاية 
الكريمة ( والذين يبتغون الكتاب ) 

ب أن يطلبها العبد ويأباها السيد وهذا الذي اختلف فيه الفقهاء على 


مذهبين 


)00( رواه العر مذي والنسائي وابن ماجة . 


١‏ - مذهب الظاهرية قالوا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا 
طلب منه ذلك 
١‏ مذهب جمهور الفقهاء قالوا لا يحب على السيد أن يكاتب 
مملوكه بل يندب له المكاتبة 
أدلة الظاهرية 
استدل أهل الظاهر على وجوب المكاتبة بالآية والآثر 
5 أما الآية فقوله تعالى ( فكاتبوهم ) فإنه أمر وظاهر الأمر للإيجاب : 
وقالوا هما يدل عليه أيضاً سبب التزول فقد نزلت في غلام لحويطب بن 
عبد العزى يقال له ( صبيح ) وقد تقدم 
ب وأما الأثر فهو ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
سأي ( سيرين ) المكاتبة فأبيت عليه » فأ (عمر بن الحطاب)فأخير ه فأقبل 
علي" بالدرَة وتلا قوله تعالى: ( فكاتبوهم إنعلمم فيهم خيراً ) فكاتبه أنس. 
قال داود الظاهري: وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس لو لم تكن الكتابةواجبة. 
وهذا المذهب منقول عن بعض التابءين كعطاء » وعكرهة » ومسروق » 





والضحاك بن مزاحم 


أنه مندوب بما يأني 

ا إن الله عز وجل قبد المكاتبة بشرط علم الحير فيه فقال : ( فكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيراً ) فعدّى الوجوب على أمر باطنءوهو علم السيد بالحيرية» 
فإذا' قال العبد كاتبّي ٠‏ وقال له السيد لم أعلم فيك خيراً كان القول 
للسيد فدل. على عدم وجوبه 

ب - حديث (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه ) والعبد 
مال” فلا يجوز إلا" برضى السيد 


١5 


ج ‏ وتمسكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيداه أن يبيعه من 
غيره »لم يحب عليه ذلك 3 ولم يجبر عليه فكذا الكتابة لآنها معاوضة . 

قال الخصاص فإن قيل:لو لم يكن يراها واجبة لا رفع عليه الدارة 
ونم يضربه ؟ 

قلنا لآن عمر رضي اله عنئه كان كالوالد المشفق على الرعية » 
فكان يأمرهم بما لحم فيه الأفضل في الدين » وإن لم يكن واجباً » على وجه 
التأديب والمصلحة”) ١!‏ 

والصحيح ما قاله االحمهور إن الأمر للندب والاستحباب » لا للوجوب 
والله أعلم 

الحكم التاسع : من هم المخاطبون بإيتاء المال ؟ وما مقداره ؟ 

اختلف المفسرون في قوله تعالى (وأتوهم من مال الله الذي آتاكم ) 
من هم المخاطبون به؟ على قولين < 

أحدهما أنهدخطاب للأغنباء الذين نجبعليهم الزكاةء أمرؤا أن يعنطوا 
المكاتبين من سهم ( الرقاب ) وقد روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية 
قال هو سهم الرقاب يعطى منه المكاتبون » أي المراد أن يدفعوا لحم من 
مال الزكاة 

والثاني أنه خطاب للسادة أمروا أن يعطوا مكاتبيهممن كتابتهم شيئاً. 
ولعل" هذا أصح لأن سياق الآية يدل على ذلك حيث أمر السادة بطريق (الندب 
والاستحباب) أن يكاتبوا عبيدهم » وأمروا أيضاً أن يحطوا عنهم شيئاً من مال 
الكتابة عونا لحم على فكاك أنفسهم من ربقة العبودية9" 

قال القرطبي : هذا أمر للسادة بإعانتهم في مال الكتابة» ما بأن يعطوهم 
شيئاً مما 5 أيديهم أععي ( أيدي السادة ) أو محطوا عنهم شيئاً من مال الكتابة7 , 


. 5545 تفسير الحخصاص ج ” ص‎ )١( 
. تفمير أبن الحوزي ج 5 ص لا‎ (0 
. تفسير القرطبي ج ؟١ ص.07؟‎ )0( 


لحل 


وقد اختلف الفقهاء في حكم الإيتاء. هل هو واجب؟ ولي مقداره؟ على 
مدهي 
١‏ ل مذهب (لشافعية والحنابلة) : أنه واجب وقداره أحمد بريع مال 
الكتابة.. وقال الشافعي : ليس محدوداً ويكفي ف أقل شي ء يقع عليه اسم المال. 
؟مذهب (المالكية والأحناف) : أنهليس بواجب و أن هذا الأمر على الندب. 
حجة الشافعية والحنابلة 
7 ظاهر قوله تعالى : ( وأتوهم من مال الله ) والآمر للوجدوب. 
ب واستدلوا بما روي أن عمرين الخطاب كاتبغلاماً يقالله ( أبوأمية) 
فجاءه بنجمه حين حل". فقال اذهب يا أبا أمية فاستعن بهي مكاتبتك. قال 
يا أمير المومنين :لو أخترته جَتى يكون في آخر النجوم ؟ فقال :يا أبا أمية 
إن أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ ( وآتوهم من مالالله الذي 5 تاكم ) 0©. 
قال عكرمة وكان ذلك أول نجم أدتي في الإسلام . 
حجة المالكية والحنفية 
احتج المالكية والحنفية بأن الأمر في الكتابة التدب فكيف يكون 
الأمر بالإيتاء للوجوب ؟ وقالوا قد جاء في الابة أمران (فكاتبوهم) 
و( أثوهم ) فمًا أن يكونا للوجوب . أو للندب 
قال ابن العرني ولو أن الشافعي حين قال :إن الإيتاء واجب يقول إن 
الكتابةواجبةلكانتركيباً حسناً ولكنهقال :إن الكتابة لا تلزم . والإيتاء يجب فججل 
الأصل غير واجب . والفرع واجباً . وهذا لا نظير له فصارت دعوى محضة”). 
ب- واستدلوا مزالسنة بحدييث( أبما عبد كاتب علىماثة أوقبة فأداها 
إلا عشر أؤاق فهو عبد9" ) فلو كان الخحط واجباً لسقط عنه بقددره . 
)١(‏ ذكرء السيوطي في الدر ج ه ص 45 


(؟) تفسير آيات الأحكام لابن العرببي م “* صن ١01‏ 
(©) الفخر الرازي ج ؟؟ ص 5١4‏ . 


155 


واستدلوا كذلك بحديث عائشة حين جاءنها ( بريرة.) تستعينها على أداء 
كتايتها فقالت لها عائشة إن" أحب أهلك أن أعطيهم ذلك جميعاً ويكون 
ولاك لي فأبوا » فذكرت ذلك الرسولمَلِكعٍ فقال لها عليه السلام : ( ابتاعي 
وأعتقي فإنما الولاءلمن أعتق ) قالوا فلم ينكر عليها الرسول وم يقل إنما 
تستحق أن يحط عنها من كتابتها أو يعطيها المولى شيئاً من ماله( 

الحكم العاشر ما هو الإكراه وهل يرتفع به الحد عن الرجل والمرأة ؟ 

أشارت الآبة الكريمة وهي قوله تعالى( ولا تكثرهوا فتياتكم على البغاء..) 
إلى أن" الإكراه يسقطالتكليف عنالإنسان:وبالتالي يبقى العبد غير مواخذ: 
ويصبح الإثم “على المُكْره. والإكراه إنما يحصل متى وجد التخويف با يقتضي 
تلف النفس كالتهديد بالقتل : أو بما يوجب تلف عضو من الأعضاء , 
وأما باليسير من الحوف فلا تصير مكرهة. فحال الإكراه على الزنى كحال 
الإكراه على ( كلمة إلكفر ) » وقد قال الله تعالى فيه ( إلا" من أكره وقلبه 
مطمكن بالإيمان ) وقد ذكر بعض المفسرين(© أن الله تعالى إنما ذكر إرادة 
التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذي يصور الإكراهءفأما إذا كانت هي 
راغبة في الزنى لم ستصور إكراه » وقال بعضهم إنه خرج مرج الأغلب 
إذ الغالب أن الإكراه إثما يكون عند إرادة التحصن 

والصحيح ما ذكرناه سابقاً أن" المقصود به ( التقبيح والتشنيع ) على هذا 
المنكر الفظيع الذي كانيعمله أل الحاهلية»حيث كانوا يكثرهون الفتيات 
على البغاء مع إرادمن للتعفف 

واختلف العلماء فيمن أكره على الزنى من الرجال هل يرتفع عنه الحد 
ا ير تفع عن المرأة ؟ 

فذهب الحمهور : إلى أن" الإكراه يرفع الحد عن الرجل والمرأة كنا يرقم 
)١( <<‏ انظر تفيير الخساصس ج ؟ ص 5641 


(؟) انظر ابن العربي » والقرطبي © والرازي 


١645 


الم للأآية الكريمةء فإن” حكم الرجل كحكمالمرأة » ولقوله عله السلام ( رفع 
عن أمي الحطأء والنسيان.: وما استكرهوا علبه )(1) 

وذهب ( أبو حنيفة ) إلى أن" الرجل إذا أكره على الزنى فإنه يمد إلا 
إذا أكرهه سلطان وأما المرأة فلا حد عليها ‏ وحجته في ذلك أن" 
الإكراه بناقي الرضى : وما وقع عن طوع ورضى فغير مكره عليه.ومعلوم 
أن خال الإأكراء هي حال خوف وتلف على النفس ٠‏ والانتشار والشهوة” 
ينافيهما الحوف والوجل فلمنًا وجد منه الانتشار والشهوة في هذه الحال 
عله أنه فعله غير مكره لأنه لو كان مكرهاً خائفاً لما كان منه انتشار 
ولا غلبته الشهوة وفي ذلك دليل على أن فعله ذلك لم يقع على وجه الإكراه 
فوجب الحد) 

طريقة الزنى في الجاهلية : 

والبغاء الذي كان منتشرا ف الخجاهلية كان على نوعين 

الثاني البغاء. العام قُُ الإماء والجرائر 

أما الأول فكانت تمثرفه بعض الإماء الواتي م يكن لمن من يكفلين ٠‏ 
أو الخرائر اللواني لم يككن لمن بيت أو و أسرة تضمهن :فكانت إخداهن تجلس 
في بيت .وتتفق في أن واحد مع عدة رجالء على أن ينفقوا عليها ويغوموا 
بأمرها ويقضوا منها حاجتهم فإذا حملت ووضعت أرسلة إليهم حى 
يعوا عنده فتقول لهم قد عرفم الذي كان من أمركمء وقد كدت 
وهو ابنّك يا فلان : فتسمي من أحبت باسمه ٠‏ فيلتحق نسبه به 

فهذا نوع من البغاء كان يتناكح به أهل الجاهلية وهو البغاء في صورة 

)00( روآأه انان السعن 

(؟) انظر أحكام القرآن فجصاص . 


145 


وأما البغاء العام : فكان معظمه بواسطة الإماء وربما وقع من يعض 
الحرائر أيضاً وهو أيضاً على وجهين 
الأول؛ أن بعض السادة كانوا يفرضون عل إمانهم مبلغاً كبيراً من ٠‏ المال 
يتقاضونه منهن في كل شهر » فكن”" ل 
يدفعن ما فرضه عليهن سادثين نحرفة طاهرة فك بحر فن البغاء 
والوجه الثاني أن بعض العرب كانوا يجتلسون الفتيات الشابات هن 
إمامبن في الغرفات . وينصبون عل أبوابهن رايات.تكون علماً من أراد 
أن بقضي منهن حاجته: وكاذت بروتهن تسمى ( ام واخير ) وكانوا يستدرون 
من وراسن المال فإذا أبت إحداهن أو تعففت عن ممارسة هذه الرذيلة ضرببا 
سيدها وأكرهها على مزاولة الحرفةحى لا ينقطم عنه ذلك المورد الحبيث 
الذي كان يمكسبه المال الوفير . 
وهذا رهد لقني أرع رأ النفاق كان له ست إماء شابات جميلات 
يكرههن على البغاء » طلباً لكسبهن: وفيه نزلت الآبات الكريمة المتقدمة . 
أقورل : ما أشبه جاهلية (القرن العشرين ) في زماننا بتلك الجاهلية 
الأول حث تنظلم يوت الدعارة نحت حماية القانون . ونحميها الشرطة 
زيةتصدها الراغيون بأجر معلوم» وليس فيها ما يختلف عن الأولى إلا أنما 
( أشنع وأفظع ) لأنما في( الحرائر ) وبشكل فاضح مكشوف.ءوقد قال علخ : 
(ما ظهرت الفاحشة في قوم فعملوا بها إلا" أصيبوا بالأفراض والأوجاع 
ابي لم تكن ني أسلافهم ) !! وهذا من أعلام النبوة 
وإنا لله وإذا إليه راجعون 


١17 


خاتئمة البحث 


شرع الله الزواج لحكم سامية وغايات نبيلة وفوائد جليلة وأمر 
بتيسير أسبابه لأنه هو الطريق السللء يم إلتناسل .وعمران الأرض بالذرية الصالحة . 
ولم يشأ الله تبارك وتعالى أن يتر ك الإنسان كغيره من المخلوقات . فيدع غرائزم 
تنظلق دون وعي ويترك الاتصال بين الذكر والإننى فوضى لا ضابط 
له كما هو الخال عند الجروان بل وضع النظام الملاكم الذي حفظ اسان 
كرامته ٠‏ ويصون له شرفه . فجهل اتصال الرجل بالمرأَة اتصالا نظيفاً طاهراً 
قائماً على أساس التراضي والتفاهم .و ببذا وضع الغريزة طريقها المأمون.وحمى 
النسل من اإضياع د 7 أن تكون دامية” بين أيدي العابئين أو كلا" 
مباحاً لكل راتع 
والغريزة اللحدمية من أقوى الغرائز وأعنفها فما لم يكن لها متنفس عن 
طريق نظيف شريف ردت وطغتا ونزرعت بالإنسان إلى شر منزع 
والزواج هو أحسن وضع طبيعي لها وأسلم طريقة لإرواء الغريزة وإشباعها 
ليهداً البدن ٠‏ ن الاضطراب وتسكن النفس عن الصراع ويكف النظر 
عن التطلع إلى الحرام.وتطمين العاطفة إلى ٠١‏ أحل الله ها وهذا ما أشارت 
إليه الآية الكريمة ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن" في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 
والزواج أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل2 واستمرار 
الحياة مع المحافظة على الأنساب التي يوليها الإسلام عناية فائقة" وقد 
الا 0 م وصور عديدة ا 
اعد يللم خير متاع في هذه الحياة فقال صلوات الله عليه ( الدنيا متاع 
وخير متاعها المرأة” 00 بل عده خير كتر يكنزه الإنسان في حياته 


١/8 


فقال عليه الصلاة والسلام ( ألا أخبركم بخير ما يكتز المرء ؟ المرأة الصالحة إن 
نظر إليها سرته: » وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وهاله) . 

وقد أمر الإسلام بتيسير أسباب الزواج ء وتسهيل طرقه » لنجري 
الحياة على طبعتها وبساطتها » وأمر بإزالة جميع العقبات من و-جهه » والعقبة” 
المالية هي ( العقبة الأولى) في طريق بناء البيوت» ونحصين النفوس ٠‏ لذلك نيه 
الباري جل وعلا إلى أنه لا يموز أن يكون الفقر عائقاً عن التزويج ٠‏ فالرزق 
بيد الله : وقد تكفمل بإغناهم إن هم اختاروا طريق العفة النظيف » فيجب 
على الأمة أن تعينهم على الزواج واد بي فر ماه وتطلد كل +01 
من جهود حى لا يبقى في الجتمع عضو أشل ٠‏ أو عضو غير نافع 

وإلى أن تتهيأ للشباب فرصة الزواج . جاء الأمر الإلي لمم بالاستعفاف 

ف الحرام حى .يتنيهم الله من فضله وو ليستعفيت الذين لا يدون نكاحا مت 
بغنيهم الله من فضله ). 

ومنالكذبٍ والزور ما يقوله بعض أدعياء العلم الوه من أن «الكست 
والحرمان » يولدان عند الإنسان عقداً نفسية وأضراراً جسمية : وأن" 
عليه أن يخنف طغيان الغريزة بالاتصال الحنسبي ولو عن طريق البغاء 

إنبم يجعلون الزن (ضرورة اجتماعية ) لاتقاء الأمراض الحسدية 
واتتخلص هن أضرار ( الكبت والحرمان ) ويزعمون أن هذا هو الطريق 

بم - لمعابلية طغيان الغريزة.وحماية الإنسان من العقد النفسيةء الي قد تودي 
به إلى الحنون 

والمتحللون وعل رأسهم الإباحي (فرويد) يرون أن خير علاج 
هو إباحة الزنى وأن” فيه حماية للفرد والمجتمع من محخاطر الجنس ؛ ودم 
يستقون. نظريابم ( العربوية ) فيما يزعمون من علم النفس ويقولون ب 
أن يعيش الإنسان حراً «طلقاً من كل قيد وشرط حتى لا يتعقد ولا 
تنتابه المواجس والأمراض النفسية 

إنهم بقيسونالإنسان على الحيوان الذي يعيش طليقَاً بدون قيود ولا حدود 
يأني شهوته مبى شاء . وينال غريزته بأي طريق أحب : وما دروا أن بين 


6 


الإنسان والحيوان فرقاً كبيراً وبوناً شاسعاً » فالحيوان تسيطر عليه شهوته 
وتنحكم فيه غريزته ٠‏ بينما الإنسان يتحكم فيه عقله ويضبطه إدراكه 
وإحساسه ٠‏ ولولا العغقل في الإنسان لكان الحيوان خيراً منه وأفضل 

يقول شهيد الإسلام( سبد قطب )عليه رحمة الله ورضوانه ي تفسيره 
الفللال ما نصه 

و وهذا النهي عن [كراه الفتيات على اليغاء ‏ وهن يردن العفة ‏ ابتغاء 
الملل الرخيص كان جزءاً من خطة القرآن في تطهير الييثة الإسلامية . 
وإغلاق السب لالقذرة للتصريف الحنسي » ذلكأن” وجود البغاء يسغريالكثيرين 
لسهولته ولو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلها الكريم النظيف ., 

ولا عبرة بما يقال من أن «البغاء ٠‏ صمام أمن يحمي البيوت الشريفة 
لآنه لا سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج : 
أو مبجم الذئاب المسعورة على الأعراض إن لم نجد هذا الكل المباح . 

إن في التفكير على هذا النحو قلا للأسباب: فالميل” الحنسي يجب أن 
يظل نظيفاًء بريئءموجيهاً إلى إمداد الحياة بالأجيال الحديدة:وعلى الجخماعات 
أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فيها في مستوى يسمح له 
بالحياة المعقولة وبالزواجءفإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة عوبحت هذه 
الحالات علاجاً خاصً وبذلك لا نحتاج إلى (البغاء) وإلى إقامة 
( مقاذرإنسانية ) يمر بها كل من يريد أن يتخفف تمن أعباء اللحنس فيلقي فيها 
بالفضلات محت سمع الجماعة وبصرها 
إن النظم الاقتصادية هي الني يحب أن تعتالج بحيث لا تحرج مثل” 
هذا الئن ولا يكون فسادها حجة” على ضرورة وجود (المقاذر العامة ) 
قي صر آدمية ذليلة .. وهذا مأ بصنتعه الإسلام بنظامه المتكامل» النظيف » 
العفيف ؛ الذي يصل الأرض بالسماء ويرفع البشرية إلى الآأفق المشرق 
الوضيء المستمد من نور الل » () 
)١(‏ انظر ظلال القرآن لسيد تلب 


* 2 إن 


*؟٠.ة‎ 


الياصسرمء الثامسم 


لسر (وز (ووا (لنر: 


فإلاس تاب 1 
رو ما صم سر د ادو ورور رو و ودر 5-4 


اه 0 رج سر ورم ر 9 
ياامها الدي]منوا وا مسد ليلكا ع" والذن هوا الملوسم ثلاث ماب 
ورُملِسَلَاءَ سر موا ص مير وص بع 1 لصاف 


ار و يبا بتكنا واو 14 0 
1 1 ليت والله طلم حكم 63 ونام ألم امل 
5 د 7 و 2 وأمى 2 بر وم 11 ر ١١و‏ 

1 ويا امد 0 لك يار والله م 
كي 11011112111 35 0 


00 0200 ١س‏ حو تي سر رميق 170 


200 120 000 
أن يصع ن سأ يهن عبر مسب دركر وان ستعفمن يها 0 


(قين لضفل 


ليستأذتكم : اللام لام الأمرء واستأذن طلب الإذنء لأآن السين والتاء للطلب 


الحللم 


عورات 


مثل استنصر طل ب النتّصرةء واستغفر طلب المغفرة»والاستئذان المذ كور 
في الآية يراد منه الإعلام بالحضورءوالسماح المستأذنبالدخول . 
والمعيى ليستأذتكم في الدخول عليكم عبيد كم و إماو كم والصغار 
مَنَ الأطفال 
بضم اللام الاحتلام ومعناه الرويا في النوم ٠‏ والحام يكسر اللحاء 
الآناة والعقل » تقول حلم الرجل بالضم إذا عار لما 

وي القاموس الحم بالفم ويضمتن الرويا جمعة أحلام 
وعلم به رأى لمرويا أو رآه كِ ارم والحللم بالفم والاحتلام : 
الجماع في النوم والاسم «نه الحامم 7 

وقال الراغب الحلم زمان البلوغ سمي ١‏ حلم لكون صاحبه 
جديراً بالحلم أي الأناة وضبط النفس عن هيجان الغضب”) 
والصحيح أن الحلم هنا بمعبى ( الجماع في النوم ) وهو الاحتلام 
المعروفءوأن الكلام (كناية)عن البلوغ والإدراك يقال بلغ 

جمع عورة ومعناها الحلل وفي الصحاح أعور الفارس إذا 
بدا فيه موضع خلل الضرب9؟ وأعور المكان إذا اخقل حاله 
ويدا فيه خحلل يخاف فيك العدو . ومنه قوله تعالى «يقولود إن سوتنا 


)١(‏ الغامرس المحيط للفيرو ز بادي 
)١(‏ تفسير الألرسي ج ١‏ ص ١١١‏ 
() الكشاف ج “ ص 5و١‏ 


ير 


عورة » والأعور المختل العين فسمئ الله تعالىى كل واححدة من تلك 
الأحوال عورة لآن الناس يختل حفظهم وتسترهم فيها 

وعورة الإنسان (سوأته ) سميت عورة لأآنها من العار وذلك لا 
يلحق في ظهورها من المذمة والعار 

قال القرطي وعورات جمع عورة وبابه في التصحيح أن يجيء 
على فعلات ( بفتح العبن) كجفنه وجنات ونحو :ذلك وسكنوا 
العين في المعتل كبيضة وبيضات لأن فتحه داع. إلى اعتلاله فلم 
يفتح لذزك )١(‏ 

المراد بها العشاء الأخيرة والعرب تسميها العتّدة وني حديث مسلم 
(لا تغلبتكم الأعراب على امم صلاتكم ألا إنما العشاء وهم ييعنتمون 
بالإبل29 ) والمغرب تسمى العشاء الأولى وني الحديث -فصلاها 
( يعي العصر ) بين العشاءين المغرب والغشاء. 

قال القرطي : فالله سماها صلاة العشاء فأحب الذي لاقع أن تسمى 
بها سماها اللهتعالى به فكأنه نهي إرشاد إلى ما هو الأولى وليس على 
جهة التحرنم والعرب كانو يسموببا العتمة وهي اخلبة الي كانوا 
يحلبونما في ذلك الوقت ويشهد لذلك قوله ملك فإنها تعتم 
لاب الاب 9 

أقرل قد ورد تسميتهاني الكتاب والسنة ( بالعشاء ) فالأفضل 
الاقتصار على ذلك ذفي الحديث الصحيح ( من صل العشاء في جماعة 
فكأنه قام نصف الليل » ومن صلى الفجر في جماءة فكأنما قام 
الليل كله(؟» ع يما اشتهر في الشعر تسميتها بالعشاء قال حسان 
فدع هذا ولكن من لطيلّف2)2 يورقي إذا ذهب العشاء 


6.١ صحيح مسلم وانظر القرطبي ج7١ ص‎ )١( 
6٠.87 ص‎ ١17 تفسير القرطبي ج‎ )6( 
رواه مسلم‎ )9( 


ليكلا 


طوافون جمم مع طواف بالتشديد وهو الذي يدور على أهل البيت للخدمة . 
والطواافة قُ الأصل الدوران ومنه الطواف حول الكعبة » ووصف 
هولاء الخدم بالطواتف ل مهم يذهبون يُ خدلهة السادة ويرجءون 
ومنه الحديث في المرة 1 هي من الطوافين عليكم والطوافات ) 
والمزاد نيالآية أنهم خدمكم يدخلون ويخرجونعليكم للخدمة فلا 
حرج عليكمولا عليهمني الدخول بغير استئذان فيغير هذهالأوقات . 

والقواعد جمع قاعب بغيرهاء » لأنه مختص بالنساء كحائض وطامث . 
قال القرطبي وحذفها يدل على أنه ( قعود الكبر ) "كا قالوا 
امرأة حامل ليدل على أنه حمل الحّبل . قال الشاعر 
فلو أن" ما في بطنه بين نسوة حبان وان" كن” القواعد” عنُقّر]3" 

وقالوا في غير ذلك قاعدة بي بيتها .ء وحاملة على ظهرها . 
قال ني القاموس :إنبا الي قعدتعنالولد وعنالحيضوعن الزوج'". 
والمراد ببن في الآبة العجائز اللواتي لم يبق لحن مطمع في الأزواج 
لكبر هن »ولا يرغب فيهن الرجال لعجزهن .فأما من كانت فيها 
بقية من جمال وهي محل للشهوة فلا تدخل في حكم هذه الآية . 
غير «تبرجات أصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من الأشياء 
ومادة ( تبرج )تند لعلىالظهور والانكشاف .ومنه بروج مشيدةوبروج 
السماءء والمراد بالتبرج في الآبة: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال 
قال تعالى « ولا تبرج" تبرج الجاهلية الأولى » . 
قال الرمخشري: فإن قلت :ما حقيقة التبرج ؟ قلت: تكلف إظهار ما 
يجب إخفاوه من قوم : سفينةبارجأيلا غطاء عليها والبر جسعةالعين 
يرى بياضها محيطاً بسوادها كله » لا يغيب منه شيء إلا أنه اختص 
بأن تنكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار محاسنها" ) 
)١(‏ تفسير القرطبي ج١١‏ ص 4." 
(؟) القاموس المحيط 
(0) تفسير الكشاف جح ص ٠١7‏ 
7 


رضن د04 


يقول جل ثناوه ما معناه يا أيها المومنون الذين صدقوا بالله ورسوله 
وأيقنوا بشربعة أئله نظام ودستوراًء ومنهاجاً . ليستأذتكم فق الدسخول عليكم 
هولاء العبيد والإماء الذين تملكومهم بملك اليمين » والأطفال الذين لم يبلغوا 
مبلغ الرجال من الأحرار فلا بدلا عليكم في هذه الأوقات الثلاثة (وقت 
الفجر) و(وقت الظهر) و(وقت العشاء )إلا بإذن منكم لأنهذهالأوقات أوقات 
خلود كم إلى النوم والراحة»وهي أوقات يختل فيها تستركم ؛ والتكشف فيها 
غالب » فعلّموا عبيدكم وخدمكم وصبيانكم ألا" يدخعلوا عليكم في مثل 
هله الأوقات إلا بعد الاستئذان . وأما قُ غير هذه الأوقات فلا 9 ولا 
حرج عليكم ولا عليهم في الدخول بغير إذن » نم يقومون على خدمتكم 
وا لا يكلشكم ما فيه حرج أو ضيق عليكم . ) لأن +* تشريعه من أجل صالحكم 
وهو جل وعلة العليم الحكيم 

وأما إذا بلغ هولاء الأطفالمبلغ الرجال فعلموهم الأدب السامي ألا" 
يدخلوا عليكم إلا بعد الإستئذان كا أمر الكبارٌ من قبل » وذلك هو أدب 
الإسلام الذي ينبغي أن يتمسك به المومنون ٠»‏ وأما النساء العجائز اللاتي لا 
ير غبن في الزواج ولا يطمع فيهن الرجال لكبرهن وقد انعدمت فيهن دوافع 
الشهوة والفتنة والإغراء » فلا حرج ولا جناح عليهن أن يضعن بعض ثيابين 
كائرداء والخحلباب ويظهرن أمام الرجال بملابسهن" المعتادة الي لا تلفت 
انتباهاً » ولا تثير شهوة.وإذا بالغن في التستر والتعفف ولبسن الحلباب الذي 
تلبسه الشابات من النساء فذلك خير لهن وأكرم ٠‏ وأزكى عند الله وأطهر : 
والله يعلم خفايا النفوس » وعماز كل" إنسانٍ على ما قدام فاتقوه واجتنبوا 
سحخطه وعقايه 


سب روز 


أولا5ت روي أن أسماء بنت أني مرئد دخل عليها غلام كبير لا لي 
وقت كرهت دخوله فأتت رسول الله متم فقالت إن 'سحدمنا وغلماننا 
يدخلون علينا في حال نكرهها فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذتكم 
الذين ملكت أيمانكم 6(" الآبة وروي عن مقاتل بن حينان أنه قال 
بلغناة أن رجلا" منالأنصار وامرأته ( أسماء بنت أفيمرئد ) صنعا الني مله 
طعاماً فقالت أسماء يا رول الله ما أقبح هذا ؟ إنه ليدخخل على المرأة 
.وزوجها غلامهما وهما في ثوب .واحد. بغير إذن ٠»‏ فأنزل الله في ذلك هذه 
الآبة يعبي بها العبيد والإماء”) 

ثانا وروني أن رسول الله ع بعث غلاماً من الأنصار يقال له 
(مدالج) ) إلى عمر بن الحطاب وقث الظهيرة ليدعوه فوجده ناما : قد 
أغلق عليه الباب فدق" عليه الغلام الباب فناداه ودخل فاستيقظ عمر وخلس 
فانكشف ماني ٠‏ فمَال عمر ( وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا » وخخدهءنا 
عن الدخول في هذه الساعات إلا" بإذن ) 9 انطلق إلى رسول الله 0 فوجد 
هذه الآمة قد أنزلت فخر ساجدا شكرآ لَه تعالى7() 


قال الآلوسي وهنا أحد موافمقات رأيه الصائب رضي الله تعالى عنه 
الوحي 

ثالث وروى ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال كان أناس من أصحاب 
رسول الله يقي يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات فيغتسلوا 
ثم يخرجوا إلى الصلاة فأمرهم الله تعالى أن يأمروا المملوكين والغلمان أن 


(0) فتح البيان ج +5 ص مو؟ 
(؟) تفسير الألوسي ج ١8‏ ص ٠١8‏ 


ك5 


لا يدخلوا عليهم ني تلك الساعات إلا باذن فذلك قوله تعالى:ديا أيها الددين 
آمنوا ليستأذتتكم 220 » الآة 


لاف (ضير 


اللطيفة الأولى قوله تعالى ( منكم ) يدل على أن المراد به الأطفال من 
الأحرار » لأن الله سبحانه قد ذكر العبيد والإماء بقوله ( ملكت أيمانكم ) 
ثم عقب ذلك بقوله ( منكم ) فدلت هذه المقابلة على أن المراد به الصغار 
من الأحرار 

اللطيفة الثانية قوله تعالى (ثلاث مرات) ليس المقصود الاستكذان 
ثلاث مرات » وإنا المراد به في ( ثلاثة أوقات ) بدليل ذكره تعالى الأأوقات 
بعدها ( الظهيرة » والعشاء ء والفجر ) وهي -أوقات الراحة والنوم 

قال أبو السعود : والتعبير عن (الأوقات)بالمرات للإيذان بأن” مدار وجوب 
الاستئذان مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين 'لا أنفسها9) 


اللطيفة الثالثة قوله تعالى و وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ؛ صرح 
تعالى في هذا الوقت بخلع الثياب وهو وقت القيلولة وعبسر بقوله ( حين ) 
للإشارة بقلة زمانها ولم يذكر وضع الثباب في الوقتين الآخرين ( العشاء ) 
و (الفجر ) وني ذلك إشارة إلى أن أمرهما ظاهر بين لا يحتاج إلى تصريح . 
فاذا كان وقت الظهيرة لا يحل الدخول فيه إلا بعد الاستئذان فوقت العشاء 
والفجر من باب أولى»لأنهما وقت الحلود إلى الراحة والنوم » والتكشف 
فيهما غالب 


)١(‏ انظر الدر المنشور جا ه ص هه 
0س( ارشاد العقل السليم ج ؛ ص “ان 


الحلا 


اللطيفة الرابعة قوله تعالى « ثلاث عورات لكم »؛ إطلاق ( العررات ) 
على الأوقات الثلاثة ابي يكثر فيها التكشف (المباللغة) حبى كأن هذه الأوقات 
هي نفسها عورات ٠»‏ والحملة مسوقة لبيان علة ( وجوب الاستئذان) فكأن 
الله تعالى يمول هذه هي أوقات ظهور العورات فلا تدخلوا إلا بعد الاستئذان 
وي التعبير من البالغة ما فيه 

اللطيفة الحامسة قوله تعالى « والقواعد من النساء » المراد بها العجائز 
كنا أسلفنا قال ابن قتيبة: سميت العجائز قواعد لأنبن يكثرن من القعود في 
البيت لكبر سنهن قال الشاعر 

أطوف ما أطوّف ثم آوي إلى بيت تعيدته لكاع 
وقال ابن ربيعة سميت العجائز قواعد لقعودهن عن الاستمتاع حيث 
أيسن ولَم يبق هن .طمع في الأزواج » ويدل عليه قوله تعالى « اللاني لا يرجون 
نكاحا » 

اللطيفة السادسة قوله تعالى « أن يضعن ثياببن » ليس الممقصود بذلك 
أن يضعن جميع ثياببن وإنما المراد بعضها كالخلباب والرداء وهي الثياب 
الظاهرة الي لا يفضي وضعها لكشف العورة ٠‏ فهو من باب ( إطلاق الكل 
وإرادة الحزء ) ويسميه سلماء البلاغة ( المجاز المرسل ) . 

اللطيفة السابعة : قوله تعالى « وأن يستعففن خير لمن ٠‏ قال بعض العلماء : 
(إذا كان استعفاف العجائز عن. وضع الثياب خيرا لمن فما ظنك بذوات 
الزينة من الشواب ؟ وأبلغ من هذا أن التسّر والتحفظ إذا كان مطلوباً من 
القواعد» فكيف. بالكواعب ؟! 

والمرأقولو كانتعجوزاً لا تشتهي فإن" بعضالنفوس قد تميلإليها وتشتهيها 
ولهذا ينبغي لما الإستعفاف وني الأمثال ( لكل ساقطة لاقطة ) وقد قال 
الشاعر قي هذا المغعى 

لكل ساقطة في الحي لاقطة ‏ وكل كاسدة يوماً لحا سوق 


م5 


1 ررم 
رو 
الحكم الأول من المخاطب في الآبة الكريمة ؟ 
ظاهر قوله تعالى ديا أمها الذين آمنوا ٠‏ أنه خطاب للرجال » وقد قال 
المفسرون : إن الآبة نزلت في ( أسماء بنت ألي مرئد ) فيكون المراد فيها 
( الرجال والنساء ) لأن التذكير يغلب التأنيث . 
ودخؤل” سبب النزول في الحكم قطعي 53 هو الراجح في الأصول 
فيكون الحطاب للرجال والنساء بطريق ( التغليب ) 


وقال الفخر الرازي والأولى عندي أن الحكم ثابت في النساء بقياس 
جلي وذلك لآن النساء في باب حفظ العورة أشد حال" من الرجال. فهذا 
الحكم لا ثبت في الرجال فنبوتئه فيالنساء بطريق الأولى » كا أنّا ثبت حرءة 
الضرب بالقياس اللي على حرمة التأفيف () 


وقال أبو السعود واللحطاب إما للرجال خاصة.والنساءء داخلات في 
الحكم بدلالة النص أو ( للفريقين ) جميعاً بطريق التغليب9 


أقول اختار بعض المفسرين رأياً آخر خلاصته أن قوله تعالى ويا 
أيها الذين آمنوا ٠‏ ليس خخطاباً للذكور بطريق التغليب وإئما.هو خطاب لكل 
من اتصف بالإبمان رجلا" كان أو امرأة فيدخل فيه ( الرجال والنساء ) معاً 
ويكون المعبى يا من اتصفم بالإيمان وصدقم الله ورسوله ليستأذتكم في 


الدخول عليكم عبيد كم وإماو كم الخ ؛ ولعل هذا الرأي أوجة فكل 


١6 تفسير الفخر الرازي ج 4؟ ص‎ )١( 
"7 (؟) تفسير أبي السمود ج 4 ص‎ 


م 


نداء بالإيمان يراد منه الوصف فيشمل الذكور والإناث والله أعلم 
الحكم القافي م المراد بقوله « ملكت أيمانكم » في الآبة الكريمة ؟ 


المراد به ( العبيد والإماء ) وظاهر قوله تعالى والذين ملكت أيمانكم » 
أن الحكم خاص بالذكورءسواء أكانوا كباراً أم صغاراً, و ببذا الظاهر قال 
ابن عمر ومجاهد 


والحمهور على أنه عام ني ( الذكور والإناث ) من الأرقاء الكبار منهم 
والصغار وهو الصحبح الذي اختاره الطبري وجمهور المفسرين . 

فكما أن الأطفال الصغار لا يحسن دخوهم بدون استثذان على الكبار في 
أوقات الخلوةء فكذلك لا سن دخول الحادم الأنى : لآأن هذه الأوقات 
أوقات تكشّف في الغالب . والإنسان كا يكره اطلاع الذكور على أحواله 
فد يكره اطلاع النساء عليها كذلك 


قال ابن جرير الطبري وأولى القولين ني ذلك عندي بالصواب قول 
من قال عبى به ( الذكور والإناث ) لآن الله عم" بقوله « الذين ملكت أيمانكم » 
جميع أملاك أعاننا ولم يخصص منهم ذكراً ولا أنى فذلك على جميع من 
عمه. ظاهر التنز يل 17) 

الحكم الثالث كيف يخاطب الصغار ولا تكليف قبل البلوغ ؟ 

الحطاب وإن كان ظاهره للصغار الذين لم يبلغوا الحلم » ؛ إلا أن المراد 
به الكبار » فقد أمر الله الرجال أن يعلموا ماليكهم وخدمهم وصبيائهم . 
أله" يدخلوا عليهم إلا بعد الإستئذان » فهو في ( الظاهر ) متوجه للصغار 
وني (الحقيقة ) للمكلفين الكبار»مثل قوله كت ( مروا أولادكم بالصلاة 


١١١ تفير الطبري ج م1 ص‎ )١( 


11 


وهم أبناء بع » واضربوهمعليها وهم أبناء عشر ) وكقولك للرجل ليخفك 
أهاتك وولد'له ٠‏ فظاهر الأمر لحم وحقيقة” الأمر له بفعل ما يخافون عنده . 

الحكم الرابع هل الاستئذان على سبيل الوجوب أو الندب ؟ 

ظاهر الآمر ني قوله تعالى ( ليستأذتكم ) .أنه للوجوب وببذا الظاهر 
قال بعض العلماء. والحمهورٌ على أنه أمر ( استحياب وندب ) وأنه 3 باب 
( التعلهم والإرشاد ) إلى محاسن الآذاب فالبالغ بستأذن” في كل" وقت 
والطفل والمملوك يستأذنان في العورات اثلاث - 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال : ( آية" لا يمن" بها أكثر الناس : 
آبة الإذنءوإني لآمر جاريي أن تستأذن على ) وأشار إلى جارية عنده 
صغيرة 000( 

والآبة محكمة لم ينسخها شيء على رأي الجمهور . وزعم بعضهم أنبا 
منسوخخة لأن عمل الصحابة والتابعين في الصدر الأول كان جارياً على سخلافه 
وقال آخرون إنما كان هذا ني العصر الأول لأنه لم تكن لهم أبواب تغلق 
ولا ستور تترّخى واستدلوا بما رواه عكرمة ( أن نفراً من أهل العر اق قالوا 
يا ابن عباس كيف ترى هذه الاية اللي أمرنا فيها بما أمرنا ٠‏ ولا يعمل 
بها أحد ؟ قوله تعالى وبا أسها الذء ن آمنوا ليستأذنتكم 1 

قال ابن عباس إن" الله حلم رحيم با مومئين . حب الستر :وكان التاس ليس 
لبي وتم سر" ولا حجاب ارقا دحل ادع أو اولك :أو بتيمة الرجلء والرجل 
على أهله» »فأمرهم الله بالاستئذان ني تلك العورات . فجاءهم الله بالستور والخير 
فلم أر أحداً يعمل بذك بعد" )»2 والصحيخ أن الآية ليست بمنسوخة كا 
قال القرطبي : وكلام ابن عباس لا يدل على النسخ :فالأمر بالاستئذان عنده 
كان متعلقاً بسبب فلما زال السبب زال الحكم وهذا يدل على أنه لم ير 

6٠.٠١ تفسير الكشاف ج + ص‎ )١( 


(؟) رواءأبو داود وانظر أحكام القرآن الجصاص جِ 7 ص 4١58‏ والدر المشور للسيوطي 
ل 6 ص كاه 


51١ 


الآية منسوخة. وأن مثل ذلك السبب لو عاد لعاد الحكم وهذا ليس بنمخ . 
الحكم الحامس : ما هو سن البلوغ الذي يلزم به التكليف ؟ 
أشارت الآية الكريمة » وهي قوله تعالى « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم » 
إلى أن الطفل يصبح مكلفاً عمجرد الاحتلام وقد اتفق الفقهاء على أن الصبي 
إذا احتلم فقد بلغ وكذلك الحارية ( الفتاة ) إذا احتلمت أو حاضت أو حملت 
فقد بلغت فالاحتلام علاءة واضحة على بلوغ الصبي أو الحارية سن التكليف 
وهذا بإجماع الفقهاء لم يختلف فيه أحد .. ولكنهم اختلفوا أ تقدير السن 
الي يصبح ببا الإنسان مكلفاً على رأيين 
١‏ - مذهب الحنفية ني المشهور إلى أن الطفل لا يكون بالغاً حى يم 
له تماني عشرة سنة ودليله قوله تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بابي 
هي أحسن حتى يبلغ أشداه » وأشد" المي يي ا 
أنه تماني عشرة سنة ء وأما الإناث فنشوءهن وإدراكهن يكون أسرع 
فنقص في حقهن سنة فيكون بلوغهن سبع عشرة سنة . 
؟ - مذهب الشافعية والحنابلة ( الشافعي وأحمد. وأبو يوسف ومحمد ) إلى 
أنه إذا بلغ الغلام والحارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو زواية 
: عن أني حنيفة أيضاً 
واستدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه عرض على النني 
ع يوم أحدٍ وله أربع عشرة سنة فلم يجزه » وعترض عليه يوم المندق 
وله خمس عشرة سنة فأجازه7) ) 
وقالوا إن العادة جارية ألا" يتأخر البلوغ ني ( الغلام والحارية ) عن 
خمس عشرة سنة فيكون هو سن البلوغ الذي يصبح به الأنسان مكلفاً وذلك 


بحكم العادة 


)١(‏ رواه الماعة والإمام أحمد في مسنده 


نض 


قال الخصاص في تفسيره أحكام القرآن قوله تعالى « والذين لم يبلغوا 
الحلّم منكم ٠‏ يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ خسن عشرة سنة 
إذا لم يحتلم قبل ذلك, لآن الله تعالى لم يفرّق بين من بلغها وبين من قصر عنها 
بعد أن لا يكون قد بلغ الحلموقد روي عن النبي ِنَم من جهات كثيرة 
( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ . وعن المجنون حتى يمقيق.وعن 
الصي حى يحتلم ) ولم يفرق بين من بلغ خدمس عشرة وبين من لم يبلغها 

وأما حديث ابن عمر أنه عرض على الني ونه يوم أحد الخ فإنه 
مضطرب لأن الحندق كان في سنة مس وأحد ف سنة ثلاث؛: فكيف يكون 
ينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فإن الإجازة في الفتال لا تَعدّى ها بالبلوغ لأنه قد 
ير ابالغ لضعفه؛ ويجاز غير البالغ لقوته على القتال . وطاقته لحمل السلاح 
كنا أجاز (رافم بن خديج ) ورد (سمرة بن جندب ) ويدل عليه أنه لم 
يسأله عن الإحتلام ولا عن البن 7 

وقد تكلم بكلام كثير انتصر فيه لمذهب الإمام أني حنيفة رحمه ائله 


الترجيح والصحيح هو قول الحمهور لما علمنا أن مثل هذا إنما يثبت 
بحكم العادة : وقد جر تالعادة في الأغلبعلى الإحتلام ني مثل هذا السن . فيكون 
هو سن البلوغ المعتبر في التكليف . وقد نص فقهاء الحنفية على أن الفتوى 
بقول ( الصاحبين ) وهو رواية عن الإمام أني حنيفة رحمه الله أيضا فيكون 
هو المعتبر وكفى الله المومنين القتال 

الحكم السادس هل يعتبر الإنبات ديلا" على البلوغ ؟ 

الراجح من أقوال الفقهاء أن البلوغ لا يكون إلا بالإحتلام أو بالسن 
وهي سن الحامس عشرة ا مر معنا وقد روي عن الإمام الشافعني رحمه الله 
أنه اعتير الإنبات 7( دليلا” على البلوغ واستدل بما روي عن ( عطية القرظي ) 

(؟) المراد بالإنبات هو نبات شعر المانة من أسفل 


517 


فنظروا إلي فلم 8 قد 2 فاستبقاني 

وما روي أيضاً أن عثمان رضي الله عنه سئل عن غلام فقالن ‏ هل 
اخضر عذاره(© ؟ وهذا يدل على أن ذلك كان كالأمر المتفق عليه فيما 
بين الصحابة 

وبقية الفقهاء لا يعتبرون الإنبات ديلا على البلوغ -يئ قال الخصاص 
إن حدييث ( عطية القرظي ) لا موز إثبات الشرع بمثله لوجوه 

أحدها أن عطية هذا تجهول لا يعرف إلا من هذا الابر .ولا سيما مع 
اعبراضه على الآية والحبر يي : نفي البلوغ اله" اا ظ 

وثانيها أنه مختلف الألفاظ ففي بعض بعض الروايات أنه أ مر بقتل من 
جرت عليه الموسسى »وي بعضها من 9 عذاره» ومعلوم أنه لا يبلغ هذه 
الحال إلا وقد تقدام بلوغه 

وثالثها أن الإنبات يدل على القوة البدنية فالأمر للقتل لذلك لا للبلوغ '") 

والصحيح أن الإمام الشافعي رحمه الله جعل الإنبات دليلا على البلوغ 
يِ حق أطفال الكفار : لإجراء أحكام الأسر » والحزية 4 والمعاهدة » وغير ها من 
الأحكام لا أنه جعله دليلا” على البلوغ مطلقاء كنا نه على ذلك بعض العلماء” 

قال الالرسي ومن الغريب ما روي عن قوم من السلف أنهم اعتبروا 
في البلوغ أن يبلغ الإنسان في طوله (خمسة أشبار ) وروي عن علي كرم 
الله وجهه أنه قال إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فتتد وقعت عليه الحدود 
ويقتص" له . ويقتص" ميه 

)١(‏ أخضر عذاره كتاية مشهورة عن نبات شعر المائة عند المراهق 


(؟) تفسير الفخر الرازي ج 4؟ ص ٠١‏ 
() انظر تفسير الألوسي ج ١8‏ ص١١؟‏ 


5513 


فشبر فنقص أنملة فخلى عنه وببذا المذهب. أخذ الفرزدق في قوله 

ما زال هذ عقدت بداه إزاره ‏ وسما فأدرك نخمسة الأشبار 

وأكثر الفقهاء لا يقولون بهذا المذهب :لآن الإنسان قد يكون دون البلوغ 
ويكون طويلا :وفوق البلوغ ويكون قصيرآءفلا عبرة بذلك؛ ولعل الأخبار 
السابقة لا تصح :وما نقل عن الفرزدق لا يتعين إرادة البلوغ فيه فمنالناس 
من قال إنه أراد بخمسة أشبار ( القبر ) كما قال الآخر 

الحكم السابع هل يومر الطفل بفعل الفرائض والطاعات ؟ 

استدل بعض الفقهاء من قوله تعالى « والذين لم يبلغوا الحلم منكم » 
على أن مزلم يبلغ وقد عقل يومر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح 
وإن لم يكن من أهل التكليف_علىوجه التعليم. فإن الله أمرهم بالاستئذان في 
هذه الأوقات: وقال عليه السلام( مروا أولاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ( نعلم الصبي إذا عرف 
ينه من شماله ) . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ( إذا يلغ الصبي عشر 
سنين كتبت له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات حبى عتلم ) 


قال أبو بكر الرازي*»© إنما يرّمر بذلك على وجه ( التعليم والتأديب ) 
ليعتاده ويتمرن عليه فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقل نفوراً منه . وكذلك 
يجنتب شرب الحمر ١‏ ولحم اللمنزير ١‏ ويسثهى عن سائر المحظورات » لأنه 


١١١ ص‎ ١8 تفسير الالوسي ج‎ )١( 
4٠١ (؟) هو المشهور بالخصاص جح 7 صل‎ 


لو لم عنم ف الصغر : لصعب عليه الامتناع في الكبر .وقد قال الله تعالى «قوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً 1 فيل يُ التفسير أي أدبوهم وعلموهي!" 


الحكم الثامن ما المراد من وضم الثياب في الآية الكريمة ؟ 

دلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى « فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين 
غير متبرجات بزينة » على أن المرأة العجوز الي لا تُشلتهىوالتي لا يسرغب 
فبها في العادة أنه لا إثم عليها في وضع الثياب أمام الأجانب من الرجال» بشرط 
عدم التبرج وإظهار الزينة؛وليس المراد أن تخلع المرأة كل ما عليها من الثياب 
حى تتعرىفإن ذلك لا يحوز للعجوز ولو كان أمام محارمها فكيف بالأجانب؟ 
ولذلك فد اتفق الفقهاء والمقسرون على أن المراد بالثياب في هذه الاآية 
(الحلباب ) التي أمرت المسلمة” أن تخفي به زينتها في قوله تعالى في سورة 
الأحزاب «يدنين عليهن من جلا بيبهن » وهذا الإذن في وضع الخلابيب 
والخمر ليس إلا لأولئك النسوة العجائز اللاتي لم يعدن يرغبن في التزين » 
وانعدمت فيهن الغرائز الحنسنية غير أنه إذا كان لا يزال في هذه النار 
قبس يتقد » ويكاد يميل بالمرأة إلى إظهار زينتها فلا يصح لها أن تضع جلبامها 


قال القرطبي (ومن التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانما 
فق روى في الصحيح عن أني هريرة أن رسول الله ملاع قال صنفان 
من أهل النار لم أرهما وذكر ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات 
رءوسهن كأسدمة البخت الائلة؛لا يدخلناللحنة ولا يحدن. ريحها وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا .. وني رواية : من مسيرة خخمسمأة عام )7© 

قال ابن العرني وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن»وإنما وصفهن 
بأخن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن وذلك حرام””. 


00( أحكام القر آن الجصاص ج ؟ ص 4١١‏ 
(؟) رواه مسلم عن أبي هريرة 
() تفسير القرطبي اج 1١7‏ ص ١٠م‏ 


ملضن 


قلت : هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعبى » والثاني : أبن كاسيات 


من الياب عاريات من لباس القوى الذي قال الله فه:ه ولباس التقوى ذلك 
خير » وأنشدوا 


إذا المرء' لم يلبس تياب مسن الشقى2 تقلّب عترياناً وإن كان كاسيا 
وخير لياس المرء طاعة ربه 2 ولا نير فيمن كان لله عاصيا(» 


أولا' ضرورة استئذان الخدم من العبيد » والإماء في أوقات الحلوات . 

ثانا تعليم الأطفال الأداب الإسلامية ومنها(الاستئذان عند الدخول)ي 
الأوقات الثلانة 

ثالماً لا يطلب من الحادم أن يستأذن في كل وقت لضرورة قيامه 
باللخددة لسيده 

رابعاً إذا بلغ الطفل سن(المراهقة) فعليه أن يستأذن قبل الدخول في 

خاماً لا يجوز المسلمة أن تنكشف أمام الخدم من الغلمان إذا 

بلغوا مبلغ الرجال 

سادساً النساء العجائز لا يجب عليهن البالغة في التسئر وليبس الحلباب 
لرفم الحرج عنهن 

سابعاً : التيرج وإظهار اازينة أمام الأجاب بستوي فيه العجائز والأبكار . 

ثامنً شرع الله حكيم ونظامه رحيمء فعلى المومنين أن يتحسكوا به . 





١‏ - افظر زاد المسير والقرطبي والألوسي 


1 


برع 
الإسلام رسالة اصلاحية:فاضلة » وآداب اجتماعية سامية؛ ومشّل إنسانية 
رفيعة » حوى خير ما في التشاريع من نظم ومبادىء » وخير ما في الأديان 
من سمو وأخلاق » فتعاليمه الرشيدة تدعو إلى الكمال ٠‏ ومبادثه الإنسانية 
نهدف إلى الإصلاح » وإن شئت فقل إنه رسالة ( الفضائل والآداب ) بل 
إنه رسالة الحياة 


وفي هذه الأيات الكريمة دعوة إلى الآداب الإنسانية ( آداب البيوت ) 
وتعليم للأمة أن يتمسكوا بالأخلاق الفاضلة الي رباهم عليها الإسلامءوأن 
تعلو | أطفاهم و خبد مهم هذه الآداب الحميدة » لتبقى الأسر ة المسلمة»)و المجتمع 
المسلم» في منأى عن المفاسد التي تعب بها المجتمعات الأخرى 

وأول ما يحده الإنسان من( الأداب الاجتماعية) أدب الاستئذان عند دخول 
البيوت » وقد تقدم في الآيات الكريمة السابقة ويا أيها الذين آمنوا لا تدخخلوا 
بيوناً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها .٠‏ ثم بأتي أدب الاستئذان 
( داخل البيوت )وهو للخدم والأطفال اعلا يطلعوا على العورات » فقد يكون 
الإنسان ني حالة لا يحب أن يطلع عليه أحد» وقد يكون مع أهله في حالة 
لا يصح أن يدخل عليه فيها أحد. لذلك فقد أوجب الإسلام الاستئذان حى على 
(الحدم والصغار) في ثلائة أوقات وسماها( عورات )لانكشاف العورات فيها 
وني هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدم وأن يستأذن الصغار المميزون 
ادبن م بيلغوا الحم ٠‏ كي يا تقم أنظارهم علىعورات أهليهم وهو أدب رفيع 
يتَغلفله الكثيرون فيحياتهم , مستهينين بآثاره النفسية واللخلقية» ظافين أن الخدم 
لا تمتد أعيتهم إلى عورات السادةءوأن الضغار قبل البلوغ. لا ينتبهون هذه 


>38 


المناظر بينما يقرر ‏ علماء النفس - أن بعض المشاهد الي تقع عليها أنظار 
الأطفال في صغرهم هي الي توثر في مستقبل حياهم وقد تصيبهم بأمراض 
نفسية: وخلقية» وتوجد فيهم عقداً يصعب شفاوهم منها ٠‏ 

وهذا الأدب الإسلامي الرفيع لا نجده عند غير المسلمين » ويكفي الإسلام 
فخرأ وشرفاً أنه دين ( الأدب والستر )ودين الحشمة والوقار» فهو يأمر بغض 
الأيصار عن عورات الناس ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأا 
مظنة انكشاف العورات ٠‏ ولا يجعل استئذان الحدم والصغار في كل حين 
قيامهمبالحدمة وبذلك يجمع بين (الحرص)علىستر العورات وإزالة (الحرج) 
والمشقة عن الناس 


وأخيراً يدعو النساء إلى إخفاء الزينة منعاً لإثارة الفئن والشهوات ويأمر 
بالتحجب الكامل والتسير الشامل ويستئني النساء العجائز اللواتي لا يحركن 
شهوة» ولا يرن فتنة: فيسمح لن أن يخلعن ثيابين التارجية على ألا تتكشف 
عورامن ولا تظهر زينتهن » وخخير هن وهن" العجائز المسنات أن يبقين كاسيات 
متسيرات محتشمات شان الفضفاضة فذلك هو أدب الإسلام ودلك هو 
استعفاف. المومنة الطاهرة الي تريد أن محفظ نفسهاءوتصون كرامتهاءوهو 
ما سماه القرآن ( بالاستعفاف ) أي طلب العفة وإيثارها على حب الظهور 
وذلك لا بين ( التبرج والفتنة ) من صلة »وبين ( التحجب والعفة ) ٠ن‏ صلة 
وكفى بذلك برهاناً علىسمو الشريعة وطهكر مقصدها ونبل غايتها والله يقول 
الحق وهو .هدي السبيل 


14 


١‏ ل صسسرء انض 


ها طررل لبرت فررضرء 
ولاس تا لحب : 
ريأ ضر نجي راع لطتو لاسي امك 
أ م 7 0 001 م 01 2 يلوا بو 
و 08 00 ب 0 2 أو 
0 ايمس 7 0 ا 1 


2-2 ع لث ورا صا 


لبت ملك سيلورت ب6# را شور » 


حرج قال الزجاج الحرج في اللغة الضيق » وفي الشرع الإم . قال 
تعالى ( لكيلا يكون على المومنين حرج ) والمتحرج الكاف عن 


0 م 2 00 


حرف 


الإنم » وفي الحديث (حداشُوا عن بي إسرائيل ولا حرج ) وتحرج 
تأشم والتحريج التضييى(1) 
قال ابن الأثير : الحرج في الأصل الضيق 0 
وقيل الحرج : أضيق الضيق . ومعنى الحديث لا بأس ولا إم عليك 
أن تحداثوا عنهم ما سمعم . وقد ورد الحرج في أحاديث 98 
وكلها راجعة إلى هذا المعبى9؟ 
وني التتزيل ٠‏ يتجئعل" صّداره” ضبق حرجا ٠‏ أني شديد الضيق 
لا ينشرح لير . 
مفاتحه. جمع 0 ؛ وأمًا المفاتيح فجمع مفتاح » قال في لسان العرب 
والمفتح , يكسر الميم والمفتاح عوك الباب وكل يها ع به الي ء » 
قال الجوهري : وكل مستغلق . وي التتزيل 9 وآ نيتاه من الكنوز 
ما إن متفتائحه” لتشوءا بالعتصية. أولي القوة ٠‏ قيل هي مفاتيح 
الحزائن الي تفتح بها الأبواب ٠‏ وقيل: هي الكنوز واللحزائن 
قال الأزهري : : والأشبه في التفسير أن قوله تعالى : ( مفاتحه ) 
خزائن ماله ٠‏ والله أعلم بما أراد 9© 
أشتاياً متفرقين جمع شت » والشتات الفرقة » وتشتت جمعهم أي 
تفرق جمعهم قال الطر ماح < 
شت شعب المي بعد اتشام ١‏ وشجاك الربع ريع المقنام 
قال في لمان العرب : الشسّت الافتراق والتفريق » والشتيت 
المتفرق » ٠‏ وي التنزيل « يومئذ يتصدر الناس أشماتاً » أي يصلرون 
متفر قين ' منهم من عمل صالحاً » ومنهم من عمل شرا و-حاء 
)١(‏ الأسان مادة 5 والقاموس المحيط 
)١(‏ النهاية لابن الأثير وانظر الصحاح والقاموس المحيط . 
(©؟) زاد المسير اج ص 540 ولسان العرب مادة |فتح / 


52١ 


القوم أشتاتاً متفرقين » واحدهم شت( 


ومعبى الآبة أي ليس عليكم إثم أو جناح أن تأكلوا مجتمعين 


أو متفرقين 


من التسام بمعى التحية » والمعبى حَيوا يعضكم بعضاً بتحية 
الإسلام » ونحية الإسلام ( السلام عليكم ورحمة الله ) وي الحديث 
( وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف )(" والتسلهم «شتق 
من السلام اسم الله تعالى . لسلامته من العيب والنقص 
قال ياللسان 0 والتحية معناهما واحد » وهو السلامة 
من جميع الآأفات » وني حدبثٌ التسليم (قل السلام عليك 3 
فإن.: عليك السلام نحية” المونى) . وقد جرت به عادمهم في المرالي 
كانوا يقد مون ضمير الميت على الدعاء , أرى 
و عليك سلام الله قيس" . بن عاصم ”") 
وي حديث ألي هر برة ده قال اذهب فسلم 
على أولئك النفر من الملائكة » فاستمع ما يجيبونلك فإنها نحيتك ونحية 
ذريتك فقال «السلام عليكه» » الحديث 


نحية قال الزجاج هي منصوبة .على المصدر كقولك قعدت جلوساً ع 


لآن قوله ( فسلّموا ) بمعبى فحيوا » ومعى الآية فحيوا بعضكم 
بعضاً نحية من عند الله مباركة طيبة والتحية في اللغة السلام ‏ 
قال تعالى « وإذا جاءوك حيدوك بما لم يحرسك به الله ٠‏ . قال الأزهري : 
والتحية ( تفعلة ) من الحياة » وإعا أدغمت لاجتماع الأمثال » 


)١(‏ السان مادة /شتث / وانظر القاموس المحيط 

(؟) رواه الشيخان عن عبد اله بن عمرو بن الماص 

(5) اقسان مادة /سلم / والصحاح وتاج العروس 

(4) رواءه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وانظر جمعم الفوائد ج؟ ص ومم 


يفف 


والحاء لازمة لما والتاء زائدة(1) ؛ وروى عن أي الحييم أنه قال 
التحية في كلام العرب ءا بحي بعضهم بعضاً إذا تلاقنوا قال الشاعر : 
ونحية' بيهم ضرب وجيع ١‏ 

مباركة بالأجر والئواب ٠»‏ والبركة في اللغة أصلها النماء والزيادة 

طيبة حسنة ظابت بالدعاء والإبمان أو تطيب نفس المحيى بباء قال أبو بكر 
الخمصاص يغبي أن السلام نحية من عند الله 3 لآأن الله أمر به 5 
وهي مباركة طببة 3 أنه دعاء بالسلامة 4 فيبقى أثْره ومتفعته 
وفيه الدلالة على أن قوله( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أو ردوها) قد أريد به السلام!"ا 


لخن ركبا 


يقول الله جل ذكره ما معناه ليس عل أهل الأعذار ولا على ذوي 
العاهات ( الأعمى . والأعرج . والمريض ) حرج أن يأكلوا مع الأصحاء ؛ 
فإن الله تعالى يكره الكبسر والمتكبر بن. ويحب من عباده التؤاضع » وليس 
' عليكم أيها المؤمنون حرج أن تأكلوا من بيوت أقربائكم أو أصدقائكم ٠‏ أو 
البيوت الي توكلون عليها » وتملكون مفاتيحها في غياب أهلها : ؛ ليس 
عليكم إثم أو حرج أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين . » فإذا دخلم يبوت إخوانكم 
أ و أصدفائكم 3 فابدءو هم بالسلام ؛ وسلموا عليهم بتدة الإسلام 6 البي 
. هي شعار المومنين » حية من عند الله مباركة طيبة » ذلك شرع الله وحكمه 
إليكم » لتتأدبوا بآدا بالإسلام وتتمسكوا بتعاليمه الرشيدة:الي فيها سعادتكم 
وصلاح دينكم ودنيا كم ؛ كذللك يبين الله لكم طريق الخحير والسعادة 
لعلكم تعقلون اير والحق في جميع الأمور وتكونون من المؤمنين المتقين . 


/ لسان العرب لابن منظور مادة /حيا‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن 'لجصاص ج * ص 0م‎ 


يفف 


سرون 
أولات عن ابن عباس رضي الله عنهما ا نزل- قوله تعالى وولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠‏ تحرج المسلمون عن موا كلة المرضى » والزمنى ‏ 
والعمي 5 والعرج وقالوا الطعام أفضل الأموال ٠١‏ وقد نبى الله تعالى 
عن أكل المال بالباطل ٠‏ والأعمى لا يبصنر موضع الطعام الطيتب ‏ والمريض 
لاا يستوي الطعام يسبب مرضه والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام 3 
فنزلت الاية الكريمة « ليس على الأعلمى حترج ,37 


ثانيآً : وعن سعيد بن المسيتب رضي الله عنه أنه قال (إن ناساً كانوا 
إذا خرجوا مع رسول الله مَللثر وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج 
والمريض وعند أقاربهم ٠‏ وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا ثما في بيونهم إذا احتاجوا 
فكانوا يتقون أن يأكلوا منهاء ويقولون نخثى أن لا تكون أنفسهم بذلك 
طيسبة ء فنزلت هذه الآية(؟) 


ثالث وروي عن مجاهد في هذه الآية أنه قال كان رجال زمى 
وعميان وعرجان وأؤلو حاجة » يستتبعهم رجال إلى بيوتهم ٠‏ فإن لم يجدوا 
لحم طعاماً ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم. وأمهاتهم وبعيض من سمى الله عر 
وجل في هذه الآية » فكان أهل الر ماثة يتحريجون من أكل ذلك الطعام ؛ 
أنه م غير مالكه فنزلت هذه الآية9) 


00د زأدالمسير لابن ال موزي ج أ ص 4 والبحر المحيط ج "١‏ ص ”4177 وأخر جه السيو ملي 
00 الدر جّ © حصن هة 

(؟) تفسير ابن الحوزي ج 5 ص ١4‏ وأسباب الأزول الواحدي ص ١4٠١‏ وانظر الدر 
المتثور السيوملي 

0( أحكام القرآن الجصاص اج ”ص74 وراد المسير ج51 ص54 و الطبري ؛و السيوملي 5 


ع( [”»2> 


روه (شردرفت 

أولات ‏ قرأ الحمهور ( مَلَكتم' )بالبتاء للمعلوم: وقرأ صحيد بن جبير . 
وأبو العالية ( ملكتم" ) بضم للم وتشديد اللام مم كسرها بالبناء 
المجهركل . 

ثانا قرأ اللحمهور ( مقاتحه ) بالجمع : وقرأ أفس بن مالك ٠‏ وقتادة 
(مفنتاحه ) بكسر اليم على الإفراد ٠‏ وقرأ ابن جبير ( مفاتيحه ) 
جمع مفتاح )١(‏ 

ثالثاً ‏ قوله تعالى ( أو تصديقكم ) قرىء بكسر الصاد اتباعاً لحركة الدال 
وقراءة الجمهرر بفتح الصاد . ومثلها (أمهاتكم ) بضم الهمزة وقرأ 
طلحة (إمهاتكن ) بكسر الهمزة""ا 


زوه قروب 


أولات : قوله تعالى « ليس على الأعمى حرج » الآبة رفع الله تعالى الحرج 
عن الأعمى والأعرج والمريض ٠‏ ولم يذكر في الآية متعلق الحرج فذهب 
جمهور المفسسرين على أن نفي الحرج عن أهل العذر ومن بعدهم في ( المطاعم ) 
ويكون معتى الآية ليس عليكم في الأعمى حرج أن تأكلوا معه . ولا في 
الأعرج حرجءولا في المريض حرج ونكون (عل ) بمعنى ( أ )» ذكره 
ان 20 

وقال الحسن + وعبد الرحمن بن زيد الحرج المنفى عن أهل العذر 
“هو في القعود عن اللحهاد في سبيل الله » وهو مقطوع ثما قبله إذ متعاق 
)١(‏ البحر المحيط ج ١ه‏ ص 4غ وتفسير ابن الحوزي ح ١‏ ص 6٠‏ 

(0) البحر المحيط نفس الحزء والصفحة . 

(©) زاد المسير لابن الحوزي ج ١‏ صص 7؟ 


آظؤظ 


الحرجين » مختلف ويكون معى الآية « ليس على الأعمى . ولا على الأعرج 
ولا على المريض حرج في تركهم للجهاد وعدم خروجهم مع المجاهدين بسبب 
أعذارهم » ويكون الكلام قد تم هنا . وأن ما بعده مستأنف لا تعلق له 
به » وهذا ما اختاره ( أبو حجيان ) في تفسيره البحر المحيط 

ثانيً : قوله تعالى ( جميعا أو أشتاتا ) قال أبو حيان انتصب «جميعاً » 
و وأشتاتاً » على الحال ؛ أي مجتمعين . و متفرقين 

"ثالثاً : قوله تعالى( تحية من عند الله مسباركة طيتبة ). 

قال الزجاج ‏ نحية منصوبة على المصدر » لأن قوله ( فسدّموا ) بمعى 
فحيًوا فتكون مفعولا” مطلقاً 

وقوله ( مباركة طينبة ) صفتان للمصدر (نحية ) والخار والمجرور متعلق 
ب ( مباركة ) أو بنفس التحية والله أعلم 


وف (الضير 


اللطيفة الأولىي ذكر الله تعالى بيوت الأقارب (الآباء . الأمهات . 
الإخوان . الآأخوات , الأعمام » العمات ... ) الخ ولم يذكر بيوت الأولاد . 
والسّر في ذلك أن مال الولد مال اللآب ٠‏ وبيته بيته كما ورد ( أنت ومالك 
لأبيك ) فلم م إكتفاء” يذ كر ( بوتكم ) فما بملكه الولد كأنه ملك 
للأب ء لقوة حق القرابة دف الحديث الشريف (إن أطيب ما يأكل 
الرجل من كسب ولده وإن” ولده من كسبه ) 0 


قال أبو حيان ولح يذكر بيوت الأولاد اكتفاء بذكر بيوتكم» ومععى 
قولهتعالى ( من بيوتكم )أي من البيوت الي فيها أزواجكم وعيالكم ‏ والولد 


)١(‏ رواء أصحاب السئن والبخاري في التاريخ والترمذي بلفظ (إن أطيب ما أكلتم من 
كبكم © وإن أو لاد كم من كسبكم ) وانظر الفخر الرازي ج 1 ص 407 


لحف 


أقرب من علد من القرابات ٠»‏ فإذا كان سيب الرخصة هو القرابة » كان 
الذي هو أقرب منهم أولى!" 

االطيفة الثانية قيل لبعضهم من أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ فقال 
لا أحيى أخي إلا إذا كان صديقي . 

وقد أكل جماعة من أصحاب الحسن من بيته وهو غائب » فجاء 
فرآهم فسرّ بذلك وقال هكذا وجدناهم » يعني كبراء الصحاية 

وكان الرجل يدخل بيت صديقه . فيأخذ من كيسه ٠‏ فيعتق جاريته 
ابي مكنته من ذلك -. 

قال ابن عباس الصديق أوكد من القرابة » ألا ترى استغاثة الجهشميئين 
حيث يقولون : فما لنا من شافعين . ولا صديق حميم » ولم يستغيثوا بالاباء 
والأمهات7) 

اللطيفة الثالثة اشتهر العرب بالكرم » وكان قوم من الأنصار لا يأكلون 
إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم ؛ وكانت قبيلة ( كنانة) يتخرج الرجل 
أن يأكل وحده » فربما قعد والطعام بين يديه من الصباح إلى المساء ٠‏ فإذا 
لم يحد من يواكله اضطر إلى الأكل وحده”؟ » وقد قال بعضهم مفتخراً 


2 ير ص © 


إذا ما صَنَعمت الزّاد فالتمسي له أكيلا فإنتي لست 1 كلله وَحدي 
اللطيفة الرابعة قال الزعمشري (فإذا دخلم بوتا ) فابدأوا بالسلام 
على أهلها » الذين هم فيها منكم ديناً وقرابة و (تحية من عند الله) 
أي ثابتة بأمره ومشروعة من لدنه » أو لأن التسليم والتحية طلب للسلامة . 
وحياة المساسم عليه..؛ ووصفنها بالبركة والطيب لأمها دعوة مومن لمؤمن » 
يسرّجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق0) 
)١(‏ البحر المحيط ج ١‏ ص 404 


(©) زاد المسير ج ١‏ ص 
(4) تفسير الكشاف الهحزء الغالث 


يفف 


اللطيفة الحامسة قوله تعالى ( بيوتاً ) التنكير يفيد العموم أي إذا 
دخلم أي بيت من الببوت فسدّموا على أنفسكم قال الفخر الرازي 
( فسلموا على أنفسكم ) جعل المولى تعالى أنفس المسلمين كالنفس الواحدة 
على مثال قوله (ولا تقتلوا أنفسكم ) قال ابن عباس فإِنْلم يكن أحد 
فعلى نفسه ليقل السلام علينا من قبل رينا(١)‏ 

وقال ابن جرير الطري ووولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال معناه فاذا دخلم بيوتاً من بيوت المسلمين فليسلم بعضكم على 
بعض » قال وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن الله جل ثناوه قال 
وفإذا دخلم بيوتاً » ولم بخصص من ذلك بيت دون بيت وقال « فسلموا 
على أنفسكم » يعي بعضكم على بعض فكان معلؤءاً إذ لم بخصص 
ذلك على بعض الببوت دون بعض أنه معني" به جميعها مساجدها 


رس 20 


الحكم الأول ما اإراد بالأكل من البيوت ؟ 

دلت الآية الكريمة على إباحة الأكل من. بيوت الأقرياء » وذلك جار 
جرى الموانسة والمباسطة وعدم الكلفة وقد جرت العادة ببذل الطعام للأقرباء » 
لأنه بذلك يسرهم . فكان جريان العادة بالإذن كالئطق الصريح » فيباح 

وقداختلف المفسّر ون فيقولهتعالى( أن تأكلوا من بوتكم )علىثلاثة أقوال : 

أحدها أن المراد مما بوت الأولاد أي بيبوت أو لاد كم مها قي 
حكم_ييوتكم 

(1) انظر تفسير الطبري اللنزء الثامن عششر 

(0) الفخر الرازي ج ١6‏ ص 448 


ولف 


الثاني أن المراد بها الببوت الي يسكنوهبا وهم فيها عيال غيرهم 
فيكون الخطاب لأهل الرجل ٠.‏ وولده: ولخادمه : .وهن يشتمل عليه مز له 
ونسبها إليهم لأنهم سكتانها 

الغالث ‏ أن له بها بيومبم والمقصود من الآرة كلهم من هال 
عباطم م الآن بدا واي 
الببوت التي هم سكانها وهم عيال ميم فيها .ثل أهل الرجل 
وولده وخادمه ومن يشتمل عليه منزله فيأكل من بيته ٠.‏ ونسبها إليهم 
لأنم سكانها وإن كانوا في عيال غيرهم وهو صاحب المتزل لألنه لا 
يحوز أن يكون المراد. الإباحة للرجل أن بأكل من مال نفسه . إذ كان ظاهر 
الخطاتب وايتداوه 5 إباحة الأكل للإنسان من مال غير ه وقال الله 

( أوبيوت آبائكمأو بيوت. أمهاتكم )فأباحالأكلمن بيو تهدولاء الأقارب 
ذوي المحارم يجريان العادة ببذل الطعام لأمثالهم . وفتد التمانع في أمثاله0" ». 

الحكم الثاني هل للوكيل أن يأكل من مال موكّله ؟ 

ظاهر قوله تعالى (أو ما ملكثم مفاتحه ) يدل على أنه يرخدّص للوكيل 
أن يأكل من مال الموكل . بغير شطط ولا عدوان : وقد روي عن ( عكرهة ) 
أنه قال : و إذا ملك الممتاح فهو جادز . ول" بأص أن 4 لمعم الشي ء اأمسير 1( 

وروي عنابن عباس رضي اللدعنهما في قولهتعالى( أو ا ملكم مفامه ) 
هو وكيل الرجل رسن له أن بأكل ٠‏ ن التمر . ٠‏ ويشراب 1 ن الابن9 , 

وقيل المراديه توي اليتيم يتناول هن ماله لجرو دون إضرار 
باليتهم كما قال تعالى ( ومن ع غدنا فليست.فف ومن كان فقيراً 
فلليأكل" بالمدروف ) 

"98 أحكام القرآن الجصاص ج * ص‎ )١( 

(0؟) البحر 'المحيط ج 5 ص 404 


الحكم الثالث. هل يباح الأكل من بيت الصديق بغير إذنه ؟ 

أباحت الآية الكريمة الكل من يبوت من سمى الله عز وجل من 
الأقارب ومن بوت الأصدقاء . وقد كان الواحد لا يأكل من بيت غيره 
تأعاً » فرخص الله تعالى لأهل الأعذار ( العمي والعرج . والمرضى ) 
أولاة نم" رختص للناس عامة . فلو دخلت على صديق فأكلت من طعاءه 
بغير إذنه. كان ذلك حلالاة” 

قال الحمصاص «وهذا أيضأً مبي على ١ا‏ جرت العادة بالإذن فيه 
فيكون المعتاد من ذلك كالمنطوق به : وهو مثل مأ تتصدق به المرأة من 
بيت زوجها بالكسرة ونحوها : هن غير استئذانها إياه » لأنه متعارف 
أنهم لابمنعون مثله كالعبد الأنون والمكاتب يدعوان إلى طعامهما . 
ويتصدقان باليسير مما في أيديهما . فيجوز بغير إذن المولى » وقد روي عن 
نافم عن ابن عمر أنه قال 

« لقد رأيتتي وما الرجل المسلم بأحق" بديناره ودرهمه من أخيه المسلم 4. 

وروى إسحق بن كثير عن الرضاني قال « كنا عند أني جعفر يوءاً 
فقال هل يد'خل أحدكم يده في كم" أخيه أو في كيسه فيأخذ ماله ؟ 
قلنا لاء قال ها أننم بإخوان9" » 

أقول بباح للإنسان أن يأكل من بيت صديقه في غيبته لما بينهما من 
المودة والصداقة . وقد جرت العادة بذلك . ودلت الآبة عليه » والصديق 
بفرح بأكل صديقه عنده ويسر غاية السرور اللهم إلا إذا كان ممن قال 
فيهم الشاعر 

سيان كتشر رغيفه- أو كسشر عظم من عظامه 
نسأله تعالى أن يقينا مرض البخل والشح إنه سميع مجيب الدعاء 


)0( أحكام القرآن للجصاصس ج * ص 85م 


٠ 


الحكم الرايع ما هو حكم الشركة في الطعام ؟ 


يجوز للإنسان أن يشارك غيره في الطعام» وقد دل على ذلك قوله تعالى 
«ليس عليكم جناح أن تأكلؤا جميعاً أو أشتاتا » أي مجتمعين أو منفردين » 
فاذا اشترك جماعة في طعام جاز لمم أن يأكاوا منه مجتمعين » وقد كان الرجل 
يخاف إن أكل مع غيره أن يزيد أكله على أكل صاحبه » فامتنعوا لأجل 
ذلك من الاجتماع على الطعام . السام القرآن الكريم وأباح لهم الأكل 

حبى ولو كان بعضهم أشهى نفا . : وأوسع معدة ٠‏ وقد دل" عل هذا قرله 
تعالى « ويسألونك” عن اليستتامى قبل' إصلاح لىم' حير : وإن" تخالطوهم" 
فإخ و انكعم' ٠‏ فأباح لحم أن يخلطوا طعام اليتيم بطعامهم فيأكلوه جميعاً » 
ونحو هذا قوله تعالى عن أصحاب الكهف ١‏ فابعدوا أحيد كم بور قكلم 
هذه إلى المدينة ينظ نهنا بها أزكى طعاماً 00-6 برِزق منه » 


فكان الوؤرق” ( الفضة ) لهم جميعاً والطعام بينهم فاستجازوا أكله 

الحكم الحامس هل تقطع اليد في السرقة من بيت المحارم ؟ 

قال أبو بكر الحصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن قد دلت 
هذه الابة على أن من سرق من ذي رحم محرم أنه لا يقطع » لإباحة الله 
0 الاية الكل من بيونهم ودخوها من غير إذاهم » فلا يكون 


فإن قيل فينبغي أن لا يقطع إذا سرق من صديقه . لآن في الآية إباحة 
الأكل من طعامه *:قيل له من أراد سرقة:ماله لا#يكون صديقاً ه29 , 


)١(‏ أحكام القرآن. ح + ص 1م 


غرف 


أقول : الحدود تدارأ بالشبهات :وما كانت السرقة من بي تذي الرحم 
المحرم » وبينهما هذه القرابة القوبة وهي ( قرابة الرحيم ) فقد وجدت الشبهة : 
فلا قطع حينئذ وإنما فيه التعزير والله تعالى أعلم . 

الحكم السادس هل الآية الكريمة منسوخة بآية الاستئذان ؟ 


ذهب بعض اللمفسّرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ولا تدخلوا 
بيوتاً غير بيوتكم حبى تستأنسوا » وبقوله عقر (لا يحل مال امرىء مسلم 
إلا بطيبة من نفسه ) والصحيح أنها غير منسونخة وهو رأي جمهور المفسرين 
ومذهب الإمام أني بكر الحصاص والرازي وغيرهما وقد قال أبو بكر 
ليس ني ذلك ما يوجب النسخ : لأن هذه الآية فيمن ذكر فيها - أي من 
أهل الأعذار والأقارب - وقوله ولا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم » في سائر 
الناس غيرهم وكذلك قوله يلِتَمي (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة 
من نفسه(2 ) فإنه في غير هولاء المذكورين في الآية الكريمة والله أعلم . 


0 تسر ور 7 
الس( لير كت( بره 
أولة - رفع الحرج عن أهل الأعذار في ترك الحهاد أو في الأسكل 
من ددوواسه الناس 
ثانياً ‏ إباحة الآكل من بوت الأقارب للموانسة واللمباسطة الي تكون 
في العادة بينهم 
نالعا حق الصداقة عظيم ولذلك رخص الله في الأكل من بيتك 
الصديق بغير إذنه 
0( أحكام القر أن للجصساص ج 7 ص 67١6‏ 


ضف 


رابع جواز الشركة في الطعام والأكل مع بقية الشركاء مجتمعين 
أو متفرقين 

خاماً ‏ ضرورة التقيد بآداب الإسلام ومنها السلام على أهل المتزل 
عند الدخول 

سادساً ‏ نمحية المسلم لأخيه المسلم شرعها الباري جل وعلا وهي 
بلفظ السلام عليكم ورحمة الله 

سابعاً ‏ الأحكام الي شرعها الملعباده المومنين فيها خير هم وصلاحهم 


رم 


حرم الله تعالى الاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل » فلا يجوز 
لإنسان أن يأكل مال غيره إلا" بإذنه » وبطيب نفس منه كما قال مقلع 
(لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه ) وقال مالم ش 

( كل المسلم على المسلم حرام دمه ء وماللّه » وعرضه ) 

وقد أباح الباري جل" وعلا للإنسان أن يأكل من ببت أقاربه بدون إذن + 
وهم الذين سماهم ُ كاه العوزيز وعد د أصنافهم وهم ( الآباء » الأههات : 
الأخوان 3 الأخوات الاعمام العمات . الأخوال الحاللات ) وذلك 
ما بين هولاء من صلة الرحم ٠‏ ولأنه يستدعي المحبة والوداد والوئام » فإن” 
أكل الإنسان من بيت أقربائه يوي أواصر القرابة » ويزيل الكللفة . 
ويدعو إلى الموانسة والانبساط 

كنا أباح الأكل من بيت الصديق بدون إذن أيضأ لأن الصداقة بمنزلة 
القرابة وحق الصديق على صديقه عظيم وكبير وكم هن صديق أنفع 


فق 


من أخ قريب » وقد قيل في الأمثال ورب أخ لك لم تلده أمك » 


ولهذا رخص المولى جل" ثناوه بالأكل من بيوت الأصدقاء » وجعلهم 
في عداد الأقرباء » حبى تدوم الألفة » وتتمكن الصداقة والمودة » وتتقوى 
روابط (الأخوة الدينيئة) بين المسلمين» وذلك من أغراض الشريعة الإسلامية : 
وأهدافها الإنسانية السامية » وصدق الله «إنا المومنون إخوة » 

وقد أمر سبحانه وتعالى عناده المومنين » عند دخولهم لبيوت الآخرين » 
أن يبدءوهم بالتحية والسلام » فذلك من الآداب الإجتماعية الرفيعة ٠‏ الي 
دعا إليها الإسلام » وأمر بإشاعة السلام لآنه تحية المومن وشعار الإسلام » 
وهو طريق المحبة بين المومنين ٠‏ الذي يربط بين أفراد الآمة الإسلامية . 
كا قال يلخم ( والذي نفسي بيده لا تدخلون ابحنة حبى تومنوا » ولا تومنوا 
حتى تحابوا » أولا أدلكم على ثبي ء إذا فعلتموه تحابيم ؟ أفشوا السلام بينكم”" ) 

وقد كان أهل الجاهلية إذا لي الرجل منهم صديقه أو أخباه .» يقول 
له أنعم صباحاً » أو أنعم مساء” : وأنعم الله بك عيناً(© الخ . فجاء الإسلام 
بما هو خير وأزكى وأطهر . جاءهم بالتحية الباركة الطيبة » بلفظ كريم 
لطيف ١‏ السلام عليكم ورحمة الله » وهذه التحية شرعها الله لعباده كا قال 
تعالى و فسلموا على أنفسكم نحية من عند الله مباركة طيبة » والسلام اسم 
من أسماء الله تعالى فلا يليق بالمسلم أن يدع هذه التحية إلى نحبة الحاهلية » 
أو ما شاببها من ألفاظ مستحدثة كقوهم احيراماني ٠»‏ محياني 2 صباح 
الخير » إلى غير ما هنالك من ألفاظ وعبارات ليس فيها ذلك المعبى اللطيف 
أو المغزى الدفيق الذي قصد إليه الإسلام » دين الإنسانية الخالد . 


)١(‏ رواه أصحاب السئن 
(؟) رواء أبو داود عن عمران بن حصين » وسنده منقطم كذا في تمخريج السئن + /47/. 


غرف 


المه) سيره الو سمه 


« طاعة الوالدين » أي « 7 الوالدين » 


فالاس ثتاأت ؛ 
ل ورور سن صر ع ور وس3 | و سور 2 مه 7 لو لس سر ا 
تيا لهأ متك 4ع سكير يتاتس ووس كدر 


7 ً 
اليه 00 ور ب 2 مي سر رص ص رو وس س رص بالاليل وس 
0 اذ وا[ لم” ا 1 : .2 ذ أى الها الى |5 
ابرع وهيد وَأِد مَأ د لاسن وهوسطه لاسرا ك ] شواين لسر كَّ 
000 و سو و 2 و ل اص ٠‏ 


ااي ل دو . 
لطلرعطم 9) وَوَصنما الإضان والو مله أمه وهنا عطموهن ووصالاك 
ل سس رت كي ”جه جالعل د كما لشم 
م سكل ولوا لبك ارو انا مها لعزا شرك يهليس 


ِ- 
ار 


56شهظ1 


م 


9 
7ص 


9 اه 72 
وس 2 ون ل سل و وم | ص نوم ل* ا 21 - 
اك بوعل علاطنها وصاجه) الرنبا سرون وام سبيلعزاناب الهم لت 
مو سم مم رو الم 58 
مك نا تككرعا كتنر تعلون 09 مم سورة لع وان »» 
الحكمة الإصابة في القول والعمل » وأصل الحكمة وضع الثبيء في 
موضعه قال تعالى « ومن" يسوت الحكلمة فقد أوتي خيراً كثيراً » 


قال الرازي الحكمة عبارة عن التوفيق بين العللم والعمل » 
فكل" من أوتي توفيق العلم بالعمل فقد أوتي الحكمة”" 


)0 الفخر الرازي ج 5١‏ ص “"/ 


نارفا 


وي اللسان أحكم الأمر أتقنه ويقال للر جل إذا كان 
حكيماً قدأ حكمته التجارب 2 والحكيم المتقن للأمو: (0) 
وقد كان لقمان حكيماً على الرأي الراجح ول يكن نبا 


غي مستغن عن الحلق ليس بحاجة إلى أحد : والعباد محتاجون إليه جل 
وعلا يا أينها انتاس أنم الفقراء إلى الله : والله هو الغني الحميد ). 
حميد فعيل بمعبى (مفعول) أي حمود نحمده أهل السماء وأهل الأرض . 
قال أبو السعود (حميد ) أي حصضق بالحمد وإن م حمده أحد : 
والمعبى أنه تعالى مستحق للحمد سواء شكره الناس أو م يشكروه 
بعظه العظة والموعظة بمعبى (النصيحة)و (الإرشاد) بالأساو ب الحكمه ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ٠ح‏ وفي حديث العرباض بن 
سارية ( خطبنا رسول اهيلع بموعظة ذرفت منها العيون » ووجلت 
منها القلوب"؟ ‏ » 


وهنا 4.صدر وهن بمعبى ضعقف والوهن الضعءاف وي التذزيل (رب 


قال الزجاج ( وهنا على وهن ) أي ضعفاً على ضعف 9" 
والمعى لزمها بحملها إيناه أن تضعفض مرة بعد مرة . فلا يزال 
ضهمها يتزايد من حين الحمل إلى الولادة لآن الحمل كلما عفام 
ازدادث به قله" وضعفاً 5 هي يُ أصل خلقتها ضعيفة اابئة 
والحمل يزيدها ضعفاً 

/ اللسان مادة | حكم‎ )١( 


(؟) الحديث رواء الترمذي وأبو داود والحاكم 
(0) زاد المسير ج ١‏ ص و١"‏ 


شرف 


فصاله 


المصير 


حاهداك 


فطامه ٠‏ والفصال يراد منه ترك الإرضاع ٠»‏ وهو لفظ يستعمل 
في الرضاع خاصة ء وأما الفصل فهو أعم' منه ٠‏ لأنه يستعمل في 
الرضاع وغيره » وقيل هما بمعبى واححد 

قال في اللسان والفصال الفطام ء قال تعالى و وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً » 
وفصات المرأة ولدها أي فطمته » وني الحديث (لا رضاع بعد 
فصال ) قال ابن الأثير :أي بعد أنيفصل الولد عنأمهءوبه سمي 
الفصيل من أولاد الإبل فعيل بمعهى مفعول7) 

ومعبى الآبة أي فطامه يم في انقضاء عامين 

المرجم والمآب قال تعالى ( وإليه المصير ) أي الرجوع والمآب . 
وصرت إلى فلان مصيرء قال الحوهري : وهو شاذ والقياس ممصار 
مثل معاش .وني كلام الفزاري لعمه ( ابن عنقاء ) :ما الذي أصارك 
إلى ما أرى يا عم ؟.قال بخلك بمالك ٠‏ وبمخل غيرك من أمثالك . 
وصوني أنا وجهي عن مثلهم وتسآلك29 ! 

أي بذلا أقصى ما ني وسعهما من أجل حملك على الإشراك بالله » 
بقال جاهد أي بذل جهده قال تعالى «والّذين” جتاهدوا فين 
نهد ينّهم' سبلا ٠‏ والحهاد المالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة؛ 
ولهذا يسمى المحارب ( مجاهداً ) لآنه يبذل ماله ونفسه وروحه ي 


سبيل الله . فهو قد بذل كل ٠١‏ لديه قال الشاعر 


م 5 5 31 ٠‏ 9 - 5 - 
يقولون جاهد يا جميل عزوة وأي جهاد غير هن أريد9؟ ؟ 


/ اللسان مادة /|فصل‎ )١( 
اللسان مادة /صير / وانظر كتاب الىاسة لأبي مام‎ )( 
البيت لحميل بثيئة من قصيدة في (الحب العذري) كما يدعون‎ )©( 


يخرفا 


معروفاً : أي صاحبهما مصاحبة بالمعروف » والمعروف ما يستحسن من الأفعال. 
أناب أي رجع إلى ربه وتاب إليه » والمنيب الراجع إلى ربه » السالك 
طريق الاستقامة » (إن” في ذلك لاية لكل عبد منيب ) 
قال الطبري وقوله «واتيع سبيل” من' أناب إلي" » يقول 
واسلك طريق من تاب من شركه » ورجع إلى الإسلام » واتبع 


محمداً ملق () 
رضن سا6 


3 تبه الباري جل” وعلا ني هذه الآبات الكريمة إلى المقام الرفيع الذي 
أعطيه العبد الضالح ( لقمان ) .. وذكتر بحق الوالدين ». وحذو من الشرك » 
الذي هو أعظم الحرائم عند الله ء فالله جل" ثناوه يخبرنا عن أمر ذلك العبد 
الصالح » الذي رزقه الله الحكمة » وآتاه العقل والرشد ٠‏ فكان ينطق بالحكمة 
ويعلمها الناس 

وقد عداد سبحانه وتعالى بعض هذه النصائح » الي أوصى ببا ( تقمان 
الحكيم ) ولده؛ وكان من أهمها وأخطرها . التحذير من ( الكفر والإشراك ) 
لأنه نباية_القبح والشناعة ومن" يرك" بالله فكتأنما خبر من السمامر 
فتتخطفه الطير أو تهئوي به الربح في مكان سحيق » 

يقول الله جل ثناؤه ما معناه اذكر با محمد لقومك » موعظة 
لقمان لابنه » وهو أشفق الناس عليه : وأحبتهم لديه » حين تببهه إلى 
خطر الشرك. بالله » وجح<ود نعمائه 

وحذره من ضرره لأنه ظلم صارخ ؛ وعدوان مبين » لا فيه من 
وضع الشيء في غير موضعه فمن سوى بين الحالق والمخلوق ٠‏ وبين 

)١(‏ انظر نفسير الطبري 


افا 


الإله الرازق » والصمم الذي لا يسمع ولا ينفع ولا يغني عن صاحبه شيئاً 
فهو - بلا شك أحمق الناس ٠»‏ وأبعدهم عن منطق العقل والحكمة . 
وحري به أن يوصف بالظلم » ويجعل في عداد البهاتم .. 

وبعد أن ذكر سبحانه ما أوصى به لقمان ابنه من شكر المعم ؛ 
وذكر ماني الشرك من الشناعة » أتبعها سبحانه بوصية مستقلة عن 
وصايا لقمان ألا وهي ( الوصية بالوالدين ) ليشير إلى قبح الشرك » وي كد 
حكمة الرجل الصالح ( لقمان ) لابنه في بيه عن الشرك فكأنه تعالى 
بقول مع أننا أوصينا الإنسان بوالديه » وأمرناه بالعطف عليهماء والإحسان 
إليهما » وألزمناه طاعتهما لما نحملا في سبيله من المتاعب والمصاعب » 
كل هذا فقد حذرناه من طاعتهما .في حالة الشرك والعصيان » لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الحالق . فالوضع السليم بين ( الأب وابنه ) هي الطاعة 
والإحسان » وامتثال كال الأدب مع من رباه وتعب في شأن تربيته 

«وقل' رب ارحممهسما كا ربياني صغيراً » » فاذا تغيسر الوضع » 
وأصبح الأب والآأم مدعاة” الشرك » ومصدراً للعصيان . فلا سمع ولا طاعة 
ولا استجابة لصوت الضلال » مهما بذلا من جهد » ومع كل ذلك فقد 
ختم الله جل" ثناوه الآية الكريمة بوجوب صحبتهما بالمعروف والإحسان إليهما 
في الدنيا حنى ولو كانا مشركتيان , لأن” حقهما على ولدهما عظيم » وكفرهما 
بالله لا يستدعي ضياع المتاعب الي تحملاها في تربية الولد » فالإحسان إليهما 
واجب »وطاعتهما في معصية الله ممنوعة » واتباع سبيل المومنين 'الصادقين 
هو الطريق السوي الذي يوصل إلى رضوان الله تعالى 


فرق 


بز 


روى الحافظ ( ابن كثير ) في نفسيره عن ( سعد بن أني وقاص ) رضي 
الله عنه أنه قال 

( كنت رجلا برا بأمي ٠‏ فلما أسلمت » قالت يا سعد ما هذا الدين 
الذي أراك قد أحدثت ! لتتداعن دينك هنذا » أو لا آ كل » ولا أشرب »: 
حبى أموت فتعير بي » فيقال يا قاتل أمه : فقلت لحا : يا أمه' لا تفعلي » 
فإني لا أدع دبي هذا لشيء أبداً ! ! 

قال : فمكثت يوم وليلة ولم تأكل" ؛ فأصبحت قد جَهدت » فمكثت 
يوم آخر وليلة ولم تأكل ٠‏ فأصبحت وقد جتهدت »2 فمكثت يوا وليلة 
أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد” جهدها .. فلما رأيت ذلك جنت إليها 
فقلت با أمّه* 6 تعلمين" والله .لو كانت لك مائة” 1 نفس أي( روح ) 
ا ما تركت ديني هذا لشيء, ء أبداً » فإِنْ شئت ٠‏ فكلي 
وإن شنت فدعى فلما رأت صلابته في دينه أكلت فأنزل الله عز وجل 
و وإن" جاهّداك” علىأن" 5':* تشرك ني ما ليس لبه علم فلا تطعهماء 
وماسيابال ا رولا رات بع" سبيل” من أنّاب إلي217 .. » الآية . 

ؤي (الضير 

اللطيفة الأولى ذكتر الله سبحانه وتعالى في الوصية ( أمر الوالدين ) ثم” 
نوه بشأن الأم خاصة ء فهو من باب ذكر ( االحاص يعد العام ) لزيادة العناية 
والاهتمام » و لبيان أن حق الأم على الولد أعظم من حق الأب » وقوله 

)١(‏ تفسير ابن كثير ج” ص ه 4 4 وانظر الدر المنشور للسيووطي » وزاد المسير لابن الحوزي 


335 


تعالى « حتملته أمنه وهلناً على وهني ) هذه جملة اعتراضية . 
قال ( الر حشرتي ) في الكشّاف فإن قلات قوله تعالى «حملته” 
أنه وهنا على وخْين » كيف اعترض به بين المفسّر والمفسّر ؟ قات 
نا وى بالوالدين: إذكر ما تكابده الأم وتعانيه من المشاق” والمتاعب » 
في حمله وفصاله هِيْبهِ المدة المتطاولة » إيجاباً للتوصية بالوالدة خصوصاً 
وتذكيراً يحقها العظم مفرداً » ومن ثم” قال رسول الله يلع لمن سأله 
من" أبر ؟ قال أأتكءثم أمّكء ثم أمك , ثم قال بعد ذلك أباك . 


وروي عن بعض العرب أنه حمل أمه إلى الحج على ظهره . وهو يقول 
في حداثه 

.ل( أحمل أمي وعمي الحمالة » ترضغبي الدرة والعلالة » ولا يجازى 

الطيفة الثانية .اين أمر سبحانه بشكر الوالدين قدآم شكره تعالى على 
شكرهما فقال « أنتقاشكر لي ولوالديك » وفي هنذا التقديم إشارة إلى أن 

حق الله أعظم من حق الوالدين » وشكره أوجب وألزم ٠»‏ لأنه تعالى هو 
المنعم الحقيقي » المتفضل على عباده بالنعم » وشكر الوالدين جزء من 0 
المنعم . » والله جل علا فو السبب الحقيقي في الحلق والابجاد 4 والوالدان 
سبب ظاهري » فينبغي أن بقدام السبب الحفيقي على السبب الظاهري 

اللطيفة الثالئة تقديم ما ححقنه التأخير يفيد الحصر فقوله تعالى 
«إلي المصير » وقوله دم إلي مرج هكلم ؛ تقدام اللحار والمجرور على 
المتعلّق به فأفاد معو الحصر والمتنى ” إلي المرجع والمآب لا "إلى غيري » 
وإلي' مرجع الحلائق جميعاً لا إلى أحد سواي 

اللطيفة الرابعة: قؤله تعالى (في الدنيا ) ذكر الدنيا ني الآية الكريمة , 

00 انظر تفسير الكشاف الحزء الغالث 


34١ 


فيه إشارة إلى ( مبوين ) أمر الصحبة » وتقليل مدتها لأنها ني أيام قلائل : 
وشيكة الزوال والانقضاء م6 فلا يبضسعسبي على الإنسان محملها 
ولقد أحسن من قال 
دقات قلب المرء قائلة" له إن" الحياةت دقائق” وثواني 
اللطيفة الخامسة : قوله تعالى وواتتبع سبيل” من أناب إلي" » في الآيةالكريمة 
0 الصالحين والاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم 
أجمعين فسّره بعضهم بأن المراد بقوله تعالى « من أناب » هو أبو بكر 
امقر رفي الله عنه أي اتسبع سبيله في الإبمان لآأن إسلام ( بعل ) كان يسبية . 
والصحيح ما قال الألوسي أب عامة تعم' كل من اتصف ببذا 


الورصف . 


ور (ث رط (امت) 


١‏ قوله تعالى ٠‏ وها على ومن » قراءة الجمهور بسكون الهاء » وقرأ 
الضحاك وعاصم ووهياآ على وهنٍ ) بفتح الحاء فبهما(١)‏ 

؟ ‏ قوله تعالى «وفصاله في عامين » قرأ النخعي والأعمش ووفصاله » 
بفتح الفاء » واللحمهور بكسرها » وقرأ الحسن وأبو رجاء ( وقصله ) 
بفتح الفاء وسكون الصاد من غير ألف”) 

قوله تعالى ويا بسني أقم الصلاة” » قراءة الحمهور بفتح الياء على 
تبر (يا بي ) والاجتراء بالفعحة عن الألف » وقر لبزي (يَابنِي) 
بالسكون » وقرأ بعضهم يا بى) بكسر الباء مع التشديد9) 

. زاد المسير لابن الحوزي والبحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


(؟) نفس المرجمين السابقين . 
() البحر المحيط 


58 


زوه ردس 


١‏ - قوله تعالى « وإذ قال لقمان » إذ' ظرف متعلق بفعل مقدر » وتقديره 
إذكر إذ قال لقمان » و ( لقمان ) ممنوع من الصرف للتعريف والألف 
والنون الزائدتين كعثمان » وعمران » ومجوز أن يكون أعجمياً ( 
فلا ينصرف للعجمة والتعريف7() 

1 قوله تعالى و وهو يعظه » اللحملة من البتدأ والحبر في محل نصب على 
- قوله تعالى « وهنا على وهن » وهنا حال من الفاعل» والمعبى حملته 
أمه ذات وهن أو واهنة » وهذا اختبار أني حيتان والزعغشري . 

والمصدر يأتي ( حلا ) بكثرة كما قال ابن مالك 
ومصدرٌ منكدر حللا" يقعم 2 بكثرة كبغتة” زيد” طلم 
واختار ابن الأنباري أن يكون منصوباً بنزع اللحافض وتقديره حملته 

أمه يوهن ع فحذف حرف احر فاتصل الفعل به فنصبه() 

؛ - قوله تعالى «أن' اشكر' لي » قال الزجاج هي في موضع نصب على 
حذف حرف الحر » وتقديره بأن اشكر » وقيل (أن ) مفسسرة 
بمعرى (أي ) كقوله تعالى « وانطلق ‏ اللا منهم أن' املشوا9” » قال 
النحاس والأجود أن تكون مفسسرة 

١١٠ البيان في غريب القرآن لابن الأنباري ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) البيان ني غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ج ؟ ص هه» 
(0) نفس المرجم والحزء والصفحة 


1 


ه - قوله تغالى «وصاحبهما في الدنيا معروفاً ؛ التصب (معروفاً) على 
والتقدير وصاحيهما بالمعروف 


' ” 
لس ار 
الحكم الآول ما هي مدة الرضاع المحرم ؟ 
استدل الفقهاء على أن مدة الرضاع الذي يتعلق به التحريم هو سنتان 
بهذه الاية الكريمة : وهي قوله تعالى «وفصاله في عامين » فإن المراد 
بالفصال الفطام فتكون السنتان. هي تمام مدة الرضاع 
واستدلوا أيضأًبقوله تعالىفيسورةالبقرة«والوالداتير ضعن أولادهن” حولين 
كاملين من أراد أن يم الرضاعة.. »الآية.على أن أقصى مدة الرضاع سنتان فقط . 
وهذا رأي الجمهور (مالك والشافعي وأحمد ) رحمهم الله تعالى 
وذهب الإمام( أبو حنيفة ) رحمه الله إلى أن مدة الرضاع المحم سنتان 
ونصض : وديله قوله تعالى بي سورة الأحقاف « حملته أمه ره 
ووضعته " كرها وتعمله وفصاله ثلاثون شهرا لد الآبة 
وله في الاستدلال من الآية الكريمة وجهان 
الوجه الآولك أن المراد بالحمل هنا ليس حمل الخنين في بطن أمه . 
وإنما حمله على اليدين من أجل الإرضاع فكأن الله تعالى يقول تحمل الأم 
ولدها بعد الولادة لرضعه مدة ثلاثين شهرأ » فتكون المدة المذكورة في 
الآية الكريمة لشيء واحد وهو الرضاع 
الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الكريمة أمرين وهما 
(الحمل) و (الفصال)؛ وأعقبهما بذكر بيان المدةء فتكون هذه المدة لكل 


)00( انظر رد المحثار على الدر المختار لابن عابدبن » والفقه على المذاهب الآر بعة الجز يري . 


كظ آ©» 


من الأمرين استقلالا” وبصبح المعنى على هذا التأويل ره را 
وفصاله ثلائون شهراً أي إن المدة لكل منهما ( عامان ونصف ) وبذلك يثبت 
أن مدة الرضاع عامان ونصف :وهو كا إذا قال إنسان عليه دين (لفلان, 
وفلان عندي مائة إلى سنة ) فتكون السنة هي أجل كل ه ن الك ينين : 
وكذلك هنا تكدون الثلاثون شهراً مدة كل من الحمل والرضاع 
وهذا الرأي الذي دقن إلة واو حكلة ووه الله لم يوافقه عليه تلميذاه 
( أبو اوس ) ور الومام مط ) بل كالوا عثل. دوك الجمهور وهو أن مدة 
الرضاع المحرم عامان فقط 

البر جبح ولعلنا يعد استعراض الآدلة فرجح قول الجمهور : لا سيما 
وأن تلميذيه قد خالفاه فيما ذهب [أيه ودليل أبي حديفة وإن كان وجيهاً 
إلا أنه يحتاج إلى تكلف ني التأويل بخلاف دليل الحمهور والله أعلم 

المدكم الثاني : كم هي مدة الحمل الشرعي ؟ 

أجمع الفقهاء على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وهنا الحكم 
مستنبط من قوله تعالى « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ومن قوله تعالى في 
الآبة الأخرى « وفصاله في عامين؛ فمن مجموع الآبتين الكريمتين يتبين أن 
أقل مدة الحمل هي ستة شهور قال (ابن العربي ) في تفسيره 

(روي أن امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت ء فأني 
بها عثمان رضي الله عنه فأراد أن يرجمها . فال (ابن عباس ) لعثمان 
إما إد تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم ) قال الله عرز وجل ووعخيل” 
وفصاله 0 شهرا ؛ وقال «والوالدات يرضعءن أولادهن” دولين كاملين 
ان أراد أن يتم الرضاعة » فالحمل ستة أشهر والفصال أربع وعشرون 

شهرأ د رضي الله عئه سسيلها 

وني رواية أن ( علي . بن أبي طالب ) قال له ذلك . 

قال ابن العرلي وهو استتباط يديع(" 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي الحزء الثالث . 


الحكم الثالث : هل يقتص من الوالد يجنايته على الولد ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الولد لا يستحق القود على أحد والديه 
يجناية أحدهما عليه ولا يقتص منهما بسبب الولد» كا لا يحد” إذا قذفه أحدهما 
ولا حبس له بدين عليه يه . ودليلهم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالصحبة لهما 
بالمعروف فقال روساعيبا ل الدنيا معروفاً ) وليس من المعروف أن يقتص 
من الوالد للولد » ولا أن حبس ني دينه » ولا أن محد إذا قذفه لآن ذلك كله 
ما يتنافى مع صحبتهما بالمعروف . ولآنهما كانا سبباً في حياته » فلا يصح 
أن يكون الولد سب في إهلاك والديه» وقد جاء في الحديث ما يؤيد هذا حيث 
قال مَل (لا يقَاد للولد من والده ) 

الحكم الرابع : هل تلزم طاعة الوالدين في الأمور المحظورة ؟ 

قال العلامة القرطي (إن طاعة الأبوين لا تراعى في ارتكاب كبيرة : 
ولا في ترك فريضة وتازم طاعتهما في المباحات ونقل عن (الحسن ) 
أنه قال إن منعته أمّه من شهود صلاة العشاء شفقة” فلا يطعها )7 

ثم قال والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال 
إن كانا فقيرين ٠»‏ وإلانة القول والدعاء الى الإسلام برفق وقد قالت 
أسماء بنت أني بكر الصديق للني يلقع وقد قدمت عليها أمها من الرضاعة 
فقالت با رسول الله إن أمي قدمت علي" وهي راغبة أفأصلها ؟ قال :نعيم!". 

وهذه الأحكام استنبطها العلماءمن قولهتغالى(وإنجاهّداك علىأن' ترك 
بي ما ليس لك به علما فلا تطمنهثسًا) فكما تحرم طاعة الوالدين في 
الشرك حرم في كل معصية ) لأنه لا ادل سيان 

وهذا المعيى قد سنه الخليفة الراشد( أبو بكر )رضي الله عنه في خطبتا 
الأولى حين تولى الخلافة علىالمؤمئين » فكان فيما قال 

(9؟) نفس المرجم والحزء “ص ه» 


55 


(أما بعد : أيها الناس في فد ولنبت عليكم ولست بخيركم » فإن 
أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني 3 أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن 
عصيته .فلا طاعة لي عليكم ) 

الحكم الحامس هل يصح سلوك طريق غير المومنين ؟ 

ظاهر قوله 0 إلي ..) وجوب الاقتداء بالسلف 
كطريق المنافقين والكافرين » . وقد صرح بهذا المنى و قوله تعالى «ومن” 
ينشاقيق الرسول” من بعد ما تبين له المدى 3 ويتتبع غير سبيل المومنين 
نوله .ما تولى ونصله جهم وساءت مصيرا » . قلا بد" من الانضواء نحت 
راية أهل التوحيد والإيمان واتباع سبيلهم ٠‏ فالحير كله في الإقتداء بهم 
والسير على منوالهم » ولقد أحسن من قال 


فكل” خير في اباع مسن سف وكل شر في ابتداع. من ختلتن 
200 

١‏ الحكمة هبة إهية لا تنال إلا بطريق التقوى والعمل الصالح 
؟' ب شكر النعمة واجب على المرء » ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله . 
" بن الشرك من أعظم الذنوب ٠‏ وأكبر ابدرائم عند الله وهو محبط للعمل. 
5 - طاعة الوالدين من طاعة الله » وبرهما مقرون بعبادة الله تعالى. 
ه ‏ حق الأم على ولدها أعظم منحقالأب لأن أتعابها عليه أكثر 
١‏ - لا تجوز الطاعةفيالمعصيةءإنما الطاعةف المعروف كا بيمّنه عليه السلام. 


يفا 


أوصى الله تعالى بالوالدين إحساناً » وأمر ببرّهما وطاعتهما والإحسان 
إليهما 4 وخص"” (الأم ) تمريد من العناية والاهتمام 6 فجعل حقها اعظم 
من حق الأب » لما حملته من شدائد وأهوال نجاه طفلها الوليد » ولا قاسته 
من آلام في سبيل تربيته وحياته فمن أحق بالعناية والرعاية من الآم ؟! 
الآم الي حنت عليه فغذته بلّبانها . وغمرته يحنانها » وآثرته على نفسها وراحتها 
فشفيت من أجل سعادته » وتعبت من أجل راحته : ونحمبلت الأثقال والا لام 
في سبيل أن ترى وليدها زهرة يانعة » تعيش بين أزهار الربيع » فكم من 
ليلة سهرت من أجل راحته » لتطرد عنه شبح الحوف ٠‏ أو تزيل عنه ألم 
المرض » وكم من ساعة قضتها بين جدران البيت محدلله على يديها ٠تعبة‏ 
مثقلة لتواسيه في وقت شدته ومحنته فهل يليق بعد كل هذا أن يسلك 
طريق العقوق ٠‏ أو يجنح إلى الاساءة والعصيان ؟! 

فحق الأم على ولدها عظيم ؛ وفضلها عليه كبير وجسيم » إذ هي السبب 
المباشر في حياة هذا الطفل يعد الله عز وجل ء فلولا رعايتها وحنانها » ولولا 
نحملها المتاعب والآلام . لما تربى وليد ء ولا عاش إنسان !! 

/ وقد أمر الله تعالى بشكر الوالدين : وطاعتهما وبرّهما حي ولو كانا 
(متشركيلن ) ولكته جل" ثناوه حذار من اتتباعهما ومسايرتهما ني أمر 
الكفر والإشراك «وإن" جامداكه عل أن" تششرك بي ما ليس لك بم 
غلم قلا تطعمهما , إذ* لا طاعة لمخلوق قي معصية الله عز وجل 
فطاعتهما «شروطة بطاعة الله » وفي الحدود الي يقرها الشرع الحتيف . 
ولا يكون فيها تضييع لحق الحالقن أو حق المخلوق فشكر الوالدين من 
شكر الله . وطاعتهما ‏ فيما ليس فيه معصيرة ‏ من ظاعة الله .! وصدةاله 
حيث شوك + لور سنا الأنيان بوالدي سانا حيلكة امه كرهاه 
ووضعته كرهاً 6 و 1 وفصاله تلاثون” يا (( 


4 


517 


الها صر كار عش 


نز وهر رفيلم 


0 20 نانك 2 50 
مره رب مياه رارك 7 
1 مبز اي بين وجو ونوج ان : 0 
0 ]ا 1 ءاد 2 1 يا 
10 هوس ااه 0 را ا 
ارين ونا بوكسلت او و06 


121 3 ا ععورا يمما 9 «سرررة اراب هه 


اتّى الله أي اثبت على تقوى الله ودم عليها » والتقوى لفظ جامع يراد 
منه فعل” كل خير » واجتناب كل شر ء وأصله من ( الوقاية ) 

بمعبى الحفظ والصيانة 
قال ي اللسان التقوى . والإتقاء » والتقاة. والتفية كله 


فق 


واحد » ورجل نقي معناه يقي نفسه من العذاب والمعاصي 
بالعمل الصاله!١)‏ 
قال ابن الوردي 
واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرىء إل وصل 
ليس من يقطم' طرفاً بطتّلا” إنما من" بتدّق الله البطل 9 
الكافرين جمع كافر » وهو اللخاحد لنعم الله : مشتق من ( الكتفر ) وهو 
السبر »وكل من ستر شيئاً فقد كفره:ولهذا يسمى الزارع ( كافراً ) 
لأنه يسئر الحب في الأرض ومنه قوله تعالى ( كثل, غَييثْ أعججب 
الكفات نباتله ) أي أعجب الزراع ويسمى الليى كافراً أنه 
يستر بظلامه الأشياء 
وني الصحاح والكافر الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيء » 
وكفر النعمة جحذها 
وقال. الجورهري ومن ذلك سمي الكافر كافراً لأنه ستر نعم 
الله عز وجل ٠‏ ونعمه آيائه الدالة على توحبذه9©) 
قال بعض العلماء الكفر على أربعة أنحاءه كفر إنكار وهو أن 
لا يعرف الله أصلا” . ولا يعترف به » ويكفر بقلبه ولسأنه . 
وكفر جحود وهو أن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه » ككفر 
إبليس » وكفر أهل الكتاب١‏ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ؛. 
وكفر عناد وهو أن يعترف بقلبه » ويقرٌ بلسانه ولا 
يدين به حسداً وبغياً ككفر أني جهل وأضرابه 
وكفر نفاق وهو أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه فلا يءتقد ب 
يقول وهو فعل المنافقين(؛) 
)١(‏ اقسان .مادة /وقى / والقاموس المحيط 
(؟) لامية ابن الوردي . 
() اقسان مادة / كفر / والصحاح 
(4) اللسان نفسن المادة وانظر الفخر الرازي 


5 


والمنافقين جع ابن وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ؛ ؛ مشتق من 


وكيلا 


( التق )وهو مسرب قٍُ الأرضص ؛ والتافقاء جخحر حر الضب 
واليربوع ٠»‏ قال أبو عبيد : سمي المنافت منافقاً للتفق وهو السَرب 
في الأرض ٠»‏ وقيل إنما سمي منافقا لأنه نافق كاليربوع وهو 
دخوله نافقاءه : فاذا طلبْ خرج من القاصعاء. » فهو يدخل من 
( النافقاء ) ويخرج من (القاصعاء ) أو بالعكس » وهكذا يفعل 
المنافق يدخخلني الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دل فيه7" 

وقال في اللسان وقد تكرر في الحديث ذكر النفاق » وهو 
اسم اسلامي لم تعرفه العرب يالمعبى المخصوص به ٠‏ وهو الذي 
يسير كفره ويظهر إبمانه » وإن كان أصله في اللغة معروفا9) 
الوكيل الحافظ ٠‏ الكفيل بأرزاق العباد » والمتوكل على الله 
الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره ٠‏ فيركن إليه وحده » ولا 
يتوكل على غيره”" » وني التنزيل « وتوكتل' على الحي الذي لا 
بموت » وتوكل” بالأمر إذا ضمن القيام به والتوكل اللجوء 
والاعتماد يقال وكلت أمري إلى فلان أي أبلأته إليه » واعتمدت 
فيه عليه قال تعالى « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » 
والمعنى :اعتمد على الله والكأ إليه » وكفى به حافظا وكفيلة” 

قال أبو السعود ٠وتوكل‏ على الله » أي فوض جميع أمورك 
إليهه وكفى بالله .كيلا » أي حافظاً موكولا” إليه كل الأمور( , 


تظاهرون : نزل القرآن لكريم والعربيعقلون من هذا النركيب ( ظاهر من 


)١(‏ انظر الصحاح والقاموسن المحيط 
م( انظر لسان العرب مادة, / نفق / 
() انظر لسان العرب مادة /وكل / 
(4) تفسير أني السعود. الحزء السادس 


56١ 


زوجته ) أنه قال لا أنت علي كظهر أمي وكانت العرب 
تطلّق نساءها في الحاهلة ذه الكلمة : وكان الظمهار عندهم طلاقاً 

فلما جاء الإسلام نهوا عنه وأوجبت الكفارة على من ظاهر 
قال في اللسان وأصل الظتهار مأخوذ من الظهئر وإنما خصوا 
الظهر دون البطن والفخذ لأن الظهر موضع الركوب فكأنه 
قال ركوبك للنكاح علي حرام كركوب أمي للتكاح فأقام 
الظهر مقام الركوب وهذا من لطيف الاستعارات للكناية'') 


أدعياء كم ججمع دكي وهو الذي يندعى ابناً ولبس بابن غ وهو التبي 


و 


أقسط 


الذي كان. ي االحاهلية وأبطله الإسلام وقد لبامى عله لسلام 
ع ا سي م اد 
قال في اللسان والد عي المنسوب إلى غير أبيه . والداعوة بكسر 
الدال ادأعاء الولد الداعي غير أبيه » وقال ابن شميل الداعوة 
بالفتح في الطعام والداعوة بالكسر في النسب”" 

وقد أنكر ل هذه التفرقة 

وقال الشاعر 

دعي القوم ينص مداعيه ليلحقه ببذي النسب الصميم 
أني الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بيلس أو تميم 
بمعبى أعدل أفعل تفضيل : يقال أقسط إذا عدل. وقسط إِذا جار 
وظلم ؛ فالر باعي ( أقسط يأني اسم بالفاعل مثه( مسقلسط )يععنى عادل 
ومنه قوله تعالى 9 إن اله بحب سين ( والثلاني (قسط) بأني 


)١(‏ اللسان بأد /ظاهر / بتصر ف 
(؟) اللسان مادة /دعا/م وانظر القاموس المحيط 


5 


اسم الفاعل منه ( قاسط ) بمعبى جائر ومنه قوله تعالى « وأم-ا القاسطون 
فكانوا الحهشم حطبا » فكأن الهمزة في أقسط سلب : كا يقال 
شكا إليه فأشكاه(١)‏ أي أزال شكواه 
والقسطد العدل قال تعالى « وأقيموا الوزن بالقسط » 

مواليكم أي أولياو كم في الدين جمع مولى وهو الذي بينه وبين غير ه 
حقوق متبادلة كما بين القريب وقريبه والمملوك: وسيمده 

ومععى الآية: فإن لم تعرفوا آباءهم أيها المؤمنون فهم إخوانكم في 

الدين : وأولياوكم فيه » فليقل أحدكم يا أخي » أو يا مولاي ؛ 
يقصد بذلك الأخوة والولاية في الدين 

غفوراً يغفر اذوب عياده : ٠‏ ويكفسرعنهم ١‏ ااه 0 تابوأ وإني لعفا 


رحيماآ بعباده ا الإثم عن المخطىء » ولم يواخذه على 
خطئه 


6 لررب6 


أمر الله تبارك وتعالى نبيئه الكريم بالتقوى واجتناب المحارم » وحذذاره 
من طاعة الكفار والمنافقين » لأنهم أعداء الله ورسوله » وأعداء المومئين 

لا يوتمنون على شيء ولا سارو في أمر فظاهرهم غير باطنهم 
”5 » لذلك ينبغي الحذر منهم » وعدم الإستجابة لهم » 
والإأعراض عنهم لمهم فسمّة .خارجون عن طاعة الله عر وجل 

والحطاب وإن كان في صورته موجياً للني عليه السلام : لكنه في الحقيقة 
)١( 7‏ انظ فتاموس الميط ١‏ واليمان, »بر ليان الترب» «وقان: اوسن 


517 


تعليم للأمة » وإرشاد لها » لتسلك طريق التقوى » وتعمل بهدي القرآن . 

وقد استحدث أهل الحاهلية بدعاً غريبة » ومنكرات كثيرة » زعموا 
أنها من الدين ء فنزل القرآن الكريم مبطلا هذه البدع » مغيرا تلك الحرافات 
والأباطيل بالحق الساطع » والبرهان القاطم » مقرراً الأمر على أساس 
المنطق السليم 

يقول الله تعالى ما معناه :ويا أيها النبي تحل' بالتقوى » وتمسّك بطاعة 
الله ' ولا تطع أهل الكفر والنفاق فيما يدعونك إليه من اللين والتساهل وعدم 
عه بسوء ن فإن الله عام بأحوال العياد » لا تخفى عليه خخافية 5 
واتبع ما يوحيه إليك ربك » من الشرع القويم » والدين الحكم » ولا 
تخش وعيد أحدر من المشركين » فإن” الله معلك فتوكل عليه » والكأ في جميع 
أمورله إليه » فهو الحافظ والناصر ‏ ثم رد" تعالى مزاعم أهل الجاهلية : 
وما هم عليه من ضلال وعناد » فبين أنه كما لا يكون للشخص الواحد 
قلبان ي جوفه 3 فكذلك لا يمكن أن تصبح الزوجة المظاهر منها أمآ » ولا 
اأولد المتبتى ابناً » لأن الآم الحقيقية هي الي ولدتهه إن أمهاتهم إلا اللائي 
ولدنبم »؛ والابن الحقيقي هو الذي جاء من صلب ذلك الرجل فلا يمكن لإنسان 
أن يكون له أبوان ؛ فكيف يزعمون : هولاء الزوجات أمهات! ! وكيف 
يجعلون أبناء الآخرين أبناء” لهم ء مع أنهم ليسوا من أصلابهم !! 

ذلك هو يحض الكذب والافيراء على الله ء والله يمول الحق ومهدي إلى 
أقوم طريق 

م أمر تعالى بنسبة هولاء إلى آبانهم .لآنه أعدل وأقسط فقال فإن لم 
تعرفوا ‏ أيها المؤمنونت آباءهم »فهم إخوانكم في الدين » وأولياوكم فيه . 
فليقل أحدكم يا أخي ويا مو لأي يقصد أخوة الدين وولايته » وليس 
عليكم ذنب فيما أخطأتم به ولكن” الذنب والإثم فيما تعمدت قلويكم وكان 
الله غفورا رحيما » يغفر لعباده زلاتهم » ويتجاوز عن سيئاتهم 


؛ نه" 


1-0 


روى المفسّرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمة أسباباً عديدة نذكر 
أصحها وأجمعها 

أو" روي أن" أبا سفيان بن حرب »© وعكرمة بن أني جهل » وأبا 
الأعور السلمي » قدموا على رسول الله مَل قٍ الموادعة7© التي كانت 
بينهم ؛ ؛ فنزلوا على عبد الله بن ألي ؛ ومعتش يبن شرع والحو” بن قيس » 
فتكلموا فيما بينهم » وأتوا رسول الله ميو فدعوه إلى أمرهم ؛ وعرضوا 
عليه أشياء » وطلبوا منه أن يرفض ذكر (اللاآت والعرّى ) بسوء » وأن 
يول إن لها شفاعة » فكره عِك ذلك » ونزلت هذه الاية ويا أسا 
الني انق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين »9) 


ثانياً : وروي أن رجلا من قريش يندعى ( جميل بن مَعلّمر الفهئري) 
كان لبيباً » حافظا لما سمع ؛ ققالت قريشض ما حفظ هذه الأشياء إلا" وله 
قلبان في جوفه » وكان بقول :«إنلي قليين أعقل بكل واحد منهما أفضل 
ا 0 و0 0 6 هزم الشركون - وفيهم يوملذ 
م ؛ فقال له : ما ححال الناس ؟ فقال : البزموا » قال : فما بال إحدى 
نعليك في يدك » والأخرى في رجلك ؟ 

قال ها شعرت إلا" أنهما في رجلي” !! 

)١(‏ الموادعة المراد بها المصالحة الي كانت بين الرسول ( ص ) والمشركين وذقك في 

الحديبية »وانظر اللسان مادة /ودع/ 
(؟) رواء الواحدي في و أسباب التزول » وقال الحافظ ابن حجر هكذا ذكره التعلبي 
والواحدي بغير سندءوانظر الدر المكور. ج وص 18١‏ أوزاد المستر ج" ص 585 . 


6 


فعرفوا يوملذ | أنه لو كان له قلبان لما نسي" نعل يدم فأترل اه تعالى 
وما ججتعل الله لرجل من قبن في جوفه” .ني » الآية 

فلن وروى السيوطي عن مجاهد رضي الله ع أن الني عَم تبتى 
(زيد بن حارئة) وأعتقه قبل الوحي .فلما تزوج رسو افه يد زينب بنت 
جحش قال اليهود والمنافقون وتزوج محمد امرأة. “أينه وهو ينهى الئاس 
عنها فنزل قوله تعالى «وما جعل أدعياء كم بناء كن ١‏ 

رابعآً وروىالبخار يي يُ صححيححه عن عيد اش .بن عمر بن ن الطاب 
رضي الله عنه أنه قال (ما كنا ندعو ( زيد بن جار ) إلاه ل 0 
حى نزلت: الاية الكرية «ادعوهم لأبائيم ه13 


در ارامت أ 

أولا” قرأ اللجمهور «إن” اش ب تمتبلون' ةنا الخطان وقرأ 
أبوق عمرو ( بعملون ) بياء الغيية عمال أبو حيمئان .وغل قراءة أني عمرو 
بحور أن يكون من باب الإلتفات9©) 

ثانياً قرأ الجمهور : اللا بي تظاهرون منهن” “باهم ويام يعدها 2 
وقرأ (أبو عمرو ) بياء ساكنة ( واللاي ) بدلا من الممزة » و 
وقرأ (ورش ) بياء محتلسة الكتترة 1 00 . 

الثاً قرأ الحمهور ٠‏ تظاههرون منهن” يضم النام 3 :وفتح الظاء » 
من ظاهر وقرأ ( أب عمرو ) بشد” أظاء ٠‏ تتظا هرون رقأ غارف » هرون 

















2 دح كع و وراد للد ع 3 
00 المر المنشولر ج ه ص ١٠6١‏ وانظل, زم اليبير ل ع ١‏ 8-7 
0 م ا 0 د 


2 4 





بمتح التاء والحاء » وقد ذكر أبو حيان في تفسيره البحر المحيط أن" فيها 
نسم قراءات(1) 

رابعاً قرأ الجحمهور د وهو سهدي السسبيل 6 بفتحالياء مضارع هدى »© 
وقرأ قتادة ( هدي ) بضم الباء وفتح الماء وتشديد الدال9(7) 


زوه ردس 


أولاة قوله تعالى «ما جعل الله لرجل من قلبين » جعل هنا ب»نى 
( خلق ) فهي تنصب مفعولا” واحداً » بخلاف قوله ووما جعل أدعياءكم 
أبناء كم » فإنها بمعبى ( صبتر ) تنصب مفعولين وقوله (من قلبين ) من”' 
صلة(أيزائدة) و ( قلبين ) مفعول جعل » و (في جوفه ) متعلق يجعل 

ثانياآً قوله تعالى «والله يقول الحق” ء الحق”: منصوب لوجهين: 

أحدهما أن يكون مفعولا” ل (يقول ) 

والثاني أن يكون صفة لمصدر محذوف تقديره والله يقول المول 
ا لم0 

ثالفأٌ قوله تعالى «ولكن ما تعمئدت قلوبكسم » (ما) يجوز فيها 
وجهان اللحر بالعطف على (ما) في قوله تعالى «فيما أخطأتم به » 

والرفع على الابتداء وتقديره: ولكن”' ما تعمدت قلوبكم يواخذكم به 

اللطيفة الأولى نادى الله تعالى نبيّه بلفظ النبوة ديا أيها النبي » "كا 
ناداه جل" ثناوه بوصف الرسالة ويا أيِها الرسول » ونداء الله تعالى لنبينه 

5٠١ البحر المحيط لأبي حيان ج لا ص‎ )١( 


(؟) إعراب غريب القرآن لابن الأنباري 
(0) نفس المرجم. والحزء صن 85١١‏ 


/اه ؟ 


الكريم دافظط (النبوة ) أو وصف (الرسالة ) فيه تعظ. مم لمقام الرسول ار 
وفيه إشارة إلى أفضليته عليه السلام عل جميع الأنياءا كنا فيه تعليم لنا 
الأدب معه فلا تذكره إل" بالإجلال والإكرام ولا نصفه إلا بما يدل 

لى التوقير والتعظيم ولا تجعدوا داعاء” | 000 بسكم ' كد عار 
ا بالك 

قال أبو حيات في تفسيره البحر المحيط ما نصه 

,« نداء النبي علَع ب (يا أيها النبي ) (يا أيها.الرسول ) هو على سبيل 
التشرياف والتكرمة والتنويه بمحله وفضيلته ‏ وجاء نداء غيره باس.ه 
كقوله يا آدم . يا نوح . يا إبراهم . يا موسبى : يا دأود يا عيسى 
وححيثُث ذكره على سبيل الإخبار عنه يأنه رسوله صرح باسمه ثمَال 
« محمد رسول الله » «وما محمد إلا رسول » أعلم أنه رسوله ولقمنهم 
أن يسموه بذلك 

وحيث لم يققصد الإعلام بذلك جاء انه تجاه في النداء-: يدي بوصف 
النبوة أو و الرسالة - كقوله تعالى « لقد' جناء كلم" رسول من" أنفسكم” » 


ل[ مه 


وقوله «وقال” الرمول" يا رب » وقوله « الي أو بالمو منين من 
2 )اي 

أقول : تدبر هذا المعهى فإنه لطيف دقيق 

اللطيفة الثانية فإن قيل ها الفائدة في أمر الله تعالى رسوله بالتقوى 
وهو سبد اانقين ؟! 

فالحواب أنه أمر' بالاستدامة على التقوى كقوله تعالى يا أينها الذرين 
آمنوا آمنو ا» أي اثبتوا على الإبمان: وقوله 8 اهند نما الصراط المستقيم 4 
معبى ثبتنا على الصراط المستقيم 

وقيل : إن الأمر خطاب للرسول علق موجه إليه في الظاهر والمراد به 

)١(‏ انظر كتاب ٠‏ الشفاء» للقاضي عياص فقد أجاد في هذا الباب وأفاد 

(؟) البحر المحيط ج لا ص 8٠١‏ 


بحلا 


أمته بدليل صيغة الجمع الي ختمت بها الآية الكريمة «إن الله كان 
بما تعملون نخبيراً » 

قال الإمام الفخر رحمه الله 

«الأمر بالشيء لا يكون إلا" عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به ء 
إذ لا يصلح أن يقال للجالس اجلس وللساكت اسكت والني 
عليه السلام كان متقياً لله فما الوجه فيه ؟ فابلدواب من وجهين 

أحدهما أنه أمر بالمداوءة ٠‏ فإنه يصح أن يقول القائل” للجالس 
اجلس ههنا إلى أن أجيئك ٠‏ ويقول القائل” للساكت2 قد أصبت فاسكت 
تسلم' أي دم على ما أنت عليه 

والثاني أن الني عليه السلام كل للحفاة كان يزداد علمه نه 
فكان له في كل ساعة تقوى متجد دة .فقوله (اتق الله ) يراد منه النري 
الدائم فحاله فيما مضى كأنه بالنسبة إلى ما هو فيه ترك للأفضل فناسب 
الأمر له عبار بالتقدى17) 

اللطيفة الثالثة السرّ في تقديم القلبين في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل 
من قَلْبين » على بقية الأمور الى كان يعتقد بها أهل الخاهلية هو أنه 
مثابة ضرب مثل » والمثل ينبغي أن يكون أظهر وأوضح فهناك أمور 
ثلاثة باطلة هى من مخلّفات الخاهلية فكون الرجل له قلبان أمر لا حتيتمة 
له في الواقع اوخجعل” ( المظاهر ) منها أمأ أو كالم فيالحرمة المؤبدة من 
#ترعات اللجاهلية: وجعل( المتباتى )ابنأ بي جميع الأحكام مما لا يقره شرع 

ولا كان أظهر هذه الأمور في البعد عن الحقيقة كون الرجل إه 
قلبان . قدام الله جل" ثناوه ذلاك وضربه مثلا" لاظهار والتببي فكأن” 
الآبة تقول كا لا يكون لرجل قلبان لا تكون المظاهرٌ منها أمّاٌ ولا 
المتبتى ابن والله أعلم اراد كتابه 

)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ج 56 ص 58 بتصرف 


4 ؟” 


اللطيفة الرايعة التنكير في قوله تعالى «ما جعل الله لرجل » وإدخخال 
(من' ) على الحملة بعده في قوله ( من" قلبين ) يفيد العموم والاستغراق 
ومعنى الابة ما خاق الله لرجل إطلاقاً أي رجل كان قلبين في جوفه . 
فهو نفي للشيء بطريق ( التأكيد والاستغراق ) 

وذكر ابلدوف وإن كان من المعلوم أن” القلب لا يكدون إلا بالمحوف 
ازيادة التصوير في الإنكار . والتكذيب للمداعى فهو كقوله تعالى « ولكن" 
تحمى القلوب الى يق الصد ون 

فاذا سمع الإنسان ذلك تصور لنفسه جوفاً يشتمل على قلبيين فسارع 
عقله إلى إنكاره 

اللطيفة الحامسة قوله تعالى « ذلكم قولكم بأفواهكم ؛ فيه إشارة إطيفة 
إلى أن" هذا القول مجرّد كلام صادر من الأفواه فق وليس له ظل من 
الحقيقة أو مصداق من الواقع كنا نقول (هذا حير على ورق ) أي 
ليس له وجود أو تطبيق 

قال الزمخشري ( من المعلوم أن" القول لا يكون إلا بالفم 
فلماذا ذكر قوله ( بأفواهكم ) ؟ اللدواب أن فيه إشارة إلى أن هذا 
القول ليس له من اللقيقة والواقم نصيب إثما هو محجرد ادعاء 
باللسان وقول مزعوم باطل نطقت به شفاههم دون أن يكون له نصيب 
من 'الصحة(؟ ) والله أعلم 

اللطيفة السادسة قوله تعالى «والله يقول الحق ٠‏ الابة 


قال الإمام الفخر فيه إشارة إلى معبى اطيف وهو أن العاقل ينبغى 
أن يكون قوله إما عن عقل وإما عن شرع . وني الداعي (الولد المتبتى ) 
لم توجد الحقيقة . ولا ورد الشرع فإن قوهم هذه زوجة الابن المتبنى 
فتحرم والله تعالى يمَولى هي لك حلال فقوهم لا اعتبار به لأأنه قول 


(1) انظر تفسير الكشاف الحزء الثالث والفخر الرازي» والتفسير الكبير لأبي السعود . 


51 


من الأفواه مجرد عن الحقيقة كأصوات البهاثم وقول الله حق فيجب 
اتباعه وهو خير من أقوالكم التي عن قاوبكم فكرف تكون نسبته إلى 
أقرالكم التي بأفواهكم !؟(") 

اللطيفة السابعة صيغة (ذعيل ) ثي اللغة العربية.تفيد البالغة » فقوله 
تعالى « وكان الله عليماآً حكيماً » إتما يقصد به المبالغة لآن الصيغة تقتضي 
ذلك ففرق في التعبير بين قولك (عالى وعليم وعلام) فالأولى ليس 
ذرها إلا إثبات العلم . وأما الثائزة والثالثة فنميهما المبالغة . لآن” ( فعال وفعيل ) 
من صيغ المبالغة يما قال ابن مالاك 

فعال أو مفعال أو فعول 2 في كثرة عن قاعل يديل 

فد وا مين” عمل وفي تعيل قل ا تيمل 

فالمراد بي الابة الكربة من لفظة ( عليم ) 1 ا جلالة قد أحاط علمه 
يكل الأشياء . ٠‏ فلا يخفى عليه شيء ني الآرض ولا فى السماء :1ت (الحكيم ) 
المبالغ ي الحكمة الذي تناهت حكمته فشملت الأمر العظيم والشيء اليسير 
وكل ما جاء على ذلك الوزن إنما يقصى به البالغة فتديره 


اللطيفة الثامنة كانت العرب ترعم أن كل لبيب أريب له في جوفه 
قلبانت : وقد اشتهر ( جميل , بن معمر ) عند أهل مكة بذكائه وقوة حفظه . 
فكانوا يسمونه بذي القلبين وكانوا يخصونه بالمديح ني أشعار هم كنا قال 
معن القعراء 


5-5 ات 2 


وكيف واي(" بالمديتة بعداما 2 قضى وطراًمنها جميل بن متعلمر 
وكان هنا الحهول يقول أنا أذكى من محمد وأفهم منه فلما بلغته 
هزيمحة بدر طاش لبه وحداث أبا سفيان يحديث كان فيه كالمختل 


3 


)١(‏ تضير الفخر الرازي ج 5 ص الالا بتصرف 
)١(‏ ثوائي إقامي من ثوى بالمكان إذا أقام به انظر عار الصحاح والقاموس المحيط. 


51١ 


تحمل إحدى ثعليه بيده والأخرى يلبسها في رجله وهو لا يدري : فظهر 
اللطيفة التاسعة قوله تعالى وهو أقسط عند الله »ه أفعل التفضيل 
ليس ( على. بابه ) لآن” نسبتهم إلى غير آبامهم ظلم وعدوان : فلا يقصد إذن 
التفضيل وإتما يقصد به الزيادة «طلقاً 
والمعى : دعاوهم لآبامهم بالغ ني العدل والصدق -بايته وهو القسط 
والعدل ني حكم 7 تعالى وقضائه وجوز بعضهم أن يكون (على بابه ) 
جارياً على سبيل التهكسم م ٠‏ والمعبى : دعاو هم غير آباتهم إذا كان فيه خير 


7 و 


الحكم الأول هل تقع المعصية من الأثبياء ؟ 


قم" ن المعلوم أن الانسياء صاو ات النه واد + : هم نوو عن ار تكاب 
الذثوب والمعاصي فإن” ( العصمة ) من ص امهم قلا : ممكن أ 8 ٠‏ تفع معص.ة 
من الأانبياء و صل منهم حخالفة لأوامر أئله عَرْ وجل . لأنهم الثدوة الخلق 
7 أمر نا 0 2 جاز بر الوقوع قَّ ا لمعك : لاأصيحت طاعتهم 
الله من نوات والآناء افك . ما ورد بي القرآن كرمع ثما ظاهره يلخاللف 
( عصمةالأنبياء ) ول" بل من فهمه على أو 4 الصحح - بى لايتعارض مع الأصل 
العام" - فو لدتعال | هنا « ولا تطم الكافر ء ن والمنافقين » لا يهم منه أنه د 
مال إلى طاعتهم . أو أخ 0 ف ه.ا هم عليه سس تقاف وضلال. وإعا 
هو نحذير للامة حاء 08 ره خعاات ٠‏ للرسول عليه السلام وثما دل عليه 


6 0 عن ( عصمة ا ف كتابنا الئيوة والأنبياء نفه غنية و كفاية 


557 


قوله تعالى إن الله كان بما تعلملون” خبيراً » حيث جاء بصيغة الجمع 
وقد عرفت ما فيه 

الحكم الثاني هل الظهار محرم ني الشريعة الإسلامية ؟ 

دلت الآيات الكريمة على أن الظهار كان من العادات المتسبعة في الحاهلية 
وكان من أشد أنواع الطلاق. حيث تثبت به ( الحرءة الموبدة ) وتصبح اازوجة 
المظاهر منها ‏ ني اعتقادهم ‏ أ.] كالأم من النسب ٠‏ فأبطل الإسلام ذلك» 
واعتيره ببتاناً وضلالا” وحرم الظهار ولكنه جعل حرءته مؤقتة إلى أن 
يكفّر عن ظهاره قال تعالى « ألذين يظاهرون منكم من نساتهم ما هن أمهاتهم 
إن أمهاتهم إلا اللاني ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً 
وإن الله لعفو غفور » فالظهار في الإسلام منكر ولكن له كفارة يتخلص 
بها الإنسان من الإثم وسلأتي أحكام الظهار مفصلة إن شاء الله عند تفسير 
سورة المجادلة 

الحكم النالث هل يجوز التبي ي الإسلام ؟ 

كا أبطل الإسلام الظهار أبطل ( التبني ) وجعله محره! ني الشريعة الإسلامية 
لآن فيه نسبة الولد إلى غير أبيه وهو من الكبائر اللي وجب السخط واللعنة 
فقد أخرج الشيخان عن سعد بن أني وقاص رضي الله عنه أن رسول الله 
علخ قال 

(من اداعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ٠»‏ فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أحيدة لا يقبل الله تعالى منه 017 ولا عدلا”197) 


وجاء في الحديث الصحيح (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو 
يعلم إل كفر ( 5 


)١(‏ صرفاً أي توبة ‏ علدلا أي فدية » والمعنى : لايقبل اله منه دوبة ولا فداء 
(؟) أخرجه الشيخان وانظر الألوسي ج 5١‏ ص ١44‏ 
(6) رواه الشيخان وانظر الألوسي نفس الحزء والصفحة 


نل 


وقال ملام 

( من ادعى إل غير أبيه ‏ وهو يعلم أنه غير أبيه ‏ فابحنة عليهحرام ) 7©. 

قال 5 تفسير روح المعاني 

(وظاهر الآبية حرءة تعمد دعوة الإنسان لغير أبيه » ؤئعل” ذلك فيما 
إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان ني التاهلية وأما إذالم يكن كذلك 
كنا يقول الكبير الصغير على سبيل ( التحئن والشفقة ) يا ابي وكثيراً ما 
بم ذلك فالظاهر عدم الحرمة” ) 

وقال ( ابن كثير) ي تفسير 

( فأما دعوة الغير ابنآ على سبيل التكريم والتحبّب » فليس مما هي عنه 
في هذه الآية بدليل ما روي عن (1 نْ عباس ) ١‏ رعراك عي ند قد منا 

كما نادى الني 4 أن قال له 8 1 ان 

الحكم الرابع ما المراد بالحطأ والعمد في الآبة الكريمة ؟ 

نفى الله سبحانه وتعالى الحناح ( الإتم ) عن الجن وأثبته لمن تعمد 
دعوة الرجل لغير أبيه وقد اختلف المفسرون تي المراد من ( الخطأ والعمد ) 
في الآبة الكربمة على قولين 

| ذهب 0 إلى أن" اه بالخطأ هنا ما كان قبل ورود النهي 

سل وذهب (قتادة ) إلى أن 1 هنا ها كان عن غير قصكد فد 
أخرج (ابن جرير ) عن فتادة أنه قال 8 الآية 

(١)الحديث‏ من رواية البخاري وملم وأنظر أحكام القرآن للجصاص ج + ص 504 


(؟) انظر روح المعاني للألوسي ج ١؟‏ ع ١45‏ 


557 


(لو دعوت رجلا لغير أبيه 6 وأنث ترى أي ( نظن ) أنه أبوه م 
يكن عليك بأس 4 ولكن ما تعمسدت وقصدت دعاءه لغير أبيه ) أي فعليك 
فيه اللإعم 007 

فعلى الرأي الآول يكون المراد بالحطأ الذيرفع عنهوفيهالاثم هو تسميتهم 
( الأدعياء.) أبناء قبل ورود النهي وأن العمد الذي ثبت فيه الإثم هو ما 
كان بعد ورود النهي :* ويصبح معبى. الآية ليس عليكم إثم أو حرج فيما 
فعلتموه من التببي ني الجاهلية قبل أن تعرفوا أحكام الإسلام » ولكن الحرج 
والإثم فيما فعلتموه بعد الإسلام وبيان الأجكام 

وعلى الرأي الثاني يكون المراد بالحطأ ما وفع مهم عن غير قصل أو 
تعمد » والعمد ما كان عن إصرار وقصد : ويصبح معبى الاية ولا جناح 
عليكم فيما سبق إليه اللّسان على سبيل الغلط من نسبة الإنسان إلى غير أبيه 
بأن" هذا الولد من غيره فعليكم الإثم والحرج 

وقد رجح أبو حيان ني تفسيره ( البحر المحيط ) الرأي الثاني» وضءسف 
الأول وقال 

( قوله تعالى «فيما أخطأتم به » قيل الراد فرق اخرح عنهم نيما 
كان قبل النهي : وهذا ضعيف: لا يوصف بالخطأ ما كان قبل النهي. 

وقبل فيما سبق إليه اللسان : إمنا على سبيل الغلط » أو على سبيل 
التحسن والشفقة . إذ كثيراً ما يقول الإنسان للصغير يا بي ء» كما يقول 
للكبير يا أني على سبيل التوقير والتعظيم )29 

الحكم الحامس ما هو حكم الاستلحاق في الشريعة الإسلامية ؟ 

الاستلحاق الذي أباحه الإسلام » ليس من التبتي المحرم المنهي عنه في 

)١(‏ -أحكام القرآن الجصاص ج * ص 4ه" 

0( البحر المحيط ج ٠“‏ ص 5١7”‏ وانظر الفخر الرازي ج 5 ص ؟/الا 


وىِِظ» 


شيء فإن من شرط الحل في الاستلحاق الشرعي أن يعلم ( المستلحى ) 
بكسر الحاء أن (المستلحتق ) بفتح الحاء ابنه أو يظن ذلك ظناً قوياً 
وحينئذ شرع له الإسلام استلحاقه . وأحله له . وأثبت نسبه هه بشروط 
مبينة في كتب الفقه . أا التبني المنهي عنه فهو دعوى الولد مع القطع بأنه 
ليس ابنه وأين هذا من ذاك ؟ 

الحكم السادس هل يباح قول يا أخي أو يا ٠ولاي‏ ؟ 

ظاهر الآاءة الكريمة « فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم » 
أنه بباح أن تقال 5 دعاء سن م عراف أبوه 5 أخي 3 أو 5 مولاي 
إذا قصد الاحوة ني للدين . والولاية فيه لا أخوة النسب وقرابته فإن 
الله تعالى جعل المومئين إخخوة «إنما المومنون إخخوة » ومعلوم أنه لا يراد بها 
أخدوة النسب فدل على جواز قول المسلم هذا أخي يقصد بها أخوة الإسلام 
وقرابة الدين 

وخص بءض العلماء ذلك بما إذا لم يكن المدعو فاسقاً وكان دعاوه 
ب (يا أخي ) أو (يا مولاي ) تعظيماً له فإنه يكون حراماً لأننا نهينا عن 
تعظيم الفاسق فمثل هذا يداعى باسمه أو بولك يا عبد الله أو 
يا هذا ففى الحديث الشريف (لا ثقولوا للمنافق يا س.د » فإنه إن يك 
سيدا فقد أغضيم ربكم" ) 

ا اسع ار : 
أ ليه وى الله عر وجل زاد ا مومن 5 ووصية الله ُ الأولين والالخرية: 


ني من شروط الإمان التوكل على الله والالتجاء إليه في جميع 


)١(‏ الظ سم الفرائت فن: .جام الأصول ومجمع الزوائد 


3 


ثالئاً الحرافات والأساطير ليس لا وجود في شريعة الإسلام ولذلك 
حذر الإسلام منها 

رابعاً ادعاء أن" الرجل الأريب اللبيب له في جوفه قلبان دعوى باطلة 
محخالغة الشرع والعقل 

خامساً الاعتقاد بأن الزوجة (المظاهّر منها ) تصبح. أمأ من مزاعم 
الجاهلة الخميلاء 

سادساً حرمة (التبنتي ) في الإسلام » ووجوب دعوة الأبناء ونسبتهم 
إلى اباتهم .> 

مابعاً جواز قول الإنسان.يا (أخي ) ويا ( مولاي ) إذا قصد أخوة 
الدين وولايته 

ثامناً الله تعالى رحيم لا يواخخذ العبد على ما صدر منه عن خطأ بل يعذو 
عنه ويغهر 

خائمة البحث 


« بدعة التبي قي الجاهلية ) 

أشرقت شمس الإسلام على الإنسانية » والآمة العربية لا تزاك تتخبسط 
في ظلمات الجاهلية » وتعيش في ضلالات وأوهام ؛ وتعتقد بخرافات وأساطير 
ما أنزل الله بها من سلطان . هي من بقايا مخدّفات ( العصر الحاهلي ) الي 
ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ‏ 

وما كان الإسلام ليتركهم في ضلاهم يتخبّطون . وفي سكثرتهم يعمهون 
دون أن ينقذهم مما هم فيه من سفه . وجهالة » وكفرء وضلالة !! 

فكان من رحمة الله تعالى أن انتشل الآمة الغرية » من أوحال اللخاهلية . 


يض 


حبى . خير أ ايت للناس 

ولقد كانت ( بدعة التبني ) من أظهر بدع الحاهلية وتفشت هذه 
البدعة حبى أصبحت دين متوارثاً لا بمكن تعطيله أو تبديله لآنة دين الآباء 
والأجداد . «إنا وجد'نا آباءنا على أهة ؛ وإذا على آ ثارهم' مقشداون» 

كان العرني في في الجاهلية نى الرجل منهم ولد غيره فيثول له 
( أت ابي أرئلك ‏ وترثي ) فيصبح ولده ونجري عليه أحكام البنوة كلها 
من الإرث2 والنكاح والطلاق ومحرمات المصاهرة وغير ذلك ثما 
يتعاق بأحوال الآءن الصاي على الوجه الشرعي المعر وف 

و لحكمة بريدها الله عز وجل أهم لبيسه م قبل البعثة والنبوة - 
انس أن الأبناء جرياً على عادة العرب في التبني ليكون ذلك تشريعاً 
للأمة في إنهاء حكم التبي وإبطاك تللك البدعة المنكرة البي درج عليها 
العرب ردحاً طويلا من الزمن 

ببى رسول الله مدر أحد الأبناء . هو ( ريك /' ن حار ثة ) وأصبح الناس 

منذ 0 الحين 5 (زيد بن محمد ) حبى نزل القرآن الكريم بالتحريم 
فتخلى الرسول لم عن تبنديه وعاد تسبه إلى أبيه فأصبح يدعى زبد بن 
حارثة بن شرحبيل 

أخرج البخاري ومسلم ني صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال (إنت زيد م ن حار نه .ولى رسو ل الله ميد ما ىم لدعوه إل ردك 
ابن حمل حبى ذزل المرآن (أد عوهم لابائهم هو 1 عند 
الله » فقال الندبي ملقم أنت زيد بن حارثة بن شرحبيل ١١)‏ 


أما يعدب تبديه عليه السلام أزيد قبل البعثة - 2 كراهته الشديدة أإعادات 
)١(‏ رواه الشيخان وأخرجه أيضاً الترمذي والننائي وانظر جمع الفوائد ج ؟ ص ١ه"‏ 


558 


الجاهلية ‏ فهو لحكمة يريدها الله » ولقصة من أروع القتصص حدئثث معه 
عليه الصلاة والسلام 

وخلاصة القصة أن" يك كان مع أمه عند أخدواله ل بي ص 5 
فأغارت عليهم قبيلة من قبائل العرب فسابتهم أمواهم وذراريهم على 
عادة أهل الجاهلية في السلب والنهب - فكان زيد من ضمن من سبي فقدموا 
به مكة فباغوه » فاشيرته السيدة ( خديجة بنت خويلد ) فلما تزوجها رسول 
الله ليع أعلجب بنبوغه وذكائه » فوهبته له فبقي عند رسول الله عليه السلام 
يخدمه و يرعى سنو نه 

وكان أبوه (حارثة بن شرحبيل ) بعد سبيه يبكي عليه الليل والنهار , 
وينشد فيه الأشعار » وقد ذكر العلامة القرطي قصيدة” طويلة من شعر حارثة 

في الحنين لولده مطلعها 

بكيت على زيدر وم أدر ما فعل أحي يلرجى أم أنى دونه الأجل” 
تنذ كرانيله الشمس” عند طاوعها وتعلرص ذكتراه إذا غربها أفل 

وبلغ ( حارئة ) الحبر بأن” ولده عند محمد عَلْلعْ في مكة . فقدم مع 
عمه ء حتى دخل على رسول الله » فقال يا مخمد إنكم أهل بيت 
الله » تفكون العائى )١(‏ وتطعموت الأسير ». ابي عئدك فامين علينا فيه » 
وأحسن إلينا في فدائه : فإنك ابن سيد قومه . ولك ما أحببت من المال 
في فدائه !! 

فقال رسول الله ملت أعطيكم خيراً من ذلك ء» قالوا ما هو ؟ 
قال ألخيره أمامكم » فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء » وإن اختارني 
فما أنا بالذي أرضى على من اختارني فداء” » فقالوا أحسنت فجراك 
الله خخيراآً 


(؟) العاف الشخص الواقع في الأسر ومنه حديث عودوا المرنمى ء وفكوا الماني يعي 
الأسير ( لسان العمرب ) 


6 


فدعاه رسول الله يلقع فقال يا زيد أتعرف هولاء ؟ قال نعم . 
هنا أني وهذا عمي فقال يا زيد هذا أبوك . وهذا عمك و«أنا 
هن عرفت فاخير من شئت منا ٠»‏ فدمعت عيئا زيد وقال ما أنا بمختاز 
عليك أحداً أبدأ » أنت مي بمنزلة الوالد والعم 

فقال له أبوه وعمة و حك يأ ريك 4 أتختار العيودية عل الخرية ؟ِ 
فقال زيد لقد رأيتمنهذا الرجل من الإحسان » ما يجعلني لا أستطيع 
فراقه وما أنا بمختار عليه أحداً أبداً 

فخرج رسول الله ملام إلى الناس وقال اشهدوا أن زيداً ابي أرثه . 
فلم يزل في الحاهيلة يدعى ( زيد بن محمد ) حبى نزل القرآن الكريم 

«أدعوهم لابامهم هو أقسط عند الله » فداعي زيد بن حارئة(؟ ونزل 
قوله تعالى وما كان محمد" أب اأحد من" رجالكه” ولكن" رسول” 
الله وخاتم الاتبيين2 » الاآية 

وانتهى بذلك حكم التبي وبطلت تلك البدعة المستحدثة بتشريع 
الإسلام الحالد 


)١(‏ الحادثة رواها بالتفصيل ابن مردويه عن ابن عباس وانظر تفسير آيات الأحكام 
لأشيخ السايس 6 والألرسي ١‏ و ألقر طبي 


ف 


المح صلم انالا حشمة 
إيدلك ثلا (/ 


ما لان تما لب : 
الورك 11 م رأنعي كم وو ول ساكل 
اسل ولي ست عو 
نين الورك سسلورا © بادا 


النني أولى : الإخبار بلفظ النبوة مشعر ب (التعظيم والتكريم) للمقامه الشريف يلاع 
وكل* ما ورد هن الخطابء أو الإخبار بلفظ النبوةء أو الرسالة فإا 
هو لإظهار شرف الني كر ورفع مقامه » ومعنى (أولى ) أي 
أحن وأجنق وهو ( أقعل تفضيل) ) لسيان أن حى الرسول أعظم 
الحقوق فهو أولىبالمؤمن مننفسه ؛ومهما كانةولاية الإنسانعل تف 
عظيمة فولايته ملت عليها أعظم وحكمه أنفذ » وحقه ألزم 

وأزواجه أمها هم أي منزّلات منزلة الأمهات في وجوب الاحترام والتعظيم 
وحرمة النكاح أما فيما عدا ذلك من الأمور كالنظر إليهن » والحلوة 


فق 


2 ور عي فهن” كالأجنبيات . 
قال (ابن العربي ): ولسن لمم بأمهات ولكن أنزلن منزلتهن 
في الحرمة وكل ذلك تكرمة للنني لتو وحفظا لقلبه من التأذي 
بالغيترة » وذلك من خخصوصياته صلى الله عليه. وسله”" 
وأولو الأرحام أي أهل القرابة وأصحاب الأرحام والأرحام جمع ررحم 
وهو في الأصلمكانتكون الحنين فيبطن أمنه ثم أطلق على القرابة . 
ومعنى الآية : أهل القرابة مطلقاً أحقبإرث قريبهممن المومنين والمهاجرين 
لأن” لهم صلة القرابة بفء وقوله تعالى « من المومنين والمهاجرين » 
متعدّق (بأولى) أي أحق بالإرث من المومنين والمهاجرين 
وليسبت متعلقة ( بأولو الأرحام ) نبّهعليه ابن العرني والقرطبي”". 
أولى ببعض أي في التوارث ٠»‏ وقد كان الإرث ني صدر الإسلام بالهجرة 
والمواخاة في الدين » فنسخ الله ذلك وجعل التوارث بالنسب والقرابة» 
روي عن الزبير رضي الله عنه أنه قال: (1ا قدمنا معذر قريش 
المدينة » قدمنا ولا أموال ال لناء ِ جدنا الأنصار نعم الإخوان فاخيناهم 
فأورثونا وأورثناهم ٠‏ قآخحى أ بو بكر ( خارجة بن زيد ) وآخيت 
( كعب بن مالك ) فوالله لو قلا قات عن انلدنيا ما ورثه غيري 
حى أنزل الله «وأوأو الأرحام بعضهم أولى ببعض قِ كتا الله ) 
فرجهنا إلى موارثنا 
في كتاب الله : المراد بالكتاب هنا (الققرآن العظيم) أي فيما أنزله في القرآن من 
أحكام 3 ريث وقيل:المراد به (اللوح المحفوظ) : والقول الأول 
أظهر وأرجح 
أوليائكم معروفاً المراد بالأولياء هنا هم ( المومنون والمهاجرون ) المذكورون 
في أول الآبة والمراد بالمعروف (الوصية ) والاستثناء في الآبة هو 
( استثناء منقطم ) على الرأي الراجح:ويصبح معى الآية أولو 
0( انظر القرطبي ج ١14‏ حص ١74‏ 


يفف 


الأرحام أ حق بالإرث من غير هم فلا تورثوا غير ذي رحم لكن 
فعلكم إلى أوليائكم من المومنين والمهاجرين الأجانب بأن توصوا 
لمم فإن ذلك جائز بل اه بالوصية منذوي الأرحام الوارثين. 

مسطوراً أي مثبتاً بالأسطار في القرآن الكريم » أو حقاً مثبتاً عند الله 
تعالى لا محى 


رضن ليان 


أخير الباري تبارك وتعالى عباده المومنين عن مقام الني الرفيع » وشرفه 
السامي فبيّن أنه أحق بالمومنين من أنفسهم » وأن حقه أعظم من حققوق 
أنفسهم عليهم » وأن أمره ينبغي أن يقدام على كل أمر » وحبنه ينبغي أن 
يفوق كل حب » فلا تعصى له أمر » ولا يخالف في صغيرة أو كبيرة » 
أن" ذلك من مقتضى ولابته العامة عليهم ٠‏ فاذا دعاهم إلى الجهاد عليهم 
أن يلبنّوا أمره مسرعين ولا ينتظروا أمر والد أو والدة » فإنه صلوات الله 
عليه بمتزلة الوالد لهم » لا يريد لمم إلا الخير » ولا يأمرهم إلا بما فيه خير هم 
وصلاحهم وسعادتهم » وكا شرف الله رسوله الكريم فجعل حقه أعظم 
الحقوق كذلك فقد شرف زوجات الرسول الطاهرات فجعلهن أمهات للمومنين 
فأوجب احترامهن وتعظيمهن » وحرم نكاحهن على الرجال : إكراماً لرسول 
الله ملت وحفظاً لحرمته في حياته وبعد وفاته » وذلك من الخصوصيات الي 
خص الله تعالى بها رسوله الكريم ثم بين تعالى أن ذوى الأرحام أحق 
بإرث بعضهم البعض من الغير ٠‏ فالقريب الاسرب أحى بميراث قريبه من 
الأجنبي البعيد إلا إذا أراد الإنسان الوصيةفإن” الأجني يكون أحق من القريب 
لأنه لا وصية لوارث » وهذا الحكم ألا.وهو توريث القريب دون الأجنبي 
هو حكم الله العادل الذي أنزله في دستوره وكتابه المبين » وجعله حكماً لازه] 
مسطراً لا مش وابله تعالى أعلم 


رففا 


وجه الارتباط بالآيات السابقة 

في الآيات السابقة أمر الله المؤمنين بالتخلى عن التبني ٠‏ كا أمر بدعوة 
الآبناء الأدعياء لآبائهم ونسبتهم إليهم . وقد كان الرسول الكريم متبنياً ( زيد 
ابن حارثة ) فلما 3 بالتخلي عنه وبدعوته إلى أبيه أصابت زيداً وحشة 
فجاءت هذه الآبة عقبها تسلية لزيد» ولبيان أن الرسول ع إن تخلى عن 
أبوته فإلى الولاية العامة : والرأفة الشاملة الي تعم المسلمين جميعاً دون تفريق 
بين ابن من الصلب وغيره. لآن ولايته يل ياقية دائمة: فالرسول أحق بالمومن 
من نفسه ؛ وهو كذلك أحق من كل قريب ٠‏ فهو الآمر الناهي بما يحقق 
للناس السعادة وشو ( الأب الروحي ) لكل مومن ومومنة وزوجاته 
الطاهرات. هن أمهات للمومنين فلا ينبي للمومن أن يحزن إن تخلى النبي 
عن أبوته من التبي لأن أبوته الروحية. باقية . وإذا كان الأمر كذلك فإنه 
يحب على المومنين أن يكون الرسول أحت إليهم من أنفسهم : وأن يكون 
وصدق عليه السلام حين قال ( والذي نفسي بيده لا يوءن أجدكم حى 
أكون" أحب إله من والده وولده والناس أجمعين ) )0( 

اللهم ارزقنا محبته وارزقنا اتباعه ء واجعله شفيعاً لنا يوم الدين . 


51_09 
١‏ روى 01ظ5ظ0ظص هذه الآبة الكر بمة أن الني مَل لا أراد 


غَرْوة تيوك أ ر الناس بالتجهرز والحروج فقال أثاس متهم 
نستأذن آباءنا وأمهاتنا فأذزل الله تعالى يهم «الني أولى بالمومنين 


من أنفسهم 0 0( 


١؟+ص‎ 1١ج رواء البخاري ومسلم والسائي وانظر جمع الفوائد‎ )١( 
١٠١١ (؟) تفسير الألوسي ج١7 صص‎ 


مق 


؟ - وروى القرطي في تفسيره آن الني مق كان إذا حضرته جنازة 

سأل هل على صاحبها دين؟فإن قالوا لا صلى عليها وإن قالوا 
نعم قال صلوا على صاحبكم . قال فلما فتح الله عليه الفتوح قال 
نك" (ها من مومن إلا وأنا أولى الناس به ثي الدنيا والآخرة اقرءوا 
إن شكم « التي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فأيما مومن ترك مالا" 
0 وإن ترك ديناً » أو ضياعاً أي (عبيالة” 
ضياعاً ) فليأتتي فأنا ولاه ) (1) 

قال ابن العرني فانقلبت الآن الحال بسبب الذنوب 2 فإن تركو ١‏ 
مالا ضويق العصبة فيهءوإن تركوا ضياعاً أُسْلموا إليه.. فهذا تفسير 
الولاية المذ كورة في هذه الآبة بتفسير الني علد ونبيينه » ولا عطر بعد 
وو 0 

ملاحظة الأول هو السبب والثاني أي ما رواه البخاري هو تفسير 
لعى الولاية فتنبه 


اللطيفة الأولى: لم يذكر فيالآية الكريعة ما تكون فيه الأولوية بلأطلقت 
إطلاقاً ليفيد. ذلك أو لوبته مك في جميع الأمور ء ثم إنه ما دام أولى 
من النفس فهو أولى من جميع الناس بالطريق الأولى 

اللطيفة الثافية : ذكر الله تعالى أن أزواج النبي هن ( أمهات المومنين ) 
فيكون الني ملم على هذا هو الأب لامؤمنين وقد خاء في مصحف أي 
بن كعب (وهو أبطم )وقد سمع عمر هذهالقراءة فأنكرها وقال : حكها 
يا غلام (أي أمحها ) فقال ابن عباس إنها في مصحف أن » فذهب 


١٠١١ رواه البخاري وانظر الألوسي ج١١ ص‎ )١( 
١؟4 (؟) القرطبيى ج4١ ص‎ 


عمف 


إليه عمر فسأله فقال له أبي إنه كان يلهيني القرآن ٠‏ ويلهيك الصفق 
بالأسواق7() 

وأمًا قوله تعالى ( وأزواجه أمهانهم ) ففيه تشبيه يسمى ( التشبيه البليغ ) 
فقد حذث منهو جه الشبه وأداة الشبه وأصل الكلام أزواجه مثل 
أمهائهم في وجوب الاحترام والتعظيم وحرهة النكاح » ودذا كا تقول 
محمد بحر أي أنه كالبحر ني الحود والعطاء 

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى « بعضهم أولى ببعض » عجاز بالحذدف 
تقدير الكلام: أولى بميراث بعضٍ أو بنفع يعض كا قال الألوسي ءوإما 
يفهم تخصيص الأولوية هنا بالميراث منسياق الكلام إذ المسلمون جميعاً 
بعضهم أولى ببع ضفي التناصر والعراحم : يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على 
منسواهم كا ورد في الحديثالشريف فلا تكون الأولوية بين أولي 
الأرحام إلا بالإرث إذ لا وجه لتخصيصهم بالنصرة أو الجماعة أو 
التعاون فإن ذلك واجب لحميع المسلمين 

تنبيه : 

جمهور المفسرين على أن ( من" ) في قوله ثعالى « من المومنين والمهاجرين» 
هي (ابتدائية ) وليست (بيانية ) وأن” المفضل عليه هم (المومنون 
والمهاجرون ) والمفضّل هم «أولو الأرحام# كا تقول زيد أفضل 
من عمرو » فالمفضل زيد والمفضّل عليه هو عمرو . ويكون المكنى 
كنا أسلفنا « أولو الأرحام أولى بالإرث من المومنين والمهاجرين ' 
وأجاز الزمخشري أن تكون ( من" ) ( بيانية ) ويكون المعبى أولو 
الأرحام أي الأقرباء من المومنين والمهاجرين أحق بميراث بعضهم 


:بعضاً من الأجانف ». وقد رد هذا القول (ابن العرني ) في كتابه 


أحكام القرآن وقال ما نصه إن حرف الحر يتعلق ( بأوْلى ) لا 
فيه من معنى الفعل لا بقوله (أولو الأرحام ) بإجماع لأن ذلك كان 


)000( تفسير القرطبي ج4١‏ ص 90؟! 


ا 


يوجب تخصيصها ببعض امومنين ولا خلاف في عمومها وهنا 
حل إشكالها 


ور (ش رط لامت) 


قرأ الجمهور ١‏ الي أولى بالمومنين من أتفسهم وأزواجه أمنهاتهم ( 
قال أبو السعود وقرىء ووأرواعة أمهاتتهم وهو أب هم » أي 
ئ الدين ٠‏ فإن” كل ني أب لأمته من حرث إنه أصل فيما به الحياة الأبدية : 


ولذلك صا نامرون إخو 1(5) 


أقرل هذه القراءة تحمل على أنها تفسير لقوله تعالى 0 وأزواجه أمهاتتهم ؛ 
وهي قراءة عبد الله وكذلك في مصحف (أني بن كعب) فاذا كان أزواجه 
الطاهرات أمهات المومنين فهو عليه السلام أب للمؤمنين ولا شلك أن 
الأب الروحي أعظم قدراً من الأب الحسدي . وقد قال مجاهد كل نير 
أن لامته يعبي في الدين 


روه اردب 

أولا” قوله تعالى «النبي أولى بالمومنين » النبي مبتدأ و ( أولى ) خبر 
وابلخار والمجرور متعلق ب ( أولى ) لأن أفعل التفصيل يعمل عمل الفعل 

ثانا قوله تعالى « وأزواجه أمهانهم ؛ مبتدأ وخير » على حد قولهم 
أبو يوسف أبو حنيفة » أي كوم مهام وبين مسد ه ء والمععى إمن عنز له 
الأم في التحريم : فلا يجوز لأحد أن يتزوج ببن” » احتراماً للنبي عليه السلام. 
أفاده ابن. الأنباري؟ 

ثالث قوله تعالى «إلا" أن تفعلوا إلى أوليائكم معروقاً » الاستثناء 
هنا يحتمل أن يكون متصلا” . ويحتمل أن يكون منقطعاً 
)١( |‏ تضير أبي السعود ج + ص 0 

(؟). البيان في إعراب غريب القرآن ج ؟ ص 554 


يفف 


فعل الأول يكون اسكناء منأعمالأحوال. ويكونالمععى إنأولىالأرحام 
أوليجميع وجوه 0 من غير هم من المو»نين والمهاجرين 5 خعيخ الإحوال. 
إلا أن يكون ُ هولاء وصي تريدولتك أن توصوا إأبه فذللك جائز 

وعل الثاني : يكون تخصيص الأولوية بالميراث ويكون المعبى 1 
الأرحام أو لى بعيراث بعضهم بعضاً لكن إذا أسديم إلى أوليائكم معروفاً 
فذلك جائر بل هم أحى بالوصية من ذوي الأرحام وهذا الوجه اختاره 
ابن الأنباري وغيره من العلماء. 

قال ابن الحوزي وهذا الاستثناء ليس من الآول أي أنه ليس متصلا 
بل هو منقطم والمععى : لكن فعلكم إلى أوليائكم معرو فا جائز . فالمعروف 


ههنا الوصية'") 
رو 


الحكم الآأول هل يجب على الإمام قضاء دين الفقراء من المسلمين ؟ 

قال بعض أهل العام | إنه يحب عا لى الإمام أن يقضي من بيت المال ديون 
الفقراء اقتداء” بالني فإنه قد قال تي الحديث الشريف وإن ترك 
دين أو ضياعاً فلأتي فأنا مولاه ‏ أي فمي” قضاء دينه ورعاية أولاده : 
والإمام خليفة عن رسول الله جه عليه قصاء ددود الغشراء من المسلء ين 
ولا شك أن هذا استنباط دقيق فعلى الدولة أن ترعى أمور الفّراء وتكفل 
مصالح الناس وترعى سنو مهم وذريتهم'"ا 

الحكم الثاني هل زوجات الرسول أمهات للمومتين والموؤمنات ؟ 

قال (ابن العرني » اختلف الناس هل هن" أمهات الرجال والنساء ؟ 


)١(‏ غريب القرآن ج؟ ص 6٠4‏ انظر زاد المير جد ص 4ه" 
(0) تفسير القرطب. ج ١4‏ صص *79! 


قا 


أم هن" أمهات الرجال؟ خاصة على قو لين 

١‏ فقيل إنه عام في الرجال والنساء 

ب - وقيل إنه خاص بالرجال فقط 

قال ابن العربي وهو الصحيح . لأن المقصود بذلك إنزالهن منزاة 
أمها نهم في الحرمة زان غير متوقع بين. النداء فلا يحجين بينهن خرءة. 
وقد روي أن أمراة” قالت لعائشة 5 أماه فمّالت لا لست للك بأم 
إتما أنا آم رجالكه 7" 

قال القرطي قلت لا فائدة في اختصاص الحصر ني الإباحة للرجال 
دون النساء والني بظهر لي أنبن أمهات الرجال والنساء2 تعظيماً لحمهن 
على الرجال والنساء : يدل عليه صدر الآية « النبي أولى بالمؤمنين من أنلفسهم (ث 
وهذا يشمل الرجالوالنساء ضرورة.ويدل عليه قراءة أي ( وهو أبهم )"". 
أقرل: لعل" الأرجح ما ذهب إليه القرطبي والله أعلم 

الحكم الثالث هل تثبت الحرمة لجميع زوجات الرسولعلعم ؟ 

استدل العلماء على حرم ةنكاح زوجاتالرسول يلوذه الآية الكريمةوبقوله 
تعالى« وما كان لكلسم” أن" وذو رسو لاللدولا أن" تتلكحوا أزواجه من 
بعده أبدأ » واختلف العلماء هل الحرمة ثابتة لكل زوجاته الطاهرات سواء 
من طاءت منهن ومن م تطلدى ١١‏ وسواء” أكانت مدخولة” م و غير 
مدخو ل بها » على مذهيين 

١‏ ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن المراد من أزواجه كل من أطلق 
عليها أنها زوجة له مير سواء طلقها أم لم يطلقها فيثبت الحكم لكلهن 
وهذا ظاهر الابة الكريعة 

ب ل وصحح إمام الحرمين قصر التحريم على المدخول بها فقطا » 

)00( تفسير آيات الأحكام لابن العر بي الحزه الثالت 

(؟) القرطبي ج 1١4‏ ص ١١”‏ 


لخي 


واستدل بما روي أن" (الأشعث بن قيس ) نكح المستعيذة في زمن عمر 
رفي الهم ٠‏ لهم" برجعه فخيره اه ل ذكن عل ب ٠‏ فكف عله : 
وي رواية أنه هم" برجمها فمالت ول هذا ؟ وما ضَرِب علي" حجاب »: 
ولآ'سنت الفعلين 1( لكف عنيا 


الترجيح والصحيح ما ذت إله إنام الترمين بن ان الكرءة فاص 
على المدخول بها فقط . فلو طلّقها بعد الدخول تثبت لما الحرءة كذلك : 
أما عرد العقد عليها فلا يوجب الحرمة كما هو الخال في شأن والمستعيذة » 
وهي الي تزوجها رسول الله يلت فلما. أراد الدخول عليها قالت أعوذ 
بالله منك فقال قد عذت بمعاذ فألحقها بأهلها » وكانت تقول أنا 
الشقيّة » لأنها حرمت من ذلك الشرف الرفيع » شرف الانتساب إلى الني 0'7جق 


الحكم الرابع هل يورّث ذوو الأرحام ؟ 

المراد من قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى يبعض » أن أصحاب 
القرابة مطلقاً أولى بميراث بعض من الأجانب وهله الآية ننخت التوارث 
الذي كان بين المسلمين بسبب (المواخاة والنصرة ) أو بسبب الحجرة ٠‏ فقد 
كان المهاجري يرث أخاه الأنصاري بعد موته. ثمنسخ الحكم وأصيح التوارث 
بالقرابة النسبية 

وقد أخدذ بعض الفقهاء من هذه الآية الكريمة أن (ذوي الأرحام ) 
- وهمالذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات كالحالو العمةو أولاد البنات 
وغير هم أحق بالإرث من بيتمال المسلمين .وهذا هو مذهب(الحنفية) وجمهور 
الفقهاء ٠‏ ودليلهم في ذلك أن الآية اقنضت بأن” ذوي القرابة »طلقا ( سواء 
كانوا أصحاب فرو ضأم عصبات أم أصحابقر ابة رحمية)أحق" بالإرث من 
الأجانب :فالآية تشذمل كل قريب للميت. كنا استدلوا بأن" بيت مالالمسلمين 
تربطه مع المييترابطة الأخوة في الدين: وذوو الأرحامتر بطهم معه أخخوة الدين 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي وانغلر القرطبي ج ١4‏ صن ا١١‏ 


2١ 


مع شيء آخر وهو ( قرابة الرحم ) فأصبح لهم قرابتان : قرابة الدين » وقرابة 
الرحم : وهذا يشبه ما إذا مات إنسان عن أخ شقيق . وأخ لآب فإن المال 
كله يكون للشقيق لأن” قرابته من جهتين من جهة الأب ومن جهة الأم 
فتكون أقوى من قرابة الأخ لأب لأنه من جهة واحدة فكذلك( ذوو الأرحام ). 
وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدم توريث ( ذوي الأرحام ) وقال 
إن بيت مال المسلمين أحى بالإرث فيما إذا لم يكن للميت عصبة أو أصحاب 
فروض أو من ير د عليه منهم فيصبح المال من نصيب المسلمين ويعطى 
ليت المال وحجته في ذلك أن التوريث لا بد فيه من نص" في ف كتاب أو 
ساة ولا عكن أن يكون بالعقل أو الرأي وم برد يُ توردث نوق الأرحام ) 
نص" قاطع » فلا يورثون إذاً ويكون الإرث لبيت المال7 

الر جيح والصحيح هدرو م ذهب إليه الحنفة وجمهور الفمهاء من 
توريث ذووي الأرحام فهو الظاهر من النتصوص الشرعية ف الكتاب والساة 7 
والبحث مفصل في علم الفرائض فليرجع إليه 

م سم أر ب 

أولة” ولاية الني ملل العامة على جميع المومئين 
ثانا ١‏ حرهءة نكاح زوجات الرسول مل تعظيما لشأنه 
عالعاً تكريم الذي مل وأهل بيته واجب على المسلمين 
رابعاً نسخ التوارث بالمواخاة والنصرة وجعله بالقرابة النسبية 
خامسا يي عن ا ا في القرآن العظير 
سادساً توريث ذويالأرحام مقدمعلىمير ا ثبيتمال المسلمينعلى الصحيح. 

(1) انظر الأدلة بالتفصل في كتابنا ( المواريث في الشريعة الاسلامية على ضوء الكتاب 
والسنة ) المحاضرة العاشرة باب ( توريث ذوي الأرحام ) 


58١ 


00 
بر 
من حكمة الباري جل" وعلا أن ربط بين أفراد المجت.م الإسلامي برباط 

(العقيدة والدين ) وعرّز تلك الروابط ب ( الآخوة الإسلامية ) الي هي 
مظهر القوة وااءزة . وسبيل السعادة والنجاحد وقد كان التوارث بي صدر 
الإسلام يسبب تللك الرابطة ( رابطة العّيدة ) و (رابطة الدين.) ويسيب 
المجرة والنصرة فكان الأنصاري يرث أخاه المهاجرين ويرث المهاجري 
أخاه الأنصاري دون ذوي قرباه . حبى توثّةت بين الموؤمنين روابط الءقيدة 
والإيمان . وتمثّلت فيهم أخخرة الإسلام «إنما المؤمنون إخوة ٠‏ وأصبحت 
لحمة الإسلام أقوى من لحدة. النسب ورابطة الد, ن أقوى من رابطة الدم 
وأصبح المسامون كالسد الواحلد وكالينيان بشد 7 بعضاً 


تم ذسخ اللهتبارك وتعالى ؛لتوارث بينالموءنين بسبب الدين: و بسبب الهجرة 
والنصرة . وجعل التوارث يسبب القرانة واندب . وذلك تمشيا هم نظرة الإسلام 
المثلى . ني توطيد دعائم الأسرة لأآنبا أساس المجتمع الفاضل فإذا تمكنت 
العلاقات الاخوية بين أفراد الأسرة تتموى بنيان المجتمع وإذا الحدت هذه 
العلاقات تزعزع المجتمع وانحلت أواصره 

واككن الله جل ثناوه لم يورّث كل قريب بل أوجب أن تكون مع 
القرابة رابطة الإيمان فالابن إذا كان كافراً لا يرث أباه والآخ غير 
المسلم لا يرث أخاه. وبذلك جمع الإسلام بين (رابطة الإبمان)و (رابطة النسب) 
وجعل القرابة غير نافعة إلا مع الإيمان فحفظ للأسرة كرامتها » وللدين 
حرمته وللقريب حقوقه2 ونزل القرآن الكريم بحكمه العادل «وأواو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل” شي عليم » 


دين 


وبقوله جل ثناوه «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
من المومنين والمهاجرين » 
يعد أن تقَوى الإبمان وتوطدت دعائمه 

روى الإمام البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
عل قال بل 0 إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة : 
اقرءعوا إن شئتم «النبي أولى بالمؤمنين م: من أنفسهم 6.. افأرما وق 
ترك مال ره عصبته من كانوا ‏ فمن ترك ديناً أو ضياعاً فليأنتي 
فأنا مولاه ) 


المجاصشرء الث :مشر 


اذب ردن 


00 م 5 لاسو 1 و زور و دوو 6 و و2 رس الو دسو 
سم سيو وال علمهر 
ل 100 دو وه 


+ يى لبت و 
صن د عد دونه مسعوهنوسر / حوهرسرلى) جيللا هه 


التحليل اللفظي : 


نكحم يطلق النكاح تارة ويراد به العقد : ويطلق تارة ويراد به الوطء . 


والمراد به هنا العقد باتفاق العلماء بدليل قوله تعالى «من قبل أن 


ضمم ت] ل صدريمعطر صّدارها 2 كا تكتح تأمالغلام بيه( 
قال القرطي النكاح حقيقة في الوطء وتسمية العقد نكاكاً 


ملابسته له من حيث أنه طريق إليه ونظيره : نسميتهم الحمر كأ 


لأنها سبب في اقتراف الإثمءولم يرد لفظ النكاح اللرآن إلا في 


معبى العقد لأنه في معبى الوطء9 .وهو من آداب القرآن الكناءة 
عنه بلفظ (الملامسة . والمماسة . والقريان ٠‏ والتغشي ٠‏ والإتيان ) 


/ الصحاح » وتاج العروس ولسان العرب مادة / نكح‎ )١( 
٠١#” صص‎ ١4 القرطبي ج‎ )١( 


مدن 


المومنات فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع اختيار الأزواج على المومنات 
وليس لفظ الإبمان في قوله ( المومنات ) للقيد أو الشرط بل هو 
لمراعاة الغالب من حال المومئين أنهم لا يتزوجون إلا بمؤمنات 
وهذا ثما اتفق عليه الفقهاء ولو كان للقيد أو الشرط لكان حكم 
( الكتابيات ) ممتلفاً عن حكم المومنات مع أن الحكم واحد . 
قال الألومي ( وتخصيص المومنات مع عموم الحكم للكتابيات 
للتنبيه على أن المومنمنشأنه أن يتخير لنطفتهولا ينكح إلا مومنة: 
وحاصله أنه لبيان الأجرى والأليق )037) 

تمسوهن المراد بالمس هنا ( الجماع ) بإجماع الفمهاء ‏ وقد اشتهيرت 
الكناية به وبافظ الملامسة والمماسة ونحوها في لسان الشرع عن 
الجماع : وهو "كا أسلفنا من آداب القرآن لأن القرآن العظيم يتحاثى 
ذكر الألفاظ الفاحشة فيكتي عنها مثل قوله تعالى « أو لامسم 
النساء فلم تجدوا ماء” » وقوله تعالى « فتحرير رقبة, من قبل أن 
يتماسًا » وهكذا كتى عن الجماع باللمس أو المماسة ولو 
كان المراد في الآية حقيقة المس" باليد وهي إلصاق اليد بالخسم 
للزمت العدة فيما لو طلّقها بعد أن مسسها بيده من غير جماع ولا 
خلوة » ولم يقل بذلك أحد من الفمهاء 

عدة العدة في اللغة مأخوذة من العند لأن المرأة تعد الأيام الي تجلسها بعد 
طلاق زوجها ها أو وفاته. وه شرعاً: المدة الي تربص فيها المرأة 
لعرفة براءة رحمها أو للتعيد» أو للتفجع على زوج مات 
تعتدونها أي تعدوها عليهن أو تستوفون عددها عليهن 
يقال عد الدراهم فاعتد ها أي استوفى عددها ومثله قولك 
كلته: فا كئلته » ووزنته فاتز نته 


)١(‏ روح المعاتي ج ؟؟ ص ه؛ 


ىثىكظ؟ 


فمتعوهن أي اعطوهن المتْعة : والمتعة ني الأصل ما يتمتتع به من مال 
أو ثياب . وقد حدادها بعض الفقهاء يأنها ( قفيص وخمار وملحفة) 
والصحيح أن المتعة لا تختص بالكسوة بل هي في لسان الشرع 
كل ما يعطيه الزوج لمطلقته ارضاء” لها وتخفيفاً من شدة وقع 
الطلاق عليها 

وسرحوهن أي طلقوهن قال القرطبي التسريح إرسال الشيء وعنه 
تسريح الشعر ليخلص البعضض هن البعض: وسرح الماشية: أرسلها © 
وقال الألوسي أصل التسريح أن ترعى الإبل السَرّح وهو شجر 
له نمرة ثم جعل لكل إرسال ني الرعي ثم لكل إرسال وإخراج 
والمراد هنا تركهن وعدم حبسهن في منزل االزوجية”". 

سراحا جميلا” أي طلاقاً بالمعروف فهو مثل قوله تعالى « فأمسكوهن بمعروف 
أو فارقوهن بمعروف » وقوله كذلك «فإمساك بمعروف أو تسر بح 
بإحسان ٠‏ والسراح ابحميل يكون بالتلطف مع المطلقة بالقول 
وترك أذاها . وعدم حرمانها تما وجب لما من حةّوق. والإحسانإليها. 


دن لبر 
يخاطب الله تيارك وتعالى عباده المومئين فيقول2 يا ألها الذين آمنوا 
إذا عقدم عمد الزواج على المومنات وتروجتموهن 5 طلقتموهن من قبل 
أن تقربوهن” فليس لكم عليهن حق في العدة تستوفون عددها عليهن لأنكم 
طلقتموهن قبلالمساس وهذا لا يستلزم احتباس المرأة في البيت وجلوسها ني 


العدّة من أجل صيانة نسبكم لأنكم لم تعاشروهن فليس هناك احتمال للحمل . 


. انظر زاد المسير وتفسير القرطبي الحزء الرابيع عشر صن‎ )١( 
(؟) انظر روح المعاني للالوسي‎ 


15 


فالواجب عليكم أن تمتعوهن بدفع ما تطيب نفومكم لحن وتكرموهن” 
بشيء من المال أو الكسوة ة تطيي خاطرهن وتخفيفا لشدة وقع الطلاق عليهن 
وأن تفارقوهن بالمعروف فلا تؤذوهن بقول أو عمل ولا تحرموهن ثم 
وجب لن عليكم من حقوق فإن ذلك من «تمتضى إيمانكم وطاعتكم لله 
عز وجل والله تعالى أعلم 


وجه الارتباط بالآيات السابقة 


كان الحديث ني الايات السابقة عن نساء النبي مقع وما ينبغي أن يكن" 
عليه من طاعة لله ورسوله. وزهد قْ الدنيا“وطهارة :و كال لآمبن لسن كيقة 
التساء » والله تبارك وتعالى يريد لفن أن يحافظن على ذلك الشرف الرفيع 
وهو انتسابهن إلى رسول الله حيث أصبحن أمهات للموهءنين وزوجات الرسول 
الطاهرات : وقد أعقب للك انكل قعل رازنل بن حارثة ) وتطليقه ( زيئب ) 
رخحي الله عنها الي رز وجها الرسول بعك ذلك بأمر من أبله سبحانه وتعالى 
وذلك لحكمة جليلة وهي إبطال( بدعة التبي ) ثم عا الخطاب هنا للموهنين 
بحكم الزوجة تطلق قبل المساس وكيف يجب على المومنين أن يفعاوا فيما 
إذا وقعمنهم الطلاق قبل المعاشرة.وما هي الأحكاء الشرعبة الي ينبغي عليهم 
أن يتمسكوا بها في مثل هذة الأحوال: فهذا هو وجه الارتباط والله أعله”"). 
اللطيفة الاولى: قوله تعالىه نكحم المومنات «فيه إشارة إلى أن المومن ينبغي أن 

يتخيتر لنطفته وأن يتكح المومنة الطاهرة ٠‏ لأن إيمانها يجعلها تحافظ 
على عفتها ويحجزها عن الوقوع في الفاحشة والشر قتصون 

6 راجمع القرطبي ج 1١4‏ صص 5٠١5‏ 


يكنا 


0 حضرته وغيبته وصدق الله وولأمة” 
موامتة" خخبار من" مش ركّة ولو أعلجبتكم » 

اللطيفة الثانية قوله تعالى؛ ثم طلقتموهن /التعبير ( بم )دون الفاء أو الواو 
والعطف بها ( التراخي ) للإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون 
بعد تريث وتفكير طويل : ولضرورة ملحة لأن الطلاق من الأمور 
لبي ببغضيا الله حيث فيه هدم ونحطيم للحياة الزوجية وهذا قال 

بعض الفقهاء إن الآية ترشد إلى أن الأصل في الطلاق الحظر » 

7 لا يباح إلا إذا فسدت الحياة الزوجية ٠»‏ ولم تفلح وسائل 
الإصلاح بين الزوجين والحكم واحد لا يختلف فيمن :زوج 
امرأة فطلّمها على الفور » أو طلقها على التراخي (انظر 
روح المعاني ) 

اللطيفة الثالثة: قوله تعالىه من قبل أن تمسوهن «كتى بالمس" عن الجماع وهذا 
كما أسلفنا ‏ أدبٍ من آداب القرآن » ينبغي على المسلم أن 
يتأدب به فيكنى عن كل شيء قبيح أو فاحش 
وما أجمل أدب الرسول حين قال للمرأة المطلقة المبتوته الي 
جاءت تستأذنه في العودة إلىزوجها الأول:( أتريدين أن ترجعي 
إلى رفاءة ؟ لا » حبى تذوي عسيلته ويذوق عسيلتك ) 


اللطيفة الرابعة: قوله تعالىه فما لكم عليهنمن عد ة )ني إسناد العدة إلى الرجال 
إشارة إلى أنها حق” للمطاتق فوجوب العدة على المرأة من أجل 
الحفاظ على نسب الإنسان فإن” الرجل يغار على ولده ويبمه 
ألا يُسقى زرعه بماء غيره » ولكاتها على المشهور ليست حقاً 
خالصاً للعبد » بل تعلق بها حق الشارع أيضاً » فإن” منع الفساد 
باختلاط الانساب هن حق الشارع 


والصحيح أن" وجوب العدة فيها (حق الله وحتق العبد)ه وهنا 
قال الفتمهاء العدة” تجب الحكم عديدة لمعرفة ( براءة الرحم ‏ وللتعيد » أو 
التفجع ) فتدبره . 


ور (شر(رامج) 


١‏ - قرأ الحمهور من قبل أن تمسوهن "» أي تغربوهن : وقرأ حمزة 
والكسائي «من قبل أن تماسو وى" ؛ بزيادة ألف 2 والمععى وأحد 

؟ ‏ قرأ الخمهور ومن عدة تعد وبا » بتشديد الدال من العد أي 
تستوفون عددها . من قولك عد الدراهم فاغتدها أي استوفى عددها 
وقرأ ابن كثير وغيره بتخفيف الدال ( تعد ونا ) قال الز محشري أي 
تعتدون فيها كقوله ويوماً شهدناه . والمراد بالاعتداء ما في قوله تعالى 
«وولا نمسكوهن ضراراً لتعتدوا ,7 

قال أبو حيان المعنى تعتدون عليهن فيها » فلما حذف حرف ابكر 
وصل الفعل إلى ضمير العدة كقوله ويوءاً شهدناه سليماً وعامراً » أي 
شهدنا فيه 


دوه اراس 
أولا5” قوله تعالى «فما لككم عليهن من عدة تعتدوسا » الآية 


( ما ) نافية حجازية تعمل عمل ليس: و ( لكم ) جار ومجرور خبرها 
مقدم : و (هن ) صلة7"© تأدياً . و (عدة) اسم ليس موخخر مجرور لفظا 
مرفوع لا قال ابن مالك 

(؟) علاء اللغة يقولون : زائدة » وعلاء التفسير يقولون صلة تأدباً مم القرآن الكريم . 


51 


وزيد في نفي وشبهه فجر | نكرة كا لباغ من مفر 
والمعبى ليس لكم عليهن عدة توجبونها عليهن 

ثانا قوله تعالى «وسرحوهن سراحاً جميلا ) 

( سراحاً ) مفعول مطلق و (جميلا ) صفة له منصوب 


و 6 رس 
0 

الحكم الاوك هل يقع الطلاق قبل النكاح ؟ 

أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع قبل النكاح استدلالا” بقوله تعالى 
«إذا نكحم المومنات ثم طلقتموهن » فقد رتب الطلاق على النكاح وعطفه 
( بم ) الي تفيد الرتيب مع التراخي » واستدلالا” بقوله يلِقَمي (لا طلاق 
قبل التكاح ) واختلفوا فيمن عدّق الطلاق مثل قوله (إن تزوجت فلانة فهي 
طالق ) . أو قوله ( كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) على مذهبين 

١‏ مذهب الشافعي وأجياد أنه لا يمع الطلاق وهو مروي عن 
(ابن عباس ) رضي الله عنهما 

ب - مذهب أني حنيقة ومالك أنه يقع الطلاق بعد عقد الزواج 
وهو مروي عن (ابن مسغود) رضي الله عنه 

أدلة الشافعية واخحنابلة : 

أ- استد ل الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن التعليق مث لالتنجيز . 
طلاق” قبل النكاح ٠‏ وإذا طلّى الإنسان امرأة ٠‏ لا يملكها لا يقع الطلاق » 
لأن” الطلاق لا بد" أن يعتمد على الملك » وهو يشبه ما لو قال لأجنبية لا بملكها 

)0غ( انظر البحر المحيط الحزء السابع 
04" 


( أنت طالق ) فإنه لا يقع باتفاق فكذا المعلّق من الطلاق لا يقع به طلاق 
ب- واستدلوا بحديث (لانذر لابن آدم فيما لاعلك ولااعتق له 
فيما لا بملك ولاطلاق له فيما لا تملك () 
وهذا الرأي ذهب إليه اللحمهور من الصحابة والتابعين وقد عد البخاري 
منهم أربعة وعشرين في باب (لا طلاق قبل النكاح ) وهو منقول عن ( ابن 
فتمقال هو لس بشي ء فقيل له إن (ابن مسعود ) يخالقك يمول إذا 
طلق مالم ينكح فهو جائز : فقال رحم الله أيا عبد الرحمن : لو كان 
كا قال لقال الهتعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن» 
ولكن' إنما قال «إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن » 
أدلة المالكية والحنفية 


واستدل الحنفية .والمالكية بأن” الطلاق يعتمد الملك : أو الاضافة إلى 
المللك ء» لكنه في حالة الإضافة إلى الملك نبقى معلقاً حتى يحصل شرطه ٠‏ فاذا 
قال للأجنبية (إن تزوجتك فأنت طالق ) كان هذا تعليقاً صحيحاً ولا 
بقع الطلاق به الآن إنما يقع بعد أن يتزوجها. فهو مثل قوله (إن دخلت الدار 
فأنت طالق ) لايقع الطلاق إلا بعد الدخول» فكذا هنا لا يقع الطلاق إلا بعد 
أن يعقد عقد الزواج عليهاء فيكون الطلاق واتعاً في الملك بالضرورة فكأنه 
أوقعه عليها حينذاك » وقالوا الفرق واضح بين تنجيز الطلاق على الأجنبية 
وبين تعليق طلاقها على النكاح فإن قول الرجل لامرأة أجنبية ( هي طالق ) 
كلام” لغو ءلأنها ليست روجته وقد طلّق ما لم يملك فهو طلاق قبل التكاح 
لا يمع أصلا” » أما قوله (إن تزوجت فلانة فهي طالق ) فهو معلق على 
الملك والفرق واضح بينهما وهذا القول قال به جمع غفير من العلماء منهم 

)١(‏ الحديث رواه الترمذي عن ( عمرو بن شعيب ) عن أبيه عن جده مر فوعاً 


وقال اللر مذي حديث حسن © وهو أحسن شيء روي في هذا الباب 


555 


(ابن مسعود ) رضي الله عنه ودليله قوي وهو الأحوط كا نبّه عليه (ابن 
العرني ) والخحصاص .. 

واللملاصة فإن" الطلاق بعد النكاح يقع باتفاق الفقهاء » والطلاق المنجز 
قبل النكاح لا يقم باتفاق ٠‏ والطلاق المعلق على النكاح بقع عند الحنفية 
والمالكية .ولا يقع عند الشافعية والحنابلة ولكل وجهة هو موليها والله 
تعالى أعلم 

الحكم الثاني : هل الحلوة الصحيحة توجب العدة والمهر ؟ 

ظاهر الآبة الكريمة »'وهيقوله تعالى « من قبل أن تمسّوهن » الذي هو 
كناية عن الجماع أن" الحلوة ولو كانت صحيحة لا توجب ما يوجبه ممع 

من العدة والمهر » وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى » ودليله : 
14 الله سبحانه وتعالى نفى وجوب العدة إذا طلّقت قبل الجماع والحخاوة” 
ليست جماعاً فلا يجب بها العدة ولا المهر 

وذهب الحمهور ( المالكية والحنفية والحنابلة ) إلى أن الحاوة كالجماع 
توجب المهر كاملا" » وتوجب العداة 

١‏ واسددلوا بما رواه الدارقطي عن ثوبان أن رسول اللهعَليقال : ( من 
كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصّداق دخل بما أو لم يدخل ) 

به وروي عن عمر أنه قال (إذا أغلق باباً وأرخى ستراً ورأى 
عورة فقد وجب الصداق وعليها العدة وها الميراث ) 

م-وروي عن زرارة بن أني أوفى أنه قال ( قضى الحلفاء الراشدون 
المهديون أنه إذا أرخى الستورء وأغلق الباب ٠»‏ فلها الصداق كاملا وعليها 
العدة دخل با أو لم يدخل ) 

العرجيح : وأنت ترى أن أدلة االجمهور أقوى ٠‏ وحجتهم أظهر » إذ 
يحتمل أن يبقى الرجل مع زوجته عاماً كاملا . يبيت معها ا واحدء 


لض 


ولكنه لم يجامعها طيلة هذه المدة فلا بد" أن نوجب عليه دفع المهر كاملا» 
ونلزمها بالعدة وذلك اعتبار بالحلوة الصحيحة ودفعاً التزاع واللحلاف 

وقد اختلف القائلون بوجوب العدة بالحاوة الصحيحة فمنهم ٠ن‏ يقول 
إما واجبة ( ديانة» وقضاء) ومنهم من يقول بوجوبا قضاء" لا ديانة” لآن 
القافي إنما يحكم بالظاهر والرأي الأول أصح 

الحكم الثالث : ما هو حكم المطلقة رجعباً ه لتستأنف العدة إذا راجعها 
زوجها ثم طلقها قبل المساس ؟ 

اختلف الفقهاء في المرأة المطلّقة رجعيا فيما إذا طلقها زوجها بعد المراجعة 
قبل أن بمسها على أقوال 

| مذهب الظاهرية أنه لا عدة عليها جديدة والعدة الأولى قد 
بطلت بالطلاق الثاني» فلا يجب عليها أن تكمل العدة الأولى (وهذا رأي 
ضعيف ) 

ب - مذهب الشافعي تبني على عدة الطلاق الأول وليس عليها أن 
تستأنف عدة جديدة 

ح ‏ مذهب فالك وأني حنيفة عليها أن تستأنف عدة جديدة 
قال القرطبي وعلى هذا أكثر أهل العلم 

دليل الظاهرية استدل داود الظاهري ومن قال بقوله أن المطلقة 
الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدلها ثم فارقها قبل أن يمسها . 
أنه ليس عليها أن تثم عدا ولا عدة مستقبلة لأنبا مطلقة قبل الدخول 
بها أخذاً بظاهر الآبة 

دليل الشافعي استدل الشافعي رحمه الله بأن المطلقة تبني على عداما 
الأولى وليس عليها أن تستأنف عدة جديدة بأن” الطلاق الثاني لا عدة له 
لأنه طلاق قبل المساس ولكن لا ينبغي أن يبطل ما وجب بالطلاق الأول 


يلف 


فإنه طلاق يعد دخول يحب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب العدة فطلاقه 
لها قبل أن يمسها في حكم هن طلقها في عدا قبل أن يراجعها » ومن طلّق 
امرأته في كل طهر هرة بِنَت ولم تستأنف 

دليل المالكية والخحنفية قالوا إن عليها أن تستأنف عدة” جديدة لآن 
الطلاق الثاني وإن كان لم يفصل بينه وبين الرجءة مس" ولا خلوة » لكنه 
لا يصدق عليه أنه قد حصل قبل الدخول على الإطلاق » إذ المفروض أن 
المرأة كان مدخولا بها من قبل ٠‏ فيجب عليها أن تستأنف عدة” كاملة لآنمها 
في حكم الموطوءة 

قال القرطبي نقله” عن الإمام مالك إنها تنشىء عدة” مستقيلة . 
وقد ظَلم زوجها نفسله وأخطأ إن كان ارتمها ولا حاجة له بها , 
وعلى هذا أكير أهل العلم لأنها في حكم الزوجات المدخول بين في النفقة 
والسكبى وغير ذلك . وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ودكة والمدينة 
والشام 


الحكم الرابع هل نجب المتعة لكل مطلقة ؟ 

ظاهر قوله تعالى( فمتعوهن” ) إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول سواء 
فرض ا مهر أو لم يفرض لا مهر ٠‏ ونقوي هذا الظاهر قوله تعالى « وللمطلقات 
متاع بالمعروف خقاً على المتتقين » فقد أوجبت لكل مطلقة ( المتعة) وقد 
اختلف الفقهاء في وجوب المتعة على أقوال 

| إنها واجبة لكل مطلّقة فرض لا مهر أم لم يفرض لا مهر عهلا 
بظاهر الآية وهو مذهب (الحسن البصري ) 

ب إن المتعة واجبة المطلقة قبل الدخول الي لم يفرض ها مهر وهو 
مذهب (الحنفية والشافعرة ) وبهذا قال (ابن عباس ) رضي الله عنهما 
وأما الى فرض لا مهر فتكون المتعة لا مستحبة 


54 


< - إن المتعة مستحبة للجميع. وليست واجبة لأحد من النساء وهو 
مذهب ( المالكية ) 

وسبب الحلاف بين الفقهاء في ( وجوب المتعة ) أو استحبابها 
هو أنه قد .ورد في القرآن الكربم آبات كريمة ظاهرها التعارض ٠‏ فمنها 

ما يوجب المتعة على الإطلاق ومنها ما يوجب المتعة عند عدم ذكر المهر 
المفروض لاء ومنها ما لم ينص" عل المتعة أصلا” فلهذا وقع ١‏ الحلاف بين الفقهاء. 
أما الآيات الكريمة فهي آية الأحزاب «فمتعوهن' وسرحوهن سراساً جميلا » 
وأبة البقرةه ومتعوهن على الموسع آقدره وعلى المقئر “قد ره.متاعاً بالمءعرواف 
حقاً على المحسنين » .. وآة البقرة كذلك « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضم لمن فريضة فنصف ما فرضم » الآية 

فالآية الأولى مطلقة . والثانية مقينا ع عن رعلع الى وعدم الارين) 
وأولالابة هو قوله تعالى؛ لا جتاح عليكم إن طلقم النساء مالم نمسوهن 0 
أو تفرضوا لحن فريضة » ومتعوهن » الاية 

والثالئة أوجبت نصف المهر فممط ولم تذكر المتعة فمن الفقهاء من 
جعل آنة البقرة مخصصة لآية الأجزاب ويكون المعبى « فمتعوهن إن لم يكن 
مفروضاً لن المهر ني التكاح ؛ وبهذا التفسير قال (ابن عباس ) ويويده أن 
المتعة إنما وجبت دفعاً لإبحاش الزوج ها بالطلاق . فإذا وجب المطلقة قبل 
الدخول نصف المهر ووو و ا 


أقوى وأظهر وهو مذهب ابن ل وفيه امع بن 11 والله 2 


سل لكت (لرية 


أولا” ‏ على الإنسان أن يختار في الزواج المرأة المومنة الطاهرة 
ثانياً - الطلاق هدم للحياة الزوجية فلا يصح أن يع إلا ني الحالاتالضرورية 
ثالثاً ‏ لا نجب العدة بالإجماع إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها 
رابعاً ‏ على الزوج أن يحبر خاطر زوجته المطللّقة بالمتعة 
خامساً ‏ حرمة إيذاء المطلّقة وتسريحها بالمءعروف والإحسان 

خائمة البحث 


رم 


شرع الله تعالى الزواج لبقاء النوع الإنساني » وعرّز من روابطه وأركانه 
وأحاط الأسرة بسياج مقدس من التكريم والتقدير . وأقام الحياة بين الزوجين 
على أساس التفاهم والتعاون . والمحبة والمودة (ومن آياته أنه خلق لكم 
من أنفسكم أزواجآ لتسكنوا إليِها ء وجعل بينكم موداة ورحدة إن في 
ذلك لاآبات لقوم يتفكرون) 

وقد أباح الإسلام الطلاق في ظروف استثنائية ضرورية » وذلك ليخئص 
الإذسان من شقاء محتم ٠‏ وينقذه من مشكلة قد تحرمه السعادة » أو تكلفدحياته. 

والطلاق ني |الإسلام أبغض الحلال إلى الله » لأن فيه خراب البيوت 
وضياع الأسرة : وتشريد الأولاد » ولكده ضرورة لا بد منها عند الازوم ٠‏ 
فلا بد أن تكون الأسباب فيه جلية ؛ والدوافع قاهرة » وألا" يكون نمة 
طريق إلى الخلاص من ذلك الشقاء إلا" بالطلاق وتّد قيل في الأمثال 
«وآخر الدواء الكي .» 


555 


وقد أر شد الإسلام إلى الاستعمال الحكيم هذا العلاج » بألا" يقدم عليه 
الإنسان إلا بعد درس وتمحيص ٠‏ وروبية وبصيرة ٠‏ فإن الطلاق ما شرع 
اي هه والسعادة للإنسان . ويدفع عنه مرارة العيش ؛ وقساوة 
درطم مجعمله ار في الطريق اللأمون انقلب إلى إعصار مخرب مدءسرء 
ان الأسرة الأمن والاستقرار : فهو إذاً سلاح ذو حدين فإما ا 
الإنسان فيما يحلب إليه الشقاء أو يستعمله فيما يخلصه من الشةاء 
وقد حكم الباري جل" وعلا بأن” من طدّى زوجه قبل المسيس » فايس 
له عليها حق أن بمنعها من الزواج نا لا عدةة عليها : والعدةة إغا نجي 
اإعرفة تراءة اررحم وصمانة” لحق الزوج ٠‏ لثلا يختلط نسيه ينسب غيره 
أو يسقى زرعه بماء غيره وأا كان هذا الطلاق قبل المعاشرة والاتصال 
الزوجي إذا فلا عدة:ولا سبيل له عليها فيجب أن يحسن معاملتها 
ويخلي سبيلها . ولا يجمع ها بين الإساءتين إساءة العشرة.بسبب الفراق 
وإساءة المعاملة بمنعها من الزواج « فمتعوهن" وسرحوجن” سراحاً جميلا » 
وبذلك صان المولى جل" وعلا كرامة المرأة » ودفع عنها عدوان الزوج 


وطغيانه » وحفظ لكل حقنه . فلم يظلم المرأة » ولم يفرط في حق الرجل : 
وفسم المجال لكل من الزوجين في الحياة السعيدة الكريعة 


فما أسمى تعاليم الإسلام © وما أعدل نظمه وأحكامه !! 


541 


ا زو راب تعر 


رع (ي 


2 ا" 
7 1010110101 
الست ١‏ 9 سَّ 0 و 5 2 7 
أنه) النئا لكا للكار كبك ادق 2ن 2120111102 
34 1 2008 5 عاك وسآتٍ سأك وه ثَ املق 
م 0 تََ 9 4 - 
9 > وود 5 أن 5 
9 ار نواد ردد دا 0-8 سر 4ك 
7 بك 5 0 الك 10 
3 وم ميك ,روا 
سجر اس رص ابر دان 
0 سك و دوم 24 مريت 
00 هر حأ ممصن وثو 
ص 00ص ررحم © ' - 0 0 : 
1 حر 9 أللمغعوران 408 2 


ا | ٌْ عنهزو لانت 
١ -85‏ اراعت 1 سعسب مر 0 1 2 2 0 د تشحاد ل نعم سر 
ا 2 2 2 عمك ذلكا إن 


انحل 6 لأحزالت 
7 حرو ويه 7 ل 2 
روما ا دهن 


. اج لبك ح سه لامأ ملك بيك 
2 2ر4 4 ص و 
و -- ولان نا رمع 
الساء 


00 
0 2 يك 


ه سوج نزعزاب , 
عل ل سىءٍ رَهَنم 


554 


(قين مضل 


أحللنا الإحلال معناه الإباحة : يقال أحللت له الشيء أي جعلته له 
حلالا . وكل شيء أباحه الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام. 
قال في لسان العرب والحل والحلال والخليل نقيض الحرام . 
وأخلة الله وحليله 
وقوله تعالى في الننسي ء: « علونه عاه] وكرمونه عامأ » وهذا لك 
حل أي حلال ٠‏ وقال ابن عباس عن ماء زمزم هي حل وبل 
أي حلال محدل 0 

أجورهن مهورهن والراد في الآية الآزواج اللواتى تزوجهن عليه 
السلام بصداق وسمني المهر أجراً لآنه 0 و لمر أ 
ل وشرفهء2 كما قال تعالى را 01 صد قَامن 

"» أي هبة وعطية” عن طيب نفس : فا هر ور 

لسن وتطييب الحاطرها . وليس هو مقابل المنفءة أو الاستمتاع 
كما نبه عليه الفمهاء 

ملكت يمينك يعني الحواري والإماء : لآمبن” يتملكلن عن طريق الحرب 
ولذلك أطلق عليهن ( ملك اليمين ) 

أفاء الله أي مما غنمته منهن” . وممًا رده الله عليك من الكفار كصفية 
وجويرية » فإنه عليه السلام أعتقهما وتزوجهما وأصل الفيء 
الرجوع » وسمي هذا المال فيئآ لأنه رجع إلى المسلمين من أموال 
الكفار بدون قتال ٠‏ فكأنه كان في الأصل للمسلمين فرجع إليهم 

/ انظر لسان العرب والقاموس المحيط مادة /حلل‎ )١( 


"4 


بدون حرب ولا قتال17) 

هاجرن معك المراد بالهجرة هي هجرته عليه السلام إلى المدينة المنورة » 
فمن هاجرت حلت له سواء” هاجرت في صحبته أو لم مباجر في 
صحبته . قال أبو حيان : تقول دخخل فلان معي : وخخرج معي : 
أي كان عمله كعملي وإن لم يقئرنا في الزمان ٠‏ وإن قات فرجعنا 
معأ اقتضى المعنيان ٠‏ الاشتراك ني الفعل : والاشتراك في اازمان”) 

يستنكحها الاستنكاح طلب النكاح 3 لأن السين والتاء للطلب 53 مل استنصر 
طلب النصرة » واستعجل طلب العجلة والمراد من قوله ( إن 
أراد الني ) أي إن رغب النني ني نكاحها . فالإرادة هنا بمعى 
الرغبة في التكاح 

خالصة أي خاصة لك لا يشارككك فيها أحد ٠‏ يقال هذا الشبيء خالصة 
لك أي خالص لك خاصة : قال ابن كثير في قوله تعالى ( خخالصة 
لك من دون المومنين ) أي لا تحل الموهوبة لغيرك » ولو أن امرأة 
وهبت نفسها لرجل » لم تحل” له حتى يعطيها شيئاً » وكذا قال 
مجاهد والشعي 9 


ما فرضنا عليهم أي ما أوجبنا على المومنين من نفقة» ومهر » وشهود في 
العقد » وعدم جاوز أربع من النساء ٠‏ وما أبحنا لهم من ملك اليمين 
م الأربع الحرائر من غير عدده حصور 
حرج : أي ضيق ومشقة » ومعنى قوله تعالى: « لكيلا يكون عليك حرج » 
0( البحر المجيط لأبي حيان ج ٠“‏ ص ١4١‏ 
(0) تفسير ابن كثير الحزء الثالث 


م٠٠‎ 


وتووي 


أي لكيلا يكون عليك ضيق في دينك موا وس يي 0 
أولى وأفضل ٠‏ وأحللنا لك أجناس المتكوحات توسعة لك : وتيسيراً 
عليك ٠‏ تتتفرغ لشئون الدعوة والرسالة 


قال في لسان العرب : أرجأ الأمر أخره . ونئرك الهمزة لغة 
يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته والإرجاء التأخير 
ومنه سميت المرجئة . وهم صنف من المسلمين يقولون الإيمان 
قول بلا عمل فهم يرون أنهم لو لم يصدوا ويصوموا لنجاهم 
ماسب 000 


قال ابن عباس في معبى الآبة تطلق من تشاء من نسائك . وتمسك 

من تشاء منهن لاا حرج عليك وقال محاهد والضحاك المعى 
لمن شعت وتوخر عنك من شئت . وتقذل لمن ش؛ 

وتكثر لمن شئت لا حرج عليك في ذلك ٠‏ فاذا علمن أن هذا 
الله وقضاوه زالت الإحنة والغيرة عنهن. ورضين وقرت 

ا 

أنحاه ( أي دنه نه إليه وأنز له معه ٠‏ وي حديث الببعة أنه قا قال للأنصار 

( أبايعكم على أن تتووني وتنصروني ) أي تضموني إليكم و نحوطوني 

بينكم. كذا في اللسان 9 

وقال ابن قتيبة يقال آويت فلاناً إلي' بمد الألف إذا ضممته 

إليك » وأويت إلى بي فلان : بقصر الألف إذا لجأت إليهم 


/ لسان العرب مادة /رجا‎ )١( 
١47 (؟) البحر المحيط ج /ا ص‎ 
/ لان العرب مادة /أوى‎ )0( 


قال ابن الحوزي : ( وأكير العلماء على أنهذه الآية نزلت مبيحة 
لرسول الله مَظِثَّر مصاحبة نسائه كيف شاء » من غير إيجاب القسمة 
عليه والتسوية ببنهن غير أنه كان يسوي بينهن2 . ) 

تقر أعينهن" أي تطيب نفوسهن بتلك القسمة ومعبى الآية ذلك التخيير 
الذي خيرناك في صحبتهن » أقرب إلى رضاهن وانتفاء حزابن” : 
لأنبن” إذا علمن أن هذا أمر من الله كان ذلك أطيب لأنفسهن » 
فلا يشعرن بالهزن والألم 
قال أبو السعود (ذلك أدنى أن تقر أعيشهن ) أي أقرب إلى 
قرّة عيونبن » ورضاهن جميعاً لأنه حكم كلهن” فيه سواء 

م إن سوبت بينهن وجدن ذلك تفضلا” منك» وإن رجحت بعضهن 
علمن أنه بحكم الله فتطمين به نفوسهن ) 79) 

عليماً حليماً أي مبالغاً في العلم فيعلم كل ما تبدونه وتخفونه » حليماً 
لا يعاجل بالعقوبة فلا تغمروا بتأخيرها ء فإنه تعالى يمهل ولا يهمل . 


دض دربا 


أحل” الله تعالى لنبيته ميقي صنوفاً من النساء ٠‏ صنفاً يدفع له المهر 
( الممهورات ) وصنفاً يتمتع به بملك اليمين (المملوكات ) » وصنفاً من 
أقاربه من نساء قريش »2 ونساء بي زهرة (المهاجرات ) » وصنقاً رابعاً 
ينكحه بدون مهر (الواهبات ) أنفسهن" وقد خخص الباري جل وعلا 


)000( زاد المسير ج١1‏ ص لا١٠8‏ 
(0) تفسير أبي السعود عل هامش الرازي ج 5 ص ه4/ 


ينا 


رسوله الكريم ني أحكام الشريعة بخصائص لم يشاركه فيها أحد » وذنب. 
توسعة عليه » وتيسيراً له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة : فتزوجه يلت بأكر 
من أربع . واختصاصه بتكاح الواهبات أنفسهن بدون مهر . وعدم وجوب 
عليه بين الأزواج 0 كل ذلك خاص به صاوات الله عليه تشريقاً له 
وتكرباً » وإظهاراً لقامه السامي عند الله تعالى 
روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (١‏ كنت 
أغار على اللاني وهين أنفسون لرسول الله يلد وأقول أما تستحي امرأة 
أن نهب نفسها لرجل !! حتى أنزل الله تعالى ٠‏ نجي من تشاءً منهنة 
وتو”وي إليك” من تشاء فقلت هاأرى ربك إلا" يسارع في هواك)37. 
ومعى الآياتالكريمة: يا أيبا الذي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن 
مهور هن » وأحللنا لك ما ملكت يدك من السبى ني الحرب2 وأحلانا لك 
قريباتك من بئات عمك وبنات عماتك و بنات خالك وبنات خالاتك 
اللاي هاجرن معك ٠»‏ وأحللنا لك النساء المومنات الصالحات. اللواتي وهبن 
أنفسهن” . جباً في الله وني رسوله ورغبة في التقرب لك إن أردت أن 
تتزوج من شئت منهن » يدون مهر خالصة لك من دون المومنين قد علمنا 
ما فرضنا على المومنين في زوجانهم ورفيقاهم من شرائط العقد : ووجوب 
المهر في غير المماوكات » وأمنا أنت فقد خختصصناك بخصائص تيسيراً لك » لكيلا 
يكون عليك ضيق أو حرج ٠‏ ولك - أيها الرسول - أن تترك من زوجاتك 
من تشاء » ونضم إليك من تشاء ٠‏ وتقسم لمن تشاء منهن منهن ٠‏ وأن تراجع بعد 
الطلاق من تريد : ذلك أقرب أن ترتاح قلوببن لعلمهن أنه بأمر الله وترخيصه 


لك ٠‏ فيرضين بكل ما تفعل » ويقبن به عن طيب نفس » وكان الله عليماً 
ما انطوت عليه القلوب »حليما لا يعاجل بالعقوبة لمن خخالف أمره وعصاه 


)١(‏ رواءه مسلم وانظر جمع الفوائد ج ؟ ص 7ه 


بطر 


لما نزلت آية التخيير ١‏ با أبنها الني قمل' لأزواجاك إن كنتسن تردن” 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن” وأسرحكن” سراحاً جميلا” » : 
أشفق نساء الني ملعم أن يطلقهن” فقلن يا نبي الله اجعل لنا من مالك 
ونفسك ما شئت » ودعنا في عصمتك فنزلت هذه الآية « ترجى من تشاء 
منهن” » وتواوي إليك” من تشاء »237 الآية 


اللطيفة. الأولى الإحلال معناه الإباحة والحل” » وإسناده إلى الله شل 
جلاله « أحللنا لك أزواجك » دال على أن التحليل والتحربم خاص به سبحانه 
والتشريع لله وخده : والرسول مبلغ عن ائله ولا ملك. أحد سلطة 
|التشريع (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) 

اللطيفة الثانية في وصفه تعالى النساء بقوله « اللاتي نيت أجورهن” » 
تنبيه على أن الله عز وجل اختار لنبيته يلقع الأفضل والأكل”"© ٠‏ فإن” 
منهم غير ه 2 وقد شكا بعض الصحابة عدم القدرة على التزوج » فال له 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة من رواية رزين وانظر زاد المسير ج ٠١‏ ص 4.١7‏ 
(؟) انظر الفخر الرازي ٠»‏ والبحر المحيط ٠‏ وتفسير أبي السعود . 


لان 


عليه السلام (فأبن درعك الحطمية ؟) 


وليس تأخير بعض المهر وتقسيمه إلى ( معجّل وموجل ). إلا شيء 
استحدثه العرف . واقتضاه التغالي بالمهور » أو الحذر على مستقبل الفتاة من 
الطلاق بعد أن فسد حال الناس فذكرٌ الأجور ليس للقيد أو الشرط 
وما هو لبيان الأفضل 

اللطيفة الثالئة تخصيص ما ملكت بمينه في قوله تعالى ( مما أفاء الله 
من دار الحرب قيل فيه ( سبي طيبة ) » وها كان عن طريق العهد قبل ( سبي 
خبيثئة ) والله تعالى لا يرغب لنبينه إلا في الطرتب دون اللحبيث27) أفاده 
أبو حيان في البحر المحيط 

اللطيفة الرابعة ذ كر العم والخال مفردآء وجمم العمات والحالات 
في قوله تعالى ووبنات عمك وبئات عماتك : وبنات خخالك وينات خالاتك 0 
قال ابن العرني : والحكمة في ذلك أن العم » والحال في الإطلاق (اسم 
الكلام عليه بغاية البيان » على العرف الذي جرى عليه العرب "كما قيل 

( قالت بنات العم يا سلمى ) 

وكقولهم (إن بي عمك فيهم رماح ) وهذا دقيق فتأملوه9) 

اللطيفة الحامسة العدول عن الحطاب إلى الغيبة في قوله تعالى ( إن 
أراد الني ) ثم الرجوع إلى الحطاب في قوله « خالصة لك ٠»‏ وذكره عَك 
في الموضعين بعنوان ( النبوة ) للدلالة على أن" الاختصاص كان من الله تعالى 

54١ انظر البحر المحيط ج لا ص‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي الهزء الثالث 


0 


تكرمة” له لأجل النبوّة ٠‏ والتكرير للتفخيم من شأنه مق » وبيان استحقاقه 
الكرامة لنبوئه () 

قال الزرجاج وإتما قال (إن وهبت نفسها للنني ) ولم يقل لك : 
لأنه لو قال دلك » جاز أن يتوهّم أن ذلك يجوز لغير رسول الله مكل 
ما جاز في بنات العم وبنات العمات”) 


ره (شرطر(امت) 


أولية قوله تعالى 9 وامرأة” مومنة” إن وهبت نفسها للنني » قرأ الدمهور 
( وامرأة' ) بالنصب عطفاً على مفعول ( أحللنا ) و (إن' وهبت ) بكسر 
الحمزة شرطية وقرأ أبو حيوة (وامرأة مومنة ) بالرفم على الابتداء : 
واللخبر محذوف أي أحللناها لك 

وقرأ الحسن (أن' وهبت ) بفتح الهمزة وتقديره لأن. وهبت نفسها 
م 
| ثانيآ قرأ نافع وحمزة والكسائي (تُرجي ) بغير همز وقرأ ابن 
كثير ٠‏ وأبو عمرو وابن عامر ( ترجىء ) مهموزاً والمعجى واحد 

)١(‏ تفسير آيات الأجكام لابن العربي الحزء الثالث والتسفير الكبير لأبي السعود 

0( انظر البحر المحيط ؛ وتفسير أبن الحوزي ج * ص ه٠١4‏ 

(0) انظر زاد المسير لابن الحوزي . ج " ص 4.5 


1س 


ثالث قرأ ابن محيصن ؛ والحؤني «أن' تقر ٠‏ بضم التاء وكسر القاف 
(أعيتهن ) بنصب النون:وقرأ الدمهور (أن' تقر أعينهن” )20 فالأولى 
من (أقر ) الرباعي ٠‏ والثانية من ( قر ) الثلاني فتنبه 

رابعاً قوله تعالى ولا يتحل لك الاساء » قرأ ابلهمهور ( يحل ) 
بالياء » وقرأ أبو عمرو ( تحل ) بالتاء 

قال ابن لوزي والتأنيث ليس بحقيقي إنما هو تأنيث الجمع : 


فالقراءتان حستتان9) 


2600 


أولا" قوله تعالى «اللاتي آتيت أجورهن ؛ اللاتي اسم موصول 
الموّنث في محل نصب صفة لقوله (أزواجك ) و ( أجورهن ) مفعول ثان, 
لآتيت لأنا بمعنى أعطيت » والمفعول الأول محذوف تقديره آتيتهن” 

ثانا قوله تعالى «وامرأة مومنة » فى نصب (امرأة ) وجهان 

أحدهما أن يكون منصوياً بالعطن على قوله (أزواجك ) والعامل 
فيه ( أحللنا ) 


والثاني : أن يكون منصوباً بتقدير فعل ٠‏ وتقديره ونتحل” لك امرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للني2 وليس معطوفاً على المنصوب ب ( أحللنا ) 
لأن الشرط والحزاء لا يصح في الماضي : ألا ترى أنك لو قلت:إن قسمت 
غداً مت أمس اء كنت علط 89 

)١(‏ انظر زاد المسير لابن الحوزي عا 

(؟) انظر النشر ي القراءات العشر 

(0) تفسير ابن الحوزي ج ١‏ ص و٠4‏ 


قال أبو المركات بن الأنباري وهذا الوجه أوجه الوجهين7) 

ثالثاً قوله تعالى : و إن وهبت نفسها لني إن أزاد النبي أن يستنكحها » 
هنا شرطان . والثاني ني معبى الخال : والمعى أحللناها لك إن وهبت لك 
نفسها وأنت تريد أن تنكحها . وإذا اجتمع شرطان فالثاني شرط في الآول 
متأخر في اللفظ . متقدام في الوقوع مال تدل” قريئة على الترتيب”7© . أفاده 
أبو حيان 

رابع قوله تعالى «ويترضيئن” با 7تتيتهن” كلتهان” ٠‏ كلهن” 
مرفوع لأنه توكيد لنون النسوة في (يرضين ) وليس توكيداً الضمير في 
( آتيتهن ) ومعى الآبة ويرضين 5لمهن با آتيتهن ”". 

1 ىل م 
رد رو 

الحكم الأول هل يجوز النكاح بلفظ الإجارة أو المبة ؟ 

لا خلاف بين الفقهاء على أن عقد التكاح ينعقد باللفظ الصريح . وهو لفظ 
( التكاح أو الزواج ) وبكل 'لفظ مشتق من هذه الصيغة . إذا لم يقصد به 
الوعد لقوله تعالى ( فانكحوهن" بإذن أهلهن” ) ولقوله عَم ( إذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فروجوه) 147 فصيغة النكاح والترويج وردت في 
الكتاب والسنة » وهي من الصبغ الصريحة في التكاح 

وقد اتفق الفقهاء أيضاً على أن" ألفاظ ( الإباحة » والإحلال . والإعارة » 
والرهن2 والتمتع ) لا مجوز بها عقد النكاح ومثلها لفظ ( الإجارة ) 
فلا يجوز به عقد النكاح عند جمهور الفقهاء 


١١ انظر غريب القرآن المزء الثاني ص‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط ج /ا ص 545 

(©) انظر غريب القرآن لابن الأنباري ج 0ص "7/١‏ 

(4) وتتمة الحديث:( إلا تفعلوه تكن فتنة في الآأرض وفساد عريض ) رؤاه الترمذي. 


١8 


وقال أبو الحسن الكرخي يجوز بلفظ الإجارة لقوله تعالى « اللاني 
افت أجورهن ») و-ححته أن الله عر وجل سمى المهر أجراً . والأجر يجب 
بعقاد يتحقى بلفظ الإجارة فيصح به النكاح 


الرد على الكرخي 

والحواب أن معبنى (الإجارة ) يتنافى مع عقد النكاح إذ التكاح 
مبي على التأبيد والتوقيت يبطله وعقد الإجارة مبني" على التوقيت 
حتى لو أطلق كان موقت ويتجداد ساعة فساعة فكيف يصح بعل ما هو 
موضوع على التوقيت دالا" على ما يبطله التوقيت ؟ 

ومن جهة ثانية فإن الإجارة عقّد على المنافم بعوض: والمهر ليس مقابل 
العوض .بل هو عطية أوجبها الله تعالى إظهاراً الحطر المحل . ولذلك يصح 
بلفظ الإجارة حبى لا يلتبس الأمر بعقاد المتعة الباطل وطذا لم يوافق أحد 
من فقهاء الحنفرة الكرخي فيما ذهب إليه 

أما النكاح بلفظ الحبة فقد أجازه الحنفية ومنعه جمهور الفقهاء 

أدلة الحنفية : 

استدل الحنفية على جواز عقد النكاح بلفظ اهبة بما يلي 

| - قوله تعالى «إن وهبت تفسها للني إن أراد النبي أن يستنكحها » 
( أن يستنكحها ) فدل على جواز النكاح بلفظ الهبة . وإذا جاز هذا للني 
مقر فقد جاز لنا أيضاً لآننا أمرنا باتباعه والإقتداء به 

ب - وقالوا أيضاً إن الني عَلتم وأمته في عقد النكاح بلفظ ( البة ) 


م 


المؤمننين ) إنما هي في جواز النكاح بدون مهر بدليل قوله تعالى في آآخر الآبة 
( لكيلا يكون عليك حرج ) وذلك يشير إلى أن" الخصوصية دفعت حرجا 
والحرج إما يكون ني إلزام المهر . لأنه يلزمه مشقة السعي ني تحصيل المال : 
وهو عليه السلام مشغول بشئون الرسالة . وليس ممة حرج أن يكون العقد 
بلفظ التكاح أو الترويج فتكون الخصوصية لذ عليه السلام في التكاح بدون مئر. 

ح ‏ وقالوا مما يويد هذا ما روي عن عائشة أنها كانت تعير النساء 
اللاني وهبن أنفسهن للني كت وتقول (ألا تستخيى أن تعرض نفسها 
بغير صداق !! ) فلما نزل قوله تعالى ( ترجي من تشاء منهن” وتووي إليك 
من تشاء إلى قوله فلا جناح عليك ) قالت ما أرى ربك إلا يسارع 
في هواك وقد تقدم الحديث . 

د واستدلوا بحديث سهل بن سعد ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله 
َلتَمٍ فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسبي لك .. وفيه(فقام رجل من 
الصحابة فقال يا رسول الله : إن لم تكن لك بها حاجة فروجئنيها ٠‏ وذكر 
الحديث إلى قوله إذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) 

ففي هذا الحديث أنه عقد له النكاح بلفظ التمليك والحبة من ألفاظ 
التمليك فوجب أن يجوز بها عقد النكا(" فكل* اما كان من ألفاظ 
(الإباحة ) لم ينعفد به عقد التكاح قباس على الدعة.وك» ما كان من ألفاظ 
( التخليك ) ينعقد به عقيد النكاح قياماً عا لى سائر عَمَود ' التمليكات . 


حجة الجمهور 
واستدل ابلدمهور ( المالكدة والشافعية والحنابلة ) على عدم جواز النكاح 
بلفظ الهبة بما يأني 
١‏ أن الله تعالى خص' رسوله بهذه الخصوصية : وهي جواز التكاح 


لخن 


بلفظ الهبة بدون مهر فقال جل ثناوؤةء «وأمراة مومنة” إن وهبت نفسها 
للني إن أراد الني أن' يَستنكحها خالصة” لك" من دون المومنين » 

فقو له تعالى (إن وهبت نفسها للني ) وقوله ( خالصة” لك ) دليل على 
أن" إحلال المرأة عن طريق الحبة إنما كان خاصاً بالنبي عَللتع بدليل قوله 
تعالى ( من دون المومنين ) فاللخصوصية له عليه السلام كانت بالبة ( لفظاً 
ومعبى ) لأن اللفظ تابع للمعى 

ب وقالوا ما كان من خصوصياته عليه السلام » فلا يجوز أن 
بشاركه فيها أحد والآية دلت على أن هذا خاص بالرسول يِه أي أن 
التكاح بدون مهر :وبلفظ اهبة معاً. من خصائصه عليه السلام: فمن أين لكم 
االخصوصية في المعبى دون اللفظ ؟ ومن أيِن لكم أنه يحوز عقد النكاح لغير 
الني مدع بلفظ الهبة مع إيجاب المهر ؟ 

ج - وأما استدلال الحنفية بحديث (سهل بن سعد ) أن النبي عليه 
السلام زوج الصحابي بلفظ التمليك بقوله ( اذهب فقد ملكتكها بما معك 
من القرآن ) فليس فيه ما يدل لهمي فقد جاء في بعض الروايات ( اذهب 
فقد زوجتكها) وليس كل ما يدل على التمليك ينعقد به التكاح فلفظ 
الإجارة يدل على التمليك ومع ذلك لا ينعقد به النكاح باتفاق17) 

الترجيح أقول أدلة النفية كما بسطها الإمام (الحصاص ) وإن 
كانت قوية ‏ إلا" أن النص" ورد با لخصوصية للرسول عليه السلام في ( نكاح 
المبة ) والظاهر أن" الإراد منه ( اللفظ والمعنى) وحمله على المعنى دون الافظ 
يحتاج إلى دليل وصيخ النكاح لا يري فيها القياس فما ذهب إايه 
الممهور هو الأرجح كا قال الإمام مالك رحمه الله إن الهبة لا نحل 
لأحد بعد الني لم إن كانت هبة نكاح ؛ والله أعلم 


لضن 


الحكم الثاني هل المهجرة شرط في النكاح ؟ 

ظاهر الآية الكريمة يدل على أن من لم مهاجر معه من النساء لا يحل له 
نكاحها لقوله تعالى ( اللاني هاجرن معك ) الاية وإلى هذا الظاهر ذهب بعض 
العلماء » قال القاضي أبو يعلى وهذا يدل على أن من لم تمهاجر معه 

من النساء لم يحل له نكاحها 2 ءقالت أم 01 طالب : خطبي رسول 
الله ملت فاعتذرت إليه فعذرني : ثم نزلت هذه الآبة ( إنا أحللتا لك أزواجك ( 
إلى قوله ( اللاني هاجرن معك ) قالت فلم أكن لأحل” له : لآني لم أهاجر 
فننة ٠‏ كنت من الطلقاء 0 

وجمهور الفسرين على أن الهجرة ليست بقيد ولا شرط ٠‏ وإنما هي 
لبيان الأفضل كا في قوله تعالى و اللاني آتيت أجوزهن ؛ فالآية ذكرت 
الأصناف الي يباح للرسول عقت أن يتزوج منها وبين ما هو أفضل له 
وأكل.فكما أن ذكر( الأجور) ليس للقيد وإنما هو لبيان الأفضل فكذا هنا 

قال أبو حيان (والتخصيض باللاني هاجرن معك لآن من هاجر 
معه من قرابته غير المحارم أفضل من غير المهاجرات . وقيل شرط الحجرة 
في التحليل منسوخ )"" 

وحكى الماوردي في ذلك قولين أحدهما أن الحجرة شرط ني إحلال 
النساء له على الإطلاق 

والثاني :أنه شرط فيإحلالقراباته المذكوراتي الأية دو زالأجنبيات!4). 

الرجيح : 

والصحيح ما ذهب إليه جمهور اللمفسّرين أن تقييد القريبات بكواين 
مهاجرات لبيان الكل والأفضل 

)١(‏ تفسير ابن الحوزي ج ١‏ ص ».4 والبحر المحيط ج /ا ص 74١‏ وانظر تفسير الطيري 

.) الطلقاء هم الذين من عليهم رسول انه حين فتح مكة بقوله ( اذهبوا فأنم الطلقاء‎ )١( 


(©) البحر المحيط: ج 7 ص "4١‏ 
(4) زاد المسير لابن الجوزي ج6١‏ ص 04٠؛‏ 


يفن 


الجكم الثالث هل كان عند النبي امرأة موهوبة ؟ 

ذهب أكثر العلماء إلى أن الحبة وقعت من كثير من النساء » وقد وردت 
روايات كثيرة منها القوي ومنها الضعيف في أسماء الو افيات أنفسهن » 
منهن" (أم شريك ) و (خولة بنت حكيم ) و (ليى بنت اللحطيم ) ولكن 
لم يكن عند رسول الله مِلِثُرٍ منهن أحد وقيل ( ميمونة بنت الحارث ) 
و( زينب بنت خيزيمة ) كذلك من الواهبات أنفسهن” والصحيح هو الأول (". 

قال أبو بكر ابن العرني ( وروي عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا 
لم يكن عند النبي يَلِثوٍ امرأة موهوبة ) () 

قال ابن كشر و اللاتي وهين أنفسهن لاني علقم كثير : كما قال البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار من اللاي وهبن أنفسهن للني 
مَل وأقول أنهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله تعالى ( ترجي من تشاء 
منهن وتووي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) 
قلت ما أرى ربك إلا" يسارع ني هواك »”" 


الحكم الرابع هل كان القسم واجبأ على رسول الله ملاع ؟ 

يرى بعض العلماء أن القسم كان واجباً على رسول الله علق وأنه كان 
يقَسم بينهن بالعدل ويقول «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تواخذني 
فيما لا أملك 6( يريد بقوله (ما لا أملك ) ميل القلب نحو بعض نسائه 


واستدلوا بأن القسم كان واجبآ عليه بأنه عليه السلام كان يستأذن بعض 


)١(‏ نفس المرجمع والحزء والصفحة 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي وانظر الطبري ج ؟؟ ص ١٠6‏ 
() تفسير ابن كثير الحزء ألثالث سورة الأحزاب 

(4) رواه أصحاب السن وانظر جمع الفوائد ج ١‏ ص 44ه 


نسائه فيقول أتأذن لي أن أبيت عند فلانة » وقد ورد ثي ذلك أحاديث 


صحددجة 


وذهب أكثر العلماء على أن هذه الآبة الكريمة نزلت مبيحة لرسول الله 
ِبر معاشرة من شاء من نسائه دون أن يكون القسم عليه واجباً » ومع ذلك 
فقد كان يعدل بينهن ويسوي في القسمة 

قال الخصاص « وهذه الآية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجباً 
على الي ي مط وأنه كان عخيرآ ني القسم لمن يشاء » وترك من شاء منهن +17" 


وقال ابن كثير «وذهب طائفة من العلماء من الشافعية وغيرهم . 
إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه ٠‏ ملل واحتجوا ببذه الآبة الكرعة » وقال 
البخاري عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الني لله 
يستأذننا في يوم المرأة منا ٠‏ بعد أن نزلت هذه الآبة ( ترّجي من تشاء منهن 
وتوأوي إليك” من تشاء' ومن ابتغيت ممأن' عزلت فلا جناح عليك » فقلت 
لها ها كنت تقولين ؟ قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي فاني لا أريد 
يا رسول الله أن أوئر عليك أحدا ,9) 


والصحيح أن القسم لم يكن واجباً عليه وهو اختيار الجمهور 
شبهة والرد عليها 


لقد درج أعداء الإسلام منذ القديم » على التشكيك في نبي الإسلام 
والطعن في رسالته والنيل من كرامته ٠‏ ينتحلون الأكاذيب والأباطيل » 
ليشككوا الموؤمنين ف دينهم »؛ ويبعدوا الناس عن الإيمان برسالته مله 
ولا عجب أن نسمع مثل هذا البهتان والافتراء والتضليل في حق الأنبياء 
)١(‏ أحكام القرآن قجصاص ج * ص 18م 


(؟) رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وانظر تفسير ابن كثير الحزء الثالث 


"15 


والمرسلين ٠‏ فتلك سنة الله في خلقه » ولن تحد لسنة الله تبديلا"” وصدق 
الله حيثث يقول 

« وكذلك جعلنا لكل ذ يي عدوا من المجرمين ٠‏ وكفى بربك هادياً ونصيراً» 
وقبل أن نتحدث عن 7 المومنين الطاهرات ؛؟ : وحكمة الزواج من 
نحب أن نرد على شبهة سقيمة » طالما أثارها كثير من الأعداء » من الصليبيين 
الحاقدن ٠‏ والغربيين المتعصبين 

رددوها كثيراً ليفسدوا بها العقائد ويطمسوا بها الحقائق ولينالوا 
من صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله » صلوات الله وسلامه عليه 

إنجم يقولون : 

«لقد كان محمد رجلا شهوانياً يسير وراء شهواته وملذاته » ويمشي 
مخ خراة +( يكف برو واحدة أو بأربع ا 
يي أو يزيد . سيراً: مع الشهوة + و 

كما يقولون أيضاً 

قزق كير وعظيم ٠»‏ بين « عيسى ») وبين « محمك #4 »© فرق بين من 
يغالب هواه ؛ ويجاهد نفسه كعيسى بن مريم : وبين من يسير مع هواه 
وجري وراء شهواته محمد و كبرات كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذياً , 

حقاً إنهم لحاقدون كاذبون : فما كان « محمى » عليه الصلاة والسلام ؛ 
رجلا شهوانياً إنما كان نبي إنسانياً » تزوج كا يتروج البشر ليكون 
قدوة لهم في سلوك الطريق السوي ٠‏ وليس هو إفء ولا ابن إله ‏ كا يعتقد 
النصارى في نبيهم - إثما هو بشر مثلهم ٠‏ فضله الله عليهم بالوحي » والرسالة 
(قل إتما أنا بشر مثلكم يوحى الي أنما إلهكم إله واجد ..) 


516 


ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه بدعاً من الرسل » حئن ينخاف سنتهم : 
أو ينقض طريةتهم » فالرسل الكرام قد حكى القرآن الكريم عنهم بقول 
الله جل" وعلا 

«ولقد أرسلنا رسلا” من قيلك» وجعلنا هم أزواجاً وذرية .. » 

فعلام إذاً يثيرون هذه الزوابع الهوج في حق خاتم النبيين عليه الصلاة 
والسلام ( 

ولكن كا يقول القائل 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقصم 

وصدق الله حيث يقول 


« فإما لا تعمى الأبصار + ولكن تعمى القلوب الي 5 الصدور » 


2 
«رد الشبهة » 

هناك نقطتان جوهريتان » تدفعان الشبهة عن الني الكربم وتلقمان 
حين نتحدث عن أمهات المومنين ») وعن حكمة تعد د زوجاته الطاهرات 
رضوان الله عليهن أجمعين 
هاتان النقطتان هما 

أولا" : لم يعداد الرسول الكريم يَِلقَ زوجاته إلابعد بلوغه سن" الشيخوخة 
أي بعد أن جاوز من العمر الحمسين 

ثافيآ جميع زوجاته الطاهرات ثيبات ( أرامل ) ما عدا السيدة عائشة 
رضي الله عنها فهي بكر ء وهي الوحيدة من بين نسائه الي تزوجها عله 
وهي بي حالة الصبا والبكارة 


كلض 


ومن هاتين النقطتين ندرك ‏ بكل ساطة ‏ تفاهة هله التهمة » وبطلان 
ذلك الإدعاء ٠‏ الذي ألصقه به المستشرقون الحاقدون 


فلو كان المراد من الزواج لحري وراء الشهوة » أو السير مع الموى » 
أو تجرد الاستمتاع بالنساء » لتزوج في سن" ( الشباب ) لا في سن" ( الشيخوخة) 
ولتروج ( الأبكار الشابات) »لا ( الأرامل المسنات) » وهو القائل حابر ان 
عبد الله حين جاءه وعلى وجهه أثر التطيب والنعمة 


(هل تروجت ؟ قال نعم ٠‏ قال بكرا أم ثيباً ؟ قال بل ثيباً . 
فقال له صلوات الله عليه فهلا" بكرا تلاعبها وتلإعبك » وتضاحكها 
وتضاحكك ؟ ) . 


فالرسول الكريم أشار عليه بتزوج البكر : وهو عليه السلام يعرف طريق 
الاستمتاع وسبيل الشهوة » فهل يعقل أن يتروج الأرامل ويترلك الأبكار 
ويتزوج في سن الشيخوخة » ويترك سن الصّبا : إذا كان غرضه الاستمتاع 
والشهوة ؟! 
وأرواحهم 4 ولو أنه طلب الزواج لما تأخر يق منهم عن تر و نجه يمحن شاء 
من الفتيات الأبكار الحميلات » فلماذا لم يعداد الزوجات في مقتبل العمر » 
وريعان الشباب 4 ولماذا ترك الرواج بالأبكار 4 وتروج الشبات ؟ِ 


إن هذا بلا شك , يدفم كل تقول واقتراء » ويدحض كل شبهة 
وببتان .وير عل كل آنا يك يريد أن ينال من قدسية الرسول » أو 
يشوه سمعته فما كان زواج ارسول بقصد (الموي ) أو (الشهوة ) وإنا 
كان لحكم جليلة : وغايات نبيلة » وأهداف ساهية ٠‏ سوف يقر الأعداء 
بنبلها وجلالنها » إذا ما تركوا التعصب الأعمى ٠‏ وحكدموا منطق العقل 
والوجدان » وسوف يجدون ني هذا الزواج ( المثل الأعلى ) في الإنسان الفاضل 


ينض 


الكريم » والرسول الني الرحيم ٠‏ الذي يضحي براحته في سبيل مصلحة 
غيره 6 وي سبيل مصلحة الدعوة والإسلام 


إن الحكمة من ١‏ تعداد زوجات الرسول » كثيرة ومتشعبة 4 ويمكننا أن 


أولا الحكمة التعليمية 


ثانياً الحكمة التشريعية 

ثالثاً الحكمة الاجتماعية 

رابعاًٌ الحكمة السياسية 

ولتتحدث باختصار عن كل من هذه الحكتم الأربع » ثم نعقبها بالحديث 
عن أمهات المومنين الطاهرات . وحكمة الزواج بكل واجدة منهن استقلالا” 
فتقول ومن الله نستمد العون 

أولا” الحكمة التعليمية 

لبد كانت الغاية الأساسية من تعدد زوجات الرسول مَملِتم هي. تخريج 
بضع معلمات للنساء » يعلمنهن الأحكام الشرعية » فالنساء نصيف المجتمع 
وقد فَرض عليهن من التكاليف ما فرّض على الرجال 

وقد كان الكثيرات منهن يستحيين من سؤال الني عَلِقْعْ عن بعض الأمور 
الشرعية وخاصة المتعلقة بهن . كأحكام الحيض» والنفاس ٠»‏ والحنابة؛ والأمور 
الزروجية وغيرها من الأحكام وقد كانت المرأة تغالب حياءها حينما 
تريد أن تسأل الرسول الكربيم عن بعض هذه المسائل 

كا كان .من خلق الرسول عَلم الحياء الكامل » وكان ‏ كما تروى 
كتب السّنة ‏ أشد حياء” من العذراء في خدرها » فما كان عليه الصلاة 


18 


والسلاميستطيع أن يجيب عن كل سوال يعرض عليه من جهة الساء بالصراحة 
الكاملة » ٠‏ بل كان يكتتي في بعض الأحيان ٠‏ ولربما لم ئة تفهم المرأة عن طريق 
( الكناية ) مراده عليه السلام, 

تروي السيدة عائشة نشه رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي 
تعن غسلها من المحيض » فعلّمها ملع كيف تغتسل . م قال لها 
ني فرصة مسكة" أي قطعة من العان با آثر اليب ) تطيتري با + 
قالت كيف أتطهر بها ؟ قال تطهكري بها » قالت : كيف يا رسول الله 
أتطهر بها ؟ فقال لها سبحان الله تطهتري بها !.. 

قالت السيدة عائشة : فاجتذبتها من يدها » فقلت ضعيها في مكان كذا 
وكذا » وتتبعي بها أثر الدم » وصرحت ا بالمكان الذي تضعها فيه 

فكان صلوات الله عليه يست من جثل عدا التعبريع :+ وهكدا كان 
لقليل أيضا من النساء من تستطيع أن تفنب علل تفها : وعلى خيانما » فتجاهر 
الني مَقْتْه بالسوال عما يقم لا 

نأخذ مثلا" لذلك حديث (أم سلمة ) المروي في الصحيحين وفيه تقول 

(جاءت أم سلَيئُم (زوج أني طلحة ) إلى رسول الله يلق فقالت 
له يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق » ؛ هل على المرأة من غسّل 
إذا هي احتامت ؟ فقال لا النبي علا نعم إذا رأت الاء . 

فقالت أم سلمة لقد فضحت النساء » ويحك أو تحتلم المرأة ؟ فأجابها 
الني الكريم بقوله إذأ فم يشبهها الولد ؟ ) 

مراده عليه السلام أن الحنين يتولد من ماء الرجل » وماء المرأة » ولد 
يأتي له شبه بأمه » وهذا كا قال الله تعاللى 

«إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه » فجعلناه سميعاً بصيراً » 


م 


«وأمشاج أي أخلاط . والمشج والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعض . 
قال ابن عباس يعني ماء الرجل . وماء المرأة » إذا اجتمعا واختلطا ‏ » 

وهكذا مثل هذه الأسئلة المحرجة كان يتولى الحواب عنها فيما 
بعد زوجاته الطاهرات » ولهذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها 

ورحم الله نساء الأنصار ». ما منعهن الحياء أن يتفةقهن في الدين » 

وكانت المرأة منهن تأني إلى السيدة عائشة في الظلام لتسأها عن بعض 
أمور الدين : وعن أحكام الحيض والنفاس والحنابة وغيرها من الأحكام 
فكان نساء الرسول خير معلمات وموجهات لمن » وعن طريقهن تفقه 
النساء بي دين الله 

م إنه من المعلوم أن" الستة المطهترة ليست قاصرة على قول التي مق 
فحسب ء بل هي تشمل قوله » وفعله » وتقريره » وكل هذا من التشريع 
الذي يجب على الأمة اتباعه فمن ينقّل لنا أخباره وأفعاله عليه السلام في 
المنزل غير هولاء النسوة اللواتي أكرمهن الله فكن أمهات للمومنين 3 وزوجات 
لرسوله الكريم 5 الدنيا والآخرة ؟! 

لا شك أن لزوجاته الطاهرات رضوان الله عليهن أكبر الفضل ني نقل 
جميع أحواله وأطواره » وأفعاله المتزلية عليه أفضل الصلاة والتسليم 

ولقد أصبح من هولاء الزروجات معلمات ومحدثات. نقلن هدية عليه 
السلام واشتهرن بقوة الحفظ والنبوغ والذكاء 

انياً الحكمة التشريعية 

ونتحدث الآن عن ( فدكمة الاشريعية ) الى هي جزء من حكمة تعدد 
وجاد” 'لرسول ويل وهذه الحكمة ظاهرة تدرك بكل بساطة وهي 


ين 


أنها كانت من أجل إبطال بعض العادات الحاهلية المستدكرة » ونضرب لذلك 
مئلا ( بدعة التبي ) الي كان بفعلها العرب قبل الإسلام. »_فقد كانت ديناً 
متوارثاً عندهم ؛ يتبتى أحدهم ولداً ليس من صلبه » ويجعله قي حكم الولد 
الصلي ؛ ويتخذه ابنآً حقيقياً له حكم الأبناء من النسب 5 قي جميع الأحوال. : 
في الميراث » والطلاق » والزواج » ومحرمات المصاهرة » ومحرمات التكاح . 
إلى غير ما هنالك ما تعارفوا عليه وكان ديناً تقليدياً متبعاً في اللحاهلية 

كان الواحد منهم يتبتى ولد غيره فيقول له «أنت ابي أرئك 
وترئي ؛ وما كان الإسلام ليقرهم على باطل» ولا لينركهم يتخبطون في 
ظلمات الحهالة » فمهّد لذلك بأن ألهم رسوله عليه السلام أن يتبثى أحد 
الأبناء ‏ وكان ذلك قبل البعثة النبوية - فتبثى عليه السلام ( زيد بن حارثة ) 
على عادة العرب قبل الإسلام 

ظ وفي سبب تبنيه قصة من أروع القصص » وحكمة من أروع الحكم 

ذكرها المفسّرون وأهل السير » لا يمكننا الآن ذكرها لعدم اتساع المجال 
وهكذا تبنى الني الكريم ( زيد بن حارثة ) وأصبح الناس يدعونه بعد ذلا 
اليوم (زيد بن محمد )7 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال 

« إن زيد بن حارثة مولى رسول الله عَلكعٍ ما كنا ندعوه إلا زيد إن 
محمد . حبى نزل القرآن «ادعوهم لابامهم هو أقسط عند الله 4 فقال الذي 
ل أنت زيد' بن حارثة: بن شراحيل » 

وقد زوجه عليه السلام بابنة عمته ( زينب بنت جحش الأسدية ) وقد 
عاشت معه مدة من الزمن ٠‏ ولكنها لم تطل فقد ساءت العلاقات دينهما 
فكانت تغلظ له القول . وترى أنها أشرف منه » لأنه كان عبداً مملوكاً قبل 
أن يتبناه الرسول ٠»‏ وهي ذات حسب ولسب 


5١ 


ولحكمةير يدها د زيد زينبءفأمر الله رسوله أن يتزوجها ليبطل 
( بدعة التبي ( ويقهم أسس سس الإسلام ويأني عل الجاهلية 0 قواعدها 
ولكنه عليه السلام كان يخشى من ألسنة المنافقين والفجار أن يتكلموا 
فيه ويقولوا تزوج محمد امرأة .ابنه فكان بتباطأ حبى نزل العتاب الشديد 
لرسول الله عليه السلام » في قوله جل وعلا 


(وتخشى الناس" والله' أحقأنتخشاه: فلما قضى زيد منها واطراً زوجناكها 
لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياتهم إذا قضوا منهن و طراً , 
وكان أمر الله مفعولا" ) 

وهكذا انتهى حكم التبي ٠‏ وبطلت تلك العادات الي كانت.متبعة في 
الجاهلية : وكانت ديئاً تقليدياً لا محيد عنه » ونزل قوله تعالى موكداً هذا 
التشريع الإلمي الحديد ': « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » .ولكن” رسول” 
الله وخاتم النبيتين » وكان الله بكل شيء عليماً » 

وقد كان .هذا الرواج بأمر من الله تعالى + ولم يكن بدافع الحوى والشهوة 
ا يقول بعض الأفاكين ال حفن من أعداء الله : وكان لغر ضٍ نبيل 
وغاية شريفة هي إبطال عادات الجاهلية » وقد صرح الله عز لال بغر ض 
هذا الر دج بقوله .« لكيلا يكون على المومنين حرج يُ أزواج أدعياهم إذا 
.قضوا منه: منهن” وطراً 0 

وقد تولى الله عر وجل ترويج نبيه الكريم بزينب ٠‏ امرأة ولده من التبي 
ولهذا كانت تفخر على نساء النبي بهذا الزواج الذي قضى به رب العزة 
من فوق سبع سماوائه 

روى البخاري بسنده أن ( زينب ) رضي الله عنها كانت تفخر على 
أزواج الني مقن وتقول زوجكن أهاليكن" وزوجني الله من فوق 
سبع سموات 


فض 


وهكذا كان هذا الرواج للتشريع » وكان بأمر الحكيم العليم » فسبحان 
من دقت حكمته أن نحيط با العقول والأفهام وصدق الله «وما أوتييم من 
العلم إلا قللا ,» 

الا الحكمة الاجتماعية : 

أما الحكمة الثالثة فهي( الحكمة الإجتماعية ) وهذه تظهر بوضوح في 
تروج النني عَلْقَعٍ بابنة الصديق الأكبر (أني بكر ) رنبي الله عنه وزيره 
الأول ء ثم بابنة وزيره الثاني الفاروق ( عمر ) رضي الله عنه وأرضاه 
م باتصاله عليه السلام بقريش اتصال مصاهرة ونسب ٠‏ وتزوجه العديد 
منهن » مما ربط بين هذه البطون والقبائل برباط وثيق » وجعل القلوب 
تلتف حوله ء وتلتقي حول دعوته في إيمان » وإكبار » وإجلال 

لقد تزوج الني صلوات الله عليه بالسيدة ( عائشة ) بنت أحب الئاس 
إليه » وأعظمهم قدراً لديه : ألا وهو أبو بكر الصدايق ٠‏ الذي كان أسبق 
الناس إلى الإسلام » وقدام نفسه وروحه وماله » في سبيل نصرة دين الله . 
والذود عن رسوله » وحمل ضروب الأذى بي سبيل الإسلام » حبى قال 
عليه. السلام ‏ كا في الأرمذي -- ممشيداً بفضل أني بكر 

(ما لأحد عندنا يد" إلا وقد كافيناه بها » ما خلا أبا بكر » فإن” له 
عندنا يدأ يكافيه الله تعالى بها يوم القيامة . وما نفعبى مال أحد قط ما نفعي 
مال أني بكر وما غرضت الإسلام على أحد إلا" كانت له كبوة (أي 
تردد وتلكو ) إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم » ولو كنت متخذاً خليلا” لاتخذت 
أبا بكر خليلا ء ألا وإن” صاحبكم خليل الله تعالى) 27 

فلم يحد الرسول عَِككتهٍ مكافأة لأبي بكر في الدنيا » أعظم من أن يقر 
عينه ببذا الزواج بابنته ويصبح بينهما ( مصاهرة ) وقرابة ‏ تزيد في 
صداقتهما وترابطهما الوثيق 
)١(‏ رواه الترمذي وانظر جمم القوائد الحزء الثاني 


يفنا" 


كا تزوج صلوات الله عليه بالسيدة ( حفصة بنت عمر ) فكان ذلك 
قرة عين لأبيها عمر على إسلامه وصدقه وإخلاصه . وتفانيه في سبيل 
هذا الدين . وعمر هو بطل الإسلام ٠‏ الذي أعر الله به الإسلام والمسلمين 
ورفع به منار الدين فكان اتصاله عليه. السلام به عن طريق المصاهرة 
خير مكافأة له على ما قدام في سبيل الإسلام وقد ساوى ملع بينه وبين 
وزيره الأول أني بكر في تشريفه بهذه المصاهرة . فكان زواجه بابنتيهما 
أعظم شرف لما : بل أعظم مكافأة ومنة ولم يكن بالإمكان أن يكافتهما 
في هذه الحياة بشرف أعلى , من هذا الشر ف : فما أجل سياسته ؟ وما أعظم 
وفاءه للأوفماء المخلصين ! ! 

كا يقابل ذلك" اكرامه لعثمان وعلى رضي الله عنهما بتزويجهما ببناته . 
وهولاء الأربعة هم أعظع أصحابه وخلفاوه من بعده في نشر ملته 
وإقامة دعوته فما أجلها من حكمة . وما أكرمها من نظرة ؟ 

رابعاً الحكمة السياسية . ٍ 

لقد تروج الني مَركِتمٍ ببعض النسوة من أجل تأليف القلوب عليه . 
وجمع القبائل حوله فمن اللمعلوم أن الإنسان إذا تزوج من قبيلة أو 
عشيرة يصبح بينه وبينهم قرابة و ( مصاهرة ) وذلك بطبيعته يدعوهم إلى 
نصرته وحمايته ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك لتتضح لنا الحكمة ؛ 
لي هدف إليها الرسول الكريم من وراء هذا الزواج 

أولا" تروج صلوات الله عليه بالسيدة ( جويرية بنت الحارث ) سيد 
بي المصطلق ٠‏ وكانت قد أسرت مع قومها وعشير بها » ثم بعد أن وقعت 
نحت الآسر أرادت أن تفتدي نفسها فجاءت إلى رسول الله مَلقع تستعينه 
بشيء من المال ء فعرض عليها الرسول الكريم أن يدفع عنها الفداء وأن يتزوج 
بها فقبلت ذلك فتزوجها فقال المسلمون أصهار رسول الله يلات نحت 
أيدينا؟( أي أنهم في الأسر ) فاعتقوا جميع الأسرى الذين كانوا تحت أياديهم » 


لضن 


فلما رأى بنو المصطلق هذا النبل والسموء وهذه الشهامة والمروءة أسلموا 
جميعاً : ودخلوا في دين الله » وأصبحوا من المومنين 

فكان زواجه ملت با بركة عليها وعلى قومها وعشيرما » لأنه كان 
سبباً لإسلامهم وعتقهم وكانت «جويرية » أيمن امرأة على قومها 

أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 
م قسمه بين الناس فأعطى الفرس سهمين والرجل سهماً ٠‏ فوقعت 
( جويرية بنت الحارث ) ي سهم ثابت بن قيس فجاءت إلى الرسول 
فقّالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه ء وقد أصابي من 
الأمر ما قد علفت » وقد كاتبي ثابت عل تسم أواق :5 فأعني على فكاكي: 
فقال عليه السلام «أو خير من ذلك ؟ فقالت ما هو ؟ فقال أودي 
عنك كتابتتك وأتروجك فقالت نعم يا رسول الله فال رسول الله 
قد فعلت » 

وخرج الحبر إلى الناس فقالوا أصهار رسول الله يُسُترقون ؟ فأعتقوا 
ما كان في أيديهم من سبي بني المصطلق . فبلغ عتقهم مائة بيت ٠‏ بتروجه 
عليه السلام بنت سيد قومه 

ََ 3 

ثانيآً - وكذلك تزوجه ملف بالسيدة ( صفية بنت حنيي بن أخطب ) الي 
أسرت بعد فتل زوجها في (غزوة خيبر ) ووقعت ي سهم بعض المسلمين 
فقال أهل الرأي والمشورة هذه سيدة بي قريظة لا تصلح إلا" لرسول 
الله ملِتعْ فعرضوا الأمر على الرسول الكريم : فدعاها وخيرها بين أمرين 

| إما أن يعتقها ويتزوجها عليه السلام فتكون زوجة له 

ب - وأما أن يُطلى" سراحها فتلحق بأهلها 


ميض 


وعظمته وحسن معاملثه » وقد أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس . 

روي أن ( صفية ) رضي الله عنها لما دخلت عنى اانبي عل قال لا 
لم يزل أبوك من أشد اليهود لي عداوة حهى قتله الله فتّالت يا رسول الله 
إن الله يقول ي كتابه «ولاتزر وانوة” وزر أخرى 0 

فقال لا الرسول الكربم اختاري فإن ارت الإسلام أمسكتك 
لنفسي ٠‏ وإن أخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك فقالت 
يا رسول الله لتقد هويت الإسلام اضرف فت بك قبل أن تدعو ني إلى 
رحلك ٠‏ ومالي ي الهردية آرت ومالي فيها والد ولا أخ . وخيرني 
الكفر والإسلام ‏ فاه" وواسولة أحب إلي من العسشّق وأن أرجع إلى 
فوءي فأمسكها رسول الله | لنفسه 

ثالثاً ‏ وكذلك تروجععليه الصلاة واالسلام بالسيدة أمحبيبة ( رملة بنت 
أني سفيان ) الذي كان في ذلك اللحين حامل لواء الشرلك وألد" الأعداء 
لر سول الله 0 وقد آسلمت ابنته في مكة مم هاجر ت مع زوجها إلى 
الحبشة فراراً بدينها وهناك مات زوجها فبقيت وحيدة فريدة لا معين 
ها ولا أنيس . فلما علم الرسول الكريم بأمرها أرسل إلى ( النجاشي ) ملك 
الحبشة ليروجه أياها : فأباغها النجاثي ذلك فسرّت سروراً لا يعرف مقداره 
إلا الله سبحانهء لأنها لو رجعت إلى أبيها أو أهلها لأجبروها على الكفر 
والرداة أو عذ بوها عذاباً شديداً وقد أصدقها عنه أربعمائة دينار () 
مع هدايا نفيسه . ولا عادت إلى المدينة المنورة تزوجها الني المصطفى عليه 
الصلاة والسلاع 

ولما ابلغ (أبا سفيان ) احبر أقر ذلث الزواج وقال «هو الفحل لا 
مدع أنفه #فافتخر ياأر سو لولم ينكر كقاءته له. إلى أن هذاه الله تعا! لى لا وسللام. 

ومن هنا تظهر إنا الحكمة الخحليلة و في تزوجه عليه السلام بابنة أني سمميات 


)١(‏ وفي رواية الدارقطني أنه أصدقها أربعة آلا درهم وكلاهما صحيح لأن الدينار 
بعشرة دراهم فيكون المهر أربعة آلاف درهم انظر القرطبى ج ١4‏ ص ١٠56‏ 


دجم 


فقد كان هذا الزواج سبباً لتخفيف الأذى عنه وعن أصحابه المسلمين » سيّما 
بعد أن أصبح بينهما نسب وقرابة . مع أن أبا سفيان كان وقت ذاك من 
ألد" بي أمية خصومة ارسول الله ومن أشداهم عداء له وللمسلمين » 
فكان تزوجه بابنته سبباً لتأليف قليه وقلب قومه وعشيرته2 كا أنه صَللتم 
اختارها لنفسه تكرياً لما على إيمامها لآنها خرجت من ديارها فارة بدينها , 
فما أكرمها من سياسة : وما أجلها من حكمة ؟؟ 


(أمهات المومنين الطاهرات ) 

بعد أن تحعدثنا عن حكمة. تعدد زوجات الزسول يفي نتحدث الآن عن 
( أمهات المومنين ) الطاهرات رضوان الله تعالى عليون فقد اختارهن الله 
لخحبيبه المصطلفى عَقِكَمْ وأكر مهن بهذا الشرف العظيم شرف الإنتساب إلى 
سيد المرسلين واختارهن من سفوة النساء وجعلهن أمهات المومنين » 
في وجوب الاحيرام والتعظيم. وني حرمة الزواج. بن حى بعد وفاته عليه 
السلام تكربماً لرسوله فقَال وهو أصدق القائلين 

( الني أولى بالمومنين من أنفسهم . وأزواجه أمها نسم 0( 

وقال تعالى (وما كان لحم أن توذوا رسول اللة. ولا أن تتكحوا 
أزواجه من بعده أبداً : إن" ذلكم كان عند الله عظيماً ) 

قال العلامة القرطبي ني تفسيره (الجامع لأجحكام القَرآن ) ما نصه 

« شرف الله تعالى أزواج نبيه َلك بأن جعلهن أمهات للمومنين » 
أي بي وجوب التعظيم . والميرة . والإجلال . وحرمة النكاح على الرجال » 
فكان ذاك تكريماً لرسوله وتشريفاً لمن , (0". 


)١(‏ انظر لامع لأحمكام القرآن القرملبي الحزء الرايع عشر 


فض 


أسماء أمهات المومنين 

وأمهات المومنين اللواقي تروجهن الرسول الكريم هن" كالاني 
أولا السيدة خديحة بنت خويلد رضي الله عنها 
ثانا السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها 
ثالثاً السيدة عائشة بنت أني بكر الصديق رضي الله عنها 
رابع السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها 
خامساً السيدة زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها 
سادسا السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 
سابع السيدة أم سلمة ( هند بنت أي أمية المخزومية ) رضي الله عنها 
ثامناً السيدة أم حبيبة ( رملة بنت أي سفيان ) رضي الله عنها 
تاسعا السيدة هيمونة بنت الحارث المحلالية رضي الله عنها 
عاشرا السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 

وأخيرا السيدة صفية بنت حبْيي بن أخطب رضي الله.عنها 

١‏ (السيدة خديجة بنت خويلد ) رضي الله عنها 

هي أول أزواجه عليه السلام تزوجها الرسول الكريم قبل البعثئة وهو 
ابن خمس وعشرين سلة- وهي تيب (أرملة ) بنت أربعين سبة وقد 
كانت عند ( أني هالة ) ابن زرارة أولاة ثم خلف عليها بعد أني هالة 
(عتيق بن عائذ ) هم خلف عليها رسول الله عِلِتٍَ كما في الإصابة 

وقد اختارها صلواتالله عليه لسداد رأسبا. ووفرة ذكاما.وكان زواجه 
بها زواجاً حكيماً موفقاً. لأنه كان زواج العقل للعقل.ولم يكن فارق السن 
بينهما بالأمر الذي يقف عقبة في طريق الزواج لأنه لم يكن الغرض منه 
قضاء" (الوطر والشهوة ) وإنما كان هدفاً إنسانياً سامياً . فمحمد رسول الله 
قد هيأه الله لحمل الرسالة : وحمل أعباء الدعوة : وقد يسير الله تعالى له هذه 
المرأة التقية النقية العاقلة الذكية لتعينه على المضي في تبليغ الدعوة 
ونشر الرسالة ٠:‏ وهي أول من آمن به من النساء 


رفن 


ومما يشهد لقوة عقلها » وسداد رأيها » أن الرسول عليه السلام حين 
جاءه جبريل وهو في غار احراء رجع إلى زوجه يرجف فواده » فدخل عليها 
وهو يقول رَملوني زملوني . : حى ذهب عنه الروع » فحداث نخدنجة 
بالخبر وقال لها لقد خشيت على نفسي » فقالت له (أبشر كلا والله 
ما يخزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم » وتصداق الحديث: وتحمل الكل" . 
وتكسب المعدوم » وتقري الضيف : وتعين على نوائب الحق ) والحديث 
في الصحيحين 

قضى الرسول مع خديجة زهرة شبابه » فلم يتزوج عليها » ولا أحب 
أحدأ مثل حبه لحا » وكانت السيدة عائشة تغار منها مع أنمها لم تجتمع معها ولم 
تر ها : حى تجرأت مرة عليه عند ذكره عَكِْهٍ لها فقالت 

« وهل كانت إلا عجوزاً في غابر الأزمان » قد أبدلك الله خيراً منها ؟ 
تعبي نفسها » فغضب بلق من هذه الكلمة وقال لا لا والله ما أبدلي 
الله خيراً منها ء لقد آمنت بي إذ كفر الناس » وصاء قتي إذ كذ بي الناس . 
وواستي الها إذ حرمني الناس ٠‏ ورزقي الله منها الولد دون غيرها من 
النساء » قالت فلم اذكرها بسوء بعده أبداً 

وروى الشيخان عنها أنها قالت 

وما غرت على أحد من نساء النبي ي َم ما غرت على خديجة ء وما 
رأيتها قط » ولكن كان الني يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يبعثها في 
صدائق خديجة » وربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة 
فيقول إنبها كانت وكانت ٠.‏ وكان لي منها ولد » 

عاشت مع الرسول خمساأً وعشرين سنة » خمس عشرة قبل البعثة » 
وعشراً بعدها ولم يتزوج الرسول الكريم امرأة عليهاء ورزق منها جميع 
أولاده ما عدا إبراهيم وحين انتقلت إلى رحمة الله راضية مرضية كان الرسول 
ملت قد بلغ الحمسين من العمر » وليس عنده سواهاء فلم يعد د زوجاته إلا 
بعد وفاساء لبعض تلك الحكم الي ذكرناهاءر ضي الله تعالى عنها وأرضاها. 


؟ - السيدة (سودة بنت زمعة) رضي الله عنها 

تزوجها عليه السلام بعد وفاة خخديحة . وهي أرملة ( السكران بن عمرو 
الأنصاري ) والحكمة في اختيارها مع أنبا أكبر سنا من رسول الله أنبا 
كانت من المومنات المهاجرات2 توني عنها زوجها بعد الرجوع من هجرة 
الحبشة الثانية » فأصبحت فريدة وحيدة . لا معيل لا ولا معين : ولو عادت 
إلى أهلها ‏ بعد وفاة زوجها ‏ لأكرهوها على الشرك . أو عذابوها عذاباً 
نكراً ليفتنوها عن الإسلام فاختار يلك كفالتها فتروجها وهنا هو 
منتهى الإحسان والتكريم لا على صدق إيانما وإخلاصها لله ولرسوله 

ولو كان غرض الرسول الشهوة - كنا زعم المستشرقون الآفاكون ‏ 
لاستعاض عنها . وهي الأرملة المسذة البي بلغت من العمر الخامسة واللخمسين- 
بالنواهد الأبكار . ولكنه عليه السلام كان المثل الأعلى في الشهامة . والنجدة . 
والمروءة ٠‏ ولم يكن غرضه إلا حمايتها ورعايتها لتبقى نحت كفالته عليه 
أفضل الصلاة والتسليم 


* - السيدة (عائشة بنت أني بكر الصديق ) رضي الله عنها 

تزوجها عليه السلاموكانت بكرا وهي البكر الوحيدة من بين نسائهالطاهرات 
فلم يتزوج بكرا غيرها وكانت عائشة أذكى أمهات الموؤمنين وأحفظهن" 
بل كانت أعلم من أ كبر الرجال فقد كان كثير من كبار علماء الصحابة ٠‏ 
يسألونها عن بعض الأحكام الي تشكل عليهم فتحلها لهم 

رؤي عن أني مومى الأشعري رضي الله عنه أنه قال 

(ما أشكل علينا أصحاب رسول الله لتر حديث قط فلألنا عائشة 
إلا" وجدنا عندها منه علماً ) 

وقال أبو الضحى عن مسروق (رابت ٠شيخة‏ أصحاب رسول الله 


٠‏ امم 


يسألومها عن الفرائض ) 

وقال عروة بن الربير (ها رأيت امرأة أعلم بطب ء ولا فقه ؛ 
ولا شعر من عائشة ) 

ولا عجب فهذه كتب الحديث تشهد بعلمها الغزير » وعقلها الكبير . 
فلم يرو ني الصحيح أحد من الرجال أكثر مما روي عنها إلا شخصان 
هما أبو هريرة ء وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

وكان عليه السلام يحب عائشة أكثر من بقية نسائه وكان يعدل بينهن 
في القسمة ويقول :الهم هذا قنَسّمي فيما أملك » فلا تواخذني فيما لا أملك . 

ولما نزلتآية التخيير29 بدأ بعائشة فقال ها :إني ذاكر لك أمرأ فلا تعسجلي 
حتى تستأمري أبويك ٠‏ قالت:وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بغراقه 
فقرأ عليها يا أيها الني قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها » 
الآبةفقالت:أو في هذا امتأمر أبوي! !فإني أريد اللهورسوله والدار الآخرة. 

ولقد كانت مصاهرة الرسول للصديق أني بكراء أعظم منة ومكانأة 
له في هذه احياة الدنيا » كما كان خير وسيلة لنشر سنته المطهرة » وفضائله 
الزوجية » وأحكام شريعته » ولا سيما ما يتعلق منها بالنساء كما نينا عند ذكر 
الحكمة التعليمية 

4 - السيدة ( حفصة بنت عمر بن الحطاب ) رفي الله عنها 

تزوجها النبي عَكهْعٍ وهي أرملة . وكان زوجها (خنيس بن حنافة ) 
الأنصاري قد استشهد في غزوة بدر ٠‏ بعد أن أبلى بلاء” حستآ » فقد كان 
من الشجعان الأبطال ؛ الذين سجبل لهم التاريخ أنصع الصفحات في البطولة 
والرجولة » والحهاد 

وقد عرضها أبوها ( عمر ) رضي الله عنه على عثمان بعد وفاة زوجته 

(1) المراد بآية التخيير قوله تعالى ( يا أبها النبي قل لأزواجك إن كتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسر حكن سراحاً جميلا ) . 


قسن 


( رقية ) بنت الرسول + ثم" تزوجها الرسول لقو فكان ذلك أعظم [كرام 
ومنّة وإحسان لأبيها عمر بن اللحطاب 

أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر 
حين تأيمت حفصة من ( خنيس بن حذافة ) - وكان شهد بدرأ وتوف بالمدينة.. 
لقي عثمان فقال إن شئت أنكحتك حفصة ؟ قال سأنظر في أمري 
فلبث ليالي . فقال قد بدا لي أن لاأتروج قال عمر فقلت لأني بكر 
إن شكت أنكحتك حفصة فصمت . فكنت عليه أوجد مي على عثمان : 
فابث ليالي ثم خطبها النبي عَلِئع فأنكحتها إياه 

فلقيي أبو بكر فقال لعلك وجدت على حين عرضت علي" حفصة 
فلم أرجع إليك شيئاً ؟ قلت نعم . قال إنه لم يمنععي أن أرجع إليلك إلا" 
أني علمت أن النبي عِلِثَرٍ ذكرها فلم أكن لأفشي سرّه ولى تركها 
لقبلتها , 

أقول هذه. لعسمر الحق هي الشهامة الحقة . بل هذه هي الررجولة 
الصادقة تظهر ني فعل الفاروق عمر رضي الله عنه .وأرضاه فهو يريد أن 
يصون عرضه ء فلا يرى في نفسه غضاضة أن يعرض ابنته على الكفء 
الصالح لآن الزواج خير وسيلة للمجتمع الفاضل فأين نحن اليوم من 
جهل المسلمين بأحكام الإسلام وجماله الناصع ؟ يتركون بنائهم عوانس حبى 
يأني االخاطب . ذو المال الكثير ٠‏ والعراء الوفير ؟! 


ه - السيدة ( زينب بنت خزيمة ) رضي الله عنها 
تروجها عليه السلام بعد حفصة بنت عمر وهي أرملة البطل المقدام 
شهيد الإسلام ( عبيدة بن الحارث ) بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه : 
الذي استشهد في أول المبارزة في غزوة بدنر وقد كانت حين استشهاد 
زوجها تقوم بواجبها في إسعاف الحرحخى وتضميد جراحهم . ولم يشغلها 


إضض 


استشهاد زوجها عن القيام بواجبها » حبى كتب الله النصر للمؤمنين في أول 
معركة خاضوها مع المشركين . ولا علم الرسول عكر بصبرها وثبامها وجهادها 
وأنه .لم يعد هناك من يعولا خطبها لنفسه وآواها » وتدبر خاطرها بعد أن 
انقطع عنها الناصر والمعين 

بقول فضيلة الشيخ ( محمد محمود الصواف) ي رسالته القيمة ( زوجات 
النني الطاهرات ) بعد أن ذكر قصة استشهاد زوجها وما فيها من سمو ؤعظمة : 

(وكانت قد بلغت الستين من عمرها حينما تزوج بها النبي يلتم » وم 
تعمر عند النبي الكريم سوى عامين ٠»‏ ثم توفاها الله إليه راضية مرضية 
فما رأي الحراصين بهذا الزواج الشريف » وغايته النبيلة ؟ وهل يجدون 
فيه شيئاً ثما يأفك الأفاكرن ؟ 

أيجدون فيه أثرأ للهوى والشهوة ؟ أم هو النبل » والعفاف ٠+‏ والعظمة 
والرحمة » والفضل » والإحسان » من رسول الإنسانية الأكبر » الذي 
جاء رحمة العالمين 

فليتق الله المستشرقون المغرضون ٠‏ وليودوا أمانة العلم ولا خونوها 
في سبيل غايات خبيئة استشرقوا ودرسوا العلوم الإسلامية خاصة للدس » 
والكيد » والنيل من سيد الإنسانية محمد عليه السلام ) 

"5 السيدة ( زينب بنت جحش ) رفي الله عنها 

تزوجها عليه السلام وهي ثيب وهي ابنة عمته » وكان قد تروجها 
( زيد بن حارثة ) ثم طلّقها فتزوجها الرسول عَللك الحكمة لا تعلوها حكمة 
في زواج أحد من أزواجهء وهي إبطال ( بدعة التبني ) كما مر معنا عند 
ذكر الحكمة التشريعية 

وهنا نحلو لبعض المغر ضين » الحاقد.ن عل الإسلام وعل ني الإسلام 
من المستشرقين الماكرين ٠‏ وأذنابهم المارقين ٠‏ أن يتخذوا من قصة تزوج 
الرسول الكريم بزينب منفذاً للطعن في الني الطاهر الزكي ٠‏ زيلفقوا الشبه 


نف 


والأباطيل ٠‏ بسبب بعض الروايات الإسرائيلية : الي ذكرت في بعض كتب 
التفسير 

فقد زعموا - وبئسما زعموا ‏ أن الني عليه الصلاة والسلام مر ببيت 
زيد وهو غائب ء فرأى زينب فأحبها ووقعت في قلبهء فقال سبحان 
مقلب القلوب ٠‏ فسمعت زينب ذلك فلما جاء زوجها أخبرته بما سمعت من 
الرسول ٠‏ فعلم أنها وقعت في نفسه . فأنى الرسول يريد طلاقها فقال له 
أمك" عليك أهلك وف قلبه غير ذلك » فطلةها زيد من أجل أن يتروج 
بها الرسول 

يقول ابن العرني رحمه الله في تفسيره ( أحكام القرآن ) ردأ على هذه 
الدعوى الأئيمة فأمًا قولهم إن النبي َل رآها فوقعت في قلبه فباطل 
فإنه كان معها ني كل وقت وموضمعم ولم يكن حينئذ حجاب » فكيف 
تنشأ معه وينشأ معها » ويلحظها ني كل ساعة ٠‏ ولا تقع في قلبه إلا إذا كان 
ها زوج ٠‏ قد وهبته نفسها » فكيف يتجدآد له هوى لم يكن . حاشا لذلك 
القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة . وقد قال الله له ( ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجاً منهمزهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه) وقد تعقب عليه 
رحمة الله تلك الروايات الإسرائيلية ودين أنها كلها ساقطة الاسائيد() 


إن نظرة بسيطة إلى تاريخ ( زيئب ) وظروفها في زواج ( زيد ) تجعلنا 
نومن بأن" سوء العشرة الي كانت بين زيد وزينب إنما جاءت من اختلافهما 
اختلافاً بياً في الحالة الإجتماعية » فزينب شريفة . وزيد كان بالأمس عبداً 
وقد أراد الله امتحانبها بزواج زيد لتحطيم مبدأ ( العصبية القبليئة )والشرف 
الجاهلي » وجعل الإسلام الشرف بي ( الدين والتقوى ) فحين عرض الرسول 
على (زينب) الزواج من (زيد) امتنعتواستنكفتاعتزازاً بنسبها وشرفها فتزل 
قوله تعا ى : ( وما كان لمومن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله أمراً أن يكون 


)١(‏ انظر تفسير أحكام القرآن لابن المربي الحزء الثالث 


ارون 


لهم الخيرة من أمرهمءومن بيعص الله ورسوله فقد ضل” ضلالا” مبيناً ) 

فخضعت زينب لأمر الرسول » وأسلمت لزيد جسدها دون روحها 
فكان من وراء ذلك الألم والضيق . ومحمد عَِِقْوٍ كان يعرف زينب من الصغرء 
لأنبا ابئة عمته فمن كان بمنعها منه ؟ وكيف يقدام انسان امرأة لشخص وهي 
( بكر) حى إذا تزوجها وصارت ( ثيباً) رغب فيها ؟! 

حقاً إنهم قوم لا يعقلون » فهم .برفون بما لا يعرفون ٠‏ ويقولون على 
الرسول كذباً وزورأ » وببتاناآً وضلالا" ٠»‏ ثم انظر [ليهم وهم يقولون 
إن الذي أخفاه محمد هو حبه لزينب وهذا عوتب ». فهل يعقل مثل هذا 
البهتان ؟ وهل يعاتب الشخص لأنه لم مجاهر بحبه لامرأة جاره ؟ « سبحانك 
هذا مبتان عظيم » 

تم إن الآية صريحة كل الصراحة » وواضحة كل الوضوح » في هذا 
الشأن » فقد ذكرت الآية الكريمة أن الله سيظهر ما أخفاه الرسول( وتشخفي 
في نفسك” ما الله مبْديه )» فماذا أظهر الله تعالى ؟ هل أظهر حب الرسول 
أو عشقه لزينب ؟ كلا ثم كلا إنما الذي أظهره هو رغبته عليه السلام ني 
تنفيذ أمر الله بالزواج بها لإبطال(حكم التبي) » ولكنه كان يخشى من ألسنة 
المنافقين أن يقولوا تروج مد حليلة ابنه » ولهذا صرح الباري جل وعلا 
بهذا الذي أخبفاه الرسول( فلمنًا قتضى زيد” منها وَطر ونا كتها لكيلا يكون 
على المومنين حرج في أزواج أدعياهم .. )» وهكذا تبطل مزاعم المفارين 
أمام الحجج الدامغة . والبر اهين الساطعة »الي تدل عل عصمة.سِيد المرسلين» 
وعلى 0 و ما ألصقه به توي اا 

اه 8 سلمة وهي أرمة وعن انين هد الال 
وكان زوجها من السابقين الأولين إلى الإسلام : وهاجر إلى _الحبشة » وكانت 
زوجته معه خرجت ففراراً بدينها » وولدت له ( سلمة ) في أثناء ذلك » وأستشهد: 
)١( 03‏ انظر ما ذكرناه فيكتابنا ( النيوة والأنبياه) حول عصمة النبي صل. الله عليه وسلم . 


اران 


.زوجها في غزوة أحدء فبقيت هي وأيتامها الأربعة بلا كفيل ولا معيل 
فلم ير عليه السلام عزاء" ولا كافلا” لا ولأولادها غير أن يتروج يما ٠‏ ولا 
خطبها لنفسه اعتذرت إليه » وقالت «إني مسئة . وإني أم أيتام : وإني 
شديدة الغيرة » 

فأجابها عليه السلام وأرسل لها يقول أما الأيتام فأضمّهم إلي' : وأدعو 
الله أن يذهب عن قلبك اليه » ولم يعبأ بالسن” ء فتروجها 0 السلام بعد 
موافقتها » وقام على تربية أيتامها ووسعهم قلبه الكبير » حبى أصبحوا 
لا يشعرون بفقد الأب إذ عوضهم أب أرحم من أبيهم صلوات الله 
وسلامه عليه 


وأد اجتمع لآم اللؤمنين النسب الشريف + والبيت الكريم + والسيق 
إل الإسلام على أن لا فضيلة أخرى هي ( جودة الرأي ) ويكفينا دليلا 
على ذلك استشارة الني مله لها ني أهم ما حزنه وأهممه من أمر المسلمين 
وما أشارت به عليه وذلك ني. ( صلح الحديبية ) فقد تأثر المسلمون بالغ 
لتأثر من ذلك الصلح مع المشركين ؛ على ترك الحرب عشر سدرن بالشروط 
البي قدموهاء ورأوا ني ذلك هضماً لحقوقهم» مع ألهم كانوا في أوج عظمتهم : 
وكان من أثر هذا الاستياء » أنهم تباطثوا عن تنفيف أمر-الرسول حين أمرهم 
بالحلق أو التقبصير لأجل العودة إلى المدينة المنورة » فلم يمتثل أمره أحد » فدخل 
الرسول على زوجه (أم سلمة ) وقال لها هلك الناس» أمرتهم فلم يمثلوا 
فهونت عليه الأمر : وأشارت عليه بأن يخرج إليهم ويحلق رأسه أمامهم . 
وجزمت بأنهم لا يترد دون حينذاك عن الاقتداء به لأمهم يعلمون أنه صار 
أمرأ مبرماً لا مرد له وكذلك كان . فما أن خرج الرسو ل وأمر الحلاق 
بحاق رأمسه حبى تسابقوا إلى الاقتداء به صلوات الله عليه فحلقوا وتحلّلوا 
وكان ذلك بإشارة أم المومنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها 


سم 


6 - السيدة ( أم حبيبة رملة بنت أني سفيان ) رضي الله عنها 


وني سنة سبع من الهجرة تزوج الرسول الكريم بالسيدة (أم حبيبة ) 
رضي الله عنها وهي أرملة ( عبيد الله بن جحش ) مات زوجها بأرض الحبشة 
فرّوجها النجاشي للني ملام وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم . وبعث 
بها إليه مع شرحبيل بن حسنة » وقد تقدمت الحكمة من تزوج الرسول 
الكريم بها فيما سبق () 


٠١ 4‏ السيدة ( جوبرية بنت الحارث ) والسيدة ( صفية بنت حبي ) 
رغي الله عنهما 
وتروج الرسول الكريم بالسيدة ( جويرية بنت الحارث بن ضرار) سيد 
بي المصطلق» وهي أرملة ( مسافم بن صفوان ) الذي قتل يوم المريسيع » 
وترك هذه المرأة فوقعت في الأسر بيد المسلمين » وكان زوجها من ألد” 
الرسول الكريم بها 22 كما تقدم الحديث عن( صفية بنت حنيي بن أخطب ) 
عند الكلام على الحكمة السياسية 


. السيدة ( ميمونة بنت الحارث اغلالية ) رضي الله غنها‎ ١ 

كان اسمها برة فسماها عليه السلام ( ميمونة ) ؤهي آآخر أزواجه 

صلوات الله عليه » وقد قالت فيها عائشة : أما مها كانت من أتقانا لله وأوصلنا 

للرحم 2 وهي أرملة ( أبي رهم بن عبد العزى ) وقد ورد أن العباس رضي 

الله عنه هو الذي رغنبه فيها » ولا يخفى ما في زواجه بها من البر وحسن 
الصلة و[كرام عشيرها الذين أزروا الرسول ونصروه 


)١(‏ انظر ما كتبناه في صفحة 95" عند بحث الحكية السياسية 
(؟) انظر صفحة #06 حول حادثة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 


يش 


خائمة البحث 

و بعد 

فهذه لمحة عن أمهات المومنين . زوجات الرسول الطاهرات » اللواتي 
أكرمهن الله بصحبة رسوله : وجعلهن أمهات للمؤمئين : وخاطبهن بقوله 
جل وعلد 

ويا نساء الني لستئن” كأحد منالنساء ان اتفيتن” فلا تخضعن” بالقول 
بوت ار : 0 و امتروظ 6 ولد ين الرسول 
تأليف القلوب - فجذب إليه يخم القبائل ٠‏ كرا العشائر 


وجميع زوجات الرسول ( أرامل ) ما عدا السيدة عائشة .. وقد عداد 
الرسول. زوجاته بعد الحجرة في السنة الي بدأت فيها الحروب بين المسلمين 
والمشركين وكير فيها القتل والقتال وهي من السنة الثانية للهجرة إلى 
المنة الثامنة الي ثم فيها النصر للمسلمين ٠‏ وني كل زواج ظهر لنا الدليل 
الساطع على نبل الرسول » وشهامته وسمو غرضهة وجميل إحساته . 
خلافاً لما يقوله الأفاكون الدساسون فلو كان للهوى سلطان على قلب النيي 
لتروج ف في حال الشباب » ولتزوج الأبكار ولكنه الحقد الأسود الذي ملا 
قلرب أولنك المستشرقين الغربيين فأعماها عن رؤية ضياء الحق الساطع » 
وصدق الله « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق رلك 
الويل مما تصفمون7؟ , 


)١(‏ انظر القرطبي الحزء الرابع عشر » والألوسي الحزء الثاني والمشرون » وأحكام 
القرآن لابن العر بي »و اقر أ رسالة ( زوجات الرسول الطاهرات ) للأستاذ محيد محبود الصواف. 


يق 


مار الكام اث 


و لواب (زلر 


ما لاش عا لحب : 


6 اشير مسو رو رو 


أ لور انوا لاترحلوا بيو 5 0 04 
1 و 
موه دين !م اذى 
7 ل 0 ام 400006 0 0 0 0 20 1 لا 
200 121 20 و 7107 7 ببس د 

ٍ_ ورور 
عن ره يلا 0 إن بدو اشع أوبحمو َك 
سو علمنا «6 “ سرمةا زاب» 


يوذن لكم أي تدأعوا إلى تناول الطعام : والأصل أن ار 
تقول أذنت لك في الدخول ولا تقول أذنت للك إلى الدخول : 


كرس 


ولكن” اللفظ لما ضمّن معنى (الدعوة ) عدي ب (إلى ) يبدل 
( في ) ومعبى الأأية : للا تدخلوا بيوت الني إل إذا دعيم إل تناول 
الطعام 


قال الرممشري (إلا أن بوذن ) في معنى الظرف تقديره 
وقفت أن يسوذن لكه ١7‏ 


ناظرين إناه أي منتظرين نضجه » قال في اللسان وإلى الشيء بلوغه 
وإدراكه ٠‏ وفي التنزيل ( غير ناظرين” إناه ) أي غير منتظرين 
نضجه وإدراكه وبلوغه » تقول أنى يأني إذا نضج فى أي نضجاً : 
والإنى بكسر الهمزة والقصر:النضج”"'.فهو على هذا.مصدر مضاف 
إلى الضمير 


ويرى بعض المفسّرين أنه ظرف ععبى ( حين ) وهو مقلوب ( أن ) 
بمعبى (حان ) فعلى الأول يككون المعبى غير منتظرين نضجه » 
وعلى الثاني يكون المعبى غير منتظرين وقته أي وقت إدراكه 
ونضجه »2 وهما متقاريان27) 
فانتشروا أي اخرجوا وتفرقوا ء يقال انتشر القوم أي تغرقوا ومنه 
قوله تعالى 
«فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » أي تفرقوا ني الأرض 
لطلب الرزق والكسب 
)١(‏ الكشاف الحزء الثالث ٠‏ والبحر المحيط الحزء السابع 
(؟) لسان العرب مادة / أني / وانظر الصحاح 
()“انظر روح المعاني والكشاف والبحر المحيط 


لان 


مستأنسين لحديث: معتى الاستئناس طلب الأنس بالحديث لأن السين والتاء 
الطلب تقول استأنتس” بالحديث أي طلّب الأنس والطمأنينة 
والسرور به . وتقول ما بالدار أنيس » أي ليس ببا أحد يوانسك 
أو بسلّيك وقد كان من عادة الناس أمهم يحلسون بعد الآكل 
فيتحدثون طويلا". ويأنسونبحديث بعضهم بعضاً فعلّمهم الله الآدب . 
وهو أن بتفرقوا بعد تناول الطعام : ولا يثقلوا على أهل البيت 
لأن المكث بعده فيه نوع من الإثقال 


إن ذلكم اسم الإشارة راجع إلى الدخول بغير إذن » والمكث عقب الطعام 
للاستئناس بالحديثك وقيل هو راجع إلى الآخير خاصة 
ومعبى الآبة إن انتظاركم واستئناسكم يوذي النبي 


فيستحيي منكم : أي يستحيي من إخراجكم من بيته والله لا يستحيي من 
بيان الحق فهو على حذف مضاف 

متاعاأ المتاع الغرض والحاجة كلماعون وغيره وهو في اللغة ما 
يستمثع به حسياً كان كالثوب والقدر والماعون ٠‏ أو معنوياً معرفة 
الأحكام الشرعية والسؤال عنها وقد يأني الماع بمعبى التمتع 
بالشيء والانتقاع به كما قال تعالى « وما الحياة الدنيا إلا" متاع 
الغرور » وفي الحديث الشريف (الدنيا متاع . ونخير متاعها 
المرأة الصالحة ) () 


حجاب أي ساتر يستّره عن النظر : قال في اللسان حجب الشيء يحجبه 


أي ستره : وقد احتجب ونحجب إذا اكتن من وراء حجاب » 


. 9807١ ١ج رواه مسلم و النساني وانظر كتاب رياضيى الصالحين وجمع الف وائد‎ )١( 


5١ 


وامرأة محجوبة قد سكرت بستر . والحجاب اسم ما احتجب به . 
وكل ها حال بين شيئين فهو حجاب2!7 قال تعالى :ومن بيننا 
وبينك حجاب ٠‏ 

ومععى الآية إذا سألتموهن شيلاً مما يستمتع به وينتفع 
فاسألوهن من وراء ستر وحخجاب 

أطهر أي أسلم وأنقى ٠‏ أفعل تفضيل من الطهارة بمعبى النزاهة والنقاء 

والمعبى : سوالكم للنساء من وراء حجاب أكثر نقاءء وتنزيباً لقلوبكم 
وقلوببن من المواجس والحواطر الي تتولد فيها عند اختلاط الرجال 
بالنساء : وأبعد عن الريبة وسوء الظن” 


أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يتأدبوا بالاداب الإسلامية الكريمة . 
ويتمسكوا بما شرعه لهم من التوجيهات والإرشادات الحكيمة الي بها 
صلاح ديهم ودنياهم وخاصة 6 الي ل فمقام ابوه لا بعادله 
مقام ٠‏ وإيذاء النبي ل سواء كان بالقول أو الفعل ‏ من أعظم الكبائر 
عند الله وقد ألزمنا الله سبحانه بتلك الآداب الفاضلة . وأمرنا بالتمسك 
بها . حى يتحقق المجتمع الفاضل الذي ينشده الإسلام . وقد تضمنت هذه 
الآيات الكريمة أمرين هامين 

الثاني الأدب في مخاطبة النساء وعدم الاختلاط ببن أو الحلوة 

أدب ( الحنجاب الشرعي ) 

نقول الله جل ثناوه ما معناه يا أيها المومنون لا تدخلوا بيوت الني 

إلا بعد الإذن » ولا تترقبوا أوقات الطعام فتادخلوا عليه فيها أو 

(1) انظر. الساق. العرب مادة . / سحن / :وان المرووس :+ وافقاموش: المنتيط 


دض 


تتتظروا أن يحين وقت نضح الطعام فتستأذنوا عليه في الدختول ٠‏ إلا إذا 
كنم مدعوين إلى وليمة قد أعداها لكم رسول الله علق . ومع ذلك إذا 
دعييم وطعمتم فاخرجوا وتفرقوا ولا تثقلوا على الرسول الكريم .بالحلوس بعد 
الطعام ٠‏ قإلن عصاءة ممنعه أن يأمركم بالإتصراف أو يظهر لكم الإمتعاض 
من جلوسكم في بيته فهو ذو الحلق الرفيع والقاب الرحيهم لا يصدر 
٠ 00‏ فلا يليق بكم أن تثقلوا عليه » أو ا 
٠‏ وإذا أردتم حاجة” من أزواجه الطاهرات ٠‏ فاسألوهن من وراء حاجز 
وحجاب . لأن ذلك أزكى لقلوبكم وقلوبهن” وأنفى لاريبة ٠.‏ وأبعد عن 
التهمة . وأطهر لبيت النبوة 
ولا يليق بكم أيبا المؤمنون أن توّذوا رسولكم الذي 0 
لله به وأخرجكم من الظلمات إلى الأور » فهو كالوالد لكم وأزواجه 
كالامهات لكم وهل بيصح لمومن أن بتزوج أمه ؟ فلا توذوه 
في حياته ولا بعد تماته ولا تتروجوا بأزواجه من بعده أبدا : فإن إيذاء 
الر سول ونكاح أزواجه من بعد وفاته ذنب عظم عند الله لا يغفره الله 
لكم أبدأأ وهو عند الله بالغ الذنب والعقوبة 


0-0 

تعر ضت الآبة الكربمة لأمرين هامين هما ٠‏ آداب الدعوة » و « مشروعية 
الحجاب » ولكل منهما سبب نزول 

أما الأول فد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس بن مالك 
رضي لله عنه أنه قال تزوج رسول الله ملك فدخل بأهله فصنعت (أم 
سليم ) أمي "حيساً فجعلته ني “تور وقالت يا أنس اذه بإلى رضول اَهَل 
فل بعثت به إليك أمي . وهي تقرئك السلام وتقول لك إن هذا منا قليل 
يا رسول الله !!! 

قال فذهبت به إلى رسول الله عِللثم وقلت له إن أمي تقرئك 


ركان 


السلام وتقول لك إن هذا لك منا قليل يا رسول الله . » فقَال ضعه ثم 
قال اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً » ومن لفت وسمي رجالا فدعوت 
من' ستمى ومن لقيتءقيل لأنس؛ عدد كّم' كانوا ؟ قال :زهاء ثلاعاثة . 
قال أنس : فقال لي رسول الله عله يا أنس هات التور » قال فدخلوا حى 
امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول اتبق:ليتحلق عشرة عشرة ولباكل 
كل إنسان تما بليهء فأكلوا حى شبعوا » قال فخرجت طائفة» ودخلت 
طائفة حبى أكلوا كلهم «فالدل با امن ارفع » فما أدري حين وضعت 
كان أكثر أم حين رفعت ؟ وجلس م: منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول 
الله ملع وهو جالس وزوجه مولية د إلى الخائط فثقلوا على رسول 
لله ملع فخرج فسلم على نسائه ثم رجع فلما رأوا'رسول الله ملت قد رجم 
ظنوا أ و ا 
86 أرخى السئر ودخخل وأنا جالس في المجرة ة فلم يلبث إلا يسيراً 
حى خرج علي وأنزل الله هذه الآبة ويا أمبا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النني » فخرج رسول الله علق فقرأها على الناس 7" 

ثانياً : وأما بالنسبة لمشروعية الحجاب فقد كان سبب التزول ما روي 
في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله 
إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المومنين أن محتجبن 
فنزلت آية الحجاب « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » 
الآية وهذه إحدى الموافقات الثلاثة الي نزل القرآن الكريم فيها موافقاً 
لرأي عمر رضي الله عنه 

وقد روي ص عمر رضي الله عنه أنه قال « وافقت رني في ثلاث 
قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراههم مصلى ؟ فنزل 
د واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ون الحجات فنزلت ايه الحرجابيه واجتيع 
نساء الني :. الغيرة فقلت2- عسبى ربه إن طلقكن أن يبد له 


75 


أزواجاً خيراً منكن فترلت كذلك ,0" 


وقد ذكرت روايات أخرى في أسباب التزول ولكنها كما قال ابن العرني 
كلها ضعيفة واهية ما عدا الذي ذكرنا 


اللطيفة الآولى قوله تعالى ( بيوت النبي) إضافة البيوت إلى الني مَلِنْم 
إضافة تشريف » مثل ( ناقة الله ) و ( بيت الله ) الإضافة فيها للتكريم والتشريف 
فلبيوت الذي عله من الحرمة ما ليس لغيرها من البيوت » وهذه الأحكام 
لمذكورة هنا خاصة ببيوت النبي كلقع تكريا له عليه السلام وتشريفاً 

اللطيفة الثانية قوله تعالى( إلا" أن يوّذن” لكم إلى طعام ) في الكلام 
باء محذوفة تسمى ( باء المصاحبة ) أي إلا" بأن يوذن لكم . وتضمين (الإذن) 
معبى (الدعوة ) للإشعار بأنه لا ينبغي أن يدخلوا على الطعام بغير دعوة 
وإن وجد صريح الإذن بالدخول : حبى لا يكون الإنسان ( طفيلياً ) يحضر 
الوليمة بدون سابق دعوة”) 

وما يدل على هذا التضمين قوله تعالى بعدها (ولكن" إذا دعيم فادخلوا ) 
فإنها صرمحة في أن المراد بالإذن ( الدعوة ) فتنبه لهذا السر فإنه دقيق 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( ولكن" إذا دعيم فادخلوا فإذا طعمم فانتشروا) 
قال الإمام الرازي «فيه لطيفة وهي أن في العادة إذا قيل لمن كان يعتاد 
دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا" بإذن ٠‏ يتأذى وينقطع بحيث لا 
يدخلها أصلا ولا بالدعاء » فال لا تفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون » 
بل كونوا طائعين سامعين ٠‏ إذا قيل لكم لا تدخلوا فلا تدخلوا » وإذا 

)١(‏ رواه البخاري و مسلم 

(؟) أنظر تفسير أبي السعود . وروح المعاني للألوسي 


وا 


قيل لكم ادخلوا فادخلوا »0 وهذا معبى لطيف 
اللطيفة الرابعة قوله تعالى (ولا مستأنسين لحديث ) فيه إشارة لطيفة 
إلى أن الكث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق فالأمر أمر وليمة 
وقد انتهت ولم يبق إلا" أن يفرغ أهل الببت لبعض شأئهم . والبقاء بعد 
ذلك فيه نوع من الال ثقال غير محمود 
قال بعض العلماء هذه الآبة نزلت في الثقلاء . وقرأها بعضهم فقَال 
وهذا أدب. من الله تعالى أدب به الثقلاء » ويروى عزعائشة وابن عباس 
رضي الله عنهما «حسبك في الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم ,9 
وأنشد. بعضض الفضلاء 
وثقيل أشلة من تقل المسو ات ومن شددة العذاب الأليم 
لو عصت ربنّها الححيم” لا كا ل “واه عقوبة الجحيسم 
وقال آخر 
ربّما يتل الحليس ولو كا ن خفيفاً ني كفة الميزان 
ولقد قلت حين وتّد في الب لت شيل أربى على سهلان" 
كيف لم تحمل الأمانة أرض- حملت فوقها أبا سفيان؟! 
اللطيفة الخامسة قوله تعالى «فيستحيي منكم” ٠‏ والله لا يستحيي 
من امدق" » الاستحياء لا يكون من الذات .: وإتما. يكون من الأفعال .. بدليل 
قوله تعالى ( والله لا يستحيي من الح ) ولم يقل والله لا يستحيي منكم 
والكلام فيه حذف تقديره فيستحيي من إخراجكم أو من أمركم. بالانصراف 
(1). التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي جِ 5 ص 744 
(7): انظر البحر المحيط لبي حيان ج لا ص 47؟ 
(5) سهلان جبل عظيم من الحبال اشتهر عند العرب ٠‏ وأربى أي زاد والمعمى زاد 
هذا الحليس الثقيل في ثقله على جبل سهلان أعاذثا اله من الإقالة 


الاق 


والله له يستحيي ص ببان الحق ء وأطلق استحياء ابلّه وأراد منه عدم السكوات 
عن بيانه » فسمي السكوت عليه استحياء على ( طريق المشاكلة ) لوقوعه 
جانب استحياء الرسول على حد قول القائل 
قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه ١‏ قلت اطبخوا لي جبّة وقميصاً 
اللطيفة السادسة قوله تعالى «ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين” ٠‏ فيه 
إشارة دقيقة إلى ما بين العين والقلب من حلة وثيقة » فالعين طريق الهوى 
والنظرة بريد الشهوة ء فإذا لم تر العين لا يشتهى القلب ٠‏ وكا قال بعض الأدباء : 
وما الحب إلا" نظرة إثر نظرة 2-2 تريد نموا إن تزداه لجاجاً 
فالقلب عند عدم الروية أطهر : وعدم الفتئة حينئذ أظهر 
اللطيفة السابعة قوله تعالى «إن” ذلكم كان عند الله عظيماً » الإشارة 
في قوله ( ذلكم ) يعود إلى ما ذ كر من إيذائه عليه الصلاة والسلام » ونكاح 
أزواجه من بعده : وقد جاء التعبير بلفظ ( ذلكم ) ولم يأت بلفظ (هذا ) 
التهويل والتعظيم 
قال أبو السعود دوما فيه من معى البعد للإيذان ببعد منزلته في الشر 
والفساد ٠‏ وقوله ( كان عند الله عظيماً ) أي أمرأ عظيماً . وخطبا هائلا . 
لا يسقادر قدره . وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله ملق : وإيجاب حرمته 
١ : 3‏ زأاك .اه 5 0غ( 
حرا وميتاً ما لا يخفى ٠‏ ولذلك بالغ تعالى في الوعيد” 


رتره (شرط(اىت) 


أولا". قرأالدمهور (غير ناظرين ) بفتح راء ( غير ) نصباً على الحال . 
وقرأ ( ابن أني عبلة ) بالكسر صفة لطعام قال الزمحشري وليس بالوجه 
لأنه جرى على غير من هو له . فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز إلى الافظ 


7/88 ص‎ ١ تفسير أبي السعود على هامش الرازي ج‎ )١( 


يحين 


فيقال غير ناظرين إناه أنم : قال أيو حيان وحذف هذا الضمير جائز 
عند الكوفيتين إذا لم يليس7) 

ثانا قرأ الجحمهور (إناه) مفردً وقرأ الأعمش (إناءه ) بمداة 
بعد النون وعلى الأول يكون المعبى غير ناظرين نضجه وعلى الثاني 
يكون المعبى غير ناظرين وقته أو حينه والله أعلم 


و ردب 


أولاً قوله تعالى (إلا' أن بوذن لكم إلى طعام ) الآية 

الاسخناء هنا اسحناء مفرغ من عموم الأحوال 57 أي يدا تدخلوها 5 
حال من الأحوال إلا" حال كونكم مصحوبين بالإذن لكم » وتكون ( باء 
المصاحبة ) مقدرة في الكلام 

وذهب الز حشري إلى عدم تقدير الياء 6 وإلى أن الاأسفناء هفرع من 
عموم الأوقات» والمعى : لا تدخلوها في وقت من الأوقات إلا" وقت الإذن 9". 

وقد رد (أبو حيان) هذا فقال وهذا ليس بصحيح » وقد نصوا 
على أن" (أن' ) المصدرية لا تكون في معبى الظرف تقول أجيئك صياح 
الديك » وقدوم الخاج ٠‏ ولا يحوز أجيئك لك أن يصيح الديك ٠‏ ولا أن يقدم 
إلا "اند 

حَّ 


والمسألة خلافية في خلافيات النحاة والأشهر أنه لا يحوز وأجاز 
الأخفش والكساني ذلك ي الحال . فتقول ها ذهب القوم إلا يوم الجمعة 
راحلين عنا 

54" البحر المحيط لابي حيان ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) انظر الكشاف الحزء الثالث وتفسير أبي السعود الحزء السادس 
(0) البحر المحيط لأبي حيان ج لا ص ١41‏ 


214 


انبا قوله تعالى (غير ناظرين إناه ) الآية 

غير ؛ منصوب عل الال من الواو ف ( تدخلوا ) وإن أجري وصفاً 
لطعام ( غير ناظرين ) على القراءة الثانية وجب إبراز الضمير ٠‏ فكان ينبغي 
أن يقال إلى طعام غير فاظرين إناه أنم »؛ وقد بينا ما فيه عند ذكر وجوه 
القرأءات(1) 

ثالثاً قوله تعالى ( ولا مستأنسين لحديث ) الآية 

7 

( مستأنسين ) عطف على (ناظرين ) و (لا ) لتأكيد النفي » وجوز 
بعض المفسرين أن تكون (لا) بمعبى غير معطوفة على غير ناظرين إناه 
ويصبح المعبى غير ناظرين إناه » وغير مستأنسين لحديث 

ويرى البعض أن ( مستأنسين ).حال من فاعل فعل محذوف دل عليه 
الكلام 3 أي ولا تمكثوا مستا نسين لحديث »© واللام قي قوله (لحديث ) 
لام التعليل أي لأجل استماع الحديث » أو هي لام التقوية9 

رابع قوله تعالى (وما كان لكم أن توذوا رسول الله ) الاية 

أن' وما بعدها ني تأويل مصدر اسم كان ء والتقددير , وما كان لكم 
إيذاء رسول اللهء وكذلك قوله تعالى( ولا أن تنكحوا ) لأنه عطفب عليه؛ 
أفاده ابن الأنباري7) 

خامساً قوله تعالى (إن" ذلكم كان عند الله عظيما) . 

اسم الإشارة اسم ( إن ) وجملة ( كان عند الله عظيماً ) خبرها والله أعلم. 


)١(‏ انظر الكثاف فز مخشري وإعراب غريب القرآن لابن الأآنباري 
(؟) انظر الكشاف ؛ والبحر المحيط »© والآلرسي » وتفسير أبي السعود 
(5) انظر البيان في إعراب غريب القرآن ج +1 ص "١‏ 


4 


7 لم 
لسرم 

الحكم الآول هل يجوز تناول الطعام بدون دعوة ؟ 
اتفق الفقهاء على أنه لا يحوز دخول البيوت إلا بإذن . ولا يجوز تناول 


طعام الإنسان إلا بإذن صريح أو ضمي لقوله عليه السلام «لا يحل 
مال أمرىء مسلم إلا عن طيب نفسه » 


وقد دلت الآية الكريمة على حرمة دخول بيوت الني لع إلا بعد 
الإذن وعلى حرمة (التطفل ) وهو أن يحضر إلى الوليمة بدون دعوة 
وفاعله يسمى ب ( الطفيلي ) والحكم عام في جميع البروت . فلا يحوز لإنسان 
أن ندخل بيت أحد بدون إذنه . ولا أن يتناول الطعام بدون رضى صاحبه : 
وهذا أدب رفيع من الاداب الاجتماعية الي أر شد إليها الإسلام 

قال ابن عباس كان ناس يتحينون طعامه عليه الصلاة والسلام 
فيدخلون عليه قبل الطعام » ويتتظرون إلى أن يدرك9© ء ثم يأكلون ولا 
يخرجون ء فكان رسول الله ملقو يتأذى بهم فتزلت هذه الآية9» 

وقال ابن كثير رحممه الله وحظر الله تعالى على الموؤمنين أن يدخلو 
منازل رسول الله مدي بغير إذن كا كانوا قبل ذلك. يصنعون تي نيوسم 
في الخاهلية وابتداء الإسلام . حبى غار الله لهذه الآمة فأمرهم بذلك . وذللا 
من إكرامه تعالى لهذه الأمة . ومعى الآبة أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ 
عى إذا قارحا الأسواء تعرس الدحوك ٠‏ فإن ااا ب 
ثم قال وعدا دايل عن محري التطفل ‏ : وهو الذي تسميه العرب ١‏ الضيفن »9 

)١(‏ يدرك أي ينضج الطمام 


(؟) البحر المحيط ج. ل ص 456؟ وزاد المسير ج " ص 41١‏ 
(5) انظر تفسير ابن كثير الزء الثالث 


انا 


الحكم الثاني هل العلوس بعد تناول طعام الوليمة حرام ؟ 

دل قوله تعالى (فإذا طعمم فانتشروا) على ضرورة الحروج بعد 
تناول الطعام وهنفا من الآداب الإسلامية الي أدب الله بها المؤمنين » 
فالملكث والتلوس بعل تناو ل الطعام ليس بحرام ولكنه حالف لآداب 
الإسلام » لما .فيه من الإثقال على أهل المنزل سيما إذا كانت الدار ليس فيها 
سوى بيت واحدء اللهم إلا إذا كان الحلوس بإذنصاحب الدار أو أمره: 
أو كان جلوساً يسيراً تعارفه الناس : لا يصل إلى حد الإثقال المذموم . 

ومع ذلك فالأفضل الحروج » وطذا جاء التعبير بالفاء البي تفشك المرتيبه 
والتعقيب ( فانتشروا ) 

فالمكث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق ولميبق إلا أن 
يتنافى مع الآدب: الرفيع ٠‏ والذوق السليم 

الآبات الكزعة وودت لقان بيرت النبي مار ْ هام سيدا 
الله » اراتك 4 ولكن و َي جلي يي 3 
بعدم الا تلاط بالنساء وبسوافن من وراء ا ليس قاصراً عل 
أزواج الرسول » ولكنه عام يشمل جميع نساء المومئين فإذا كان نساء 
الرسول عَته لا حور الاختلاط ببن : ولا النظر إليهن مع أعبن ( أمهات 
المومنين ) يحرم الزواج يبن » ولا يجوز سوالهن إلا من وراء حجاب ٠‏ فلا 
شلثك أن الاختلاط بغيرهن من النساء. أو التحدث إليهن بدون حجاب 
يكون حراماً من .باب أولى ‏ لأن الفتنة بالنساء متحققة 


م إت أمر الحجاب ليش خخاصاً بأزواج الرسول عر بل هو عام 
لمميع ناء المومنين بدليل قوله تعالى في آآخر السورة (يا أيها الني قل" 


اه" 


لأزواجك- وبناتك” : ونساء المؤمنين يد'نين عليهن” من جلابيبهن” ) 

فهل خرجت مومنة من هذا اللحطاب ؟ وهل أمر الحجاب خاص بنساء 
الرسول حبى يزعم بعض المضلّين؛ أن الحجاب مفروض على نساء الرسول 
عار خاصة دون سائر النساء »! 

وسنتحدث بالتفصيل إن شاء الله عن هذا الموضوع عند بحث ( المعجاب 
الشرعي ) ونبين تلك المزاعم الواهية الي احتج بها بعض المتحللين » ونبطلها 
بالحجج الدامغة ٠‏ فارجع إليها هناك والله يتولا ك 

الحكم الرابع هل الطعام المقدام للضيف على وجه التمليك أم الإباحة ؟ 

أشارت الآبة الكرية وهي قوله تعالى ( فإذا طعمم فانتشروا ) إلى أن" 
الطعام الذي يقد م للضيف لا يكون على وجه التمليك ٠‏ وإنما هو على وجه 
الإباحة » فلو أراد الضيف أن يحمل معه. الطعام إلى بيته لا يجوز له ذلك لآن 
المضيف إتما أباح له الأكل فقّط دون التملك له أو أخخذه أو إعطائه لأحد . 

قال العلامة القرطي «ني هذه الآبة دليل على أن الضيف يأكل على 
ملك المضيف », لا على ملك نفسه لآنه تعالى قال ( فإذا طعمم فانتشروا ) 
فلم يجعل له أكثر من الأكل » ولا أضاف إليه سواه»وبقي الك على أصله )١(‏ 

ود وااو وا ا يا 
وإذا زال 0 بالموت فهل 0 عدة 1 ل ؟ 

فقيل عليهن العدة » لأنه توي عنهن والعدة عبادة 

وقيل لا عدة عليهن لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة 

قال : والقول الثاني هو الصحيح لقولهعليهالسلام : (ما تركت بعد نفقةعيالي) 

١١07 القرطبي ج 14 ص‎ )١( 


فيان 


وروي (أهلي ) وهذا اسم خاص بالزوجية ٠‏ فأبقى عليهن النفقة والسكى 
مدة حياتهن لكونبن نساءه » وحرمن على غيره » وهذا هو معى بقاء النكاح . 
وإنما جعل الموت في حقه :عليه السلاغ بمتزلة المغيب في حقى غيره » لكومهن 
أزواجاً له في الآخرة قطعآ بخلاف سائر الناس ٠‏ لأن الرجل لا يعلم كونه 
مع أهله في دار واحدة » فربما كان أحدهما في ابلينة + والآخر في النار 
فبهذا انقطع السبب في حق الحلق : وبقي في حق الني ِو وقد قال عليه 
السلام : (كل” مب ونس بيقطع ؛ إلا سبي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة). 

فأما زوجاته عليه السلام اللاني فارقهن في حياته مثل الكلبية وغيرها . 
فهل كان يحل لغيره نكاحهن ؟ فيه خلاف ٠»‏ والصحيح جواز ذلك ؛ لا 
روي أن الكلبية اللي فارقها رسول الله ملقو تزوجها ( عكرمة بن أني جهل ) 
على ما تقدم ٠»‏ وقيل إن الذي تزوجها (الأشعث بن قيس الكندي ) 
قال القاضي أبو الطيب : الذي تزوجها ( مهاجر بن أني أمبة ) ولم ينكر ذلك 
أحد » فدل على أنه إجماع() 


م وى صم أو 7 
١‏ - النهي عن دخجول بيوت الرسول مَِلكه بغير إذن » وبدون سابق دعوة . 
1١‏ الا ينبغي الحضور قبل نضج الطعام ؛ ولا المكث بعد تناول طعاءالوليمة. 
9 وجوب احترام الرسول ملق وتعظيمه » وامتثال أوامره وتقديم طاعته 
على كل شيء 
1 حرمة إيذاء الرسول عل بالأقوال أو الأفعال . والتأدب معه في 
عع الأحوال 


"٠٠١ القرطبي ج4١ ص‎ )١( 


ينار 


5 - خلق الرسول الرفيع يمنعه من أمر الناس بالحروج من منزله فيتبخي 
عدم الإثقال عليه 

٠7‏ ل نساء الرسول يلت هن القدوة والأسوة الحسنة لسائر النساء فينبغي 
مخاطبتهن من وراء حجاب 

م - في عدم الاختلاط بالنساء صفاء النفس » وسلامة القلب ٠‏ ونقاء 
السريرة والبعد عن مظان التهم 

و الاداب الي أرشد إليها القرآنينبغيالتمسك بها وتطبيقها تطبيقاً كاملا" 

خائمة البحث 


حرم الله تعالى على المومنين دختول بيوت الني ملت بدون إذن ء تكرياً 
لرسول الله عليه السلام وتعظيما لشأنه » ومنع الناس من الإثقال على رسول 
الله ملل سواء” بالدخول إلى بسوته دون سابق دعوة ٠‏ أو المكث فيه بعد 
تناول طعام الوليمة » لأن في ذلك إثقالا” على الرسول الكربم وإيذاء” 

له . والتطفل” والإثقال على أهل الدار ليس من أوصاف المومنين » وقد كان 
رسول الله مَلِقّوٍ شديد الحياء: » وكان ‏ كما تقول السيدة عائشة - أشد حياء 

من العذراء في خدرها . ولم يكن من خلقه الكريم أن يجابه أحداً بما يكره 
مهما أصابه الأذى والضرر ٠‏ ولا من عادته أن يأمر الزائر بالانصراف مهما 
طال المكث والبقاء لأن" هذا لا يتفق مع دق الداعية فكيف بخلق 
التبوة وأوصاف سيد المرسلين!! «ولو كنت فظاً غليظة القلب لانفضوا 
من حولك » 

وكان بعض الناس - ممن لم تتهذب أخلاقهم بعد يتحينون طعام الني 
يلقم فيدخلون قبل أن يدرك الطعام : ويقعدون إلى أن ينضج ٠‏ ثم يأكلون 


نان 


ولا يخرجون فكان الناس بحاجة إلى أن يتعلموا الآداب. الرفيعة » وأن 
يكون عندهم ( ذوق اجتماعي ) وشعور رقيق : بمنعهم عن ارتكاب النقائص» 
وفعل ما يخل بالمروءة ٠‏ لذلك أنزل الله تعالى هذه؛ الآبات الكريمة تعليماً 
للأمة وإرشاداً لها إلى سلوك الطريق القويم » وقد قال اسماعيل بن أبي حكيم 
وهذا أدب أدب الله به الثقلاء » . 

وقال آخر : هذه الآية نزلت في الثقلاء»وحسبك” من الثقلاء أن الشرع 
لم يحتملهم 

ولد كان هناك من بعض المنافقين إيذاء لرسول الله يلقم بالفعل أو 
القول » حبى قال رجل من المنافقين حين تزوج رسول الله مَلكه أم سلمة 
بعد وفاة زوجها أني سلمة ما بال محمد يتزوج نساءنا ! ! والله لو قد مات 
لأجلنا السّهام على نسائه يريد اقتسمناهن بالقرعة فنزلت الآية في هذا 
فحرم الله نكاح أزواجه من بعده » وجعل لهن حكم الأمهات تطييباً الخاطره 
الشريف:وغذا من خصائصه عليه النلام + تمبيرا لشرفه © :وتتبيها على هر تبته : 
وما كان لمومن أن يوذيه في نفسه أو أهلة لأنه عليه الصلاة والسلام أب 
للمومنين 7 وهل يليق بالإنسان أن بتر واج امرأة أديه وهي أي بنصس 
القرآن الكرم ”) !! وصدق الله (وما كان لكم أن كر ذوا وَصول الله: 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداٌ إن ذلكم كان عند الله 
عظيماً ) 


)١(‏ قال الله تعالى ( النبي أولى بالمومنين من أنفسهم ٠»‏ وأزواجه أمهاتهم ..) الآية 


هونم 


ارلا ئس فشر 


(مو كل يسم 


كا لاس شمالى : 
ووو ا 
مه أو 00 وو عدي مار ل و عد 
3 21 مه سونط لا 0 اعليه وسبلوا سو )69 1 


د -- 
حر مارج تر دس ال و 2 و اث . معرره 
الذينبودونائه وسو أعنه لقم لاوا لاجر وا 10 والذِن 


0 7 201 لابين 6 


عدسر_ ءا لإعراب 6 


كن للفضل 


يصلّون الصلاة في اللغة معناها الدعاء والاستخفار . ومنه قوله تعالى 
(وصل” عليهم إن" صلااتك سكن” لحم) أي أدع لهم بالمغفرة والرحمة 
قال الأعشى 
عليك مثل" اللي صليت فاغتمضي2 نوما فإن" لحتب المرء مضطجعاً 
أي لك من الدعاء مثل ما دعوت لي به 


وسميت الصلاة المفروضة صلاة ل فيها من الدعاء والاستغفار 
وتأني الصلاة بمعبى الرحمة ومنه قوله ُلِقُي اللهم صل على آل 


5 


أني أوفى وكال الشاعر 

صلى على عر ةالرحدن وابنشها ليلى وصلىعلىجارانما الآخر”" 
قال ابن عباس ا اذ أن" الله تعالى در حمة والملائكة يدعول 
له ويبر كون 

وقال أبو العالية< صلاة الله تعالى تعالى ثناوه عليه عند الملائكة 


نف 


قال الخورهري والنى المخير عن الله عز وجل لأنه أن عنه 
وجمعه أنبياء وني النهاية جوز فيه خفين الممز وتخفيفه 

قال سيبويه ليس أحد م: راي إلا ويقول تنأ مسيلمة بالهمز 
غير أمرم تركوا الهمز في الذي كا تركوه في الذرية والبرية 
إلا أهل مكة فإميم يبمزون هذه الأحرف 7 قال والحمر في 
(التى ) لغة رديئة واشتقاقه من نيأ وأن: أي أخيبر0) 
و جمع الي غ0 أتبداء ونياء 
قال ابن مرداس 

ام النياء إنك مرسل بالخير كل هدى السبيل هلدا (؛) 
إن الإله دشى عليك محبة ي خلقه ومحمداً أسماكا 


أققول كل ما ورد في القرآن من خطاب لاني أو الرسول فإنا 


)000( الييث ا قَ لسان عرب ونسبه إلى الر اععي وانلظطر اللسان مادة |صل / 
() لسان الع ب مادة 000 
(؛) نفس المر السابق, 


ذفان 


يقصد به محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين 

يوذون الله إيذاء الله: وصفه بما لا يليق به جل وعلا كقول اليهود 
(بد الله مغلولة) :و (عزير ابن الله) .وقول النصارى المسيح ابن 
الله وان الله ثالث ثلاثة وقول كفار قريش اللائكة بنات 
الله . وسائر ما لا يرضي الله عز وجل من الكفر والعصيان 
وإيذاء اروك كترفي عله مجنول ٠‏ شاعر اه 
الاق اي 0 رباعيته في حك :: 
يلحقه به المنافقون والكفار 

لعنهم الله اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله ع وجل > قال تعالى 
( ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) 
قال أ اللسان 58 و 50 00 اه ا 
بأمر يقذفه به وهو هله بريه والبهتان الباطل الذي يتحير 
م بطلدي (1) 

فنعا بيناً ظاهراً آنه 0 الكذب وا! مهتات تقول أن الشيء : وبا 
الأمر . وباك الى . إذا هر خلءاً وانضج قال الشاعر 

فبان للعقل أن 0 سياداه فقبل العقل رأس العام وانصرفا 


واتسوءى البستة اة لما تكشف الوق وتظهره 


)١(‏ انظر لان العرب والقاموس المحيط مادة /مت ل 


نالا 


دض بن 


يخبر المولى جل وعلا بما ناله الرسول الكريم . من جاه عظيم » ومنزلة 
ساهية ومكانة رفيعة عند الله تعالى وما له من السيادة والمقام المحمود في 
الملأ الأعلى وما خخصه الله تعالى به من الثناء العاطر والذكر الحسن 
فيتمول الله تعالى ٠٠١‏ معئاه 


« إن ايده تعالى در حدم نمه ويعظم شأنه وير فع مامه وملائكته 
الأبرار وجنده الأطهار يدعون للنبي عليه السلام ويستغفرون له 
ويطلبون من الله أن يبارك ويمجد عبده ونبيه محمداً َك ٠‏ ويسنيله أعل 
المراتب. وينظهر دينه على جميع الأديان. وسجئزل له الأجر والثواب »: 
١ ١‏ 
لد ا ريم ٠‏ وفضل جسيم 6 المومنونت صلوا 
أم عليه وعظهوا أمره واتبعرا شرعه وأكيروا من الصلاة عليه 
والتسليى فحقه عليكم عظيم ومهما فعلم فلن تودوه حقه فد كان 
المنقذ لكم من الضلالة إلى الحدىي وبه أخر جكم الله من الظلمات إلى الذور 
وهو الذي ينزرل على عبده آبات ديناتث ليخر جكم من الظلمات إلى النور 
إن الله بكم لرعوف رحيم » فقواوا كلما ذكر اسمه الشريف2 اللهم 
صل عا محمد وسلبم فيليدا كيرا . وادعوا الله أن يجز يه عنكم خير الحزاء. 
عليهم في دنياهم وآخرتهم , وأنت الله أعدا لهم عذاباً شديداً لا يدرك كنهه 
ولا يعرف هوله. وكذلك الذين آذوا المؤمنين والمومئنات فنسبوا إليهم 
ما ل بمعلوة . واعبموهم بالكذب . والزور . والبهتان. وتقولوا على ألسنتهم . 
مالم يقواوه. هولاء الذيزفعلوا ذلك هم أيضاً عذا ب ألم في الدنيا والآخرة جزاء 
مم اقير فوأ سس ع الأعمال 


م 


وجه الارتباط بالآبات الكريمة السابقة 
في الآيات الكريمة السابقة كان الحديث عن حرمة دخول بيوت الني 
وعن حرمة نكاح أزواجه الطاهرات وقد دين تعالى فيها أن شأن 
المومنين ألا تكون منهم أذية للرسول عليه الصلاة والسلام » لا له عليهم 
من نحق عظيم + وق .هذا توجية وإرشاد إلى تكرمة كم وخياطة لمقامة الشريف 
وهنا بين تعالى أن الله يكرم نبيئّه ويرحمه ويعلى شأنه » وملائكته كذلك 
فكيف لا يكرمه المومنون مع أن الله يصالى عليه ؟ وهو لا يستحق إلا كل" 
اكع ريد + اه ايل ل لا ينبغي لكم أن توذوه » فإن الله يصلى 

عليه وملائكته . فهذا وجه الارتباط والله تعالى أعلم. . 


ور لز (ست) 


قرأ الجمهور ( إن الله وملائكته ) بنصب (الملائكة ) عطفاً على لفظ 
الملالة وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو ( وملائكته ) بالرفع ويكون 
الخبر محذوفاً تعديره إن الله يصلي وملائكته بصلون7؟ 


دوه لكر( 


١‏ قوله تعالى ( يصلون على النبي ) الحملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إن ) 

) قوله تعالى ( وسلموا تسليمآ) (سلموا) أمر » و (تسليماً‎ - ١ 
مفعول مطلق منصوب‎ 

قوله تعالى (إن الذي يوذون الله ورسوله ) اسم الموصول 
اسم (إن ) والجبر جملة ( لعنهم الله ) 





60 'نظر الألوسي ؛ والبحر المحيط وزاد المسير لابن الحوزي 


١‏ ل 


اللطيفة الأولى قوله تعالى (إن الله وملائكته يصلون ) 

ورد ذكر الثناء على الرسول مَل مبذه الصبغة » فجاء الحبر موكداً 
ب ( إن ) اهتماماً به » وجيء بالحملة إسمية لإفادة الدوام » وكانت الحملة 
إسميّة في صدرها » (إن الله) فعلية في عجزها ( يصلّون) للإشارة إلى 
أن هذا الثناء من الله تعالى . والتمجيد الداكم يتجد د وقتا فوقتاً على الدوام » 
فتدبر هذا السر الدقيق 

اللطيفة الثانية قد يقول قائل إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة 
إلى صلاتنا عليه © 

نقول الصلاة عليه ليس للحاجته إليها » وإلا فلا حاجة إلى صلاة 
الملائكة مع صلاة الله عليه » وإما هو لإظهار تعظيمه عليه السلام ليثيبنا 
الله تعالى عليه : وذا قال عليه السلام (من صلى على مرة صلى الله 
عليه بها عشراً ) فصلوات ربي وسلامه عليه 

اللطيفة الثالثة قال الإمام الفخر الصلاة الدعاء : يقال في اللغة صلى 
عليه أي دعا له » وهذا المعتى غير معقول في حق” الله تعالى ٠‏ فإنه لا يدعو 
له » لأن” الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث » واللحواب:أن اللفظ المشترك 
يجوز استعماله في معنييه مع وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ 
جائر وهذا مذهب الشافعي رحمه الله فالصلاة من الله بمعبى الرحمة » 
ومن اللملائكة بمعبى الاستغفار وهما يشيركان ب العناية يحال المرحوم 
والمستغفر له » والمراد هو القدر المشثر له(1) 

اللطيفة الرابعة أمرنا الله بالصلاة على نبيه المصطفى عَِنَع » وكان 

“45 ص‎ 5١ الفخر الرازي ج‎ )١( 


عضن 


يكفي أن نقول صلينا عليه أو يقول الإنسان أضلى عليه فلماذا نتقول 
عند الصلاة عليه اللهم صل على محمد ؟ 
والحواب أن الهلا أمرنا بالصلاة عليه . ولم نبلغ قدر الواجب من 
ذلك » أحلناه على الله تعالى » وقلنا اللهم صل أنت على محمد لأنك 
أعلم بما يليق به فنحن عاجزون عن توفيته حقه وقاصرون عن معرفة 
الشناء الذي بليق شدرةه وقد أو كثنا الأمر إليك فتدبر 15 هذه الحملة ( اللهم 
اللطيفة الحامسة قال بعض العلماء معبى قولنا اللهم صل على محمد 
أي عظمه في الدنيا بإعلاء ذكرهء وإظهار دعوته وإبقاء شريعته وبي 
الآخرة بتشفيعه في أمته : وتضعيف أجره وهشوبته » وإعطائه المقام المحمود . 
و فضائل الصلاة على النبي مأ 4 
في وجهه ٠‏ فقلنا إنَا لرى البشرى في وجهك !! فقال إنه أتاني الملك 
فقال يا محمد إن ربك يققول أما يرضيك أنه لا يصلى عليك أحد إلا 
صليت عليه عشرأ ولا يسلّم عليك أحد إلا سلّمت عليه عشراً" ؟.. 
١؟ ‏ وقال يقث (إن" أولىالناسني يوم القيامة أكثر همعلي صلاة )7 
" - وقال يمظِتَع : ( البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل” علي ”")., 


اللهم” اجعل صلواتك . ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين 
وإمام المتقين . سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ٠‏ إنك سميع جيب الدعاء”؟. 


(1) رواه النسائي وأحمد وابن أبي شيبة ورمز السيومطلي لصحته كذا في الفيض ١‏ ص ٠١‏ 
(؟) رءاء الترمذي وقال حسن غريب 
0( أخر جه العر مذي والنسائي وابن حبان وان جيم الفوائد ج؟ ص ولا" 


فض 


سا مر 


الحكم الأول ما هي صيغة الصلاة والتسليم على النبي عليه السلام ؟ 

صبغة. الصلاة على الني. عأ وردت. فيها طرق كثيرة من السئة النبوية 
المطهمرة» وقد ذكرت فيها صور مختلفة عن كيفية الصلاة عليه من المومنين ٠‏ 
واختلافها يشعر بأن الغرض ليس تحديد ( كيفية خاصة ) وإثما هي ألوان 
الكيفيات » لآن استيعابها يطول . فنقول ومن الله نستمد العون 

أو يه" روى الشيخان عن كعب بن عجّرة رضي الله عنه قال قال 
رجل با رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه . فكيف الصلاة عليك ؟ 

قال قل «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد : كما صليت على إبراهيم 
إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ء هما باركت على 
إبراهيم إنك حميد ميد ,'" 

انيآ وروى مالك وأحمد والشيخان عن أني حميد الساعدي رضي 
الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟ فقال رسول الله يِه 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراههم نك حميد 
عد ؛() 

ثالث وأخرج الجماعة عن أني سعيد الحدري رضي الله عنه أنه قال 
قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلاة عليك ؟ 
فقال قولوا «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم : 


. ١؟م رواه البخاري ومسلم وانغلر ة فتح الباري ج 9 تحن‎ )١( 
2 07 روأه الستة إلا الر مذي 0 دمع الفوائد ج ؟ ص‎ (0 


م١‎ 


وبارك على محمد وعلى آل محمد كا ياركت على إبراهيم في العالمين إنك 
سك ان 000 
رابعاً وروى مسلم والترمذي والنسائي عن أني مسعود البدري أنه 
قال أتانا النبي عل ونحن في مجلس ( سعد بن عسادة ) فقال. له بشير بن 
سعا. أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله ٠‏ فكيف نصلي عليك ؟ فسكت 
حى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد اما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ها 
باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كا علمم ,"ا 
وني بعض .رواياته ١‏ اللهم .صل على محمد الني الأمي وعلى آل محمد ». 
وهناك روايات أخرى دون هذه ني الصحة وتخالفها بالزيادة والنتقص 
في مواضع كثيرة 
وما دام المراد تعظيم الني ملك فأي عبارة تكون واردة من طريق صحيح 
كان لك أن تأخخحذ بها 
وأما التسليم فصيغته معروفة وهي أن يقول المومنون السلام عليك 
يا رسول الله 
وي التشهد يول المصبي السلام علياك أيها الذي ره الله وبركاته 
ومعنى التسليم الدعاء بالسلامة من جميع البلايا والآفات والأسقام 
وذهب ابن السائب إلى أن معبى التسليم الانقياد وعدم المخالفة أي سلّموا 
لا يأمركم به والله أعلم 
الحكم الثاني ما معبى صلاة الله والملائكة على النبي عليه السلام ؟ 
ظ تقد م معنا أن الصلاة في اللغة تأني بمبى ( الدعاء ) وتأفي بمعى ( الرحمة) 
وتأئي بمعبى ( التمجيد والثناء ) وهن الآخير قوله تعالى (اولاك علبهم 


)١(‏ رواء الحماعة عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه 
0( رواه الستة إلا البخاري وأنفلر ددم الفوائد اج ؟ا اص 1100 


الف 


صلوات من رهم ورحمة ) 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة من الله تعالى على ثبيه معناها 
تمجيده والثناء عليه وإلى هذا ذهب البخاري وطائفة من العلماء وهو الأظهر 

وقال آخترون المراد بالصلاة على الني رحمته ومغفرته وإلى هذا ذهب 
الحسن البصري وسعيد بن جبير وقيل الراد ببا البركة والكرامة() 

وأما صلاة الملائكة فمعناها الدعاء له عليه السلام والاستغفار لآأمته , 
وعلى جميع الأقوال فالصلاة من الله غير الصلاة: من الملائكة 

ولا -جاء اللفظ مجموعاً مضافاً إلى واو اللحماعة ( إن الله وملائكته يصلّون 
على النبي )وكانت الصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة لذلك فقد اختلف 
المفسّرون في تأويل الآبة على أقوال 

| فذهب بعضهم إلى أن" في الابة -حذفاً دل عليه السياق تقديره 
إن الله يصلي على النبي ٠‏ وملائكته يصلون على الي ٠‏ فتكون واو الحجماعة 
راجعة إلى الملائكة خاصة » ويويد هذا قراءة الرفم ( وملائكته ) وليس 
اللفظ مشيركاً بين الله تعالى وملائكته 

ب وذهب بعضهم إلى أنه من باب ( الجمع بين الحقيقة والمجاز ) 
وهو اختيار الفخر الرازي”! ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله » فعنده يجوز 
استعمال اللفظ المشترك في معنييه مع كا يجوز الدمع بين الحقيقة والمجاز » 
فيكون لفظ (ييُصلُون) عائداً إلى الله وإلى الملائكة بالمعنيين معاً ويصبح معنى 
الآية (إن الله تعالى يرحم نبيئّه وملائكته يدعون له ) 

ج - وذهب جماعة إلى القول بأنه من .باب ( عموم المجاز ) لا من 
باب ( الجمع بين الحقيقة والمجاز) فيقد رون معنى عجازياً عاماً » يتنظم أفراداً 
كثيرة يشملها هذا اللفظ » وهذا العبى العام هو مثلا” ( العناية بشأن الني ) 


798 انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الحوزي ج 7 ص‎ )١( 
ص «ااملا‎ ١ انظر تفسير الفخر ج‎ )0( 


لف 


عَلِثَمٍ فالإعتناء يكون من الله تعالى على وجه » ويكون من الملائكة على وجه 
آخر وهنا اختيار أي السعود وأني حيان والزمخشري وغيرهم من 
مشاهير المفسرين 

قال أبو السعود قوله تعالى (يصلون على الني ) قيل الصلاة من 
الله تعالى الرحمة » ومن الملائكة الاستغفار » وقال ابن عباس أراد أن 
الله يرحمه واللائكة يدعون له فينبغي أن يراد في ( يصلّون) معنى 
مجازي عام » يكون كل واحد من المعاني المذكورة فرداً حقيقياً له » أي 
يعتنون بما فيه خيره وصلاح أمره » ويهتمون بإظهار شرفه وتعظم شأنه » 
وذلك من الله سبحانه بالرحمة » ومن الملائكة بالدعاء والإستغفار )١‏ 

وقال أبو حيان في البحر المحبط ووصلاة الله غير صلاة الملائكة 
فكيف اشيركا ؟ واللحواب اشتركا في قدر مشيرك وهو إرادة وصول 
الحير إليهم ٠‏ فالله تعالى يريد برجمته إياهم وصول اير إليهم » والملائكة 
بريدون بالاستغفار ذلك2)9 م 

الحكم الثالث هل الصلاة على الني ملق على سبيل الندب أو الفرض ؟ 

أمر الله سبحانه المومنين بالصلاة على نبيه الكريم » وهذا الأمر للوجوب 
فتكون الصلاة على الني عَلَِمٍ واجبة » ويكاد العلماء يجمعون على وجوب 
الصلاة والتسليم عليه مرة في العمر ؛ بل لقد حكى ( القرطبي ) الإجماع على 
ذلك » عملا" بما يقتضيه الآمر ( صدّوا ) من الوجوب ٠»‏ وتكون الصلاة 
والسلام في ذلك كالتلفظ بكلمة التوحيد » حيث لا يصح إسلام الإنان إلا 
بالنطق يها 

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي مَل هل نجب ني كل 

. ص 44؟ على هامش الفخر الرازي‎ ٠ تفسير أبي السعود ج‎ )١( 


(؟) البحر المحيط ج07 ص 707 عند قوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) من 
سورة الأحزاب 


لض 


يلس ». وكلما ذكر اسمه الشريف عَلكُوْ ؟ أم هي مندوبة ؟ وذلك بعد 
اتفاقهم على أنها واجبة في العمر مرة 

| فقال بعضهم: إنها واجبة كلما ذاكر اسم النبي عليه السلام 

ب - وقال آخعرون نجب.ني المجلس مرة واحدة ولو تكرر ذكره 
عليه السلام في ذلك المجلس مرات 

ح ‏ بوقال آخرون يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد أو مجلس» 
ولا يكفي أن يكون في العمر مرة 

وحجة القائلين بالوجوب في المجلس أو كلما ذكر اسم ارول عله 
الصلاة والسلام 3 أن الله عز وجل أمر مهأ 4 والأمر 0 مم هأ 
ورد من الوعيد الشديد لمن لم يصل. ع لى رسول الله عليه السلام كموله 

( البخيل الذي منذ كرت عنده فلم ينصل” علي )رواه الترمذي 

وترله عله اللا زباعن كر ملضوت في لعي م يقومون منه لا يذكرون 
الله ولا يصلون على نبيه إلا" كان ثرة عليهم يوم القيامة ) 

وقول جبريل للني عليه السلام ( بعد من ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فقلت آمين )!" 

فهذه تفيد الوجوب عندهم 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة على النبي متم قربة وعبادة 
كالذ كر_والتسييح والتحميد 3 وأنما واجية 5 العمر مرة . وهندوية ومسنونة 
في كل وقت وحين » وأنه ينبغي الإكثار منها لما صح عنه عِلِقَع أنه قال 

( من صلى على" صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا )9 وغير ذلك 

)١(‏ ترة أي حسرة وندامة » اتظر الحامع الصخير للمناوي 

0( الحديث رواه الطبر اني في المعجم الكبير عن كعب بن عجره ة ورجاله ثقات "كذا ىِ 


مجمع الزوائه ج ٠‏ ص ١١١‏ 
(6) رواه أحمد وابن حبان والحاكم 


ينض 


من الأحاديث الكثيرة الشهيرة في فضل الصلاة على الني عليه السلام . فهي 
مطلوبة ولكن لا على سبيل ( الوجوب ) بل على سبيل ( الندب ) والاستحباب. 

قال العلامة أبو السعود «١‏ والذي يقتضيه الاحتياط » ويستدعيه معرفة 
علو شأنه عليه الصلاة والسلام » أن يصلي عليه كلما جرى ذكره الرفيهع 7" 

وما ذهب إليه ابلحمهور هو الأصح والأرجح والله تعالى أغلم 

الحكم الرابع هل تجب الصلاة على النبي عليه السلام في الصلاة ؟ 

اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الني عَكْثَرْ في الصلاة على مذهبين 

| هذهب الشافعي وأحمد أنها واجبة ني الصلاة ولا تصح الصلاة 
بدوما 

نا ب مذهب مالك وأني حنيفة أنها سنّة موكدة في الصلاة وتصح 
الصلاة بدونبا مع الكراهة والإساءة 

أدلة الشافعية والخابلة : 

استدل الشافعية والحنابلة على أن الصلاة على النبي مكنع واجبة في الصلاة 
بأدلة نوجزها فيما يلي 

| الأمر الوارد ني قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا صللّوا عليه) والأمر 
يقتضي الوجوب »2 ولا وجوب في غير التشهد » فتكون الصلاة على الني 

واجبة في الصلاة 

ب -- حديث كعب بن عبجرة ( قلنا يا ر سول الله قد عرفنا التسليم عليك» 
فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد .. ) 
الحديث وقد تقدم 

م٠٠ تفسير أبي السعود ج ه ص‎ )١( 


4 


قال ابن كثير رحمه الله : « ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على 
المصلي أن يصلى على رسول الله ملِقرٍ ني التشهد الأخير ٠‏ فإن تركه لم تضح 
صلاته » وهو ظاهر الآبة » ومفسّر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة » 
وهو مذهب الإمام أحمد 6 وإلبه دهب ابن مسعود وجابر بن عبد الله 0 

أدئة المالكية و اللأحناف : 

واستدل المالكية والأحناف على مذهبهم ببضعة أدلة نوجزها فيما يلي 

| قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه ) قالوا قد تضمنت 
هذه الآية الأمر بالصلاة على الني عَكِت وظاهره يقتضي الوجوب » فمبى 
فعلها الإنسان مرة واحدة في صلاة أو غير صلاة فقد أدى فرضه : وهو 
مثل كلمة التوحيد والتصديق بالني يلل مبى فعله الإنسان مرة واحدة بي 
عمره فقد أدى فرضّه ٠»‏ والأمر يقتضي الوجوب لا التكرار 

ب - حديث ابن مسعود حين علمه لَه التشهد فقال (إذا فعلت 
هذا » أو قلت هذا » فقد تمت صلاتك » فإن شئت أن تقوم فقم : ثم اختر 
من أطيب الكلام ما شئت 7)) 1 و يأمره بالصلاة على الني عليه السلام 

ح ‏ حديث معاوية السلمي وفيه أن الني عير قال «إن صلاتنا 
القرآن » ولم يذكر الصلاة على الني عله 

د ما روثي عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يكتفون بالتشهد في 
الصلاة وهو (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ولا يوجبون 
الصلوات الإبراهيمية 

)020( تفسير ابن كثير الحزء الثالث باختصار وانظر تفسير ابن الحوزي والفقه علالمذاهب 

الأر بعة 


(؟) رواء أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وانظر تفسير ابن الحوزي 


9 


قال أبو بكر الرازي0) «وزعم الشافعي أن الصلاة على الني مقت 
فرض في الصلاة » وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم ‏ فيما تعلمه ‏ 
وهو خلاف الآثار الواردة عن ألني مَلِتٍَ لفرضها في الصلاة ©9‏ » 

ثم ساق بعض الأدلة في تفسيره أحكام القرآن ‏ وقد ذكرنا بعضها ‏ 
ثم قال وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح مختصر الطحاوي . 


الحكم الحامس : هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

يرى بعض العلماء أن الصلاة موز على غير الأنبياء » لأن الصلاة معناها 
الدعاء » والدعاء يجوز للأنبياء ولغير الأنبياء » واستدلوا بما ورد عنه مت 
من قوله ( اللهم صل على آل أني أوفى ) 

وذهب الأكيرون إلى أن الصلاة ( شعار ) وهي خاصة بالأثبياء » فلا 
تجوز لغيرهم فلا يصح أن تقول اللهم صل على الشافعي مثلا أو على 
أني حنيفة وإتما تترحم عليهما ء ويجوز الترضي عن الصحابة والتابعين 
ولا نجوز الصلاة عليهم لأنها شعار الأنبياء والمرسلين 

قال العلاامة أبو السعود «وأما الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فتجور تبعأ » وتكره استقلالا : لأنه في العرف شعار ذكر الرسل » 
ولذلك لا جوز أن يقال ١:‏ محمد" عر وجل ) مع كونه ملع عزيزاً جليلا 7 0. 

والمراد بقوله تبعآ أن تقول مثلا” اللهم صل على محمد وآله وذريته 
وأتباعه المؤمنين فلا يصح أن تقول اللهم صلى على ذرية محمد » ولا اللهم 
صل على أزواج محمد » وإئما إذا صليت على الرسول يجوز لك أن تضيف 
تبعاً من شئت من عباد الله الصالحين . والله أعلم 


)١(‏ هو المشهور بالحصاص من فقهاء الأحئاف 
(؟) أحكام القرآن الجصاص جح ص "0٠١‏ 
(0) تفسير أبي السعود ج ١‏ ص ١٠م‏ 


باس 


ارس لل للكت 30 


١‏ - منصب النبوة منصب عظم ٠‏ ومكانة الرسول مكانة عظيمة عند اللهتعالى. 

؟ ‏ ثناء الله عز وجل على نبيه الكريم وثناء الملائكة الأطهار مظهر من 
مظاهر رفعة الرسالة 

* - احترام الرسول وتعظيم أمره واجب على المومنين لآنه من تعظيم أمر 
الله وطاعته جل وعلا 

؛ - الصلاة على الرسول يلقع ينبغي أن تكون بالصيغة الشرعية ١‏ اللهم 
صل على محمد » الخ 

ه ‏ يندب للمسلم أن يصلي على الرسول كلما ذكر اسمه الشريف ملت 
امتثالا” للأمر الإلمي 

5 إإيذاء الرسول َل إيذاء لله تعالى وهو سبب لسخط الله وغضبه 

١‏ - إيناء المؤمنين وانمامهم بما ليس فيهم من الكبائر التي ينبغي أن 
يبتعد عنها المسلم 


7 


جد الله رسوله يلتم ٠‏ وأثى عليه الثناء العاطر ورفع مكانته على 
جميع الأنبياء والمرسلين : وأحله المحل الرفيع الذي يليق بمتزلته السامية 
ومرتبته العالية ؛ وأمر المومنين بالتأدب مع الرسول الكريم . وبتعظم أمره . 
وتمجيد شأنه » وصلى عليه ني الملا الأعلى مع الملائكة الأطهار » وكل ذلك 
لِعلّم المؤمنين مكانة هذا النبي العظيم ليجلّوه ويحترموه » ويطيغوا أمره 


فس 


لأنه سبب سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة(لتومنوا بالل ورسوله وتعزروه 
وتوقروه + وتسبّحوه بكرة” وأصيلا" ) 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى المومنين بالصلاة على الرسول الكريم . وجعل 
ذلك فرضاً لازماً لا يتم إيمان بدونه » وحرم إيذاءه بالقول أو الفعل » ومبى 
عن كل ما يمس" مقامه الشريف من إساءة أو عدوان : وجعل ذلك إيذاء 
له تعالى لأن في تكذيبه مقر تكذيباً لله تعالى » وي الاستهزاء بدعوته 
استهزاء بالله تعالى » لأنه رسول رب العلمين » فيجب أن يطاع في كل 
أمر » وأن محترم قوله لأنه مبلغ عن الله وصدق الله حيث نقول ( من يطع 
الرسول فقد أطاع الله ) 

وقد حكم الله جل وعلا باللعنة والغضب على من آذى الرسول عليه 
السلام لأنه كفران” للنعمة» وجحود للفضل الذي أسداه الرسول ملت 
لأمته » وكيف يليق بالمؤمن أن يوذي رسول الله مع أنه صلوات الله عليه 
سبب لإنقاذنا من الضلالة » وإخراجنا من الظلمات إلى التور؟! وهو باب 
الرحمة الإلهية » ومظهر الفضل والإحسان والحود «لقد جاءكم رسول 

من أنفسكم عزيز عليه ما عنم ١‏ حر عليكم بالمومنين رعوف ريم » 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين 

وصدق من قال 

إذا الله أثى بالذي هو أهلّه عليه » فما مقدار ما تمدح الورى؟ 


#0 اهس 


فور 


الى صشرءة لاع مشر 


وب (ثر(ء سر 


ا لاد ثماغئئب: 
نيهي بيه بوي 
ََ 0 د ل رصم < لد ء رودو ددعي هي 7 0 
رواجِكَ وناك ويساء ونين هرمحلا هن للك 
م 0 0 سبي واج سر او م 2 


121001111111111 بجعا لاق مسرو ارزمزاب» 


أزواجك اراد بكلمة الأزواج ( أمهات المومنين ) الطاهرات رضوان الله 
عليهن ولفظ الزوج في اللغة يطلق على الذكر والأنى قال 
تعالى (اسكن أنت وزوجك اللحنة ) ( وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها ) 

وإطلاق لفظ ( الزوجة ) صحيح ولكنه خخلاف الأفصح وأنكر 


انفضا 


الأصمعي لفظ (زوجة) بالهاء 3 وقال هي زوج ل ين 
واحتج بأنه لم يرد في القرآن إلا بدون هاء ( أمسك عليك زوجك ) 
والصحيح أنه خلاف الأفصح وليس بخطأ قال الفرزدق 
وإن الذي يسعى يحرش زوجبي2 كساعر إلىأسد الغرى يستبيله”"" 
وني حديشعماز بن ياسر قوله عزالسيدة عائشة( والله إني لأعلم 
أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة : ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم 
أتطيعونه أم تطيعونها ) 
زلك الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجههك + والمراد في 
الآية الكريمة : يغطين وجوههن وأبدانهن ليميزنٍ عن الإماء والقينات9©) 
ولا كان متضمناً معنى الإرخاء والسّدل عدي بعلى ( يدانين 
عليهن ) 

جلابيبهن جمع جلباب » وهو الثوب الذي يسير جميع البدن ٠‏ قال الشهاب : 
هو إزار يلتحف به » وقيل هو الملحفة وكل ما يغطي سائر البدن . 
قال في لسان العرب الحلباب ثوب أوسم من الحمار » دون 
الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرها » وقيل هو الملحفة 
قالت امرأة من هذيل ترني قتيلا” ها 


تك التسور إليه وهي لاهية" مشي العذ ارى علد 7 الجلاريب (؛) 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط 

(؟) تاج العروس قزبيدي ولسان العرب لابن منظور 
(©) المصسف المفسر وتفسير الحلا لين » وحاشية الحمل 
(4:) لسان العرب لابن منظور 


لضن 


وقيل جليات المرأة ملاءمبا ابي تشتمل با واحدها جلياب 5 


والجماعة جلابيب .: وأنشدوا 
« مجلبب من سواد الليل جلبابً9© » 

بها المرأة 

قال ابن عباس أمر نساء المؤمنين أن يغطّين رعوسهن ووجوههن 

بالحلابيب ٠.‏ إلا عيناً واحدة للم أنبن” حرائ 9) 

والحلاصة:فإن الحلباب هو الذي يستر جميع بدن المرأة وهو 

يشبه الملاءة ( الملحفة ) المعروفة في زمائنا : نسأله تعالى الستر والسلامة. 
أدنى أفعل تفضيل بمعبى أقرب ٠‏ من الدانو بمعى القرب ٠‏ يقال أدناني 

منه أي قربي منه + وقوله تعالى ( قطوفها دانية ) أي قريبة المنال : 

وتأني كلمة ( أدنى ) بمغنى أقل » وقد جبمع المعنيان في قول الشاعر : 

لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان”) 
غفور أي سائرا للذنوب . ماحيا للآثام يخفر لمن تاب وأناب ما 

فرط منه ( وإني لغفار من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ) . 


رحيماً يرحم عباده ٠‏ ويلطف بهم: ومن رحمته تعالى أنه لم يكلفهم 
ما لا يطرقون 


)١(‏ حاشية الحمل عل الحلالين 
(؟) نفس المر جم 
(0) يفم أي أسد ء وأدنى الأولى » معنى أقل ٠‏ والثانية بمعنى أقرب . 


0/6 


لضن (بربا6 


يأمر الله تعالى بيه الكريم عَظِئَعٍ » أن يوجه النداء إلى الآمة الإسلامية 
جمعاء : بأن تعمل على التمسك بآداب الإسلام . وإرشاداته الفاضلة » ونظمه 
اي 1 اللي ممأ صلاح الفرد وسعادة المجتمع 5 'وخاصة في أمر اجتماعي 
يتعلق بالآسرة المسلمة » ألا وهو ( الحجاب الشرعي ) الذي فرضه 
«را عا يه و انه ٠‏ ومحدظ علها عفافها ٠:‏ ويحميها 
من النظرات الحارحة والكلمات اللاذعة والنفوس المريضة والئوايا 
الحبيثة البي يكتها الفسّاق من الرجال لانساء غير المحتشمات ٠‏ فيقول 
الله تعالى ما .معناه 
با أمبا النبي بلغ أوامر الله إلى عباده المومئين وابدأ بنفسك فمر 
زوجاتك أمهات المومنين الطاهرات : وبناتك الفضليات الكريمات أن يرتدين 
الحلياب. الشرعي ٠‏ و راك تين 2د أنظار الرجال2 ليكن قدوة لسائر 
النساء ٠‏ في التعفف واتستر والاحتشام ححتى لا يطمع فيهن 
فاسق ٠‏ أو ينال من كرامتهن فاجر : وأمر سائر نساء المومنين » أن يلبسن 
املاب لاخ : الذي يستر محاسنهن" وزبتتهن ٠‏ ويدفع عنهن ألسنة السوء » 
وأمرهن” كذلك أن يغطين وجوههن” وأجبامهن يجلابيبهن » ليميترن عن 
الإماء والقينات فلا يكن هدفاً للمغرضين وليكن بعيدات عن التشبه 
بالفواجر فلا يتعرض لن إنسان بسوء . فذلك أقرب إلى أن يعرفن بالعفة 
والتصون فلا يطمع فيهن من ني قلبه مرض (وكان الله غفوراً ) يغفر 
لمن امتثل أمره » رحيماً يعباده حيث لا يشرع هم إلا ما فيه خير هم وسعادتهم 
في الدنيا والآخرة 


0 


04 


روى المفسّرون في سبب نزول هذه الآبة الكريمة . أن الحرة والامة 
كانتا تخرجان ليلا" لقضاء الحاجة ني الغيطان ٠‏ وبين النخيل » من غير تمييز 
بين الحرائر والإماء » وكان في المديئنة فساق ٠‏ لا يزالون على عادانهم قُُ 
الجاهلية يتعر ضون للإماء » وربما تعرضوا للحرائر » فإذا قيل هم يقولون 
حسبناهن” إماءء ء فأمرت الحرائر أن يخالفن الإماء في الري فيتسترن ليحتشمن 
ويببن فلا يطمع فيهن ذوو القلوب المريضةء فأنزل الله (يا أيها ابي قل' 
لأزواجك ا الآبة 

وقال ابن الحوزي «سبب نزوها أن الفسّاق كانوا يوذون النساء 
إذا خرجن بالليل ٠‏ فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا هذه حرة . 
وإذا رأوها بغير قناع قالوا أمة ء فآذوهاا ء. فنزلت هذه الآية ء قاله 
السدي 0 


بوه ارد( 


» قوله تعاللمى  (يا أبها الذي ( أي منادى واطاء للتنبيه‎ ١ 
و (النني ) صفة ل (أي ) قال ابن مالك‎ 


8 06 راءء(ريم) 
فوامها مصحوب 2 يعل ‏ صعه ‏ ) 


3 9 6 »© 0 2 فى 5 
؟ ‏ قوله بعالم (قل لأزواجك .. ) قل أمر . و (يدنين ) مضارع 
)١(‏ انث أيات الأحكام للسايس والتفسير الكبير الفخر الرازي 
00( سيو على في الدر المنشور من رواية ابن أبي:حاتم عن السديء وانظر زادالمير 


6 صن 
0( ...رح ابن عقيل على ألفية ابن عالك 


لشفرا 


مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة » وجملة ( يدانينَ عليهن ) 
نغول, القول في عل جزم حتوابي الطلية . . 
" ب قوله تعالى: ( ذلك أدنى أن يعترفن ) أي بأن يعترفن مجرور بحرف 
حر محذوف 4 وأسم الإشارة مبتدأ ء وما بعله. خجير والتشدير 
اللظيفة الأولى بدأ الله تعالى بنساء الرسول عَلِهمْ وبناته في الآمر ب 
(الحجاب الشرعي ) وذلك للإشارة إلى أبن" قدوة لبقية النساءء فعليهن التمسك 
بالآداب الشرعية ليقتدي بهن" سائر النساء ٠‏ والدعوة لا تثمر إلا" إذا بدأ 
الداعي بها ني نفسه وأهله : ومن أحق من ( بيت النبوة ) بالتمسك بالآداب 
والفضائل ؟ وهذا هو السرء في تقديههن" في الخطاب في قوله تعالل رقل 
لأزواجك وبناتك ) 
اللطيفة الثانية الأمر بالحجاب إنما جاء بعد أن استقر أمر الشريعة على 
ما يحب من سير العورة : وهذا اتفقت عبارات المفسسرين على اختلاف 
ألفاظها ‏ على أن المراد بالحلباب الرداء الذي تسر به المرأة جميع بدنمها 
فوق الثياب ٠‏ وهو ها يسمى في زماننا ب (الملاءة ) أي الملحفة » وليس 
المراد سير العورة كما ظن بعض التاسر )١7‏ 
اللطيفة الثالثة في هذا التفصيل والتوضبح ( أزواجك . بئاتك . نساء 
المومنين ) رد صريح على الذين يزعمون أن الحجاب إنما فرض على أزواج 
النبي للدم خاصة ٠‏ فإن” قوله تعالى ( ونساء المومنين ) يدل دلالة قاطعة على 
أن" جميع نساء المومنين مكلفات بالمعجاب 5 وأعبن داخلاات 2 هذا الخحطاب 
العام الشامل فكيف يزعمون أن الحجاب نم يفرض على المرأة المسلمة ؟! 
)١(‏ انظر البحر المحيط » وزاد المسير » وحاشية الحمل عل ابللالين 


يض 


اللطيفة الرابعة أمرٌ الحرائر بالتسمّر ليميّرن عن الإماء » قد يمهم 
منه أن" الشارع أهمل أمر الإماء » ولم يبال بما ينالمن من الإيذاء » وتعررض 
الفنسّاق لن» فكيف يتفق هذا مع حرص الإسلام على طهارة المجتمع؟ 

والواب أن الإماء بطبيعة عملهن ؛ يكثر خروجهن وترد دهن في 
الأسواق » لقضاء الحاجات وخدمة سادتبن فاذا كلمن بلبس اللخلياب 
السايغ كلما خرجن 0 ذاك خرج ومشفة علبونٍ 2 وليس كذلك الحرائر 
لأنبن مأمورات بالاستقرار ني البيوت ( وقرن” في بيوتكن” ) وعدم الخروج 
إلا" عند الحاجة » فلم يكن عليهن من الحرج والمشقة في التستر ما على الإماء » 
وقد وردت الآبة السابقة ( إن الذين” بو”ذون المومنين والمومنات ) وهي تتوعد 
الموذين بالعذذاب الأليم وهذا يشمل الخرائر والإماء 

اللطيفة الحامسة قوله تعالى ( ذلك أدانى أن يُعرفن فلا يوذين” ) 
فيه ذكر للعلة أي (الحكمة ) ابي فرض من أجلها الحجاب . والأحكام” 
الشرعية كلها مروت لكب وجمهورٌ المفسّرين على أن المراد من قوله 
تعالى (أن” يعثرفن ) أي يعرفن أنبن” جرائر ويميزن عن الإماء 

وقد اختار ( أبو حيان) وجهاً آخر غير الوجه الذي سلكه ابحمهور 
فجعل الآمر بالحجاب موجهاً إلى جميع النساء»سواء منهن (الخرائر والإماء) 
وفسّر قوله تعالى ( أدنى أن يعّرفن ) أي يعرفن بالعفة والتستر والصيانة 
فلا يطمغ فيهن" أه لالسوء والفساد : وإليك نص" كلامه كما في البحر المحبط 7( : 

١‏ والظاهر أن قوله تعالى ( ونساء المومنين ) يشمل الحرائر والإماء : والفتنة” 
بالإماء أكثر لكرة تصرفهن” بخلاف الحرائر : فيحتاج إخراجهن” من عموم 
الساء إلى دليل واضح2 وقوله (أدنى أن يَُعرفن ) أي يعرفن لتسترهن” 
بالعفة فلا يتعرض لحن ولا يلقين بما يكرهن . لأآن المرأة إذا كانت ني 


0)0( انظر البحر المحيط » وزاد المسير » وحاشية الحمل علل الحلالين 


ام 


غاية التستر والانضمام ل يقدم عليها » بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها»"". 
وهو رأي تبدو عليه مخايل الحودة. والدقة في الاستنباط 
وما اختاره (أبو حيان ) هو الذي نختاره لأنه يحفّق غرض الإسلام 
فيالتستّر والصيانة والله أعلم 


١ 

الحكم الأو 9 هل يحب الحجاب على جميع النساء ؛ ' 

يدل ظاهر الآية الكريمة على أن الحتجاب مفروض على جميع الموه.نات 
( المكلفات شرعاً ) وهن-” (الملمات اللحخرائر » البالغات ) لقوله تعالى 
ويا أيها النبي قل" لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين » الآية 

فلا يجب الحجاب على. الكافرة لآنها لا تكلّف بفروع الإسلام وقد 
أمرنا أن ن ركهم وما يدينول ولآن” (الحجاب ) عبادة لا فيه من امتثال 
أمر الله عر وجل فهو بالنسبة للمسلمة كفريضة الصلاة والصيام فاذا 
تركته المسلمة جحوداً فهي( كافرة ) مرتدة عن الإسلام .وإذا تركته ‏ تقليداً 
للمجتمع الفاسل ممع اعتمادها بفر ضيته فهي ( عاصية ) #الفة نتعا ليم القرآن 
(ولا تبرجئن” تبرج الحاهليّة الأولى ) 

وغير المسلمة ‏ وإن لم دُوؤمر بالحجاب ‏ لككنها لا تترك تفسد في 
لمجتمع وتتغر أمام الرجل و تخرج يده المدوعية والاتحلال الذي ثراه 
في زماننا فإن هناك ( آداباً اجتماعية ) يجب أن تراعى وتطبّق على 
الدميع وتنستوي فيها المسلمة وغير المسلمة حماية المجتمع وذلك من 
السياسات الشرعية التي تجب على الحاكم المسلم 

وأها الإماء فد عرفت ها فيه منأقوال للعلماء وقلك زر صصح تلديك 
وأ العلا مة )0 أن حيان ( 2 1 الأمر بالسر عام يشمل الراثر والاماء 5 

(1) اللحر المحيط لأبي حيان ج /ا عن 55٠‏ 


اليلق 


وهذا ما يتفق مع روح الشريعة ي صيانة الأعراض ٠»‏ وحماية المجتمع » 
من التفسخ والإنحلال الحلقي . وأما البلوغ فهو شرط التكليف كا تقدم 

أقرل يطلب من المسلم أن يعود بناته منذ سن" العاشرة على ارتداء 
الحجاب الشرعي حى لا يصعب عليهن بعد ارتداوه 4 وإنلم يكن الأمر .على 
وجه ( التكليف ) وإنما هوعلى وجهل التأديب ) قياساً على أمر الصلاة 0 
أولاد كيم بالصلاة وهم أبناء سبع سبع 3 واضربوهم عليها ؤهم أبناء عشر 2 
وفرقوا بينهم ف المضاجع "3" ) / 

الحكم الثاني ها هي كيفية الحجاب ؟ 


أمر الله المومنات بالحجاب وارتداء الحلياب صيانة لمن" وحفظاً وقد 
اختلف أهل التأويل في كيفية هذا التسئر على أقوال 

| فأخرج ابن جر بر الطبري عن ابن سيرين أنه قال وسألت" 
عبيدة” السلماني»عن هذه الآية (يدأنينَ عليهن” من جلابيبهن ) فرفع 
'مللحفة كانت عليه فتقتع بها وغطى رأسه كله حى بلغ الحاجيين 
وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الآيسر" ) 

ب - وروى ابن جرير وأبو حيان عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال (تدّوي الحلباب فوق اللحبين ٠‏ وتشداه ثم تعطفه على الآنف 
وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه'" ) 

ح ‏ وروي عن السّدي في كيفيته أنه قال ( تغطي إحدى عييها 
وجبهتها » والشق” الآخر إلا العين ). قال أبو حيّان «وكنا عادة بلاد 
الأندلس لا يظهر من المرأة إلا" عينها الواحدة ©" ) 

)١(‏ رواءه أصحاب السئن وانظر الخامع الصغير المناوي 

(؟) انظر تفسير الطبري » والحازن » وحاشية الحمل على الخلالين 

() البحر المحيط ج ٠“‏ ص "٠.٠.‏ 

(4) البحر المحيط لأبي حيان نفس الحزء والصفحة 


لدان 


د - وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة رضي الله عنها أنما 
قفالت 

لما نزلت هذه الآية ( يند'نين عليهن” من جلابيبهن” ) خرج نساء الأنصار 

الحكم الثالث هل يجب على المرأة سئر وجهها ؟ 

تقد م معنا في سورة النور أن" المرأة منهية عن إبداء زينتها إلا المحارم 
(ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبامهن .. ) الآية ولا كان الوجه أصل 
الزينة » ومصدر الحمال والفتئنة : لذلك كان سيره ضرورياً عن الأجاب 
والذين قالوا إن الوجه ليس بعورة اشترطوا ألا" يكون عليه شيء من الزينة 
كالأصباغ والمساحيق ابي تو ضع عادة لالتجمسل » وبشرط أمن الفتنة » فإذا 
م تومن الفتنة فيحر م كشف 59 

وما لا شلك فيه أن الفتنة في هذا الزمان غير مأمونة ء لذا ذرى وجوب 
ستر الوجه حفاظاً على كرامة المسلمة » وقد ذكرنا بعض الحجج الشرعية 
على وجوب سيره في بحث ( بدعة كشف الوجه”! ) من سورة النور . 
ونريد هنا بعض أقوال المفسرين في وجوب سر الوجه 

« طائفة من أقوال المفسيرين في وجوب سنر الوجه » 

أولا" قال ابن الحوزي ني قوله تعالى ( يدنين عليهن” من جلابيبهن” ) 
أي يغطين رءوسهن ووجوههن ايعلم أنهن حرائر والمراد بالحلابيب 
الأردية قاله ابن قتسية60) 

)١(‏ الغربان جمع غراب وهو طير شديد الواد تضرب العرب به المثل فيقولون:أشد 

سواداً من غراب انظر لسان العرب 

(؟) أحكام القرآن الجصاص ج + ص ١0م‏ 

() انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص ١٠97 - 1١88‏ 

(4) أنظر ما كتبئاه في آية غض البصر من سورة النور صص /١7١/‏ 

(0) زاد المسير لابن الحوزي ج ”" ص ”47 


كدان 


ثانياً وقال أبو حيئان في البحر المحيط وقوله تعالى ( يدنين.عليهن” 
من جلابيبهن ) شامل اجميع أجساد هن ؛ أو المراد بقوله ( عليهن ) أي 
على وجوههن ٠»‏ لأن الذي. كان يبدو منهن” في الحاهلية هو الوجه”) 

ثالثاً وقال أبو السعود الحلباب ثوب أوسع من الحمار ودون 
الرداءء تلويه المرأةعلى رأسها وتبقى منه ما ترسله على صدرهاء ومعى الآبة: 
أي بغطين سه وجوههن وأبدانهنت” إذا برزت لداعية من الدواعي 

وعن السّدي تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين”") 
رابعآً وقال أبو بكر الرازي9؟ وبي هذه الآبة ( يدنين عليهن من 
جلابيبهن” ) دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بسنر وجهها عن الأجنببين : 
وإظهار السير والعفاف عند الحروخ لثلا يطمع فيهن أهل الريب7) 

خامساً وفي تفسير الحلالين الحلابيب جمع جلباب ». وهي الملاءة 
التي تشتمل بها المرأة » قال ابن عباس : أمر نساء المومنين أن يغطين رءوسهن 
ووجوههن باللحلابيب إلا" عيناً واحدة ليعلم ألبن حرائر 00) 

سادساً وني تفسير الطبري عن ابن سيرين أنه قال «سألت عبيدة 
السلماني عن قوله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) فرفع ملحفة كانت 
عليه فتقتع بها وغطى رأسهكله حتى بلغ الحاجبين »وغطى وجهه وأخرج 
عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر : وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي 
الله عنهما )© وقد تقدام الحديث سابقاً 


(1) البحر المحيط لأبي حيان ج لا ص "٠.‏ 

(؟) تفسير أبي السمود على هامش الرازي ج ١‏ ص ١0م‏ 
(0) أبو بكر الرازي هو المثشهور بالخصاص 

)0( أحكام القرآن للجصاص ج * ص ؟0"؟ 

(0) تفسير الخلالين الحزء الثاني 

63 تفسير الطير ي الحرء الثاني والعشرون 


ينال 


فهذا وأمثاله كثير من أقوال مشاهير المفسسرين » يدل دلالة واضحة على 
وجوب سير الوجه وعدم كشفه أمام الأجانب » اللهم إلا" إذا كان الرجل 
خاطباً » أو كانت المرأة في حالة إحرام بالحج » فإنه وقت عبادة والفتنة 
مأمونة » فلا يقاس على هذه الحالة كما يفعل بعض الحهلة اليوم» حي ثيقولون : 
إذا جاز لها أن تكشف عن وجهها في حالة الإحرام فمعناه أنه يجوز لها أن 
تكشف في غيره من الأوقات لأن الوجه ليس بعورة ٠‏ فهذا كلام من لم 
يفقه شريعة الإسلام 

ومن درس حياة السلف الصالح » وما كان عليه النساء الفضليات -- نساء 
الصحابة والتابعين ‏ وما كان عليه المجتمع الإسلامي في عصره الذهي من 
التسئر والتحفظد والصيانة عرف خطأ هذا الفريق من الناس2 الذين 
يزعمون أن الوجه لا يجب ستره بل يحب كشفه » ويدعون المرأة المسلمة أن 
تسفر عن وجهها بحجة أنه ليس بعورة © لأجل أن يتخلصوا من الإثم 
بزعمهم- ني كم العلم . وما دروا أنها مكيدة دبّرها لهم أعداء الدين . 
وفتنة من أجل التدرج بالمرأة المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعي » 
الذي عمل له الأعداء زمناً طويلا” : وإنا لله وإنا إليه راجعون 

الجكم الرابع ما هي شروط الحجاب الشرعي ؟ 

يشرط في الحجاب الشرعي بعض الشروط الضرورية وهي كالا ني 

أول” أن يكون الحجاب ساتراً للحميع البدن لقوله تعالى (يدنين 
عليهن من جلابيبهن ) وقد عرفت معبى ( الحلباب ) وهو الثوب السابغ 
الذي يستر البدن كله . ومعبى (الإدناء) وهو الإرخاء والسدل فيكون 
الميجاب الشرعي ما سير جميع البدن 

ثانا أن يكون كثيفاً غير رقيق. لأن” الغرض من الحجاب السبر 
فاذا لم يكن ساتراً لا يسمى حجاباً » لآنه لا يمنع الرؤية ولا يحجب النظر . 
وني حديث عائشة أن ( أسماء بنت أني بكر ) دخلت على رسول الله علا 


نان 


وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها رسول الله مل .. ,27 الحديث 

ثالث :ألا" يكون زينة في نفسه.أو مبهرجاً ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار 
لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) الآية ومعبى (ما 
ظهر منها) أي بدون قصد ولا تعمد فاذا كان في ذاته زينة فلا مجوز 
ارتداوة» ولا يسمى (حجاباً) لأن الحجابهو الذي بمنع ظهور الزينة للأجانب. 

رابعاً أن يكون فضفاضاً غير ضيّق لا يشف عن البدن ولا 
بحسم العورة * ولا يظهر أماكن الفتنة قْ الجسم ٠‏ وي ضحيح مسلم عن 
رسول الله يتم أنه قال (صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضر بون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات 
مائلات » رعوسهن كأسنمة البخت الائلة » لا يدخلن الحئة ولا يجدن ريحها 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ..وثي رواية أخرى وإن ريحها 
لوو جد من مسيرة خمسمائة عاء'"ا ورواه مسلم » 

ومعبى قوله عليه السلام ( كاسيات عاريات ) أي كاسيات في الصورة 
عاريات في الحقيقة » لأمهن يلبسن ملابس لآ تسر جسداً » ولا تخفي عورة» 
والغرض من اللباس السّر » فاذا لم يستر اللباس كان صاحبه عارياً 

ومعبى قوله ( مميلاث مائلات ) أي مميلات لعَلوب الرجال مائلات في 
مشيتهن » يتبخترن بقصد الفتنة والإغراء » ومعبى قوله ( كأسئمة البخت ) 
أي يصففن شعورهن قوق رءوسهن 3 حبى تصبح مثل سنام الحمل » وهذا 
من معجز اته عليه السلام 

خامساً ألا" يكون الثوب معطراً فيه إثارة للرجال لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ( كل عين نظرتزانيةءوإن المرأة إذا استعطرتفمرت بالمجلس 

)١(‏ رواء أبو داود بسند مرسل وقد تقدم ي سورة النور 

(؟) وواء مسلم عن أبي هريرة وانظر شرحه مفصلا في كتابنا ( كنوز السنة ) 


206 


فهي كذا وكذا يعي زانية) 7" 

وفي رواية أخرى (إن المرأة إذا استعطرت فمرّت على القوم ليجدوا 
رحها فهي زانية ) 

وعن مومى بن يسار قال (مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعخصف 
فقال لها أبن تريدين يا أمة الحبار ؟ قالت إلى المسجد ء قال ا 
قالت نعم » قال فار جعي فاغتسلى فإني سمت رسول الله ملع يقو بقو 
(لا يقبل الله منامرأة صلاة » خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حبى 3 
و تغتسل ) 0( 

سادساً ألا" يكون الثوب فيه تشبه بالرجال », أو مما يلبسه الرجال 
لحديث أني هريرة ( لعن الني عَظِت الرجل يلبس لبسة المرأة » والمرأة تلبس 
لبسة الرجل) '" . وي الحديث ( لعن الله المخنثين من الرجال » والمرجلات 
من النساء ) أي المتشبهات بالرجال في أزيامهن وأشكالهن كبعض نساء هذا 
الزمان نسأله تعالى السلامة والحفظ 


05000 
الحجاب مفروض على جميع نساء المومنين وهو واجب شرعي عتم 
بنات الرسول ونساؤه الطاهرات هن الأسوة والقدوة لسائر النساء 
الحلباب الشرعي يجب أن يكون ساتراً لللزينة والثياب وللجميع البدن 
الحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقاً عليها . وإنّما تشريفاً لها وتكرعاً 


في ارتداء الحجاب الشرعي صيانة للمرأة » وحماية للمجتمع من ظهور 
الفساد : وانتشاز الفاحشة 


| | 1 (١ 
ل 1ن ضهها‎ 


)00( رَوَآه اناب المين ع وقال: البر مذي حسن صحيح » وانظر جمع الفوائد ج أاضص814 

69 روأه ابن خز بمة قال المنذدري : إسناده متصل ورواته ثقات ؛ وانظر الر غيب و البر هيب 
اج ضصس 6م 

(؟) رواه أبو داود والنسائي كذا في تخريج السين ج١٠‏ ص لاه 


كم" 


١‏ - على المسلمة أن تتمسك بأوامر الله » وتتأدب بالآداب الاجتماعية الي 
فرضها الإسلام 
- الله رحيم بعباده يشر لهم من الأحكام ما فيه خير هم وسعادتهم فيالدارين. 


رم 


قد يظن بعض اللحهلة أنالحجابلم يفرضه الإسلام علىالمرأة المسلمة وأنه 
من العادات والتقاليد التي ظهرت في العصر العبابي وهنا الظن ليس له 
نصيب من الصحة وهو إن دل فإبا يدل على أحد أمرين 

| أما التهل الفاضح بالإسلام وبكتاب الله المبين 

ب - وإما الغرض الدفين في قلوب أولثئك المتحللين 

وأحب أن اكشف الستار لتوضيح الحقيقة حى لا يلتبس الحق بالباطل 
ولا يختلط الحبيث بالطيب2 وححتى يظهر الصبح لذي عيئين فما أكثر 
هؤلاء المضلين في هذا الزمان الذين يزعمون أنهم أرباب المدنية ودعاة التقدمية! ! 
وما أشد خطر هم على الأخلاق والمجتمع لأنهم يفسدون بامم الإصلاح ؛ ويبدمون 
اسم البناءء ويدجلون باسم الثقافة والعلم» ويزعمون أنهم مصلحون 

النتصوص الواردة قي الحجاب 

١‏ يقول الله سبحانه «وقرّن في بيوتكن ولا برجن تيرج اللحاهلية 
الأولى » الابة 

؟ ‏ - ويقول جل شأنه « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء 
حجاب ٠‏ الابة 

 ٠*‏ ويقول سبحانه مخاطباً نبيه العظيم ديا أيها الني قل" لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنمن جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنفلا يوذين 


يدانا 


وكان الله غفوراً رحيماً » الابة 


8 - ويقول سبحانه أيضاً «وقل" للمومنات يغضضن من أبصار هن 
ومحفظن فروجهن ولا يبدبن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على 
جيوببن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن » الابة 


فمن هذه النصوص الكرية نعلم أن الحجاب مفروض على المرأة المسلمة 
بنصوص في كتاب الله قطعية الدلالة» وليس كا يزعم المتحدّلون أنه من 
العادات والتقاليد الي أوجبها العصر العبابي الخ فإن حبل الكذب قصير 

ومن خلال هذه الآيات الكريمة تلمح أن الإسلام إنما قصد من وراء 
فرض الحجاب أن يقطع طرق الشبهات ونزغات الشيطان أن تطوف بقلوب 
الرجال والنساء وي ذلك يقول الله سبحانه « ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبون » 
وهدفه الأول إنما' هو صون «الشرف.ه والمحافظة على « العفة والكرامة » 
ولا ننسبى أن هناك كثيراً من ضعفاء القلوب ومرضى الضمائر يتربصون 
بالمرأة السوء ليهتكوا عنها سير الفضيلة والغعفاف 
ولا يشلك عاقل أن مهبتك النساء وخلاعتهن هو الذي أحدث ما يسمونه وأزمة 
الزواج » ذلك لآن كثيراً من الشباب قد أحجموا عن الزواج لأمهم أصبحوا 
نون الطرق .عدا لإشباع غرائز هم من غير تعب ولا نصب »2 فهم ثي 
غى عن الرواج » وهذا بلا شك يعرض” البلاد إلى ادراب والدمار » وينذر 
بكارئة لا تبقي ولا تذر » وليس انتشار الحيانات الزوجية وخراب البيوت 
إلا أثراً من آثار هذا التبرج الذميم 


يقول ( سيد سابق ) في كتابه فقه السنّة : 


وإن" أهم ما يتميكّر به الإنسان عن الحيوان اتخاذ الملابس » وأدوات 
الزينة » يقول الله تعالى (يا بي آدم قد" أَنْرَلْنَا علتيكم' لباساً بواري 
سواتكم وريشأ . ولباس” التقنوى ذلك خير ) 


84 


والملابس والزينة" هما مظهران من مظاهر المدنيّة والحضارة » والتجرّه” 
عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية » وعودة إلى الحياة البدائية : وإن أعز ما 
تملكه المرأة الشرف . والحياء والعفاف . والمحافظة” على هذه الفضائل 
محافظة” على إنسانرة المرأة في أسمى صورها وليس من صااح المرأة : ولا 
من صالح المجتمع أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام ولا سينما وأن 
الغريزة الحنسية هي أعنف الغرائز : وأشداها على الإطلاق ,27 


و امنعوا الاختلاط .. وقيّدوا حرية المرأة » 

ونحت هذا العنوان نشرت صحيفة ( الحمهورية ) بالقاهرة مقالا لصحفية 
أمريكية ندعى ( هيلسيان ستانسبري ) قالت هذه الكاتبة الأمريكية بعد أن 
مكثت شهراً في الحمهورية العربية ما نصه «إن المجتمع العرلي مجتمغ 
كامل وسليم : ومن الحليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده الى تقد الفتاة 
والشاب 5 حدود العقول وهنا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروني 
والأمريحي ٠‏ فعندكم تقاليد موروثة نحتم تقييد المرأة » ونحتم اجترام الآب 
والآام ونحتم أكبر من ذلك عدم «الإباحية الغربية » الي تمداد اليوم 
المجتمع والأسرة في أوربا وأمريكا 

إن الود الى يفرضها المجتمع العرني على. الفتاة صالحة ونافعة ذا 
أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم وامنعوا الاختلاط وقيّدوا 
حرية الفتاة بل ارجعوا إلى عصر الحجاب فهذا خخير لكم من إباحية 
وانطلاق ومجون أوربا وأمريكا 

امنعوا الاختلاط فقّد عانينا منه في أمريكا الكثير لد أصبح . المجتمع 
الأمريكي مجتمعاً معقداً » مليئاً بكل صور الإباحية والخلاعة . وإن” ضحانا 


)١(‏ فقه السنة ليد سابق ج ١‏ ص ٠١4‏ وآقرأ بحث (لتيرج ) فيه فإنه جيد 
و نفيس 


8 


الاختلاط والحرية قبل سن" العشرين » يملأون السجون والأرصفة » والبارات 
والببوت السرية ؛ إن الحرية الي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار » قد جعلت 
منهم عصابات أحداث » وعصابات ( جيمس دين ) وعصابات المخدارات 
والرقيق 

إن الاختلاط والإباحية والحرية ني المجتمم الأورلي والأمريكي 
هداد الآسر » وزلزل القيم والأخلاق » فالفتاة الصغيرة ‏ نحت سن العشرين ‏ 
في المجتمع الدديث ٠‏ تخالط الشبان » وترقص . وتشرب الحمر » وتتعاطى 
المخدرات باسم المدنية والحرية والإباحية وهي تاهو وتعاشر من تشاء 
نحت سمع عائلتها وبصرها . بل وتتحدى والديها : ومدرسيها والمشرفين 
عليها ١‏ تتجداهم باسم الحرية والاختلاط 2 تتحداهم باسم الإباحية 
والانطلاق ..نتزوج في دقائق ٠‏ وتطدّق بعد ساعات ولا يكلفها أكر 
من إمضاء ولفشرين قرش؟ » وعريس ليل )0 

أقرل :هذا رأي الكاتبة الأمريكية والفضل ما شهدت به الأعداء .. ! 
وصدق الله .:, (ولا تجن تبرج الحاهلية الأولى .. ) 


)1١(‏ جريدة الحمهورية القاهرية / 9/ يونيو ١9+‏ ميلادية 


لخن 


احاضرة انا سل عر 


0 و( ضور 


20 أودمنا صن لمعه و ولط مدي ناعرس بنَّاتٍ 
َمَر ووم ع8 لعَعبوهَاسهرٌ 
0 2 يي سك 
رصا لسع ٍ © نامر لجان 
عراب مشور سانو 2061 عا يورو هت 
و ب 2 


صما علمالوٌ 10002 م ملسايه قل خر” 00 
ل لواوالك عدا بالببن 69 ب 


ثالاس ما أئب-: 


"4١ 


(قين لضفل 


فضلا" أي أمراً عظيماً فض مناه به على غيره » والمراد به النبوة والزبور . 
وقيل ما خخحصه الله تعالى به على سائر الأنبياء من النعم #تسيكير 
الحبال َ والطير 4 وإلانة الحديد ؛) وححسن الضوت » وغير ذلك 
من النعم 

أوني معه أي سبحي معه » ورجعي معه التسبيح قال تعالى (إنا سخرنا 
الحبال” معه يسبتحْن” بالعشي” والإشراق ) 
قال القرطي : فكان إذا قرأ الزبور ضوتت الحبال معه » وأصغت 
إليه الطير » فكأنها فعلت ما فعل(1) 
قال ابن قتيبة وأصل التأويب في السير ٠.‏ وهو أن يسير النهار 
كله ويئزل ليلا ٠‏ فكأنه أراد ادأني النهار كله بالتسبيح معه 
إلى اللبل7؟) 
وقيل المعبى سيري معه حيث شاء » من التأويب وهو السير ء 
قال ابن مقبل 
لحقنا بحى أوبوا السيئر بعدما دفعنا شعاع الشمس والطرف يجنح "ا 
والسابغات الدروع الكوامل الي تغطي لابسها حبى تفضل عنه 
فيجرها عل الأرض 
قال أبو حيئان السابغات الدروع ٠‏ وأصله الوصف بالسبوغ 

550 ص‎ ١4 القرطبي ج‎ )١( 


(0) ابن الحوزي ج 5 ص 4*0 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ه"مم 
() البحر المحيط ج ا ص 757 والقرطبي ج 14 ص 555 


م 


وهو التمام والكمال » وغلب على الدروع فصار كالأبطح قال 
الشاعر 
عليها أسود” ضاريات لبوسهم سوابغبيض” لا يخرقها انبل 7) 
وقال القرطي أي كوامل تامات واسعات: . يقال سبغ الدرع 
والثوب وغيرهما إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه”) 
وقد ار في السر'د أي في النسج والمراد اجعله على قدر الحاجة . لا 
نعل حلق الدرع صغيرة فتنفصم الحلقة ولا واسعة فلا تمي 
صاحبها السهم والرمح 
قال قتادة كانت الدروع قبل داود صفائح فكانت ثتيالج” ع فأمر 
بأن يجمع بين اللحفّة والحصانة ويقال لصانع الدروع سراد » 
وزراد بإبدال السين بالزاي ٠‏ والسسّرد إتباع الشيء بالشيء من 
جنسه قال الشماخ 
فظلّت تياعاً خيلدنا في بيوتكم كا تابع تسرد العتانالخوارز 7 
والمسراد امير الذي يخرز به النعل 
قال القرطبي وأصل ذلك في سرد الدع » وهو أن يحكمها ويجعل 
نظام حلقها ولاء غير مختلف قال لبيد 
صنع الحديك” مضاعفا] أسراده لينال طول العيش غير مروم 4 
عين القآطر قال الرجاج القطر الصفر وهو النحاس أذيب اسليمان 
وكان قبل سليمان لا يذوب لاحد 


)2020 البحر المحيط ج ٠“‏ ص ةه؟ 

(0) القرطبي ج ١4‏ ص 860 

(0) البحر المحيط ج 7 ص وه؟ وغريب القرآن ص 4غه» 
(4) تفسير القرطبي ج ١4‏ ص 5*4" 


م 


يزع 


قال المفسمرون أجرى الله لسليمان عين الصفر . » حى صنع منها 
ما أراد من غير نار 2 كا ألين لداود الحديد” بغير نار © فيبقضيت 
نحري ثلاثة أيام ولياليهن” كجري الماء » وإنما يعمل الناس اليوم 
مما أعطي سليمان17) 

قال القرطبي « وتخصيص الإسالة بثلاثة أيام لا يدري ما حده » 
ولعله وهم من الناقل ٠‏ والظاهر أنه ججعل النحاس لسليمان ني 
معدنه عيناً تسيل كعيون المياه » دلالة على نبوته »29 


أي':تغدل عن أمر نا الذي أمرناه به من طاعة سليمان يقال 0 


أئ -مال” واتصرف 


محاريب لي 'قصور . عظبمة » ومساكن حصينة ء قال القرطبي المحراب 


في اللغة كل موضع مرتفع »: وقيل للذي يصلى فيه محراب : 
لأنه يحب أن يرفع ويعظم قال الشاعر 

جمجع الشجاعة والحضوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب 
وروي عن أني عبيدة أنه قال المحراب أشرف بيوت الدار . 
وأنشد عدي -200 

كد مى العاج فيالمحاريب أوكال ,يض في الروض زهره مستنير 

وقيل هو ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسئة » قال 80 
(إذ تسوروا المحراب ) ”) 

وقيل المراد بالمحاريب المساجد . ونقّل عن قتادة أنها المساجد 
والقصور الشاممة وسمى القصر بالمحراب لآنه يحارب من أجله 
وبما يرجح هذا الرأي أن الله تعالى ذكر أنها من عمل ابلمن2 ولعل” 
عمل القصور الضخمة الشاءّة كان مما يستعضي على الناس في ذلك 


478 تفسير ابن الحوزي ج 6 ص‎ )١( 
ص الا؟‎ ١4 القرطبي ج‎ )0( 50١ صص‎ ١4 القرطبي ج‎ )١( 


لضن 


الزمن لحهلهم بفن العمارة فكانت الحن مسخرة لسليمان لتعمل 
له تلك الأعمال الي يعجز عنها البشر 


وماثيل : جمع كمثال وهو ني اللغة الصورة » ومثل الشيء صوره حبى 


وجفان 


كأنه ينظر إليه » قال في اللسان ومثل الشيء بالشيء ‏ سواه 
وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله ٠»‏ والتمثال : اسم للشيء 
المصنوع مشبهاً بخلق مننخلق الله وأصله منمثّلت الشئء بالشبيء: 
إذا قدرته على قدره(" ء ومثال الشيء ما يماثله ويحكيه ٠‏ ولم يرد 
في القرآن هذا الوزن ( تفعال ) إلا في لفظين ( تلقاء؛ءوتبيان ). 
وقال القرطوي «التمثال كل ما صور على مثل صورة من 
حيوان ٠»‏ أو غير حيوان »9) 


جمع جفنة » وهي القصعة الكبيرة قال الشاعر 


وجفاد كالحواني لشت من سمينات الذ رئ. فيها 0 


وقال لاشو 


0 
.- 


ثقال ابلضون والحلوم رحاهسم رحاالماء يكتالونكيلا” عذمذيا) 


قال أبو عبيدة كان لعبد الله بن جدعان جفنة يأكل منها القائم 
والراكب » وذكر المدائني أنه وقع فيها صبي فغرق”') 


كالحواب جمع جابية » وهي الحوض الكبير يجبى فيه الماء. أي يجمع 


)1( لسان العر ب مادة /مثل / 

(؟) القرطيبي ج 1١4‏ ص ١7‏ 

() ترع أي مزيد امتلاءه » والبيتان لويد بن أبي كاهل . 
(4). عذمذماً أي قويا شديداً 

(0) انظر الحمان في تشبيهات القرآن للبغدادي ص ١764‏ 


عايان 


راسيات : 


قال الأعشى 
نفى الم عن آل المحلّقجفنة" كجابية الشيخ العراقي تفلهدى 07 
قال المفسرون كان الحن يصنعون لسليمان القصاع كحياض اغى الإبل 


يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها 


أي ثوابت. يقال: رسا الشي ءيرسو: إذا ثبت» والمراد أنها لعظمها 
الو ابن ابوه عاد ١‏ ومنه قيل للجبال روامي”" 

قال ابن العر بي ات الى قرايت مدل ولا تحرك 
لعظمها: وكذللك كانت قدور عبد الله بن جدعان 1 إليها 


في الخاهلية بسلم ٠‏ وعنها عبر ( طرفة بن العبد) بقوله 


كالحواني لا تني مستثرعة” لقرى الأضياف أو للمحتتضر” 
وقال ابن الحوزي وفي علة ثبونما في مكانها قولان أحدهما 
أن أثافيّها منها قاله ابن عباس والثاني أنها لا تنزل لعظمها 
قاله ابن قتيبة0؟» الأثافي (جمع الأثفية ): ما توضع عليها القدر 
من حجارة وغيرها 


دابة الأرضص هي حشرة تسمى (الأرّضة ) تأكل الحشب وتنخره 


,ّ 
مما يك 


)0 تفهق 


المنسأة العضا ؛ وهي ( مفعلة ) من نسأت الدابة إذا سقّتها 
قال الشاعر 

شري عساة: وبديتة1. اناو كاك نين دلنة 
قال الزجاج ونا سدية عناة لأنة نكا ها أي يطرد 
ويزجر : وقال الفراء أهل الحجاز لا يبمزون (المنسأة ) وتميم 
وتسحعاه ننس يدوي قال القاعي فى درك المرة 
نوق أي تفيض لامتلاثها 


(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص 68م 
(©) أحكام القرآن لابن العربي» و تفسير القرطبي ج ١4‏ صص 575 
(4) تفسير ابن الحوزي ج " ص و48 


84 


إذا دبيت على المنساة مسن كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل 
وقال آخر مع الهمز والفتح 

أمن أجل حل لا أباك ضربته بمنسأة قد جر حبك أحبلي0 
وقال. أبو عمرو وأنا لا أهمزها لأني لا أعرف لا اشتقاقاً » فإن ٠‏ 
كانت لا مهبمز فقد احنطت. وإن كانت ببمز فيجوز لي ترك الهمزة 
فيما 7 


خرّ سقط على الأرض أي سقط ميتاً 

العذاب المَهين : المراد به التكاليف والأعمال الشاقة الي كلف سليمان عليه 
السلام بها الجن 
قال المفسروند كانت الإنس تقول إن الحن يعلمون الغيب » 
الذي يكون في المستقبل ٠‏ فوقف سليمان عليه السلام في محرابه 
يصلي متوكثاً على عصاهء فمات ومكث علىذلك حولا” وابلين تعمل 
تلك الأعمال الشاقة ولا تعلم بموته » حبّى أكلت الأرضّة عصا 
سليمان » فسفط على الأرض فعلموا موته وعلم الإنس أن 
الحن” لا تعلم الغيب ٠‏ ولو علموا الغيب لا أقاموا هذه المدة الطويلة 
في الأعمال الشاقة 


)١(‏ تفسير القرطبي ج ١4‏ عش 4و0ا؟ 
(؟) البحر المحيط لبي حيان ج لا ص 775 


اس 


رفن لبريبا6 


يخبر المولى تعالى بما أنعم على عبده ورسوله ( داود ) عليه اللام » من 
الفضل البين ‏ وابلهاه العظيم ء حيث جمع له بين ( النبوة والملك ). وابلحنود 
ذوي العتداد والعنداد وما منحه إياه من الصوت الرخيم » الذي كان إذا 
سبح به تسبح معه الخحبال الراسيات » وإذا قرأ الزبور تقف له الطيور 
السارحات والغاديات والرانئمات » تكف عن ظيرامها 7 ترد د معه الزبور 
مع التسبيح والتمجيد معجزة له عليه السلام » وقد ألان الله تعالى له الحديد , 
حى كان بين بديه كالعجين » يصنع منه.الدروع السابغة » الي تقي الإنسان 

شر الحروب *كا قال تعالى ( وعلّمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم 
فهل أننم شاكرون ؟) 


وكا أنعم اشعل رداوب ام عل ونه رجابساد عليهة الصلاة 
والسلام » فسخر له الريح» وسخر اللحن» وعلدّمه لغة الطير وأسال له 
عين النحاس فكانت عيناً جارية نسيل بقدرة الله » وكانت الريح تقطع به 
المسافات الشاسعة الواسعة في ساعات معدودات ٠‏ نحمله مع جنده فئنتقل 
به من بلد إلى بلد. وتسير به مسيرة شهرين ني أقل من نبار واحد ( غندوها 
شهر ورواحها شهر) أي تغدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجم 
به مسيرة شهر آآخر النهار » وكأنها ( طائرة نفاثة ). تحمل ذلك اللحيش العرمرم 
وتنتقل به في ساعات محدودات تقطع به مسيرة شهرين كا سخر له 
الحن تعمل بأمره وإرادته » ما يعجز عنه البشر » من القصور الشاعّة » والتمائثيل 
العجيبة والقصاع الضخمة الي تشبه الأحواض » والقدور الزاسيات الي 
لا تتحرك لكبرها وضخامتها وأمره أن يشكر الله على هذه النعم 

م أخبر تعالى عن كيفية موت سليمان عليه السلام » وكيف عمى الله 


14م 


موته على ابلحان” المسخرين له في الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكناً على 
عصاه نحو سنة وهو ميت » وابحن لا تعلم ذلك حبى أكلت الأرّضّة العصا 
فكّسرت وسقط على الأرض فعلموا حينئذ موته : ولو كانوا يعامون الغيب 
ما مكثوا هذه المدة الطويلة مسخرين في الأعمال الشاقة الني كلفهم بها سليمان 
عليه اندم 


ووجه الناسبة لما سبق من الآبات » 


مناسبة قصة ( داود ) وولده ( سليمان ) عليهما السلام لما سبق من الآيات 
الكريمة هي أن الكفار لا أنكروا البعث والنشور لاستحالته في نظرهم 
أخبر هم الله عزّ وجل بوقوع ما هو مستحيل في العادة » مما لا يمكنهم إنكاره 
من تأويب اللحبال والطير » وإلانة الحديد لداود حبى كان بين يديه كالشمع 
أو كالعجين مع أنه جرم صلب وكذلك تسخير الريح لسليمان نحمله مع 
الجن تعمل له ما شاء من الأعمال الشاقة مما ليس في طاقة البشر وكل هذا 
أثر من آثار قدرة الله عزّ وجل ٠‏ فلا استحالة إذأ لآن” الله على كل شيء 
قدير » وهذه هي وجه المناسبة بين هذه الآيات الكريمة والايات السابقة 


والله أعلم 
روه (شرطرامت) 


أوله” قرأ السمهور (أوني ) بالتشديد من التأويب أي بجعي امغه 
التسبيح 6 وقرأ بعضهم ( أوبي ) بضم الحمزة وتخفيف الواو 4 من الآأوب 3 
أي عودي معه ي التسريح كلما عاد 


قال أبو السعود و كان كلما سبح عليه الصلاة والسلام يسمع سس 


م 


الحبال ما يسمع من المسبّح معجزة له ,7 

انيآً قرأ الحمهور (والطير ) بالنصب ٠»‏ وقرأ أبو العاليه » وابن 
أني عبلة ( وانطير ) بالرفع » فأمًا قراءة النصب فهي عطف على قوله ( فضلا) 
أي وسخرنا له الطير » وأما قراءة الرفع فله وجهان الأول أن يكون 
عطفاً على الحبال » والمعبى2 يا جبال رجعي التسبيح معه أنت والطير » 
والثاني : أن يكون على النداء » والمعبى 0 "ويا أينّها الطير سبحي معه”). 

ذالتاً قوله تعالى ( أن" اعمل سابغات ) قراءة الجمهور بالسين » وقرىء 
بالصاد ( صابغات ) مثل : ( سوط ) و ( صوط ) » و ( مسيطر ) و( مصيطر) 
تيدل من الصاد السين 

رابع قوله تعالى ( ولسليمان الربح ) قرأ الجمهور بنصب الريح على 
معبى ؤسخرنا لسليمان الريح » وقرأ المفضل عن عاصم ( الريح ) بالرفم 
على معنى لسليمان الريح مسخرة ؛ وقرأ أبو جعفر ( الرياح ) على مس 
ِ-3 :أله بعال ز ومن 2 ) قرأ ابلدمهور بالبناء للفاعل ( ينغ ) وقرىء 

لبناء للمفعول ( يرغ ) من أزاغ الرباعي 

5-7 قوله تعالى ( وجفان كالحواب ) قرأ ابخمهور ( كالحواب ) 
بدون ياء » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو ( كالحواني ) بياء » :إلا" أن ابن 
كثير يثبت الياء في الوصل والوقف ؛ وأبو عمرو يثبتها في الوصل دون الوقف. 

قال الزرجاج «وأكثر القراء على الوقف بدون ياء » وكان الأصل 
الوقف بالياء » إل أن الكسرة تنوب عنها ا( 


)١(‏ أبو السعود ج /ا ص 7 عل هامش الفخر الرازي 
(؟) انظر تفسير أبي السعود وزاد المسير ج ١‏ ص 8م؛ 
() انظر القر طبي رج 14 ض 758 وابن الحرزي ص 1778 
(4) تفسير ابن اللموزي ج ١‏ ص .4؛ 


5٠ 


سابعاً قوله تعالى ( تأكل منسأته ) قرأ ابلحمهور بالهمز ( منسأته ) وقرأ 
نافع وأبو عمرو ( منساته ) من غير همز وهي لغة أهل الحجاز 

ثامنً : قوله تعالى ( تبيئنت الحن” ) قرأ اللحمهور بالبناء للفاعل ٠‏ وقرأ 
يعقوب ( تبنت ) بالبناء للمفعول 


ووه لبر( 


ولا" قوله تعالى ( آنينا داود منا فضلا ) آتى تنصب مفعولين 
لأا بمعبى أعطى » و (داود) مفعول أول ٠»‏ و (فضلا ) مفعول ثان ٠‏ 
و (منا) الحار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل (فضلا ) أي فضلاة 
كائناً منا 

ثانياآً قوله تعالى ( وألنًا له الحديد أن اعمل سابغات ) قال أبو البركات 
ابن الأنباري (أن") فيها وجهان 

أحدهما أن تكون مفسسرة بمعنى أي, ولا موضع لها من الإعراب . 

والثاني أن تكون ني موضع نصب بتقدير حذف حرف جر » وتقديره: 
لآن تعمل » أي ألنا له الحديد لهذا الأمر » و ( سابغات ) أي دروعاً سابغات 
فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه() 


ثالثاً قوله تعالى (ومن اللحن” من يعمل بين يديه ) أي بعضهم لأن' 
( من) اللتبعيضص والخار .والمجرور ( من اللحن ) في محل رفع خبر مقدم . 
و (من يعمل ) ابحملة ني محل رفع هبتدأ موؤخر والتقدير ومن ابلحن 
عمال مسخرون له » وجوز النحاة أن يكون قوله (همن يعمل ) في موضع 
نصب بفعل محذوف مقدر ‏ والتقدير :سخرنا من الحن” من يعمل بين يديه '" 


)١(‏ البيان في إعراب غريب القرآن ج ١‏ ص 06؟ 
(؟) نفس المرجع والحرء ص 007" 


أقول وفيه تكلف والوجه الأول أوضح 

رابع قوله تعالى ( ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقنّه من عذاب السعير ) 
( مسن ) شرطية في موضع رفع على الإبتداء » و ( نذقه ) جواب الشرط 
والحملة في محل رفع خبر المبتداً 

خامساً قوله تعاللى (اعملوا آل داود شكراً) | (شكرا) منصوب 
لأنه مفعول له أي اعملوا من أجل شكر الله ومجوز أن تككون حالاة أي 
اعملوا شاكرين لله 

أقرل وهنا أرجح قال اين مالك 
ومصدرٌ منكرٌ حللا بيقع بكثرة كبغتة” زييد طلسم 

وجوز بعض النحاة أن تكون مفعولا" به أي اعملوا الشكر ورد" 
ابن الأنباري هذا الوجه فقال «ولا يكون منصوباً ب (اعملوا) لآن 
(اشكروا) أفصح من (اعملوا الشكر )20 اه وهذا القول وجيه فتدبره 


اللطيفة الأولى خص” الله تعالى نبيه ( داود ) عليه السلام ببعض المخحصوصيات 
فخر له الحبال والطير تسبح معه . وألان له الحديد » وجمع له بين ( النبوة 
والملك ) كما جمع ذلك لولده ( سليمان ) عليه السلام وذلك من الفضل الذي 
أعطيه آل داود 

قال ابن عباس كانت الطير تسبح مع داود إذا سبح » وكان إذا 
قرألم تبن دابة إل استمعت لشراءته 3 وبكت ليكائه 

وقال وهب بن منبته كان يقول للجبال سبحي . والطير أجيبي 
ثم" يأخذ في تلاوة الزبور بصو نه الحسن » قلا درى الناس” منظراً أحسن من 

"05 البيان في إعراب غريب القرآن ج ؟ ص‎ )١( 


15 


اللطيفة الثانية التنكير في قوله تعالى ( فضلا ) للتفخيم أي فضلا” عظيماً 
خصصناه به من بين سائر الأنبياء؛ وقوله ( منا ) فيه إشارة إلى أن هذا الفضل 
هائل » لآنه صادر من الله تعالى مباشرة” تكرياً لنبيه داود » كا قال تعالى 
عن العبد الصالح ( وآتيناه من لد نا علما ) 


قال أبو السعود وتقديم داود على المفعول الصريح للإهتمام بالمقدم . 
والنشويق إلى الموخر فإن” ما حقه التقديم إذا أخر تبقى النفس مترقبة 
له » فاذا ورد يتمكن عندها فنضل نمك () 

اللطيفة الثالثة ذكر سليمان عليه السلام في القرآن الكريم ست عشرة 
مرة » ول مجىء ذكره لتوفية قصة بتمامها وإثما هو لتعداد آلاء الله على 
سليمان ٠»‏ فمنها ذكاوه وبصره النافف أي الحكم والقضاء ( وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث) إلى قوله تعالى ( ففهمناها سليمان ) ومنها تعليمه منطق 
الطير ( وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس عدّمنا منطق الطير ) ومنها 
تسخير الريح له تحري بأمره رخاء” حيث أصاب ( ولسليمان الريح غدوها 
شهر ورواحها شهر ) ومنها إسالة عين القطر وهو النحاس المذاب ‏ وي 
القرآن إشارة إلى عملية صهر المعادن الصلبة ( وأسلنا له عين القطر ) ومنها 
تسخير الحن يعملون له ما يعجز عنه البشر ( والشياطين كل بناء وغواص ) 
وقوله ( ومن اللحن من يعمل نين يديه بإذن ربه ) وقد أعطاه الله ابلحاه الكبير 
والسلطان الواسع » والملك العظيم الذيلم يعطه أحد بعده ( قال رب اغفر لي 
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) 

وكل هذا من الفضل الذي خص" الله تبارك و تعالى به آ ل داود عليهالسلام. 

اللطيفة الرابعة قال العلامة أبو السعود رحمه الله قوله تعالى ( يا جبال 
أوني معه والطير )» «في تنزيل البال والطير منزلة العقلاء المخاطبين ‏ 
المطيعين لأمره تعالى » المذعنين لحكمه » المشعر بأنه ما من حيوان وجماد 


وصامت وناطق إلا وهو منقاد لمشيثته تعالى غير ممتنع على إرادته » من 
ال و او ام وكال كبرياء سلطانه ما لا يخفى 

اللطيفة الحامسة قوله تعالى ( غدوها شهر : ورواحتها شهر) فيه إيجاز 
بالحذف أي مسيرة شهر فهو على حذاف مضاف والتقدير غدوها مسيرة 
شهر » ورواحها مسير 6 سهان وإتما وجب هدا التقدير لأن” الغدو والرواح 
ليسا بالشهر » وإبما يكونان فيه ء» فتنيه له فإنه دقيق . 

قال قتادة « كانت ربع 2 مسير 8 شهر إلى ا 4 3 

اللطيفة السادسة قوله تعالى ( ومن اللحن من يعمل دين يديه بإذن ربه ) 
الآية فإن قيل إن الإجتماع بالحن فيه مفسدة للإنسان وهذا قال تعالى 
(وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ) 
فكيف سخرت الشياطين لسليمان عليه السلام ؟ 

فالحواب : أن ذلك الإجتماع والتسخر كان يأمر الله عز وجل وتسخيره 
بدليل قوله ( بإذن ربه ) فلم يكن فيه مفسدة وما كان فيه مصلحة لسليمان 
عليه السلام ولفظ الرب ينىء عن المربية والحفظ والرعاية + فسليمان عليه 

اللطيفة السابعة قوله تعالى ( ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 
السعير ) في الابة الكريمة إشارة دقيقة إلى أن ابحن الذين كانوا مسخرين 
لسليمان ء لم يكونوا من المومنين وإنما كانوا من المردة الكافرين » لأن” سليمان 
لابعذ ب المومنين ولا يذيقهم أنواع العذاب لأن كل" رسول يكون رحيماً 

)1١(‏ تفسير أبي السعود ج /ا ص م 

(0) انظر تفسير ابن الحوزي جا كص 498 (©) انظر الفخر الرازي جلا ص١٠‏ 


5 


بأتباعه . ودل” على هذا المعبى أيضاً قوله تعالى (ما لبثوا في العذاب المهين ) 
لأن الموؤمن لا يكون ني زمان الني ني العذاب المهين7". 

اللطيفة الثامنة قوله تعالى (وقليل من عبادي الشكور ) فيه إشارة إلى 
أن الشكر الوافر الكامل ٠‏ بالقلب واللسان وابلتوارح لا يمكن أن يتحقق 
لأن التوفيق لشكر الله تعالمى نعمة من الله تستدعي شكراً آخر ٠‏ لا إلى نباية » 
ولذلك قيل الشكور من يرى عجزه عن الشكر » وأما الشكر الذي يناسب 
نعم الله فلا قدرة عليه و(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ومع ذلك فإِن 
الشكر بقدر الطاقة قليل في الناس » والكفزان لنعم الله أكير ولا حول ولا 


قوة إلا بالله 
0 


الحكم الأول هل كانت التماثيل مباحة في شريعة سليمان عليه السلام ؟ 


يدل ظاهر الآية الكريمة وهي قوله تعالى ( يعملون له ما يشاء من مخاريب 
وتماثيل ) على حل اتخاذ التمائيل » وعلى أنها كانت مباحة في شريعة سليمان 
عليه السلام » فالقرآن الكريم صريح في امتنان الله تعالى على ( سليمان ) بأن 
بحر اله ]ان تيل لها يكام من ( محاريب ؛ وتماثيل » وجفان كالحواب »: 
وقدور راسيات ) وتخصيص هذه الأشياء بالذكر في معرض الإمتنان دايل 
على جوازها 2 وإذن” من الله تعالى باتخاذها ٠»‏ وللعلماء في هذه الآبة الكربمة 
أقوال ثيمجملها فيما يلي 

| إن التماثيل الي أشار إليها القرآن كانت مباحة في شريعة سليمان : 
وقد نسخت في الشريعة الإسلامية » ومن المعلوم أن شريعة من قبلنا إنما تكون 
شريعة لنا إذا لم يرد ناسخ وقد وجد هذا الناسخ فيكون اتخاذ. التماثيل 
محرماً في شريعتنا قطعاً 


)١(‏ نقلا عن الفخر الرازي ج /ا ص ١١‏ بتصرف 


ب - إن التمائيل الي كانت في عهد نبي الله سليمان عليه السلام ؛ مم 
تكن ناثيل لذي روح من إنسان أو طير أو حيوان وإثما كانت تاثيل لا 
لا روح له كالأشجار والبحار والناظر الطبيعية فتكون شريعته عليه السلام 
موافقة لشريعتنا ها نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى 

الحكم الثافي ها هو حكم التماثيل والصور في الشريعة الإسلامية ؟ 

نعى القرآن الكريم على التماثيل وشنع على منكان يعكف عليها (ما 
هذه التمائيل الي أنتم لها عاكفون ©) ونداد يمن يتخذ الأصنام والآوثان 
آلمة ( أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ؟) 

وني القرآن الكريم من قصص إبراهيم عليه السلام في نحطم الآصنام 
ما هو معروف. وقد ورد أن رسولنا الأعظم ملت حطلم الأصنام الي كانت 
في جوف الكعبة ولي كانت على الصفا والمروة 

والدين الإسلامي دين التوحيد . وعدو الشرك . وليس في الإسلام ذنب 
أعظم من الشرك ولذلك فقد كانت حملته شديدة على الوثئنية وعبادة 
الأصنام . وحرمت الشريعة الإسلامية ( التمائيل ) لآنها تودي إلى ذلك المذكر 
الفاحش 

والسنة” المطهترة جاءت بالنعي على التصوير والمصورين والنهي عن 
اتخاذ الصور والتنفير منها ولذلك فإن من المقطوع به أن الإسلام حرم 
التمائيل والتصاوير نحرياً قاطعاً جازماً 

وقد وردت أحادرث نبوية كثيرة تدل على التحريم ٠‏ حبى كادت تبلغ 
حد التوائر .وسنعرض إلى ذكر بعض هذهالنصوص فنقولومن الله نستمد العون. 


« الآدلة القاطعة على نحريم التصوير » 


النص الأول روى البخاري ومسلم عن.. عائقة عن رسول الله ب 
أنه قال 


5 


النص الثاني : روى البخاري ومسلم وأصحاب السان أن الني مَل قال 

وإن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال لهم أحيوا ما 
علقم ) 

النص الثالث روى البخاري ومسلم وأحمد عن ألي زَرّعة قال دخلت 
مع أني هريرة دار مروان بن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تيبى 2 
فقال سمعت رسول الله مَلِكٍ يقول قال الله عز وجل 

وومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلفي » فليخلقوا ذرّة » أو فليخلقوا 
حبة ٠‏ أو فليخلقوا شعيرة » 

النص الرابع روى البخاري ومسلم والنساني عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رجلا" قال له إني أصور هذه الصور فأفتي فيها » فقال له 
ادن مي فدنا ثم قال ادن مي فدثا : حى وضع بده على رأسه وقال 
أنبتنك بما سمعت من رسول الله مَل » سمعته يقول 

٠‏ كل مصور في النار يسجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه 
في جهم ( 

قال ابن عباس : ( فإن كنت لا بد فاعلا” فصور الشجر .وما لا روح فيه . 

وني رواية أخرى عنه سمعته يقول «هن صور صورة فإن الله 
يعذبه حى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً . ثم قال له ابن عباس 
إن أبيت إلا" أن تصنع فعليك ببذه الشجر » كل شيء ليس فيه روح ) 

النص الحامسر روى الشيخان وأصحاب السئن عن عائشة رضي الله 
عنها أنها اشترت تمرقه فيها تصاوير فلما رآها النبي صلم قام على الباب 
فلم ندخل ٠‏ قالت فعرفت في وجهه الكراهية » فقلت يا رسول الله 
أترب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت ؟ فقال ها بال هذه النمرقة ؟ قلت 


ب ةب نيما 


اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسّدها فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون 


و 


يوم القيامة » فيقال لهم أحيوا ما خلقتم » وقال : إن البيت الذي فيه الصور 
لا تدخله. الملائكة 


النص السادس روى مسلم قي صحيحه عن ألي الهياج الأسدي قال 
قال لي على رضي الله عنه «ألا أبعثئك على ما بعتي عليه ستول الله مقائم 
آله تدع صورة إلا طمستها » ولا قبرآ مشر فاً إلا سويته ) 

النص السابع (روى الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت ‏ خرج 
البي مَلِْوٍ في غزاة فأخذت تمطأ فسترته على الباب » فلما قدم ورأى النمط 
عرفت الكراهة في وجهه . فجذبه حبى هتكه وقال «إن الله ل يأمرنا 
أن نكسو الحجارة والطين !! ٠‏ قالت عائشة فقطغت منه وسادتين. وحشوهما 
ليفاً 3 فلم. يعب ذلك علي ) 

النص الثامن روى الشيخان والنساني عن عائشة رضي الله عنها قالت 
لا اشتكى النبي مث ذكر بعض' نسائه كنيسة” يقال لها ( مارية ) وكانت 
أم سلمة؛ وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة » فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها 
فرفع لِك رأسه فقال «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداً ء ثم صوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار خلق الله ) 

أقرل هذه النصوص وأمثالما كثير تدل دلالة قاطعة على حرهة 
التصوير : وكل من درس الإسلام عليم” عام اليقين أن الني َه حرم 
التصوير » واقتناء الصور وبيعها وكان بيحطم ما يجده منها » وقد ورد 
تشديد الوعيد على المصورين ٠‏ واتفق أنمة المذاهب على تحريم التصوير لم 
يخالف في ذلك أحد ولبعض العلماء استئناء شيء منها سنذكره فيما 
بعد ٠.‏ كا نذكر علة التحريم ٠‏ ونعرج بعد ذلك على حكم التصوير الشمسي 
( الفوتوغراي ) وننقل آراء العلماء فيه على ضوء النخصوص الكريمة 


م العلة قي غخريم التصوير »): 

بظهر لنا من النصوص النبوية السابقة » أن العلة في نحريم التماثيل والصورء 
هي ( المضاهاة ) والمشاببة لحلق الله تعالى » يدل على ذلك 

ات بخديك ال الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ) 

ج ‏ وحديث (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا 
حبة » أو فليخلقوا شعيرة ) 

فالعلة هي إذآ التشبه بخلق الله : والمضاهاة لصنعه جل وعلا 

كا أن الحكمة أيضاً في تحريم التصوير هي اليعد عن مظاهر 
الوثنية وحماية العقيدة من الشركءوعبادة الأصنام ٠‏ فما دخلت الوثنية 
إلى الآمم الغابرة إلا" عن طريق(الصور والتمائيل ) كا دل علي" حديث أم 
سلمة وأم حبيبة السابق وفيه قوله عليه الصلاة والسلام 

( أولئنك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح » بنوا على قبره مسجداً . 
تم صوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار خلق الله نوم القيامة ) 

| وقد روي أن الأصنام التي عبدها قوم نوح ( ود » وسواع » ويغوث» 
زيعوق: ظ ولمر ) ابي ذكرت في القرآن الخريم ( كانت أسماء 'لأناسٍ 
صالحين من فوم توح ء. فلما ماتوا اتخذ قومهم هم ضورآ ( تذكيراً بهم 
وبأعمالهم » ثم انتهى الحال آخر الأمر إلى عبادتهم 

ذكر التعلبي عن ابن عباس في قولة تعالى (وقالوا لا تذارن” 
المتكم 6 ولا تذرن دآ 3 ولا سواعاً . ولا يغوث )2 ويعوق” 4 ونسراً ) 
أنه قال هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من .قوم لوح ؛» فلم هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم ٠‏ أن انصبوا ني مجالسهم الي كانوا يجلسون فيها 


1 


أنصاباً ٠‏ وسسوها بأسمامهم تذكروهم بها . ففعلوا » فلم تعبد حى إذا 
هلك أولنك 3 وأسسخ 7 عبدت من 0 انه +07 

قال أبو بكر ابن العرني «والذي أوجب النهي في شريعتنا ‏ والله 
أعلم جطاحات عد العر من عياد” الأوثان والأصنام » فكانوا يصورون 
ويعبدول ٠»‏ فقطع ابه الذريعة ‏ )وحسمى الباب 0 

قال ابن العرني «وقد شاهدت بثغر الاسكندرية إذا مات ميت 
صوروه من خشب في أحسن صورة ١‏ وأجلسوه في موضعه ٠ن‏ بيته » وكسوه 
بزيه إن كان رجلا” » وحليتها إن كانت امرأة . وأغلقوا عليه الباب 
فاذا أصاب واحداً منهم كرب أو تجداد له مكروه ء فتح الباب عليه وجلس 
عنده يبكي ويناجيه » حبى يكسر سورة حزنه بإهراق دموعه ثم يغلق 
الباب عليه وينضرف ء وإن تمادى بهم الز مان تتعبدوها من جملة الأصنام ,9) 


« أنواع الصور » 

قسم العلماء الصور إلى قسمين 

| - الصور البي لها ظل وهي المصنوءة من جبس أو نحاس< أو 
حجر 3 غير ذلك وهذه تسمى ( التماثيل ) 

ب - الصور الى ليس لها ظل ٠‏ وهي المرسومة على الورق : أو المنقوشة 
على الحدار : أو المصورة على البساط والوسادة ونهوها وتسمى ( الصور) 

فالتمثال : ما كان له ظل . والصورة ه«الم يكن لا ظ فكل تثال 
صورة » وليس كل صورة نال 

قال في لسان العرب : ١‏ والتمثال الصورة : والدمع التمائيل 7 
كل شي ء تمثاله : والتمثال اسم للشيء المصنوع «شبهاً بخلق من خخاق الله 
وأصله من مشات الشي ء بالشيء ء إذا قدرثه على عدره ؤيكون ل 


00( القرطبي ج ١8‏ ص م.* 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي الحزه الثالث » وانظر أحكام القرآن السايس ج + ص *١‏ 


1٠ 


الشي ء بالشي ء 0000 وأسم ذلك الممشل تمغال )0( 

وقال القرطي قوله تعالى (وتائيل) جمع تمثال ء وهو كل ما 
صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان : وقيل 1ت ١‏ 
و نحاس 6 ورخخام 6 وذ كر أمها صور الأنبياء والعلماء 3 وكانت تصور قُ 
المساجد ليراها الناس ٠‏ فيز دادوا عبادة واجتهاداً 

فإن قيل كيف استجاز الصور المنهي عنها ؟ 

قانا كان ذلك جائزاً في شرعه » ونسخ ذلك بشرعنا ”) 


وما يحرم من الصور والتمائيل » 


يحرم من الصور والتماثيل ما يأني 
أولاة التمائيل المجسّمة إذا كانت لذي روح من إنسان أو حيوان 
حرم بالإجماع الحديث الشريف ([1 اللملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب 
ولا صورة ٠‏ ولا عاثيل ؛ ولا جنب) 9) 
انبأ الصورة المصورة باليد لذي روح حرام بالاتقاق لقوله مَل 
« إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القياءة » يقال لهم أحروا ما خلةم 7 
ولحديث( من صوّر صورة أمر أن يتفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافيخ)7) 
ثالئاً الصورة إذا كانت كاملة الى بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح 
خرام كذلك بالإتفاى لموله عليه الصلاة والسلام في الحدييث السابق : امس 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ) 


ولحديث بعائشة ( دخل علي رسول الله لم وأنا عستترة بقرام () فيه 
)00( لان العرب لابن منغلور مادة /مثل / 40( الحديث رواه الستة وقد تقدم. 
)١(‏ القرطبي ج ١4‏ ص ؟77 باختصار (5) الحديث رواه أصحاب السكن 
(©) الحديث رواء ابخاري . (5) القرام السير الرقيق 


51١١ 


صورة » فتلوّن وجهه ثم تناول السر فهتكه . ثم قال إن من أشد الناس 
عذاباً يوم القياءة الذين يُشبّهون خلق الله قالت عائشة فقطعته فجعلت 
منه وسادتين » فكان الني ملِنُعٍ يرتفق بهما) '') 

فهتكه عليه السلام للستر يدل” على التحريم وتقطيع عائشة له وجعله 
وسادتين بحيث انفصلت أجزاء الصورة ولم تعد صورة كاملة يدل على اللحواز » 
فمن هنا استنبط العلماء أن الصورة إذا لم تكن كاملة الأجزاء فلا حرمة فيها 

رابع الصورة إذا كانت بارزة نشعر بالتعظيم . ومعدّقة بحيث. يراها 
الداخل حرام أيضاً بلا خلاف لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ( كان 
له سير فيه تمثال طائر وكان الداخخل إذا دخخل استقبله فتمَال رسول الله 
علق حوَلي. عي هذا ٠‏ فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا)7 

وولحدريث أني طلحة عن عائشة قالت ( خرج الني علثر في غَزاة 
فأخحذت تمطأ فسترته على | الباب . فلما قذم ورأئ التمّط 9 عرفت الكراهة 
في وجهه فجذبه حبى هتكه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الجارة 
والطين . قالت: فقطعتمنه وسادتين وحشوتبما ليفاً:فلم يعب ذلك علي 4 

« ما يباح من الصور والتمائيل » 

سع ١‏ ا 6 ما ألو 
والأخبار والأشجار والمناظر الطبيعية الي ليست بذات . روح فلا حرهة 
في تصويرها لحديث ابن عباس السابقحين سأله الرجل إفي أصور هذه الصور 
فأفتتى فيها 2 فأخبره بحديث رسول الله مَلِْعٍ : ثم قال له ابن عباس 


(9) الحديث من روأية مسلم وانظر القرطبي ج ١4‏ ص ؟*07؟ 
(؟) اروأه مسلم وانظر القرطبي وأحكام القرآن لابن العربي 
(م) النمط بفتحتين ضرب من الثياب المصبفة ذات الألوان » وانظر اللسان 
(١‏ روأه المرثة وانظر جمع الفوائد ج ١‏ ص م 


5١ ؟‎ 


( إن كنت لا بد فاعلا فصور الشجر » وما لا روح له0؟ ) 

ب- كل صورة ليست متضلة الحيئة كصورة اليد وحدها مثلا . 
أو العبن » أو القدم » فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الخلق » لحديث عائشة 
( فقطعتها فجعلت منها وساذتين فلم يعب عَِلَِعٍ ذلك. علي ) وقد تقدم 

حت وى ين التخرع ز لعد البا) 1 تعن عائقة رمعي 
الله عنها أن النبى مقع تزوجها وهي بنث سبع سنين ٠‏ وزفّت. إليه وهي 
بنت تسع ولعبها معها » ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة() 

وروي عنها أنها قالت. « كنت ألعب بالبنات عند ال: د 
في صواحب يلعبن معي ؛ ا الله مكدر إذا دخل ينقمعن منه 
ل © إلي” فيلعين معي (4) 

قال العلماء وإنما أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك » وحاجة 
البنات حى يتدربن على تربية أولادهن » م إنه لابقاء لذلك ومئله ما 
يصنع من الحلاوة أو العجين لابقاء له » فرختص في ذلك والله أعلم 


أقو ال العلماء. قي التصوير 


قال القاضي ابنالعرني : مقتضى الأحاديث: يدل على أن الصور ممنوعة » 
نم جاء وإلا" ما كان رقم في ثوب » فص" من جملة الصور م ثبتت 
الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة في الثوب المصور «أخخحريه عبي فإني 
كلما رأيته ذكرت الدنيا » ثم" ببتكه الثوب المصور على عائشة منع منه » 
م بقطعها له وسادتين تغيترت الصورة وخرجت عن هيثتها » فإن' جواز 

. الحديث متفق عليه وقد تقدم (4) الحديث روأه عسلم عن عائشة رضيالله عنها‎ )١( 

(؟) رواه مسلم وانظر جمع الفوائد 

(9) ينقمعن ا منه صلى الله عليه وسلم ومعى ( يسربهن ) أي 

يرسلهن و يبءثهن 


177 


ذلك إذا ل تكن الصورة فيه متصلة الحيئة ولو كانت متصلة ايئة لم يحز ) 
لقوها في التمرقة المصورة اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فمنع منه 
وتوعّد عليه وتبيئن بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في الرقم في 
الثغوب ثم نسخه المنع منه ء فهكذا استقر الأمر فيه9) 

وقال ابو حيان: ١‏ والتصوير حرام في شريعتنا » وقد ورد تشديد الوعيد 
على المصورين ولبعض العلماء استثناء في شيء منها ٠‏ وبي حديث ( سهل 
ابن حنيف )2 لعن الله المصورين » ول يستئن عليه السلام وحكي أن 
قوماً أجازوه قال ابن عطية وما أحفظ من أنمة العلم هن يحوّزه 9 

وقال الألوسي «الحق أن” حرمة تصوير الحيوان كاملا لم تكن في 
شريعة سليمان عليه السلام » وإتما هي في شرعنا » ولا فرق عندنا بين أن 
تكون الصورة ذات ظل أو لا تكون كذلك كصورة الفرس المنقوشة 
على كاغد أو جدار مثلا"ء وقد ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على 
المصورين ماووة :ند اتيت إن غيره : ولا يصح الاحتجاج بالآبة )9©) 

وقال القرطي ١‏ لعن رسول الله يِلَِمٍ المصورين ولم يستعن وقال 

« إن اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القياءة يقال لهم أحيوا ما خلقتم» 

وي الترمذي عن ألي هريرة قال قال رسول الله يلثم « يخرج 
عق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان 
ينطق يقول إني وكلت بثلات بكل جبار عنيد » وبكل من دعا مع 
الله إهأ آخر . وبالمصورين» 7) 

وني البخاري ( أشدا الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ) يدل على المنع 
من تصوير أي شيء كان( 

(؟) البحر المحيط لأبي حيان ج لا ص ه5١‏ 

(©) دوج المعاني للألرسي ج ١؟‏ صص 9و١ا‏ 


)4( روأه العر مذي وقال حديث حسن غر يب صحيح 
(ه) انظر القرطبي ج ١4‏ ضص 85074 


1 


وقال الامام النووي : إن" جواز اتخاذ الصور إنما هو إذا كانت لا ظل 
لها » وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس ٠»‏ أو بمتهن بالاستعمال كااوسائد 
وقال العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري « حاصل ما في اتخاذ الصور 
أنها إن كانت ذات أجسام “حرم بالإجماع » وإن كانت رقماً في ثوب 
فأربعة أقوال 
الأول يجوز مطلقاً عملا بحديث إلا رقماً ني ثوب 
الثاني المنع مطلقاً عملا" بالعموم 
الثالث إن كانت الصورة باقية بالهيئة قائمة الشكل حرمء وإنكانت 
مقطوعة الرأس » أو تفرقت الأجزاء جازء قال :وهذا هو الأصح . 
الرابع إن كانت مما يمتهن جاز وإلا لم يز'" . واستثي من ذلك لعب 
البنات . اه 


و حكم التصوير الفوتوغراتي » 

يرى بعض المتأخرين من الفقهاء أن التصوير الشهسي ( الفوتوغراني ) 
لا يدخل في (دائرة التحريم ) الذي يشمله التصوير باليد الملحرم ء وأنه لا 
تتناوله النصوص النبوية الكريمة الي وردت في تحريم التصوير » إذ ليس فيه 
(مضاهاة) أو مشاببة الحلق الله وأنحكمه حكم الرقم في الثنوب المستنى بالنص . 

يقول فضيلة الشيخ السايس ما نصه «ولعلك تريد أن تعرف حكم 
ما يسمى بالتصوير الشمسي فنقول2 يمكنك أن تقول إن" حكمها حكم 
الرقم في الثوب ٠‏ وقد علمت استئناءه نصاً » ولك أن تقول إن هذا ليس 
بمكنك أن تقول إن ما في المرآة صورة » وإن أحداً صورها 

والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لا في المرآةء غاية” الأمر أن المرآة 


(1) انظر شرح صحيح البخاري لابن حجر 


( الفوتوغرافية ) تثبت الظل الذي يقع عليها والمرآة ليست كذلك ء ثم 
توضع الصورة أو الحيال الثابت ( العفريته ) في حمض خاص فيخرج منها 
عدة صور وليس هذا بالحقيقة تصويراًٌ فإنه إظهار واستدامة لصور 
موجودة . وحبس ها عن الزوال . فإنهم يقولون إن صور جميع الأشياء 
موجودة غير أنما قابلة للانتقال يفعل الشمس والضوء » مالم بمنع من انتقالها 
مانع والحمض هو ذلك المانع وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه 
الصور كاستئناء الرقم. في الثوب فلا معنى لتخريمها خصوصاً وقد ظهر 
أن الناس قد يكونون في أشد الحاجة إليها و (2. ام 

أقورلك إن التصوير الشمسي ( الفوتوغراني ) لا يخرج عن كونه نوعاً 
من أنواع التصوير ٠‏ فما يخرج بالآلة يسمى ( صورة ) ٠‏ والشخص الذي 
يحرف هذه الحرفة يسمى في اللغة والعرف ( مصوراً ) فهو وإن كان لا يشمله 
النص الصريح . لأنه ليس تصويراً باليد » وليس فيه مضاهاة تحلق الله : 
إلا" أنه لا يخرج عن كونه ضرباً من ضروب التصوير ٠‏ فينبغي أن يقتصر 
في الإباخة على ( حد الضرورة ) ء وما يتحقق به من المصلحة قد يكون 
إلى جانبها مفسدة عظيمة ها هو خال معظم المجلات اليوم الي تنفث 
سمومها في شبابنا وقد-تخصّصت للفتنة والإغراء » حيث تصور فيها المرأة 
بشكل يندى له الحبين » بأوضاع وأشكال تفسد الدين والأخلاق 

فالصور العارية ٠‏ والمناظر المخزية والأشكال الثيرة للفتنة » التي 
تظهر بها المجلات الحليعة : وتملاً معظم صفحانا بهذه الأنواع من المجون : 
مما لا يشك عاقل في حرءعته مع أنه ليس تصويراً باليد ولكنه في الضرر 
والحرمة أشد من التصوير باليد 


تم' إن العلة في التحريم ليست هي ( المضاهاة ) والمشاببة للخلق الله فحسب » 


)01( آيات الأحكام السايس جَ 4 ص "١‏ 


لحف 


بل هناك نقطة جوهرية ينبغي التنبه لها وهي أن ( الوثنية ) ما دسخلت إلىالأمم 
السابقة إلا" عن طريق ( الصور ) : حيث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح : 
صوروه تخليداً لذكراه. واقتداء بهءثم” جاء من" بعد”هم فعبدوا تلك الصورة 
من دون الله '» فما يفعله بعض الناس من تعليق الصور الكبيرة المزخرفة في 
صدر البيت » ولو كانت للذكرى ٠‏ وليست تصويراً باليد » مما لا نجيزه 
الشريعة الغراء » لآنه قد يحر في المستقبل إلى تعظيمها وعبادتها سما فعل 

فإطلاق الإباحة في التصوير الفوتوغرافي وأنه ليس بتصوير وإئما هو 
حبس للظل” ما لا ينبغي .أن يقال بل يقتصر فيه على حد الضرورة » 
كإثباتالشتخصية » وكل ما فيه مصلحة دنيوية مما يحتاج الناس إليهوالله تعالىأعلم . 


«الشبه الواردة على تحريم التصوير» 

يذهب بعض أدعياء العلع» ممن تأئروا بالثقافة الغربية » إلى إثارة بعض 
الشبه عن نحريم التضوير بقصد التزلف إن الحضارة الغربية والاندماج 
فيما خيّل لهم أنه فن” راق وذوق سليم أو بقصد التقرب إلى المترفين 
ومسايرهم على أهواهم لينالوا بعض المناصب 
الشبهة الأولى : 

يزعمون أن ما ورد من نصوص في تحريم التصوير إما هو إجراء 
.موقت اقتضته ظروف الدعوة الإسلامية لمجاببة الشرك والوثنية ‏ وأن" 
الغاية هي قطع الطريق على الوثنية: فلمًا زال الحوف.من عبادة الآوثان والأصنام 
زالت الحاجة إلى نحريم التصوير 

وللرد على هذه الشبهة سنكتفي بنقل كلام فضيلة الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في دحض هذه الشبهة » حيث جاء في تعليقه على الحديث //1١55/‏ 
من المسند ما نصه 


7 


ة وكان من حجة أولئك .. أن تأولوا النصوص بعلة لم يذكرها الشارع » 
وم يجعلها مناط التحريم » هي في ما بلغنا ‏ أن التحريم نما كان أول 
الأمر لقرب عهد الناس بالوثنية . أما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل 
فقد ذهيت علة التحريم . ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان . 

وقد نسي هولاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة » بالتقريب 
إلى القبور .وأصحابها : واللجوء إليها عند الكروب والشدائد » وأن الوثنية 
عادت إلى التغلغل في القاوب دون أن يشعر بها أصحابها 

وكان من أثر هذه الفتاوى الماهلة أن ملثت بلادنا بمظاهر الوثنية 
الكاملة : فنصبث التماثيل ٠‏ وملثئت بها البلاد : تكرياً لذكرى من نسبت 
إليه وتعظيمآ » ثم” يقولون لنا إنها لم يقصد بها التعظيم . هم صنعت الدولة 
وهي تزعم أنها إسلامية في أمة إسلامية ‏ معهداً للفنون الحميلة معهداً 
للفجور الكامل الواضح ٠»‏ يدخله الشبان الماجنون » من الذكور والإناث . 
يقفن عرايا » ويمجلسن عرايا » ويضطجعن عرايا » وعلى كل وضع من الأوضاع 
الفاجرة » لا يسترون شيئاً » ثم يقولون لنا هنا فن" ..!؟ 
الشبهة الثانية : 

يقولون إن الأحاديث الدالة على التحريم . هي أحاديث آحاد ولا 
تفيد القطع , وإنه لا يمكن أن ننسب إلى الإسلام نحريم (فن ) من الفنون 
ما لم يكن هناك نص" قطعي بالحرمة 

وللرد على هذه الشبهة نقول : 

« هذا جهل فاضح بأحكام الشريعة الغراء » فإن كل ما ثبت عن النبي 
ينع من قول أو فعل ظ أو عمل ظ بجي الأخذ به سواء كان النقل بطريق 
التواتر » أو بطريق الأحاد » هذا متفق عليه بين العلماء » ومن المعلو. 

)١(‏ انظر المسند للإمام أحمد الحديث 15 1ن 


518 


بالضرورة أن أكثر الأحكام الفقهية الشرعية إنما ثبتت بخير الآحاد فلو 
كانت أخبار الأحاد لا تفيد القطع ‏ نا زعموا ‏ لضاعت أكير أحكام 
الشريعة » وهذا كلام لا يصدر عن فقيه عالم » إنما يصدر عن جاهل بأصول 
الشريعة الغراء » وطرق استتنباط الأحكام 

ومن الامفارقات العجيبة 5 الذين يحتجون بأمثال هذه الهجج بذ اهية 
بأخذون بأحاديث - لاثبات رأمهم لا تصلح للإحتجاج لنكارا : 
سندها » وجهل رواتبا 0 لما كانت موافقة لأهواتهم 0 5 
ويجادلون بشأنها شأن أهل الأهواء 


وقد رد الآصوليون وني مقدمتهم الإمام الشافعي رحه الله على هذه 
الشبهة رذاً شافياً » وبيتوا أن خبر الاحاد يلزم العمل به إذا ثبت . ولم يزل 
العلماء المسلمون يعملون بأخبار الآحاد ويحتجون بها لأن في إبطلما إبطالاة 
لأكثر أحكام الشريعة 

ومن جهة ثانية فإن النصوص الواردة في نحريم التصوير بلغت حد التواتر : 
وتناقلها المسلمون جيلا” عن جيل . فلا مجال المتشككين أن يدخلوا من هذا 
الباب » ونزيدك علمآً بأن الشعوب الإسلامية لم يوجد فيها تصوير أو نحت 
بقدر كبير . وأن الفنانين المسلمين انصرفوا عن التصوير : وصنع التماثيل . 
إلى استخدام النقش الهندمبي . والتزيين العرني ٠‏ والتشكيل النياني وغيرها 
وكل ذلك بسبب ما يعلمون ٠ن‏ تحريم الإسلام التصوير فلو لم يكن في 
اعتقادهم محرماً لما تركوه ؤانصرفوا إلى غيره ٠‏ ويكفي هذا للرد على أولئك 


الإزاعمين 
الشبهة الثالثة : 


يستشهدون على إباحة التصوير بآبات هن القرآن الكريم . لا يصع الا<تتجاج 
بها لأنها ليست من شريعتنا ء وإنما هي من الشرائع السابقة المنسوخة بشريءة 


14 


الإسلام » منها الآية الكريمة الي هي موضوع بحثئنا وهي قوله تعالى ( يعملاون 
له .ما بشاء من محاريب ء و تماثيل 6 وحفمان كالجواب وقدور راسيات 4 
إعملوا آل داود شكراً وقليل” من عبادي الشكور ) 

فإن هذه الآية الكريمة ليس فيها ما يدل على حل التصوير : لأنها إخبار 
عمدًا كان يعمله اللين لسليمان عليه السلام وليس فيها ما يدل على أن 
اللبائل كانت لذي روح ومع ذلك فإنها شريعة سابقة» وقد نص العلماء 
على أن (شريعة من قبلنا شريعة لنا مالم يرد ناسخ ) وقد ورد الناسخ في 
الشريعة الإسلامية فلا حجة فيها 

وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء المسلمين فالسجود بقصد التححة 
لغير الله تعالى كان جائزاً في شريعة يوسف عليه السلام » وقد حرمه شرعنا 
السجود لغير الله » وشريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع وقد -حرمت التماثيل 
فلا يصح الاحتجاج بهذه الآبة الكريمة والله أعلم 

” 6# عق سم أو 7 
ار (ل للر كت (اثرية 
الفضل العظيم الذي بخص" ألله تعالى به بيه داود عليه السلام 
ثانياٌ ١‏ تسبيح الحبال والطير مع النبي ( داود ) كان معجزة له عليه السلام . 
الث الصناعات والحرّف لا تحط من قدر الأنبياءء فداود عليه السلام 
رابعاً سخر الله لسليمان الريح تحري بأمره ع كما سخر لأآبيه الحبال 
والطير تكرياً له عليه السلام 
خامساً للحن كانت تعمل لسليمان عليه السلام ما يعجز عنه البشر من 
الأعمال بأمر الله تعالى . 


حك 


سادساً صنع التمائيل كان مباحاً في شريعة النبي سليمانعليه السلام ثم نسخ 
في الشريعة الإسلامية 

سابعاً منصب « النبوة » أعلى من منصب « الملّك » وقد جمع الله لسليماك 
بين النبوة والملك 

ثامناً فضل الله عظيم على عباده وخاصة منهم الأنساء فعليهم أن يشكروا 
الله على نعمه 

تاسعاً الحن لا تعلم الغيب ولو كانت تعلمه لعرفت موت سليمان عليه 
السلام وما بقيت في الأعمال الشاقة 


لسر 


جاءت الشريدة الإسلامية الغراء . والناس في وثنيئة غارقة » قد تدهورت 
أحوالهم وانحطت أوضاعهم حبى وصلوا إلى درجة عبادة ( الأوثان 
والأصنام ) وقد كان حول الكعبة المعظمة ثلائمائة وستون صنماً - بعدد 
أيام السنة ‏ كالّها آلمة تتُعمْبد من دون الله . فلما فتح عليه الصلاة والسلام 
مكة حطمها بنفسه فلم يبق هنا أثراً وهو بردد قوله تعالى: و جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوتاً9" , 
وقد دخلات. هذه الوثنية إلى العرب عن طريق أهل الكتاب وبسبب 
التماثيل والتصاوير2 وانتشرت بينهم انتشار النار ني الهشهم حبى غدت 
الحزيرة العربية مهداً للوئنيتة ومركزاً لعباد الأوثان والأصنام فلمنا جاء 
)١( 025‏ «وى التاري ومسل والرملئ عن أبن مسعود رضي الله غنه أنه قال دخل. النبي 
صل الله عليه وسلم يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاتمائة نصب فجعل يطعنها بعود 
في يده ويقول ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ) ( جاء الحق وما 
يبدىء الباطل وما يعيد) انظر جمم الفوائه ج ؟ ص ١4#‏ 


الإسلام حرم الصور والتمائيل » وكل ما يدعو إلى ( الوثنية ) من قريب أو 
بعيد » وحمل حملة شعواء على المصورين » فمئع من تصوير كل ذي روح ء 
حماية للعقيدة » وصيانة للأمة » وتطهير أ المجتمع من لوئة الشرك وعيادة 
الأوثان » وبذلك اقتلع الإسلام الوثنية من جذورها » وقضى على الشرك 
في مهده .. وطهر الحزيرة من كل مظاهر الوثنية والإشراك . 

وقد يقول قائل : إن الوثنية قد انقضى زمامبها بالتقدم الفكري عند الإنسان» 
فلم يعد هناك من يعبد الأصنام والآوثان » فلم إذن تبقى حرمة التصوير؟! 

والحواب : ان العقل البشري معرّض للانتكاس في كل حين وزمان ع 
ولا يستبعد أبداً أن يوؤدي نصب التمائيل في الشوارع العامة ء وانتشار الصور 
في المحلات والبيوت : إلى تعظيمها وعبادما في المستقبل كا فعل من سبقنا 
من الأمم حيث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه ونصبوا هذه 
الصور في أما كن بارزة ليتذكروا سيرته وأعماله. ثم" جاء من بعدهم فعظموها 
م جاء من يعدهم فعيدوها من دون الله 

وإذا كنا نجد في هذا العصر بالذات من المتناقضات ما يطير له عل 
الإنسان فرقاً . حييث طغت الرذائل على الفضائل وتبدلت المفاهم والقيم 
الأخلاقية» وأصبحت مظاهر ( الهمجية ) من التكشف والعري واللخلاعة 
والمجون ء تعتبر في هذا العصر من مظاهر (الرقي والتقدمية)ء فأي إنسان لا 
يخاف على مستقبل البشرية وهو يرى هذه العجائب والغرائب2 تتمثل لعينيه 
والصور المضححكة المبكية !! 

ثم إننا لا نزال نرى في هذا العصر الذي يسمونه ‏ عصر النور - من 
لا يزال يعبد البقرويتبرك بأرواها فكيف نطمين على العقلية البشرية من 
التردي نحو افاوية ؟! إنالذي يعبد البقر لا يستبعد عليه أن يعبد الصور ؟! 
لذلك فإن التحريم شريعة الله وسيظل هذا التشريعم فوق عقول البشر لأنه 
شرع ابله ودينه الخحالد 


ف 


| قاط اثالث 


مولن سردل (فيل 


فالا مامح 1 


4 وم اس رك ريع صمر 


وأدترعمدا ا بربإد نادىرما مسي شيطلا نسب وعد عداب ب © اكع 


ا ذ< 


و انر وو دوم م و22 رو م و7 
مار ا 0 وهال اهله وصَامحْممَهُم ما و وك 


لأولى الأب 2 وَحَدس ضف صرب مولع دا «صامرا 


را عدو 2 م 
م السْدَإنْهاوابت 6 د سورع ص 4* 
تعب | التّب يفم النون وسكون الصاد بمعنى التعب كالتصب. قال 


الفراء هما كالرشد والرشد ٠‏ والحدزن والمحزن معناهما واحد . 
قال في اللسان والعن 5 وااحقت واللصضت الداء والبلاء 
والشر » والتّصّب الأعياء من العناء(" . وني التنزيل ( لا يدهم 
فيها نَصّب ) أي تعب 

وقال أبو عبيدة الدّصّب الشر والبلاء ٠‏ والتصّب التعب 
والاعياء9) 

والمراد في الآية: مرضن' أيوبوما كانيقاسيه م نأنواع البلاءعفيجسده . 


يفد 


أركض الركض الدفع بالرجل ٠‏ يقال ركض الدابة” إذا ضربها برجله 


ضفناً 


لتعدو ٠‏ وقال الممرد الركض التحر يك والضرب » ولهذا قال 
الأصمعي يقال رّكضت الدابة” » ولا يقال رَكضّت هي 2 
لأن الركض إنما هو “نحريك راكبها رجليه ولا فعل لما في ذلك 
والمراد ني الآبة: اضرب الأرض برجلك ينبع الماء فتغتسل وتشر بمنه. 
المغتسل الماء الذي يغتسل به » وقيل الموضع الذي يغتسل فيه , 
والصحيح الأول 
الضغث في أصل اللغة الشيء المختلط ومنه ( أضغاث أحلام ) 
للرويا المختلطة 
قال في اللسان الضغث قبضة من قضبان ممتلفة يجمعها أصلى واحد 
مثل الأسّل والكراث قال الشاعر 

كأته إذ' تدتى ضغكث كراث7) 


وقيل هي الحزهة من الحشيش. » محتلطة الرطب باليابس 


وقال ابن عباس:هو عتتكال النخل الخامع بشماريخه*2. أي عنقود 
النخل المتفرع الأغصان 


/ اللسان مادة /نصب‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص ٠١07‏ 

() الصحاح واللسان والقرطبي. نفس الحزء ص ١١؟‏ 

(:) اللسان مادة /مغث/ وانظر تاج العروس للزبيدي . 
() القرطبي ج ٠١‏ ص *١؟‏ 


1 


عرية:: 


أواب 


والمعنىي أمره الله أن يأخذ حزمة من العيدان فيها مائة عود » 
ويضربها بها ضربة واحدة » ليبر في بمينه ولا يحنث فيها 
الحنث الخلف في اليمين » يقال حنث في بمينه » يمحنث إذا 
لم يبرا بها 


قال في اللسان الحنث ني اليمين نقضها والنككث فيها » وهو 
من الحنلث بمعنى الإثم وني الحديث «اليمين حنث أو مندمة » 
ومعناه إما أن يندم على ما حلف عليه » أو يحنث فتلزمه الكفارة . 
والحنث الذنب العظيم » وف التنزيل العزيز « وكانوا يصرون 
على الحنث العظيي'" » 

الأوب الرجوع 3 والأواب التواب 3 الرجاع الذي ير جع 
إلى التوبة والطاعة » ويرجع إلى الله في جميع أموره'"ءوهي من 
صيغ المالغة مثل ( ظلاام ) و (فتال ) 


(ضن لبريب6 


اذكر يا محمد لقومك قصة عبدنا ( أيوب ) إذ نادى ربه مستغيثاً به » 
ضارعا إليه ء فيما نزل به من البلاء » راجيا أن يكشف الله عنه الضر حيث 


قال ر 


ب إني أصبت بلاء وشدة ٠‏ .وتضبة وصى 3 وأنت أرحم الراحمين 


ورب المستضعفين فاستجاب الله الحليم الكريم دعاءه : وكشف عنه شدته : 


فأذهب عنه الآلام والأسقام 


وأمره أن يضرب برجله الأرض حى 


تنبع له عين ماء يكون فيها شفاوأه وقلنا له هذا مغتسل يازد وشراب 


/ انظر الصحاح واللسان مادة /|حنث‎ )١( 
والبحر المحبط‎ ٠» والألوسي‎ ٠ انظر القرطبي‎ )0( 


56 


تغتسل منه وتشرب فتشفى بإذن الله . فلما ضرب الأرض نيعت له عين ماء »: 
فاغتسل منها فذهب الداء من ظاهره » ثم شرب منها فذهب الداء من باطنه » 
فعادت إليه ١‏ حياة الطبيعية الي كان يعيشها . وشعر بأهله وأولاده ونعم 
بأسرته ابي كانت بالنسبة إليه كالمفقودة » ومتعه الله بصحته وقواه حبى 
كير نسله وتضاعف عدد أولاده » ورزقه من الأموال فضلا” منه ونعمة » 
وإكراماً لعبده الصابر الطائع ء وتذكيراً لعباد الله بفضل الله و[كرامه لأنهم 
إذا ذكروا بلاء أيوب_وهو أفضل أهل زمانهوطنوا أنفسهم على الصبر 
على شدائد الدنيا ومصائبها ٠‏ واللجوء إلى الله عز وجل فيما يحيق بهم ا 
لأ أيوب ليفعل الله بهم ما فعل به من حسن العاقبة 4 وعظم الإكرام . 

وما كان الله جلت حكمته - ليكرمه ويدع زوجه اللي أحسنت 
إليه » وأعانته في بلائه ومحنته وكان قد حلف لأمر فعلته ليضرينها مائة 
جلدة » فجزاها الله بحسن صبرها أن أفتاه في ضرببها تسهيلا” عليه وعليها 
فأمره أن جمع ها (مائة عود) ويضربها ضربة واحدةءولا نحنث 2 ينه 

ثم شهد الله تعالى لأيوب عليه السلام شهادة تبقى على مر الأزمان . 
مظهرة أنه كان في بلائه صابراً . لا تحمله الشدة على الحروج عن طاعة 
ربه » والدخول في معصيته » فكان من خيرة خلق الله وعباده » مقبلا على 
طاعته رجااعاً إلى رضاة ٠‏ فلم يكن دعاؤه عن تذمر وشكوى وإما 
كان لحوءاً إلى الله العلي' القدير الذي بيده مقاليد السموات والأرض 


2 الغررض من ذكر القصة » 
المقصود من ذكر قصة ( أيوب ) عليه السلام : وما قبلها من قصص 
الأنبياء الإعتبار بما يقع في هذه الحياة ٠‏ كأن الله تعالى يقول يا محمد : 
إصبر على سفاهة قومك » وشدتهم في معاملتك ٠»‏ ومقابلة دعوتك بالصدود 
والإعراض ء فإنه ما كان في الدنيا أكير نعمةومالا" وجاهاً من(داود) و(سليمان) 


ضة 


فتأمل في أحوال هلاء لتعرف أن" أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد » وأن العاقل 
لا بد له من الصبر على المكاره [ 


رئره (رطر (مت) 


أولاه قوله تعالى (أني مسي ) قرأ الحمهور بفتح همزة (أني ) 
وقرأ عيسى بن عمر (إني ) بكسرها على تقدير قال إني 

1 اقول عاق بر يط بوعلات )قرا اوور يشمن يفم 
النون وسكون الصاد . وقرأ الحسن ( بنتصب ) بفتح النون والصاد 

وقرأت عائشة ومجاهد ( بصب ) بضمهما 

وقرأ بعضهم ( بنتصب ) بفتح النون وسكون الصاد ٠»‏ ونسبها جماعة 
إلى أي حر 00 

قال الطبري : ٠‏ والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار 
وذلك الضم في النون والسكون في الصاد9" » 


روه للزردىم 
أولا قوله تعالى ( واذكر عبدنا أيوب ) عطف على قوله ( واذكر 
عبدنا داود ) من عطف جملة على جملة 
و (أيوب ) عطف بيان » أو بدل من ( عبدنا ) بدل كل هن كل 
لاني قوله تعالى (أني مستي الضضر ) منصوب بتزع الحافض أي ( بأني 


)١(‏ أنظر الطبري والألومي والقرطبي 
(؟) انظر الطبري وزاد المسير لابن الحوزي 


277 


مسبي ) حكاية لكلامه الذي ناداه بسبيه » ولو لم يحك قوله لقال بأنه مسله . 
لأنه غائب 

الناً قوله تعالى (رحمة وذكرى ) رحمة مفءعول لأجله ومثلها 
( ذكرى ) أي لرحمتنا إينّاه وليتذكر أرباب العقول بما يحصل للصابر من 
الفضل والأجر 

رابع قوله تعالى ( وخذ بيدك ضغئاً ) عطف على ( اركض ) أو على 
( وهبنا ) بتقدير قلنا خيذ 59 آ كص 
إلى هذا الأمر لا 75 إلا بعل الصحة واعتدال الوقت(© »م 


لف (الضمر 


اللطيفة الآولى في قصة أيوب عليه السلام كان قد حصل له نوعان 

من البلاء (المشقة الشديدة) بسبب زوال النعم والحيرات : وحصول المكروه 
رالا الشديد) في الخسم»ولما كان كل منهما قد لمق به وأصايه اأضى بسببه : 
أحدهما مادي والآخر جسدي ذكر الله تعالى 2 الآبة الكر بمة لفظين 
( الدُصب ) و (العذاب ) ليقابل بذلك الضر الذي أصابه: فالتُصْب الضر في 
الحسد » والعذاب البلاء ني الأهل والمال”9) 

اللطيفة الثانية. وصف الله تعالى نبيه ( أيوب ) عليه السلام بالضبر . 
وال عليه بقوله (إنَا وجدناه صابراً ) مع أن أيواب كان قد اشتكى إلى 
ربه من الضر الذي أصابه فقال ( مسى الضر ) في سورة الأنبياء » وقال هنا 
( مسي الشيطان بنصب وعذاب ) فدل” ذلك على أن" الشكوى إلى الله تعالى 
)00 روح المعاني للألوسي ج ١‏ صص ٠١8‏ 
(؟) الفهر الرازي بتصرف ج ا صل ٠٠١٠5‏ 


لوي 


لا تناني الصبر » وقد قال يعقوب عليه السلام (إِنّما أشكو ببي و<زني إلى 
الله ) وهذا مدحه الله بقوله ( نعم العبد إنّه أواب ) ولو كانت الشكوى إلى 
الله تعالى تناي الصبر لما استحق هذا الثناء 

اللطيفة الثالة قوله تعالى ( أني مستى الشيطان ) أسند الغ اضر الذي أصابه 
2 جسمه وأهله » وماله » إلى الشيطان لان أدب مع الله ع ٠‏ مع أن الفاعل 
الحقيقي هو الله ربالعالمين» فالخير والشر ‏ والنفع والضر ء بيد الله جل" وعلاء 
ولكن لا ينسب الشر إلى الله وإتما ينسب إلى النفس أو الشيطان » ولهذا راعى 
عليه السلام الأدب في ذلك فنسيه إلى الشيطان » وهو على حد قول إبراههم 
عليه السلام ( والذي هو يطعمي ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ) حيرث 
نسب الإطعام الى الله ونسب المرض” إلى نفسه أدباً 


قال الرميخشري : ولا كانت وسوسته إليه 2 وطاعته له فيما وسوس ُ 
سبباً فيما مسه الله به من التّتصب والعذاب نسبه إليه » وقد راعى الأدب في 
ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه ؛ مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو" 


اللطيفة الرابعة سثل سفيان عن عبدين » ابتلى أحدهما فصبر . وأنعم 
على الآخر فشكر » فقال كلاهما سواء : لأن الله تعالى أثنى على عبدين 
أحدهما صابر 4 والآخر شاكر 0 واحدا فقال 5 وصف أيبوب ( نعم 
العبد إنه أواب ) وقال في وصف سليمان ( نعم العبد إنه واب ) 29 

وفضّل بءض العلماء الغني' الشاكر على الفقير الصابر » لأن الغنى 
ابتلاء وفتنة» والشاكر من عباد الله قليل ( وقليل' من عبادي الشكور) بخلاف 
الصابر فإنهة كثير والمسألة فيها نظر 

اللطيفة الجائسة عرب المثل ١‏ ا فيقال ( ضير 


(؟) تفسير 0 ص ه١١‏ 


شد 


كصبر أيوب ) وقد ضبر عل البلاء في جسمه » وأهله » وولده مدة تمان 
عشرة سنة على الراجح من الآقوال » ويروى أن زوجه لما طلبت منه أن 
يدعو الله أن يشفيه سألا كم مكثنا في الرخاء ؟ قالت سبعين عام » ٠‏ فقال 

ها: ويحلك كنا في النعيم سبعين عام فاصبريحتى نكون في الضير سبعين عاماً. 

ويروى أنه قال لحا إني لأستحيي من الله أن أسأله أن بشفيي وما 
قضيت في بلاثي ما قضيته في رخائي !! 

ولهذا يضرب به المثل في الصبر 

اللطيفة السادسة روى البخارى والنسائي عن أَني هريرة رضي الله 

عنه أن رسول الله ملك قال: «بينما أيوب يغتسل عرياناً خرّ عليه رجئل” 
جراذ "© من ذهب »فجعل يحي في ثوبه ء فناداه ربه يا أيوب ألم أكن 
أغنيتك عما ترى ؟ قال بلى يا رب » ولكن لا غنى لي عن بركتك؟؟ » 

قال بعض العلماء : حين صبر أيوب أكرمه الله بالمال الوفير » والآأجر 
الحزيلء وعوضه عن الآهل والولد» بضعفهم وبارك فيهم كا قال تعالى: 
(فكشفنا ما به من ضرء وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي 


الآلباب ) 
و 


الحكم الأول ما هو سبب حلف أيوب عليه السلام بضرب أهله ؟ 

دل ظاهر قوله تعالى ( وخذ بيدك ضغنئاً فاضرب به ولا نحنث ) على أن 
أروب عليه السلام كان قد صدر منه. يمين على ضرب أهله » ويقول المفسّرون 
إنه حلف لنن شفاه الله ليجلدن” زوجته مائة جلدة ٠»‏ فأمرة الله أن يأخذ 
قبضة من حشيش ٠»‏ أو حزمة من الحلال والعيدان » فيضرب بها ليبر بيمينه 

)١(‏ رجل جراد قال في اسان الرجل الطائفة من الشيء 

(؟) انظر جمع الفوائد ج ؟ ص “4 


كردق 


ولا يحنث » ولم تذكر الآبة سبب هذا الحلف » وقد ذكر بعض المفسرين 
كلاماً طويلا” في سبب هذا اليمين » فقيل إن امرأة أيوب كانت تخدمه 
وضجرت من طول مرضه » فتمثل لا الشيطان بصورة طبيب وجلس 
في طريقها فقالت له يا عبد الله إن" ههنا انساناً مبتل » فهل لك أن تداويه ؟ 
قال نعم إن شاء شفيته » على أن يقول إذا برأ أنت شفيتتي : فجاءت 
إلى أيوب فأخبرته فقال ذاك الشيطان , لله علي" إن شفاني الله أن أجلدك 
بأيوب ما فعلت ٠‏ وأنا إله الأرض » ولو سجدت لي سجدة واحدة لرددت 


وكتاب الله تعالى لم يأت فيه تفصيل للقصة » ولهذا انطلقت الحيالات 
تنسج قصصاً في سبب بلائه وفي سبب حلفه على زوجه منها ما هو ياطل 
لا يصح اعتقاده ومنها ما هو ضعيف واهن 

يقول أبو بكرابن العرني ١ما‏ ذكره الممسّرون من أن إبليس كان له 
مكان في السماء السابعة » وأنه طلب من ربه أن يسلّطه على أيوب فقال 
له قد سلّطتك على أهله وماله الخ إن هذا قول باطل . 
إبليس أهبط منها بلعنة الله وسخطه ء فكيف يرقى إلى محل الرضا » ويحول 
في مقامات الأنبياء » ويخترق السموات العلى ! ! 

إن" هذا لطب من الحهالة عظيم 

وأما قوهم إن الله تعالى قال له هل قدرت من عبدي أيوب على 

شي ء؟فباطل قطعاً » لآن الله عز وجل" لا يكلم الكفار الذين هم من جند 


)١(‏ ذكره السيوطي في والار » ج ه ص 5١56‏ من رواية ابن أبي حاتم عن أبن عباس 
وذكره ابن الحوزي في « ناد المسير 6 ج لاص ١44‏ 


١ 


إبليس اللعين فكيف يكلم من تولى إضلاهم ؟! 

وأما قولحم إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده » فذلك ممكن في 
القدرة » ولكنه بعيد في هذه القصة » وكذلك قوهم إنه نفخ في جسده حين 
سلّطه عليه فهو أبعد . والباري سبحانه قادر على أن يخلق ذلك كله من غير 
أن يكون للشيطان كسب فيه حتى تقر له لعنة الله عليه عين بالتمكن 
من الأنبياء في أموالهم 5 وأهليهم ٠‏ وأنفسهم 

وأما قولحم إنه قال لزوجته أنا إله الأآرض » ولو تركت ذكر الله 
وسجدت لي لعافيته. .فاعلموا أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام» 
ما جاز عنده أن يكون إلا في الأرض » وأنه يسجد له ء وأنه يعافى من البلاء : 
فكيف أن تستريب زوجة ني ؟ ولو كانت زوجة سوادي أو قدام”" بربري 
م ساع ذلك عندها ١؛‏ 

ثم قال دولم يصح عن أيوب في أمره إلا" ما أخبرنا الله عنه في كتابه 
في آيتين الأولى قوله تعالى (وأيوب إذ نادى ربه أني مسي افر ) 
والثانية في وص » (أنى مسي الشيطان. بتصب وعناب ) وأما الني ملم 
فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واجد إلا قوله (بينا أيوب يغتسل إذ خخر 
عليه جل" من جراد من ذهب ) الحديث وقد تقدم". 


وإذا لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه » فمن الذي يوصل 
السامع إلى أيوب خبره أم على أي لسان سمعه ؟ والإسرائيليات مرفوضة 
عند العلماء على البتات 4 فأعرض" عن سطورها بصرك » وأصمم عن سمعها 
أذنيك » فإنها لا تعطي فكركه إلا خصبالاة » ولا تزيد فؤادك إلا" نبالا" ,0 


. فدم. الفدم القليل الفهم والفطنة من الناس‎ )١( 
(؟) انظر صفحة /40/ من هذا الحزء‎ 
٠١٠5 ص‎ ١١ أحكام القرآن لابن العربي بتصرف وانظر القرطبي ج‎ )5( 


ضف 


الإسرائيلية » اللي حشا بها بعض المفسّرين كتبهم ٠‏ ولا أمثال هذه الغرائب 
الي له يصح سندها ولا نسبتها إلى الأنبياء الكرام لما تنائي و العصوة ل ولا 
تتفق مع. المناصب الرفيعة للأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم : ويكفي 
أن نقتصر على ما ذكره الله تعالى في كتابه » ونعرض عن مثل هذه االحرافات 
الدود يخرج من جسمه حى استقذره القريب والبعيد » ومله الصديق والغريب 
ولم يصبر عليه إلا امرأته » وأنه عظم بلاوه حبى أخرج من بيته وألقي على 
كناسة ( مزبلة) .. إلى آخر ما هنالك من حكايات مكذوبة وقصص اسرائيلية 
تلقّفها بعض القصّاصض » ودخلت إلى بعض كتب التفسير وهي مما تنافي 
( عصمة الأنبياء ) 

والذي ينبغي أن.يقتصر عليه المسلم أن" ما أصاب ( أيوب ) من ضسر [نما 
كان مرضا من الأمراض المستعصية . الي ينوء بحملها الناس عادة 
ويضجروت من ثقلها 6 وخصوصاً إذا امةلل الزهن مها 4 وأن هذا 
المرض لم يصل إلى حل الاستقذار والنفرة وأنه غضب على زوجه لمر 
من الأمور فحلف أن يضربها مائة جلدة » فجعل الله له من أمره فرجأ ومخرجاً: 
وسهل عليه الأمر فجمع هامائة عود)فضربها بها ضربة واحدة ولم يحاث 
قُ ميله 0 وكشف الله عنه ضره وبلذءن(1) 

الحكم الثاني هل يباح الرجل ضرب امرأته تأديياً ؟ 
وذلك لأن امرأة أبوب أخطأت في حق زوجها فحلف ليضربتها ماثة جلدة : 
فأمره الله تعالى أن يضريها بعذكول من عثاكيل النخل أو بحزءة من العيدان : 
وذلك ليبر في يمينه ولا يحنث » ولو كان الضرب غير جائز لما أقره القرآن 
عليه ودله على ما هو أرحم 

 مهريغو انظر ما كتبه المحققون من المفسرين كاين كثير » وأبِي حيان ء والألوسي‎ )١( 


وما كتبناء في بحث ( عصمة الأنبياء) وفي قصة أيوب عليه اللام في كتابنا ( النبوة 


رشيف 


وي الآية إشارة إلى أنه لا يحوز ضرب المرأة فوق حدود الأدب ٠»‏ وهذا 
قال عليه السلام في حجة الوداع ( واضربوهن” ضرباً غير مبرح ) » وابحواز 
لا ينافي الكراهة فقد ورد عن النبي عَكَِعٍ أنه قال (لا تضربوا إماء الله ) 
ل ا لد لا ودر 
في ضربهين ٠»‏ فأطاف بآل الني عَلقه نساء كثير يشكون أزواجهن ٠»‏ فقال 
َلِئْرٍ : لقد طاف بآل محمد نساء يشكون أزواجهن » ليس أولئك بخباركه”"). 

قال الخصاص «والذي ذكره الله في القر آن وأباحه من ضرب النساء 
إذا كانت ناشزاً بقوله ( واللاتي تخافون نشوزهن .. إلى قوله ( واضربوهن” ) 
وقد دلت قصة أيوب على أنله ضربها تأديبً لغير نشوز وقوله تعالى: ( الرجال” 
قوامون على النساء ) فما روي من القصة فيه يدل على مثل دلالة قصة أيوب » 
لأنه روي أن رجلا لطم امرأته على عبهد رسول الله َل فأراد أهلها القصاص 
فأنزل الله ( الرجال قوامون على النساء©©) 


الحكم الثالث هل الحكم خاص بأيوب أم هو عام للجميع الناس ؟ 
اختلف العلماء في هذا الحكم الذي أرشد الله تعالى إليه نبيه ( أيوب ) 
فذهب ( مجاهد ) إلى أنه خاص بأيوب عليه السلام » وهو منقول عن 
ابنعباسرضي الله عنهماء.وهو مذهب (مالك» وأحمد بن حنبل) رحمهما 
الله تعالى 
هذه الرخصة بلجميع الناس فضلا من الله تعالى وكرماً » وهذا مذهب الشافعي 
60 ذاركت : أي أحثر أن ونشزن كذا قُ السات 


(0). رواه أبو داود والنسائي و البخاري في التاريخ . 
2ن( أحكام القرآن الجيصاص 23 * ص 9م" 


نغ 


وأني حنيفة رحمهما الله تعالى() 

الحكم الرابع هل يشترط في الضرب أن يكون مفرقاً ؟ 

وبناء على ما سبق فقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده 
عشرة أسواط » فجمعها كلها وضربه بها ضربة واحدة » هل يكفي ذلك 
أم لا بد" في الضرب أن يكون مفرقاً ؟ 

وقال أبو حنيفة والشافعي إذا أصابه واحد منها فقد بر في بمينه ولا 
يشرط التفريق”") 

حجة المذهب الأول : 

١‏ إن هذا الأمر خاص بأيوب وزوجه لأن الله تعالى قال (لكل” 
جعلنا منكم شرعة" ومنهاجاً ) ولأن زوجة أيوب لم تفعل أمراً تستحق معه 
جلد مائة . فجعل الله سبحانه لأيوب فرجاً ومخرجاً بذلك 

؟ ‏ ولأنه إذ أقسم بالضرب إتما أراد الإيلام » وليس في الضرب 
بالجميع إيلام 

مط الأبمان مبناها على النية » فإِن لم توجد فعلى اللغة والعرف : واللغة 
لا نجعل الضارب مرة بسوط ذي شعب ضارباً مرات بعدد الشعب » وكذا 
العرفٍ فوجب أن نجري على ما هو الحكم عندنا بموجب العرف واللغة 

حجة المذهب الثاني : 

١‏ عموم قصة أيوب عليه السلام» وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
يأت ناسخ » وقد جاء في الشرع ما يويدهاء ول يثبت الناسخ 


. انظر الألوسي والقرطبي وأحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن الجصاص‎ )١( 
/ 589/٠ (؟) أحكام القرآن الجصاص‎ 


25" 


؟ - واستدلوا بحديث ألي أمامة عن بعض الصحابة منالأنصار أنه 
اشتكى رجل منهمفعاد جلدة” على عظم » فدخطت عليهجارية لبعضهم فهش”" 
هاء فوقع عليها: فلما دخل عليه رجالمنقومه يعودونه اخبر هم بذلك» وقال : 
استفتوا لي رسول الله عِلِقُّوٍ فذكروا له ذلك » وقالوا ماران باحددمن 
الضر مثل ما به » ولو حملناه لك لتفسّخت عظامه : ؛ ما هو إلا جلد” على عظم . 

فأمر لتم أن يأخذوا له مائة شمراح فيضربدوه بها ضربة واحدة(1) 

ودلالة الآأبة ظاهرة على صحة هذا القول 

وذلك لآن فاعل ذلك يسمى ضارباً لما شرط من العدد » وذلك يقتضي 


البر في ,ينه 
وقالوا : إن القرآن حكم بأنه لا يحنث يفعله لقوله تعالى: ( فاضرب 
به ولا نحاث ) 


ولكن يحب أن لا يطبق ذلك في الحدود إلا مقيداً بما ورد الحديث به » 
فيكون ذلك حد المريض الذي .وصل من المرض إلى الحد الذي. وصف في 
الحديث الشرييف 

الحكم الحامس هل تجوز الحيلة في الشريعة الإسلامية ؟ 

٠‏ - قال الخصاص في تفسيره أحكام القرآن (وفي الاية دليل على 
جواز الحيلة في التوصل إلى ما يجوز فعله » ودفع المكروه بها عن نفسه وعن 
غيره لآن الله تعالى أمره بضربها بالضغث ليخرج به من اليمين .ولا يصل إليها 
كثير ضرر9؟) 

أقرل هذا هو الحد المقبول من الحيل الشرعدة الى توصل إلى ما يجوز 
فعله وتدفع المكروه عن نفسه وغيره » أما الحيل البي. يتوصل بها إلى المحرب 
69 اليك ورا ابو ذارد رجكت عنه المنذري » وقال القرطبي وقد تكلم في إسناده 


وال أعلم جه١ط‏ /؟1؟/ 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ج 7814/٠‏ / 


3 


من فرائض الله : والتخلص مما أوجبه الله على الإنسان . فهذه لا نقبلها ذو 
قلب سليم ولا يقرها مسلم عاقل: لأن” فرائض الله إنما فرضت لتودى . 
والواجبات إنما شرعت لتقام على وجه الأرض . لا لتكون طريقاً للتلاعب 
قُْ أحكام الله 
وقد استدل بعض العلماء على جواز الخيلة مطلقاً بهذه الآية وبقول 
الله تعالى في قصة يوسف: ( فلمًا جهازهم يجهازهم جعل السقاية” في رحل 
أخيه ) .. وليس الأمر كما زعموا فإن ذلك كان بإذن الله ليظهر فضله على 
ثر إخوته بدليل قوله تعالى ( كذلك كدنا ليوسف ٠١‏ كان ليأخذ أخاه في 
دين الملك إلا أن بشاء الله9© ) 


قال الالوسي «وعندي أن كل حيلة أوجبت إبطال حكمة شرعية 
لا تقبل كحيلة (سقوط الزكاة) وحيلة (سقوط الاستبراء) وهذا كالتوسط في 
المسألة فإن من العلماء من يحور الحيلة ٠طلقاً‏ ومنهم من لا يحورها مطلقا 229 . 

الحكم السادس هل أفعال الإله جل وعلا تابعة للمصالح ؟ 

قال الإمام الفخر رحمه الله: (وني قصة أيوب عليه السلام دلالة على 
أن أفعال ذي ابخلال والإكرام نزهة عن التعليل بالمصالح والمفاسد (لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون ) . وذلك لأن أيوب لم يقترف ذنباً حى يكون ابتلاوه 
يُ مقابلة ذلك الحرم وإن كان البلاء ليجزل له الثواب فإن الله تعالى 
قادر على إيصال كل خير ومنفعة إليه من غير توسط تلك الالام والأسقام 
وحينئذ لا يبقى في تلك الأمراض والافات فائدة وهذه كلمات ظاهرة 
جلية والحق الصريح أنه لا يُسأل عما يفعل)”) 

)١(‏ انظر كتاب أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله فقد. شفى في هذا البحث الغليل وهو 

من أنفس ما كتب في موضوع الحيل 


(؟) روح المعاني ج ١+‏ ص و١٠‏ 
(0) تفسير الفخر الرازي /5٠١84/107‏ بتصرف 


/ 


الحكم السابع هل البر في ا ليمين أفضل أم الكفارة عن اليمين ؟ 

في الآية الكريمة دليل على أن البر باليمين ما لم يكن في إثم أفضل من 
الكفارة 

وقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله إن الكفارة لم تكن مشروعة في زمنه 
وإلا لآمره الله تعالى بها وذكره ابن العرلي قبله 

قال القرطبي قوله [ نه لم يكن ني شرعهم كفارة ليس بصحيح » 
فإن أبوب عليه السلام لما بقي ني البلاء تمان عشرة سنة ‏ هما في حديث ابن 
تي وه ادك م أحداً بلغه فقال أيوب 
الرجلين بتزاعمان ؛ فك" يحلض بلله » أو على الثفر / لعي 
فأكفر عن أعانهم إرادة أن لا يأثم أحد يذكره » ولا يذكره إلا بحق فنادى 

فد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب وأن من كفر 
عن غيره بغير إذنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة'" 


مول لات لزي 


2 


أولا” إبتلاء الله تعالى لنبيئه أيوب عليه السلام كان امتحاناً لإيمانه 
ثانياً ‏ الإنان يستلى في هذه الحياة على قدر إبمانه ولمذا كان الأنبياء 
أعظم الناس ابتلاء” 
الث التضرع إلى الله والشكوى إليه سبحانه لا ينائي مقام الصبر الممدوح 
)١(‏ تفسير القرطبي ج ١١/8١؟/‏ 


8 


رابعاً كا يبتلٍ الله سبحانه بالفقر يبتلي بالغغى » والمومن مر بشكر الله 
في السراء والضراء 

خامساً إذا اتقى الإنسان ربه جعل الله له من أمره فرجآ ومخرجاً » كما 
صنع بأيوب عليه السلام 

سادساً زوجة أيوب جازاها الله بحسن صبرها فأفتاه في ضريها بمائة عود 
جملة واححدة 

سابع اتخاذ الحيلة جائز إذا لم يكن فيها [بطال حق أو هدم أمر من أمور 
الشرع الحنيف 

ثامناً 2 عل الإنسان أن يبر في بمينه أو يكفر عنها إذا كان نمة مصلحة 
وكان الحنث أفضل من البر 


لقد نزل الإسلام بتشريعاته وتعاليمه ليحكم المجتمع البشري في كل 
ظروفه وأحواله 4 فلهذا أعطى لكل أمر حكماً 4 وراعى المصالح ىُ أحكامه. 
وتشريعاته سما راعى اختلاف الطباع الإنسانية . فعندما أجاز الشارع ضرب 
المرء زوجه [تما أجازه أولا” وقبل كل شيء في حدود . وأن لا يكون الضرب 
مبراحاً » ولا يتعدى حدود التأديب والتهذيب ومع ذلك فقد اعتبر صرب 
الأزواج غير يمدوح فاعله » وتبدو حكمة البرخيص بالضرب جلية في نساء 
خصوصات تعودن عليه ٠‏ ونشأن في ظلاله ظ فلم يعد من الممكن تأديبهن 
إلا هذه الطريق فأجاز ها الشارع لذلك 

يقول شهيد الإسلام سيد قطب ي كتابه الفالال ما نصه 

« وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة: وهي تضرب مثلا للإبتلاء 


رد 


والصبر ولكنها مشوبة بإسرائيليات تطغى عليها : والحد المأمون في هذه القصة 
هو أن أيوب عليه السلام كان كما جاء في القرآن عبداً صا حا أواباً » وقد 
ابتلاه الله فصبر صبراً جميلا” . ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب المال والأهل 
والصحة جميغاً ولكنه ظل على صلته بربه » وثقته به » ورضاه بما قسم له 

وكان الشيطان .يوسوس لخاصائه القلائل الذين بعوا على وفاتهم له ؛ ومنهم 
زوجته بأن” الل لو كان يحب أيوب ما ابتلاه » وكانوا يحد ثونه بهذا فيوذيه 
في نفسه أشد ما يوذيه الضر والبلاء . فلما حدثته امرأته ببعض «ذه الوسوسة 
حلف لنِ شفاه الله ليضربنها عدداً عيبنه قيل مائة 

وعندئذ توجه إلى ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان » ومداخخله 
إلى نفوس خلصائه . ووقع هذا الإيذاء في نفسه: (أني مسي الشرطان بنصب 
وعذاب ) 

فلما عوقوو منه صدقه وصيره » ونفوره من محاولات الشيطان وتأذيه 
بها أدركه برحمته : وأنهى ابتلاءه » ورد عليه عافيته إذ أهره أن يضرب 
الأرض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها ويشرب فيشفى ويبرأ ( اركض 
برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) 

ويقول القرآن الكر.م ( ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذ كرى 
لأولي الألباب ) 

وتمول بعض الروايات إن الله أحيا له أبئاءهة » ووهب له مثلهم 
وليس في النص ما يحتم أنه أحيا له من مات. وقد يكون معناه أنه بعودته 
إلى الصحة والعافية قد اسرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين وأنه 
رزقه بغيرهم زيادة في الإنعام والرحمة والرعاية ثما يضلح ذكرى لذوي 


6 


والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده 
الذين يبتليهم فيصبرون على بلائه وترضى نفوسهم بقضائه . 

فأما قسمه ليضربن زوجه فرحمة من الله وبزوجه الى قامت على 
رعايته » وصبرت على بلائه وبلامها به » أمره الله أن يأخذ مجموعة من العيدان 
بالعدد الذي حدده فيضر با به ضربة واحدة نجرىء عن بينه فلا محنث فيها 
( وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا نحنث ) 

هذا التيسير وذلك الإنعام » كانا جزاء على ما علمه الله من عبده أيوب 
من الصير على اليلاء وححسن الطاعة والالتجاء ( إنا وجدنأه صابراً عم العبد 
إنه أواب )7 


الجاصسرمة سرون 


ثالاس الب ٠‏ لب سي 


اه صو إن أ مم مس 

اونا كلو ءاهلا ات 7 5 
22 بض و ار 0 كم 0 
الم هج و ل 1 م سو اله 


كين لفل 


أثخنتمو مم أكيرتم فيهم القتل والحراح ٠‏ يقال أثخن العدو إذا أكتر 
فيه الحراح . قال ي اللسان والإثخان في كل شيء قوته وشد له » 
يقال قد ألخنه المرض إذا اشتدت قوته عليه ووهنه وأثختته 


7 


الوثاق 


مدا 


ىو .م 
فداء 


أوزارها 


00) 
(0 


الحراحة أوهنته » وقوله تعالى: (حتى بخن في الأرض) معناه 
حى يبالغ في قتل أعدائه”) 

الوثاق في الأصل مصبر كالخلاص وأريد به هنا ما يوثق 
به أي ما يربط به كالحبل وغيره 

قال في اللسان : والوثاق اسم الإيثاق » تقول أوثقته إيثاقاً ووثاقاً » 


والحبل أو الشبي ء الذي يوئق به ( وثاف ) والجمع الوق 
الرّباط والريّط”) 


وقال الحوهري : وأوثقه ف الوثّاق أي شده » ومنه قوله تعالى 

( فشدوا الوثاق ) والوثاق بكسر الواو لغة فيه اه 

والمراد في الآية الكربمة أسر الأعداء لثلا يفلتوا 

مصدر من ومعناه أن يطلق ستراح الآسير بدون فداء. وبدون 

مقابل قال الشاعر 

لكان شرك لو متشت ووعا: هن الف .وهو شط ال 0 
مصدر فادى والفداء أن يطلق الأستر مقابل مال بأنحذه منه 

قال في اللسان : الفداء بالكسر فكاك الأسير 4 والعرت تقول 

فاديت الأسير وتقول فديته بمالي وفديته بألي وأمي إذا 

لم يكن أسيراً » وإذا كان أسيراً تملوكاً قلت" فاديته : قال الشاعر 

ولكني فاديت أمي بعدما علا الرأس منها كتبرة” ومشيب 
الأوزار جمع وزر وهو ني الأصل الإم والذنب : ويطلق 


لسان العرب مادة |وثق / 


(*) الصحاح للجوهري وإنظر القرطبي ج 1١١‏ ص 558 


( 


البيت من قصيدة لأخخت النضر بن الخارت حين كل أعرها تطاناب ها لقان سل امايو بل 


5“ 


على الحمل الثقيل ٠‏ والمراد به آلات الحرب وأثقالها من السلاح » 
والحخول ُُ والعتاد وسعهى السلاح وأوزارا لأنه تحمل اثمله 6 
قال الأعشى 
وأعددت للحرب أوزارها 2 رماحاً طوالاة وخيلا ذكور] 7( 
ومعى الآئة حي : تتهي اموب و نضع سللاحها فلا يكون 
ذلك آسم الإشارة ذلك ٠‏ جيء به للفصل .بين كلامين » وقد كبر في 
لغة العرب استعمال اسم الإشارزة عند الفصل بين كلامين والانتقال 
من الكلام الأول للثاني كأنه قيل ذلك ما كنا نريد أن نقوله 
في هذا الشأن وتقول بعده كذا وكذا 
لاتتصر منهم أي انتصر منهم بدون أن يكلفكم بحرب أو قتال ٠‏ فالله 
سبحانه قادر على إهلاك الكفار بدون حرب المسلمين لمم ٠‏ ولكنه 
ابتلاء من الله سبحانه ( ولنبلوتكم حى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم ) 
قال الألوسي قوله تعالى ( ولو يشاء الله لانتصر منهم ) أي لانتقم 


هم ير أنباب الا من ست أو رجفة أو غرق 
0 موت جار ف () 


ليبلو بعضكم ببعض أي أمركم سبحانه بالحرب (أيبلو بعضكم ببعض ) 
فيئيب المومن ويكرمه بالشهادة : ٠‏ ويخزي الكافر بالقتل والعذداب . 
)١(‏ غريب القرآن ج ؟ ص :٠4‏ والقرطبي ج ١5‏ ص 4؟؟ وانظر « الصحاح » و «اللسانى 


مادة /وزر/ 
(0) روح العاني للألوسي ج 1١5‏ ص 49 


ع 


والابتلاء في اللغة الامتحان والاختبار 


يُضل أعمالهحم أي فلن يضيع أعمالهم بل ستحفظ وتخرّد لهم » ويمجزون 
عليها الحزاء الأوفى يوم اللدين 

عرفها لهم أي بينها لهم وأعلمهم منازلهم فيها فلا. يخطثونها ٠‏ أو عرفها 
هم- في الدنيا بذكر أوصافها كا قال تعالى (مثل أبلكنة التي وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن .. الآبة ) 


وض ررب 

يأمر الله سبحانه المومنين عند لقاء الكفار في الحرب » ألا" تأخذهم شفقة 
حبى إذا غلبوهم وقهروهم وكسروا شوكتهم ٠»‏ عند ذلك عليهم أن 
يشدوا الوثاق وهو كناية عن وقوعهم أسرى في أيدي المومنين » فاذا انتهت 
الحرب فالمومنون عند ذلك بالحيار » إما أن يمنُوا على الأسرى فيطلقوا 
سراحهم بدون عوض » وإما أن يأخذوا منهم الفداء ليستعين به المسلمون 
على مصاحهم 6 بعد أن تضعف عزائم المشركين وتكسر شوكتهم 

م بين الله سبحانه الحكمة من مشروعية القتال مع قدرته تعالى أن ينتصر 
من أعدائه من غير أن تكون حرب بين المومنين والكافرين ء وتلك الحكمة 
هي امتحان الناس .واختبار صبرهم على المكاره؛ واحتمالهم للشدائد في سبيل 
الله ( أم حسبم أن تدخلوا ابخنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويغلم الصابرين) 

ثم بين الله تعالى بعد ذلك أن" الذين أكرمهم الله بالشهادة في سبيله 
ستحفظ أعمالهم . وتخلّد لهم » ثم هم بعد ذلك في روضات اللحنات يحبر ون 
وني ذلك حض' على الحهاد » وترغيب للخروج في سبيل الله لينال المومن 
إحدى الحسنيين : إما النصر والعزة في الدنيا » وإما الشهادة في سبيل الله 


24 


ور (شرطء(امت) 


أولاة قوله تعالى (فشدوا الوثاق ) قرأ الحمهور (الوثّاق ) بفتح 
الواو » وقرىء ( الوثاق ) بالكسر وهو امم لا يوثق به 

قال الالرمي «ومجيء (فعال ) اسم آلة كالحزام والركاب نادر 
على خلاف القياس . وظاهر كلام بعضهم أن" كلا من المفتوح والمكسور 
اسم لا يوئق يه230, 

ثانا قوله تعالى (وإما فداء ) قرا الحمهور بالمد وقرأابن كثير 
(وإما فدى ) بالفتح والقصر كعصا 

قال أبو حاتم لا بحوز قصره لآنه مصدر فاديته 

قال الشهاب: ولا عبرة به فقد حكى الفراء فيه أربع لغات الفتح والكسر؛ 
مع المد والقصر""ا 

الث قوله تعالى (والذين قتلوا في سبيل الله ) قرأ الأعمش وحفص 
عن عاصم ( قنّتلوا ) بتخفيف التاء مبنياً المجهول ٠‏ وقرأ الحمهور ( قاتلوا ) 
بألف مبنيا للمعلوم” 

رابع قوله تعالى (فلن يضل أعمالهم ) قرأ علي كرم الله وجهه 
( يَضَل ) مبنياً للمفعول و (أعمالّهم ) بالرفع نائب فاعل ٠‏ وقرىء 

)١(‏ روح المعاني ج 7١‏ ص وم 


0( الألوني ج ١؟‏ ص 54" والبحر المحيط ج م ص هله 
() زاد المسير جا ص م85 والبحر المحيط ج لم ص و١‏ 


24 


( ينضل ) بفتج الياء من ضصل ضل” وأعمالهم فاعل . وقراءة ابلدمهور ( يُضل” 
أعمالمم ) أي لن يسضل" الله أعماهم بمعنى لن يضيعها 

خامساً قوله تعاللى ( عرفها لهم ) قرأ الجمهور بتشديد الراء » وقرأ 
أبو رجاء وابن محيصن ( عرفها لهم ) بتخفيف الراء'") 


در لبزردىب 


أولا"” قوله تعالى (فضرب الرقاب ) منصوب على المصدرية » أي 
اضربوا ضرب فهو مفعول مطلق لفعل محذدوف » وهو من إضافة المصدر 
للمفعول » والأصل اضربوا الرقاب ضرباً » فحذف الفعل وقدام المصدر . 
وأنيب منابه مضافاً إلى المفعول » وحذف الفعل في مثله واجب "كا نبّه عليه 
علماء النحو 

ثانياً: قوله تعالى( فإمًا منّاً بعد وإما فداء ) مناً وفداء منصوباتعل المصددر 
إما أن تمنوا عليهم مناً » أو تفادوهم فداء” » فهو كسابقه مفعول مطلق لفعل 
نوف . وحدف الفعل الناصب للمصدير واجب كذلك ومنه قول الشاعر 
لأجهدان” فإِمَا درء واقعة تخثى وإما بلوغ السّؤل والآمل 

وجوز أبو البقاء كون كل من ( متا ) و ( فداء ) مفعولا” به لمحذوف 
تقديره تولوهم من » أو تقبلوا منهم قداء” » ولكن أبا حيان رد هذا 
بأنه ليس إعراب نحوي” 

ثالثاً قوله تعالى ( ذلك ولو يشاء الله ) ذلك » ي موضع رفع لآنه 
خير لمتدا محذوف وتقديره الأمر ذلك أو الحكم ؤزللكه07) 

)١(‏ زاد المسير جلا ص موم 


0( الببحر المحيط ج + ص هلا ودوح المعاني ج ٠١‏ ص وم 
0( البيان ف غريب إعراب القرآن ج "ا ص +092" 


لا 


رابع قوله تعالى ( ويدخلهم الحنة عرفها لهم ) جملة (عرفها لهم ) 
في موضع نصب على الحال. » والتقدير ويدخلهم الحنة معرفة لهم 


اللطيفة الآولىي عبر القرآن الكريم عن القتل بقوله تعالى ( فضرب 
الرقاب ) والسّر في ذلك أن في هذه العبارة من الغلظة والشدة ما ليس في 
لفطل ( القنل ) لما فيه من تصوير القتل 5 اي 4 وهو حر العنق وإطارة 
البدن ملقى عل هيثة منكرة والعياذ بالله تعالى » ولو قال ( فاتتلوهم ) ل 
كان هذا المعبى الدقيق 


والتعبر أيضاً يوحي بشجاعة المومنين وأنهم من الكفار كأمم متمكنون 
من رقابهم يعملون فيهم سيوفهم بضرب الأعناق » وهو ( مجاز مرسل ) 
علاقته السببيئّة لآن ضرب الرقبة سبب الموت 


اللطيغة. الثانية : قوله تعالى (فشدوا الوثّاق كان عن الأسر أي اجعلوهم 
أسرى واحفظوهم رهائن نحت أيديكم » حوى تروا فى فيهم رأيكم؛ ولا كانت 
العادة أن يربط الأسير لثلا برب جاء التعبير 0 ( فشدوا الوثاق ) وفيه 
الإشارة إلى الكفْ عن القتل والاكتفاء بالأسر لأن الشريعة الغراء تنهى 
عن الإجهاز على الحريح » وذلك من آداب الإسلام وتعاليمه الإنسانية الرشيدة. 
اللطيفة الثالثة قوله تعالى (فإما منا بعد وإما فداء ) ذكر تعالى ( الك" 
والفداء ) ولم يذكر القتل والاسترقاق وني ذلك إرشاد من الله تعالى إلى 
أن الغرض من الحرب كسر (شوكة المشركين) ءلا إراقة الدماء والتشفي بإزهاق 
الأرواح » فإذا ضعفت شوكة المشركين ووهّنت قواهم فلا حاجة إلى القتل » 


6 


وتقديم (المن” ) على ١‏ الفداء ) في الآية الكريمة للإشارة إلى ترجيح حرمة 
النفس على طلب الال » فالمجاهد في سبيل الله يقاتل لإعلاء كلمة الله » لا 
للمغم المادي والكسب الدنيوي 

اللطيفة الرابعة : قوله تعالى ( حنى تضع الحرب أوزارها ) في الآية الكريمة 
إشارة إلى أن الإسلام يكره الحرب وبمقتها ؛ لما مخربة مدمرة » والتعبير ب 
( أوزارها ) للإشارة إلى أن ما فيها من آثام إنما ترجع على الذدين أشعلوها 
وهم الكفار » المحاربون لله ورسوله » فلولا كفرهم وإفساد هم في الأرض 
لا كانت هناك حرب 

قال الإمام الفخر «والمقصود من وضع الحرب أوزارها القراض 
الحرب بالكلية بحيث لا يبقى ني الدئيا حزب من أحزاب الكفر » يحارب 
حزباً من أحزاب الإسلام » وإنما.قال (حتى تضم الحرب أوزارها ) وم 
يقل : حبى لا يبقى حرب » لأن التفاوت بين العبارتين كالتفاوت بين قولك: 
انقرضت دولة بي أمية » وقولك لم يبق من دولتهم أثر » ولا شك أن 
الثاني أبلغ » فكذا ههنا("© , 

اللطيفة الحامسة فإن قيل لاذالم يبلك الله الكافرين مع قدرته عليهم 
وأمر المومنين باللنهاد ؟ 

فالحواب أن الله عز وجل أراد بذلك أن يختبر عباده + فابتلى المومنين 
بالكافرين » ليختبر صبر هم على المكاره » واحتماهم للشدائد » وابتلىالكافرين 
بالمرمنين + التطهتر الأرض .من .وبيسهم + .وينيل المرمنين الشهادة في.«شبرله 
بسببهم » وهذا ما أشار تإليه الآية الكرعة: ( ولكن" ليبلو بعضكم ببعض ). 

فإن قيل إن الله يعلم المومن من الكافر ٠‏ والبر من الفاجر » والمطيع 
من العاصي ٠‏ فما هي فائدة هذا الابتلاء ؟ فالحواب أن الابتلاء من الله تعالى 


)١(‏ عن التفسير الكبير للفخر الرازي ج /ا ص 4١ه‏ بتصرف 


114 


ليس بقصد العلم والمعرفة » وإتما هو بقصد إثابة المومن ٠‏ وتعذيب الكافر . 
بعد إقامة الحجة عليه » حى يقطم العذر على الإنسان » أو نقول . إن الإبتلاء 
غرضه الكشف للناسعأو الملائكة, ليظهر لهم الصادق من المنافق» والتقي من 
الشقي : وليس بالنسبة له تعالى » لأنه بكل شيء عليم . 

اللطيفة السادسة أمر الله تعالى بالمن” أو الفداء » وهذا من مكارم الأخلاق 
الي أرشد إليها الإسلام » روي أن الحجتاج حين أمر حم م 
ابن الأشعث ل ) وكانوا قريباً من خمسة آلاف رجل » قتل منهم ثلاثة آلاف 
فجاءه رجل من ( كندة ) فقال يا حجاج : لاجزاك الله عن الث والكرم 
خيرا ! قال : ولم ذاك ؟ قال لآن الله تعالى يقول « فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب » حبى إذا ألختتمو هم فشدوا الوثاق . ؛ فإما مدأ بعد وإما 
فداء » في حق الذين كفروا .. فوالله ما مننت » ولا فديت ؟ وقد قال شاعركم 
فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق 


ولا نقتن الأسرى ولكن نفكتهم إذا أثقل” الأعناق حمل المفارم 
ابن الخجاج أف هذه الحيف !! أما كان فيهم من يحسن مثل هذا 


لكلام !؟ لوا سبيل من بقي » فحملي يومئذ عن بقية الأسرى وهم 
زهاء ألفيت » بقول ذلك الرجا 17 


1 مو 
(ررا/ رتم 
الحكم الأول ها المراد ب (الذين كفروا ) في الآية الكريمة ؟ 
اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى ( الذين كفروا ) على قولين 
١‏ القولٍ الأول أن المراد بهم المشركون الكفار عبدة الأوثان 
وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ظ )١(‏ انظر القصة في تفمير القرطبي ج 1١5‏ ص 775 


5-7 


؟ ‏ القول الثاني أن المراد بهم كل من خالف دين الإسلام من 
مشرك » أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة ٠‏ فيدخل : فيه كل" 
الكفار بدون استناء وهو ظاهر الآبية » واختيار جمهور المفسرين 

قال ابن العرني وهو الصحيح لعموم الآية فيه » والتخصيص لا 
دليل عليه 

الحكم الثاني : ما المراد من قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) في الآية الكريمة؟ 

ذهب (السّدي ) وجمهور المفسرين إلى أن المراد منه القتل 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد منه ( قتل الأسير ضبراً ) 

والراجح هو الأول » لأن الآية الكريمة وهي قوله تعاالى ( فضرب الرقاب 
حى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق ) قد جعلت ( الإئخان ) وهو الإضعاف 
لشوكة العدو غاية' لضرب الرقاب » فأين هو قتل الآسير صبراً ؟ مع العلم 
بأنه إنما يقع ني الأسر بعد إثخانه وضعفه » فيكون قول جمهور المفسرين 

الحكم الثالث ه المراد من الفداء وما هي أنواعه ؟ 

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد من المفاداة العتق" أي عتق الأسير 

وذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد إطلاق سراح الأسير ي مقابل 
ما يأخذه المسلمون منهم وقد يكون المقابل ( أسرى ) من المسلمين عند 

وقد يكون المقابل (مالا ) أو عتاداً يأخذه المسلمون في نظير إطلاق 
الأسرى 

وقد يكون العوض (منفعة ) كما كان في غزوة بدر » فقد كان من 
ليس عنده مال يفدي به نفسه أمره عليه الصلاة والسلام أن يعم عشرة من 


أه: 


أولاد المسلمين القراءة والكتابة 

فالمراد من الفداء كل ما يأخذه المسلمون من أعدائهم من مال » أو 

الحكم الرابع ما معبى قوله تعالى: ( حبى تضع الحرب أوزارها ) ؟ 

اختلف المفسرون في معبى الآبة الكريمة على عدة أقوال 

١‏ قال ابن عباس : حبى لا يبقى أحد من المشركين يقاتل 

ب وقال مجاهد : حبى لا يكون دين إل" دين الإسلام 

ج ‏ وقال سعيد بن جبير : حبى ينزل المسيح بن مريم وحينئذ ينتهي 
المتال 

والقول الأخير ضعيف ٠‏ لأن” نزول عيسى بن مريم ليس ني الآية ما 
يدل عليه » وإنما يوخذ من الأحاديث الشريفة ٠‏ فبنزوله يدخل الناس في 
الإسلام ولا يبقى على ظهر الآرض كافر » كما دلت عليه السنة المطهرة ‏ 
ولكن” الآبة ليس فيها ما يشير إلى هذا المراد من قريب أو بعيد 

ومما يدل على أن المراد بالابة الكريمة ظهور الإبمان » واندحار الكفر 
بحيث تكون كلمة الله هي العليا » وكلمة الذين كفروا هي السفلى قوله تعالى 
في سورة الأنفال ( وقاتلوهم حبى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) . 

الحكم الحامس هل يجوز قتل الأسير ؟ 

اتفق الفقهاء على جواز قتل الأسير » حبى قال" اللخصاص » لا نعلم 
ف ذلك خلافاً فيه » وقد تواترت الأخبار عن النني عَلِثمٍ ني قتله لبعض 
الأسري منها 

| ها روي أن النبي يَلِمع قتل ( أبا عزة ) الشاعر يوم أحد 

)١(‏ انظر القرطبي ج ١١‏ ص 788 وابن الحوزي ج ٠07‏ ص 907؟ 


؟ه6* 


ب - وقتل (أعقبة بن ألي معتيط ) صبراً» و (النضر بن الحارث ) 
بعد الأسر في بدر 

< - وقتل ( بي قرّيظة ) بعد نزوهم على حكم ( سعد بن معاذ ) الذي 
حكم فيهم بالمتلى م6 وسي الذرية 

د - وفتح ملق خيبر بعضها صلحاً » وبعضها عّنئوة » وشرط على 
(ابن أني الحقتيئق ) ألا يكم شيئاً فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله 
علو العام 

ه ‏ وفتح مكة وأمر بقتل ( هلال بن ختطل ) و (عبد الله بن أني 
سرح ) و (مقيس بن حبابة ) وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين 
بأستار الكعبة(1) 

فكل* هذه الأخبار تدل على جواز قتل الأسير »ولأن في قتله حسم مادة 
الفساد في الأآرض ظ 

قال الآلومبي «وليس اواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه » فإن 
فعل كان للإمام أن يعزّره » ولكن' لا يضمن شيئاً » وإن أسلم الأشارى 
بعد الأسر لا يقتلهم » لاندفاع شرهم بالإسلام » ولكن يحوز استرقاقهم : 
فإن” الإسلام لا يناني الرق جزاء على الكفر الأصلي : بخلافه ما لو أسلموا 
من قبل الأخذ فإنهم يكونون أحراراً » لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملك 
3 ريو 
فيهم 

وقال القرطي « وقيل ليبس للإمام أن يقتل الأسير 4 وقل روي 
عن الحجاج أنه دفع أسيراً إلى ( عبد الله بن عمر ) ليقتله فأنى وقال ليس 
بهذا أمرنا الله » وقرأ (حتى إذا أتختتموهم فشدوا الوثاق ) 

قلنا قد قاله رسول الله عِلِتم وفحعّله . وليس في تفسير الله للمن والفداء 

)١(‏ أحكام القرآن الجصاص ج + ص 84١‏ بتصرف 

(؟) دوج المعاني للألوسي ج ١؟‏ ص 4.٠‏ باختصار 


اليد 


منع من غيره ء ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال 
وربك أعله”؟ » 

الحكم السادس. هل يجوز أخذ الفداء من الأسير ؟ 

اختلف الفقهاء في أخذ الفداء من الأسير على أقوال 

أو مذهب الحنفية أن الأسير لا يفادى الملل » ولا يباع لأهل 
ا حرنت:-©- لأنه يرجع حرباً علينا أما فداوه بأسرى من المسلمين فجائز 
عند الصاخبين ( أني يوسف ومحمد ) وقال ( أبو حنيفة ) لا ينفادئن بأسرى 
المسلمين أيضاً 

ثانيآً مذهب اللحمهور (الشافعي ومالك وأحمد) جواز أخخذ الفداء 
من الأسرى 
دليل الخحنفية : 

استدل الحنفية على عدم جواز الفداء بما يلي 

| قالو1ة إن الآية الكريمة:لا فإمًا مَنَاٌ بعد وإمًا فداء ) منسوخة 
بقوله تعالى :( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وبقوله تعالى : ( قاتلوا الذين 
لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ) تقل ذلك عن مجاهد 

وروي عن ركاذ ) أنه قال نسختها آية الأنفال ( فإما تثقفتهم ني 
الحرب فشرد بهم من" “خلفتهم ) 

ووجه الاستدلال أن سورة براءة من آآخر ما نزل » فوجب أن يسقتل 
كل مشرك . إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان » ومن 
يوخذ منه المحزية : والمتأخر ينسخ المتقدم "كما هو المعلوم من أصول الشريعةالغراء. 

ب وقالوا: لا يجوز المن” ولا الفداء » لأن فيه تقوية لأهل الشرك 
على أهل الإسلام » حيث يرجعون حرباً علينا » وقد أمرنا بتطهير الأرض 


6 


من الكفر ومن رجس المشركين 

» وقالوا إن ها روي في (أسرى بدر ) منسوخ أيضاً بما تلونا‎  < 
سيتما وأنه قد نزل العتاب في قوله تعالى: ( ما كان لني أن يكون له أسرى‎ 
) حتى يشخن في الأرض‎ 

فلا يحوز الإستدلال به على جواز أخذ الفداء 
إن" ما كان من الني مِِتَهِ ني صلح الحديبية (أن من 
عه ينهم رودا عليهم ) إما كان في بدء الدعوةءوقد نسخ ذلك؛ ونسهى 
الني' مير عن الإقامة بين أظهر المشركين وقال (من أقام بين أظهر 






لامهور على جواز فداء الآسير بعدة أدلة نوجزها فيما يلي 


كريمة الفداء مطلقاً بدون قيد ولا شرط ٠»‏ فللإمام أن يمن 
0 عملا بالأية الكرعة 


قاطع ع فاذا أمكن العمل بالايتين فلا معى للمؤل بالنسخ ء والجمع تمكن 
فإن آبة براءة وهي قوله تعالى: ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) أمر 


ظ با ا ل اي 
يكن عنده مال منهم أمره عليه السلام بتعليم عشرة من من أبناء المسلمين القراءة 
والكتابة ع وهذا قد ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام 

ده واستدلوا بما روى ابن المبارك عن غمران بن حصين أنه قال 





3 


«أسرت ثقيف رجلين من أصحاب الني عل وأسر أصحاب الني يله 
رجلا من بي عامر بن صعصعة فمر به الني عَكِقَم وهو ني الآسر فقال الآسير : 
علام أحبس ؟ فقال بجريرة حلفائك » فقال : إني مسلم » فقال الني مَللكه 
لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح ء ثم مضى رسول الله مل 
فناداه الآسير » فقال : إني جائع فأطعمي ! فقال الني كر نعم هذه حاجتك .. 
ثم فداه بالرجلين الدّذين كانت ثقيف أسرهم90© , 


قالوا فهذا دليل على جواز فداء المسلم بغيره من المشركين 


ه ‏ واستدلوا بما رواه مسلم عن عمران بن الحصين. أن رسول الله 

فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين 7 

و - واستدلوا بما رواه مسلم أيضاً عن (إياس بن سلمة ) عن أبيه 
قال وخرجنا مع أني بكر رضي الله عنه » وأمره علينا رسول الله عقتو 
إلى أن قال فلقيبي رسول الله مَلَِمٍ من الغد في السوق فقال يا سلمة 
هب لي المرأة ‏ يعي الي نفله أبو بكر إياها ‏ فقلت يا رسول الله لقد 
أعجبتني وما كشفت لا ثوباً 

ثم لقيبي رسول الله مِلِتَمٍ من الغد في السوق » فال يا سلمة هب لي 
المرأة لله أبوك !! فقلت هي لك يا رسول اللهء فوالله ما كشفت لا ثوباً 
قبعث بها رسول الله عل ففدى بها ناساً من المسلمين أسروا بمكة 9 , 

ز - واستدلوا بالمعقول وهو أن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر : 
للانتفاع بالمسلم» لأن” حرمته.عظيمة»وأما الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إلى 
المشركين ٠‏ فيدفعه نفع المسلم الذي يتخلّص من فتنتهم وعذابهم » وضرر 
واحد يقوم بدفعه واحد مثله فيتكافئان » وتبقى فضيلة تخليص المسلم و نمكينه 

"97 تفسير'آيات الأحكام قسايس ج 4 ص 70 وانظر الخصاص ج ” ص‎ )١( 

(؟) لعل الحديث يشير إلى القصة السابقة الي رواها ابن المبارك . 

م( رواه مسلم عن إياس بن سلمة عن أبيه وانظر الألوسي ج ٠7١‏ ص ٠؛‏ 


55 


من عبادة الله تعالى ؛ وفيها زيادة ترجيح 

هذه خلاصة أدلة الحمهور بالنسبة ( للفداء ) سواء" كان بالمال أو بالرجال 
على ما عرفت 

وأما (المن” ) على الأسارى وهو أن يطلةهم إلى دار الحرب من غير 

شيء فلا يحوز ( عند ألي حنيفة » ومالك » وأحمد ) وأجازه الإمام الشافعي 
لا ثبت أن الني مقع من" على ( ثُمامة بن أثال ) سيد أهل اليمامة ثم أسلم 
وحسن إسلامه » وقال عَيل ولو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمي في 
هولاء النتتى - يعبى أسارى بدر - لتركتهم له7؟ » . فقوله مكِقَوٍ ذلك دليل 


على جواز المن على الأسرى 
الرجيح : 


وبعد استعراضهذه الأدلة منالفريقين نرى أن" الأرجح أن يفوّض أمر 
ا حر ب لأهل الااختصاص من ذوي الرأي والبصرء يفعلون ما تقضي به المصلحة 
العامة » فإن رأوا قتل الأسرى قتلوهم ٠‏ وإن رأوا أذ الفداء بالمال أو 
ابالأسرى » فادوهم ٠‏ وإن رأوا إبقاءهم ني الأسر تركوهم نحت أيبي 
ملسلمين ؛ فيبرك لهم تقدير المصلحة حسب الظروف الي هم فيها » وهذه 
من ( السياسة الحكيمة ) الي ينبغي أن تتوفر في قادة المسلمين 

والرسول يِلِتَهِ قد فعل ذلك كله ؛ فأسر من أسر » وقتل من قتل . 
وفادى من فادى منهم » وأطلق سراح من أطلق دون مال ولا فداء . وما 
نزل من آبات العتاب في سورة الأنفال فإنما كان بتوجيه في حكيم ت حسب 
المصلحة أيضاً بوث ولت ,هل الات الكرية أ ا( قزرة اندم دعي 
أول حرب يخوضها المسلمون مع عداء مهم » فكانت المصلحة تقضي بير جيح 
جالب الشداة على جانب 58 6 و ب الدماء . حى 

غ١ الحديث رواء البخاري وانظر روح المماني ج 55 ص‎ )١( 


ده 


لا يطمع المشركون بالإقدام على حرب المسلمين مرة أخرى» وحى 'تقلّم 
أظافر الكفر منذ اللحظة الأولى » فإذا علم المشركون أن لا رحمة في قلوب 
المسلمين عليهم : هابوهم وتخوفوا م الإقدام على حربهم » وهذا ما كان 
قد أشار به الفاروق عمر رضي الله عنه على رسول الله يللع ونزل القرآن 
موافقاً لرأيه 

ولما ا عدد المسلمين 4 وقويت شوكتهم 3 وأصبحت الدولة بأيدييم 
نزل القرآن الكريم بالمن” والفداء على الأسرى ٠‏ بعد أن توطّدت دعاثم الدولة 
الإسلامية 4 وأصبح صرح الإسلام شاعاً عتيداً فكان المن عن قوةء 0 عن 
ضعف . وعن عزةء لا عن ذلة واستكانة 

فالمصلحة العامة هي الى ينبغي أن تراعى في مثل هذه الخالات : واللحرب 
مكر وخديعة » ولا عزة. للضعفاء المستكينين 


0ت 5-0 


أولا" المومن يقاتل في سبيل الله » لإعلاء كلمة الله » فينبغي أن يكون 
شجاعاً مقدامآ 

ثانياً ١‏ إثخان العدو بكثرة القتل فيهم والخروح » من أجل إضعاف شوكتهم 
وتوهين قومرم 

ثالثاً ‏ الحرب في الإسلام حرب مقدسة غرضها تطهير الأرض من 
رجس الكفرة المشركين 

رابع الإكتفاء بالأسر بعد إثخان العدو مظهر من مظاهر رحمة الإسلام 
بأعدائه 


تخامسا إطلاق سر اح الأسر ى بدون عوض » أو أخذ الفداء منهم ينبغي 


أن تراعى فيه مصلحة المسلمين 

سادساً الحهاد في سبيل الله ماض في هذه الآأمة حت لا يبقى على وجه 
الأرض مشرك 

سابع الله جل ثناوه قادر على أن. ينتقم من المشركين ولكنه أراد أن 


ينيل المومنين أجر الاستشهاد في سبيله 


ثامناً الحياة ابتلاء للمومن والكافر » يبتلي بعضهم ببعض ليعذب الكافر 
ويثيب المومن 


رم 

أقر الإسلام الحرب ‏ مع علمه بما جره على النلاد من ويلات ونكبات - 
لضرورة وقائية » وعلاج اضطراري ؛ لا مناص منه لمجاببة الطغيان » ودفع 
الظلم والعدوان » وتطهير الأرض من رجس لمشركين الغادرين » على حد 
قول القائل 
إذا لم تكن إلا" الأستة مركب فلا بد للمضطر إلا ركوبها 

ولكن” الإسلام كُ الوفت الذي يدعو فيه إلى المهاد 4 ويحخضص على 
القتال» ويبيح الحرب كضرورة من الضرورات ». نجده يأمر بالرحمة والشفقة 
في ( معاملة الأسرى ) الواقعين في أسر العبودية » فيحرم تعذيبهم أو إيذاءهم 
كنا بحرم التمثيل بالقتلى » أو الإإجهاز على المبرحى ٠‏ أو تقّتيل النساء والصبيان . 

إن الغرض من الحهاد ليسن إراقة الدماء : وسلب الأموال : وتخريب 
الديار » ولكنه غرض انأني نبيل » هو حماية المستضعفين ف الأرض » 
ودفع عدوان الظالمين » وتأمين البعوة » والوقوف بي وجه الاستعلاء والطغيان 


6 


م قال جل ثناوه ( ولولا دفع الله الناس" بعضهم ببعض فد فت صوامع : 
وبيع » وصلوات » ومساجد يتذكر فيها اسم الله كثيراً » ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوي عزيز ) 

ولقد كان من وصايا الني الأكرم كر » للجند والحيش المجاهدين 
في سبيل الله » أن يأمرهم بطاعة الله » وعدم الغدر واللحيانة حى بالأعداء . 
فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله مقر كان إذا أمر أميراً على جيش 
أو سرية » أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيراً ‏ 
ثم قال ( أغزوا باسم الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » أغزوا ولا 


و انه 


تَغْلُوا » ولا تغدروا ء» ولا تمثّلوا » ولا تقتلوا وليداً ) . 

وكذلك فعل الحلفاء الراشدون ٠‏ ففي وصية أني بكر رضي الله عنه 
لأسامة بن زيد حين بعثه إلى الشام «لا تخونوا » ولا تغلوا ؛ ولا تغدروا : 
ولا تمثلوا ء ولا تقتلوا طفلا” صغيراً » ولا شيخاً كبيراً : ولا امرأة » ولا 
تعفر وأ نخلا” ع ولا نحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة ٠»‏ ولا تذبحوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا للأكلة » وسوف ترون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم ني 
الصوامع ‏ يريد الرهبان ‏ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » 

وهكذا كانت رحمة الإسلام في الحرب » ممثلة بمبادئه الإنسانية الرحيمة » 
فالإسلام حين يببيح الحرب يجعلها مقدرة بقدرها » فلا يقتل إلا" من يقاتل 
في المعركة » وأما من نجتّب الحرب فلا بحل قتله أو الاعتداء عليه ( فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 

( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ). 

لقد حرم الإسلام قتل النساء والشيوخ » والأطفال . وقتل المرضى 
والرهبان 

وحرم (المثثلة ) والإجهاز على الخريح » وتتبّع الفارةء ونحريق البيوت 


5 


والأشجار . وذلك تمشياً مع نظرته الإنسانية المثلى » في حماية المستضعفين » 
ودفع الظلم والعدوان » ولأن الحرب كعملية جراحية » يحب ألا" تتجاوز 
موضع المرض من جسم الإنسان . 

فلا عجب أن نرى هذه الرحمة ممثّلة في تعاليم القرآن » تدعو إلى الإحسان 
إلى الأسرى ثم إلى المن” عليهم والفداء » حى تنتهي المعركة لما فيه خير الإنسانية 
باتتصار الحق واندحار الباطل وصدق الله العظيم ( فإما متا وإمًا فداء” 
حى تضع الحرب أوزارها ) 

فلله ما.أرحم الإسلام ! وما أسمى مبادئه وأحكامه !! 


الجا ره الها دن والعروان 


4 كن نر( شرو 


قالاس شااب : 
مارم سستوخيج سر هوق فرطب و فرصتي 


و 2 ارعع 2 م سر نر ور 2 صرت 2 
ما ان منوا ألطيعوااء هطيسو ره مول ولك طلا ا 
2 و 27 7 قوير 


ا ا 1 مع 0 5 
وصدواع رسي ربج لهم توأ وهمرو دفن سيران 1ر0 فالاتهنوا وترعوا 


لال وَأ الود وأفه متك ورس ]رفك 9 .سزيرء 


تبطلوا تضيعوا ثوابها من بطل الشيء يطل بطلا وبطلانآً': ذهب 
ضياعاً وخسراً 

صدوا أعرضوا من الصد وهو الإعراض والصدوف قال تعالى 
«رأيت المافقين يصداون عنك صدوداً , 


فلا مهنوا : أي لا تفتروا ؛ ولا تضعفوا ُ ولا نحبتوا عن قتال العدو من 
م الضعف في النفس والعمل قال تعالىه (فما وهنوا لا 
يسك : : أي لزينقصكم من ثواب أعمالكم شيعا » وان يظلمكم من 
وتره حقنه وماله نقصه إياه وفي حديث الني مَك « من فاتته صلاة 
العتصر فكأنا وثر > أهله وماله » 
قال أبو عبيدة : وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا” من ولد أو 
أخع أو حميمء أو قريب » أو ذهبت بماله . 
قال الر حشري : : وحقيقته : أفردته من قريبهء أو ماله. من الوتر وهو 
الفرد » فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر » وهو 
من فصيبح الكلام'" 


(ضق ررريبا6 


نادى الله سبحانه وتعالى المومنين مخاطياً إياهم بوصف الإيمان تذكيراً 
لهم بأن هذا الوصيف يدعوهم إلى طاعة أوامر الله تعالى » الآتية بعد هذا 
النداء » ثم جاء الأمر بطاعة الله جل جلاله في أوامره ونواهيه » فطاعته هي 
السبيل إلى الفلاح في الدنيا والآخخرة ٠‏ وطاعة رسول الله َيه من طاعة المولى 
سبحانه فعلى الموّمن أن يتتّبعه في كل "سنّة سنّها 

ثم مبى الله المومن عن إبظال عمله. فقد يقدام أعمالا” كثيرة من الطاعة . 
ولكنه قد يضيع عمله بالمعاصي والرياء والعجب... إلى غير ما هنالك»: فنهاه 
الله عن ذلك » فعلى المومن أن محافظ على ما يقدم من الطاعات 


)00( ابن حيان م /ه / والقرطبي 1١91/1؟/‏ وروح المعاني 2١/55‏ / 


5“ 


تم بين الله تعالى أنه لا يغفر الشرك » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
حبى لايظن الظان أن الموْمن إن أبطل عمله بالمعاصي فقد هلك بل فضل” 
الله باق يغفر له بفضله » وإن لم يغفر له بعمله . 

وإذا كان أمر الكفار في الآخرة هذا » فأمرهم في الدنيا كذلك من 
الذلة والحقارة » فلا تضعفوا أيها المومنون في ملاقائهم » ولا تجينوا عن 
قتالهم » فالنصر لكم آجلا أو عاجلا” ‏ فلا تدعوا الكفار إلى الصلح خور 5 
وإظهاراً للعجز فإن ذلك إعطاء للدنية» وأنتم الأعلون عزة” وقوة” ورفعة 
مكانة » وذلك لآن الله معكم يويدكم بنصره ٠‏ ويويدكم بقوته » ولن 


ينقصكم من أعمالكم شيئاً بل يعطيكم ثوابها كاملا" خير منقوص 
« فائدة » 


أولاة : أخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي ني كتاب الصلاة 
وابن أني حاتم عن أني العالية قال ة كان أصحاب رسول الله ميلته يروت 
أنه لا يضر مع (لا إله إلا الله ) ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حبى نزلت 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) فخافوا أن يبطل الذنب 
العمل . ولفظ عبد بن حميد « فخافوا الكبائر أن نحبط أعمالهم » 


ثانياً : وأخرج ابن نصر المروزي وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر 
رضي .الله عنهما قال 
كنا معاشر أصحاب محمد عله نرى أنه ليس شي ء من الحسنات إلا 


مقبولا حبى نزلت ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) فلما 
نزلت هذه الآية قلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا الكبائر الموجبات 2 
والفواحش ٠‏ فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا قد هلك . حبى نزلت 


25 


هذه الآية ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فلما 
نزلت كففنا عن القول في ذلك » وكنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيئاً خفنا 
عليه » وان لم يصب منها شيئاً رجونا له" 


رئره (شرطر(م) 


أولا" قوله تعالى ( وتدعوا إلى السلم ) قرأ الأكثرون بفتح السين 
(السسّكم )» وقرأ الحسن وحمزة وغيرهما بكسر السين (السللم ) 

انا قوله تعالى ( تدعوا ) قرأ الحمهور تدعوا مضارع دعا . وقرأ 
السلمي بتشديد الدال تداعوا أي تفشروا 


زوه ردب 

. ) قوله تعالى ( وأنم الأعلون ) : جملة حالية وكذا ( والله معكم‎ ١ 

ويجوز أن يكونا جمابي استئناف أخبر أولا" بقوله نم الأعلون فهو 
إخبار بمغيب أبرزه الوجود » ثم ارتقى إلى رتبة أعلى من الي قبلها وهي 
كون الله تعالى معه !"ا 

فلا نوا الفاء فصيحة في جواب شرط مفهوم مما قبله أي إذا علمم 
أن الله مبطل أعمالهم ومعاقبهم فهو خاذهم في الدنيا والآخرة فلا تبالوا بهم ؛ 
ولا تظهروا ضعفاً 

وقيل هي لترتيب النهي على ما سبق من الأمر بالطاعة9) 

وتدعوا إلى السلم عطف على نوا داخل في حير النهي 

/ م٠/8م البحر المحيط‎ )١( 


(0) روح الماني 6١/55‏ / 
(0) روح المعاني 79/5١‏ ا/ 


"6 


وجوز أن يكون منصوباً بإضمار أن فيعطف المصدر المسبوك على مصدر 


متصيد م قله (1) 
0 0 
يف سير 


اللطيفة الآولى قال الفخر الرازي قوله تعالى ( وأطيعوا الرسول ) 
العطف ها هنا من باب عطف المسبب على السبب يقال اجلس واسترح وقم 
وامش ٠‏ لأآن طاعة الله تحمل على طاعة الرسول”9©؛ 

وقال الألوسي « وإعادة الفعل في قوله ( وأطيعوا الرسول ) للإهتمام 
بشأن إطاعته عليه الصلاة و السسلام 220 1 

اللطيفة الثانية قوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) الآية . 

قال الفخر الرازي يحتمل وجوهاً 

أحدها : دوموا علىما أنم عليه ولا تشركوا فتبطل أعبمالكم قال تعالى : 
( لين اشركت ليحبطن عملك ) . 

الوجه الثاني لا تبطلوا أعمالكم برك طاعة: الرسول كما أبطل أهل 
الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسول وعصيانه ويؤيده قوله تعالى: (يا أيها الذذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن نحبط أعمالكم وأنم لا تشعرون ) 

الثالث : لا تبطلوا أعمالكم بالمى” والأذى كما قال تعالى: (بمنون عليك 
أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم!» ) 

وقد اختلف فيما يبطل الأعمال على أقوال 

قال الحسن المعاصي والكبائر 

)١(‏ نفس المرجم السابق 

)١(‏ تفسير الفخر الرازي ج 1/10هه/ 

(0) دوح المعاني رج 6١/1١‏ / 

(4) تفسير الفخر الرازي ج 001/0 / 


ك2 


وقال عطاء الشلك والنفاق ونقل عن ابن عباس 

وقال ابن عباس الرياء والسمعة ونقل عن ابن جريج 

وقال مقاتئل المن 

وقيل العسجتب فإنه يأكل الحسنات كا تأكل النار الخطب . 

وقيل المراد بالأعمال الصدقات أن تعطلوها بالمن والأذى 

قال القرطي وكله متقارب وقول الحسن مجمعه""" 

اللطيفة الثالثة : قوله و الو استعمال العلو في رفعة المتزلة 
مجاز مشهور . أي أن أعز منهم نكم مومنون والحجة لكمء وإن غلبوكم 
قِ بعص الأوقات وذلك كقوله عا لى ( واله العرة ولرسوله والمومنين ) 

وقيل وأنم الأعلون أي أنم أعلم بالله منهم 

وقال الحصاص أي وأنم أولى بالله منهم 

وكلها متقاربة فالإيمان يرفع منزلة أهله ويعزهم 

اللطيفة الرابعة قال الفخر الرازي قوله (ولن يتركتم أعمالكم) وعد 
لأن الله تعالى لا قال ( والله معكم ) كان فيه أن النصر بالله لا بكم » فكأن 
القائل يقول لم يصدر مي عمل له اعتبار » فلا استحق تعظيماً » فقال 
هو ينصركم ومع ذلك لا يستقص من أعمالكم شيئاً » ويجعل كأن النصرة 
جعلت بكم » ومنكم ٠‏ فكأنكم مستقلون في ذلك » ويعطيكم أجر المستبد”". 

اللطيفة الحامسة : في الآبة الكريمة دعوة إلى العزّة والكرامة : و تشنجيع 
للمؤمنين للجهاد والنضال » لمجاببة أعدامهم دون وهن أو خخورء لأن المؤمن لا 
يرضى بحياة الذل وال هوان » وقد أجسن من قال : 

عش عزيزاً أو هت وأنت كريحم ببن طعن القنا وخفق البنود 

./ 4١8/10 /ه5؟ / وينظر روح المعاني 74/1 / وزاد المسيز‎ ١١ تفسير القرطبي ج‎ )١( 

() تفسير الفخر الرازي ج 507/10 / 


77 


1 7 ص 
رو 
الحكم الأول قوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم) يدل على أن كل 
من دخخل في قربة » لم يحز له اللحروج منها قبل إتمامها 
واختلف العلماء ني هذا الحكم على مذهبين 
فذهب ( الشافعي وأحمد ) إلى أن للمرء أن يرك النافلة إذا شرع فيها 
ولا شيء عليه ما عدا الحج فيجب عليه الإتمام » وأما في الصلاة والصوم 
فيستحب له الإتمام ولا مجحب 
وذهب (أبو حنيفة ومالك ) إلى أنه ليس له ذلك ٠»‏ فإذا أبطله وجب 
عليه القضاء 
أدلة المذهب الأول : 
قالوا هو تطوع » والمتطوع أمير نفسه . وإلزامه إياه مخرج عن وصف 
التطوع قال تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ) 
وقالوا في جواب الإستدلال بالاية المراد بذلك إبطال ثواب العمل 
المفروض ٠:‏ فنهي الرجل عن إحباط ثوابه: فأما ما كان نفلا" فلاء لأنه ليس 
واجباً عليه 
واللفظ ي الآية وإن كان عاماً » فالعام يجوز تخص, صه » ووجه تخصيصه 
أن النفل تطوع والتطوع يقتضي تخيير؟ 
أدلة المذهب الثاني : 
قوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) أفاد أن التحلل من التطوع بعد التلسس 
به لا يجوز لأن فيه إبطال العمل وقد مبهى الله عنه 


74 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنا وحفصة صاتمتين فأهدي 
لنا طعام » فأكلنا منه فدخل رسول الله مَِقِتَوٍ » فقالت حفصة وبدرتني » 
وكانت بنت أبيها : يا رسول الله » اني أصبحت أنا وعائشة صاتمتين متطوعتين 
فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه فقال اقضيا مكانه يوم م( 

وقالوا في جواب دليل المذهب الأول المتطوع أمير نفسه . ولا سبيل 
عليه قبل أن يشرع أما إذا شرع فقد ألزم نفسه » وعقد عزمه على الفعل . 
فوجب أن يودي ما التزم وأن يوني بما عد قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود ) 

تم اللفظ عام في الاية يشمل التطوع وغيره”") 

الحكم الثاني قوله تعالى (فلا هنوا وتدعوا إلى السللم ) 

فيه دلالة على أنه لا يحوز طلب الصلح من المشركين ٠‏ فأما إذا. كان 
في الكفار قوة » وكثرة بالنسبة إلى جمع المسلمين » ورأى الإمام المسلم في 
المهادنة » والمعاهدة مصلحة » فله أن يفعل ذلك ٠‏ كا فعل رسول الله يلام 
حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم 
وبينه عشر سنين فأجابهم ملم إلى ذلك”" 

فائدة : 


دل” قوله تعالى ( فلا تتهنوا وتدعوا إلى السّللم وأنتمم' الأعناون .. ) الآية 
على أن الني ملع لم يدخل مكة صلحاًء. وإنما فتحها عنوة” » لآن الله 
تعالى قد مهاه عن الصلح في هذه الاية 


2 





إن 


. رواهء مالك والترملي وأبو داود‎ )١( 

(؟) انظر زاد المسير ج 41١/1٠‏ / وأحكام القرآن الجصاص ج /59*/ وتفسير 
القرطبي ج 55 / 

(6) انظر زاد المسير وأحكام القرآن كالسابق . وتفسير القرطبي ج 5 ا وروح 
المعاني ج ٠/75‏ / 


4 


لمحا الام والعوان 


سم , ٠.‏ 
لسن بن للر سار 
كالاس تما لب : 
00م سعر ره و بدو 0 اا 
َم دين نوي موا ايوز 
بس « ور رك لو وه م رم ١‏ ل ١‏ وكا م 7 
مأ فعلم نا دمن © واعلوا أنه رسول| لله لوده ص 2 
الي دوه سل رده 0 ره وو نوا لمشمًا 
4 1 71 لمسوق وا لعصما 
لمر لضِدور © © فصلامر له ونهر واللر 000 
1 اماعط رك ساي إن 


0 ها ا م 
ولام مهادت فاصوا 7 ل تي 
1 و 7 


531 سطين ل ا الومو نوه 0 0 


232 


فاسق 


ات 


الفاسق: الخارج من حدود الشرعء والفسق” في أصل الاشتقاق 
موضوع لما يدل علىمعى (الحروج) مأخوذ من قوهم : فسقت الرطبة” 
إذا خرجت من قشرها » وسمي الفاسق فاسقاً لانسلاخه عن الخير . 

وفي اللسان : الفسق : العصيان والترك لآهر الله غز وجل » والخروج 
عن طريق الحق » ومنه قوله تعالى (ففسق عن أمر ربه) أي 
خرج من طاعة ربه » والفواسق من النساء الفواجر قال الشاعر 

#فواسقاً عن أمره جوائرا9 , 

قال الراغب» والفسن أعم من الكفر . ٠‏ لآنه يقع بالقليل والكثير 
من الذنوب: 0 ولكن تعورف فيما كان بالكثير 4 وأكثر ما'نقال 
من كان مومناً ثم أخل مجميع الأحكام أو ببعضها”" 


النبأ في اللغة: الحبر » والحمع أنباء كذا في القاموس واللسان» ويرى 
بعض اللغويين أنه لا يقال للخبر : نبأ حهى يكون هاما . ذا فائدة 
عظيمة » فكل خبر هام يسمى (نبأ) قال تعالى ( وجثتك من 
سبأ بنبأ يقن ) وقال عز وجل" ( قل هو نبأ عظيم أنم عنه معرضون ) 
وأما إذا لم يكن هاما فلا يقال له نبأ 


قال الراغب لا يقال للخبر في الأصل ( نبأ ) حى, يكون ذا فائدة 
عظيمة يحصل به علم أو غلية ظن”) 


. والقاموس المحيط‎ ٠ اللسان مادة /فسق / وانظر الصحاح » وتاج العروس‎ )١( 
١4٠ ص‎ 7١ روح المماني ج‎ )0( 
م( ددح المعائني نفس المزء و الصفحة‎ 


4/١ 


فتبينوا 


1 ل أي لوقعم ف العنت » قال ابن الأثير : العنت : المشقئة » والفساد » 


التبين طلب البيان والتعردف » وقريب منه التثبت » والمراد 
به هنا التحقق والتثبت من الخبر حى يكون الإنسان على بصيرة 
دن أمره 

ومعى الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ عظم له نتائج خطيرة » 
فلا تقبلوا قوله حتى تتثبّتوا وتتحققوا من صدقه ٠»‏ لتأمنوا العاقبة 

أي جاهلين حاهم » أو تصيبوهم بسبب جهالتكم أمرهم 

اندم ٠‏ التي عل وتو اذى ورمع عى حلم وقرعة .قات اندم 
على الثيء » وندم على ما فعل ندماً وندامة » وتندام أسف ء 
كذا في اللسان(© 

والمراد بالندم الهم الدائم ء والنون والدال والميم في تقاليبها لا تنفلك 
عن معنى الدوام كما ني .قولحم أدمن في الشرب ء ومّدّن” أي 
والهلاك وقال ني اللسان العنت الملاك . وأعنته أوقعه 
في الهلكة » وقوله تعالى ( لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ) 
أي لوقعم في الفساد وافلاك 

يقال فلان يتعندّت فلاناً أي يطلب ما يوديه إلى الحهلاك ٠»‏ ويقال 
عنّت العظم إذا كسر بعد الهير 9) 


الراشدون جمع راشد » وهو المهتدي إلى محاسن الأمور ومنه سمي اللحلفاء 


الراشدون ٠‏ والرشتد الإستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه . 


)١(‏ انظر لسان العرب لابن متنظور مادة /ندم/ وتاج العروس والصحاح 
(؟) انر لسان العرب مادة /عنت / والتهاية » وتاج العروس 


اع 


من الرشاد وهو الصخر"" 

بغت البغي التطاول والفساد قال تعالى ( إن قارون كان من قوم موسى 
فبغى عليهم ) وأصل البغي سجاوزة الحد ني الظلم والطغيان ؛ 
والفثة الباغية هي الظالمة الحارجة عن طاعة الأمام العادل وني 
الحديث ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية ) 
قال في اللسان وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حل" 
الشيء بغي ٠»‏ وني التنزيل ( بغى بعضنا على بعض"" ) 

تفيء أي ترجع إلى الطاعة » وفاء إلى الشنيء رجع إليه ومنه قوله تعالى 
( فإن فاعوا فإن الله غمور رحيم ) أي رجعوا والفيء :'ما رجع 
إلى المسلمين من الكفار بدون حرب 

المقسطين العادلين المحققين : من الرباعي (أقسط ) بمعبى عدل ٠‏ وأما 
( قسط ) فمعناه ظلم وقد تقدام 


6 لبربا6 


يقول الله تبارك وتعالى ما معناه : يا أيها المومنون » يا من اتصفام بالإيمان» 
وصداقم بكتاب الله » وآمثم برسوله ء وعلمم علم اليقين أن ما جاءكم 
به الرسول حق لأنه من عند الله » لا تسمعوا لكل خبر » ولا تصداقوا كل 
إنسان » بل نحققوا وتثبتوا من الأمر » قبل أن تصيبوا إخوة لكم مومنين » 
بسبب خبر لم تتحققوا من صحته ء وكلام لم تتأكدوا من صدقه » فتندموا 


على ما فرط منكم » ولكن لا ينفعكم حينئد الندم . 


"١4 ص‎ 1١١ القرطبي ج‎ )١( 
(؟) اللسان والصحاح وتاج العروس‎ 


قفف 


واعلموا ‏ أيها المومنون ‏ أن فيكم السيّد المبجل » والني المعظم 
( رسول الله ملك ) المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى ٠»‏ الذي يطلعه الله على 
الحفايا » فلا نحاولوا أن تستميلوه لرأيكم » ولو انه استجاب لكم » وأطاعكم 
قٍِ غالب ,ما تشيرون به عليه لوقعم في الجهد والهلاك » ولكن الله نه 
وفضله -/حفظه وحفظكم ٠‏ ونور بصائر أتباعه االمومنين » وحبّب إليهم 
الإمان » ويغّض إليهم الكفر والفسوق والعصيان » وأرشدهم إلى سبيل 
امير والسعادة 

م عقب تعالى بما يعرتب على سماع مثل هذه ( الأقباء المكذوبة ) من 
تخاصم » وتباغض » وتقاتل » فقال إذا رأيم أمها المومنون طائفتين من 
إخوانكم جنحتا إلى القتال والعدوان » فابذلوا. جهدكم للتوفيق بينهما » 
وادعوهما إلى النزول على حكم الله » فإن اعتدت [حدى الطائفتين على الأخرى 
ونجاوزت حداها بالظلم والطغيان » وأرادت أن تبغي ني الأرض ٠»‏ فقاتلوا 
تلك الطائفة الباغية » حبى تثوب إلى رشدها » وترضى بحكم الله عز وجل 
ونقلع عن البغي والعدوان » فإذا كفت عن العدوان فأصلحوا بينهما بالعدل» 
لأنهم إخوتكم في الدين » ومن واجب المسلمين أن ينَصلحوا بين الإخوان » 
لا أن يتركوا البغضاء تدب . والفرقة تعمل عملها » لأن المومنين جميعاً 
إخوة » جمعتهم (رابطة الإيمان) وليس ثمة طريق إلى إعادة الصفاء إلا 
بالإصلاح بين المتخاصمين » فهو سبيل الفلاح » وطريق الفوز والنجاح 
واتقوا الله لتنالكم رحمته : وتسعدوا بمرضاته ولقائه 


ا 


م23 


00 


أولا"” روى الإمام أحمد عن الحارث بن ضرار اللمزاعي أنه قال 

« قدمت على رسول الله مكدع فدعاني إلى الإسلام » فدخلت فيه وأقررت 
به » ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت2 يا رسول الله أرجع إلى قومي 
فأدعوهم إل الإسلام » وأداء الركاة » فمن استجاب لي جمعت زكاته )2 
وترس لإلي"با رسولاللهرسولا لإبّان كذاء وكذاء ليأتيك بما جمعتمن الزكاة.. 
فلمًا جمع الحارث الزكاة من استجاب له ٠‏ وبلغ زمان الوعد الذي أراد 
رسول الله مِلِتَوٍ أن يبعث إليه » احتبس الرسول فلم يأت » فظن الحارث 
أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله » فدعا سَروّات () قومه فقال 
رسول الله بَلِتّع كان" وقّت لي وقتاً يرسل إلي" رسوله ليقبض ما كان عندنا 
من الركاة » وليس من رسول الله يَللِيّرٍ الخللف » ولا أرى حبس رسوله 
إلا من سخطة: علي » فانطلقوا بنأ نأي رسول الله علا ؟ 

وبعث رسول الله ( الوليد بن عقبة ) إلى الحارث ليقبض ما كان عنده 
ما جمع من الزكاة » فلمًا سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق » فرق 9) 
فرجع ٠‏ فأتى رسول الله علدو فقال إن الحارث منعي الزكاة وأراد قتلي » 
فضرب رسول الله يلت البَعث”" إلى الحارث ٠‏ فأقبل الحارث بأصحابه 
حبى استقبله البعث وقد فصل عن المدينة » قالوا هذا الحارث ٠»‏ فلما 
غشيهم قال إلى أين ؟ قالوا إليك » قال ول ؟ قالوا : إن النبي كير كان 
بعث إليك ( الوليد بن عقبة ) فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله » قال 


)١(‏ سروات جمع سراة وهم أشراف القوم 
م( البعث فرقة من المقاتلين .و جيغها بعوث 


لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته » ولا أتاني : فلما دخل الحارث على 
النبي علثر قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ قال لا والذي بعك 
بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت إلا" حين احتبس علي رسول رسول 
الله يلقع » خشية من أن تكون سخطة من الله ورسوله علي » فنزلت الابة 
(يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بار قروا .ع 


قال الإمام الفخر : ما ذكره المفسّرون منأنها نزلت بسبب١‏ الوليدبزعقبة ) 
حين بعثه الرسول َلك إلى بي المصطلق ليقبض صدقاهم الخ إن كان 
مرادهم أن الآية نزلت عامة لبيان وجوب التثبث في خبر الفاسق » وأنما 
نزلت في ذلك الحين الذي وقعت فيه حادثة الوليد فهذا جيد وإن كان 
غرضهم أنبا نزلت هذه الحادثة بالذات فهذا ضعيف : لأن الوليد لم يتقصّد 
الإساءة إليهم » ورواية الإمام أحمد تدل على أن الوليد خاف وفرق حين 
رأى جماعة الحارث ‏ وقد خرجت في انتظاره -- فظنّها خرجت لحربه 
فرجع وأخبر الرسول ملت بما أخبره ظنا منه أنهم خرجوا لقتاله 


يقول الإمام الفخر «ويدل على ضعف قول من يقول إنبا نزلت لكذا 
أن الله تعالى لم يقل إني أنزلتها لكذا والني عليه السلام ل ينقل عنه أنه بين 
أن الآية وردت لبيان ذلك فحسب ٠»‏ غاية ما في الباب أنها نزلت في ذلك 
الوقت وهو مثل التاريخ لتزول الآبة » ويتأكد ما ذكرنا أن اطلاق لفظ 
( الفاسق ) على الوليد شيء بعيد » لأنه توهم وظن” فأخطأ » والمخطىء 
لا يسمى فاسقاً » وكيف والفاسق في أكير المواضع المراد' به من خرج من 
ربقة الإعان لقوله تعالى ( إن الله لاا بدي القوم الفاسقين ) وقوله تعالى ( ففسن 
عن أمر ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ) إلى غير ذلك”". 


)0( رواه أحمد و الطير اني وال ايد ثقات كذا في مجمع الزوائد ج لا ص و١٠‏ 
(؟) التفسير الكبير لفخر الرازي ج ٠‏ ص امه 


كل/اع 


ب - وأمًا قوله تعالى: ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) فقد ذ كر 
في سبب نزوها ما يأني 

أولا' أخرج البخاري ومسلم وابن جرير وغيرهم عن أنس رضي 
الله عنه أنه قال 

ه قيل للني ملع لو أتيت (عبد الله بن أببي) فانطلق” إليه وركب حماراء 
وانطلق معه المسلمون بمشون » فلما أتاه الني عَقِتَرٍ قال : إليك عبي '", 
فوالله لقد آذاني نئن حمارك ٠‏ فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول 
الله أطيب ريحاً منك » فغضب لعبد الله رجل من قومه » وغضب للأنصاري 
آخرون من قومه » فكان بينهم ضرب بالحريد والأيدي والتّعال » فأتزل 
الله فيهم ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا )9) 

ثانيآ وروى الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله 
كت خرج يعود (سعد بن علبادة ) فمر بمجلس فيهم عبد الله بن أبي » 
وعبد الله بن رواحة » فخمر” ابن أن وجهه بردائه » وقال لا تغبروا 
علينا » فال عبد الله بن رواحة لحمار رسول الله َلثم أطيب ريحاً منك » 
فتعصب لكل أضحابه فتقاتلوا حنى كان بينهم ضرب بالنعال والأيدي والسعف 
فنزلت الاية 

اللطيفة' الآولى سورة الحجرات تسمى سورة (الأخلاق والآداب ) 
فقد أرشدت إلى مكارم الأخلاق » وجاء فيها النداء بوصف الإبمان بقوله 
تعالى (يا أيها الذين آمنوا ) خمس مرات » وفي كل مرة إرشاد إلى مكرمة 

)١(‏ إليك عي : أي تنح وابتعد عي 


(0) انظر الدر المنثور ج 5 ص 4٠١‏ 
(0) حمر وجهه : أي غملى وجهه بطلرف ردائه 


لاع 


من المكارم ٠‏ وفضيلة من الفضائل . وهذه الآداب الرفيعة نستعرضها في 
فقرات وهي 

١‏ ل وجوب الطاعة والانضاد لأوامر الرسول عِلِدُم وعدم التقدم عليه 
برأير أو قول (يا أيا الذ, ين آمنوا لا تقدموا بين يددي الله ورسوله 0 
اىئ الا شتجرا بقول اراس غيل أن يقول فيه رسول الله أو يفعل . 

" الع عد ميا املد و ونين 

8# وجوب التثلبت من صحة الأخبار . » وعدم الاعتماد على أقوال 
الفسقة المفسدين (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم. فاسق ينبأ فتبينوا ) الآية 

- التهى عن النخرية بالناس وعن التنابز بالألقاب (يا أيها الذين 
لاخر فون قم مي أن يكنا و هم + لاا من ا 

ف يكيم » والغيبة » وسوء الظن » وعن سائر الأخلاق 
الذميمة (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن" بعض الظن إأم : 
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ) الاية 

فهذه السورة الكرة الي لا تنجاوز ماني عشرة آية » قد جمعت الفضائل 
والآداب الإنسانية ع فل* عجب أن تسمى ( سورة الآداب ) أو ( سورة 
الأخلإق ) فهي تتناول الأدب ضع الله » والأدبة مع الرسول . والأدب مع 
النفس 4 والأدب مع المومنين ؛ والأدب مع الناس عامة 14 وكلها مهذا الشكل 
الرتيب 

اللطيفة الثانية تصدير الحطاب بالنداء (يا أيها الذين آمنوا ) لتنبيه 
ووصفهم بالإيمان لتنشيطهم والإيذان بأنه داع للمحافظة عليه » ووازع عن 


2 


الإخلال يه27 أفاده العلامة أبو السعود 

اللطيفة الثالثة : قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ ) في هذا التعبير إشارة 
لطيفة إلى أن المومن ينبغي أن يكون حذراً يقظاً » لا يقبل كل" كلام يلقى 
على عواهنه » دون أن يعرف المصددير »2 وتتكير ( فاسق ) للتعميم » لأنه 
نكرة في سياق الشرط » وهي كالنكرة ني سياق النفي تفيد العموم كا قرّره 
علماء الأصول» والعبى إن جاءكم أي فاسق فتثبتوا من نخبره » وجاء بحرف 
التشكيك (إن ) ولم يقل (إذا ) الي تفيد التحقيق » ليشير إلى أن" وقوع 
مثل هذا إنما هو على سبيل ( التّدرة ) إذ' الأصل في المومن أن يكون صادقاً 
ونا كان رسول الله ملت وأصحابه بالمنزلة الي لا يمجسر أحد أن يخبرهم 
بكذب » وما كان يقع مثل ما فرط من ( الوليد بن عقبة ) إلا في النتدرة 
قيل ( إن جاءكم ) بحرف الشك7© فتدبر أسرار الكتاب العزيز 

اللطيفة الرابعة قوله تغالى (واعلّموا أن" فيكم رسول الله ) تقديم 
خبر أن" على اسمها ليفيد معبى الحصر » المستتبع لزيادة التوبيخ لهم على ما 
فرط منهم في حق الرسول ملك » وفي الكلام إشعار بأتهم زينوا بين يدي 
الرسول مَل الايقاع بالحارث وقومه » وقد أريد أن ينعى عليهم ذلك بتتزيلهم 
منزلة من لا يعلم أنه عليه السلام بين أظهرهم 

قال الآمام الفخرر حمه الله «والذي اختاره .وكأنه هو الأقرى أن الله 
تعالى لما قال : ( إن جاءكم فاسق نبأ فتبيّنوا) أي فغبتوا واكشقوا قال بعده: 
( واعلموا أن" فيكم رسولك الله ) 

أي الكشف سهل عليكم بالرجوع إل الني يِل » فإنه فيكم مبين 
مرشد » وهذا كما قال القائل عند اختلاف تلاميذ شيخ في مسألة » هذا 
يت عبان .. لا يريد به بيان قعوده » وإما يريد أمرهم بالرجوع إليه ‏ 

0( 4 المعاني للألوسي صرف ع دمن :فنا 


1/إآ2 


فكأن” الله تعالى يقول استرشدوا بالرسول شع فإنه يعلم ولا يطيع أحداء 
فلا يوجد فيه حيف ءولا يروج عليه زيف لأنه لا يعتمد على كثير من آرائكم 
الي تبدونمها ء وإنما يعتمد على الوحي الذي يأتيه من عند الله0© ) . 

اللطيفة الخامسة صيغة المضارع تفيد ( الاستمرار والتجدد ) بخلاف 
الماضي » فالعدول عن الماضي إلى المضارع في قوله تعالى ( لو يطيعكم ) 
ليفيد هذا المعبى على أنهم كانوا يريدون إطاعة الرسول لهم إطاعة مستمرة 
بدليل قوله تعالى ( في كثير من الأمر ) وذلك أن صيغة المضارع تفيد التجدد 
والاستمرار » تقول فلان يقرى الضيف » ويحمي الحريم » تريد أن ذلك 
شأنه وأنه مستمر على ذلك 

قال العلامة الآلوسي : « وني هذا التعبير ( لو يطيعكم في كثير من الأمر 
لعنتم ) مبالغات من أوجه 

أحدها إيثار ( لو ) ليدل على الفرض والتقدير 

والثاني ماني العدول إلى المضارع من إرادة استمرارما حقه أن يفرض 


للتهجين والتوبيخ . 
والئالث ما ي لفظ ( العنت ) من الدلالة على أشد” المحنورة » فإئه 
الكسر بعد الخبر 


والرابع ما في الحطاب . والحدير به غير ( الكثمّل ) ليكون أردع 
لرتكبه وأزجر”) 

وكأن” الله تعال يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيئنوا 
ولا تكونوا أمثال هولاء الذين استفزهم النبأ قبل التعرف على صدقه » ثم لم 
يكتفوا حبى أرادوا أن يحملوا الرسول على رأمهم » ليوقعوا أنفسهم ويوقعوا 
غيرهم ني العنت والإرهاق » واعلموا جلالة قدر الرسول عه وتفاد وا 

)١(‏ مفاتيح الغيب الفخر الرازي بتصرف ج07 ص ؟ؤه 

(0) روح المعاني للألوسي. ج ١؟‏ ص ١4‏ باختصار 


ا 


عن أمثال هذه الأخطاء 


اللطيفة السادسة : قوله تعالى :( أولئك هم الراشدون ) التفات من الحطاب 
إلى الغيبة كقوله تعالى ( وما آنيم من زكاة تر يدون وجه الله فأولتك هم 
المضعفون ) وهذا الإلتفات من المحسنان البديعية "ما قرره علماء البلاغة . 
ويقصد به التعظيم أي هولاء الذين حبتب الله إليهم الإيمان » وزينه في قلوبهم 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان » هم الذين بلغوا أرفع الدرجات وأعلى 
المناصب »© وثالوا هذه الرتبة العظيمة ( رتبة الرشاد ) فضله” من الله وكرماً 

اللطيفة السابعة :قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) الطائفة 
في اللفظ مفرد » و المعبى جمع » لأنها تدل على عدد كبير من الناس 
ولهذا جاء التعبير بقوله ( اقتتلوا ) رعاية" للمعبى فإن كل" طائفة من الطائفتين 
جماعة » ثم قال تعالى ( فأصلحوا بينهما ) ولم بقل بينهم رعاية” للفظ . 
والنكتة في هذا هو ما قيل : [نهم عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة وهم مختلطون 
فلذا جمع الضمير » وي حال الصلح تتفق كلمة كل طائفة حبى يكونوا 
كنفسين فلذا 25 ني الضمير 9 

اللطيفة الثامنة قال الإمام الفخر رحمه الله قال تعالى ( وإن طائفتان 
من المومنين ) ولم يقل ( منكم ) مع أن" الحطاب مع المومنين لسبق قوله ( يا أبا 
الذين آمنوا ) تنبيهاً على قبح ذلك » وتبعيداً لحم عنهم © كا يقول السيد 
لعبده إن رأيت أحداً من غلماني يفعل كذا فامنعه فيصير بذلك مانعاً 
المخاطب عن ذلك الفعل بالطريق الحسن ٠»‏ كأنه يقول أنت حاشاك أن 
تفعل ذلك » فإن فعل غيرك فامنعه » كذلك ههنا قال (وإن طائفتان 
من المومنين ) ولم يقل منكم لا ذكرنا من التنبيه مع أن المعبى واحدلةا 


١٠١ انظر الفخر الرازي ج /ا ص 48وه وروح الماني ج ١؟ ص‎ )١( 
(؟) الفهر الرازي ج لا ص 56ؤه‎ 


1/5١ 


اللطيفة التاسعة قوله تعالى (إما المومنون إخوة ) فيه تشبيه لطيف يسمى 
(التشبيه البليغ ) وأصل الكلام المومنون كالإخوة في وجوب التراحم 
والتناصر فحذف وبجه الشبه وأداة الشبه فأصبح بليغاً » قال بعض أهل اللغة 
الاحوة جمع الأخ من النسب : والاخوان جمع الأخ من الصداقة ٠‏ فالله 
تعالى قال (إنما المومنون إخوة ) تأكيداً للأمر وإشارة إلى أن" ما بينهم كا 
بين الإخوة من النسب ٠‏ والإسلام لهم كالاب فأخوّة ( العقيدة ) فوق أخوة 
(الحسد ) ورابطة الإيمان أقوى من رابطة السب 6 وقد قال الشاعر العر بي 

أني الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
الله عليهم من قتال فقال تلك دماء قد طهر الله منها أيدينا » فلا نلوّث 
بها ألسنتنا وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته 
وسئل ( الحسن البصري ) عن قتالهم فقال: (قتال" شهداه” أصحاب محمد ملاع 
وغننا » وعلموا » وجهلنا » واجتمعوا فاتبعنا » واختلفوا فوقمما) 

وفال المحاسبي تحن شرل 5 قال الحسن + وله جام رأباً منا : 
ونعلم أمبم اجتهدوا وأرادوا وجه الله عر وجل 07 


ره (ش رط (امت) 


) قوله تعالى( إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا )قرأ ابلممهور ( فتبيّنوا‎ - ١ 
من التبيئن » وقرأ حمزة والكسائي (فتطبتوا ) من التثبت » والمعبى واحد‎ 
لآن التبيئن معناه في اللغة التثبت والتحقق‎ 

؟ - قوله تعالى( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) قرأ المدمهور ( اقتتلوا ) 


)١(‏ اتفسير القرطبي ج ١1١‏ ص 99م 


مغ 


اثنين مذكرين » وقرأ أبو المتوكل ٠‏ وابن أني عبلة ( اقتتلتا ) بتاء وألف 
بعد اللام على فعل اثنتين مونثتين 

- قوله تعالى ( فأصلحوا بين أخويكم ) قرأ الأكثرون ( بين أخويكم) 
ذماء التثنية » وقرأ أي . كقية وان عير ( بين إخوتكم ) بالتاء على 
الجمع وقرأ الحسن وابن سيرين ( بين إخوانكم ) بالنون وألف قبلها 27 
ويكون المراد بين الأوس واللدررج 


ره ازراب 


١‏ -- قوله تعالى ( فتبيّنوا أن تصيبوا قومآ يجهالة ) في تقديره وجهان 

أحدهما أن يكون التقدير كلا تصيبوا وهو مذهب الكوفيكين 

والثاني أن يكون التقدير كراهية أن تصربوا أو شخشية أن تصيبوا 
وهو مذهب البصريين 

! - قوله تعالى ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) عطف على ما قبله 
و (أن ) وما بعدها في تأويل مصدر سدات مسد مفعولي ( اعلموا ) 

ل قورله تعالى ( فضلا” من الله ونعمة ) في إعرابه وجهان 

أحدهما أن يكون منصوباً على المفعول له 

والثانفي أن يكون مصدراً موكداً لما قبله أي تفضلا” من الله(" 

قوله تعالى (وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) 

(إن ) شرطية جازمة و (طائفتان) فاعل لفعل محذوف يفسيره 
المذكور تقديره إن اقتتل طائفتان من المومنين اقتتلوا » وإنما قدارنا ذلك 

(1) زاد المسير لابن الخوزي » وروح المعاني للألوسي » والامع لأحكام القرآن القرطبي . 

0( البيان في إعراب غر يب القر أن لابن الأنباري ج ١‏ ص "9م" 

يلك 


د دا الشرط ني ( إن ) أن يليها الفعل » فإن وليها اسم قداروا لها فعلا” يفره 
ما بعذهة 

قال ابن الأنباري ولا يجوز أن يحذف الفعل مع شيء من كلمات 
الشرط العاملة إلا" مع ( إن' ) لأمها الأصل ني كلمات الشرط » ويثبت للأصل 


ما لا يشبت اللفرع 27 
رم( 


الحكم الآول هل يقبل خبر الواحد إذا كان عدلة ؟ 

استدل العلماء ببذه الآية الكريمة ( إن جاءكم فاسق بنبأ) على قبول 
خبر الواحد إذا كان عدلا” ووجه الاستدلال من جهتين 

الأولى : أن الله تعالى أمر بالتثبت في خبر الفاسق » ولو كان خبر الواحد 
العدل لا يقبل لا كان لمة فائدة من ذكر التثبّت » لأن خخبر كل من العدل 
والفاسق مردود » فلما دل" الأمر بالتثبت في خبر الفاسق ».وجب قبول خير 
العدل » وهذا الإستدلال كما يقول علماء الأصول من باب ( مفهوم. المخالفة ). 

الثانية أن العلة ني رد الحبر هي ( الفسق ) لأن الحبر أمانة؛ والفسق” 
يبطلها » فاذا انتفت العلة انتفى الرد » وثبت أن خبر الواحد ليس مردوداً : 
وإذا ثبت ذلك وجب حيئئدذ 'قبوله والعمل به 

وأما المجهول الذي لا تُعلم عدالته ولا فسقه فقد استدل فقهاء الحنفية 
على قبول خبره . وحجتهم في ذلك أن الآية دلت على أن" الفسق شرط وجوب 
التثبت: ء فاذا انتفى الفسق فقد انتفى وجوبهء ويبقى ما وراءه على. الأصل 
وهو قبول سخبره » لأن الأصل قي المومن العدالة 

)١(‏ غريب القرآن لابن الأنباري ج ١‏ ض ”8م 


5 


وأنت ترى أن" هذا الاستدلال مبني' على أن" الأصل العدالة ولككن” 
بعض الفقهاء يعارض ني هذا ويقول الأصل الفسى لأنه أكير ٠»‏ والعدالة 

الترجيح والظاهر أن مسألة قبول خبر المجهول مبنية على هذا ٠‏ فإن 
صح أن الأصل العدالة فهو باق على عدالته حبى يتبيّن خلافها » وإن كان 
الأصل عدمها فهو داخل في حكم الفسق حى تتبين عدالته » والمألة تطلب 
بالتفصيل من كتب الأصول () 

الحكم الثاني هل يجب البحث عن عدالة الصحابة ني الشهادة والرواية ؟ 

استدل بعض العلماء بالآبة الكريمة على أن من الصحابة من ليس بعدل . 
لأن” الله تعالى أطلق لقب الفاسق على ( الوليد بن عقبة ) فإنها نزلت فيه » 
وسبب التزول لا يمكن إخراجه من اللفظ العام » وهو صحاني بالاتفاق . 
وقد أمر الله بالتثيت من سخبره 9 فلا بد من البحث عن عدالة الصحابة في 
الشهادة والرواية 

والمسألة خلافية وفيها أقوال كثيرة نذكرها بإيجاز 

الآأولك أن الصحابة كلهم عدول » ولا يبحث عن عدالتهم ف رواية 

الثافي أن الصحابة كغير هم يسبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة 
إلا من يكون ظاهر الغدالة أو مقطوعها كالشيخين (أني بكر ) و (عمر) 
رضي الله عنهما 

الثالث أنهم عدول إلى زمن عثمان رضي الله عنه : ويبحث عن عدالتهم 
من مقثتله وهذا رأي طائفة من العلماء 

الرابع أنهم عدول إلا" من قائل علياً كرم الله وجهه لفسقه بالحروج 

١45 ص‎ 5١ أنظر تفسير الألوسي ج‎ )١( 


+ 


على الإمام الحق وهذا مذهب المعتزلة7 

ار جيح وا لوم ما ذهب إليه جمهور العلماء سلفاً وخلفاً من أن الصحابة 
كليم دول ركه سح التي عكر :ا رنريت كام الدعر وجل عليهم 
ف كتابه العزيز كقوله سبحانه ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ ) أي عدولا و 
وقوله سبحانه ( كنم خير أمة أخئرجت الثاس ) وقوله جل” ذكره ( محمد 
رضول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وقوله جل" وعلا 
( يبتغون فضلا” من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ) 
وقوله جل وعلا ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) إلى آخر ما هنالك من 
الآبات الكثيرة 
أهم أفضل الناس بعد رسول الله لتم على الإطلاق » ونحن نذكر بعض هذه 
الأحاديث الشريفة اللي تشير إلى فضيلتهم باختصار 

7 قال مَقَِع ( خير الناس قرني » ثم الذدين يلونهم » ثم الذين يلونهه)‎ ١ 
الحديك‎ 

ب - وقال مل (لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن" أحد كم 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد" أحدهم ولا نصيفه )9) 

ح - وقال يِلِنْعٍ ( الله الله ني أصحابي ٠‏ لا تتخذوهم غرضاً بعدي » 


فمن أحبهم فبحي أحبهم ؛ ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم 6 ومن آذاهم 
فقّد آذاني 3 ومن آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه ) )4 


١45 ص‎ 7١ انظر روح المعاني للألوسي ج‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم والنر ملي والنسائي وانظر جمع الفوائد ج ١‏ ص 45٠‏ 

(؟) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي وانظر جمع الفوائد ج ١‏ ص ١4؛‏ 

(4) رواء النر مذي » وقال الذهبي وفيه عبد الرحمن بن زياد لا يعرف انظر فيض القدير 
جَ ؟" ص لمة 


كلمع 


فهذه الأخبار الي وردت في الكتاب والسنة كلها متضافرة على عدالة 
الصحابة وأفضليتهم على سائر الناس : وما وقع من بعضهم من محالفات فليس 
يسوغ لنا أن نحكم عليهم بالفسق ٠‏ لأنهم لا يصرود على الذنب » وإذا تاب 
الإنسان رجعت إليه عدالته ولا يحكم بفسقه على التأبيد » فهذا ( ماعز الأسلمي) 
الذي ارتكب الفاحشة يقول عنه النبي ملم بعد أن أمر برجمه ( لقد تاب 
توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم )7 

والقول” بأن" بعض الصحابة قد وقع ني الذنب والمخالفة ‏ بناء على الاعتقاد 
بعدم عصمتهم ب لا يعبي أنهم غير عدول » لآن الفاسق الذي ترد شهادته 
وروايته هو الذي يصر على الذنب والمعصية » وليس ني الصحابة من يصر 
على ذلك 

وقد عرفت ما ذكره الإمام الفخر أنما لم تنزل خاصة بسبب ( الوليد بن 
عقبة غ وإما نزلت عامة في بيان حكم كل فاسق وأنما نزلت في ذلك 
الوقت الذي حدثت فيه تلك القصة. فهي مثثل التاريخ لنزول الابة » وكلام” 
الإمام الفخر نفيس فارجع إليه'" 

الحكم الثالث هل تقبل شهادة الفاسق أو البتدع ؟ 

اتفق العلماء على أن شهادة الفاسق لا تقبل عملا" بالاآبية الكريمة (إن 


جاءكم فاسق” بنبأ فتبيّنوا ): وكذلك لا تقبل روايته » لأن الرواية عن رسول 
الله ملَِو أمانة ودين » والفسق" يبطاها لا حتمال كذبه على رسول الله ملام 

قال القرطي «ومن ثبت فقّه بطل قوله في الأخبار إجماعاً لأن 
الحبر أمانة » والفسق قرينة يبطلها »© 


)١(‏ هذا جزء من حديت طويل رواءه الإمام مسلم في قصة ماعز بن ماقك الأسلمي 
(0) انظر كلام الإمام الرازي في بحث ( سبب النزول ) 
(0) تفسير القرطيبي ج ١١‏ ص 815 


لاا 


وقال الخصاص «وقوله تعالى( فتبينوا ) اقتضى ذلك النهي عن قبول 
شهادة الفاسق مطلقاً » إذ كان كل شهادة خبراً . وكذلك سائر أخباره » 
فلذلك قلنا شهادة الفاسق غير مقبولة في شيء من الحقوق » وكذلك أخباره 
قِ الرواية عن الي علد وكل ما كان من أمر الدن غ يتعلق به إثبات 
شرع » أو حكم ٠‏ أو إثبات حق على إنسان »7 

وقد استثبى العلماء من قبول خبر الفاسق أموراً تتعلّق بالمعاملات وليس 
فيها شهادة على الغير منها 

| قبول قوله بي الإقرار على نفسه مثل لفلان عندي مائة درهم 
فيقبل قوله كا يقبل في ذلك قول الكافر » لآنه إقرار لغيره بحق على نفسه 
فلا تشترط فيه العدالة 

ب قبول قوله ني الهدية والوكالة مذل إذا قال إن فلاناً أهدى إليك 
هذا » يجوز له قبوله وقبضه » ونحوه قوله وكللبي فلان ببيع عبده هذا 
فيجوز شراوه منه 

ح ‏ وكذلك في الإذن بالدخول ونحوه كا إذا استأذن إنءان فقال له 
ادخل' لا تشترط فيه العدالة ومثل هذا جميع أخبار المعاملات إذا لم يكن 
فيها. شهادة على الغير 

واختلف العلماء ني أمر الولاية بالنكاح. فذهب الشافعي وغيره إلى 
أن الفاسق لا يكون وليآ في النكاح ٠‏ لأنه يسيء التصرف » وقد يضر بن 
يلي أمر نكاحها بسبب فسوقه 

وقال أبو حنيفة ومالك تصح ولايته : لأنه يلي مالا فيلي بضعها 
كالعدل ء وهو وإن كان فاسقاً ‏ إلا" أن غيرته موفرة » وبها يحمي 
الحريم ٠‏ وقد يبذل المال ويصون الحرمة ء وإذا ولي المال فالتكاح أولى7) 


(؟) تفسير آيات الأحكام الجصاص ج * ص 8ه" 
)١(‏ القرطبي ج 1١1‏ ص "١١5‏ 


ممع 


أما المبتدع وهو الفاسق الذي يكون فسقه بسبب الاعتقاد » وهو 
متأول للنصوص كابخبرية والقدرية ويقال له المبتدع بدعة واضحة » فمن 
الأصوليين من رد شهادته وروايته كالإمام الشافعي رحمه الله ومنهم من 
قبلهما » وفرق الحنفية فقالوا تقبل منه الشهادة » ولا تقبل منه الرواية » 
لأن” من ابتدع بدعة بسبب الدين فلا يبعد أن ينتتصر واه ويدعو الناس إلى 
ذلك فنرد” روايته دون شهادته » لآن” الدعوة إلى مذهيه داعية إلى النقل فلا 
يوتمن على الرواية وهذا مذهب جمهور أنمة الفقه والحديث(1) 


الحكم الرابعه هل تصح ولاية الفاسق ؟ 

قال ابن العرني رحمه الله «ومن العجب أن يجوز الشافعي ونظراوه 
إمامة الفاسق » ومن لا يوتمن على حبة مال كيف يصح أن يوتمن على قنطار 
دين ؟! وهذا إثما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصدّون بالناس » ل 
فسدت أديانهم ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم » ولا استطيعت إزالنهم صلي 
ا » ها قال عثمان الصلاة أحسن ما يفعل الناس ٠‏ فإذا 
أحسنوا فأحسن” ٠»‏ وإذا أساعو | فاجتنب إساءتهم 

م كان من الناس من إذا صلى معهم تقيئّة أعادوا الصلاة لله » ومنهم 
من كان يجعلها صلاته » وبوجوب الإعادة أقول » فلا ينبغي لأحد أن 
بيرك الصلاة مع من لا يرضى من الأنئمة : ولكن” يعيك سراً في نفسه ألا 
يوثر ذلك عند غيره 

وأما أحكامه إن كان والياً فيتفذ منها ما وافق الحق” . ويرد ما خالفه » 
ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال ٠‏ ولا تلتفتو! إلى غير هذا القول من 
روابة “تؤثرء أو قول يحكى . فإن الكلام كتير » والحق” ظاهر )»7 


١47 انظر البحث بالتفصيل في تفسير الألوسي ج ١؟ عس‎ )١( 
6١5 ص‎ 1١5 (؟) آيات الأحكام لابن العربي وانظو القرطبي ج‎ 


6م 


الحكم الحامس هل يجب قتال أهل البغي ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى ؤجوب قتال أهل البغي ٠‏ الخارجين على الإمام 
أو أحد المسلمين ولكن نعد دعوتمم إلى الوفاق والصلح2 والسير بينهم 
ما يصلح ذات البين ٠‏ فإن أقاموا على البغيى وجب قتالهم عملا" بقوله تعالى 
( فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئى فقاتلوا الي تبغي حبى 
تفيء إلى أمر الله ) 

وذهب جماعة ممن يداعي العلم إلى عدم جواز قتال البغاة من المومنين : 
واحتجوا بقوله عليه السلام (سباب المومن فسوق وقتاله كفر )"ا 

وهذا الحديث لا ينهض حجة لحم » لان من بغى من المومنين فقد أمر 
القرآن بقتاله ٠فكيف‏ يحتج بمثل هذا الحديث لإبطال حكم الله عز .وجل ؟. 

قال القرطي : وهذه الاية دليل على | فساذ قول من منع من قتال المومنين . 
ولو كان قتال المومن الباغي كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفر2 تعالى الله 
عن ذلك !! وقد ابل الصد بق رضي 9 عنه من تمسك ادعام ولمع 
دمخللاف الكفار » 9) 


وقال الطبري دلو كات الواجي في “كل احتادف يكون بين الفريقين 
امرك كله واروم المنازل لا أقيم حدء ولا أبطل بأطل' ولأوجد أهل النفاق 
جور بسي إلى استحلال كل هبعرم الله عليهم من أموال المسلمين » 
وسي نسامهم وسفلك دمامهم َ بأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون 
أبديهم عنهم : وذلك مخالف لقوله عليه السلام و خذوا على أيدي سفهائكم »0". 


)١(‏ رواه الشيخان والنر مذي والنسائي 
(0) القرطبي ج 15 ص 10" 
(؟) الطبري نقلا عن القرطبي ج ١5‏ ص. "١17‏ 


44 


أدلة الجمهور : 

استدل الحمهور على “وجوب قتال البغاة ربعدة أدلة نوجزها فيما يلي 

| قوله تعالى (فقاتلوا الي تبغي حبى تفيء إلى أمر الله ) الاية 

ب - حديث (سيخرج قوم في آخر الزمان » حدثاء الأسنان » سفهاء 
الأحلام » يقولون من خير قول البرية » يقرعون القرآن» لا يجاوز إيما هسم 
حنا جرهم ٠‏ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ٠‏ فأينما لقيتموهم 
فاقتلرهم 4 فإن في قتلهم أجرأ لمن قتلهم عنلك الله وم القيامة ) )3١(‏ 

ح ‏ حديث (سيكون في أمبى اختلاف وفرقة » قوم يحسنون القول 
ويسيئون العمل » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية : لا يرجعون 
حبى يرتد” على فوقه 3 هم شر الحاق والحليقة طونى من قتلهم أو قتلوه 5 
قالوا يا رسول الله ما سيماهم ؟ قال التحليق )"ا 

د وقال عليه السلام في عمار ( تقتله الفئة الباغية ) 


فهذه الأحاديث صربحة في وجوب قتال أهل البغي ومن شايعهم على 
باطلهم من أهل الفجور والضلال 

قال الخحصاص للم يختلف أصحاب رسول الله في وجوب قتال 
( الفئة الباغية ) بالسيف إذا لم يردعها غيره ٠‏ ألا ترى أنمهم كلهم رأوا قتال 
ونساءهم فإن قيل قد جلس عن علي جماعة من أصحاب الني يك منوم 
(سعد. وأسامة بن زيد » وابن عمر) !! قيل له لم يقعدواعنه لآنهم لم يروا 
قتال الفئة الباغية وجائرٌ أن يكون قعودهم عنه لأمهم رأوا الإمام مكتفياً 
يمن معه 2 مستغنياً عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك » ألا ترى 

(1) رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن سويد بن غفلة عن على كرم الله وجهه 

(؟) رواه الستة إلا الترمذي وانظر أحكام القرآن الجصاص ج ‏ ص +٠١‏ وجممع الفوائد 

ج15 ص ؟»,ب9 


غ١‎ 


أنهم قعلوا عن قتال الحوارج ء,لا على أنهم لم يروا قتالهم واجياً: لكنهم ا 
وجدوا من كفاهم قتل الحوارج استغنوا عن مباشرة قتالهم »7 
الحكم السادس هل تكون أموال البغاة غنيمة للمسلمين ؟ 
اختلف العلماء في حكم أموال البغاة هل تكون غنيمة للمسلمين ؟ أم 
ترد" إليهم بعد الصلح وانتهاء الحرب ؟ 
| فقال محمد بن الحسن الشيباني (؟) إن" أموالهم لا تكون غنيمة : 
وإبما يستعان على حر بهم بسلاحهم وخيلهم عند الاستيلاء عليه » فاذا وضعت 
الحرب أوزارها رو" عليهم السلاح والمال 
ب- وقال أبو بوسف إن ما وجد ني أيدي أهل البغي من سلاح 
وعتاد فهو (غنيمة ) يقسم ويخمس 
ح< - وقال مالك : لا تسبى ذراريهم ولا أموالهم » وهو مذهب الشافعي. 
حجة ألي. يوسف : أنهم باغون معتدون فيقسم ماهم غنيمة بين المسلمين . 
حجة الحمهور أن بغيهم يحل قتالهم ولا يحل" أموالهم وذراريهم 
لأنهم ليسوا كفاراً ؛ وإنما هم مومنون باغون أو فاسقون خارجون عن 
الطاعة » والأمر بقتالهم من أجل ردهم إلى صف المومنين 
واستدلوا بما روي عن ابن عباس أن اللحوارج لما نقموا على (علي)كرم 
الله وجههء قال :أفتسبون أمكم عائشةءثم تستحلّون منها ما تستحلون من 
غير ها ؟ فلن فعلم لقد كفرنم”" 
واستدلوا بحديث ابن عمر عن الني ملت أنه قال «يا عبد الله أتدري 
)١(‏ أحكام القرآن الجصاص ج * ص 40١‏ 


(؟) تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله » ويسمى هو وأبو يوسف ( الصاحيان ) 
(0) أحكام القزآن اللجصاص ج ‏ ص 4.8 


بذك 


كيف حكلم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال: الله ورسوله أعلم » فقال 
لا يجهز على جريحها » ولا يقتل أسيرها » ولا يطلب هاربها » ولا ينقسم 
فيعها /(1) 

قال القرطي «والمعول في ذلك عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم 
في حروبهم لم يتبعوا مدبراً » ولا ذفقوا”" على جريح » ولا قتلوا أنيرا , 
ولا ضمنوا نفساً ولا مال" ؛ وهم القدوة +9) 

الترجيح : والصحيح ما ذهب إليه الجموور لأنهم ليسوا كفاراً » ولأننا 
لو أخذنا أموالهم وسبينا ذراريهم تألبوا علينا ولم يمكن رداهم إلى صف المسلمين 
والله أعلم 


فائدة هامة حول ما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم أبجمعين 


لال العلؤفة» القر طبري رحفة الله ولا يحوز أن ينسب إلى أحد من 
الصحابة خطأ مقطوع به » إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه ء وأرادوا 
الله عز وجل ؛ وهم كلهم لنا أثمة » وقد تعبّدنا بالكف عما شجر بينهم . 
وألا" نذكرهم إلا" بأحسن الذكر ٠»‏ لحرمة الصحبة » ولنهي الني لِقُرٍ عن 
سبتهم » وأن" الله غفر لهم ء وأخبر بالرضا عنهم 

هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي عَلِعْمٍ أن طلحة 
شهيد يشي على وجه الأرض » فلو كان ما نخرج إليه من الحرب عصياناً 
لم يكن .بالقتل فيه شهيداً » لان الشهادة لا تكون إلا بالقتل في الطاغة 

ومما يدل على ذلك ما قد صح بأن قاتل الزبير في النارء وقوله عليه 
السلام بشّر قاتل ابن صفية بالنار » وإذا كان كذلك فقد ثبت أن ( طلحة ) 

)١(‏ القرطبي ج 1١5‏ ص 06م 


(0) ذففوا أي أجهزوا على جريح 
مم( القرطبي ج ١١‏ ص 7١‏ ؟ 


4 


و (الزبير ) غير عاصيين ولا انين بالقتال » وقد سئل بعضهم عن الدماء 
الي أريقت فيما بينهم فقال «تلك أمة قد خلّت لها ماكسبت ولكم ما 
كيم ولا تسألون عما كانوا يعملون د 


ل 
اللي رركت (للريه 
أولا وجوب اتثبت من الأخبار وعدم الوثوق بخبر الفاسق الحارج عن 
طاعة الله 
ثانياً ١‏ ضرورة الترريث قبل الحكم على الأشخاص ١جرد‏ سماع الأنباء 
خشية الظلم والعدوان عليهم 


الث الرسول طلقم هو المرجع للمومنين فلا يجوز لأحد من أهل 
الإعان أن يقطع بأمر دونه 


رابع وجرب الإصلاح بين طوائف المومنين عند حصول التزاع خشية 
تصداع _ الصف وتفرقر الكلمة 

خامساً إذا بغت إحدى الطائفتين على الأخرى ولم بمكن الإصلاح وجب 
قبر الفتنة محد السيف 

سادساً المومنون إخوة جمعتهم رابطة ( العقيدة والإيمان ) وهذه الرابطة 
أقوى من رابطة السب والدم 

سابعاً ‏ يجب على المومنين مقاومة أهل البغى إبقاء” لوحدة الأمة الإسلامية 
ودفعاً للظلم عن المستضعفين 

)١(‏ تفسير القرطبي ج 1١١‏ ص 99م 


5 


خاتمة البحث : 


ار 

يدعو الإسلام إلى التثبت في الخبر ٠‏ وأخخذ الحيطة والحذر » في كل 
أمر من أمور المومنين » ليجتنبوا المزالق التي يدبرها لهم أعداوهم ٠‏ ويكونوا 
على بيّنة من أمرهم كم من فتة حصلت بسيب خير كاذب ء ققله 
فاسق فاجر اد أريقت بسبب فتنةر هوجاء؛ أشعل” نارها أناس” 
ماكروق ؟ لآ بريدون للم اليير +.ولا بششمروة للمسايت إل كل شر . 
وبلاء ؛ وفتنة » ليفسدوا عليهم وحددهم ويكدروا عليهم صفاءهم 
وسرورهم 

لذلك أمر الإسلام بمبدأ كريم فاضل ( مبدأ التمحيص ) والتثبت من كل 
خبر وخاصة خبر الفاسق ٠‏ الذيلا يقيم حرمة للددين » ولا يبالي بما يحدث 
من جراء كذبه وبمتانه من أضرار فادحة ونتائج وخيمة » نشل حركة 
المجتمع ؛ وقد تفضي إلى فجيعة عظيمة تودي بحياة أناس بريئين ٠‏ كا كان 
سيحدث في قصة ( الوليد بن عقبة ) لولا أن الله عز وجل أطلع رسؤله على 

جليّة الأمر بواسطة الوحي المتزل » فكان في ذلك صيانة الدماء البريئة » 
وحفظ وحدة المسلمين كا أمر الإسلام بمقاومة الظلم والطغيان » أَيَةٌ كان 
مصدرة فدعا إلى الإصلاح بين الطوائف الجتنازعة والفئات المتخاصمة : 
فإن لم ينفع الصلح ؛ ولم تمر دعوته كان السيف هو الحكم الفاصل تقاتل 
به الفئة الباغية » حبى ترجع إلى أمر الله وتفيء إلى رشدها 

وهذه الحطة الحكيمة الي انتهجها الإسلام قاعدة تشريعية وقائية » لص. 
المجتمع المسلم من الخصام ٠‏ والتفكك . والاندفاع وراء الأهواء الطائشه 
ابي لا تجبي منها الآمة إل" كل شر وبلاء 


ل . 
4 


د والعسرون 
ررس لون 


المجاطرةا 


الأسماب 

١‏ 0 ل 0 كناب 
اررق ره وسوس وال 1 9 نكب 
كزر © ابوه يف0 أتا فببيام 


ل كدوم وضلة ا 7ه 
و8 رن رك زر 60 فلولا إذ نالا 6 وام 
4" ود 2و وار 207 و 
06 1 سين 2 


ل و صر مر 0 


7 دو « سررء الوافيةٌ * 


ركين رس 
مواقع النجوم المواقع جمع موقع وهو المسقط الذي يسقّط فيه الشي ء 6 
قال ىق اللسان والموقع والموقوعة مو ضع الوقوع » ويقال 
وقع الشيء موقعه » ومواقم الغيث مساقطه() 
والمراد بمواقع النجوم: مواضعها ومنازها من بروجها ء فلكل نجم 
مذار يدور فيهءوموضع لا يتعداه ( كل في فلك يسبحون ) 
)١(‏ السان مادة /وقعم/ وانظر تاج العروس والقاموس المحيط 


44 


مكنون المكنون المستور قال تعالى ( كأمثال اللولو المكنون ) والمراد 
أنه مصون مستور عن غير الملائكة المقربين لا يطلع عليه من سواهم » 
أو مصون محفوظ عن التبديل والتغيير بحفظ الله تعالى له (إنَا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له الحافظون ) 
وقال مجاهد وقتادة هو المصحف الذي في أيدينا 
المطهكرون اللائكة الأطهار . أو المطهرون من الأحداث من اللحنابة 
والبول والغائط وأشباهها ما يمنع من الصلاة » والمراد على الثاني أنه 
لا عمس القرآن إلا طاهر من الحنابة والحدث 
مدهنون متهاونون مكذ بونء قال القر طي والمدهن الذي ظاهره خلاف 
باطنه » كأنه شبّه تالدهن في سهولة ظاهره؟ وهذا يقال للرجل 
المتهاون أو المتلاين في أمر الدين « مداهن » أي أنه يلين جانبه 
قال في اللسان والمداهنة والإدهان المصانعة واللين » وقيل 
المداهنة إظهار خلاف ما يضمر 9) 
بلغت الحاقوم أي بلغت النفس أو الروح الحاقوم . ولم يتقدم لها ذكر 
أماوي ما يغني الثراء عنالفتى إذا حشرجتيوماً وضاقبها الصدر 
مدينين أي محاسبين أو مجزيئين بأعمالكم » مأخوذ من دان بمعنى جازى 
ومنه الحديث الشريف ( اعمل ما شئت ها تدين تدان ) أي 1 
)١(‏ القرطبي ج ١‏ ص 907؟ 
(؟) اللسان هادة /دهن/ وانظر الصحاح وتاج العرو س 


و4 البيت لام الطاني ص 1 من ديوانه وذكره القرطبي ج /ا١‏ ص و “ام وابن الحوزي 
ج لم ص ١١56‏ والحشرجة الفرغرة عند الموت ٠»‏ وتردد النفس 


لا 


وقال ابن قتيبة غير مدينين أي غير مملوكين ولا مقهورين من قوطم : 
دنت له بالطاعة 
وقال الفراء دنته أي ملكته وأنشد للحطيئة 
لقد ديّدت أمرّ بنيك حتى2 تركتهيم أدق' من الطحين”" 
ترجعوممها ترجعون الروح إلى الحسد » والمعىى إن جحدثم الإله الذي 
يحاسبكم ويجازيكم فهلا” تردتون هذه الروح إلى الحسد ؟ فإذا 
م يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر بيد الله تعالى؟) 
وجه الإرتباط بالآيات السابقة 
ذكر الله سبحانه وتعالى في الآبات السابقة الآدلة والبراهين على ( الوحدانية) 
وعلى البعث والنشور ٠»‏ ثم" أعقب ذلك بذكر الأدلة على ( النبوة ) ومصدر 
الرسالة » وصدق هذا القرآن الذي نزل على خاتم المرسلين محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه فكان معجزة خالدة له على مدى الزمان 
وقد بين تعالى أن" هذا القرآن ليس - كما يزعم المشركون - من 
تآليف محمد مَلِتَم وإنما هو تازيل الحكيم العليم » وقد أقسم على ذلك 
مهما القسم العظيم وهذا هو وه الإرتباط دين الآيات السابقة وين 
هذه الابات الكرية 


(ن ليربا 


يقول جل" ثناوه ما معناه (فلا أقسم بمواقع النجوم ) لا أقسم بهذه 
الأفلاك » لا أقسم بمواضعها ومنازها » بمدارانها الي تدور فيها » فإن الأمر 


)0( القرطبي ج ١٠7‏ ص ١”"؟‏ 
:(؟) زاد المسير ج لم ص ١١7‏ وتفسير أبي السعود ج م ص و١٠‏ 


0 


أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم ٠‏ والقسم بها لو علمتم - شيء عظيم » 
لما فيه من الدلائل الباهرة على قدرة خالقها جل" وعلا ومع ذلك أقسم 
بأن” هذا القرآن كتاب كريم : ليس بسحر ولا كهانة وليس فترى . 
بل هو تنزيل الحكيم العليم ؛ في كتاب مصون عند الله تعالى محفوظ عن 
الباطل محفوظ عن التبديل والتغيير 

وهذا الكتاب العزيز لم تتنرّل به الشياطين فالشياطين لا تمس هذا 
الكتاب المكنون ني علم الله وحفظه » وإنما ننرّلت به الملائكة الأطهارء ولا 
بنبغي أن يمسه إلا من كان مثلهم طاهراً ع لإنه كلام رب العزة جل وعلاء 
ومن تعظيم كلام الله ألا" بمسه إلا من كان طاهراً مطهراً 

أفبهذا القرآن - أها الناس ‏ تكذ بون وتكفرون ؟ ونجعلون شكر النعم 
أنكم تنكرون فضل الله المنعم المتفضّل عليكم؟ فماذا أنثم فاعلون حين تبلغ 
الروح الحلقوم وتقفون في مفرق الطريق المجهول ؟. 

هل تملكون العودة إلى الدنيا أو دفع الموت عنكم ؟ أو تستطيعون أن 
تردوا إلى أحد روحه بعد أن تنفصل عن جسده ؟ 

فلو كم غير محاسبين ٠‏ أو كان الأمر كما تقولون لا حساب ولا 
جزاء » ولا بعث ولا نشور » فأنم حينئذ طلقاء غير مدينين ولا تحاسيين :ع 
فدونكم إذن فر جعوها ‏ وقد بلغت الخلقوم ‏ لترد وها عما هي ذاهبة 
إليه من حساب وجزاء وأنم حولها تنظرون وملائكتنا أقرب إليها 

ولكن لا تبصرون.وهي ماضية إلى ( الدينونة الكبرى ) وأنم سا كنون 
:<< ون ء وهناك تلقون اللحزاء الأوفى من أحكم الحا كين 


اللطيفة الأولى السرّ ني القسم بمواقع النجوم هو الإشارة إلى عظيم قدرة 
الله وكمال حكمته » وبديع صنعه » بما لا بحيط به نطاق البيان » فإن" 


4ك 


عظمة الصنعة تدلعلى عظمة الصانع (©»فالسماء بما حوته من شموس وأقمار , 
أثر من أثار قدرة الله » الي تدل على وجود الخحالق » المبدع . الحكيم 5 
وهي آية على الوحدانية كما قال أبو العتاهية 

وفي كل شي ء له آيةٌ | تدل على أته واحدا 

اللطيفة الثافية قوله تعالى ( وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) جاءت هذه 

االحملة الاعيراضية ( لو تعلمون ) بين الصفة والموصوف ٠‏ وفائدة هذاالاعتراض 
هي التهويل من شأن القسم » والتنبيه إلى عظمة الكون”" كما قال .تعالى 
( لحلق” السموات والأرض أكبر من تلق الناس ولككن” أكثر الناس 
لاا يعلمون ) 


والمقسم عليه هو ( القرآن العظيم ) وأصل الكلام ( وإنه لقسم عظيم 
إنه لقرآن كريم ) فاعرض بين الصفة والموصوف لهذا السر الدقيق 

اللطيفة الثالثة فإن قيل أين جواب ( ل ) في اللحملة الاعتراضية ؟ 

نقول لا جواب لا لأنه أريد به نفي علمهم وكأنه قال وإنه لقسم 


)١(‏ لم يكن المخاطبون يعلمون عن مواقم النجوم إلا القليل » أما في هذا العصر فقد ظهر ت 
معجزة القرآن في قوله تعالى ( وإنه لقمم لو تعلمون عظيم ) يقول الفلكيون إن مجموعة 
واحدة من مجموعات النجوم الى لا تحصى في الفضاء المائل » الذي لا نعرف له حدوداً يجموعة 
واحدة هي ( المجزة) الي تنتسب إليها أسرتنا الشمية تبلغ ألف مليون نجم 

ويقولون: إن من هذه النجوم والكواكب الي تزيد على عدة ( بلايين ) نجهم؛ منها ما يمكن 
رؤيته بالعين المجردة» وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة » وما يمكن أن تحس به الأجهزة 
دون أن ثراه هذه كلها تسبح في الفلك. الغامض ولا يوجد أي احتمال أن يقترب نجم من 
بحال نجم آخر » أو يصطدم بكوكب آخر » إلا كبا يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض 
المتوسط » بآخر في المحيط اطادي » ييران في اتجاه واحد وبسرعة واحدة. وهو احتمال بعيد 
وبعيد جد ء» إن ل يكن مستحيلا (من كتاب الله والعلم الحديث ص «*”). 

(0) فهذا طلرف من عظمة مو اقع النجوم » وهو أكبر كثيراً جد ما كان يعلمه 
المخاطبون بالقرآن أولل مرة وصدق الله (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر © ولا الليل سابق 
النهار » وكل في فلك يسبحون ) 


ولكن' لا تعلمون . أو إنه محذوف ثقة بظهوره أي لو تعلمون حى العلم 
لعظمتموه » أو لعملم يموجبه . والفعل المضارع ( تعلمون ) ليس له مفعول 
على حد” قولهم فلان” بعطي و ينع وهو أبلغ وأدخل في الحسن مما لو 
كان له مفعول فتدبره 

اللطيفة الرابعة قال الإمام الفخر رحمه الله بي قوله تعالى : ( نه لقرآن 
كريم ) «القرآن مصدر أريد به المفعول وهو المقروء » "ما في قوله تعالى 
(هذا خاق الله) أي مخلوق الله » ووصفه بالكريم فيه لطيفة » وهي أن 
الكلام إذا قرىء كثيراً يبون ني الأعين ٠»‏ والآذان وهذا ثرى من قال 
شيثاً في مجلس الملوكءلا يذكره ثانيًءولو قيل فيه يقال لقائله لم تكرّر هذا 29 ؟ 

اللطيفة الحامسة قوله تعالى ( أفبهذا الحديث أنم مندهئون ؟ ) إطلااق 
الحديث على القرآن الكربم كثير بمعوى كونه (اسما) لا ( وصفاً ) فإن 
الحديث اسم ل 0 
1 ر حادث : ورمم حديث أي جديد » ويقال أعجبي حديث فلان يبمعى 
كلامه : والقرآن قديم له لذأة الكلام الحديد » فصح أن يسمى ( حديثاً ) 


والإد هان تليين الكلام لاستمالة السامع ‏ من غير اعتقاد صجة الكلام » 
53 يقول العدو لعلنوه أنا أدعو لك » وأني عليك ع هذناهنة مله وهو 
كاذب » فصار استعمال المدهن في المكذبمن هذا القبيل 

قال الزجتاج معناه أفبهذا المرآن أذنم تكذبون 9© ؟ 

اللطيفة السادسة المناسبة بين المقسم به وهو ( النجوم ) ؛ وبين المقسم 
عليه وهو ( القرآن ) أن النجوم جعاها الله ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 
وآبات القرآن يبتدى بها في ظلمات الجهل والغواية : وتلك. ظلمات جسية 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي جم ص 44 بتصرف 
(0) انظر الألوسي » والفخر الرازي ٠»‏ والقرطبي ٠»‏ وابن الحوزي 


وهذه ظلمات معنوية » فالقسم هنا قد ' جمع فيه .لين الملدايتين ( الحسية ) 
النجوم » و (المعنوية ) للقرآن فتدبر هذا السسر الدقيق ١‏ 

اللطيفة السابعة قوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) ظاهر الكلام 
النفي ومعناه النهي كقوله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية ) يراد منه 
النهي » وكقوله تعالى ( والمطلّقات يتربصن ) خبر بمعبى الأمر » والمراد 
بالآية أمهم المطهترون من الأحداث 


قال ابن كثير قوله تعالى (لا بمسلّه إلا المطهترون ) قال بعضهم 
أي من الحنابة والحدث : قالوا ولفظ الآية خبر ء ومعناه الطلب » قالوا 
والمراد بالقرآن ههنا المصحف ٠‏ كا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر 
وأن” رسول الله ملت -بى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » مخافة أن 
يناله العدو » واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله مِلِنَةٍ لعمروا بن حزم «آلا يمس القرآن إلا" طاهر"" 

الطيفة الثامنة قوله تعالى ( وتجعلون رزقكم ) هو على حذ ف مضاف 
أي وتجعلون شكر رزقكم تكذبيكم بالقرآن أي تضعون الكفر مكان 
الشكر » فهو على حد قول القائل ١‏ حية بينهم ضرب وجيع ) 

قال ابن عباس في تفسير الابة: و تجعلون شكركم التكذيب . 

قال الآلوسي «إن ني الكلام مضافاً مقدراً أي شكر رزفكم 
أو إشارة إلى أن الرزق مجاز عن لازمه وهو الشكر9 , 

0 الشعا, في المععى ونجعلون حظكم ونصيبكم دن القرآن أنكم 


)١(‏ تفسير ابن كثير الحزء الرابع وانظر زاد المسير » والقرطبي » وآيات الأحكامللجصاص. 
(؟) روح الماني ج /ا؟ صن ١55‏ 
(06) زاد المسير لابن الحوزي ج حم ص ١64‏ 


انه | 


ره شر( ررامج) 


١‏ حاقرا أالجمهور (فلا أقسم ) يمد (لا) على أنها نافية » وقرأ الحمسن 
( فلأقسم ) بغير ألف بين اللام والهمزة فتكون اللام (لام القسم ) وهذا 
“بي بي على رأي بعض النحاة الذين يموّزون القمم على فعل الحال فيقال وألله 
ليتخرج زيد » وعليه قول الشاعر ( ليتعلم أربي أن" ببي واسع » 

) قرأ ابحمهور ( بمواقع ) على ادمع » وقرأ حمزة والكساني( بموقع‎ "١ 

لى الإفراد لآنه اسم د 01 


ب قرأ الجمهور (الُطهترون) اسم مفعول من ( طهر) مشدادا ع 
وقرأ نافم ( المُطمهترون ) مخففاً من أطهر : وقرأ سلمان الفارسي (المطشهسرون) 
يشلك " الطاء والطاء أصله ( المتطهرون 3 فأدغمت التاء 2 الطاء 


ووه كرد( 


١‏ قوله تعالى (فلا أقسم ) لا زائدة7" والمعبى فأقسم وهذا 
مذهب سعيد بن جبير ٠‏ وقيل إنبا ( لام القسم ) ومعناه فلأقسم وقد رده 
في الكشاف 


قال الز مخشري «ولا يصح أن تكون الم (لام القسم ) لأمرين 

أحدهما أن" 0000 تقرن بها النون الموكدة : والإخلال بها ضعيف 
0 قبح 

)1١(‏ البحر المحيط والآألوسي وابن الحوزي 

(؟) البحر المحيط لأبي حيان ج م ص ١١4‏ 

(0) المفسرون يقولون ( صلة ) بدل ( زائدة ) تأدباً مع القرآن ومعناهما واحد . 


والثاني أن لأفعلن” في جواب القسم للاستقبال » وفعل القسم يحب 
أن يكون للحال7) 

ا (لا بمسله إلا المطهرون ) جملة (لا بمسه ) صفة 
ل (قرآن” كريم”) وقيل صفة ل ( كتاب مكنون ) وعلى كلا القولين 
تكون (لا ) نافية » وقيل إنها ناهية » بمعنى (لا يمسّسْه ) مثل قوله عليه 
السلام ١‏ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ) الحديث 

قال ابن عطيّة «والقول بأن (لا يمسه ) نبي قول فيه ضعف ٠»‏ وذلك 
أنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة ٠‏ وقوله بعد ذلك ( تتزيل” ) صفة . 
فاذا جعلناه نبياً جاء معناه أجنبياً معتر ضاً بين الصمات » وذلك لا بحسن في 


وصف الكلام فتديره”"ا 
رسا و 


الحكم الآول:هل ني الآية قسم حقيقي ؟ وما هي طريقةهذا القسم ؟ 

اختلف المفسرون في قوله تعالى فلا أقسم » وكيف نجمع بين هذا اللفظ 
الذي صورته « نفي القسم » وبين فونه واوإنه لتم لو تعلمرن عظم +« الدي 
هو صريح في إثبات القسم ؟ على عدة أقوال 

| قال بعضهم وهم اللحمهور إن (لا) زائدة زيدت للتأكيد 
مثلها في قوله تعالى « لثلا يعلم أهل الكتاب » أي (يعلم : وقول الشاعر 

تذكرت ليل فاعترتئي صبَابة” 2 وكاد نياط القلب لا ينتطع 

أي كاد يتقطع 

(1) تفسير الكئاف الحزء الرابع وانظر البحر المحيط ج م من ١١+‏ 

(؟) البحر المحيط لبي حيان ج م ص ١١4‏ وإعراب غريب القرآن لابن الأثباري ج ١‏ 

ْ 4١/8 صضص‎ 


--004 


ب - وقال آخرون إن (لا) هنا هي لام القسم أشبعت فتحتها 
فتولدت الألف نظير الألف في قول الشاعر «أعوذ بالله من العقراب » 
ويكون معبى الآبة لأقسم » 


وهذا الرأي ضعيف لأن النحاة يقولون إذا كان الفعل مستقبلا” في 
حيز القسم وجب اتصال نون التوكيد به وجذفها ضعيف جداً تقول مثلا 
8 لأفعلن” » ومثله قوله تعالى« وتالله لأكيدن" أصنامكي'" ) ولا تقول : لأفعل . 


0 وقال آخرون هي ( للنفي ) وهو نفي لمحذوف هو ما كان يقوله 
الكفار إن القرآن سحر », أو شعر » أو كهانة » ويكون حاصل المعى 
لا صحة لا يقولون: أقسم' مراع النجوم ؛ ويكون الأمر فيه نفياً لكلام 
سابق 2 وابتداء” بكلام مستأنف 


وهذا الرأي ضعيف أيضاً لأن النحاة يقولون إن أسم (لا) وخبرها 
لا يصح حذفهما إل إذا كانا في جواب سوال . م إنه في مثل هذه الحالة 
يتعين العطف بالواو كما يقال هل شفي فلان من مرضه ؟ فيقال لا 
وشفاه انه 0؟) الخ 


د - واختار الفخر الرازي رأياً آخر خلاصته أن (لا) نافية باقية 
على معناها » وأن” في الكلام «عبازاً تركيبياً » وخلاصة المعبى أن تقول 
لا حاجة إلى القسم لآن” الأمر أظهر وأوضح من أن يقسم عليه » وهذا الرأي 
جميل لأنه لا يراد به نفي القسم حقيقة بل الإشارة إلى أنه من ابدلاء والوضوح 
بحيث لا يحتاج إلى قسم"" 


)١(‏ انظر الألوسي» والرازي» والقرطبي » وابن الحوزي وغريب القرآن لابن الأنباري. 
(؟) الألرسي ٠»‏ والقرطبي »© وابن الحوزي 
(0) تفسير الفخر الرازي بتصرف 


الحكم الثاني ما المراد بالكتاب المكنون في الآية الكريمة ؟ 


اختلف المفسرون في الراد بالكتاب المكذون 
فقيل هو (اللوح المحفوظ ) ومعبى أنه مكنون أي أنه مستور عن 


وقيل إن الكتاب لا يراد به اللوح المحفوظ . وإتما يراد به القرآن الكريم 
«المصحف » فهذا القرآن العظيم كا أنه محفوظ ثي الصدور » كذلك هو 
مسجل في السطور كاقال تعالى : ( في صحف مكرمة )وعلى هذا التفسير 
يكون مععى و مكنون » أي أنه محفوظ من التبديل والتغيير » ويكون على حد 
قوله تعالى إن نحن نرّلنا الذكر ء وإنا له لحافظون » 


الحكم الثالث : ما المراد من قوله تعالى «لا بمسه إلا المطاهرون © ؟ 


اختلف المفسرون في الضمير في هذه الاية الكريمة وهو قوله تعالى 
(لا يمسّه) هل هو راجع إلى القرآن العظيم ؟ أم إلى الكتاب الذي هو على 
رأي بعضهم ( اللوح المحفوظ ) فإذا أعيد الضمير على القرآن الكريم بكون 
المراد من قوله تعالى( لا بمسه) أي لا بمس” هذا القرآن إلا" طاهر من الحدثين : 
الأصغر والأكبر. ويكون النفي على معنى أنه لا ينبغي أن يمسه كما في قوله 
تعالى «الزاني لا ينكح إلا زانية » 

ويرى البعض أن" (لا ) ناهية وليست نافية » والضمة الي فيه للإتباع 
لا للإعراب ٠»‏ والذين قالوا إن المراد باللفظ هو اللوح المحفوظ فسروا 
المطهرين بالملائكة واستدلوا بقوله تعالى وي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة 
بأيديسفرة كرام . بررة وفقالوا هذه الآية تشبه تلك فالمراد بها إذاً الملائكة7) 


)00 انظر الألوسي والفخر الرازي والقرطبي 


م6 


الحكم الرايع ما هو حكم مس" اللصحف الشريف ؟ 

القرآن الكريم كتاب الله المقدس يحب تعظيمه واحترامه ومن تعظيمه 
وإجلاله ألا" بمسه إلا" طاهر » ومسألة عدم جواز مس" المصحف المحدث 
أمر يكاد يجمع عليه الفقهاء ومن أجازه من الفقهاء فإنما أجازه لضرورة 
( التعلم والتعليم ) فالمحدث والحنب » والحائض » والنفساء كل هولاء 
يحرم عليهم مس المصحف لعدم الطهارة 

رأي ابن تيمية رحمه الله استدل ابن تيسة على الحكم الشرعي من 
وجه لطيف فقال إن" الآبة تدل على الحكم من باب « الإشارة » فإذا كان 
الله تبارك وتعالى يخبر أن" الصحف المطهرة في السماء لا يمسها إلا المطهترون 
فالصحف. الي بأيدينا كذلك ينبغي ألا" يمسها إلا طاهر » انتهى 

أقرل هذا هو الحق الذي ينبغي التعويل عليه » وهو ما اتفق عليه الفقهاء 
من حرمة مس المصحف الشريف بدون طهارة 

و تنبيه هام ») 

قلنا إن مس" المصحف لغير المتطهر حرام »: وهذا الحكم لا اعتراض 
ليه ٠‏ إنا الاختلاف ين الققهاء هل هو ستبطا من الآأية الكريمة ؟ أم 
مأخوذ من دليل آخر ؟ 

فيرى بعض الفقهاء أن الحكم الشرعي بحرمة مس القرآن مأخوذ من 
نفس هذه الاية الكريمة » لأنه ( خبر ) يقصد به (النهي ) فكأنه تعالى يقول : 
ولا نمسوه إلا إذا كنم على طهارة ؛ 

وقال آخرون الحكم ثبت منالسنة لا من الاية الكريمة وقد ذكروا بعض 
الوجوه الي يُرجمّح بها هذا الرأي منها 

١‏ إن الآيات ها هنا مكية » ومعلوم أن القرآن ني ف مكة كانت عنايته 
موجهة إلى أصول الدين لا إلى فروعه 

ب - قالوا الآية خبر وتأويلكم لها يخرجها عن ( الحبر ) إلى ( الإنشاء ) 
الذي يراد به النهي: والأصل" أن يحمل اللفظ على الحقيقة 


ج ‏ قالوا إن لفظ «المطهرون » يشير إلى ما قلنا وهو الذي تكون 
طهارته ذاتية وهم ( الملائكة ) وأما اللطهروك فهم الذين تكون طهار هم 
بعملهم نظراً لقوله تعالى «إن” الله بحب التوابين ويحب المتنطهرين» فلو أراد 
الله سبحانه الإخبار عن وجوب الطهارة لقال «لا يمسه إلا المتطهرون2؟ !! 

والخلاصة فإن السنة والآثار تنص" على وجوب الطهازة لمس” القرآن 
فقد ثبت فيما رواه أبن حبان وأصحاب السئن أن الني لقو كتب كتاباً 
إلى أهل اليمن وجاء فيه «وألا" بمس” القرآن إلا طاهر » 

وبهذا قال اللدمهور من الفقهاء منهم (مالك وأبو حنيفة والشافعي)ر حمهم 
ابه وقد كان كثير منالصحابة يأمرون أولادهم بالوضوء لمس المصحف» 
وقصة عمر معروفة وي هذا القدر كفاية وغبنية” عن التطويل 

الحكم الحامس 8 هي |الحكمة من القسم ؟ 

جرت العاذة عند العرب أن يستعملوا القسم عند إرادة توكيد الكلام ؛ 
والقرآن” الكريم نزل بلغة العرب » وقد كانت آياته الكربمة تحوي أنواعاً من 
القسم وضروباً من التفدّن البديع في توكيد الكلام وليس المراد من القسم 
إثبات الدعوى ؛ فالدعاوى لها ما يثبتها من الأدلة القطعية ابي ثبت عن طريق 
المسجة والبرهان تم إن" المخاطب أحد رجلين :إما مومن بالق رآن,أو مكذب 
به : فالمومن لا يحتاج إلى قسم فهو مصداق ' بما أخير عنه الله تعالى بدون مين ع 
والكذاب الذي م تغنه الآيات والنّذار لن يصداق بمجرد القَسم بعل أن لم 
يوثر فيه الدليل ٠‏ فثبت أن” المراد بالقسم إنما هو توكيد الكلام و 
ولفت النظر إلى أهمية الموضوع وأهمية الأمر » فحن يقسم الله تعالى 
بشيء من الأشياء تتوجه النفس إلى سر هذا القسم بهذا المخلوق متسائلة ما 
سرّه ؟ وما معناه ؟ ولم أقسم به دون غيره ؟ وحيتئةر تبحث عن الحكمة 
والسر 2 ذلك القسم !! 


()ألقل تسسي الاي عدوا لومي .الشرطي وان روي 


مه 


الحكم السادس ما هي أنواع القسم المذكورة ني القرآن الكريم ؟ 

ورد القسم في القرآن الكريم على أنواع عديدة » وضروب شبى ٠‏ إما 
هن ناحية القسم نفسهء أو من ناحية المقسم عليه 

١‏ - فجاء القسم بالذات العلية مثل قوله تعالى : « فورب السماء والأرضٍ 
ا مث ما أنكم تتطقون» وقوله «فوربك لنسألنهم أجمعين ) 

١؟‏ - وجاء القسم بأشياء من خخلقه سبحانه مثل «والتين والزيتون » 
ووالشمس وضحاها » ١‏ والفجر وليال عشر ») 

م وجاء القسم بالقرآن الكريم مثل وص والقرآن ذي الذكر » وحم 
والكتاب المبين » «قى والقرآن المجيد ؛ 

وجاء أيضاً على الشكل الذي معنا في الآيات الكربمة بلا النافية 
وفعل القسم مثل قوله تعالى «فلا أقسم بالحتس الحوار الكنس 4 وقوله ولا 
أقسم بيوم القيامة » وقوله ولا أقسم بهذا البلد » هذا من ناحية القسم 

أما من ناحية المقسم عليه فإِمًا أن يكون 

١‏ - أصول الإيمان كوحدانية الله سبحانه مثل قوله تعالى « والصافات 
صفا إن إلهكم لواحد؛ 

؟ ‏ أو يكون المراد إثبات أن القرآن حى مثل الآية الي معنا :فلا 
أقسم بمواقع النجوم إنه لرآن كريم » 

م# أو يكون المراد إثبات نبوته يلكي مثل قوله تعالى ٠‏ يس والقرآن 
الحكيم إنك لمن المرسلين » 

أو يكون المراد نفي صفة ذميمة انم بها المشركون الرسول 
عَِدْمٍ مثل قوله « ن . والقلم وما يسطرون ... ما أنت بنعمة ربك بمجنون » . 

الحكم السابع هل يجوز القسم بغير الله سبحانه ؟ 

أجمع العلماء علىحرمة القسم بغير الله سبحانه أو صفة من صفاته تعالى 


8ه 


لقوله ملكي رمن كان حالفاً فليحلف بالله أو فليذر ) هذا بالنسبة للخلق : أما 
بالنسبة للخالق فله أن يقسم بما شاء من خلقه لأن في القسم بالشيء تنبيهاً 
إلى عظمته وأهميته. والله سبحانه وتعالى قد أقسم بكثير من الآبات كا مر معنا 
تنبيهاً. إلى شرفها وما حوت من إبداع وإتقان ليكون ذلك دليلا” على عظمة 
خالقها جل وعلا 

وقد قال صر (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآيائككم من كان 
حالفآ فليحلف بالله أو فليذر ) 


أول” القسم بالنجوم والأفلاك تنبيه على عظمة الحالق » المدبر » الحكيم 
الذي أبدع هذا الكون 

انياً ‏ القرآن كلام الله ليس بشعر » ولا بسحر ولا كهانة بل 
تنزيل الحكيم العليم 

ثالث الكتابالعزيز لم تتنرّل به الشياطين :وإنما تنزّلت به الملائكة الأطهار . 
فلا ينبغي أن يمسّه إلا طاهر 

رابعاً القرآن مصون عن التبديل والتغيير » محفوظ عن الباطل » لأن" 
الله تعالى قد تكفل بحفظه 

خاماً ينبغي أن تقابل النعمة بالشكر والثناء لا بالححود » والإنكار. 


والتكذيب 

سادساً لو كان الإنسان غير مجازى بعمله » لاستطاع أن يدفع عن نفسه 
شبح الموت 

سابعاً ‏ لا بد هن دار اللحراء وراء هذه الدنيا ليلقى فيها الإنسان 


بأحكن 


رم 

القرآن ال> كريم كتاب الله المجيد ودستوره إلى عباده » ووحيه المتزل 
على خحامالمر سلين َي » وهو آخخر الكت بالسماوية نزولا "»وأشرفها مكانةومنز لة» 
أودع فيه مز لّه” هداية البشرية » وسعادة الإنسانية ‏ وجعله نورأوضياء للعالمين . 

ومن حق” هذا القرآن المجيد أن يعظم » ومن واجب المسلمين أن 
يطبقوه في حيامهم 4 وأن يحلوه حل الصدارة من أنفسهم » تلاوة 2 وعملة” 
وتطبيقاً » ليسعدوا كا سعد آباوهم من قبل 

ومن تعظيم القرآن الكريم ألا يمسه الإفسان إلا على طهارة » لآنه كلام 
الله » وكلام الله عظم بعظمة الله فل يصح للمومن أن يتساهل قُ أمره»وأن 
يمسّه بدون وضوء » فقد كتب رسول ليع في وصيته لعمرو بن حزم 
ووأل عمس" القرآن إل" 2 وكفى بتعظيم الرسول َل لأمر القرآن 
تعظيماً »؛ وكقمى ببيانه بياناً ! 

وإذا كان القرآن الكرم قد عظم الله شأنه ٠‏ فأنزله في أفضل الشهور 
( شهر رمضان ) وني أفضل الليالي ( ليلة القدر ) واختار الواسطة له الروح 
الأمين (جبريل ) عليه السادم ل ع 0 . مرفوعة 
مطهرة بأيدي سفرة > كرام بررة » أفلا يكون من واجب المسلمين 
أن يعظموا هذا الكتاب" المبين غاية التعظيم » ويجلوه غاية الإجلال ؟! 

وإذا كان الملائكة الأطهار » والسفرة الأبرار هم الذين تشرفوا قسن" 
هذه الصحف المطهرة 6 فأولى بأهن الأرض ألا سوه إلا على طهارة » 
تشبهاً بالملائكة الأطهار : وتفخيماً لشأن هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله 
وصانه من التحريف والتبديل وصدقالله: ( وإنه لكتاب عزيز . لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) . 


7 «2 


هأ١‎ 


الحاصره الرابٌ والعرُون 


له 
نر رمغ لسر 
اسمس ٍ 1 نا إن الما لمم 
> وار ل و 2 1 و م 5 72 
فل 1 قخا رن رجه وك لاه 0 0 
7 ورة و ا 7 
00 ْ نَائوما مم كم 58 1 ب 
ور 0 5 م 00 
لعولون متكا 506 ا و يظأهرون رسن رْضَايْمُ 
1 4 و سو 2006 ١‏ ١و‏ لك وي 
يا فين 2 َيه روائله يما هلوك 


“2 2 


0-0 3 ا ا م 2 ا" 
جيه 0 صنق بعس هن ع 
ل 70 م ”م بي 1 
سسوسكا ذلك ل 1 منوا بلطم ورسو يوانم ألم ف 


لان مو سورع | فيا رل هه 
ذكلن عط 


صمع الله السمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة » والحياة والإرادة فهما 
من صفات الذات لم يزل الحالق سبحانه متصفاً بهمأ 
ومعبى السميع الملسرك [لأصوات من غير أن يكون له أذن 
لأنها لا تخفى عليه( 
)١(‏ القرط يي ج7١‏ ص ١/7”‏ 


اه 


قال أبو السعود ومعبى سمعه تعالى لقولها: إجابة دعانما » لا مجرد 
علمه تعالى بذلاك كما هو المعني' بقوله تعالى ( والله يسمع نحاوركا ) 
أي يعلم تراجعكما الكلام7) 

نجادلك أي تراجعك في شأن زؤجها » والمجادلة المناظرة والمخاصمة 
وفي الحديث (ما أوني قوم الحدل إلا" لوا ) والمراد بالحديث 
الحدل على الباطل » وطلب المغالبة به لا إظهار الحق فإن ذلك 
محمود لقوله تعالى (وجادلهم بالي هي أحسن ) والمراد هنا 
المر اجعة في الكلاه 7 


وتشتكيى الشكوى إظهار البث وما انطوت عليه النفس هن الحم والغم 
وني التتزيل ( قال إنما أشكو. بي وحزني إلى الله ) وشكا واشتكى 
بمعبى واحد م 

نحاور نا المحاورة المراجعة قُ الكلام ؛ من حار الشي ء نحور حورا أي 
رجع يرجع رجوعاً » ومنه حديث ( تعوذ بالله من الور بغد 
الكور ) ومنه فما أحار بكلمة أي فما أجاب قال عدرة 

لو كان يدري ما المحاورة اشتككى ولكان لو علم الكلام مكلّمي”) 

بريد به فرسه أي لو كان يعلم الكلام لكلّمي 


)0( أبو السمود ج م ص ١٠١‏ 

(؟) اللسان وروح المعاني ج 8؟ ص ب 

() اللسان وروح الماني 78 /؟ وزاد المسير ١81/8‏ والقرطبي 7077/١8‏ / 

(4) الفخر الرازي ١49/8‏ وزاد المسير م/؟8١‏ وروح المعاني 4/78 ولبان. العرب. 


انلك 


بظاهرون الظهار مشتق من الظهر : وهو قول الرجل لزوجته أنت علي" 


منكرأ 


كظهر أمي ومعناه الأصلي مقابلة الظهر بالظهر يقال ظاهر 
فلان فلاناً أي قابل ظهره بظهره ثم استعمل في تحري الزوجة 
جعلها محرامة كظهر أمه 

قال الالرسي الظهار لغة مصدر ظاهر » وهو (مفاعلة) من 
الظهر ويراد به معان مختلفة » راجعة إلى الظهر معنى ولفظاً 
باخئلاف الأغراض 

فيقال ظاهر زيد عمراً أي قابل ظهره بظهره حقيقة 

وظاهره إذا غايظه وإن لم يقابل حقيقة ٠‏ باعتبار أن المغابظة تقنضي 
دلك 

وظاهره إذا ناصره » باعتبار أنه يقال قوّى ظهره إذا نصره 
وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر 

وظاهر من امرأته إذا قال ها أنت على كظهر أمي 


وهذا الأخير هو العبى الذي نزات فيه الآيات17) 


قال في الفح «وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء 


لأنه محل الركوب غالباً » ولذلك سمي المركوب ظهراً » فشبهت 


المرأة بذلك لآنها مركوب الرجل » 

جمع الي ٠»‏ فيقال اللاي واللائي9 قال تعالىى ( واللاني 
تخافون نشوزهن ) 

المدكر من الأمر لاف المعروف 1 وكل” مأ قبحه الشرع وح رمه 
وكرهه فهو منكر 9 


60 االسات ودوح المعاني 4" /:/ و المر طبي 1 / 
() اللسان والنهر الماد لأبي حيان +/١؟/‏ 
() اللسان مادة /نكر / 


:اه 


0 
زور 


الزرور الكذبء والباطل الواضح» ومنه شهادة الزور”" 


نحرير رقبة حررته أي جعلته حرا لو جه الله والرقية 2 الأصل 7 العسنق 


يتماسا 


حلود 


م أطلقت على ذات الإنسان تسمية للشيء جبعضه ٠»‏ والمراد بها 
المملوك عبداً أو أمة 

قال الألوسي : وذلك من تسمية الكلياسم الحزء”) 

المس مسلك الشيء باليد» ثم استعير للجماع لأنه لمس والتصاق. 
لأن فيه التصاق ابخسم بالحسم » والتماس” هنا كناية عن 
الجبماع 9©) 

المسكين الذي لا شبىء له » وقيل الذي لا شىء له يكفى عياله 
وأصل المسكين في اللغة الخاضع ١‏ 1 

والمراد به هنا ما يعم الفقير والمسكين أحسن حالا” من الفقير 
وقد قالوا المسكين والفقيرً إذا اجتمعا يعني ( ني اللفظ ) افترقا 
( في المعهى ) وإذا افيرقا اجتمعا(؛) 

الحد الفصل بين الشيكئين لثلا يختلط أحدهما بالآخر أو لثلا 
يبتعدى أحدهما على الآخر وجمعه عددود 

وحدود الله: الأشياء الي بين تحريمها ونحليلها. وأمر أن لا يتعدى 
شبيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو مبى عنه منهأ ومنع من 
خالفتها 

وهنا قوله ( تلك حدود الله ) يعبى الحدود بين معصيته وطاعته : 


. و 8 و ِ ٠.‏ 
فمعصيته الظهار . وطاعته الكفار 6(5) 


/ 509/1١1٠ اللسان والقرطبي‎ )١( 

(؟) روح المعاني /١١/784‏ واللسان 

(0) اللان وزاد المسير م/ه8١/‏ والبحر المحيط م+/7؟7 / 
(4) اللسان وروح المعانلي 04 /م١1/‏ 

(6) اللسان والقرطبي لق 


هاه 


رضن بان 


إن الله تعالى سميع قريب ؛) جيب دعوة الداعي إذا دعام ٠‏ وهذه امرأة 
جاءت رسول الله ملا تشكو ظلم زوجها لا . حيث حرمها على نفسه بلفظ 
كانت الحاهلية تستعمله أفيبقى هذا اللفظ مرماً ني الإسلام ؟! 


جادلت رسول الله يله وتوجهت بالدعاء إلى المولى جل وعلا » الذي 
لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا في السماء شكر إله وعم ٠‏ فلا 
أهل لا : ولا معيل ولا نصير » وقد كبر سنها . وأولادها صغارٌ إن 
أبقتهم عناءه ضاعوا : وإن ضمتهم إليها جاعوا 


ورسول الله صلوات الله عليه لا يشرّع من قبل نفسه » وإنما يتتبع الوحي 
الذي يأتيه من ربه و يوح !أيه في الظهار لني * ولذلك ما كان يجزء 
بالتحريم . ٠‏ وإتما كان يقول: دما أرَال إلا قد حرمت عليه » فكانت تجادله . 


استجاب الله دعاء هذه المرأة الضعيفة الوحيدة » ونزل الوحي ليقول 
للروج: زوجكة الي ظاهرت منها ليست بأمك فأمك هي الي ولدتك 
حقيقة » وحرمت عليك بذلك » فكيف تصف ما أباحه الله لك بما حرمه 
عليك ؟ إنك تقؤل قولا” فته الشرع فضلا عن كونه كذباً وزوراً » ومع 
ذلك فإن الله عفو عمن أخطأ ثم بان عور ان وعم عله جادوه الرع 
واتبع أمر الله الذي أنزله على نبيّه 


فمن ظاهر من زوجه وقال لها أنت علي كظهر أمي ٠‏ ثم أراد أن 
عدا ملوكاً قبل أن عس- زوجه هذا حكم م ظاهر ليتعظ به المومنون 3 


5 كم 


ويعلموا أن الله جل" وعلا خبير بكل ما يعملونه فعليهم أن ينتهوا عما 

فمن نم يحد الرقبة بأن كان لا يملك تمنها : أو لا مد عبد بشير به و يعتقّه 
فليصم شهرين متتابعين من قبل أن يقرب زوجه » فإذا كان ضعيفاً لا يقوى 
على الصوم أو يدا واي ام ع كر ستين مسكيناً 
ما يشبعهم » ذلك هو حكم الله في الظهار لتومنوا بأن هذا منزل من عند 
الله تعالى وتتبعوه » وتقفوا عند حدود ما شرع لكم فلا تتعد وهأ 


مسب 


أولاة - عن عائشة رضي الله عنها قالت 

« تبارك الذي وسع سمعه الأصوات ع لقد جاءت المجادلة © فكلحتث 
رسول الله َل وأنا في جانب البيت أسمع كلامها ويخفى علي بءضه . 
وهي تشتكي زوجها وتقول :يا رسول الل بل شباني» ورت له بطي . 
9 حتى إذا كبر سني . . وانقطع ولدي ظاهر مبي » اللهم إني أشكو إليك 

قالت فما برحت حى نزل جبريل ببذه الأيات27 , 

ايآ وقال ابن عباس رضي الله عنهما 

وكان الرجل إذا قال لامرأته ني الجاهلية أنت على كظهر أمي 
حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام الوعار لم رلك دبيا 
انطلقي إلى رسول الله مَظِثْرٍ فسليه . فأتته » فترلت هذه الآيات”" » 


(1) رواه الببخاري والنائي مختصرأ . ورواء الواحدي في أسباب التزول ٠‏ والطبري ؛ 
والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي » وروآاه ابن ماجه في صئئة بسند صحيح : 
و البيهقي في سثته 

6 روآه الييهقي يِ السئن . و السيوطي قٍ الدر ونسبه لابن مردويه والتحاس 


ااه 


ثالثاً ‏ وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة0© قالت 

ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت ء فجئت رسول الله مَللْعٍ أشكو 
إليه وهو يجادلي فيه ويقول اتقي الله فإنه ابن عمك 

فما برحت حتى نزل القرآن ( قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها... ) 
إلى الفرض”'" قال يعتق رقبة » قلت لا يحد » قال فيصوم شهرين متتابعين 
قلت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام ٠‏ قال فليطعم ستين 
مسكيناً 

قلت ما عنده شي ء يتصدق به قال فإني سأعيئه بعرق من تمر 

قلت يا رسول الله وإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهي 
فأطعمي ببما عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك 

قال والعسرق ستو ن صاعاً© 


وثره رط (ت) 


أولا' قوله تعالى ( قد" سمع الله ) بإظهار الدال 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكساني بإدغام الدال في السين 

قال الكسائي من قرأ (قد سمع )فبين” الدال فلسانه أعجمي ليس 
بعر تي 

قال الألو سي «ولا يلتفت إلى هذا فكلا الأمرين فصيح متواتر ٠‏ بل 
الجمهور على البيان!؟ » 

)١(‏ اختلف في اسم المظاهر منها على أقوال وأصحها « خولة بنت ثعلبة,» 

)١(‏ إك الفرض أي إلى قوله تعالى ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) الآية 

() رواه أبو داود ٠‏ والإمام أحمد بمعناه 

(4) انظر القرطبي 17 /// والبحر المحيط م/؟؟/ والالرسي +١/؟/‏ 


ه١‎ 


ثانياً : قوله تعالى ( تجادلك في زوجها ) قراءة الحمهور نجادلك من المجادلة 
وهى المراجعة في الكلا.(١)‏ 

وقرىء ( نحاورلة) أي تراجعك الكلام 

ثالثاً 2 قو له تعالى (سظاهرون من نسائهم) قرأ حفص وعاصم (سظاهرون) 
ببدم الياء وكسر الحاء 

وقرأ نافم وابن كثير وعمرو ( يَظهترون ) بتشديد الظاء والهاء وحذدف 
الألف وفتح الياء 

وقرأ حمزة والكسائي وخخلف ( يَظاهرون ) بفتح الياء وتشديد الظاءو ألف. 

وقرأ امسن وقتادة (١‏ نظ مظهم ول ) بفتح الياء وفتح الظاء محففة مكسورة 
الماء مشددة والمعنى ( يقولون هن" أن" كظهور أمهائنا)"! 

رابع قوله نعالى (ما هن” أمهاتهم ) الجمهور بكسر التاء وهي لغة 
أهل الحجاز 

وقرأ المفضل عن عاصم ( أمهاتهم ) بالرفع على لغة تيم 


وقرأ ابن مسعود ( بأمهاتهم ) بزيادة الباء”") 


(1) انظر القرطبي والألوسي كالسابق 

(؟) انظر القرطبي 50/1١07‏ / وتفشير الرازي م8/؟6١/‏ والبحر المحيط 59١/84‏ / 
وزاد المسير +/؟8١/‏ والألوسي +؟/ه/ ظ 

(©) انظر البحر المحيط والألوسي كالسابق والقرطبي ١74/11٠‏ / والرازي م/١١/‏ 
وابن الأنباري ؟1/١؟:/‏ 


4ض_ه 


وه اراب 


أولا" قوله تعالى ( وتشتكي إلى الله ) عطف على ( تجادلك ) فهو من 
عطف الحمل لا محل لها من الإعراب لكونبا صلة للي 


وجوز بعضهم أن تكون حلا" , أي تجادلك شاكية حاها إلى الله تعالى 
ويقدر مبتدأ أي وهي تشتكي لأن المضارعية لا تقئرن بالواو ف الفصيح 
فيقدر معها المبتدأ لتكون اسمية() 


ثانياً قوله تعالى ( الذين يظاهرون منكم من نسالهم ) اسم الموضول 
( الذين ) مبتدأ خبره محذوف أي مخطئون2 وأقيم دليله وهو قوله تعالى 
١ه‏ هن أمهاءبم. ). مقامه 

وقال ابن الآفباري : خبره ( ما هن أمهاتهم ) أنيما نساوهم أمهامبه 9 


الث قوله تعالى (ما هن أمهانهم ) 

قال الفراء وانتصاب الأمهات ههنا بإلقاء الباء ‏ وهى قراءة 
عبد الله (ما هن بإمهاتهم ) ومثله (ما هذا بشرأ ) أي ما هذا ببشر 
فلما ألقيت الباء أبقيى أثرهاءوهو النصب وعلى هذا كلام أهل الحجاز 
فأما أهل نجد فإنهم إذا ألقوا الباء رفعوا وقالوا (ما هن" امهاتهم ) و .اما 
هذا بش )9 

وقال أبو حيان:أجرى ١(‏ ) مُجْرَى (ليس ) في رفع الاسم ونصب 
)00( روح المعاني للألوسي ١+‏ /؟/ 
(؟) اعراب غريب القرآن لابن الأنباري ؟/١؟:/‏ 
(©) زاد المسير م/18/ 


٠‏ امع 


الخبر "كا في قوله تعالى (ما هذا بشراً) وقوله (فما منكم من أحد عنه 


حاجز ن(3) ) 
أقرل : هذا هو الصحيح لأن (ما ) بمعبى ليس فهي نافية حجازية وهي 
لغة القرآن 


رابع قوله تعالى (وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ) انتصب 
( منكرا وزوراً ) على الوصف لمصدر محذوف2 وتقديره وإنهم ليقولون 
قولا” منكراً » وقولا زورأ9) 

خامساً قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسانهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة ) | سم الموصول ( الذين ) مبتدأ » وقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) 
مبتدأ آخر خبره مكدر أي فعليهم نحرير رقبة أ و فكفارهم نحرير رقبة 

والدملة من المبتدا الثاني وتخبره سخبر الموصول ؛ ودخخلته الفاء لتضمن 
المتداً : مع شط 

سادساً قوله تعالى ( ثم يعودون لا قالوا ) 

قال ابن الأنباري الخار والمجرور في موضع نصب لأنه يتعلق ب 
( يعودون ) و (ما) مصدرية » وتقديره ( يعودون لموهم ) والمصدر في 
موضع المفعول كقولك ( هذا الثوب نسج اليمن)» أي منسوجه + وفعناه 
يعودول للامساك الممول فبه الظهار ولا يطلق 

وقيل الام في (لما قالوا )بمعبى (إلى ) أي يعودون إلى قول الكلمة الي 
قالوها أولا" من قولحم أنت على كظهر أمي وهذا مذهب أهل الظاهر”*) 

/ ؟١/م النهر الماد‎ )١( 

(0) ابن الأنباري 45١/١٠‏ / 

(©) القرطبي ١07‏ /٠8؟‏ وروح المعاني 5/78 / والنهر الماد 58١/8‏ / والفخر الرازي 

+ / 
(4) البيان في غريب إعراب القرآن 455/5 / 


ه١‎ 


اللطيفة الآأولى يقول علماء اللغة (قَد") حرف يوججتب به الشيء 
وهي إذا دخلت على الماضي تفيد ( التحقيق ) وإذا دخلت على المضارع تفيد 
( التقليل ) لأنها تميل إلى الشك تقول قد ينزل المطر » وقد يحود البخيل 
وأما في كلام الله فهي للتحقيق سواء دخلت على الماضي أو المضارع كقوله 
تعالى ( قد يعلم الله المعوقين منكم ) . 

قال الحوهري (قد) حرف لا يدخل إلا" على الأفعال(0) 

قال الزمخشري: « معى ( قد ) النوقع لآنه مللِتّ والمجاد لة كانا متوقعين 
أن ينزل الله في شكواها ما يفرّج عنها » 

ومعبى سمعه تعالى لقولما إجابة دعاتما ء لا مجرد علمه تعالى بذلك 29 , 
وهو كول المصلي سمع الله لمن حمده 


اللطيفة الثانيةة قوله تعالى ( والله يسمع نتحاور كما إن اله سميخ: نصير ) 
قال الإهام الفخر هذه الواقعة تدل على أن" من انقطع رجاوه عن الحلق 
ولم يبق له فيما أهمه أحد سوى الحالق كفاه الله ذلك امأمر 
حسبء استمرا ل:التحاور. وتجلده: و مع الرسدول ني سلك الحطاب 
( تحاوركا ) تشريف لا بهذا الحطاب الكريم . وإظهار الاسم الحليل فيالموضعين 
لتربية المهابة والروعة يي قلوب المومنين 9 مي 

60 انظر لسات العر ب لابن منظلور © و الصحاح للجوهري مادة /قدد / 

(0) الكشاف للزمخشري /١٠١/8‏ والألوسي +/5/ بتصرف 

(©) الفخر الرازي /١١4/8‏ 


هم 


اللطيفة. الثالثة قال ابن منظور كانت العرب تطلق التساء في الحاهلية 
سبذه الكلمة ( أنت علي كظهر أمي ) وإئما خصوا (الظهر) دون البطن . 
والفخل ؛ والفرج - وهذه أولى بالتحريم لآن” الظهر مو ضع ركوب 6 
سيا فكأنه أراد أن" يقول ركوبك للنكاح عا لي حرام 
كركوب أ مي للنكاح ٠‏ فأقام الظهر مقام الركوب . وهذا من لطيف 
الاستعارات ٠‏ الكنارة 0 

وقال الفخر الرازي ليس الظهار مأخوذاً من الظهر الذي هو عضو 

من اللحسد ؛ لآأنه ليس الظهر أولى بالذكر في هذا اوضع عن مار الأعضاء » 
الي هي مواضع اللمباضعة والتلذذ » بل الظهر ههنا مأخوذ من العلو ومنه قوله 
تعالى ( فما اسطاعوا أن يظهروه ) أي يعلوه » وكل من علا شيئاً فقد ظهره » 
وميه سمي المركوب ظهراً لأن” راكبه يعلوه 4 وكذا امرأة الرجل ظهره 
لأنه يعلوها بملك البضع » فكأن امرأة الرجل مركوب للرجل وظهر له 

ويدل على صحة هذا الممبى أن العرب تقول في الطلاق : تزلت عن امرأي 
أي طلقسها ٠‏ وق قوم أنت علي كظهر أمي ( حذف وإضمار ) لأن 
تأويله ظهرك علي ' أي ملكي إيّاك : وعلوي عليك حرام ) كا أن" 
سل ادر ل عر علي ”" 

اللطيفة الرابعة المظاهر شبه الزوجة بالأم » ولم يقل هي أم » فكيف 

قال الإمام الفخر في الحواب عن ذلك:< إن الكذب إنما لزم لأن قوله 
«أنت علي كظهر أمي » إما أن يكون إخباراً » أو إنشاء 

فعل الأول إنه كذب لذن الزوجة محللة . والآم' محر مة ؛ وتشبيه 
المحللة بالمحرمة في وصف الحل والحرمة كذب 
)١( 0‏ السان مادة |ظهر / وانظر القاموس المسيط والصساح 

(0) الفخر الرازي م/هة4١/‏ والقرطبي 707/1١07‏ / 


7ه 


وعلى الإنشاء كان ذلك أيضاً كذباً . لأن معناه أن الشرع جعله سبباً 
في حصول الحرمة فاما لم يرد الشرع بهذا التشبيه كان جعله إنشاء في 
وقوع هذا الحكم كذباً وزورا() 

اللطيفة الحامسة روي أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه مر ف خلافته 
على أمرأة » وكان راكباً على حمار والناس معه » فاستوقفته تلك المرأة 
طويلا” : ووعظته وقالت له عهدي بك يا عمر وأنت صغير تدعى عميراً : 

وهو واقف يسمع كلامها » فقيل له يا أمير المومنين أتقف هذه العجوز 
هما الوقوف ؟ 

فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره . لا زلت إلا" للصلاة 
المكتوبة أتدرون من هذه العجوز ؟! هذه(خولة بنت ثعلبة)البي صمع الله 
قولها من فوق سيع سموات » أيسمع رب العالمين قوها ولا يسمعه عمر ©؟! 

أقرل رضى الله عنك يا عمر فهذه أخلاق الصديقين 

اللطيفة السادسة قوله تعالى (الذين يظاهرون منكم ) الحطاب بلفظ 
( منكم ) فيه مزيد توبيخ للعرب ٠‏ وهجين لعادتهم في الظهار لآنه كان 
من أيمان الخاهلية خاضة » دون سائر الأمه0 

اللطيفة السابعة روى الإمام الرمذي عن ( سلمة بن صخر البياضي ) 
أنه قال 

)١(‏ تفسير الفخر الرازي ج م4 ص ١٠١+‏ بتصرف 

(0) القرطبي ج ص 5594 وأنظر سيرة عمر للأستاذ محمد علي الطنطاوي 


(0) النهر الماد +م/0٠5/‏ وأبو السعود م+8/؟5١/‏ 


4 


« كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري ٠‏ فنما دخل رمضان 
خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتابع ني حى أصبح ؛ فظاهرت منها حى 
ينسلخ ر 0 3 في #خدمي ذات ليله إذ الكندف لي منها شيء : 
فما لبثت أن نزوت عليها فلما أصبحت أخبرت قوفي » فقلت امشوا 
معي إلى الني ملت فقالوا لا والله 

فانطلقت فأخبرته ملق فقال أنت بذاك يا سلمة ! قلت أنا بذاك 
يا رسول الله مرتين2 وأنا صابر لأمر الله . فاحكم فيما أراك الله ؟ 

قال حرر رقبة » قلت والذي بعثك بالحق ما أمللك رقبة” غيرها 
وضربت صفحة رقبي 

قال فصم شهرين متتابعين 

قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ 

قال فأطعم وسقاً") من تمر بين ستين مسكيناً 

قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين”" ها لنا طعام ! ! 

قال فانطلق إلى صاحب صلدقة بي زريق فليدفعها إليك » فأطعم ستين 
مسكيناً وسقاً من تمر وكدل” أنت وعيالك بقيتها 

فرجعت إلى قومي فقلت- وجدت عندكم الضيق » وسوء الرأي » 
ووجدت عند الني يلل السعة وحسن الرأي » وقد أهر لي بصدقتكه”؟ ؛ 


د فت 


)١(‏ الوسق قال في اللسان الوسق بالفتح ستون صاعاً بصاع النبي صل الله عليه وسلم 

(؟) وحشين أي مقفرين لا طعام لنا . 

() رواه الترمذي وأبو. داود وابن ماجه والحاكم وحسنه الترمذي وانظر جمع الفوائد 
ج ١‏ ص 5٠80‏ والقرطببي ج ١٠7‏ ص "7١‏ 


عه 


ل سر 


الحكم الأول هل الظهار مشروع كالطلاق أم هو محرم ؟ 

كان الظهار في اللحاهلية طلاقاً : ٠‏ بل هو أشد أنواع الطلاق عندهم ٠‏ ل 
فيه من تشبيه الزوجة بالأم الي حرم حرمة على التأبيد » بل لا تجوز يحال, 

من الأحوال » وجاء الإسلام فأبطل هذا الحكم ؛ وجعل الظهار رما قربانه 
المرأة حهى يكفر زوجها ء ول يجعله طلاقاً كما كانوا يعتبرونه في الخاهلية” - 

فلو ظاعر الرجل يريد الطلاق كان ظهاراٌ واو طدّى يريد به الظهار 
كان طلاقا » والعبرة' باللفظ لا بالنيئة » فلا يقوم أحدهما مقام الآخر 

قال ابن القيم ووهذا لآن” الظهار كان طلاقاً في الحاهلية فنسخ ٠‏ فلم 
ير أن يعاد إلى الحكم المنسوخ » وأيضاً فإن" (أوس بن الصامت ) إنما 
نوى به :اف على ما كان عليه » وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق » 

وأيضاً فإاء صريح في حكمه ٠‏ فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله 

الله بشرعه وقضاء الله أحئ” وحكما الله أوجب » 


وقد دلت الآية الكريمة وهي قوله تعاللى ( وإنّهم ليقولون مذكراً من 
القول وزوراً ) على أن الظهار حرام ء بل لقد قال فقهاء الشافعية إنه من 
الكبائر » فمن أقدم عليه اعتبر كاذباً معانداً للشرع 

وقد اتفق العلماء على حرمته فلا يجوز الإقدام عليه » لأنه كذب وزور 
ومبتان » وهو يختلف عن الطلاق » فالطلاق” مشروع » وهذا ممنوع » ولو 
أقدم الإنسان عليه يكون قد ارتكب محرماً ويحب عليه الكفارة7) 
ظ )١(‏ أنظر القرطبي » والألومي » والبحر المحيط ٠‏ والفقه على المذاهب الأربعة 


5ه 


الحكم الثاني اذا يترتب على الظهار من أحكام ؟ 

إذا ظاهر الرجل من امرأته ترتّب عليه أمران 

الأول حرمة إتيان الزوجة حى يكفّر كفارة الظهار لقوله تعالى 
( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) 

والثاني وجوب الكفارة بالعود لقوله تع الى ١‏ والدين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لا قالوا .. ) الاية وسنتحدث عن معبى العود في الحكم 
الثالث إن شاء الله 

وما بحرم المسيس فإنه بحرم كذلك مقدماته 0 من التقبيل » والمعائقة 
وغير ها من وجوه الاستمتاع 4 وهذا مذهب جمهور الفمهاء ( الحنقفية 
والمالكية والحنابلة ) 

وقال الثوري والشافعي ( في أحد قوليه ) إن المحرم هو الوطء فقط » 
لأن المسيس كناية عن الجماع () 

حجة الجمهور : 


| العموم الوارد في الآية (من قبل أن يتماسًا ) فإنه يشمل جميع 
وحجحوه الاستمتاع 

ب - مقتضى التشبيه الذي هو سبب الحرمة ( كظهر أمي ) فكما يحرم 
مباشرة الأم والاستمتاع بها يجميع الوجوه » فكذلك يحرم الاستمتاع بالزوجة 
المظاهر منها يميع الوجوه عملا بالتشبيه 7 

- أمر الرسول مَلِتَوٍ للرجل الذي ظاهر من زوجته بالإغتزالك حى 
ك0 

)01( القر طبي 4/7 والحصاص *«/*؟4/ والحر المحيط م/**8١٠‏ والرازتي 


+/١ه٠‏ والأآلرسي م؟/5/ 
(؟) الحديث رواه أصحاب السئن عن ابن عباس وفيه قال (ص) له ٠١‏ حملك على ذلك 


فد 


حجة الشافعي والثوري_: 

| الاية ذكرت المسيس وهو كناية عن الحماع فيقتصر عليه 

ب- الحرمة ليست لعتى يُخل” بالتكاح فأشبه الحيضء الذي يحرم 
الاستمتاع فيه فيما بين السرة والركبة 

أقرل رأي الحمهور أحوط لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه » سيّما وقد نقل الإمام الفخر أن للشافعي فيه قولين (أحدهما) أنه 
يحرم الماع فقط .| والثاني ) أنه يحرم جميع جهات الاستمتاعات ٠‏ قال 
وهو الأظهر» وكفى الله المؤمنين القتال 

الحكم الثالث ١‏ المراد بالعود ني الآبة الكريمة ؟ 

اختلف الفقهاء في المراد من العود ف قوله تعالى ( ثم يعودون لا قالوا ) 
على عدة أقوال 

| إال أبو حنيفة العود هو عبارة عن العزم على استباحة الوطء 
والملامسة 

ب ب وقال الشافعي العود ‏ هو أن بمسكها بعد الظهار هع الهدرة 
على الطلاق 

ح ‏ وقال مالك وأحمد العود هو العزم على الوطء فقّط أو 

د - وقال أهل الظاهر العود أن يكرّر لفظ الظهار مرة ثانية فإن 
لم يكرر لا يقع الظهار 
يرحبك اله ؟ قال رأيت خلخالمها في ضوء القمر » قال لا تقرسها حهى تفعل ما أمرك 
الله . انظر جمم الفوائد ج ١‏ صن 5١5‏ 

)00( التفسير الكبير الفخر الرازي ج +4 ص ١٠١5‏ 


204 


والآراء الثلائة الأولىمتقاربة فالمعنى لأزالعود إلى الإمسالك» أو الوطءء 
أو إبقاءها بعد الظهار بدون طلاق » كلها ندل على معنى الندم وإرادة المعاشرة 
لزوجه الي ظاهر منها ٠‏ فاللام في () بمعنى (إلى ) 

والمعى : يرجعون إلى تحليل ما حرّموا على أنفسهم بالعزم على الوطءء 
وقد عداد ( القرطبي ) فيها سبعة أقوال 

قال الفراء معنى الآية يرجعون عما قالوا وفي نقض ما قالوا 

دليل الظاهرية : 

قال أهل الظاهر إن العود معناه تكرار لففظ الظهار وإعادته » فلا 
تلزم الكفارة إلا إذا أعاد اللفظ - يعي ظاهر مرة ثانية ‏ وقالوا الذي 
يعقل من قوهم عاد إلى الشيء أي أنه فعله مرة ثانية كما قال تعالى (ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) فإذا لم يتكرر الظهار لا يقع التحريم . 

قال الرجاج وهذا قول من لا يري اللغة 

وقال أبو علي الفارسي ليس هو كا ادعوا لآن العود قد يكون 
إلى شيء لم يكن عليه الإنسان قبل ٠‏ وسميت الآخخرة معاد ولم. يكن فيها أحد 
نم عاد الناس إليها » قال المذلي 
وعاد الفنى كالكهيل ليس بقائل سوى الحق شيئاً واستراح العواذل 

وقال ابن العرني ‏ «ورشبه أن يكون هذا من جهالة داود وأشياعه ظ 
رهو باطل قطعا : لأنه قد رويت قصص المظاهرين وليس فيه ذكرٌ .لعود 
اقول منهم ؛ وأيضاً فإن المعبى ينقضه لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من 
القول وزور : فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرّم والسبب المحظور 
وجبت عليك الكفارة » 37 

أقرل ما قاله جمهور الفقهاء أن المراد بانعؤد ليستكرار اللفظ ءإنما 
هو العود إلى معاشرما والءزمعلىوطتها هو الصحيح المعقول لغة وشرعاً لأن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي وانظر القرطبي ج ١١‏ ص 78١‏ وزاد المسير جم ص184١.‏ 


6ه 


المظاهر قد حرم على نفسه قربان الزوجة . فهو يريد أن ينقض ذلك ويعيدها 
إلى نفسه فيلز مه التكفير بهذا العزم 

وأما ما قاله أهل الظاهر فباطل لا يقوم عليه دليل بل هو من آثار 
الفهم السقيم الذي تخبط فيه هولاء في كثير من الأحكام الشرعية » ويكفي 
لبطلانه حديث ( أوس بن الصامت ) فإنه لم يكرّر الظهار وقد ألزمه ملام 
الكفارة وحديث ( سلمة بن صخر ) فقد أمره طلِثَرٍ بالكفارة مع أنه لم يكرر 
اللفظط وقل تقد ما وكفى بذلك حجة قاطعة ولا رأي لأحد أمام 
قول المعصوم مَل 

الحكم الرابع هل يصح ظهار غير المسلم كالذمي والكتاني ؟ 

ذهب اللحمهور( الحنفية والمالكية والحنابلة )إلى أن ظهار الذمي لا يقع 
لأن الله تعالى يقول : ( الذين يظاهرون منكم ) وظاهرٌ قوله (منكم ) أن غير 
المسلم لا بتناوله الحكم 

وقالوا أبضاً إن الذمى ليس من أهل الكفارة ٠‏ لأن فيها إعتاق رقبة : 
والصوم»ءوما كان ( الصوم ) عبادة لايصح من غير المسلم إذن فلا يصح ظهاره. 

فالظهار عندهم لا يكون إلا" من الزوج العاقل البالغ المسلم 
أحكامه » كذللك يمع ظهاره 

وقالوا يكفر بالإعتاق ٠‏ والإطعام ٠‏ ولا يكفر بالصوم لأنه عبادة 
لا تصح إل من المسله"١)‏ 

قال الألوسي : والعجب من الإمام. الشافعي عليه الرحمة أن يقول بصحته 
مع أنه يشترط النيئّة في الكفارة والإيمان في الرقبة» والكافر لا يملك المومن ؟ 

أقول الراجح رأي الحمهور ٠‏ واستدلالهم بالكفارة في ( العتق والصيام) 
قوي © وأما استدلالحم بمفهوم الصفة في الآبة الكريمة ( منكم ) فليس بذاك » 

/ دومح المعاني 78 /ه / و القرطبي 08/07 / واالبحر المحيط م599/8‎ )١( 


اه 


لأن الآية وردت مورد ( التهجين والتشنيع ) لما مر أن الظهار لم يعرف إلا" 
عند العرب فليس فيها ما يدل لهم والله أعلم 
الحكم الحامس هل يصح الظهار من الآمة ؟ 
| ذهب (الحنفية والحنبلية والشافعية ) إلى أن الرجل لو ظاهر من 
أمته لا يصح » ولا يترتب عليه أحكام الظهار » لقوله تعالى ( من نساتهم ) 
لأن حقيقة إطلاق النساء على (الزوجات)دون(الإماء) بدليل قوله تعالى ( أو 
نسامبن » أو ما ملكت أبمانهن ) فقد غاير بينهن” » فالمراد بالنساء في الآية 
الحراثر 
ب - وذهب مالك : إلى صحة الظهار في الأمة مطلقاً لآنها مثل اهرة 
ح -- وروي عن الإمام أحمد أنه لا يكون مظاهراً » ولكن تلزمه 
كفارة الظلهار (1) 
الحكم السادس هل يقع ظهار المرأة ؟ 
اتفق الفقهاء على أنه ليس للنساء ظهار » فلو ظاهرت امرأة من زوجها 
بقرها (أنت علي كظهر أمي فلا كفارة عليها ولا يلزمها شيء ) 
وكلامها لغو 
قال ابن العربي : وهو صحيح في المعنى , لأن الحدّل والعقد » والتحليل 
والتحريم في النكاح من الرجال ليس بيد النساء منه شيء 
وروي عن الإمام أحمد ( في أحد قوليه ) أنه يحب عليها الكفارة إذا 
لنها وهي الي اختارها الحرئي”" 
أ- كم السابع هل الظهار مختص بالأم ؟ 
| ذهب الحمهور إلى أن الظهار يختص بالأم » كا ورد في القرآن 
الكريم 3 وما جاء ني السنة المطهرة » فلو قال لزوجته أنت علي" كظهر 
«الخساض ١‏ 418 / وزاد اتير ١5/8‏ والرازي م ١١١/‏ / والألوسي ٠١/7‏ /. 
' (؟) انظر الفقه علىالمذاهب الأربعة» وأحكام القرآن لابن العربي »وأحكام القرآن لجصاص . 


ه١‎ 


أمي كان مظاهراً ولو قال لا أنت على" كظهر أخبي أو بتي لم يكن 
ذلك ظهاراً 

ب - وذهب أبو حنيفة ( والشافعي في أحد قوليه ): إلى أنه يقاس على 
الأم جميع المحارم 

فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته ي التحريم » بإحدى المحرمات 
عليه على وجه التأبيد بالنسب » أو المصاهرة أو الرضاع ». إذ العلة هي 
التحريم الموبد 

وأما من قال لامرأته يا أخبي أو يا أمي على سبيل الكرامة والتوقير 
فإنه لا يكون مظاهراً » ولكن يكره له ذلك لا رواه أبو داود عن ( أي تميمة 
المجيمي ) أن" رسول الله مل سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية » فكره 
ذلك ع ونمى ع 10) 

الحكم الثامن ما هي كفارة الظهار ؟! 

الكفارة هي عتق رقبة » فإن لم يحد فصيام شهرين متتابعين “ فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً كنا دلت عليه الاية 

ا الإعتاق وقد أطلقت الرقبة في الآية فهل تجرىء أي رقبة ولو 
كانت كافرة ؟ 

ذهب الحنفية إلى أنه يجخرىء فيالكفارة إعتاق الرقبة الكافرة والمومنة» 
والذكر والآنى »والكبير والصغير» ولو رضيعاً لآن الاسم ينطلق على كل ذلك. 

وذهب الشافعية والمالكية إلى اشيراط الإيمان في الرقبة » فلا يصح عتق 
غير المومن حملا للمطلق على المقيد في آية القتل لقوله تعالى ( فتحرير 
رقبة مؤمنة ) بجامع عدم الإذن يي السبب في كل منهما 

وقال الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد إلا في حككم واحد في حادئة 
واحدة » لأنه حينئذ يلزم ذلك لزومآ عقلياً إذ الشيء لا يكون نفسه مطلوباً 

)١(‏ الحديث مرسل وقد سكت عنه المنفري كذا في تخريج السئن 1١5/8‏ / وانظر جمع 

الفوائد الحزء الأول صفحة +٠٠١‏ 


فر 


إدخاله يي الوجود مطلقاً ومقيدأٌ كالصوم في كفارة اليمين ٠‏ ورد مطلقاً 
ومقيداً بالتتابع في القراءة المشهورة الي تجوز القراءة بمثلها 7". 

والمناقشة بين القولين تنظر في كتب الأصول والفروع 

وأما الإمام أحمد ففي المسألة عنه روايتان 9) 

ب - صيام شهرين متتابعين 

من عجز عن إعتاق الرقبة فعليه صوم شهرين منتابعين 

ويعتبر الشهر بالحلال فلا فرق بين التام والناقص » وإن صام بغير الأهلة 

وعند الشافعية والمالكية يصوم إلى اللال ثم شهراً بالهلال ثم يتم الأول 
بالعددا؟) 

ح ‏ إطعام ستين مسكيناً 

من لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يستطع أصل الصيام » أو بآن 
لم يستطع تتابعه لسبب من كبر أو مرض لا يرجى زواله عادة أوبقول طبيب”؛) 
فعليه إطعام ستين مسكيناً 

واختلف الفقهاء في قدر الإطعام لكل مسكين 

قال أبو حيانت والظاهر مطلق الإطعام وتخمهبه ما كانت العادة ي 
الإطعام وقت التزول وهو ما يشبع من غير تحديد بهد" 

ولا تجزىء عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من ستين مسكيناً 

وقال أبو حنيفة وأصحابه لو أطعم مسكيناً واحدأ كل يوم نصف صاع 
حبى يكمل العدد أجزأه ) 

/١4/58+ دمح المعاقي م9/١١1/ (4) روح العاني‎ )١( 

(0) زاد المسير م6/8م١/‏ () الخصاص 6 /0؟14/ 

(0) الألرسي ١؟/4١/‏ والرازي +/4؟؟ 


(5) البسر المحيط م/4 7 / 
(0) القرطبي 11٠‏ /207؟ والبحر +/4؟؟/ والرازي م/هم١١/‏ 


فرك 


الحكم التاسع هل تتخلظ الكفارة بالمديس قبل التكفير ؟ 

| ذهب أبو حنيفة إلى أن" المظاهر إذا جامع زوجته قبل أن يكفر 
أم وعصى الله » وتسقط عنه الكفارة لفوات وقتها 

ب - وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه أثم وعصى ويستغفر ويتوب ويمسك 
عن زوجه حتى يكفر كفارة واحدة 

قال أبو بكر الرازي : إن الظهار لا يوجب كفارة » وإنما يوجب تحريم 
الوطء » ولا يرتفع إلا بالكفارة » فإذا لم يرد وطأها فلا كفارة عليه » وإن 
نانك اد عاشت فلا شبيء عليه إذ كان حكم الظهار إيجاب التحريم فقط 
موقت بأداء الكفارة » وأنه متى لم يكفر فالوطء محظور عليه » فإن وطىء 
سقط الظهار والكفارة » وذلك لأنه عدّى حكم الظهار وما أوجب به من 
الكفارة بأدائما قبل الوطء لقوله ( من قبل أن يتماسا ) فمبى وقع المسيس 
فقد فات الشرط فلا تجب الكفارة بالآبة » لأن كل فرض محصور بوقت 
أو معلقعلى شرط »فإنهمبى فات الوقت» وعد م الشرط لم يجب باللفظ الأول 
واحتيج إلى دلالة أخرى في إيجاب مثله في الوقت الثاني » فهذا حكم الظهار 
إذا وقم المسيس قبل التكفير إلا أنه قد ثبت عن النبي لِقْوٍ أن رجلا" ظاهر 

من امرأته فوطئها قبل التكفير ثم سأل النبي ملق فقال له استغخفر الله ولا 
تعد حبى تكفر » فصار التحريم الذي بعد الوطء واجبا بالسنة »9 

الترجيح والصحيح ما ذهب إليه الحمهور أنه يأثم بهذا الفعل ونجب 
عليه كفارة واحدة والله أعلم 


0 جم 9 : 
أولا” استجابة الله دعاء الشاكي الصادق إذا أخلص الدعاء 
ثانياً ١‏ عدم جواز تشبيه الزوجة بمحرم من المحرمات على التأبيد 


ظ (1) القرطبي ]اا و /"١؟/‏ والرازي م/07ه١/‏ والبحر المحيط م/م / 
0( الحصاص ” 4٠١/‏ / والحديث رواه ابن ماجه و النسائي و الدارقطي والثر مذي و أبوداود. 


ارك 


رابعاً ‏ خصال الكفارة مرتبة لا يصار إلى التالية قبل العجز عن الي قبلها 
خامساً حدود الله يجب التزامها » ولا يحوز تعديها 


ررم 
لقد شرع الإسلام الزواج عقداً داناً غير موقت لا يفطعة د هاذم 
أللذات؛ 0 أبغض الحلال إلى الله وبالزواج يحل" للرجل كرة شيء من من 
زوجهءني حدود ما أباحه الله تعالى لهء فإذا جاء الإنسان يريد أن يغير ما 
أباحه الله له فيجعل الحلال حراماً » فقد ارتكب كبيرة لا محالة » ونجاوز 
بذلك الحدود الى شرعها الله له » فلهذا كان عقابه كبيراً » وكانت أولى 
خصال الكفارة ما فيه فائدة للمجتمع »ألا وهي نحرير رقاب العبيد » وهذه 
إحدى سبل نتخريرهم ء فإذا لم يستطع شراء 8 وعتقه » فايصم 
شهرين متتابعين » والصوم مدرسة مبذب خلقه . وتراي نفسه 0 وتقوم ما 
أعوج من ثر بيته 
هذا إن كان صحيح الحسم » موفور الصحة » والله لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء فالمريض الذي لا يستطيع الصوم » ينتقل الواجب في حقه إلى المجتمع 
أيضا فيطعم ستين مسكيناً » وهكذا تنتقل خصال الكفازة بين فائدة المجتمع » 
وفائدة الرجل نفسه 
هذا جزاء من حرم حلالا” : فليتعظ المومنون بهذا اللحزاء الزاجر . 


«4*0 # <2 


وثام 


المحاطره اجام اعون 


اه ج060 تيم رو صور 


بها الذيامنوا إن مام هرا وار ماج أ و فيلأ سوا 


ا 6 


ا مابس الأو ليلدل تِ وأللهء 
اي الذي 20 و 1 


كر 27 
0 اله 2 


كلأ رما ل 
يشي يوتري يشي رايهم 


ار ب م 


06 سوم 90 أأسسهمن ويرام دراك 
10 سال ام و سه - و موا 
صَكَعَات فإ 200 الس 20/1 ؛ واللبعوا الله 


ع قر - # يم 
5 د سررع ا لهارل » 


بمهة 


لكين الضف 


تفسحوا توسعوا في المجلس وليفسح بعضكم عن بعض ٠»‏ من قولهم 
اد اسيم بلدة فسرحة ؛ ومفازة فسيحة » ولك 
فيه فسحة أي سعة() 

فال القرطبي وقسح يفسح مثل متم يتملتع » أي وسع 

ي اللجاس » وفتبح يتشئح مل عكرام يكدثم :أي صار واسنا: 

ومنه مكان فسيح 9) 


انشزوا البضوا وارتفعوا » وأصله من النشز وهو المرتفع من الأرض » 
قال في اللسان التّشر المرتفع من الأرض » ونشز الشي , 
٠ 0‏ وتل” ناشز مرتفع ع وفي التنزيل ( وإذا قيل انشزوا 
فانشروا ) قرأها الناس بكسر الشين» وأهل" الحجاز يرفعونباءوهي 
لغتان ومعناه :إذا قيل أميضوا فاءيضوا وقوهوا©) 
درجات أي منازل رفيعة ؛ جمع :درجة وهي الرفعة في المنزلة » مأخوذ 
من الد رج الذي بترقى به إلى السطح . 
قال في اللمان : والد رجة الرفعة فى المنزلة » والد رجة واحدة 
السرجات ٠‏ وهئ الطبقات من المراتب » ودرجات الخنة : منازل 
أرفع من منازل(4) 
نجواكم النجوى مصدر بمعنى التناجي وهو المسارّة مأخوذة من ( التجوة ) 
وهي ها ارتمع من الآرض » فالمتناجيان يخلوان بسرهما كخلو 
)١(‏ اللسان وافنناك مادة /فسح / وانظر الرازي جم ص ١54‏ 
(؟) تممير القرطبي بج 10 ص 07و؟ 


(0) الألوسي ج م؟ عنس 78 ولسان العرب مادة إنشر / 
(4) لسان العرب مادة /درج / 


ند 


المرتفع من الآأرض عما يتصل به" 
وقبل » النجوى من المناجاة وهي الحلاص » وكأن المتناجيسين يتعاو نان 
على أن يخلّص أحدهما الانر 0) 
ومعنى الآية إذا أردتم مناجاة الرسول عَلِتع لأمر من الأمور 
فتصدقوا قبلها 

أطهر أي أزكى لأنفسكم وأطيب عند الله 

أ أشفقم الإشفاق الحوف من المكروه ٠‏ والمعبى أخفم وبخلم بالصدقة, 
وشق ذلك عليكم 5 
قال ابن عباس : ١‏ أأشفقتم ( أي أبخلم بالصدفة © , وهو استفها, 


رفن 0 


يقول الله جل ثناوه ما معناه يا أمبا المومنون إذا قيل لكم توسعوا في 
المجلس لإخوانكم القادمين فتوسعوا لمم : وافسحوا لهم » حبى يأنخذ القادم 
مكانه في المجلس » فإن ذلك سبب المودة والمحبة بينكم » ومدعاة للألفة 
وصفاء النفوس » وإذا فسحم هم فإن الله تعالى يفسيح لكم في رحمته » 
وينؤر قلوبكم » ويوسع عليكم في الدنيا والآخرة 

وإذا قيل لكم ‏ أيبا المؤمنون - امهضوا إلى الصلاة » واللجهاد » وعمل 
الحير فايضوا » أو قيل لكم قوموا من مماعدكم للتوسعة على غيركم فأطيعواء 
ش )60 القرطبي ج 7 ص وم والألوسي ج 8م ص ؟؟ 


)١(‏ الألوسي ج ٠+4‏ ص 7١‏ وانظر لسان العرب 
0( انظر القرطبي ج ١07‏ ص ”ا." 


8ه 


ن الله تعالى يحب من عباده الطاعة » ويرفم درجات المومنين » والعلماء 
العاملين » الذين يبتغون بعلمهم وجه الله » فالعلماء ورثة الأنبياء » ومن يرد 
الله به خيراً يفقهه في الددين » وليست الرفعة عند الله تعالى بالسبق إلى صدور 
المجالس ٠»‏ وإثما هي بالعلم والإيمان 

ثم أمر تعالى عباده المومنين إذا أرادوا مناجاته عليه الصلاة والسلام لمر 
من الأمور » أن يتصذقوا قبل هذه المناجاة » تعظيماً لشأن الرسول مَلن 
ونفعاً للفقراء » وتمييزاً بين المومن المخلص » والمنافق المراوغ » فإن ذلك. 
أزكى للنفوس » وأطهر للقاوب » وأكزم عند الله تعالى » فإذا لم يتيسر للمومن 
الصدقة فلا بأس عليه ولا حرج 

ثم أخبر تعالى بأن" عمل الحير كالصدقة وغيرها لا ينبغي أن يخاف 
منها الإنسان فقال ما معناه أخفم تقدبم الصدقات لما فيها من إنفاق المال ‏ 
فإذا لم تفعلوا ما أُمرتم به » وتاب الله عليكم ورخّص لكم ني الْرك ؛ 
فأقيموا الصلاة » وآنوا الزكاة ولا تفرطوا فيهما وني سائر الطاعات لأن الله 
خبير بما تعملون 


سر 


| روي أن النبي مَلَِوِ كان يوم جمعة ني الصفة » وني. المكان ضيق »: 
وكان عليه الصلاة. والسلام يكرم أهل بدر من ١‏ المهاجرين والأنصار ) .فجاء 
ناس من أهل بدر » منهم ( ثابت بن قيس بن شمّاس) وقد ستبقوا إلى 
المجلس ٠»‏ فقاموا حيال الني عَِلِكْةٍ فقالوا السلام عليك أيها الني ورحمة 
الله وبركاته » فرد النبي علق ثم سلّموا على القوم فردوا عليهم ٠»‏ فقاموا 
على أرجلهم ينتظرون أن يوسّع لهم » فلم يفسحوا لهم » فشق" ذلك على 


عمد 
للسيكه مسد مسد ا ا ١‏ - 5 


رسول الله عِللِدُمٍ فقال لبعض من حوله قم يا فلان ء ويا فلان + فأقام 
نفراً مقدار من قدم » ل ذلك علبوم «وعرنت كراعنة اي ووههم 
وقال المنافقون ما عدل بإقامة من أخذ #لسه وأحب قربه لمن تأخر ‏ عن 
الحضور : فأنزل الله تعالى هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا 
في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم )99 

ب -- وروي عن ابن عباس وقتادة «أن قوماً من المسلمين كيرت 
مناجامهم للرسول عليه الصلاة والسلام في غير حاجة إلا لتظهر منز لتهم 
وكان علق سمح لا يرد 500006 هذه الآية (يا أسا الذين آمنوا إذا 
ناجيتم الرسول29 ) الآبة 


ح ‏ وروي عن مقاتل أن الأغنياء كانوا يأتون الني مملِتَم فيكرون 
مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حبى كره عليه الصلاة والسلام 
طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت الاية ( إذا ناجيتم الرسول )”" 


ره (شررزء(امت) 


١‏ - قوله تعاللى (إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ) قرأ االدمهور 
(تفسبحوا) بتشديد السين وقرأً قتادة والحسن (تفاسحوا)() 


#حغرا الشبهرو. وق للخل + بالإقراد عن 8111 مقن.. الت 
وقرأ عاصم وقتادة المجالس ) بالجمع (5) 


)00( أخر جه ابن أبي حاتم عن هقاتل بن حيان وانظر القرطبي ج لماص ا9؟ والألوسي 
ج م7 ص 78 وابن الحوزي ج م ص ١9١‏ وانظر الرازي ج م ص ١5١4‏ 

(؟) البحر المحيظ ج م ص 77 والآلومي ج ١+‏ ص ٠0٠‏ والقرطبي ج /ا١‏ صن #01 

)02( الألوسي ج 4 اص 0" وزاد المسير ج م ص ١546‏ 

(4) القرطبي 1١07‏ /7907 والألوسي 77/٠784‏ والبحر المحيط 8 /17؟ 

(0) زاد المسير م/؟9١‏ والألوسي 507/٠58‏ والقرطبي 597/11١‏ 


2*٠ 


“ - قوله تعالى ( انشروا فانشروا ) قرأ الحمهور بضم الشين فيهما » 
وقرأ حمزة والكسائي (انشزوا فانشزوا ) بكسر الشينأ فيهما . قال الفراء 
وهما. لغتان7؟ مثل دون ويعرشون 


؛ ‏ قرأ اللحمهور (فقدموا بين يدي نجواكما صدقة ) بالإقراد ع 
رقرى»" (صدقات ) بالجمع لجمع المخاطبين (؟) 


زر للزردب 


١‏ قوله تعالى ( يفسح أبله لكم ) يفسح مضارع زوم لأنه جواب 
الطلب » وحرّك بالكسر للتخلّص من التقاء الساكنيئن ؛ ومثله ( يرفعر الله ) 
روم لأنه جواب الأمر كأنه قيل إن تنشازوا يرفم _. وجل" المومتين 
جزاء امتثاهم درجات ش 


1 0 تعالى (والذينٍ أوتوا العلم درجات ) قال أبو بحيان معظوف 

والمنى يرفع الله المومنين العلماء درجات»فالوصفان لذات واحدة . 

واختار الطيبي أن يكون في اللفظ تقدير يناسب الممام نحو أن يقال 
يرفع الله الذين آمتوا في الدنيا بالنصر وحسن الذكر | ويرفع الذين “أوتوا 
العلم درجات تعظيماً هه" 

0 با يوووا للدة بغدها في تأويل مصدر 


١5؟/ )ل وابن الحوزي م‎ ١١ الرازي م/١١١ قرط 0 /وة؟ والألرسي‎ )١( 
(؟) روح المعاني للألوسي 59(/58 والبحر المحيط م /ا5؟.‎ 
! ١4 ص‎ ١١ دومح المعاني ج‎ (6 


ه١‎ 


اللطيفة الأولى لا نمبى سبحانه وتعالى عباده المومنين عمًا يكون سبباً 
للتباغض والتنافر » أمرهم في هذه الآيات بما يككون سبباً لزيادة المحبة والمودة؛ 
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدي الحرص على القرب من رسيهل 
الله ملك والحلوس بين يديه نحرصاً على استماع كلامه ؛ فأمروا بالتوسعة 
على إخوانهم في المجلس تطييباً أقلوبهم » وهذا هو السر في عجيء هذه الآيات 
عقب آيات النهي عن التناجي إبالإثم والعدوان 

اللطيغة الثانية ذكر تعالى في أول الآبة مكانة الموؤمنين ؛ ٠‏ تم عطف عليها 
بذ كر مكانة العلماء » والعطف؛ قي مثل هذا ال موطن هر من باب ( عطف 
الخاص على العام ) تعظيماً لشأن العلماء كأنهم جنس آخر » ولذا أعيد ام 
لوصول ني النظم الكريم في قوله تعالى: ( والذين أوتوا العلم درجات ) 

اللطيفة الثالئة الآمر للمومنين بالصدقة عند مناجاة الرسول مَلِكَمٍ فيه 
فوائد عديدة 

أوها تعظيم الرسول علد وتعظيم مناجاته 

انها نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة 

ثالثها الزجر عن الإفراط في الأسئلة لرسول الله ممللد 

رابعها التميبز بين المخلص والنافق » ومحب الدنيا ومحب الاخرة 

اللطيفة الرابعة قوله تعالى (فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) 

في هذا اللفظ استعارةيسميها علماءالبلاغة( استعارة تمثيلية )و أصلالتركيب 
يستعمل فيمن له يدان كالإنسان فقد استعار اليدين للنجوى» وقيل إنها ( استعارة 
مكنية ) حيث شبه النجوى بإنسان . وحذف المشبه به وهو الإنسان » ورمز 
إليه بشيء من لوازمه وهو اليدان على سبيل الاستعارة المكنية ومثله قوله 
تعالى (بين يدي عذاب شديد ) وذكر اليدين تخييل 


6 


اللطيفة الحامسة أشاد القرآن بمنزلة العلماء الرفيعة » ومكانتهم السامية 
عند الله تعالى ) ويكفيهم هذا الشراف لير وقد قال عليه الصلاة والسلام 
( من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليتحبي به الإسلام » فبسيسنه وبين النبيين 
درجة )007 وقد ذكر , بعض الظر فاء مناظرة رهزية بين (.العمل والعلم ) 
نذكرها لطرافتها قال بعض 529 
على" العاء م وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ 
العلم قال أنا أدركت غايته والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم ' إفصاحاً وقال له: بأبننا الله قي فرقانه اتصفا؟ 
فبان للعقل أن" ( العلسم” ) سينداه- فقبّل(العقل )رأس العلم وانصرفا 


م 0 


الحكم الأول ها المراد ب (المجالس) في الآية الكريمة ؟ 
اختلف المفسّرون في المراد بالمجلس على ثلاثة أقوال : 
أحدها أن المراد به مجلس الرسول مِظِثُرٍ خاصة » وهو قول محجاهد . 
والثانفي أن المراد به مجلس الحرب » ومقاعد القتال » حييث كانوا 
لحر صهم على الشهادة يأبو نالتوسع »وهو “قولابنعباس » والحسن . 
والثالث أن المراد به مجالس الذكر كلها » وهو قول قتادة وهو الأرجح. 
قال الطبري ؛ والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى 
ذكرهأمر المومنين » أن يتفسحوا في المجلس » ولم يخصّص بذلك مجلس 
الني ملا دون مجلس القتال » وكلا الموضعين يقال له مجلس . فذلك 
على جميع المجالس » من مجالس رسول الله ار ومجالس القتال» 9) 


)١(‏ أخرجه الدارمي عن عبر بن كثير عن الحسن وانظر الألوسي ج 18 ص 4ه" 
(؟) تفسير ابن جرير الطبري وانظر زاد المسير لابن الحوزي ج لم ص ؟5١‏ 


7ه 


وقال القرطي « الصحيح في الآية أنبا عامة في كل مجلس اجتمع 
المسلمون فيه للخير والأجر ؛ سواء كان مجلس حرب » أو ذكر » أو مجلس 
يوم الجمعة » فإن” كل واحد أحق بمكانه الذي صبق إليه ١!»‏ 

الحكم الثاني هل يباح الحلوس مكان الشخص بدون إذنه ؛؟ 

دلت الآية الكر بمة عل وحوب التوسع في المجلس للقادم 4 وهذا من 
مكارم الأخلاق الي أرشد إليها الإسلام » ولكن لا يباح للإنسان أن 7 
غيره العام حطس لين إقولة عليه الفادة والسادم : ( لا يقيم الرجل” الرجل ‏ 
من عجلسه ثم يجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسّعوا)") 


وقد جرى الحكم أن" من سبق إلى مباح فهو أولى به » والمجلس” من 
هذا المباح » وعلى القادم أن يجلس حيث انتهى به المجلس », إلا" أن الآداب 
الاجتماعية تقضي على الناس بتقديم أو لي(الفضل والعلم ) وبذلك جرى عرف 
الناس وعو ائدهم قُ القديم والحهديث 

ولقد كان هذا الأدب السامي شأن الصحابة في مجلس الرسول وَلتع فكانوا 
بكامود بالمجرة ؛ وبالعلم ‏ وبالمن . ونا نمه له النبي عليه السلام : جماعة 
0 مع أهل الفضل والعلم ؛ من المهاجر ين 070 

| ب روى اين العرلي بسندة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال 
« مينا رسول الله علق ني المسجد وقد طاف به أصحابه » إذ أقبل علي بن 
أني طالب فوقف وسالسم 6 م ثم نظر مجلساً يشبهه . ٠‏ فنظر رسول الله علا 
في وجوه أصحابه أبنهم يوسع له 6 وكات أبو بكر جالساً على يمين الني ع 
فتزحزح له عن محله » وقال هاهنايا أبا الحسن ! 


(1) الحامع لأحكام القرآن ج ١+‏ ص ١917‏ © وانظر تفسير القرطبي 
(؟) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعاً 


كك 


فجلس بين الني مَل وبين ألي بكر ؛ فقال إيا أبا بكر إغا يعرف 
الفضل » لأهل الفضل » ذوو الفضل ©() ظ 

ب وثبت ي الصحبح أن عمر بن الحطاب كان يقد م عيك الله بن 
عباس على الصحابة » فكلّموه في ذلك فدعاهم ودعاه » وسأهم عن تفسير 
(إذا جاء نصر الله والفتح ) فسكتوا . فقال ابن عباس هو أجل رسول 
لله لتر أعلمه إنّاهء فقال عمر ما أعلم منها إلا" ما تعلم » ثم قال ببذا 
قدامت الفى9) 

وإذا قام الإنسان من مجلسه لحاجة 0 رجع إليه فهو أحق” بالمجلس لةوله 
عليه الصلاة والسلام: ( من قام من مجلسه م رجع إليه فهو أحق به)9©) 

الحكم الثالثغ هل يجوز القيام للقادم إذا كان من أهل الفضل والصلاح ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز القيام للقادم إذا كان مسلماً من أهل 
الفضل والصلاح على وجه التكريم لآن احترام المسلم واإجب٠‏ وتكريه 
لديئه وصلاحه مما يدعو إليه الإسلام » لأنه سبيل المحبسة والمودة » وقد قال 
عليه السلام (لا نحقرن من المعروف شيئاً ولو أن, تكلم أخاك وأنتمنبسط 
إليه بوجهك )!) 

فالقيام للقادم جائز على وجه التكرمة » إن لم يكن فاسقاً » ولم يكن سبيلاة 
للكبرياء والحيلاء » وما لم يصبح ديدناً للإنسان عند كل دخول أو خرؤج » 
وي كل حين وآن فعند ذلك بكره 

قال العلامة ابن كثير «ووقد اختلف الفقهاء ء في جواز القيام للوارد 
إذا جاء على أقرال » فمنهم من رخص في ذلك محتجاً يحديث ( قوموا إلى 

)0 أحكام. القرآن لابن العربي الحزء الرابع ٠»‏ وانظر القرطبي ج:/1١1‏ ص .80١‏ 

)١(‏ الحديث نواه البخاري عن عبد الله بن عباس برواية | أطول وهو هنا مختصر 


(0) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً ؛ وانظر القرطببي وتفسير ابن الحوزي . 
(4) روأه الثر مذي وَأبو داود. من حديث جابر بن سليم . 


هه 


كم ). ودنهم دن كخم من دلك محتيجاً حديث ( هن أأعي أن يتمثل 
له الرجال قياماً فليتيوا «قعده من النار )27 . ومنهم ٠ن‏ فصل فقال ‏ يجو 
000 وللحاكم في محلل ولايته ٠‏ ما دل" عليه قمة: لإ سعد 

بن معاذ ) فإنه لما استقيدهه الذي لالم حا كأ في بي قريظة فرآأه ا" قال 
المسلمين قوموا إل سيد كم ء :وما داك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعل 27 

أقرل جمهور العلماء على جواز القيام للقادم إلا إذا كان 5 ١‏ 
أ عاصياً أو مرتكياً لكبيرة أو مشهورا بالكير : © وحضه الظهورء 
ما استدل به بعضهم من منع القيام محديث:( من أحب يايد ونم 
قياماً ) الحديث فليس فليس فيه دليل هم ء » لأن الرسول عليه السلام لم يطللق 
اللفظ وإنما قسده بوصف يدل على الكبر ياء وحب الظهور ( من أحب أن 
بتمدّل له الناس قياماً ) ول يهل صلوات الله عليه ( من فام له الناس فليتبوأ 
مقعده من النار ) ولا شك أن هذا الوصف لا ينطبق إلا على المتكير 
المغرور : والفرق دقيق بين اللفظين فلا يتبغي أن يغفل عنه 

وأما ما يقوله بعضهم : من أن القيام ركن من أركان الصلاة + فلذلك 
حرم : لآنه بشبه العبادة الخ فهذا.جهل مطبق لا يصدر هن فقيه عالم يتصدى 
لاستنباط الأحكام ! ! 

كيف والصلاة تشتمل على أركان كثيرة كالقءود » وقراءة القرآن 
الشافعي ‏ فهل يقول احد إن الحاوس بين يدي العالم حرام لانه ركن »*ن 
أركان الصلاة ؟ وإن تلاوة القرآن لا تجوز أمام أحد لأنبا ركن. من أركان 
الضلاة ؟ ؤإن الصلاة على الني عليه السلام حرام في حضرة الناس لما ركن 
من أركان الصلاة ؟! ! 

)2( واه أبو دأود عن معاوية مرفوعاً بلفظ ( من أحب أن يتمثل له الناس ) 

وانثلر جمع الفوائد ج ١‏ ص ه4" 
(؟) انظر تفسير ابن كثير الهزه الرابع 


245 


وقياس القيام على الركوع والسجود في الحرهة» قياس" مع الفارق: وهو 
قياس باطل لآن الركوع والسجود لا يوز لغير الله كنا قال عليه السلام 
( لو كنت آمرأ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) وقد 
ورد في حر يه الننص القاطع هنا القيام . والقعود : والااضطجاع فليس 
من هذا القبيل » وكفانا الله شر الجهل : وحماقة المتطفلين على العلم والعلماء! ! 

الحكم الر ابع هل الصدقة عند مناجاة الرسول عل واجبة ؟ 

اختلف العلماء في قوله تعالى ‏ (فقدهوا بين يدي نبجوا كم صدقة ) 
هل الأمر للوجوب أو الندب ؟ 

فقال بعضهم إن الأمر للوجوب ويويد هذا قوله تعالى في آآخر 
الاية ( فإن لمتجدوا فإن” الله غفور رحيم ) وهثل هذا لا يقال إلا في الواجبات 
الي لا يصح تركها 

وقال آخرون إن الأمر للندب والاستحباب وذلك لآن الله تعالى 
قال ني الآية ( ذلك خير لكم وأطهر )ومثل هذا قرينة تصرف الآمر عن 
ظاهره وهو إن يستعمل 5 التطوع دون الفرض 

ومن جهة أخرى فإن الله تعالى قال في الآية الي ٠-د‏ هذه «باشرة 
الأول من احتمال الأوجوب » ويبقىئ الأمر الندس ١7‏ 

واتفق العلماء على أن الآبة منسوخة نسختها الآية الى بعدها ( أأشفقم 
أن تلقداموا ) وقد اختلفوا في مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ ٠‏ فقيل: بق 
التكليف عشرة أيام ثم نسخ . وقيل ما بعر إلا" ساعة هن التهارٍ ثم نسخ 

وقد روي عن على كرّم الله وجهه أنه قال (إن في كتاب الله لآبة 
ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي كان لي ديناز فاشتربت 

6١17 والقرطبي ج 11 ص‎ ١15 انظر الأدلة بالتفصيلي الفخر الرازي ج + ص‎ )1١( 


اه 


به عدرة دراهم » فكلما تاجيث الرسول ملام كل ميك بين يدي نحواي 
درهمآ ثم نسخت فلم يعمل بها أحد )7 

قال القرطي ( وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل » وما روي 
عن علي" رضي الله عنه ضعيف لأن الله تعالى قال : ( فإذ لم تفعلوا ) وهذا 
يدل عل أن" أحداً م يتصداق بسي ء ٠‏ والله أعلم 0 


أولا 2 وجوب التوسعة في المجلس القادم لأنها من مكارم الأخلاق 

انا التوسعة للمومن في المجلس سبب لرحمة الله عز وجل" وطريق” 
لرضوانه 

الثاً الرفعة عند الله والعزة والكرامة إنما تكون بالعلم والإيمان 

رابعاً ‏ وجوب تعظم الرسول يلقع وعدم الإثقال عليه في المناجاة” 

خامساً تقديم الصدقة قبل المناجاة مظهر من مظاهر تكريم الرسول ملام 

سادساً نسخ الأحكام الشرعية لمصلحة اليشر تخفيف من الله تعالى علىعياده. 

سابعاً ‏ الصّلاة والزكاة أعظم أركان الإسلام ولهذا قرن القرآن الكريم بينهما 
في. كثير من الابات 


. 458 والخصاص ج ” صن‎ "١ ص 707 والألوسي ج 4؟ ص‎ 1١١7 القرطيني ج‎ )1١( 
6٠07 ص‎ ١١ القرطبي ج‎ )٠( 


8ه 


الحاضة السَامسْ والعشروان ْ 


الوب نيو رطق 


ها يناما وا 2 هاجو هن هلوا ماين فَإنَ 
100 لامر رام رمعا 5 9 11 2 
م موا وم جاه يس سم سم 
ازنك ان تع ريام كن 10 سم ممم 


سور ابي[ ص را اس 


ذا 20 اقبت ةس 


22 ع رو 


نواجهمسما أ اد 0 عاديا مون 221 
2 بر وس 67" ساو 4 10 20 ل سمه لوي و 
لمات 1 2111111111 


كبر مريت 
مه 2 وو راوث سي و كه 7 عر اه 


ولارا يها يشريه يفون وار لون راسمس ومعروب مَايهن سير 
يانه فور رَحم © تامسب 


عي 


انلام ل 1 رابا لْعبورٍ © مد سور ء حم » 


كين لفل 


مهاجرات أي من دار الكفر : والهحجرة في اللغة اللخروج من ض إلدأر 
أرض وني الشرع الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان 
وني الحديث (لا هجرةة بعد الفتحم ولكن" جهاد” ونية" ) المراد 
بعد فت نح مكة . حيث اسنحة دار إسلام كالملئينة وانقطعت الطجرة 0 


إلى المدن » وسمي 55 55 بم تر تركوا ا 
ابتغاء مرضاة الله . ولحقوا بدار ليس ذم بها أهل ولا مال" 
فاءتحئنوهن" الإمتحان في اللغة الإختبار والمراد اختبارهن على الإيمان 
ما يغلب على الظن- أما حقيقة الإيمان فلا يمكن أن تعلم لأنه 
لا يطام على القلوب إلا" علاتم الغيوب فلنا الظاهر والله سبحانه 
يتولى السرائر ويدل عليه قوله (الله أعلم بإيعانمن ) 
وانوهم ما انفقوا يعني أعطوا أزواجهن” الكفار مثل»! دفعوا إليهن" منالمهور. 
قال مقاتل هذا إذا تروجها مسلم 3 فإن لم يتزوجها أحد ٠.‏ فايس 
لزوجها الكافر شيء'ا 
وقال قتادة الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد 
فأما من العردسو ري حلي الا برد إل المدان قال 
)0غ( سان العرب مادة / شجر / وانظر الصحاح والقاموس المحيط 
(؟) زاد المسير م51/8؟ القرطبي 10/١8‏ 
(6)_الامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١8‏ ص 0 


ت5٠‎ 


أجورهن يعبي مهورهن : وسسي المهر أجراً لأنه في الظاهر أجر البضع . 
وأما ني الحقيقة فهو بذل وعطيّة لإظهار خطر المحل وشرفه : 
ىا لم017 

يععم الكوائر جمع عع.صمة . وهي مأ يعتصم ١‏ به من عهد وسببا 6 
وأصل العصمة الحبل وكل” نا أمسك شيئاً فقد عصمه”) 
والمراد بالعصمة هنا النكاح . والكوافر جمع كافرة . 

والمعىي لا تعتد وا بنكاح زوجاتكم. الكافرات فقد انقطعت 
العلاقة بينكم وبينهن ‏ 
قال ابن عباس: «من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدان بها » 
فليست له امرأة . فقّد انقطعت عصمتها لاختلاف الدار ن9) 


قال الرجاج _ إمها إذا كفرت فقد زالت العصمة بيئها وبين المومن » 


)4( 
أي قل انث عمل التكاح 


وأسألوا ما أنفقم أي إن للقت امرأة كلم بأهل العهد من الكفار مرتدة : 
فاسألوهم ما أنفةم من المهر على نسائكم اللاحقات بهم 
وليسألوا ما أنفقوا يعني المشركين الذين حقت أزواجهم بكم مومنات إذا 
تزوجن منكم ء فليسأل أزواجهن المهر < 
والمعبى عليكم أن تغرموا لهم المداق كا يغرمون لكه”"» 
فاتكم سبقكم وانملت من أيديكم 
فعاقيم قال الرجاج . أي أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمم نه 50 
)١(‏ انظر سورة الأحزاب من. هذا الحزء عنس 1٠٠‏ 
0( اللسان دادة /عصم ]و القر طني م١‏ /56/ والألوسي 4 // وزاد المسير 1ك 
(0) القرطبي /١5/1١8‏ والألوسي م+؟5/١07/‏ 
69 اأسان وزاد المسير م+/؟1١؟‏ 


(ه) الألوسي م؟/١7/‏ وزاد المسير م+/9:؟/ 
(5) زاد المسير .م/"14؟/ 


١ 


بنهتان البهتان” :الكذب والباطل » والافتراء الذي تحير من بطلانه» ومنه 

حديث (فقد بهتّه ) أي افتريت عليه ما ل يقله() 
والمراد به في الابية اللقيط 

قال ابن عباس لا" بلحقن بأزواجهن غير غير أولادهم 
وقال الفراء كانت الرأة في الخاهلية تلتقط المولود فتقول هذا 
ولدي منك. » فذلك البهتان المفترى بين أيديبن وأرجلهن29) وهو 
قول الجمهور 

معروف المعروف ها يستحسنه الشرع ٠»‏ وترتضيه العقول السليمة وهو 
ضد المنكر 

لا تتولوا قوم أي لا تتخذوهم أصدقاء ‏ وأولياء : تود وهم من دون 
الؤمنين » والراد بالقوم اليهود » أو جميع الكفرة 

يئسوا من الآاخرة أي يئسوا من ثواب الآتحرة ٠‏ واليأس انقطاع الأمل 
هن الشي ء وهو ضد الرجاء9©) 


زفق لرريبا6 


يقول الله تعالى ما معناه يا أيها الموّمنون إذا جاءكم المومنات المهاجرات 
من دار الكفر إلى دار الإيمان » فزارا بدينهن وحبآً ني الله ورسوله . 
0 عل هذا الإيمان » 00 ل هن راغيات فق 0 د ؟ 











(9) أسان العرب مادة إببت / وانظر الصحاح والقاموس المحيط: 

(0) الألوسي 8 والقرطبي وزاد المسير ١45/8‏ وإرشاد الغقل البليم 
٠ 1‏ ' 

(6) انظر اللسان وتاج العروس والقانوس المحيط مادق يتس [ 


؟'هه. 


أيها المومنون ‏ بالدلائل والأمارات أنبن” مؤمنات » فلا يحل لكم رداهن 
إلى الكفار » لأن الله تعالى لا يبيح مومنة لمشرك » وعليكم أن تدفعوا لأزواجهن 
الكفرة ما أنفقوا عليهن من مهر » ولا حرج عليكم أن تتزوجوا بهن" بصداقر 
جديد » بعد أن توؤدوا لحن" حقوقهن” كاملة 

ومن كانت له امرأة كافرة لم ماجر مع زوجها » فلا يعتد ببذه 
الروجة » فقّد زالت عصمة النكاح بينهما بسبب الكفر » وانبت عقد النكاح » 
لأن الإسلام لا يببح الرواج بالمشركة » ومن ازتدت بعد إسلامها ولحقت 
بدار الكفر » فعاملوها معاملة المشركة ٠»‏ فّد زال اننكاح وانفصمت الروابط 
الروجية بالردة » وأصبحت غير ضالحة لأن تبقى في عصمة المومن » ولكم 
أن تطالبوهم بما دفعتم من مهور نساءكم اللاحقات بالكفار » كا يطالبونكم 
بمهور أزواجهم المهاجرات إليكم 

ذلكم هو حكم الله الذي شرعه لكم »فلا نحيدوا عنه ولا تعتد وا بغير ه» 
لآن الله عليم حكيم » لا يشرع إلا" ما نقتضيه الحكمة البالغة 


وإن انفلت منكم ‏ أيها المومئنون ‏ بعض النساء » ولم يدفع لكم المشركون 
ما تستحقونه من مهورهن )»2 وأصبتموهم في القتال 6 وغنمم منهم 6 فأعطوا 
الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر قصاصاً . واتقوا الله الذي صداقم 
به » وأمنم بتشر بعه الحكيم العادل 

وأمًا أنت ‏ يا محمد فإذا جاءك المومنات للبسيلعة» فبايعهن” على السمع 
والطاعة » واشرط عليهن ألا يشركن بالله شيئاً » ولا يسرقن » ولا يزنين » 
ولا يئدن أولادهن نا كان يفعل أهل الحاهلية ولا يلحقن بأزواجهن لقيطأ 
من غير أولادهم » ولا يعسينك ي ظاعة أو معروئ. » فإذا وافقن على هذه 
الشروط فبايعهن على ذلك » وعلى سائر أحكام الإسلام » واطلب لحن من 
الله الرحمة والمغفرة . إذ! وفين بالبيعة » فإن الله غمور رحيم » مبالغ في 
المغفرة والرحمة لمن استقام وتاب وأناب 


0ه 


دار زردى 


أوله” روي عن ابن عباس أنه قال : إن مشركي هكة صالحوا رسول 
الله عِلَرٍ عام الحديبية : على أن" من أتاه من أهل مكة رده إليهم ٠.‏ ومن 
أى أهل ٠كة‏ من أصحابه فهو هم 3 وكتبوا بذلك الكتاب وختموه فجاءت 
( سبسيلعة بنت الحارث الأسلميّة ) بعد الفراغ من الكتاب والني م 
باللودببية : فأقبل زوجها ‏ وكان كافراً ‏ فال يا محمد : أرداد* علي امرأني : 
فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا . وهذه طينة الكتاب لم 6 ف 
بعد . فنرلت هنه الآبة الكرعة )١‏ 


أقول ذكر في هذه الرواية أنها ( سبيعة ) والمشهور عند المفسرين ألا 
(أم كلثوم.بنت عقبة بن أني معيط ) "كا نبله عليه القرطي وابن الحوزي""ا 
وغير هما 

ثانا : وروي أن ناساً من فقراء المسلمين + كانوا يخبر ون اليهود بأعبار 
المؤمنين » ويواصلونهم فيصيبون بذلك من ثمارهُم وطعامهم فتزلت الآية 
(يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قومآ غضب الله عليهم ..) الآءة 





)١(‏ قال الحافظ ابن حجر هكذا ذكره البغوي عن ابن عياس يفير سند ٠‏ وانظر القرطبسي 
]م١‏ ؟ وزاد المسير +/م+؟١‏ 

(؟) انظر القرطبي ج ١8‏ ص 5١‏ وزاد المسير ج لم ص و٠‏ 

(5) .ذكره. الواحدي. في أسباب التزول «الليوطي في الدر المنثور ٠‏ وانظر القرطبي 
1 وازد المسير .م/ا*؟ 


6ه 


ره رط (ت) 


أولا" قوله تعالى (إذا جاءكم المومنات مهاجرات ) قرأ الجمهور 
( مهاجرات ) بالنصب على الحال ء وقرىء ( مهاجرات ) بالرفع على البدل 
من الموؤمنات » فكأنه قيل إذا جاءكم مهاجرات (". 

ثانياً قوله تعالى (ولا تمْسكوا بعصم الكوافر ) قرأ السمهور 
( تمسكوا) بضم التاء والتخفيف من الإمسباك . وقرأ أبو عمرو وبعقوب 
( تمسكوا ) بضم التاء والتشديد من التمسيك. وقرأ عكرمة والحسن (تمسكوا 
بفتح التاء والميم والسين المشدا”دة 9) | 

ثالث : قوله تعالى ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبم ) 
قرأ الجمهور ( فعاقيم ) وقرأ ابن مسعود والنخعي ( فعقبم ) بغير ألف وبالتخفيف 
وقرأ ابن عباس والأعمش (ة فعقبتم ) بتشديد القاف 

قال الرجتاج والمعنى ني التشديد والتخفيت واحد : أي كانت العقبى 
لكم بأن غلبم وقرأ عباهد (فأعقبم )”" 


ور رطمت 


. ) قوله تعالى (إذا جاءكم المومنات مهاجرات‎ ١ 

مهاجرات : حال منصوب بالكسرة نمابة عن المتمحة لأنه جمع مونث سام 9 
)١(‏ البحر المحيط م /55؟ والألوسي 78/ه0 
(0) زاد المسير +/؟4؟ والألوسي م؟/ك؟ والبحر المحيط 8/لاه؟ 


(؟) البحر المحيط /لاه؟ والقرطبي 14/1١8‏ وأير السموذة 8/؟4١1‏ والألومي 
4 ]ولا وزاد المسير م/؟4؟ 


686 


قوله تعالى (الله أعلم بإتامهن ) لفظ الحلالة مبتذأ وأفعل 
التفضيل ١.‏ أعلم.) خدبره : والحملة اعتراضية لا محل لما من الإعراب 

“' - قوله تعالى ( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ) أن' ني موضع 
نصب بتقدير .حذف حرف الحر أي منصوب بنزع الحافض ٠‏ والتقدير 
ولا جناح عليكم في أن تنكحو هن 7" 

هوا ا بأنإن جبهتان ) يفترينه | جملة يا وي 
والحر على الوصف ل ( يتان ) 

ه - قوله تعالى : ( كما يئس الكفار من أصحاب_القبور ) . 

من أصحاب القيور في .موضعم نصب لأنه يتعلق ب (يئس ) 
وتقديره يشبوأ عن بعث أصحاب القبور ١‏ قسحنف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه9) 


وف ضير 


اللطيفة الآولى ما الغائدة في امتحان المهاجرات مع أنبن مؤمنات ؟ 
الحواب أن الامتحان إتما هو لمعرفة سبب الهجرة ء» هل كان حبا في 
الله ورسوله 4 1 كان من أجل الدنيا ؟ 
قال ابن زيد وإنا أمرنا بامتحامبن ٠‏ لآن” المرأة كانت إذا غضبت 
على زوجها بمكة قالت للحت" تمحمد 


)00( البيان اك إعراب القرآن ج + ص 474 
(؟) نفس المرجم السابق والحزء و الصفحة 


005 


وقد روي عن ابن عباس .أن الي اه كان ستحلف المرأة فيقول 
«بالله الذي لا إله إلا هو » ما خرجت من بغض زوج ! بالله ما حرجت 
رغبة' عن أرض إلى أرض ' بالله ما خرجت التماس دنيا ! بالله ما خرجت 
إلا" حبا لله ورسوله ! 4 فإذا حلفت على ذلك أعطى زوجها مهرها وما أنفق 

عليها وم يرد”ها29, 

اللطيفة الثانية السر في ذكر هذه اللحملة الإعتراضية ( الله أعلم بإعامن ) 
هو بيان أنه يكفي كن الم .الظاهر : أما العلم الحقيقي الذي : تطمكن به النفس 
وهو الإاحاطة بجليّة -الأمر »ع ومعرفة حقّيقة الإيمان فإن ذلك مما استأئر به 
علا م الغيوب » فنحن لنا الظاهر : واله يتولى السرائر .فسبحانه من إِلْه 

بم يعلم السر وأخفى !! 

اللطيفة الثالثة : الحكمة في عدم رد المهاجرات هي أن النساء أرق قلوباً » 
وأسرع تقلباً » وأشَد فتنة" من الرجال ٠»‏ لأنه لا صبر لهن” على تحمل البلاء 
والأذى ني. سبيل الله » فرحم الله ضعفهن” : ومنع من رداهن إلى الكفرة 
المشركين 

اللطيفة الرابعة أمر الله تعالى برد المهر على الزوج الكافر إذا أسلمت 
زوجته ٠‏ وذلك من الوفاء بالعهد الذي رعاه الإسلام 0 

قال القرطبي ام لعله بقع على الروج خسران من الوجهين : ( الرؤوجة : 
والمال ) » لأنه لا أمنم من ! من أهله حرمة الإسلام.. . أمر برد المال-إليه وذلك 
من الوفاء بالعهد”" 

اللطيفة الخامسة. : قوله تعالى : (لا هن حل الحم ولا هم يتحلون لين ) 
فيه إشارة إلى أنه لا صلة بين الإمان والكفر فاذا أسلمت الزوجة وزوءجها 


كافر حرمت 0 لعدم التجانس بينهما في مومنة وهو كافر وكا 
)1( الق رطسي 8 ألبو السعود ١5١/8‏ زاد المسير م540 / البحر المحيط 


م/وه؟ 
(؟) القرطبي ج م١‏ ص 54 بتصرف وانظر البحر المحيط ج يم ص 703 


بوه 


قطعت العلاقة بيذهما وهذا يدل على أن رابطة (العقيدة ) أقوى من رابطة 
١‏ ا: للب ) فتدبره 

اللطيفة السادسة روي أن ابي طَلِتَهٍ لا أخذ البيعة على النساء كانت 
( هيد بنت عثية ) ىُ النساء المجابعات وهي زوجة ( أني سيان ) وكانت 
مُنتقبة خحوفاً من أن يعرفها الني َه ا صنعته بحمزة يوم أحد فلما قرأ 
قوله تعالمى :ولا يسرقن ) قالت هاداد إك أبا سفيات رجل شحيح وإني 
أصيب من ماله قوتنا هال أبو سيان دو لك جلال » فضحلك النبي 03 
وعرفهاء » وقال أنت هند ؟ فقالت: : عفا الله عمنا سلف ع أعف يا نبي الله 
عفا الله عنك !! 

فلما قرأ: (ولا يزنين ) قالت هند أو ترني الحرّة ؟ 

فلما قرأ :( ولا يقتلن أولادهن )قالت هند : ربميناهم صغارا : وقتلتموهم 
كباراً غ فضحك عمر بن المخطاب 3 ى استلقى وكان حنطلة وإدها 
قتل يوم بدر 

فلما قراً: ( ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديبن” وأرجلهن ) قالت 
والله إن البهتان لأمر قبيح » ولا تأمرنا إلا" بالرشد ومكارم الأخلاق 

للمائر زولا يعسيك يتوت )لت واللّه ما خلسنا مجلسنا هذا 

وق أنفسنا أن نعصيك ي * شي ء ؟ ! للد 

اللطيفة السابعة قال الفراء كانت اللمرأة في الخاهلية تلتقط المولود 
فتقول لزوجها هذا ولدي منك : فذاك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن" 

وقال الرمحمشري «كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن 


١57 مس ١ل البحر المحيط ج هم ص 4ه ؟ الفخر الرازي ج م صن‎ ١8 القرطبي ج‎ )١( 
الألومي ج 8 ص آم‎ ١٠5 زاد المسير ج م س 4 التهر الماد ج ماس‎ 


رت 6 


الولد الذي تلصقه بروجها كذباًءلأن” (بطنها) الذي تحمله فيه بين اليدين 
و (فرجها) الذي تلده به بين الرجئلين : وقيل كتى بذلك عن الولد 


الدعتي ( غير الشرعي ) فَشهين عن ذلك لآنه من شعار اللهاهلية + المناني لشعار 


رم رو 


البكم الأول : هل كان عقد الصلح يشمل الرجال والنساء ؟ 
كان صلح الحديبية الذي ثم بين الرسول يدع وبين مشركي قريش + 
قد نص" على أن" من أنى محمداً من قريش رده عليهم ٠‏ ومن جاء قريشاً 
من عند محمد لم يردأوه عليه » وقد جامت (أم كلثوم بنت عقبة ) بعد. أن 


كتب عد الصلح مهاجرة" إلى رسول الله علو وجاء أهلها يطلبومما فثالت 
يا رسول الله : أنا امرأة » وحال” الد.اء إلى ااضعف ما قد علمت ٠‏ فر د ني 


إلى الكفار يفتتوني عن دبي ٠‏ ولا صبر لي ؟! فقال عَلكهِ لأهلها كان 
الغرط في الرجال لا ه ني النساء ّ فأزر ل انله هذه الآبة فأمتحنها ار ول 
برها ليه 

قال القرطي وقد اخيتلف العلماء هل وخل التسباء ىُُ عل المهادنة 
لفظلاً ث أو عموماً ؟ 

فقالت طائفة قد كان شرط رداهن ني عقد المهادنة لفظاً ضريحاً . 
فنسخ الله رد هن هن العقد ء ومنع منه ء وبقاه في الرجال على ما كان . 

وقالت طائفة لم يشترط ردآهن ني العقّد لفظاً : وإنما أطاق العقد ني 

)١(‏ نقلا عن روح العاني للألوسي ج ه؟ عى ٠١‏ بإيجاز 

(0) القرطبي 558/1١8‏ وزاد المسير م /69؟ والبحر المحيط +/ 55؟ بتصرف . 


64م 


رد من أسلم ء فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال فبين الله 
تعالى خروجهن عن عمومه ٠»‏ وفرّق بينهن وبين الرجال لآمرين 

الثاني أنهن أرق قلوباً » وأسرع تقلباً منهم » فأما المقيمة على شركها 
فمردودة عليهه 7 

9 قال وأكير العلماء على أن" هذا ناسخ للا كان عليه الصلاة والسلام 
عاهد عليه قريشاً » من أنه يردا إليهم من جاء منهم. مسلماً » فنسخ من ذلك 
النساء » وهذا مذهب من يرى نسخ السنّة بالة, أن7") 

أقرل. ذكر الإمام الفخر نقلا” عن ( الضحاك ) أن العهد كان على غير 
الصيغة المثقدمة » وأنه كان يشتمل على نص خاص بالنساء ضورته كالتالي 

(لا تأتيك منا امرأة. ليست على دينك إلا" رددتها إلينا » فإن دخلت ي 
دينك. وها زب ج رمدت على زوجها ما أنفق عليها » وللني ِنَع من الشرط 
مثل دذلف. » 

وعطٍ هذا أي تكون الآبة موافقة للعهد » همقررة له وهذا الذي 
تطلمتن إليه النفس وترتاح » وما عداه من الأقوال فيحتاج إلى تمحيص وتدقيق : 
لأا تنائي روح التشريع الإسلامي ٠‏ من جهة أن الوفاء بالعهد واجب على 
المسلمين » ولا ينبغي لأحد الطرفين أن يستبد” بتخصيص نصوصه أو إلغامما 
دون موافقة الطرف الثاني : فما ذهب إليه الضحتاك هو الأولى 

يقول سيد قطب رحمه الله « ويظهر أن النص لم يكن قاطعاً في, موضوع 
النساء » فنرلت هاتان الآيتان تمنعان رد ' المهاجرات المؤمناثت إل الكفار 4 


سس لس حي 





)00 المامع لأحكام القرآان القرطبي ج ١١‏ ص ؟5 
)0( نفس لمر جع السايق والحزء ص نت 
(6) التفسير الكبير للفخر الرازي.ج هم ص ١9١‏ 


6٠ 


خشية أن يفن في دننهن وهن” ضعاف » ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية 
مغها: : ع بد الى ساود تتحرى العدل بي ذاته » دون 
تأثر بسلوك الفريق الآخر » وما فيها من شطط وجور ؛ على طريقة الإسلام 
في كل معاملاته الداخلية والدولية29 , 

اداو ما هو حكم المشركة إذا خرجت إلينا مسلمة ؟ 

قوله تعالى (لاا هن حل لهم ولا هم يحون لمن ) على أن المرأة 

لامياي ديزا اا ٠»‏ فلا نحل له» ولا يحل لها 

-وقد_اختلف الفقهاء هل تحصل الفرقة بالإسلام » أم باختلاف الدارين ؟ 
على مذهبين 

١‏ مذهب أني حنيفة أن الفرقة تقع باختلاف الدارين 

ب - مذهب الحمهور ( الشافعية والمالكية والحنابلة » أن الفرقة تقع 
بالإسلام وذلك عند انتهاء عدها :فإن أسلم الزوج قبل انتهاء عدنها فهيامرأته” , 

دليل الخحنفية : 

| قوله تعالى (فلا ترجعوهن إلى الكفار ) فلو كانت الزوجية 
باقية لكان الزوج أولى بها بأن تكون معه حيث أراد 

ب - قوله تعالى (وآتوهم ما أنفقوا ) قالوا ولى كانت الزوجية 
ياقية: لما استحق الزوج رد ال مهر ؛ لأنه لا يجوز أن يستحق البسضع وبدله 

ح ‏ قوله تعالى (ولا جتاح عليكم أن تنكحوهن” ) ولو كان 
التكاح الأول باقبآ لا جاز لأحد أن يتروج بها 


...ءاس رجيات يلطم تت ...سطس سس سس .عا لي ال 10 


)01 كٍِ ظلال. القرآان ج م؟ ص 579 الطبعة الادسة . 
(؟) القرطبي ج 4 ص م وأحكام القرآن للجصاض بج + ص 498 واد المسيز 
ج لم ص ١85‏ 


أكه 


د قوله تعالى : (ولا تمسكوا , بعصم الكتوافر ) لأن معناه عتدهم 
لا تتمسكوا بعصمة الكافرة ا با ء ولا تمنعكم من التروج بها 

ه ‏ وقالوا أيضاً لقد اتفق الفقهاء على جواز وطء (المسبيّة ) بعد 
الاستبراء » وإن كان لا زوج في دار الحرب ٠‏ ولا سبب يبيح هذا إلا 
اختلاف الدار » وقد قان مقع ني السبايا (لا توطأ حامل حبى تضع . 
ولا حائل (1) تع تستيرأ خيضة) 0( 


أدئة الجمهور : 


| قالوا إن سبب الفرقة هو الإسلام ٠‏ لأنها لم تعد صالحة لآن 
تكون فراشاً لكافر . ولو كان اختلاف الدار”؟) هو سبب الفرقة » لوجب 
أن نحصل الفرقة مجيء المشركة إلينا ودخولا بعهد أمان ولو لم تسلم + ولم 
يقل به أحد 

ماروي عن مجاهد أنه قاد (إذا أسلم الكافر وهي في العداة 

في امرأته . وإن ل يسلم فرق بينهما )!4) 

ما روي عن ابن عباس أنه قال (رد الني وَيعْ ابنته 5 
على (أني العاص بن الربيع ) بالنكاح الأول » وقد كانت زينب هاجرت 
إلى المدينة وبقي زوجها بمكة مشركاً . ثم ردها عليه بعد إسلامه )”) 


قال اتفرطبي «قوله تعالى (فلا ترجعوهن إلى الكفار . لا هن” 


)١(‏ الحائل : المرأة التي لا تحمل » يقال : ححالت الناقة إذا لم تحمل 

(؟) أنظر الأدلة مفصلة في تفسير أحكام القرآان الجصاص ج + ص وغ 

(0) يقصد باختلاف الدار( دار الحرب )ر ( دار الإسلام ) فبلد المشركين دار الحرب . 
(؛) القرطبي ج ١4‏ ص 8» 

(0) نفس المرجم السابق والخحرء والصفحة . 


25 


حل" لحم . ولا هم يحلّون هن ) أي لم "يحل الله مؤمنة لكافر » ولا نكاح 
مومن المشركة 

وهذا أدل” دليل على أن" الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها 
لا هجرتها » فبيّن أن العلة عدم الحل” بالإسلام » وليس باختلاف الدار»7©. 

والحلاصة فإن الحنفيّة يقولون إن أحد الزوجين إذا خترج من دار 
الحرب مسلما وبقي الاخخر حربياً فقد وقعت الفرقة بينهما : ولا يرون العدة 
على المهاجرة » ويبيحون نكاحها من غير عدة إلا" أن تكون حاملا” » عملا" 
بالآية الكريمة ( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ) حيث لم تلزمها العدة » وقد 
بانت من زوجها بمجرد الهجرة 

والحمهور يقولون لا تقع الفرقة إلا" بإسلامها ٠‏ وأما بمجرد الحروج 
فلا ء فإن أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها تنجزت الفرقة وبانت منه لأنه 
لا عدة عليها » وإن أسلمت بعد الدخول بها توقفت إلى انقضاء العداة 
فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته » وإلا" بانت منه . 

وحجتهم في ذللك الآدلة الي سبقت وما روي أن (أيا سفيان ) أسلم 
قبل زوجته ( هند بنت عتبة ) ثم” أسلمت بعده بأيام فاستقرًا على نكاحهما 
لأن عدا ها لم تكن قد انقضت9) 

وقد بسطنا لك أدلة الفريقين بإيجاز » وتتمة البحث بالتفصيل يسر جع 
إليها ي كتب الفقه والله الموفق والحادي . 

الحكم الثالث هل يحوز الزواج بالمشركة الوثنية ؟ 

دل" قوله تعالى (ولا تمْسكوا بعصم الكوافر ) على حرمة النكاح 
بالكافرة المشركة . لأن معتى الآبة ولا تمسكوا بعصم نسائكم المشركات 
أي لا تعتدوا بنكاحهن” فإنه باطل 
(1) تفسير القرطيي ج 1٠8‏ صن 6+ 

(؟) يراجم في هنا أحكام القرآن لابن العربمي + وأحكام القرآن الجصاص » والقرطيبي 

والألومي ؛ والبحر المحيط لآبي حيان 


0 


كا دل" قوله تعالى: ( ولا تتدْكجوا المشركات حتى يمن )على حرمة 
نكاح المشركة» وقد اتفن العأماء على أن هذه الاباتخاصة بالمشركات من غير 
أهل الكتاب. لأن الكتابيات يموز الرواج بين لقو تعألى ( والمحصنات من 
المؤمئات : والمحصنات من الذين ونوا الكتاب من قبلكم ) الآبة 

قال ابن المنذر : ولا يصح عن أل كن الأوائل أنه حرم نكاح الكتابيات / 

أقرل أجمع الفقهاء على حرءة الزواج بالمشركة -- وفي الي لا تدين 
بدي سماوي سه وعلى جواز النكاح بالنصرانية و اليهودية سس أهل الكتاب 
للنص السابق اللهم إلا ما روي عن !. ن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا 
سئل عن زواج م الرجل بالنصرانية أو اليهودية قال 

«خرم الله المشركات على المومنين » ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم 
من أن تقول المرأة ربها عيسى ء أو عبد من عباد الله ) 

وهذا القول من عبد الله بن عمر محمول على (الكراهة)لا على (التحريم) : 
لأن النص فرع باخل ؛ -ولعله خخشي الفتنة على الرجل في دذبنه ؛ أو خشي 
على الأولاد من التنصر فكرهه لذلك والله أعلم 


-ْ--- كيف كانت بيعة الني علو النساء ؟ 
لني يلاقو انساء بعد أن فتح مكة ؛ وكاتت ببعته لحن بالشرائط 
0 قُ هذه الآبة (يا أيها النبي إذا جاءك المومنات يبايعنك على ألا" 
يشركن بالهاشيك< ) - 


وقد صح .ني الحديث أن الني تر لم يضافح “ف البيعة امرأة » و[نا 
بايعون 0 4 اه مركي مصافحة النساء 
عن الإسلام واللنهاد و 2 والطاعة » وأما 0 فلم. ينبت نه ملاع 


5 


أنه صافح امرأة ٠‏ ولا وضع ينه في يدها , إنما كانت البيعة بالكلام فقط: . 
وبدل عليه ما يلٍ 


النصوص. الشرعية الدآلة على حرمة المصافحة 
أولا” - روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 
« كان _ 0 يمتحن من هاجر إليه من الموؤمنات عبذه الآبة ؛ بقول الله 
تعالى (يا أيها النبي إذا جاءك المومنات .. ) إلى قوله ( غفور رحيم ) قالت 
عائشة فمن أقرٌ بهذا الشرط من المومنات » قال لحا رسول الله مطل 
بابعتّك كلامآ » والله ما مَسّتّيده يد امرأة قط في المبايعة » ما يبايعهن” إلا 
بقوله قد بايعتك على ذلك ,20 80 
ثانياً ‏ ورونى الإمام أحمد عن ( أميمة بنت رقيقة ) “قالت 
تيت رسول الله مقع ني نساء لنبايعه ء فأخذ علينا ما ف القرآن 
عه .. الآية وقال «فيما استطعتن” وأطلقث. > ٠‏ قلنا 
الله ورسولّه أرحم بنا من أنفسنا . 
قلنا يا رسول الله : ألا تصافحنا ؟ قال إني لا أصافح النساء ٠‏ إتما 
:قولي لامرأة واحدة ولي لائة امرأة »9) ظ 
ثالاً ‏ وني صحيح :مسلم عن عائشةرضي الله عنها بعد/أن ذكرت البيعة 
قالت «وكان رسول الله مِكْمٍَ إذا أقررن بدك من قولحن ': قال هن 
« انطلقن فقد بايعتكن” » ولا والله ما ممست يد رسول الله عق يد امرأة 


قط . غير أنه بايعهن بالكلام ؛ وكان يقول لمن إذا أخخذ عليهن وقد بايعتكن” 
كلاماً » 22 


)00( البخاري + وانظر القرطبي 7١/١8‏ والألوسي 1/78 وزاد المسير 
م/ه:؟ والدر المنشثور ٠٠١9/56‏ 

(؟) أخرجه الإنام. أحمد » والساي ٠‏ واين ماجه . والترملي وصححه وانظر روح 
المعاني ج م؟ ص ١م‏ 

(©) رواء مسلم وانظر القرطبي ج ١8‏ ص الا 


56 


قال الحافظ ابن ححجر : قوله «قد بايعتك كلاماً » أي يول ذلك 
كلاماً فقطء لا مصافحة باليد: كا جرت العادة بمصافحة الرجال عل المبايعة7). 

أقول الرواينت كلها تشير إلى أن البيعة كانت بالكلام ولم يشبت 
عنه يِل أنه صافح النساء في بيعة, أو غيرها : ورسول الله ملي عندما يمتنع 
عن مصافحة او اعضوم نزما در الم للا ولافاد ا لمارا 
الذي لا يشك 00 ؛ وسلامة قلبه ٠‏ لا يصافح.النساء 3 
ويكتفي بالكلام قُُ مبابعتهن" مع أن أ مر البسيعة أمر عظيم الشأن 3 فكيف 
يباح لغيره من الرجال مصافحة الديّء . مع أن الشهوة فيهم غالية ؟والفتنة 
غير مأمونة ٠‏ والشيطان يجري فيوم يجرى الدم ؟! 

وكيف يزعم بعضن النّاس أن مصافحة النساء غير محرمة في الشريعة 
,الإسلامية ؟! + سبحانك هذا مبتات عظيم © !. 

الحكم الخامس ما المراد من قوله تعالى : ( ولا يعصينك في معروف ) .؟ 

اختلٌ العلماء ني المراد من الآية الكريمة على ثلاثة أقوال 

أحدها أن المراد به النوح على الميّت » قاله ابن عباس » وروي عن 
الني مقع ٠رفوعاً‏ 

والثاني أن المراد أن لا يدعون وبلا : ولا يخدشن و-جهاً 0 
بقطعن شعراً ٠‏ ولا يشققن ثوباآ . قاله ريك .2 بن أسلم 

والثالث : جميع ما يأمرهن به رسول الله علق من شرائع الإسلام وآدابه 

قال العلامة القر عي ذ والصحيح أنه عام قُ ممم ما يأمر بد الي 


)0( الفتم ج + /غ وانظر ددح المعاقي » وزاد المسير 


5ه 


عكر » وينهى عنه ء فيدخل فيه التّوح ٠‏ وتخريق الثياب » وجز الشعر ‏ 
والحلوة بغير محرم » إلى غير ذلك . وهذه كلها كبائر » ومن أفعال الحاهلية » 
وني صحيح مسلم عن الي عكر أنه قال 
«أربع في أمى من أمر الحاهلية .. وذكر منها النياحة »27 
ب 1 ار م 
ارس لي (وز/ت) (للرية 


امتحان المهاجرات المومنات للتعرف على سبب الهجرة . 

انياً نحن محكم بالظاهر ٠‏ والله جل وعلا يتولى السرائر 

الفا حرمة نكاح المشركات اللواني لا يومن” بالله. تعالى 

رابع إسلام المرأة يقطع الصنة بينها وبين زوجها المشرك ونحرم عليه . 
خانساٌ البيعة للناء تكون بالشرائط اللي ذكرها القرآن الكريم . 
سادساً الطاعة لأولي الأمر تكون ني حدود ما شزع الله تبارك وتعالى . 
سابع جواز نكاح الكتابيات اللاتي يومن” بكتاب متزرل من عند الله . 


حرمت الشريعة الإسلامية الغراء نكاح المشركات : وحظرت على المسلم 
أن يسبقي أي عصمته امرأة لا تومن بالله ١‏ ولا تعتقد بكتاب أو رسول ». 
وتذكر البعث والنشور .وذلك لا ييرتب على هذا الزرواج من محاطر دينية » 
واجدماعية ٠.‏ وأضرار عظيمةءتلحق بالزوج والأولاد : وبالتاللي نهداد حياة 
الأسرة الي هي النواة ليناء المجتمع الأكبر 
)١(‏ الحامع لأحكام القرآن القرطبي ج ماس 74 


اام 


وقد فضت السنة الإمية أن مترج الأروا- اح بالأرواح ك3 ونتلاءم الانفس 
مع الأنفس عند الزواج 4 ليتعم الروجان في حياة آمنةر سعيدة )2 يرفرف عليها 
الحب » وتظللها السعادة » ويخيم عليها التعاون والتفاهم والوئام 

ولما كان هذا الإنسجام والتفاهم لا يكاد يوجد بين قلبين متنافرين 
ونفسين محتلفتين نفس مومنة خيرة ٠‏ كفس مش ركة فاجرة وكان 
هذا يودي بدوره إلى التنافر » واللحصام والنزاع ٠‏ لذلك حرم الإسلام 
لززواج بالوثنية المشركة ء وعدّه زواجا باطلا” لا يستقيم مع شريعة الله 

فالمشركة الي ليس لما دين يزجرها عن الشر ويأمرها بالجير ء ورم 
عليها الحيانة.ويوجب عليها الأآمانة » هذه الزوجة لا يكن أن يسعد يسعد المرء ي 
حياته معهاء ولا تصاح أن تكو ن (رفيقة الحباة) لرجل ‏ يومن بالله واليوم الآخر 
مع الفارق الكبير بين نفسيهما 

والزوجية” حالة امتزاج واندماج واستقرار » ولا يمكن أن تقوم الحياة 
بدون هذا الامتزاج » والإيمان هو قوام الحياة السعيدة الذي لا تقوم مقامه 
عاطفة أخرى + فاذا خوى منه قلب لم يستطع قلب مومن أن يتجاوب معه . 
ولا أن يأنس به .ولا أن يسكن إليه ويطمئن في جواره وصدق رسول 
الله ير حين قال 


( الأرواح جنود تجنّدةءما تعارفمنها ائتلف »وما تناكر منها اختلف ). 


ا لحار السَابع والعشرون 


اط الول 
50 لززه دفر ره 


م 9 


يناما وا إذا ودئلصَلاة 0 ساقم وذ روا 
1 1 2 6 
م م علو © ود ينالو راق رواسا 


7 21 ل عرش لك ب يي موت عر 
دارو لكر لوطيو © وأ رار ا 


1و 700 


إلها وركرلك ماع ير ومنل ار وأللدسجرا لرارف 2 2 


«سورة المرمة مم 
(قلن لضو 


نودي النداء الدعاء بأرفم الصوت تقول ناديته نداء” ومناداة وبي 
أرفع وأعلى7. والمراد” بالنداء هنا : الأذا” والإعلام.لصلاة االجمعة 


5 / انظر لمان العر ب م6 والقاموس المحجيط 6 و تاج العر ووس مادة [ندي‎ )١( 


و 
الحدية 


فاسع 


هو اليوم المعروف وهو يوم عيد المسلمين الأسبوعي 
قال الغراء : يقال ( الجمعة ) بسكون الميم و (الجمعة) 

بضم اليم ٠‏ و (الجتمعة ) يفتح اليم فيكون صفة اليوم : أي مجمع 
الناس 1 يقال ضحكة الذي بي حلت الناس » فميها ثلاث 
لخادت )١(‏ 


والأفصح الأشهر ( الجمعة ) بضم اليم » قال ابن عباس نزل 
القرآن بالتثقيل والتفخيم فاقرءوها جمعة 

وقد صار يوم الجمعة عنَلّماً على اليوم المعروف من أيام الأسبوع 
يوم الجمعة ( عدروبة ) وأول من سماها جمعة ( كعب بن لوي ) . 
قال السهيلي : ومع العروبة : الرحمة فيما بلغنا عن بعضأهل العلم”". 
السعيى العدا'و في المشي والإسراع فيه . والمراد منه في الآبة 
امشوا إلى الصلاة يدون إفراط ثي 2 لعوه عليه السلام 
د أقيت الصلاة” فلا تأتوها وأ تتتعنون وَأحوها وأنم 
تون 3 وعليكم السكينة فما درك فصدلوا وها فاتكم 
فأتموا) 292 ... 

07 ا 5 :5 :" 8 ش ١‏ 8 
قال: الفراء الي والسعي والنافار .مدق واعد رواحم 
بموهم هو يسعى بي البلاد يطلب فضل الله . معناه مذي بجد 
واجتهاد . وليس معناه العدو والركض . 
واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر 


41/78 والألوسي‎ ٠١56/8 /7ة والرازي‎ 1١8 زاد المسير 5ك القرطبي‎ )١( 
54/+ روح المعائي للأنوسي م ]وهو والقر طبي 18 /اة وزاد المير‎ (0 
٠١١ ص‎ ١8 رواء الستة عن أبي سلمة من حديث أبي هريرة وانظر الألوسي ج‎ )6( 


اع 


أسعى على جل" بني مالك كل امرىء في شأنه ساعي ١‏ 
وكان ابن مسعود يقروها (فامضوا إلى ذكر الله) ويقول : 
ولو كانت من السعي لسعيت حبى يسقط رداني »7) 
قال القرطي : وقراءة ابن مسعود تفسير منه » لا قراءة قرآن 
منزل » وجائرٌ قراءة القرآن بالتفسير » في معرض التفسير ©) 
ذكر الله : المراد بذكر الله صلاة" الجمعة » بدليل قوله تعالى (فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض ) وقيل المراد به الاطبة . 
والصحيح الراجح أن المراد به (الصلاةء و الحطبة ) جميعاً 
لاشتمالهما على ذكر الله 
وذروا البيع أي اتركوا البيع ؛ والمعاملة » وسائر أمور التجارة والأعمال . 
قال الألوسي أي اتركوا المعاملة » فيعم” البيع » وااشراء : والإجارة 
وغيرها من المعاملاات(؛) 
وقال القرطي : وخص" الببيع لأنه أكير ما يشتغل به أصحاب الأسواق7©©. 
قضيت الصلاة أي أديم الصلاة وفرغم منها : يقال تقفبى الرجل عمله 
أي أداه ومنه قوله تعالى ( فإذا ةد قضيم مناسككم ) أي أديتموها , 
وقضى دينه أي وفاه » وليس من 0 الفائتة في الصلاة » وقد 
استدل الفقهاء بذه الابة الكربمة على أن لفظ ( المقضاء ) يطلق على 
( الأداء ) وهو استدلال لطيف 
فانتشروا أي تفرقوا ني الأرض لإقامة مصالحكم ٠‏ والإنتشار معناه التفرق : 
ومنه قوله تعالى (فإذا طعمم فانتشروا ) 
)١(‏ القرطبي ج م١‏ ص ٠١”‏ والبحر المحيط ج م ص 71/8 
(0) زاد المسير 7١4/١‏ والرازي 7٠٠5/8‏ ولسان العرب مادة /سعى ‏ 
(*) القرطبي ج ١8‏ ص ٠١١‏ والبحر المحيط ج١م‏ ص ١58‏ 


)0( روح المعاني للألوسي ج م" ص ١١”‏ 
(») الجامع لأحكام القرآن القرطبي ج 8١ص ٠١‏ 


ه١‎ 


وابتغوا أي اطلبوا من الإبتغاء بمعبى الطلب قال تعالى: ( وابتغ فيما آ تاك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) 

فضل الله المراد به الرزق والتجارة : والكسب الحلال 
وعن ابن عباس لم يومروا بطلب شيء من الدنيا : وإتما هو عيادة 
المرضى . وحضور الحنائز وزيارة الأخ في الها" 

انفضوا إليها بعبى انصرفوا إليها : وتفرّقوا عنك ٠‏ والإتفضاض معناه 
التفرق والإنصراف قال ذو الرهة 

تكاد تنفض منهن” اللياز ب ”") 

وأعاد الضمير إلى التجارة » لما كانت أهم إليهم وقال ازجماج : 
المعبى2 وإذا رأوا نجارة انفضوا إليها ء أو طواً انفضوا إليه 
فحذف الثاني لدلالة الأول عليه مئل قوله تعالى ‏ (يأكل مما 
تأكاون منه ويشرب مما تشربون) . وكا قال الشاعر 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راص والرأني مختلف”" 

وتركوك قائماً أي على المنبر تخطب : قال بعض العلماء وفيه دلالة على 
مشروعية القيام في الحطبة 

خير الرازقين لأنه يرزق من يومن به ويعبده ومن يكفر به ويجحده 
فهو يعطي من سأل سواء” كان موفناً أم كافراً 
قال الطبرجي (والله خير الرازقين ) يقول والله خير رازق 
فإليه فارغيوا في طلب أرزاقكم » وإياه فاسألوا أن يوسع عليكم 
من فضله دوت غير و (؛) 


(1) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وانظر الألوسي ٠١/78‏ والقرطبي ٠١5/1١4‏ 
)02( لسان العمرب مادة |ففضض /] 

() أبو السعود + ٠١8/‏ وزاد المسير م/5541 والقرطبي ١١١/١8‏ 

(؛) تفسير الطبري وانظر زاد المسير .070/4؟ 


الا 


رك س0 


يقول الله تعالى ما معناه (يا أببها المومنون يا من صد تم باللله ورسو له » 
إذا سمعتم الموذّن » ينادي لصلاة الجمعة ويوذن لما » فاتركوا أعمالكم 
وأشغالكم » ودعنوا البيع والشراء وامضوا-سراعاً إلى ذكر الله وعبادته : 
وإلى أداء صلاة الجمعة مع إخوانكم المسلمين ٠‏ فإن فلك خير لكم 
وأفضل ٠‏ وأرجى لكم عند الله » وأعود عليكم بالابيرات والبركات » 
إن كنم من أهل العلم والفهم السليم فإذا أد ينم الصلاة. وفرغم منها » 
قانبثوا في الأرض لقضاء مصالحكم » واطلبوا من فضل الله » فإن الرزق 
بيده » وهو المئعم المنفضل ٠»‏ الذي لا يخيتب أمل السائل ‏ ولا يضيع عمل 
العامل » ولا يمنع أحداً من فضله وإحساته » واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلجون 

ثم أخبر تعالى أن" هناك فريقاً من الناس يوثرون الدنيا الفانية » على الآخخرة 
الباقية » فإذا سمعوا بتجارة رابحة » أو صفقة قادءة » أو شيء هن لو الدنيا » 
وزيتتها وبهرجها » تفرقوا عن رسول الله عليه السلام ». وانصرفوا إلى متاع 
الحياة » وتركوا الرسول قائماً يخطب ولو عَقلوا لعلموا أن ما عند الله 
خير وأبقى ؛ وأن ثوابه خير من اللهو والتجارة وأن الله جل وعلا : هو 
خير الرازقين » يرزق من يشاء يغير حساب ٠»‏ وما عند الله خير للأبرار 

وصدق الله حيث يقول 
ما عند كم ينفل وما عند الله باق ( ولنجزين الذين صيروا جرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون » . 


ام 


سس رن 


| أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه أنه قال «بينما النبي مككر. يخطب يوم الحمءة قائماً إذ 
قدمت عير إلى المدينة» فابتدرها أصحاب رسول اللَهمكك, حى لم يبق منهم إلا" 
اثنا عشر رجلا أنا فيهم ء وأبو بكر وعمر فأنزل الله تعالى (وإذا 
رأوا نجارة أو لوأ انفضوا إليها”") إلى آختر السورة 

ب - وروى ابن كثير عن أني يعلى بسنده إلى جابر بن عبد الله أنه قال 
« بينما النبي ملك يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها 
أصحاب رسول الله نّم حبى لم يبق مع رسول الله عار إلا اثنا عشر رجلا : 
فقال رسول الله بِقَع «والذي نفسبي بيده لو تتابعم حى لم يبق *:كم أحد 
لسال بكم الوادي ناراً » ونزلت-هذه الآية: (وإذا رأوا تجارة9؟ 2 ) 


ح ‏ وروى أبو حيان في تفسيره الرحر المحيط في سبب هذا الإنصراف 
أن" أهل المدينة أصابيم جوع وغلاء سعر فقدم (دحية ) بعير حل هيرة” 
وكان من عرفهم أن يدخل بالطبل والمعازف. هن درى بها . فدخلت ما فائقف وا 
إلى روية ذلك وسماعه وتركوه ا قائماً على المنبر في انبي عشر رجلا 
قال جابر :أنا أحدهم فنزلت (وإذا رأوا نجارة 9 ) 


٠١4/158 /.5د وانظر الألوسي‎ ١ البخاري م8/+5: ومسلم‎ )١( 
٠١١/98 وانظر زاد المير م/854؟ والألوسي‎ 5١١/6 ألدر المتثور السيوطي‎ )0( 
١18 البحر المحيط لآأبي حيان ج 2 /رص‎ )( 


5/ام 


وه إشرط امت 


١‏ - قراًاللحمهور ( من يوم الجمعة ) يضم ابهيم والميم » وقرأ اازءري 
والأعمش بضم ايم وسكون اليم (الجمعة ) وهي لغة تميم » وقرأ أبو 
العالية والنخعي ( الجمعة ) بضم البحيم مع فتح الميم » وهي ثلاث لغات 

قال الرجاج من قرأ بتسكين المهم فهو تخفيف ابفءة أثقل الضوتين » 
وأمًا فتح اليم فمعناها : الذي يجمع الناس ٠‏ كا تقول رجل لعسة 
يكثر لعنة الناس » وضّحَككّة يكثر الضحلك7) 


؟ - قرأ الجمهور (إنفضوا إلبها ) بضمير المونث عائداً إلى التجارة : 
وقرأ ابن أني عتبّلة بضمير المذكتر (إنفضوا إليه ) عائداً إلى اللهو 

قال الأخفش : وكلاهما جائز عند العرب : وقرىء ( انفضوا إليهما ) 
بضمير الطثنية عائداً إلى التجارة واللهو” 


م قرأ الحمهور ( فاسعوا إل ذكر الله ) وروي عن ابن مسءو د و خمر 
أنهما كانا يقرآنبها ( فامضوا إلى ذكر الله ) وقراءنهما محمولة على أنها وجه 
من وجوه التفسير لا أنها قراءة من القراءات وقد مر معاك كلام. ألقرطي 
: لوا 
فتد بره 


ها/ل/١8 والقرطبي‎ 9١9/84 البحر المحيط 5117/2 واد المسير‎ 44/٠2 الألوسي‎ )١( 
زاد المسير م/.ا؟ البحر المحيط م/18؟‎ )0( 
٠١١ انظر الحامع لأحكام القرآن القرطبي ج م١ ص‎ )6( 


4 - 


در لبردى 


) قوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة‎ ١ 


(إذا) شرطية و (نودي ) هبني المجهول»و (من ) بمعنى (في )أي 
في يوم الجمعة كقوله تعالى: ( أروني ماذا خلقوا م نالأرض )أي في الأرض. 

وجوز أبو البقاء كون ( من" ) التبعييض 

وي الكشاف : هي بيان ل (إذا ) وتفسير له » وقد اعترض عليه في 
هذا والصجيح أمبا بمعجى (ف )017 

؟ قوله تعالى (واذكروا الله كثيراً ‏ ) 

(اذكروا ) فعل أمر مبني على حذف النون لأن" مضارعه من الأفعال 
الخمسة » والواو فاعل » ولفظ الخلالة منصوب على التعظيم م تأدياً و ( كثيراً ) 
صفة لمفعول مطلق محذوف تقديره اي بةا قي 
سورة الأحزاب في قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله 0 كيرا 
وسبحوه بكرة” وأصيلا ) 

- قوله تعالى (وتركوك قائماً ) 

قائماً منصوب على الخال . وصاحب الخال هو النبي عَلِكرٌ المشار إليه 
ب ( تركوك ) أي تركولك أيها الني حال كونك قاماً 

4 قوله تعالىى (قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة..) 

(ما) اسم موصول مبتداً » و (خير) خبره + والحملة (ما عند 
الله خير ) مقول القول . 

00( البيان كي غريب إعراب القرآ ن ج "١‏ ص 45 والألوسي ج. ١١‏ سس اه و القرطبي 


جح ماص 17 


كياة 


لوف اضر 


وأول من سناء جمعة ( كب ان لذ وددك ف سب تسيه أن 
يجتمعون فيه بكل سبعة أياء 5 وللنصارى مثل” ذلك » فهلم فلجعا * لنا بوم 
جتمع فيه فنذكر الله تعالى »ونشكره » فقالوا يوم السبت ليهود » ويوم 
الأحد للنصارى ٠‏ فاجعلوه يوم العروبة ٠‏ فاجتمعوا إل ( أسعد بن زرارة ) 
فصلى بهم يومئذر ركعتين 2 وذكري» صسم اللي حن اجتمارا و 
فذبح لهم شاأة فتغد وا وتع تعشوا منها ) ٠‏ فهي أول جمعة كانت.في الإسلام"" 

اللطيفة الثانية :دي التعيير بموله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله به اليه 
وهل أنه يليش المرمن أن يتوم للصلاة المبعة عد" وتاك وعرعة وهمّة 
لأن لفظ (السعي ) يفيد القصد والحد والعزم. ولسن. الراد اميه العدا و فى 
المثني فإن ذلك منهي عنه 

قال الحسن «والله ما هو سعي على الأقدام » ولكنه سعي بالقلوب 
وسعي بالية ُ وسعي بالرغبة 4 ولقد نهوا أن بأتوا الصلاة إل وعليهم 
السكينة والوقار9؟ ع 

اللطيفة الثالتة أطلق لفظ البيع ( وذروا البيع ) وقصد به جميع أنواع 
المعاملة من بيع » وشراء » وإجارة » وغيرها من المعاملاات فهو على سبيل 
المجاز المرسل 

٠١5 وتفسير أبي المعود ج لم ص‎ ٠٠١ رزح المماقي ج م؟ صن‎ )١( 

(؟) القرطيني ٠١7/١2‏ الفخر الرازي م /ا١؟‏ واليحر المحيط 7١8/46‏ . 


باه 


قال أبو حيان «وإنما ذكر البيع من بين سائر المحرمات . لأأنه أكثر 
ما يشتذل به أصحاب الأسواق » إذ يكير الوافدون من القرى إلى الأمصاز 
عيجتمعون للتجارة إذا تعالى النهار » فأمروا بالبدار إلى تجارة الآخرة » وثهوا 
ون جارة الدنيا حهى الفراغ من الصلاة 7" , ظ 

اللطيفة الرابعة كان السلف الصالح يقتدون برسول الله يك في جميع 
أفعاله وحركاته وسكناته » حبى ولو لم يدركوا السر فيه » وذلك من فرط 
حبهم لرسول الله ملم » فمد روي عن بعضهم أن كان إذا صلى اللمعة 
خرج فدار في السوق ساعة» ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء عد 
يصلىي ٠‏ فقيل له لأي شيء تصنع هذا ؟ قال إني رأيت سد المرسلين 
يلك هكذا يصنع » وتلا هذه الآبة ( فإذا قضيت الصلاة )9 

اللطيفة الحامسة « كان عراك بن مالك إذا صلى الحمءة انطرف فوقف 
على باب المسجد فقال «اللهم إني أجبت دعو تك ؛ وصلَيتَ فريضتك . 
وانتشرت كا أمرتني » فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين" , 


اللطيفة السادسة ف قوله تعاللى (واذكروا الله كثيراً ) لطيفة وهي 
أن الله عز وجل أمر بالسعي ني طلب الرزق » والاشتغال بالتجارة ٠‏ ولا 
كان هذا قد يسوق الإنسان إلى الغفلة » وربما دفعته الرغبة بي جمع المال . 
إلى الكذب :والغش .والإحتيال» أمر المسلم” أن يذكر الله تعالى » ليعلم. أن 
الدنيا ومتاعها فانية » وأن الآخخرةوما فيها باقبة » وأن” ما عند الله خير وأبقى » 
فلا تشغله نجارة الدنيا عن جارة الآخرة كما قال تعالى في. وصف المومنين 
(رجال” لا تلهيهم نجارة الولااى عن ذكر ا ركذا بغر لير لي الأثر بابر 
الله كنيرآ فتديره 

١58 البحر المحيط لأبي حيان ج لهم ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن مردويه عن عبد الله بن بسر الخحراني وانظر روح المعاني ج م+؟ ص ٠١4‏ 


(؟) انظر الحامع لأحكام القرآان ج ١8‏ ص ٠١59‏ 


م/اة 


اللطيفة السابعة الأصل في (إذا ) أنها للاستقبال : والآية الكريمة نزلت 

عن الاستقبال واستعملت في الماضى : على حد قول القائل 
وند مان يزيد الكأس طيباً مقيلت ( إذا ) تغتورت النتجوم () 
« ما ورد في فضائل يوم الجمعة » 

بوم الجمعة أفضل الأيام وأشرفها على الإطلاق فقد روى .مسلم في 
صحيحه عن النبي عَلِتمٍ أنه قال : «خير يوم طلعت عليه الشدس يوم 
تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة'" ) 

ب -- وروى مالك في الموطأ عن رسول الله ملا أله قالد خر 5 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة : فيه خلق آدم وفيه أهبط دن ابلنة 
وفيه تسب عليه © وفيه مات » وفيه توم الساعة وها هن دابة إلا وهى 
مصصحخة 99) يوم الجمعة من حين تصبوح حى تطلع الشنس شفقاً هن الساعة . 
إلا الإنس والحن ٠‏ وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي : يسأل الله 
شيئاً إلا" أعطاه إباه9) ) 

وإن” من أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خخلق آدم » وفيه قبغى 
وفيه النفخة” : وفيه الصعقة . فأكثروا علي من الصلاة فيه فإِن صلاتكم 
معروضة علي ٠.‏ قالوا بأ رسول الله .: كيف تعررض صلاتنا عذيلك وقد أرمت؟ 

)00( دوح المعاني للالومي ج م ص ١١6٠‏ وانظر اللسان مادة / ندم / 

)٠(‏ رواء مسلم في صحيحه عن أبتئي هريرة الحزء الثاني ص 6ه 

الو مصيخة أي مصخية لنفكة ,الساعة 

(4) رواء مالك في الموطأ » ورواه بنحوه أحمد » وأبو داود » والترمذي » والنسائي . 

وقال الثر مذي هذا حديث صحيح 


فاع 


بعني ( بليت ) فقال يقي إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل 


أجساد الأتبياء(؟ ع 
رم و 


الحكم الآول ما هو الآذان الذي يجب السعي عنده ؟ 

دل" قوله تعالى (إِذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وكروا البيع ) على وجوب السعي إل المسيجد 3 وترك البييع والشراء 4 وقد 
اختلف العلماء في الأذان الذي يحب السعي عنده 

.) قال بعض العلماء : المراد به الآذان الأول الذي هو على ( المئارة‎ - ١ 

 "*‏ وقال آخرون المراد به الأذان الذي بين يدي الخاطيب إذا صعد 
الإمام المنبر 

حجة الفريق الأول 

| أن المراد من النداء هو الإعلام » والسعي' إنما يحب عند الإعلام : 
وهو (الأذان الأول) على المنارة»الذي زاده عثمان رضي الله عله » وذلك 
حين رأى كثرة الناس »و تاعمد مسأ كنهم عن المسجد » فأمر بالتأذين الأول 
على دار له بالسوق » يقال لها ( الزوراء ) وقد ثبت الأمر على ذلك من عهده 
إل عصرنا هذا 

ب - واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه عن ( السائب بن يزيد ) 
رضي الله عنه أنه قال (كان النداء يوم ابجمعة أولّه إذا جلس الإمام 

)١(‏ رواه أبو داود » والنسائي وابن ماجة » وقال ابن تيمية سنده صحيح 


أمة 


على المنبر على عهد النبي مَل وأني بكر ؛ وعمر رضي الله عنهما » فلما 
كان زمن عثمان رضي الله عنه وكير الناس » زاد النداء الثالث7 على الزوراء 
فثبت الأمر على ذلك ) 

ح ‏ وقالوا السعي عند الأذان الثاني » وقت صعود اللخطيب المنبر 
بغت على الناس سماع الخطبة الي من أجلها خفف الله تعالى الصلاة فجعلها 
ا 
من المسجد : ولحرصهم الشديد على أن يحيئوا من أول الوقت محافظة على 
أخون محم 0 سول ملاع فكان النداء الذي بين يديالاطيب يسسمعهم 
فيحضرون سراعاً » ويدركون الخطبة من أوها لقرب المساكن *ن ' المسجد . 

وهذا القول هو الظاهر المعتمد في مذهب الحنفية : امن 
(الكنز ) من أثمة فقهاء الحنفية فقال 

«ويحب السعي وترك ابيع بالأذان الأول لقوله تعالى: (يا أيها الذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة ) الاية وإنما اعتبر لحصول الإعلام به » وهذا القول 
هو الصحيح في المذهب 

وقيل العبرة للأذان الثاني » الذي يكون بين يدي اللخطيب على المنبر : 
لآأنه 1 يكن في زمنه مَركله 31 , هو وهو ضعيف ‏ لأنه لو اعتبر في 
وجوب السعي لم يتمكن من الستة القبلية » ومن الاستماع » بل زبما يخشى 
عليه فوات ابجمعة'" انتهى . 

حجة الفريق الثاني 

| الأذان الذي يجبفيه السعي وترك البيع هو(الأذان 2 

يكون بين يدي الخطيب » لآنه هو الآذان الذي كان في زمنه َلْتّه » و 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتمح قوله ( زاد النداء الثالث ) في رواية وكيع عن أبي 
ذئب ( فأمر عثمان بالأذان الأول ) ونحوه للشافي من هذا الوجه » قال ولا منافاة 
بينهما » لأثه باعتباره مزيذأ يسمى ثالثاً ٠»‏ وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان 
والإقامة يسمى أولا » والمقصود من الأذان الثالث الإقامة . 

(؟) انظر الفقه عل المذاهب الأربعة » وأحكام القرآن لجصاص ٠‏ وروح اماي للألوسي . 


امة 


عليه السلام أحرص الناس على أن يودي المومنون الواجب عليهم في وقته . 
فلو كان السعي واجباً قبل ذلك بيننه لهم » وولحعل بين الأذان والاطبة زمنآً 
جع لصون إلداين ْ 

ب. ما روي عن ابن عمر والحسن 5 قوله تعالى: ( إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة ) قالا: « إذا خرج الإمام وأذان الموذن فقد نودي للصلاة »7". 

قالوا وهو التفسير المأثور فلا عبرة بيغيره 

ح ‏ وقالوا أيضاً إن المصلى يندب له أن يجيء ميكثراً لفوائد جمنة 
كما دات عل لى ذلك الأحاديت الكثيرة : ولكن تحريم البيع والشراء والحكم 
الم شي وإدراله” الأمر المندوب شي ء "أخخر 

بم إن السثة القبلية - على فرض ألما بقيت مطلوبة في الحهمعة ‏ فإنه لا 
تمكننا أن زوجب السعي قبل وقته لتحصيل سئة لم تلبت ء فييقى النداء الذي 
يحرم عنده البيع هول النداء الثاني ) الذي يكون عند صعود اللخطيب المنبر . 
وهو الذي كان في زمنه عليه السلام . 

وهذا المذهب هو رأي جمهور العلماء » وقول" عند فقهاء الحنفية : 
ولعله يكون الأرجح والله تعالى أعلم 

الحكم الثاني هل يفسخ الببع عند الأذان ؟ 

دل” قوله تعالى (وذروا الببع ) على حرمة البيع والشراء وسائر المعاملات 
عند الآذان . وقد اختلف العلماء في عمّد اابيغ هل هو صحبح أم فاسد ؟ 

فقال بعضهم إنه فاسد لورود النهي ( وذروا البيع ) 

وقال الأ كرون إنه حرام ولكنه غير فاسد وهو بشبه الصلاة في 
الأرض الملغصوية تصح مع الكر .اهة 

قال القرطري ف تفسير ه الجامع. لأحكام القرآن ١دقي.‏ وقت التحريم 
قولان 

)١(‏ أحكام القرآن الجصاص ج * س 44؛ 


امه 


الأولك أنه من بعد الزوال إلى الفراغ من الصلاة قاله الضححاك 
واللحسن 2 وعطاء 

الثاني من وقت أذان الحطبة إلى وقت الصلاة قاله الشافعي 

قال ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة » ويفسخ عنده 
ما وقع من البيع في ذلاك الوقت ٠‏ ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق 
وغيره 4 إذ ليس دن عادة الئاس 0 ره كاشتغاهم بالبيع 6 قالوا 
يد الت ركة واطية 0 نأدر ل وت 
ب فكل كل "مشا عن لام غود ها فب حر شرم و 

ووأ بعضصس اأعلماء البيم في الوقفت المذ كور جائزأ 3 وتأول المي 42 
ندباً ؛ واستدل بقوله تعالى ( ذلكم خير لكم ) : وهذا مذهب الشافعي 
فإن البريع عنده ينعقد ولا يفسخ 

وقال الزمخشري. في تفسيره إن عاءة العلماء على أن" ذلك لا يودي 
إلى فساد اليع.: قالوا: لآن البيع لم يحرم لعينه . ولكن لا فيه من الذهول عن 
الواجب ٠»‏ فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة ٠‏ والثوب المغصوب . والوضوء 
ماء مغضوب ٠‏ وعن بعضص الناس أنه فأسيل 

ل القرطي واصحع ماده فييك لموله عليه الصلاة والسلام 
( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود ٠‏ والله أعله7) 

الحكم الثالث هل اللسطابة شرط لصحة الخمعة ؟ 

دل قوله تعالى (فاسهوا إلى ذكر الله) على أن الحطبة شرط لصحة 
صلاة الدمعة لأن ذكر الله سواء قلنا إنه (الموعظة) أو إنه ( الموعظة 

)000( لامع لأحكام القرآ ن ج م عن ثمم١٠٠|‏ وانظر ددح المعاني للألوسي ج م" صص ١١‏ 


ورم 


والصلاة معاً ) يدخل فيه خطبة الجمعة» فلا بد" أن تكون شرطاً لصحة الصلاة. 
ولأن" صلاة الجمعة إنما خفّفت من أجل الخطية وسماع الموعظة ٠‏ وعليه 
تكون الخطبة واجبة » وهذا مذهب جمهور الفقهاء 

غير أن فقهاء الحنفية قالوا لا يشترط في الخطبة أن تكون مشتملة على 
ما يسمى ( خخطبة ) عرفاً » لأن الله تعالى ذكر الذكر من غير تفصيل بين 
كونه طويلا » أو قصيراً » يسمّى خطبة أو لا يسمى خطبة » فكان الشرط 
هو الذكر مطلقاً » ويكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم الذكر » غير أن المأثور 
عنه ملع هو الذكر المسمى ب ( اللحطبة ) اك عليه فكان ذلك واجيا 
أو سئة » لا أنه الشرط الذي لا يجزىء غيره 

وفقهاء الشافعية والخنابلة يشتر طون أن يأتي الحطيب .بخطبتين مستوفيتين 
لشروط خاصة منها حمد الله » والصلاة على النني مَِلِتَمٍ » وقراءة آية من 
كتاب الله تعالى » والوصية” بتقوى الله تعالى . 

وزاد الشافعية الدعاء للمومئين والمومنات 

وفقهاء المالكية شرطوا في الميطبة شرطأ واحدأ وهي أن تكون مشتملة 
على محذير أو تبشير مما يسمى ‏ في العرف موعظة وخخطبة7) 

قال في الروضة الندية 0 مم اعلم أن” الخطبة المتروعة شر انا كاد 
وان انر ارغيب اللي وري ٠‏ فهذا في الحقيقة روح الحطبة الذي 
لأجله شرعت ٠‏ وأمنًا اشتراط الحمد لله » أو الصلاة على رسوله » أو قراءة 
في من القرات , فجميعته خارج عن معظم المقمصود من شرعية الحخطية » 
واتفاق “مثل ذلك في خطبته يلقع لا يدل على أنه مقصود متحم » وشرط لازم. 

ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو انوعظ دون ما يقع قبله هن الجمد 
لله » والصلاة والسلام على رسول الله يِه ؛ وقد كان عرف العرب المستمر 
أن أحدهم إذا. أراد أن يقوم مقا » ويقول مقاله” ٠‏ شرع بالثناء على الله. ' 
وعلى رسوله عله - وما أحسن هذا وأولاه - ولكن ليس هو المقصود » 
)١(‏ انظر أقوال الفقهاء وأدلتهم في كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) ج ١‏ ص ٠1م‏ 


مه 


بل المقصود ما بعده . ولو قال: إن" من قام في محفل من المحافل خخطيباً » 
ليس له باعث علىذلك إلا أن يصدر منه الحمد» والصلاة»ءلما كان هذا مقبولة 
بل كل طبع سليم يمجته ويرد”ه» إذا تقرّر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة 
الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث » فاذا فعله الخطيب فقد فعل الآهر المشروع 
إلا" أنه إذا قدام الثناء على الله وعلى رسوله ء أو استطرد في وعظه القوارع 
القرآنية كان أتم” وأحسن » 

الحكم الرابع ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة ؟ 

لا خلاف بين الفقهاء أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة » 
لقوله عليه السلام «الجمعة حق' واجب على كل مسلم في جماعة » إلا 
أر بعة مملوك ؛ أو امرأة » أو صبي » ومريض9" و . 

ولأن التسمية تقتضي ذلك .. فلا يقال لمن صلى وحده إنه صلى الجمعة . 
فلا بد من الجماعة . وقد اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة 
عشر قولا" ذكرها الحافظ في الفتح 

والآبة الكريمة لم تنص" على عدد معينن» وكذلك السنّة” المطهترة لم يرد 
فيها نص صريح صحيح على العدد الذي تنعقد به » ولهذا اختلف الذمهاء 
على أقوال عديدة 

| الحنفية قالوا يكفي أربعة أحدهم الإمام » وقيل ثلاثة 

ب - الشافعية والحنابلة قالوا لا بد" من جمع غفير أقله أربعون . 

الالكية قالوا : لا يشئرط عدد معيتنبل تشترط جماعة تسكن 
بهم قرية 6 ويفع بينهم البيع : ولا تنعد بالثلائة والأر بعة ونحوهم 

قال الحافظ ابن حجر : ولعل هذا المذهب أرجحالمذاهب من حيث الدليل7". 

وهناك أحكام أخرى تطلب من كتب الفروع ضربنا صفحاً عنها لأن 
الآية الكريمة لا تدل عليها والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل . 

. رواء أبو داوه وقال النووي فيه : هو على شرط الشيخين‎ )١( 

(؟) انظر الفقه على المذاهب الأربعة » وفتح الباري » وروح المعاني للألوسي ٠١5/54‏ 


ورة 


أولا الدمعة فريضة على المسلمين المكلفين بالشروط المعروفة 

ثانا ١‏ وجوب السعي للإستماع إلى الخطبة وأداء فريذة الجمعة 

ثالئاً ١‏ حرمة البيع والشراء وسائر المعاملات عند الأذان 

رابعاً ‏ جواز الإشتغال بأمور التجارة والمعاش قبل الصلاة وبعدها 
خامساً الرزق بيد الله ومع ذلك ينبغي أن يأخذ الإنسان بأسباب الكسب 
سادساً الا ينبخي للمومن أن تشغله نجحارة الدنيا عن نجحارة الآخرة 

خائمة البحث 


7 7 
1 
الصلاة صلة العبد بربه » وعبادة تشد القلب : وتقوي الإيمان فيه ء 
وهي إلى جانب هذا تزيد المجتمع ترابطاً وتآلفاً . يلتقي فيها أفراده على 
الحير » ويتعاونون علىالبر والتقوىءوإذا كاننتالصاوات الحمسفي كليوءواياة 
مغمروضة فقد يسشغل المرء عن بعضها في شغله الدنيوي الذي يسبعده عن المسجد » 
أو يتساهل فيعدم المجيءإليهاء لذلك فقد فرض اللدصلاةالجمعة ف كل أسبوع 
مرة واحد ليسرع إلى الصلاة يستمع كلام الله وحديث المصطفى عكر 
وموعظة الحطيب ٠‏ فيكون له زاداً إيانيآ» .ويجتمع بإخوانه المومنين جميعاً. 
فيتفقد الغائب » ويعين المحتاج ؛ ويءود المردرض» ويصالح المخاصمين 
ود 05 نصحه للمقصرين . . كنا يتعلم الآداب الإسلامية في الاجتماع من 
السلام ٠‏ والاحترام» والبشاشة الى تجعل المجتمع في سلام وأمان , لمذا 0 
فرض الله سبحانه صلاة الجمعة على كل مسلم . وأمره أن يسعى إليها 
وحئه عل أداعها 


كجرة 


امعاضة الثا مل والعشروك 


ور (ظزرن 
الاش مالت : 2 أزوالج١٠‏ 
ص ع7 ىر ررة اعد هر / 00 72 0 


رم 72 + ه ور 12 و70 
أ سيا الدساء َطيَْوه ليون وأحْصُوا ليده تعرس 


2 
> 0 بر برعة دير 2 ووس 0 وساي 7 مس وو 
ايح هرمن ونون ولا جر لك 200 وَْكحد ود الله وص 

م 221 ص يو ا مر ودين 


وي ادر ى امل شعت بمَدَد لكا ا م[ 00 َداطن 
وو 4 و ل ارسي و ” مراع وهو 

هن ذأم سك 200 ويا 

7 رص و 72 - انر وم و 7 ود ورك 

0 به م كان : ومن لوواليو الاح وول عا 

2 و مو ل ل سو بد مع سا م؟ 7 5 

© وبرزهم مرح ْلامحلسب ومن, 58 ابه إنَأهبايمأمن مَيْجض ل 


وى صا 


كرفت مرُركاج " سويع الطمزرر ؛؛ 


لعدتبن أي لزمان عدنهن » أو لاستقبال عدتهن . قال ابح جاني اللام 
معنى (في) أي في الزمان الذي يصلح لعدنين» وعداة المرأة أيام 
قروبباء وأيام إحدادها على بعلهاءو أصل ذلك كلدمن العد لما تعد 
أيام أقرائهاء أو أيام حمل اللهنين » أو أربعة. أشهر وعشر ليال”" 


أحصوا أي اضبطوا » واحفظوا » وأكلوا العدة ثلاثة قروء كواءل . 
وأصل معبى الاحصاء : الع بالحصى كما كان معتاداً قدعاً 1 
5 صار حقيقة فيما ذى ) 

اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية نحميكم وتصونكم » وذلك 
بالطاعة قِ الأوامر » واجتئاب النواهي 9 

فاحشة ود يت من الول والفعل 0 
وهذا يسمى الرق فاحشة قال تعالى زولا تقربوا الزن إنه كان 
فاحشة وساء سبيلا ) 


حدود اله الحدؤد هي الموانع عن المجاوزة نحو النواهي . والحد" في الحقيقة 
هو النهاية الي ينتهي إليها الغيء ٠‏ 0000 الله ضربانت ‏ ضرب 
حداها للناس في مطاعمهم ومشاربهم مما أحل' وحرم والضرب 

--الثاني عقوبات جعلت لمن .ركب ما 0 عنه كحد السارق()) 


)١(‏ انظر اللسان والقرطبي /١ ١١/16‏ وزاد المسير .م/8م؟/ 
(؟) السان والبحر المحيط م /؟8؟ / والألوسي م؟/77١/‏ 
() انظر اللغاث و البحر المحيط . 

(4) انظر اقسان وتفسير الرازي م /مهه؟/ 


ممه 


ظلم” نفسه الظلم وضع الغيء في غير موضعه » قال تعالى (إن" 
الشرك أظلم عظيم ) . 
أجلهن الأجل غاية الوقت ومداته . والمراد في الآبة أي قاربن انقضاء 
أجل العدة () 
بمعروف المعروف ما يستحسن من الأفعال » وأصل المعروف ضد المتكر 
والمعروف امم جامع لكل ما عرف من طاعة الله » والتقرب إليه ء 
والإحسان إلى الناس » وكل ما ندب إليه الشرع » ومبى عنه من 
المحسنات. والمقبحات . 
والمعروف في الإمساك النّصّفة وحسن العشرة والصحبة فيما للزوجة 
على زوجها 6 وي المفارقة أداء المهر والتمتيع 6 والحقوق الواجبة 
والوفاء بالشرط"" 
ذوي عدل أي رجلين بين العدالة» والعدل المرضي” قوله وحكمه . 
قال امسن ذوي عدل من المسلمين ليا 
يتوكل يستسلم ويعتمد في أموره على الله » لعلمه أن الله كافل رزقه وأمره 
فيركن إنيه وحده » ويصرف أمره إليه!؛) 
حسبه أي كافيه . ومنه قول المومن ( حسي الله ونعم الوكيل ) . 
قدراً أي تقديراً وتوقيتاً » وهو بيان لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض 
الأمر إليه » لأن العبد إذا علم أن كل شيء من الرزق وغيره لا يكون 
إلا بتقديره تعالى » لا يبقى له إلا التسلم للقدرء والتوكل على التدتعالى!*». 
)١(‏ انظر اللسان ولألوسي ١184/58‏ والرازي 46/١؟؟‏ 
)١(‏ الفخر الرازي /5١/8‏ واللسان/ مادة / عرف / . 
م( القر لبي 4 واللسان مادة / عدل / . 


(4) زاد المسير م/ 595 والقرطبي ١١١/1١8‏ 
(5) الأئوسي ١51/88‏ وأبو السعود 0/6؟؟ . 


4ؤزة: 


رضن يبان 


بخاطب الله سبحانه نبيه المختار ملاع قائد الآءة إلى الخير وهاديبا 
إلى الحق » تشريفاً له وتعظيماً » وتنبيهاً لأءته وتعليما : » بأن المسلم إذا أراد 
أن يطلق زوجه فله ذلك :ولكن عليه أن يراعي في ذلك الوقت الذييطلقها 
فيه » فلا يطلقئها إلا ني طهر لم يجامعها فيهء فإن فعل ذلك فعليه أن يحمي 
الوقت » ويضبط أيام العدة ليعرف وتعرف انتهاء عدا » وانفصام عرى 
اازوجية بينهما » وعلى المومن أن يكون مصاحياً لتقوى الله وخشيته ني كل 
عمل يوديه » وأمر يقوم به ليكؤن عمله صحيحاً سليماً 


والمعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يخرجها ء ولا يجوز لا 
أن تخرج ٠»‏ ولو أذن لها زوجها بذلك إلا إذا ارتكبت فاخشة عحققة تعذر 
معها اليتماء في منزل زوجها فتخرج لذنك هذا أمر الله وحكمهء وحداه 
الفاصل الذي أقامه لطاعته.فمن تعداه: فقد ارتكب ما نهاه الله عنه » وجلب 
الشر والندم لنفسه . فإنه لا يدري لعل الله يحدث في قلبه ما يغيير حاله ‏ 
ويجعله راغياً في زوجه : مريداً إبقاءها في بيته » فإذا تمهل في أه ر الطلاق» واتبع 
ما أرشده إليه الكتاب الكريم كان له سعة فيما يريد : وال" ندم » ولاات 
ساعة مندم 


وإذا شارفت المعتدة على نهاية عدتها فالحيار للزوج ٠‏ والأمر إليه » إذا 
أراد أن بعيدها إلى منزله فعليه أن يعاملها برفق واين ٠‏ وإن أراد أن يفارقها 

كت مع توفية جميمع حفوقها ٠‏ وسواء اختار المفارقة أو الإمساك فعليه 
أن يسشهد على ذلك رجلين عدلين في دينهما » وخلقهما : واستقامتهما 


04٠ 


من عنك الله بتبعه المومن يه له ويعلم أن أمامه وآ شال فه عما 
قدا م وآخخر 

وتقوى الله سبحانه ‏ تجعل للعبد مر جا من المصايق مادية كانت أو 
معنوية » ويرزق الله المدير عبده التقي من حيث لا يوه »ولا يتوهم » 


ومن يرجع إلى الله ني أموره . ويتوكل عليه حت التوكل » ٠‏ فالله كافيه همه ع 
وميسّر عليه أمره . وأمر الله وحكمه في الللائق نافذ لا محالة » يفعل ٠١‏ 


يشاء ويختار » ولكن لكل أجل كتاب » ولكل أمر وقت محدد 


ركه رط (مت) 


مي قرأ الحمهور بالكسر ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو بكر ( مبينة ) 
بالفتح )000 

قوله تعالى : أجلهن قرأ الجمهور ( أجلهن ) على الإفراد 

وقرأ الضحاك وابن سيرين ( آجالهن ) على الجمع”) 

قوله تعالى : بالغ أمره قرأ اللحمهور بالتنوين ( بالغ ) 

وروي عن حفص ( بالغ أمره ) بالإضافة 0 

وروي ( بالغ ارت 4 

وروي (بالغآً أمره ) 

)١(‏ البحر المحيط م+/؟6؟/ وزاد المسير 8/؟58/ 

(؟) زاد المسير م+/؟5؟/ والقرطبي /١51١/١+‏ 


(5) الألوسى 4/78 /١‏ والبحر المحيط 787/8/. 
() الألوسي /١55/68‏ والقرطبي /١١١/١8‏ 


ك١‎ 


رلوم لزراى) .<< 


١‏ قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتبن ) هو على حذف مضاف أي لاستقبال 
عدممن . 

واللام للتوقيت نحو كتبته لليلة بقيت من شهر رجب7") 

؟ - قوله تعالى (لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً) 
والحملة الثرجاة في موضع نصب بلا تدري”" 

- قوله تعالى ( بالغ أمثرّه ) 

من قرأ بالتنوين فعلى الأصل ؛ لآن اسم الفاعل ههنا بمعبى الاستقبال 
و (أمره ) “نصوب بامم الفاعل ( بالغ ) لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل . 

ومن قرأ بغير تنوين غ حذف التنوين للتخفيف » وجرّ ما بعده بالإضافة” , 

ومن قرأ (أمره ) بالرفم على أنه فاعل ل ( بالغ ) التي هي خبر إن" 

أو مبتدأ وبالغ خبر مقدم له » والحملة خبر إن . 


ومن قرأ [ بالغ ) على انها حال من فاعل جعل لا من البتدأ لأنهم 
لا يرتضوئٌ مجيء الخال منه ( وقد جعل .. ) خبر (إن)!4) 


١١؟؟/؟م البحر المحيط م/١81؟/ وروح المعاني‎ )١( 

(0) البحر المحيط هم/؟2؟/ وروح المعاني م؟/4١/‏ 
() البيان في غريب إعراب القرآن لابن الانباري 444/٠»‏ / 
(4) الأآلرسي 8م؟/5١/‏ والقرطبي ١١١/١8‏ 


1432 


11-0 

أولا” : رويني سن ابن ماجه عن سعيد بنحبير عزابن عباس عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله مَلتر' طلّق حقّصة رضي الله عنها 
ثم راجعها 

وروى قتادة عن أنس قال طق رسول” الله عِللثٌُ حفصة رضي الله 
عنها فأتت أهلها فأنزل الله تعالى عليه (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدمبن ) وقيل له : راجعها فإنها قوامة صوامة » وهي من أزواجك في الحنة . 

وقال الكاري : سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله علد على حفصة 
لما أسر إليها حديثاً » فأظهرته لعائشة ء فطلّقها تطليقة فنزلت الآية . 

انياًٌ وقال السّدي نزلت في عبد الله بن عمر طدّق امرأته حائضاً 
تطليقة واحدة » فأمره رسول الله يكيو بأن يراجعها ثم يمسكها حبى تطهر ؛ 
ونحيض» ثم تطهر » ٠‏ فإذا أراد أن يطلقتهاء فليطلقئها حين تطهر من قبل 


قر اس في 


أن يجامعها » فتلك العدة” الي أمر الله تعالى أن يطلق لا النساء(ا) 


اللطيفة الأولى قوله تعالى (يا أببا النني ) نداء للنبي مَك وخطاب 
له على سبيل التكريم والتنبيه 

وحتمل تخصيص النبي بالحطاب وجوهآ 

أحدها اكتفاء بعلم المخاطبين بأن ما خوطب به الننبي عقع. خطاب. 
لهم إذ كانوا مأمورين بالاقتداء به » إلا ما خص به دوههم 1 

والثاتي أن تقديره يا أيها النبي فل لأمتك (إذا طلقتم النساء ... ) 

/١١؟/1؟+ والفخر الرلزي م/؟؟١؟/ والأآلومسي‎ /١4/1١+ القرطبسي‎ )١( 

و6 


والثالث خص النداء به مي على العادة في خخطاب الرئيس 'لدي 
يدل فيه الأتباع لأن النبي لتم إمام أءته "ما يقال لرئيس اتموم 
وكبير هم يا فلان افعلوا كيت وكيت إظهارا لتقدمه واعتباراً لتروسه 
وفيه إظهار بخلالة منصبه عليه الصلاة والسلام ما فيه ولذلك اختير لف 
( النبي ) للا فيه من. الدلالة على علو مرتبته 

والرابتع الحطاب كالنداء له ملم إلا أنه اختير ضمير الجمع للتعظيم 
نظير م ني قوله ( ألا فارحموني يا إله محمد ) 

واللحامس إنه بعد ما نخاطبه عليه الصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه 
الحطاب عنه لأمته تكرياً له له لما ني الطلاق من الكراهة فلم يخاطب 
به تعظيماً 

والسادس : حذف نداء الآءة ‏ والتقدير يا أيها الني وأمة النبي إذا طلقم . 

قال القرطي إذا أراد الله بالحطاب المومنين لاطفه بقوله (يا أيبا 

اللطيفة الثانية فإن قيل ما السر في تسمية الطلاق ب ( الطلاقالبدعي) . 
أو (الطلاق السي ) ؟ 

فالحواب كما قال الإمام الرازي: إتما سمي بدعة لأنها إذا كانت حائضاً 
لم تعتد بأيام حيضها من عدها بل تزيد على ثلائة أقراء » فتطول العدة عليها 
حى تصير كأنها أربعة أقراء » وهي في الحيض الذي طلقت فيه في صورة 
المعلتقة الى .لهي معندة : ولا ذات بعل» والعقول” تستقبح الإضرار 

ففي طلاقه إِينّاها في الحيض سوء نظر للمرأة» وني الطلاق ني الطهر 
الذي جامعها فيه »: وقد حملت فيه سوء نظر للزوج : 

)١(‏ القرطبي /١48/1١8‏ والبحر المحيط /74١/8‏ والخصاص 455/9 / والفخر 

الرازي +/؟؟؟ / وروح الماني م1/ه١١1/‏ 


4ه 


فإذا طلقت وهي طاهر غير مجامعة أمن” هذان الأمران ؛ لأنها تعتد” 
عقيب طلاقه إياها » على أمان من اشتمالها على ولد منه(١)‏ 
اللطبفة الثالثة قال الربيع بن خيم « إن الله تعالى قضى على نفسه أن 


من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه» ومن أقر ضه جازاه غ وفن وثق 
به نحاه » ومن دعاه أجاب له 


وتصديق وللدق كنات لله ( ومن يومن" بالله عي قلبة) ( ومن يتوكثّل" 
4 فهو حسبه )( إن" فصوا الله قرضاً حسنآ يصاعافمه لك م )(ومن 
بالل فمَد. هدي إلى صراط مستقيم )( وإذا سألك ‏ ا عني فإني 


قريب أجيب دعوة الداع إذا ذعان ( د 


اللطيفة الرابعة قال الله تعالى ( واتقوا ربكم ) ولم يفل ( واتقوا الله ) . 

قال الفخر الرازي فيه من البالغة ما ليس في ذلك ». فإن لفظ الرب 
ينبههم عللالتربية الى هي الإنعام والإكرام بوجوها متعددة غاية التعداد 
فيبالغون في التقوى حينئذ خوفاً من فوت تلك 00 

اللطيفة الحامسة قال الرازي م في .هذه الآية لطيفة ؛ وهي أن التقوى 
ٍ في رعاية أحوال النساء مفتقرة إلى المال »2 فقال تعالى ( ومن يتقى الله جعل 
له مخرجاً )وقريب من هذا قوله تعالى( إن يكونوا فقراءايغنهم الله من فضله) 7 . 

اللطيفة السادسة قوله تعالى (وأحصوا العدة ) إختصاء العدة يكون لمعان : 

/؟١؟#4/م الفهر الرازي‎ )١( 

(؟) القرطبي ./١567/1١8‏ 

() الفهر الرازي م/٠؟؟/‏ 

(4) الفخر الرازي م+/007؟ / 


ةن 


والثاني لكي يشهد على فراقها » ويتزوج من النساء غيرها من لم يكن 
يجوز له جمعها إليها كأختهاء أو أربع سواها 
والثالث لتوزيع الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلان”) 
اللطيفة السابعة : قوله تعالى ( لا تدري لعل" الله يُحُدث بعد ذلك أمراً ). 
أي من الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلىالندم عليه فيراجعها. 
والمقصود التحريض على طلاق الواحدة » والنهي عن طلاق الثلاث »2 فإنه 
إذا طلّق ثلاث أضر بنفسه عند الندم على الفراق» والرغبة في الارتجاع , 


فلا يجد للرجعة سبيلة ”7 
لم رس 


الحكم الأول هل الطلاق مباح أو ععظور ؟ِ 
لقد أباح الله تعالى الطلاق بقوله : ( إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن ) . 
وقد روي عن رسول الله ملاع أنه قال وإن” من أبغعض المباحات عنلك 
الله عز وجل الطلاق » 
وف لفظ « أبغض الخلال إلى الله الطلاق»9©) 
قال الحنفية والحنابلة : الطلاق محظور لا فيه من كفران نعمة النكاح 
لقوله مكنع «لعن الله كل مذاواق مطلاق» وإنما أببج للحاجة » ويحمل لفظ 
)١(‏ الخصاص «/ م4 / والبحر المحيط /7١8١/+‏ والفخر الرازي م+/؟١١؟/‏ وزاد 
المسير م/هه١/‏ 
(؟) القرطبي ه١1/١1١/‏ والفخر الرازي م/ه؟؟/ والآلوسي ه؟١/4١١/‏ وزاد 


المسير 740/84 / والخصاص 4079/9 / 
() رواه أبو ذاود وأبن ماجه 


ك4 


المباح على ما أببح في بعض الأوقات الى تتحقق فيه الحاجة المبيحة . 

وقد نقل عن ابن حجر أن الطلاق 

| إما واجب كطلاق المؤلي بعد العربصمدة أربعة أشهر»وطلاق 
الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا لم يمكن الإصلاح 

ب - أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها : 
أو تكون غير عفيفة 

سح أو حرام وهو الطلادق البدعي 

د - أو مكروه بأن سّلي” الحال” عن ذلك كله للحديث17) 

الحكم الثاني ها هو الطلاق السبي وما هي شروطه ؟ 

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلّق أمرأته وهي حائض » فذكر 
ذلك عمر للني مقع فتغيظ » فقال ليراجعها » ثم بمسكها حبى تطهر ثم 
تحيض فتطهر ٠‏ وإن بدا له أن يطلقها فليطلتها قبل أن بمسها ٠‏ فتلك العدة 
الي أمر الله عز وجل 0) 

ولهذا الحديث. حصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع © وفي 
الطهر مأذون فيه إذا لى يجامعها فيه 

والجمهور عل أنه لو طلّق لغير العدة الي أمر الله وقم طلاقه وأشم » 
وذلك لقوله عل و ثلائة جدهن جد وهزلهن جد النكاح » والطلاق 
والرجعة » م( 

واختلف الفقهاء فيما يدخل ني طلاق السئة 

فقال الحنفية إن طلاق السنة من وجهين 
3 ونصه : ( ليس شيه من اطلال أبنض إلى الله من الطلاق ) روح المعاني م١‏ م 
(؟) “رواه اللعة.ومالك والشافعي . 
(0) رواء الترمفي وأبو داود . 


1ه 


أحدهما في الوقت وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع » أو حاءلاة 
قد استيان حملها 

والآخر من جهة العدد وهو أن لا يزيد في الطهر الواحد على تطليقة واحدة 

وقال المالكية طلاق السنة ما جمع شروطاأً سبءة 

وهو أن يطلقها واحدة » وهي ممن تحيض طاهراً , لم بمسها في ذلك 
الطهر . ولا تقدامه طلاق في حيض ٠‏ ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه . ونخلا 
عن العوض 

وقال الشافعية طلاق السنة أن يطلقها كل طهر خاصة ولو طلقها 
لدناً ُ طهر ' يكن بدعة 

وقال الخنابلة طلاق السنة أن يطلقها في طهر ل يجامعها فيه 

فالاتفاق واقع على أن طلاق السنة في طهر لم يجامعها فيه » وأما من أضاف 
كوبا حاملا” فلما ورد في حديث عبد الله بن عمر أن الني ملم قال لعمر 
« مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل ,7 

وأما العدد والحلاف فيه فبحثه عند قوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك 
مروف أو تسريح بإحسان ) 

وأما قول المالكية هوهي ممن تحيض » فهذا شرط متفى عليه 

قال الفخر الرازي والطلاق ني السنة إتما يتصور ثي البالغة المدخحول 
بها . غير الأيسة. والحامل . إذ لا سنة ني الصغيرة وغير المدخول بها 
والأبسة » ولا بدعة أيضاً لعدم العدة بالأقراء”) 

وقال أبو بكر الحصاص والوقت مشروط لمن يطلق في العدة لأن هن 

)01( رواه مسلم و النسائي وأبو داود واين ماجه . 

(0) الفهر الرازي م/١؟‏ / وانظر الفقه على المذاهب الأربعة . 


4ه 


لا عدة عليها بأن كان طلقها قبل الدخولفطلاقها مباح في الحيض"") 

وأما بقية الشروط فمختلف فيها وتنظر في كتب الفروع""' 

الحكم الثالث هل للمعتدة أن تخرج من بيتها ؟ 

دل" قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتبن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة ) على أن المطلقة لا تخرج من مسكن النكاح ما دامت في العدة : 
فلا يحوز ازوجها أن يخربجها ولا يجوز لها الحروج أيضاً إلا" لضرورة 
ظاهرة . فإن خترجت أعغعت ولا تنقطع العدة » والرجعية” والمبتوتة” يي هذا 
سواء 

واختلف الفقهاء في خروج المعتدة هن بيتها لقضاء حوانجها على مذاهب 
تازم منزلا بالليل 

ب - وقال الشافعي لا تخرج الرجعية ليلا ولا نباراً ٠‏ وإنما تخرج 
المبتوتة في النهار 

ج- وقال أبو حنيفة المطلقة لا تخرج ليلا ولا بارأ والمتوفى عنها 
زوجها لها أن تخرج في النهار 

دليل المالكية والحنايلة م 


استدل مالك وأحمد يمحديث ( جابر بن عبد الله ) قال و طلقت خاي 
فأرادت أن تجد” نخلها فزجرها رجل أن تخرج أنت الني علق 
فقال بل فجداي نخلك » » فنك عسبى أن تصداتي أو تفعلي معروفاً" » 
00( أحكام القرآ ان الحجصاص م ]مه / ومثأه عن القرطبي م 6م 
(؟) ينظر فيما سبق أحكام القرآن لجصاص © /١ه؛‏ - 05غ؛ / والقرطبي 16١/18‏ - 
والألوسي م+٠/5؟١/‏ والفخر الرازي م8/؟١5‏ -- ١١‏ / والبحر المحيط 
ملم - ٠١88م‏ 


() رواه مسلم وانظر القرطبي ج ١8‏ ص ١٠١4"‏ 
6 


دليل الشافعية : 

واستدل الشافعي بالآية الكريمة( لا تخرجوهن” من بدوتمن ) بالنسية 
المطلقة رجعيا فلا تخرج ليلا ولا نباراً 

وأما الميتوتة . فاستدل ديت ( فاطمة ينب قيس ) فمدل ورد قي صحيح 
مسلم أن (فاطمة بنت قيس»قالت يا رسول الله : زوجي طلقي ثلاثاً وأخاف 
أن يقستحم علي قال فأمرها فتحولت”(" 

وي الببخاري عن عائشة أن" (فاطمة بنت قيس) كانت يي مكان وحش 
فخيف على ناحيتها 2 فلذلك أرخص الني عَلئو لا 

دليل الحنفية _ الحنفية : 

واستدل أبو حنيفة بعموم قوله تعالى: (لا تخترجوهن من بي ومن ولا 
يخ رجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)فقد حرمت على المطلّقة أن تخرج ليلا" 
| و مبار » سواء ' كانت رجعية أم مبتوتة » وأما المتوفى عنها زوجها فتحتاج 
للخروج نباراً لقضاء حوائجها ولا تخرج ليلا" لعدم الضرورة 

ولو أذن الزوج لزوجته بالحروج فهل لها أن تخرج ؟ 

قال الونفية ليس لها أن تخرج لأن السكنى حق للشرع منوكد لا يسقط 
بالإذن حبى لو اختلعت على أن لا سكنى لما تبطل مونة السكبى عن الزوج » 
ويلزمها أن تكتري بيته » وأما أن يحل لما الحروج فلا 

قال الشافعية إببما لو اتفما علل الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهما . 
فالميى لا تخرجوهن ولا يخرجن باستيدادهن”" 

وقد قال الفخر الرازي ١‏ فلم يكن لما الحروج ٠‏ وإن رضي الأزوج 4 

(1) انظر أخكام القرآن للجصاص 404/6 / والبحر المحيط 787/8 / وزاد المسير 


+ والقرطبي ١١4/1١8‏ والألوسي /١8*/18‏ والفخر الرازي 4/8؟؟ 
(0) روح الماني هم؟/”١‏ / 


لآ 


ولا'إخراجها وإن رضيت إلا عن ضرورة"" 

الحكم الرابع ما هي الفاحشة الي تخرج بها المعتدة من المنزل ؟ 

لقد اختلف السلف في المراد بالفاحشة في قوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة ) وتبعاً لذلك اختلف الفققهاء 

فقال أبو حنيفة بقول ابن عمر :خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة . 
فيكون معنى الآية إلا أن بأتين بفاحشةمبينة بخروجهنمن بيومن بغير حق . 

والاستثناء عليه راجع إلى( لا يخرجن )والمعى ولا يسمح لحن في الحروج 
إلا في الحروج الذي هو فاحشة» ومن المعلوم أنه لا يسمح لمن فيه فيه فيكون 
ذلك منعاً عن الخروج على أبلغ وجه 

قال ابن المحمام كا يقال ولا تزن إلا" أن تكون فاسقاً » ولا تشم 
أمّك إلا أن تكون قاطع رحم » ونحو ذلك وهو بديع وبليغ جداً9؟ , 

وقال»أبو يوسف بقول الحسن وزيد بن أسلم ‏ هو أن تزني فتخرج 
للحد (أي لا تُخرجوهن" إلا إن زنين ) 

وعن أبن عباس قال إلا أن تبذو على أهله, فإذا فعلت ذلك حل لمع 
أن يخرجوها » كنا ورد عن فاطمة بنت قيس ألما أخحرجت لذلك . 

وعنه أيضاً قال جميع المعاصي من سرقة أو قذف أو زنا أو غير ذلك 
واختاره الطبري 

وقال الضحاك الفاحشة المبينة عصيان” 'الزوج 

وقال تتادة إلا أن تَنْشن فإذا فعلت حل" [خراجها) 


قال أبو بكر الخصاص هذه المعاثي كلها محتملها اللفظ ء وجائز 
أن يكون جميعها مراداً : فيكون خروجها فاحشة ؛ وإذا زنث أخخر جت 

0 الفخر الرازي‎ )١( 

(0) روح المماقي م؟/١/‏ 


() انظر القرطيي 181/18 / والبحر المحيط م8 /+78/ والفخر الرازي 7١4/8‏ / 
وأحكام القرآان لجساص */454 /وزاد المسير / والألرمي 0/4 / 


4. 


للحد : وإذا بذت على أهله أخرجت أيضاً 

فأما عصيان الزوج والنشوزن فإن كان في البذاءة وسوء الحلق اللذين 
يتعذر القيام معها فيه فجائز أن يكون مراداً . وإن_ كانت إثما عصت زوجها 
يي شي ء غير ذلك فإن ذلك ليس بعذر ي إخراجها(؟ , 

وأما ابن العربي فقال أما ءن قال إنه اللحروج للزنى » فلا وجه له 
لأن ذلك الحروج هو خروج. القتل والإعدام ٠‏ وليس ذلك بمستئى في حلال 
ولا حرام . بع اوصديام ياي عدج رابيد عو 2 
وأما من قال إنه كل معصية فوهم لآن الغيبة ونحوها من المعاصي لا 
الإخراج ولا الكروج » وأما من قال إنه المروج يفير حن فهو صحيح وتقدير 
الكلام « لا تخرجوهن ١‏ من بيومبن ولا يخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدياً”". 

الحكم الثامس ما حكم الإشهاد في الفرقة والرجعة ؟ 

قال أبو حنيفة : الإشهاد مندوب إليه في الفرقة والرجعة لقوله تعالى 
(وأشهدوا إذا ايم ) فإن” الإشهاد في البيع مندوب لا واجب فكذا 
هنا وهو قول ماللك والشافعي وأحفيق ف أحد قوليهما 

وقال الشافعي وأحمد ني القول الآخر : الإشهاد واجب في الرجعة» مندوب 
إليه في الفرقة 

أدلة الجمهور : 

١‏ الا جعل الله تعالى للزوج الإمساك أو الفراق ٠‏ ثم عقبه بذكر 
الإشهاد » كان معلوماً وقوع الرجعة إذا رجع. وجوازٌ الإشهاد بعد ذلك: 
إذ لم يجعل الإشهاد شرطاً في الرجعة 

! لم يختلف الفقهاء في أن المراد بالفراق المذكور في الابة إنما هو 

/ أحكام القرآن م#«/04+‎ )١( 

(؟) وفيه كأنه خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها يفاحثة . 

رواه الشيشان ومالك وأبو داود 

/١85/1١8 القرطبي‎ )( 


1 


تركلها حتى تنقضي عدتها » وأن الفرقة تصحءوإن لم يقع الإشهاد عليها : 
وقد ذكر الإشهاد عقيب الفرقةءثم" لم يكن شرطٍ في صحتها فكذلك الرجعة . 

9 وأيضاً لما كانت الفرقة حقاً لازوج . وجازت بغير الإشهاد . 
إذ لا يحتاج فيها إلى رضا غيره » وكانت الرجءة أيفآً حقاً له وجب أن 
تجوز بغير إشهاد . 

وأيضاً لما أمر الله بالإشهاد على الإمساكءأو الفرقة احتياطاً لما » 
ونفياً للتهمة عنهماءإذا علمالطلاق ولم يعلم الرجعة » أو لم يعلم الطلاق والفراق؛ 
فلا يومن التجاحد بينهما » ولم يكن معبى الاحتياط مقصوراً على الإشهاد 
في حال الرجعة أو الفرقة ٠‏ بل يكون الاحتياط باقيآً وإن أشهد بعدهما 
وجب أن لا يختلف حكمهما إذا أشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعتين7" 


ارس ول للكت 70 


أولا الطلاق السبي هو الطلاق الذي يكون في طهر لم تجامع فيه المرأة 

ثانياً الطلاق البدعي ما كان في الطهر الذي جومعت فيه المرأة » أو 
في وقت الحيض 

ثالث السكبى واجبة المطذّقة على زوجها فلا يجوز له إخبراجها ححى 


تنتهي العدة 
رابعاً إذا خرجت المرأة من بيت زوجها قبل انتهاء عدتها فقد عصت 
الله وأغت 


خامساً حدود الله تعالى يحب التزامها وعدم تعديبا لأنها شريعة الله . 
سادساً إقامة الشهادة حق لله تعالى على عباده لدفع الظلم عن الحخلائق 
سابعاً التوكل على الله والالتجاء إليه » ملاك الأمر كلهء وراحة النفس. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص */هه4 :401 / والفخر الرازي 781/8 / والقرطبي 
/٠ 6/1‏ والبحر المحيط م/١8١/‏ والآلوسي م؟٠/4١١/‏ 


01 _ 


خائمة البحث 


لسر 

الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي »وما قوامهء ففيها تلتقي النفوس 
على المودة والرحمة» والتعاطف والسّر » وفي كنفه تنبت الطفولة » وتدرج 
الحداثة ‏ ومنه تمتد وشائج الرحمة » وأواصر التكافل . 

ولكن” الحياة الواقعية والطبيعة البشرية تقبت بين الفينة والأخرى .أن" 
هناك حالات لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية» لذلك شرع الله الطلاق 
كآاخر حل من حلول تتقدمه » إن لم تجلد كل المحاولات ء وأباح 
للرجل أن يركن إلى أبغض الخلال وهو الطلاق 

ولكن ليس من السنة أن يمُطلّق الرجل ني كل وقت يريد» فليس له 
أن يطلقها وهو راغب عنها ني الحيض» وني ذلك دعوة له. ليتمهل ولا يسرع 
ليفصل عرى الزوجية » ويتفكر في محاسن زوجه لعلّها تغلب سيئاتما : 
فتتغير القلوب ء وتعود إلى صفانها يعد موجة من الغضب اعبرما . 
وسحابة غشيت المودة الي يُكنها الزوج لزوجه 

والطلاف بيع يتما طلن. وي الوقت الذي بيّنه الشرع أو في غيره ) لآن 
فك" الزوجية » وهدم اللبنة الأولى للمجتمع ليس لعبا تلوكه الألسنة في كل 
وقت » وعند أدنى بادرة » بل هو اللحد كل اللحد فمن نطق به ازمته نتائجه 
وعصى الله جلت حكمته - لأنه لم يقف عند حدودهء2 ويتبع تعاليمه 

وأمر الله العليم الحبير ‏ بإحصاء العدذة لضبط انتهائبا » ومعرفة أمدها 
بدقة لعدم إطالة الأمد على المطلقةءوالإضرار بها » ولكيلا تنقص من مدا 
ما لا يودي إلى المراد منها وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل 


ج> ‏ اخد ا 


ئث_ 


المجاطرة الاسع والعشرون 


عم اثر: 


و 0 وم م 00 


ْنَا ايان م لبن ثلائه سار ال وَأولاثٌ 
وول 220000 رس ا مر 7م وظ : وى 
الذها ل اجله زان يصعنجلهن سر 11 م كُ 


وم 4 2 2و 000 م [ه 224 و و دوه ٠‏ ا 
ومسو لله ام له سيناترو له لج 0 أسكوهة سك ول 


4 


و و 60 7 07 7 50 بي هذ دسو مع لوم 
ولاصازوهزلصقواعيون9 كر طبن صعرم اهران 
4 0 7 ل واس وس وب أ لت سس سات ا مر فر 6 
صعرَاع فاوهنا حوره رن وأ ووا تون وان عأ سرم رمع له 


كمد 2 3 سر و سا امور 


2000 وَمرْورِرَعلْهِ ره 3 و 2 لله لأيكل 
رن بدني ”م ١‏ سس رار صملا 1 
ل ليم اام سكيم[ الله ا ير 2 قد سورع ا لطبعزتم ف 


قالاند ثمات : 


١ 


٠ .‏ 
.-. ارا 
ل 


لأس القنوط : وقيل اليأس نقيض الرجاء”" 


١ 
المحيض أي الخيض : يقال حاضت المرأة حيضاً ومحيضاً » والمحيض يكون‎ 


م 


كف 


اسم ويكون ٠صدراً‏ والحيض والمحيضص اجتماع الدم في الرحم 
وهية الحوض لاجتماع الماء فه9؟) 


أي أشكل عليكم من الريبة أي الشك : وقيل ترد ادتم أو جهلم 4 


وقيل2 تيقتم فهو من الاضداد”" 


أي يسّر وبمحو الاطيئة » وأصل الكتفئر تغظية الشىء تغطية” 
7 - 4 5 


وجندكم الوّجدة المقدرة والغى واليسار والسعة والطاقة والمقصود من 


سعتكم وما هلمكم » وعلى قدر طاقتكم وقيل من مسا كنكم 
والوجد : يستعمل في الحزن والغضب والحب2 يقال وجدت 
في المال أي صرت ذا مال » وؤجدت عل الرجل وجداً وموجدة » 
ووجدت الضالة وجنداناً » والوجد بالفم الغنى والقدرة يقال افتقر 
الرجل بعد وجد 07 


)١(‏ اللسان مادة يأس 
(؟) اللسان مادة ( حيضض ) وروح المعاني ١١7/14‏ / 
(6) روح الماني ١5/54‏ / والرازي م /07؟؟ / والبحر المحيط 784/8 / والقرطبي 


6" و«أيو السعود م+/ه١٠/‏ 


(4) اللسان نادة ( كفر ) 
(ه) زاد المسين. م/0وة؟ / وابحر م/هه؟/ والألوسي م+؟١/5١١/‏ 


65 


وائتمرو : افتتعلوا ‏ من الأمر يقال اثتمر القوموتأمّروا إذا أمر بعضهم بعضاً. 
وفال الكسائي: وانْتّمروا أي تشاوروا ومنه قوله تعالى ( إن" املأ 
بأتمرون بك ليقتلوك ) 
وقول امرى القيس 
إخار” إن عمرو فوادي خمر ويعدو عل المرء ما يأتمر 
وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً بمعروف أي جميل في الأجرة والإرضاع 
ولا يكن معا كسة ولا معاسرة 00 

تعاس رتم أي تضايقتم » وتشاكسم » ولم يتفق الرجل والمرأة بالمشاحة من 
الرجل ٠»‏ أو طلب الزيادة من المرأة9©) 

ذو سعة : السعة نقيض الضيق » والوسع » والوسع » والسعة : ابلحدة والطاقة . 
وأصل السعة وسُعة فحذفت الواو ونقصت 


د04 


بين الله سبحانه وتعالى عدة المرأة المطلّقة في سورة البقرة في قوله 
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فربط العدة بالحيض » وأما المرأة 
اللي لا تحيض لكبر سنها » أو لصغرها أو لحملها » فقد جاءت هذه الآيات 
لتقول للمومنين : إذا جهلم عدة الي يست من المحيض وأشكل عليكم أمرها 
فعدها ثلاثة أشهر » وكذلك عدة الى طلقت ولم تر الحيض ثلاثة أشهر . 
وأما الحامل فتنتهي بولادها عدبا 


(1) البحر والألومي كالسابق 
(؟) اليحر كالسابق واللسان والألوسي م0/١+١/‏ 


ومن يخشى الله في ما يفعل » أو يذر » بيسر الله له أمره ء ويوفقه إلى 
امير » وتلك الأحكام الي مرت في الطلاق » والعدة فرض الله » وحكمه » 
فرضه على الناس » ومن يق الله بالتزام ما شرعه » والبعد عما مبى عنه بمح 
الله سيثاته » ويعطه في الآخرة أجرآ عظيماً » وثواياً كبيراً 

وعلى الرجل أن يسكن مطلقته في داره الى يسكنها على قدر طاقته » 
ووسعه » وليس له أن يضيق عليها » ويضارها في النفقة والسكتى ليلجثها 
إلى الحروج من داره 

وإذا كانت المرأة حاملا” فعليه أن ينفق عليها ولو طالت مدة الحمل بعد 
الطلاق حى تضع حملها » فإذا ولدت » ورضيت أن ترضع ابنها » فعلى 
الرجل أن يدفع لما أجر الرضاعة » وليأمر كل منهما الآخر بالمعروف في أمر 
الرضاع ٠‏ وأجره-» والحضانة ووقتها » فإن عسر الاتفاق بين الأم والأب » 
ولم يتوصلا إلى أمر وسط يرضيهما » فللآأب حينئذ أن يفتش لابئه عمن 
برضعه غير أمه 

هذا » والإنفاق على المعتدة بحسب طاقة الرجل » فإن كان غنياً فليعطها 
ما يلاثم غناه. » وإن كان فقيراً » ضيق” العيش» فليس عليه أن يدفم إلا 
بقدر ما يستطيع فإن الله جلت حكمته لم يكلف الإنسان إلا بقدر ما أعطاه 
من الرزق » وليعلم أن حال الدنيا لا يبقى على حال ٠‏ فإن الله سيجعل بعد 
عسر يسراً 


>48 


زرف 

١‏ أخرج الحاكم وصححه وابن جرير الطبري والبيهقي في سننه 
وجماعة 

أنها لا نزلت عدة المطلّقة» والمتوفّى عنها زوجها في البقرة قال أي 
ابن كعب : يا رسول الله إن" نساء من أهل المدينة يقلن قد بقي من النساء 
مالم يذكر فيه شيء قال : وما هو ؟ قال : الصغار » والكبار » وذوات الحمل. 

فنزلت هذه الآبة ( واللاني يسن ) الآيات . 

؟ - وروى الواحدي والبغوي والحازن 

أنه لما نزل قوله تعالى (والمطلّقات يتربصن بأنفسهن .. ) الآية » قال 
خلاد بن النءمان الأنصاري. يا رسول الله » فما عدة الي لا نحيض وعدة 
الي لم تحض » وعدة الحبل ؟ فنزلت هذه الآية ( واللالي يئسن ...)00 


ور (شرطر(اىت) 


١‏ - قوله تعالى : (يئسن )2 قرأ الحمهور (يثسن ) فعلا” ماضياً 

وقرىء ( بيئمن ) بياءين مضارعاً”" 

١‏ - قوله تعالى : ( حملهن ) قرأ الحمهور (حملهن ) مفرداً 

وقرأ الضحاك ( أحمالهن ) جمعاً9؟ 

)١(‏ القرطبي ١57/1١8‏ / وتفسير آيات الأحكام الجصاص */455 / وتفسير الرازي 
+ وروح المعاني 8٠//ا5١/‏ والبحر المحيط 7584/8/ وزاد المسير 
/ة؟ / 


'(؟) البحر المحيط م84/8؟7/ وروح المعاني /1١55/154‏ 
(6) البحر المحيط كالسابق والفخر الرازي م+/ا؟؟/ 


* - قولهتعالى: ( ويعظم ) :قرأ ابلحمهور ( يَعنّظم )بالياءمضارع أعظم. 

وقرأ الأعمش ( نعظم ) بالنون خروجاً من الغيبة للتكلم 

وقرأ ابن مقسم ( يُعسَظلم ) بالياء والتشديد مضارع ( عنظلّم ) مشددا”". 

5 - قولهتعالى: (من وجدكم ) :قرأ الحمهور( منوجدكم )بغم الواو. 

وقرأ الحسن وغيره ( من وجدكم ) بفتحها 

وقرأ يعقوب وغيره (من وجدكم ) بكسرها 

وهي لغات ثلاث ,ععبى الوسع”"ا 

ه - قولهتعالى: ( لينفقذو سعة ):قرأ الحمهور ( لينفق ) بلام الأمر . 

,حكى أبو معاذ قراءة (لينفق ) بلام كي ونصب القاف » ويتعلق 
محذوف تقديره « شرعنا ذلك لينفق” » 9) 

١‏ - قولهتعالى: ( ومن قدر عليه رزقه): قرأ الحمهور ( تدر ) مخففاً 

ؤقرأ ابن أني عبلة ( قَدّر ) مشدد اللاه©) 

وقرأ أبي بن كعب (قدار) بضم القاف وتشديد الدال 


دده بردب 


5- ( واللاني يسن ) مبتدأ خبره جملة فعدنين (0) 

؟ - ( إن ارتم ) شرط جوابه محذوف2 تقديره فاعلموا أنْها ثلاثة 
أشهر والشرط وجوابه جملة معتر ضة 

/1١١5/18م البحر المحيط 784/8/ وروح المعاني‎ )١( 

(؟) البحر المحيط م /ه٠ه؟/‏ والقرطبي /١18/1١+6‏ وروح المعاتي +57/و١١‏ / 

() البحر المحيط م ]ه١١‏ - 5ه؟/ ورؤح المعاتني ١4١/54‏ / وزاد المسير؟ م+/اة 

(4) البحر المحيط 785/8 / ودوح المعاني كالسابق . وزاد المسير كالسابق . 

(ه) روح المعافي م9 /لا١ا/‏ 


51١١ 


وجوزكون ( فعهدمهن ) الخ جواب الشرط باعتبار الإعلام والإخبار كما 
في قوله تعالى (وما بكم من نعمة فمن الله ) والحملة الشرطرة خبر من غير 
حذف وتقد () 

* - قوله تعالى ؛ ( واللاني لم يحضن ) 

قال ابن الآفباري : تقديره واللاني يسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 
ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر » إلا أنه حذف خبر الثاني 
لدلالة خبر الأول عليه كقولك زيد أبوه منطلق وعمرو : أي وعمرو أبوه 
منطلق » وهذا كثير في كلامهم . 

قال أبو حيان والأولى أن يقدر «ه ثل أولئك » أو « كذلك » فيكون 
المقدر مفرداً 

وجوز عطف هذا الموصول على الموصول السابق : وحعل الخبر لمما 
من غير تقدير 

والحملة معطوفة على ما قبلها فاعرابه مبتدأ كاعراب ( واللاني يئسن0"). 

4 - قوله تعالى: ( وأولات الاحمال ) مبتدأ . وأجلهن مبتدأ ثان . 

وأن يضعن حملهن خبر المبتدأ الثاني ٠‏ والمتدأ الثاني وخبره خبر عن 
المبتدأ الأول. 

ويحوز أن يكون ( أجلهن ) بدلا" من ( أولات ) بدل الاشتمال وجملة 
(أن يضعن ) الخبر9؟ والله أعلم 


(1) روح الماني م/١‏ 

/ 784/١ البيان في إعراب غريب القرآن لابن الانباري ؟ /444 / والبحر المحيط‎ )١( 
/ 1١7/18 وأحكام القرآن الجصاص 0 /مه* / وروح الماني‎ 

(؟) البيان لابن الانباري كالسابق . 


اف ضير 


اللطيفة الآولى قال أبو حيان 0لا كان الكلام في أمر المطلقات . 
وأحكامهن » من العدة وغيرها » وكن لا يطلقهن أزواجهن إلا عن بغض 
لمن" وكراهة » جاء عقيب بعض الحمل (الأمر بالتقوى ) حيث المعى مبرزاً 
في صورة شرط وجزاء ني قوله (ومن يتق الله ... ) إذ الزوج المطلق قد 
ينسب إلى مطلقته بعض ما يشينهاء وينفر الطاب عنها » ويوهم أنه فارقها 
لأمر ظهر له منها » فلذلك تكرر قوله ( ومن يتق الله ) في العمل بما أنزله 
من هذه الأحكام : وحافظ على الحقوق الواجبة عليه من ترك الضرار . 
والنفقة على المعتدات ‏ وغير ذلك مما يلزمه يرتب له تكفير السيئات ». 
وإعظام الجر(" 

اللطيفة الثافية قوله تعالى ( ذلك أمر الله أذزله إليكم ) إشارة إلى ما ذكر 
من الأحكام » وما فيه من معبى البعد مع قرب العهد المشار إليه. للإيذان ببعد 
منزلته ني الفضل » وإفراد” الكاف مع أن الخطاب الجمع كا يفصح عنه 
قوله تعالى ( أمر الله أذزله إليكم ) لما أنبا لمجرد الفرق بين .الحاضر والمنقضي 
لا لتعيين خصوصية المخاطيين9) 

اللطيفة الثالثة قوله تعالى ( أسكنوهن ) وما بعده استئناف » وقع جواباً 
عن سوال نشأ مما قبله من الحث على التقوى في قوله ( ومن يتق الله ) 

كأنه قيل كيف يعمل بالتقوى ني شأن المعتدات ؟! فقيل: اسكنودن 
كان حك سكم ؟ 

(1) البحر المحيط 84/8 / 


/؟١؟ه/+م تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
/١؟8/5؟8+ تفسير الرازي كالسابق وأبو السعود +/5؟١؟/ والألوسي‎ )6( 


“* 4د 


ب---3 | اذا 2 اللي 1 النفقة فما فائدة الشرط 


ا 


و 
الله 3 


نقول ل فيظن أن 
اللفقة تفط 1١‏ عي عدار من مدة الحمل فنفي ذلك الظن بإثيات النفقة 
للحامل حى زر (1) 

اللطيفة الحامسة : في قوله تعالى ( فسر ضع له أخرى ) يسير معاتبة للأم إذا 
تعاسرت كا تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى « سيقضيها غيرك وأنت ملوم.» 

قال ابن امثير وخص الأم بالمعاتبة لآن المبذول من جهتها هو أبنها 
لولدها » وهو غير متمول ولا مضمون به في العرف ء وخخصوصاً من الآم 
على الولد : ولا كذلك المبذول من جهة الأب ٠‏ فإنه المال المضنون به عادة . 
فالأم إذن أجدر باللوم » وأحق بالعتب » والمعى « فليطلب له الأب مرضعة 
أخرى فيظهر الإرتباط بين الشرط والحزاء9© » 


0 


الحكم الأول هي عدة المر أة الي لا نغيض ؟ 

المرأة غير الحائض تشمل من بلغت سن اليأس ٠‏ والصغيرة الي لم تر 
الحيض بعد . أما من يست من الحيض فعدما ثلاثة أشهر بلا خلاف . وكذا 
الصغيرة اللي لم نحض 

واختلف ف تقدير سن اليأس على أقوال عديدة 

فقدره يعض الفمهاء بستين. ماة 


/؟١ة/8م تفسير آيات الأحكام لدان 0/9 /) وتفسير الرازي‎ )١( 
روح ال معاني ل‎ (0 


511“ 


وقدره بعضهم بخمس وخمسين سنة 

وقيل: غالب سن يأس عشيرة المرأة 

وقيل: أقصى عادة امرأة في العالم . 

وقيل: غالب سن يأس النساء في مكانمها الي هي فيهء فإن المكان إذا 
كان طيسب المحواء والماءء يبطىء فيه سن اليأس(© , 

وأما المرأة إذا كانت تحيض ثم لم تر الحيض في عدبمها ولم يسدر سببه: 

فقال الحنفية والشافعية: إن عدبا الحيض حى تدخل في السن الي 
لا نخيض أهلها من النساء فتستأنف عدة الآيسة ثلائة أشهر 

ونقل عن على وعثمان» وزيد بن ثابت» وابن مسعود 

وقال مالك وأحمد تنتظر تسعة أشهر. لتعلم براءة رحمها لأن هذه 
المدة هي غالب مدة الحمل فإِذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم » بم تعد 
بعد ذلك عدة الايسات ثلاثة أشهر . ونقل عن عمر أنه قضى بذلك9) 

الحكم الثاني :ما المراد من قوله تعالى ( إن ارتبتم فعدتُهن” ثلاثة أشهر) ؟ 

قال الحصاص غير جائز أن يكون المراد به الارتياب في الإياس . 
لأنا إذا شككنا هل بلغت سن الياس لم نقل عداثها ثلاثة أشهر 

واختلف أهل العلم في (الريبة) المذكورة في الآية على أقوال 

اختار الطدري أن يكون المعبى إن شككم فلم تدروا ما الحكم فيهن ؟ 
فالحكم أن عدتهن ثلاتة أشهر » وهو قول الحصاص فقد قال «وذكر 
الإرتياب ني الآية إنما هو على وجه ذكر السبب الذي نزل عليه الحكم فكان 
ععى واللأني يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتيم فعدنهن ثلاثة أشهر .. ) 
ونقل هذا عن مجاهد . 

/1١6/5؟+م البحر المحيط م /84؟/ وروح الماني‎ /١١*/18 القرطبي‎ )١( 


(؟) تفسير آيات الأحكام الجصاص */400 / وزاد المسير م/44١/‏ والقرطبي 
54/16" - 6١15م‏ 


وقال مجاهد الآبة واردة في المستحاضة أطبق بها الدم لا تدري أهو 
دم حيض أو دم علة 

وقال عكرمة وقتادة : من الريبةالمرأة المستحاضة التي لا يستقيم لهاالحيض : 
نحيض ني أول الشهر مراراً وفي الأشهر مرة 

وقيل:إنه متصل بأول السورة والمعى «لا تخرجوهن من بيومن إن 
ارتم في انقضاء العدة 

قال القرطوي وهو أصح ما قيل فيه 

وقال الرجاج الى إن ارتبم في حيضهن ٠»‏ وقد انقطع عنهن الدم 
وكن ممن نحيض مثلهن 

وقيل إن ارتم أي تيقنتم وهو من الأضداد 

الحكم الثالئث ما هي عدة الحامل ؟ 

نصت الابة على أن الخامل تنتهى عدتها بولادتها ٠.‏ ودل قوله تعالى في 
سورة البقرة( والذين يدوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراً ) على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » فإذا 
كان تالمتوفىعنها زوجها حاملا” فبأي الأجلين تأخذ؟و لم يختلف السلف واللخلف 
أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها . واختلفوا في المتوفى عنها زوجها 

قال الحمهور عدة المتوفى عنها زوجها الخامل أن تضع حملها 

وقال علي وابن عباس: ( وأولات الأحمال) في المطلقات ؛ وأما المتونى 
عنها فعدتها أبعد الأجلين» فاو وضعت قب لأربعةأشهر وعشر صبر تإلى آخرها. 

حجة_الحمهو 


استدل الحمهور محديث سبيعةالأسلمية أنها كانت نح ت(سعد بن ندواة) 


(1) 


)١(‏ القرطبي /١5/1١4‏ وروح العاني م07/15١/‏ وتفسير آيات الأحكام للجصاص 
06// والبحر المحيط 84/4؟/ وتفسير أبو السعود م588/8/ والفخر 
الرازي 750/8 / 


516 


وهو ممن شهد بدرآأ فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ٠‏ فلم تنشب أن 
وضءت خملها بعد وفاته»فلما تَعلّت من نفاسها نحملت الخطاب207, ؛فدخل 
عليها رجل من بي عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة » لعلك ترنجين 
النكاح ؟ إنك والله ما أنت كح علك ارين أخهر وعشراً . 

قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثياني حين أمسيت » فأتيت 
رسول الله علق فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي( 

وعن ابن مسعود أنه بلغه أن علياً يقول تعتد آخر الأجلين فقال 

من شاء لاعتته » ما نزلت:(وأولات الأحمال ) إلا بعد آية المتوفى 
عنها زوجها9" 

قال أبو بكر الخصاص : أفاد قول ابن مسعود أن الآبة. مكتفية بنفسها 
في إفادة الحكم على عمومها » غير مضمنة بما قبلها من ذكر المطلّقة فوجب 
اعتبار الحمل في الجميع »من المطلقات. والمتوفى عنهن أزواجهن , 

الحكم الرابع هل المطلقة ثلاثاً سكى ونفقة ؟ 

لا خلاف بين العلماء في إسكان المطلقات الرجعيات واختلفوا في 
المطلقة ثلاثاً على أقوال 

ذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أن ها السكبى ولا نفقة لا 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لا السكتى والنفقة ما دامت في العدة . 

وذهب أحمد وغيره إلى أنها لا نفقة لها ولا سكى 

(1) تعلت : أي طهرت من د.! قال في اللسان : خرجت من نفاسها وطهرت حل وطوها . 

(؟) أخرجه البخاريومسلمو اانسائي وأبنماجه وغيرهموانظر جمع الفوائدج١‏ ص 588 . 

(6) رواه أبو داود والنسائر, رأين ماجه وغيرهم 

22( أحكام القرآن الجصاص + /08+ / وينظر روح المماني ١١8 -- 1١51/5‏ / وتفسير 


-- اد و القر عابي م1 /151ا/ و تفسير أبي السعود + 01 
]56 - ]ا 


113 


دئيل المذهب الآول : 

قوله تعالى ( وإن كن" أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى. يضعن حملهن ). 

وذلك أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلّقة » فلما ذكر 
النفقة قّدها بالحمل » فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لما 

دليل المذهب الثاني : 

١‏ قوله تعالى (ولا نضاروهن لتضيقوا عليهن ) وترك النفقة من 

أكبر الإضرار وني إنكار عمر على فاطمة قولا ما يبين هذا . 

١‏ ولأما معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لا النفقة كالرجعية. 

ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقدّت النفقة كالزوجة 

؛ ‏ أن السكنى لما كانت حقاً في مال » وقد أوجبها الله لما ينص الكتاب 
إذ كانت الآبة قد تناولت المبتوتة والزجعية » فمّد اقتضى ذلك وجوب النفقة 
إذا كانت السكبى حقاً في مال وهي يعض النفقة . 

دليل المذهب الثالث : 

١‏ - حديث فاطمة بنت قيس أنه طذّمها زوجها ني عهد الني مَل 
وكان أنفق عليها نفقة دون » فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن” رسول 
الله يلتم فإن كان لي نفقة أخدّت الذي يصلحني » وإن لم تكن لي نفقة لم 
آخذ شيئاً 

قالت فذكرت ذلك لرسول الَعِلق نقال: لا نفقة لك ولا سكنى ». 
...وي رواية «إنما السكتى والنفقة على من له عليها رجغة"" » . 

؟ ‏ إن النفقة إنما نمب لأجل التمكين من_الاستمتاع بدليل أن الناشز 
لا نفقة لا9؟) اا 

(1) الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمني والنسائي ومالك والدارقطي وغيرهم . 

(؟) ينظر القرطبي /١548- ١55/1١8‏ وزاد المسير 5545/4 / وتفسير آيات الأحكام 

الجصاص 4054/7 / 41١‏ / والبحر المحيط 85/48؟/ وروح المعاتي م5/5١/‏ 
والفخر الرازي 7١8/8‏ / وأيو المعود م+/١؟؟‏ / 


>11 


وللعلماء. في مناقشة الآدلة كلام طويل ينظر في كتب الفروع 

الحكم الخامس على من يحب الرضاع ؟ 

قال المالكية رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية إلا لشرف 
الزوجة وموضعها فعلى الأب زضاعه يومئذ في ماله ء فإن طلقها فلا يلزءها 
رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيازمها رضاعه 

وقال الحنفية لا يجب الرضاع على الأم بحال 

وقيل يحب الرضاع على الأم في كل حال 


ميل لوت لزي 
المرأة اليائسة من الحيض ٠‏ والصغيرة الى لم نحض إذا طلقتا 
فعدتهما ثلاثة أشهر 
ثانياً المرأة الحامل تنقضي عدتها يرضع الحمل 
ثاللاً ١‏ تقآوى الله تعالى تيسّر أمور المومن في الدنيا » وتكفسر السيئات : 
وتعظم الأجر في الآخرة 
رابعاً المرأة المعتدة تسكن في منزل زوجها حتى تنقضي عدتما 
خامساً على الرجل أن لا يضيّق على المعتدة في النفقة أو السكبى ليجيرها 
على الحروج من منزله 
سادساً نفقة الحامل تستمر حبى تضع الحمل » وإن طالت المدة 
سابع للمرأة الحق الكامل في أن تأخذ أجرة على إرضاع ولدها من الرجل , 
امنا الإنفاق يكون بحسب مال الرجل غى وفقراً 
تاسعاً التكليف منوط بالقدرة الي مكتن الله مها عبده 


ب 


أولا ' 


)١(‏ انظر القرطبيى ١14/1١8‏ /| واألفقه على المذاهب الأربمة 


"514 


الزواج هوالأساس في بناء المجتمع الإسلامي »والطلاق هو السبيل لقطع 
علاقات الزوجين بعضهما من بعض» ولكن" للزوجية آثاراً قد يتأخر ظهورها 
وقباً : فجعل الله جل" ثناوه العدة تمكث المرأة فيها مدة من الزمن ينفق عليها 
مطلقها » ويسكنها في بيته » ليكون في أمان واطمئنان » وهي نحت نظره » 
إن ظهر حملها » فالولد ولده ء وإن لم يظهر الحمل في مدة العدة » فلم يعد 
بين الرجل وزوجه أية علاقة تربطهما » هو بالنسبة إليها كسائر الرجال. . 
وهي بالنسبة إليه كسائر النساء » لا تستطيع أن تطاليه بنسب » ولا نفقة . 
ولا غير ذلك . 


وببذا لم يظلم الإسلام المرأة حيث فرض ا النفقة » والسكنى ما دامت 
محبوسة لصالح الرجل ٠‏ وأمن الرجل من جهة زوجه حيث مكثت مدة يتبين 
معها شغل رحمها أو فراغه 

وأما الحوامل فقد جعل الله تعالى عدمهن الوضع طال أمد الحمل بغد 
الطلاق أم قصر » وذلك لأن براءة الرحم بعد الوضع موّكدة » فلا حاجة 
إلى الانتظار 

وأمن الله عز وجل الرجال أن يسكنوا النساء ثما بجدون هم من سكن 6 
وما يستطيءونه حسب مقدر- مهم وغناهم ؛ لا أقل بما هم عليه في سكناهم 


وباهم أن بعمدوا إلى الاضرار تبن بالتضييق عليهن قِ فسبحة المسكن 4 
أو يي المعاملة أثناء إقامتهن 


وخصت نوات الأحمال بذ كر النققة 0 وجوبت النقفقة لكل معتدة 4 
لَه وهم أن طول مدة الحمل نحدد زمن الإنفاق بعضه دون بقيته ٠‏ أو بزيادة 


>16 


المدة إذا قصرت مدة الحمل ٠»‏ فأوجب النفقة حبى الوضع : وهو موعد 
انتهاء العدة لزيادة الايضاح التشريعي 

وأما الرضاع ٠‏ فلم يجعله الله سبحانه واجبا على الأم دون مقابل » وما 
دامت ترضع الطفل المشترك بينهما الى حبر ب جرال رضاعه 
تستعين به على حياها » وعلى إدرار اللبن للطفل > وهذا م: منتهى المراعاة للأم 
في هذه الشريعة 

وفي الوقت ذاته أمر الأب والأم أن أتمرا بينهما.بالمعروف في شأن هذا 
الوليد » ويتشاورا في أمره ؛ ورائدهما مصلخته - وهو أمانة. بينهما ‏ فلا 
يكون فشلهما هما في حياتهما نكبة على الصغير البرئي* . 

والأمر منوط بالله في الفرج بعد الضيق ٠»‏ واليسر بعد العسر ٠‏ فأولى 
لما أن يعقدا به الأمر كله » ويتجها إليه » ويراقناه في كل أمرهماء وهو 
المانح المانع » القابض الباسط 

والزوجان يتفارقان ‏ في ظل هذه التوجيهات القرآنية ‏ وي قلب كل 
منهما بنور للود لم تمت ء وربما جاءها ما ينعشها في يوم من الأيام : إلى 
أدب رفيع يريك الإسلام أن يصبغ به حاة الجماعة العامة ردي فيها..أرجه 
وشذاه 


بحن 


2 ضحرة المشل| لون 


7 , سم 

20202000 رو (سمرله 

ثالاس نما لف ؛ شر نالصا لخم 5 
ده 00 صَهاوا هص نه للا أو ردعليه ور 
ا باو سويد وَامَيةُ نَ]: َه أد ْنا 
د مسقاو وذو لان لياه 


أ 2 


م ا واب !لوكين موكيلو6 و1 2 2 سكل مايفولون و اشيم عير 


حمر © سورع امل 


(كدن نفزل 


المزّمل قال اللغويئون «المزّمل » الملتف في ثيابه » وأصله (المتزمسل ) 
فأدغمت الناء في الاي فثفلت » وكل-من التعف بثوبه فقد تزمسل 
قال امرو القيس 


كأن أبانا في أفانين وداقه 


ٌْ ص 00 بجاد 0 


571١ 


وقال ذو الرمة ومن فائم عن ليلها متزمّل” 


.رتل القرآن قال الرجتاج : رتل القرآن ترتيلا" بيسنه تببيناً » والتببين 


لا يم إلا بإظهار جميع الحروف » وتوفيتها حقها من الإشباع 
وقال المبرّد أصله من قولهم ثغر رتل إذا كان بين الثنايا افتراق 
ليس بالكثير » وقال الليث النرتيل تنسيق الشيء » وثغر رتل .: 
حسن التنضيد9؟؟ 

ومعنى الآية اقرأ القرآن على تودة » وتمهل » وتبيين حروف » 
مع تدبر المعاي 


ناشئة الليل أوقات الليل وساعاته » سميت بذلك لآلا تنشأ شيئاً بعد شيء » 


يقال نشأ السحاب إذا ابتداأ » فناشئة ( فاعلة )» من نشأت تنشأ 
فهي ناشئة » والمراد ساعات الليل الناشئة » فا كتفى بالوصف عن 
الاسم )0( 

وقال الزمخشري ناشئة اللبل النفس الناشئة بالليل ٠‏ الي تنشأ 
من مضجعها إلى العبادة أي تنهض » وأنشد ابن السكيت 


فلممًا أن تتّعتأ قام حرق من الفتيان متلق هضوء( 


أشد وطأ أي أثقل على المصلى من ساعات النهار » من قول العرب 


اشتدت علينا وطأةا السلطان » إذا ثقل عليهم ما حملهم من الموّن 


: / البحر المحيط هم القر طبسي .م السان مادة /زمل‎ )١( 

(؟) صدر البيت وكائن تخطت ناقي من مفازة ... وانظر البحر المحيط ممه" 
(0) الفخر الرازي ج م ص 84+ والقرطبي ج ٠١‏ ص 5» 

(0) القرطبسي ج ٠١‏ ص 88 والبحر المحيط ج م ص 557 

(5) الكشاف الحزء الرابع وانظر لسان العرب مادة /نشأ / . 


فك 


وفي الحديث ( اللهم” اشداد' وطأتك على مضّر ”2 ) فالليل وقت 
النوم والراحة » فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة 
والمعىي إن قيام الليل للعبادة » وقضاء ساعاته في الطاعة » أشد” 
ثقلا” على النفس . وأرجى عند الله وأقوم . 
والصواب ٠»‏ لآن الليل مهدأ فيه الأصوات ٠‏ وتنقطع فيه الحركات 
فتخلص فيه القراءة » ويفرغ القلب لفهم التلاوة » فلا يكون دون 
تسمعه و تقفهمة حائل 

سبحا قال المبرّهد سبحا أي تقلباً وتصرفاً في المهمّات كا يترداد السابح 
قُُ الماء قال الشاعر 

أباحوا لكمشرق البلاد وغربها ففيها لكم يا صاح_سبلح منالسبم0 

قال في اللسان السبّح الفراغ وفي التنزيل ( سبحا طويلا ) 
إما يعي به فراغاً طويلا” وتصرفاً » وقيل معناه لك في النهار 
مأ تقضي حوانجك 
وقال الزجاج إن فاتك من الليل شيء من النوم والراحة » فلك 
في النهار فراغ فاصرفه إليه” 
وقال ابن عباس لك في النهار فراغ لنومك وراحتك ٠»‏ فاجعل 
ناشئة الليل لعبادتك!؛) 

وتبتل التبل الانقطاع إلى العبادة » ومنه قيل لمربم عليها السلام ( البتول.) 


. الحديث من رواية. البخاري ومسلم في قصة القئوت في الفجر‎ )١( 
٠١6 (؟) البحر المحيط رج م ص “17م والآلوسي ج 4 عن‎ 

(6) تفسير الفخر الرازي ج م ص 707" وانظر اللسان مادة ]سبي / 
(4) زاد المسير لابن الحوزي ج م ص 0و" 


بنذ 


لأنها انقطعت إلى الله تعالى في العبادة » وأصل البتل القطع » 
ويقال للراهب ( متبتسل ) لانقطاعه عن الناس » وانفراده بالعبادة 
قال امرو القيس 
تضي ء" اللام بالعشاء كأنها مثارة ممنْبى راهب متب 010 
هجراً جميلا” أي لاتتعرض لمم » وجانبهم ولا تقابلهم بمثل إساءتهم . 


ري ربرب6 


يقول الله تعالى ما معناه مخاطباً نبينه الكريم يا أيها المتزمل المتلفف في 
ثابه » قم للأمر العظيم الذي ينتظرك ؛ قم للجهد والنصب 2 والكد والتعب 3 
فقد مضى وقت الراحة » قم فشمر عن ساعد ابحد ٠‏ وأحي الليل كله 
أو نصفه أو أقل قليلا” » بالصلاة والتضرع » والعبادة والتخشع » لتستعد 
لنفحاتنا القدسية » لأننا سنوحي إليك بهذا القرآن العظيم » الثقيل في الوزن 
العظيم في الأجر ؛ الرصين في اللحزالة والتعبير ؛ فاقرأه بتدبز وتبصر في قيامك 
بالليل » ررتله على مهل بخشوع وإنابة فإن قيام الليل بالصلاة » وقضاء 
ساعاته في الطاعة » أشد” ثقلا" على النفس ٠»‏ وأرجى للقيول 'عند الله . 

ولك يا محمد في النهار تقلباً طويلا” في مهامك ٠»‏ فاجعل ناشثة الليل 
لعبادتك » واذكر اسم ربك لتستمد قوتك منه » وانقطع لعبادته ولا تتوجنه 
لأحد سواه » فهو الناصر والمعين » وهووارب العزة ء ذو الال وال كرام 
الذي لا يخيب من التجأ إليه » فاجعله وكيلا” لك في جميع الأمور . 

واصبر يا محمد على تكذيب قومك لك » وعن صدودهم وإعراضهم 
عن دعوتك » ولا تتعرض طم ولا تقابلهم عثل إساءمهم » واهجرهم. بالحسى 
حتى يجعل الله لك من أمرك فرج ومخرجاً » بالنصر عليهم ونصر الله قريب . 

)1١(‏ معى البيت إذا ابتسمت باليل رأيت لها بريق وضوءاً » وإذا برزت في الظلام 
7 استئار وجهها حى يغلب ظلمة أقيل . 


514 


ره (لرطر رامت 


١‏ - قرأ الجمهور (يا.أنبا المزّمل ) بتشديد الزاي واليم » وقرأ أبي 
كعب بأبو العالية ( المتزمّل ) بإظهار التاء على الأصا (1) 
ام قرأ الجمهور ( هي أشد" وطلأ ) وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ( وطاء) 
بكسر الواو مع المد" وقرأ ابن محيصن ( أشد وطاء ) بفتح الواو » والطاء ٠‏ 
وبالمد 00 


اردب 


) قوله تعالى (يا أيبا المزمّل” قم اللبل إلا" قليلا”‎ ١ 
المزمّل ) صفة ل ( أي ) قال ابن مالك‎ ( 
وأينها مصحوب (أل) بعد صفة‎ 
و( نصفه ) بدل من الليل » بدل بعض من كل"‎ 
و (إلا قليلا ) استثناء‎ ٠ قال الزمخشري (نصفه) بدل من الليل‎ 
) من النصف » كأنه قال قم أقل من نصف الليل » والضمير في (منه‎ 
)77 يعو د النصف‎ 
قوله تعالى (أشد” وطأ) لفط (أشد” ) خبر الميتدا » و (وطأ)‎  '"* 
) ؤجملة ( هي أشدا وطأ” ) خير ( إن‎ 4١ نييز‎ 
) قوله تعالى  (وتبتل إليه تبتيلة” ( تبتل' أمر و ( تبتيلا”‎ 
مفعول .مطلق وهو غير جار على فعله» والأصل فيه أن يقال ( تبتلا) و لأن‎ 
والألوسي 5؟0/1.‎ 668/1١4 القرطبي‎ 00) 
00 ا المحيط / 6 وإزاد المسير‎ 00 
454 البيان ا إعراب القرآ نج 2 ص‎ )4( 


7 


5256 





وزن ( تفعيل ) إنما نجيء في مصدر ( فعل ) كقوهم وأما 
وزن (تفعل ) فيأتي المصدر ( تفعّلا) إلا أنمهم قد 0 ا على 
وخير الأمر ما استقبلتة منسهد وليس بأن تشبعه اتباع]() 


فأجرى اتباعاً مصدراً على (تتبع ) والقياس ( تتببع) والشواهد على 
هذه كثيرة 


اللطيفة الآولى : الحكمة في ندائه علق بوصف التزمل هو إرادة ( الملاطفة 
والإيناس ) على نحو ما "كان عليه العرب ني مخاطباسهم من اشتقاق اسم للمخاطب 
من صفته الي هو عليها كقول النبي عَكْتَوٍْ لعلي كرم الله وجهه » لما غاضب 
فاطمة وذهب إلى المسجد فنام فيه . وكان قد لصق يجنبه الثراب - : قم 
أبا تراب » قم أبا تراب » للموانسة والملاطفة 


اللطيفة الثائية سبب التزمل ما روي في الصحيح عن رسول الله لاقم 
أنه قال 


( جاورت بحراء فلمًا قضيت” جواري هبطت فنوديت » فنظرت عن 
بميي فلم أر شيئاً » ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً » ونظرت خلفي فلم 
أر شيئاً » فرفعت رأمي فإذا الذي جاعني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والأرض فجدئثت ( فزعت ) منه رعبآً فرجعت فقلت زملوني زملوني 2 
فأنرل الله ( يا أيها المدشر ) و (يا أبها المزمل"" ) . 


00 ألبيت للقطامي واستشهد بيه أبن جي في كتابه الخسائص ؟/و.؟ 
(؟) الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي . 


فنف 


فسبب التزمل هو ما عراه يَِعٍ من الرعب والفزع من روية الملك على 
صورته الملكة 

اللطيفة الثالثة : ذكر الله تعالى فيكتابه العزيز ثلاثة أشياء وصفها ب (اللحميل) 
وأمر بها نبيته عليه الصلاة والسلام وهي : قوله تعالى ( فاصبر صبراً جميلا ).. 
( واهجرهم هجراً جميلاً) (فاصفح الصفح الحميل ) . 

فالصبرً الحميل الصبر الذي لا شكوى معه . 

والهجر الحميل الهجر الذي لا أذية معه 

والصفح الحميل الصفح الذي لا عتاب معه . 

اللطيفة الرابعة ( في الصحيح أنه يلع كان يقوم الليل حى تفطرت 
قدماه » فقالت له السيسدة عائشة أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخخر ؟! فقال لحا عليه السلام : أفلا أكون عبداً شكوراً! !) 
فصلوات ربي وسلامه على نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى . 


/ كر ص 
لز رو 
الحكم الأول هل قيام الليل كان فريضة على الرسول َكنم 
ظاهر قوله.تعالى (قم الليل إلا" قليلا” ) أن التهجد كان فريضة عليه 
ع وأن” فرضيته كانت خاصة به » ومما يدل عليه قوله تعالى في سورة 
الإسراء ١‏ ومن اللبل فتهجد به نافلة” لك ) فإن” قوله ( نافلة لك ) بعد الأمر 
بالتهجد ظاهر في أن الوجوب من خصائصه عليه الصلاة والسلام » وليس 
معنى النافلة في هذه الآبة ما يجوز فعله وتركه ٠‏ فإنه على هذا الوجه لا يكون 
خاصاً به عليه الصلاة والسلام ؛ بل معنى كون التهجد نافلة له أنه شيء زائد 
على ما هو مفروض على سائر الآمة 
وقد كان المومنون يصلون مع الرسول ملع حنى ورمت أقدامهم وسوقهم 
من القيام » فنسخ الله تعالى ذلك بقوله في آخر السورة (إن ربك يعلم 


57 


أنك تقوم أدنى من ثلي الليل ونصفته وثلثه وطائفة" من الذي مععك ... ) إلى 
قوله ( علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرعوا:ما تسر من القرآن ...) الآية 


قال ابن عباس وكان بين أول هذا الإيجاب وبين نسخه سنة(3) 


وقال جماعة هن المفسّرين: ليس في القرآن سورة. نسم آآخرها أوّلّها 


سورى هذه الآ 9) 


الحكم الثاني هل تجوز قراءة القرآن. بالتلحين ؟ ظ 

أمر الله جل ثناوه بترتيل القرآن ( ورتئّل القرآن ترتيلا” ) أي اقرأه على 
تودة وتمهل وتبين حروف ». بحيث يتمكن السامع من استيعابه وتدبر معانيه . 

ولا خلاف بن العلماء أن قراءة القرآن بالترتيل بمعبى التجويد » وهو 
تبيين الحروف » ونحسين المخارج ٠‏ وإظهار المقاطع حسن مطلوب ٠‏ إثما 
الكلام في التغتي به وتلحينه هل هو جائز أم ممنوع ؟ 

وقد اختلفت فيه آراء الأئمة الفمهاء » تبعآ لاختلاف الصحابة والتابعين » 
ونحن نذكر مذاهبهم مع أدلة كل" فريق بشيء من التفصيل » فنقول ومن 
الله نستمد العون 

مذاهب الفقهاء في القراءة بالتلحين : 

أولا مذهب (الالكية والحنابلة ) كراهة القراءة بالتلحين ».وهو 
منقول عن (أنس بن مالك ) و ( سعيد بن المسيّب ) و ( سعيد بن جبير ) 
و.( القاسم بن محمد ) و ( الحسن البصري ) و ( إبراهيم النخعي ) و (ابن سيرين). 

انآ مذهب (الحنفية والشافعية) جواز القراءة بالتلحين .. وهو 
منقول عن ( عمر بن الحطاب ‏ و ( ابن عباس ) و (ابن مسعود ) و ( عبد 
الرحمن بن الأسود بن زيد ) وقد ذهب إليه من المفسرين ( أبو جعفر الطبري ) 
و (أبو بكر بن العربي ) 
)١(‏ الفخر الرازي ج لم ص ممم وزاد المسير ج م ص 88 والقرطبي ج ٠١‏ ص 0م 

(؟) زاد المسير ج لا ص 884 والقرطبي ج ٠١‏ ص 8م 


>18 


أدلة المذهب الأول : 


| # حديث ( اقرءوا القرآن يلخرت العرب وأصواتها ٠‏ وإياكم ولحون 
أهل الكتاب والفسق » ٠‏ فإنه يحي من بعدي أقوام, موت بالقرآن تر جنع 
لغناء والنوح ء لا يجاونٌ حناجر هسم" » مفتونة” قلويهم وقلوب الذين يعجبهم 
تر 0١‏ 

لهم ) 

فتمل لععى عليه الجلام على من ير جع بالقرآن ثر تيع الغناء والنوح على 
نحو ما يفعله أكثر قراء هذا العصر 

ب - حديث ( يتخذون القرآن مزامير » يقدامون أحدهم ليس بأقرنهم 
ولا أفضلهم ليغتبهم غنناء”9؟ ) 

ح ل حديث (إن ل سهل” سمح ظ ٠‏ فإن كان أذائك سهلة” 
سمحا وال" فلا توذان” " ) قالوا لفيا سوا 
في أذانه ٠‏ فدل” ذلك على أنه يكره التطريب تفي القراءة بطريق الأولى . 

د وقالوا أيضاً إن التغتي والتطريب يودي إلى أن يزاد على القرآن 
ما ليس منه » وذلك لأنه يقتضي مد ما ليس بممدود » وهمز ما ليس بمهموزء 
وجعل الحرف الواحد حروفاً كثيرة وهو لا يجوز » هذا إلى أن التلحين من 
شأنه أن يلهي النفوس بنغمات الصوت » ونصرفها عن الاعتبار والتدبر لمعاني 
القرآن الكريم 

وقد سئل ( مالك ) عن الآلحان في الصلاة فقال لا تعجبني » وقال 
إنما هو غناء يتغنّون به ليأخذوا عليه الدراهم 

وروي عن الإمام ( ( أحمد ) أنه كان يقول : قراءة الألحان ما تعجيي » 
والقراءة مها مهأ بددعة لا ُسمع 

. رواه الترملي في نوادر الأصول-من حذيفة بن اليمان عن رسول اقه صل الله عليه وسلم‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن قسايس الحزء الرابع ‏ صن 348 

ع الحديث روآه الدارقطي عن عظاء عن ابن عياس وفيه كان لرسول الله ( ص ) مؤذن 


يطرب فقال له النبي ال . 
04> 


وسئل ها تقول في القراءة بالألحان ؟ فقال للسائل ما اسممك ؟ قال 

محمد » قال له أيسرك أن يقال لك با موحامد ممدوداً ؟ 
أدلة المذهب الثاني : 

واستندل المجيزون للقراءة بالتلحين وهو( الحنفية والشافعية) بأدلة نوجزها 

| ب حديث (زينوا القرآن بأصواتكه'" ) . 

ب حديث ( ليس منا من م يتغن” بالقرآن9 ) 

ح ‏ حديث عبد الله بن مغفّل قال (قرأرسول الله لات عام الفتح 
في مسير له سورة (الفتح ) على راحلته فرجع في قراءته”" ) 

حت حديث أن رسول الله مطل استمع ليلة قراءة أي موسى الأشعري 
فلما لقيه قال له ( لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود ) فقال له 
أبو موبى (لو علمت أنك تسمع لخبرته لك حبرا 7" ) 

له ل حدرست: ( ها أذ ن ألله لشيء أزن (ه) لني جسن الصوت يتغغى 
بالقرآن(" ) 

و - وقالوا أيضاً إن النرنم بالقرآن والتطريب بقراءته من شأنه 
أن يبععث على الاستماع والإصغاء » وهو أوقع في النفس ٠»‏ وأنفذ في القلب 
وأبلغ في التأثير 

)١(‏ الحديث رواء أبو داود والنسائي عن البراء بن عازب عن رسول الله صل الله عليه وسلم 

2( الحديث رواه مسلم 

(م) الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن مغفل . 

(4) الحديث رواه مسلم والنسائي ولفغله ( لو رأيتي البارحة وأنا أستمع لقراءتك ٠»‏ لقد 

أعطيت مزماراً من مزامير ل داود ... ) الخ . 

() .أذن بمى استمم والأذن بفتحتين الاستماع » قال الشاعر 

وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 


(1) الحديث رواه مسلم 


1 


وقد روى الطبري عن عمر بن الحطاب أنه كان يقول لأبي موسى 
الأشعري ذكرنا ربئا » فيقرأ أبو مومبى ويتلاحن فيقول عمر : من استطاع 
أن يتغى بالقرآن غناء أبي مومى فليفعل 

وكان ابن مسعود تعجبه قراءة ( علقمة الأسود) ‏ وكان حسن الصوث ب 
فكان يقرأ له علقمة ء فإذا فرغ قال له زدني فداك ألي وأمي 

هذه خلاصة موجزة لأدلة الفربقين » وأنت إذا أمعنت النظر وجدت 
أن الحلاف بينهم يكاد يكون ( شكليا ) لا ( جوهرياً ) فالفقهاء جميعاً متفقون 
على حرمة قراءة القرآن بالأنغام » الي لا تراعى فيها أحكام التجويد » كد 
المقصور . وقصر الممدود . وترقيق المفخم » وتفخهم المرقق ٠‏ وإظهار 
ما ينبغي إدغامه ٠‏ وإخفاء ما ينبغي إظهاره الخ والي يكون الغرض منها 
( التطريب ) وإظهار جمال الصوت فحسب دون تقيّد بالأحكام وآداب 
التلاوة » كنا يفعله بعض الحهلة من قراء هذا العصر », فإن هذا لا يشك أحد 
في حر يمه 

أما إذا كان المراد ب ( التلحين ) هو نحسين الصوت بالقراءة وإنخراج 
الحروف سليمة من مارجها » دون تقعر أو تمطيط » مع تطبيق.أحكام التجويد 
ومراعاة الوقوف والمدود فإن هذا لا يقول أحد بتحريمه » لآن الصوت الحسن 
يزيد في جمال القرآن » وله أثر في نفس الإنسان ٠‏ وقد استمع النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى قراءة بعض أصحابه » فأعجب بحسن صوته حبى قال 
لأني موسى الأشعري ( لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود ) والله الموفق 
والحادي إلى سواء السبيل 

تم بعونه تعالى الحزء الثاني من كتاب ( روائع البيان ) وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين » وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


مكة المكرمة ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
غرة رجب الفرد ١‏ هجرية 


١ 


أهم المصادر في هذا التفسير 
اعتمدنا في هذا التفسير على طائفة كبيرة من المراجع الامة الموثوقة» 
سواء في التفسير ء أو الحديث ا اللغة » أو الفقه » أو حكمة 
التشريع .. ونثبت هنا المصادر في التفسير فققط خشية التطويل ٠‏ وأمهات هذه 


المر اجع وهي كالتالي 
اجامع البيان في تفسير القرآن 
الدر المنثور في التفسير بالمألور 


البحر المحيط 
الكشااف 

تفسير القرآآن العظيم 

الجامع لأحكام القرآن 

أنوار التنزيل 

مدارك التنريل وحقائق التأويل 
مفاتيح الغيب 

إر شاد العقل السليم 

السراج المنير 

لباب التأويل في معاني التنزيل 
أحكام القرآن 

روح المعاني 

محاسن التأويل 

زاد المسير في علم التفسير 
فتح البيان 

في ظلال القرآن 


ضرف 


محمد بن جرير الطبري تاريخ الوفاة ١ه‏ 
جلال الدين السروطي - هم 
محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي ه5/اه 
محمود بن عمر الز حشري 1م 
أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير 6/ا/اه 


محمد بن ألي القرطي مم 
عبد الله البيضاوي كم 
عبد الله بن أحمد النسفي م 
محمد بن عمر الرازي ككلم 
محمد بن محمد الطحاوي (أبوالسعود) 4617ه 
محمد الشربيى الخطيب وم 
عبد الله بن محمد ( الحازن ) 1م 
أحمد. بن على الرازي ( الخصّاص) ٠/الاه‏ 
محمد بن عبد الله الأندلسي مم 
محمود بن شكري الألومى لم 
جمال الدين القاسمي ١‏ 556 
أبي الفرج ابن اللموزي هم 
صد يق خخان م 
سيد قطب ام 


المحاضرة الأولى : 
مقدمة سورة النور 

وجه تسميتها 

حمد الزلى 

عقوبة الزتى في صدر الإسلام 
مد البكر ود المحصن 
إنكار االموارج الرجم 
أدلة اللوارج والرد عليها 
الجمع بين الرجم والخلد 
تغريب الزاني البكر 

ثفر يب المرأة 

حد. اللمي المحصن 

من يتوكى إقامة الحدود ؟ 
شدة الحلد يحسب الحد 
مواطن الضرب في الحد 
الشفاعة يُ الحدود 

حضور الحد 

حكم الواط 2 

كيف يقتل اقولي 


حكم السحاق وإتيان البهائم 


إثيات الزف 


(ه-864)| 





شروط الشهادة في الزنى 
قعة ماعز الأسلمي 
قصة الغامدية 

هل يضح الزواج بالزانية 
المحاضرة الثانية : 
وقذف المحصتات من الكبائر ه 
... معاي الإحصان 

شروط القذف 


شروط المقذوف 


الاسلام » العقل » البلوغ » الحرية 
الألفاظ الموجبة لحد 


ا حكم قاذف الحماعة 
| اجتماع الشهود . للشهادة. 


تنضيف: عقوبة العبد 

الحد بين (حق انه) و(حق. العباذ) 
شهادةٌ القاذف بمد التوبة 

أدلة الحنفية 

أدلة الحمهو ر 5 
الماهبّ المختار 


> سم 


-68( 


7 
66 
0 
5 
55 
11> 
5 
4" 
15 
يف 
5 
مه 
54 
٠‏ 
١لا‏ 
0/7 
رف 


ينك 


المحاضرة الثالثة : (//غ 48 )2 
( اللعان بين الزو جين ) بف 
- مى يجب اللعان 4م 
اللعان شهاذة أو مين ؟ هم 
- من جوز لعانه ؟ كم 
المعان بحضور الحكام م 
طريقة اللعان 84 
الشتكول عن اللمان 4 
بين آية القذف وآية اللمان 1١‏ 
التفريق بين المتلاعئين 1 


ولد اللعان هل يلحق بأمه ©. 1 
المحاضرة الرابعة  :‏ (6484؟١)‏ 
دي أعتاب حادثة الإفك » 1 
الكبائر لا تبطل العمل الل 
الكفارة تجب بالحنث في اليمين ١6‏ 
كفر قاذف أمهات الموامنين ل 
حكم لعن الحافر و الفاسق ١١+‏ 
دخول أمهات المومتين الحنة ١١6‏ 
فده الإفك 0111 
روأية الصحيحين 0 
المحاضرة الحامسة )١4١1١175(  :‏ 
م آداب الاسحثذان والزيارة » شل 
وجه الارتباط بين الآيات وما قبلها 14 
مكان السلام من الاستعذان يفل 
تكرار الاستثذان ١‏ 
الاسعذان عل المحارم ك" 1 . 
اسحذان النساء والعميان ١‏ 
حكم من اطلم بدون إذن ١4‏ 


55 


المحاضرة السادسة : (؟417١9451١)‏ 
و آيات الحجاب والنظر » 4 
النظر إلى الاجنبيات 6١‏ 
عورة الرجل والمرأة ١17‏ 
الرجل مع الرجل - والمرأة مع المرأة مه١‏ 
الرجل مم المرأة والمرأة مع الرجل ١64‏ 
الزينة المحرم إبداؤٌ ها مه ١‏ 
من محوز إبداء الزينة أمامهم الال 
ظهور المسلمة أمام الكافرة ١‏ 
انكشاف الحرة أمام عبدها 1 
أولو الإربة من الرجال ا 
قصة المشنث ل 
حكم صوت المرأة ل 
بدعة كشف. الوجه ١/١‏ 
المحاضرة السابعة )٠١١1١78(  :‏ 


« الترغيب في الزواج والتحذير منالبغاء ه 


١ هو‎ 


واجه ارباط الآيات ١م١ا‏ 
حكم الزواج همأ 
إجبار البالغة على الزواج يحيل 
تولي المرأة العقد ا 
تزوج الحر بالأمة ل 
إجبار السيد الآمة يل 
التفريق بالإعسار 14٠‏ 
مكاتبة العيد 4 
الإعانة على المكاتبة دل 
الإكراة على البغاه 166 
الزف في الحاهلية ]| 
المحاضرة الثامنة : )5١95١(‏ 
و الاستئذان في أوقات الخحلوة » ١م‏ 
تكليف الصفار 0" 


حكم الاستعدان 1" 
سن ألتكليف 1" 
الإنبات والبلوغ ل 
أمر الطفل بفعل الطاعات 16" 
وحم المسجوز ثيابها ا" 
المحاضرة التاسعة  :‏ (١؟٠4-0"؟)‏ 
وإبا حة الأكل من بيوت الأقرباء» ‏ ٠؟؟8‏ 
الأكل من مال الموكل 1" 
الأكل من بيت الصديق 55 
الشركة في الطعام ليف 
السرقة من بيت المحارم فرق 
المحاضرة العاشرة : (4/816؟) 
«طاعة الوالدين» نارف 
مدة الرضاع المحرم 44 
مدة الحمل 1 
جناية. الوالد على و لده 3 
طاعة الوالدين في المحظور 4" 


المحاضرة الحادية عشرة (7144٠17؟1)‏ 


و التبي في الجحاهلية والإسلام » 4" 
عصمة الأنيياء 33" 
الظهار رض 
التبي 33 
الاستلحاق 6 
بدعة التبي في الرماهلية خف 
المحاضرة اثثانية عشرة (١/1/8911؟)‏ 
الإرث بقرابة الرحم لضا 
قضاء الإمام دين الفقراء ف 
حرمة ذكام جميم زوجات النبي لحف 
إرث ذوي الأرحام 1" 


المحاضرة الثالئة عشر (141-1/4) 


والطلاق قبل المساس» 4خ" 
الطلاق قبل التكاح 34 
الحلوة الصحيحة 47 
طلاق الرجعية قبل المساس ينها 
مذاهب الأئمة وأدلتهم 1 
]| متهة المطلقة لض 


المحاضرة الرابعة عشر (/074ب85"”86) 
«أحكام زواج النبي صل الله عليه وسلم» 


النكاح بالإجارة وافبة ليشن 
المجرة والتكاح 1" 
النبسي والقمم يلض 
شبهة حول تعدد زوجات النبي(ص) "١4‏ 
رد الشبهة دض 
حكية تعدد زوجات النبي (صى) لقن 
الحكمة التعليمية 14م 
الحكمة التشر يعية رضن 
الحكمة الاجتماعية لالض 
الحكبة السياسية لض 
أمهات الملومئين الطاهرات يفف 
خديجة بنت شويلد لضن 
سودة بنت زمعة حرض 
عالفة بت أبي بكر الصديق كران 
حفصة بنلت عمر م 
زيب ينثت خزيمة رضن 
زيلب ابت جحشن بفين 
هتد أم سلمة يفن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان شف 


جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيسي 917" 
ميمولة بنت الحارث الحلالية رفن 
المحاضر الحامسة عشر (4 *#“"'وة") 
ومن آداب ألوليمة » اضف 


نايك 


الطعام بدون الدعروة: ٠6م‏ 
الحجاب لحميع النساء 6١‏ 


الضيافة “مليك أم إباحة: ؟ بلكل 
نكاح أمهات ال مو منين بعد موتهصل أ فعليمر سام 5م 
المحاضرة السادسة عشر (9-765/ا) 
« الصلاة على التبي صل الله عليه وسلرع 5م 
فضائل الصلاة عليه صل افه عليه وسلم 
صيغة الصلاة عليه صل الله عليه وسلم 
صلاة الله والملائكة 


حكم الصلاة عليه صل الله عليه وسلم ‏ 85م 
الصلاة عل الأنبياء 2 


المحاضرة السابعة عشر (884_#4/86) 
و حجاب المرأة المسلبة ه 


من تحجب من النساء ؟ رم 
كيف الحجاب ؟ مم 
أقوال المفسرين في سثر الوجه م 


شروط الحجنات الشر عني 4 
نصوص الحجاب 

المحاضرة الثامئنة عشر )47١84١(‏ 
,8 حكم التمائيل و الصور.» 524 
الأدلة عل نحرمم التصوير 4 
العلة ي حرم التصوير .6 
أنواع الصور 4 
الفرق. بين ( التمثال ) و ( الصورة 4٠١  )‏ 


ما بحرم من الصور والتماثيل 415 
ما 'يباح من ألصور والتماثيل 47 
أقوال العلماء في التصوير 4 
حكم التصوير الفوتوغراي ال 
الشبه الواردة على محريم التصوير 40 
الشبهة الأولى 7 *1١‏ 


"1 


امم 1 


الشبهة الثانية 0 
الشبهة الثالثة 414 
المحاضرة التاسعة عشر (١؟0-1417٠414)‏ 
وموقف الشريعة من اليل » "4 
هدف القصة 46 
سبب حلف أيوب 455 
ضرب المرأة قد 
الميلة وحكمها في الشريعة م 
التعليل في أفعال الله 1 
البر والكفارة نش 
| المحاضرة العشرون  )450554١(‏ 
«الحرب في الإسلام » 44١‏ 
ضرب الرقاب 6 
| الفداء في الآية 57 
قل الأسير * 6 
فداء الآسير د 
المحاضرة الحادية والعشرون 
(454-459) 
«ترك العمل بعد الشروع» 4١‏ 
التطوع بعد الشروع 4 
الصلح مع المشركين 44 
المحاضرة الثانية والعشرون 
(5468-437) 
و الثثبت من الأخبار 0 ٠‏ لاع 
خبر العدل 484 
' | عدالة الصحابة 486 
شهادة الفاسق ام 4 
ولاية الفاسق خم 
قتال أثيفاة 16٠‏ 
أموال البغاة ك1 


المحاضرة الئالئة والعشرون 
(45ةة؟١6ة)‏ 


وحرمة مس المصحف ه 2.45 
القسم في الآية 0 
الكتاب المكثوت 1ه 
مس المصحف ممه 
حكمة القسم 4مه 
القسم في القرآ ن له 
القسم يفير أله (لزه 
- المحاضرة الرابعة والعشرون : 
(54ه-م"م) 
17 الظهار وكفارته يُ الإسلام » #4 أه 
حكم الظهار . 2 
ما ييرتب على الظهار , بذاه 
العرد في الآية 0 4ه 
ظهار الذمي ونه 
الظهار من الآمة ألاه 
ظهار المرأة امه 
كفارة الظهار ام 
المس قبل الكفارة 04 
المحاضرة الخامسة والعشروت :3 
(ة655-17) 
م نحوى الرسول » عه 
المجلس المراد بالآية 4ه 
الحلرس مكان شخص بدون إذله ‏ م4ه 
حكم القيام للقادم 45 
المدقة عند المناجاة م4ه 
المحاضرة السادسة والعشرون : 
(٠هه-١١١)‏ 
والتزاوج بين المسلمين والمشركين» ‏ .هه 
الحديية 0" 
المشركة إذا أتت مسلمة أده 


انزواج بال مشركة 59 
كيف كانت بيعة النساء ؟ 1ه 
حر مة مصافحة النساء 54 
| مع (ولا يعصيئك في معروف) 25 
المحاضرة السابعة والعشرون : 
(مكهةكاة) 
ضلاة الجمعة وأحكامها مره 
الأذان الموجب السعي مه 
بيم عند الإذان إمه 
خطبة الجمعة ره 
العدد الذي تنمقد به الجمعة همه 
المحاضرة الثامنة-. والعشرون 
1١١-895‏ 
أحكام الطلاق /الممه 
هل الطلاق مباح أو محنلور ؟ 15 
شروط الطلاق السي اوه 
خروج الممتدة من بيتها َه 
الفاحشة الي توجب إخخراجها ).5 
الإشهاد على الرجعة والمللاق .5 
المحاضرة التاسعة والعشروت 
(51519كك5كآ6) 
مر عدة المطلقة » 51١‏ 
عدة من لا ميض 11 
عدة الحامل "١‏ 
السكى و النفقة للبائن 11 
الر ضاع يفك 
المحاضرة النلاثون. : -7١(‏ 6570 
و تلارة القراءة» "١‏ 
ال مجر الخميل فك 
قيام النبي قيل وفرع 
القراءة بالتلحين 514 
ألفهر س الضن 


فين 


شكر .. وثناء 


لا يسعبي إلا أن أتقدم بالشكر الحزيل لفضيلة الوالد الكريم » العلامة 
الشيخ ( محمد جميل الصابوني ) الذي أشرف على تنقيح الكتاب وتصحيحه 3 
والذي استفدت كثيراً من آرائه وإرشاداته الكريمة » كما أتقدم يجزيل الشكر 
لأخي وصهري الكريم الدكتور السيد ( صالح أحمد رضا) الذي ساعدني 
بتصحيح الكتاب ومراجعة فصوله » فلهما من الله الكريم جزيل الأجر والمثوبة , 
ومني عاطر الشكر والثتاء . 


محمد علي الصابولي 


١‏ ب من كنوز السنة 
دراسات أدبية ولغوية من الحديث الشريف 
؟ - التبيان قي علوم القرآن 
٠“‏ النبوة والأنبياء 
دراسة تفصيلية لحياة الرسل الكرام المذكورين في القرآن 
4 - المواريث ي الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة 
ه ‏ روائع البيان ف تفسير آيات الأحكام ( جزءان) 
5 - شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول مَلِد 
٠7‏ رسالة الصلاة 


طبعة أولى 


طبعة أولى 
طبعة أولى 


طبعة أولى 
طبعة أولى 
طبعة أولى 
طبعة أولى